الكافي الجزء ١٤

الكافي0%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 800

الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 800
المشاهدات: 171430
تحميل: 3522


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 800 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 171430 / تحميل: 3522
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٤٥٠٧ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا شَهِدَ(٢) لِصَاحِبِ(٣) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ».(٤)

١٤٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ(٦) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ».(٧)

____________________

= الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وتمام الرواية في كلّها :« لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٦٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٧ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٦٠.

(١). في «ك » :« عدّة من أصحابنا ». ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد.

(٢). في « بف » :« شهدت ».

(٣). في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار :« لطالب ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٥.

(٥). فيالكافي ، ح ١٤٥٢٦ :+ « بن عثمان ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٤٥٢٦والتهذيب ، ح ٧٢٣والاستبصار ، ح ٩٥ :« في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين ».

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ١٤٥٢٦ ، عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٤.

٥٨١

١٤٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَيَمِينَ صَاحِبِ الدَّينِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُجِيزُ(٢) فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ ».(٣)

٩ - بَابٌ‌

١٤٥١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٤) جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَ رَأَيْتَ(٦) إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ‌

____________________

(١). هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٢). في « ن ، بن » :« ولم يجز ». وفي « ع ، ل » :« ولم يجيز ». وفي الوسائل والتهذيب :« ولم يجز ». وفي الاستبصار :« ولا يجيز ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ح ٤١٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.المقنعة ، ص ٧٢٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ومصادرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٦٤٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٢.

(٤). في « ل ، بن » :« القاشاني ». وفي « بف » :« عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه ».

(٥). هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد ». وفي هامش المطبوع :« قاسم بن محمّد ». وفي « ع ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع :« القاسم بن يحيى ».

وروى القاسم بن محمّد - وهو الإصفهاني - كتاب سليمان بن داود المنقري ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٢١ ، الرقم ٣٢٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ - ٣٦١ ، ص ٣٦٥ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧ وص ٤٧٣.

هذا ، وأمّا رواية القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود - بمختلف عناوينه - فلم تثبت.

(٦). في الوسائل :- « أرايت ».

٥٨٢

رَجُلٍ ، أَ يَجُوزُ(١) لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟

قَالَ(٢) :« نَعَمْ ».

قَالَ الرَّجُلُ :أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا(٣) أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ.

فَقَالَ لَهُ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ ».

قَالَ :نَعَمْ.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ(٦) مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ :هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ(٧) لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ(٨) ».(٩)

١٤٥١١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ(١٠) :إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ(١١) هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ‌

____________________

(١). في « م ، ن » والوسائل :« يجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « جد » :« فقال ».

(٣). في « ن » :- « أشهد أنّه في يده ولا ».

(٤). في « ع ، ل ، بن » والوسائل :- « له ».

(٥). في « جت » :+ « له ».

(٦). في « بف » :« ويكون ».

(٧). في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب :« ما قامت » بدل « لم يقم ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ :« لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض. واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها. ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضاً. ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلّامة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقريالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٧٨٠.(١٠). في الوافي والتهذيب :« قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١١). في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » :- « أنّ ». وفي « بن ، جت » والوسائل :« عن » بدل « على أنّ ».

٥٨٣

وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً(١) ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ.

فَقَالَ :« اشْهَدْ بِمَا(٢) هُوَ(٣) عِلْمُكَ(٤) ».

قُلْتُ :إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ(٥) .

قَالَ(٦) :« احْلِفْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى عِلْمِكَ(٧) ».(٨)

١٤٥١٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ :يَكُونُ(١٠) لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ(١١) ، وَلَيْسَ(١٢) كُلُّهَا يُجِيزُهَا(١٣) الْقُضَاةُ عِنْدَنَا(١٤) ؟

____________________

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« ميراثه ».

(٢). في « بف » والوافي :« فإنّما ».

(٣). في « بف » والتهذيب :+ « على ».

(٤). في «ك » :« عليك ».

(٥). في التهذيب :« بغموس ». و « الغموس » :الأمر الشديد الغامص في الشدّة. واليمين الغموس :التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها عالماً بأنّ الأمر بخلافه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٦٩ ( غمس ).

(٦). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٧). فيالوافي :« هذا الخبر في الكافي مضمر ، والغموس :الأمر الشديد الغامس في الشدّة ، ويأتي معنى آخر لليمين الغموس. إنّما هو على علمك ، يعني إنّما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم ». وفيالمرآة :« يدلّ على جواز إقامة الشهادة عند قضاة الجور ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٢.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، عثمان بن عيسى.

(١٠). في الوافي :- « يكون ».

(١١). في « بف » والفقيه التهذيب :« الشهادة ».

(١٢). في « بف » والفقيه :« ليس » بدون الواو.

(١٣). في « بف ، بن »والفقيه :« تجيزها ».

(١٤). فيالوافي :« يعني أنّ القضاة الذين عندنا لا يجيزون كلّ شهادة ، فهل لي أن أتوسّل في تحقيق شهادتي إلى حيلة».

٥٨٤

قَالَ(١) :« فَإِذَا(٢) عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ ، فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ ».(٣)

١٤٥١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ، ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ ، وَنَحْنُ لَانَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ ، وَلَا نَدْرِي مَا حَدَثَ(٤) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَانَعْلَمُ نَحْنُ(٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً ، وَلَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا يُقْسَمُ(٦) هذِهِ الدَّارُ بَيْنَ(٧) وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتّى يَشْهَدَ شَاهِدَا(٨) عَدْلٍ(٩) أَنَّ هذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ ، وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، أَوَنَشْهَدُ(١٠) عَلى هذَا؟

قَالَ :« نَعَمْ ».

قُلْتُ :الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، فَيَقُولُ :أَبَقَ غُلَامِي وَأَبَقَتْ(١١) أَمَتِي(١٢) ، فَيُوجَدُ(١٣) فِي الْبَلَدِ(١٤) ، فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ ،

____________________

(١). في « جد » :« فقال ».

(٢). في «م ،ن ،بف ،جت ، جد » والفقيه :« إذا ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٨ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٦ ، ح ١٦٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ٣٣٨٢٦.

(٤). في « ع ،ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل :« ما اُحدث ».

(٥). في الوسائل :- « نحن ».

(٦). في « ل ، م ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ :« ولا تقسم ».

(٧). في « بن » والوسائل :« على ».

(٨). في « ل ، ن » والتهذيب ، ج ٦ :« شاهد ».

(٩). في «ك » :+ « ثمّ ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » :« أفتشهد ». وفي « بن » :« أوشهد ». وفي المطبوع والوافي :« أفنشهد ».(١١). في « بن » والوسائل :« أو أبقت ».

(١٢). في « ن » :« جاريتي ».

(١٣). في «ك ، بح ، جت » والوافي :« فيؤخذ ». وفي « ن » :« فتوجد ». وفي التهذيب ، ج ٦ :- « فيوجد ».

(١٤). في الوسائل :« فيؤخذ بالبلد » بدل « فيوجد في البلد ».

٥٨٥

أَفَنَشْهَدُ(١) عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ(٢) وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ(٣) أَحْدَثَ شَيْئاً؟

قَالَ(٤) :« فَكُلَّمَا(٥) غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

١٠ - بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ‌

١٤٥١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ(٨) ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ(٩) لَيْسَ(١٠) عَلَيْهِ(١١) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا(١٢) إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ(١٣) الزُّورِ إِذَا خُشِيَ(١٤) ذَهَابُهُ؟

____________________

(١). في « بح ، جت » والتهذيب ، ج ٦ :« فنشهد » بدون همزة الاستفهام. وفي « بف » :« أفشهد ». وفي « ن» :« أفيشهد ».(٢). في « م » :« كلّفنا ».

(٣). في « م » :« لا نعلم ». وفي « بن » والوافي والوسائل :+ « أنّه ».

(٤). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٥). في « ل ، بن » والوسائل :« كلّما ».

(٦). في « بن » والوسائل :« به ».

وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكونعليه‌السلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى. ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب. وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضاً في محلّ الشكّ ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله :« أفنشهد على هذا قال :نعم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٦٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٣.

(٨). في « بن » والتهذيب :- « حقّه ».

(٩). في « بف » والفقيه والتهذيب :« أن ».

(١٠). في « ل ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب :+ « له ».

(١١). في التهذيب :« عليّ ».

(١٢). فيالفقيه :« أيجوز له » بدل « يجوز لنا ».

(١٣). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل :« بشهادات ».

(١٤). في « ن » :« أخشى ».

٥٨٦

فَقَالَ :« لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ(١) ».(٢)

١٤٥١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٣) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :قُلْتُ لَهُ(٤) :رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ(٥) عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ :هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ(٦) عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا(٧) أَنَّهُ لَايَقْدِرُ :هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟

قَالَ :« لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ(٨) ظُلْمَهُ ».(٩)

____________________

(١). في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل :« التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك.

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٣٣٦٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٣٨٧٥.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد. والمذكورفي بعض نسخه المعتبرة :« أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣١٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ وص ٣٦٨. فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد ».(٤). في « بف » والوافي والتهذيب :« عن » بدل « قلت له ».

(٥). في « بف » والوافي والتهذيب :« وقد علم الله أنّها ليست ».

(٦). في « بف » والتهذيب :« يدفعه ».

(٧). في «ع،ك ،ل،ن،بن،جت»والوسائل :« عرفوه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ :« قولهعليه‌السلام :لا يجوز ، لعلّهعليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى. وقولهعليه‌السلام :« ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار. ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٦، ص ١٠٢٨، =

٥٨٧

١١ - بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ‌

١٤٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ :مَتى تَجُوزُ(٢) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟

فَقَالَ :إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.

قَالَ :قُلْتُ(٣) :وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟

قَالَ :فَقَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ(٤) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ(٥) .(٦)

١٤٥١٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :يَجُوزُ(٧) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟

قَالَ(٨) :« نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ».(٩)

____________________

= ح ١٦٦١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٣٨٧٨.

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ‌غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.(٢). في « بح ، جت » :« يجوز ».

(٣). في « ع ، جت » :« وقلت ».

(٤). فيالوافي :« ابنة ».

(٥). فيالوافي :« في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرآة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شي‌ء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلّا أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».

وفيالمرآة :« لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٥ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠.

(٧). في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :« تجوز ».

(٨). في « بف » والوافي :« فقال ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ، =

٥٨٨

١٤٥١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ(١) ؟

قَالَ :فَقَالَ :« لَا ، إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(٢) ».(٣)

١٤٥١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ(٤) فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ؟

قَالَ(٥) :« إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».(٦)

١٤٥٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ(٧) وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا ».(٨)

____________________

= ص ١٦٤ ؛المقنعة ، ص ٧٢٥ ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٤ ؛والفصول المختارة للمفيد ، ص ٢٢٤الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٨.

(١). في حاشية « بف » :« الصبيان ».

(٢). في«ن»:«الثاني».وفي«بح»والتهذيب :+ « منه ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٩.(٤). فيالتهذيب :- « قال ».

(٥). في « بن » والوسائل :« فقال ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٤.

(٧). في « ن ، بف » :« شهدوهم ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٦٤٣ :« شهدوا ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٦٤٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، صدر ح ٣٢٩٥ ؛والجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٤ ، ح ١٦٥١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٥.

٥٨٩

١٤٥٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ :هَلْ(١) تَجُوزُ(٢) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟

قَالَ(٣) :« يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي(٤) ».(٥)

١٢ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ‌

١٤٥٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :لَابَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً(٦) ».(٧)

١٤٥٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ‌

____________________

(١). في « ل ، بن » والوسائل :- « هل ».

(٢). في « جد » :« يجوز ».

(٣). في « بح » :« فقال ».

(٤). في «ك ، بف » والتهذيب :+ « منه ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩١.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٧ :« اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل :تقبل مطلقاً ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده. وقيل :لا تقبل مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة. وقيل :تقبل مطلقاً إلّا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا. وقيل :إلّالمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد. وقيل :تقبل إلّالمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح. والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، والله يعلم ».

(٧). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح ١٤٥٠٦ ، عن عليّ بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ضمن ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ضمن ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر عن أبي عن جعفرعليه‌السلام . وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٣٢٩٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٤٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٤.

٥٩٠

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ(١) :« إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ(٢) جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ :إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا(٣) أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ :هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَانُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ(٤) ».(٥)

١٤٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ(٦) :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ :تَجُوزُ(٧) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، إِنَّ(٨) أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ ».(٩)

١٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٤٥٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌

____________________

(١). في « بن » والوسائل :- « قال ».

(٢). في الوسائل :« فإنّه ».

(٣). في « بف » :« أكتمها ».

(٤). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قولهعليه‌السلام :« ذلك » تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهاداً بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٦.

(٦). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع :« بريد [ بن معاوية ] ».

(٧). في « بح » :« يجوز ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « بف » والوافي والتهذيب :« وإنّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٥.

٥٩١

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) :قُلْنَا(٢) :أَتَجُوزُ(٣) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟

فَقَالَ(٤) :« فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ :لَايَبْطُلُ(٥) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ(٦) ».(٧)

١٤٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن(٨) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟

فَقَالَ(٩) :« تَجُوزُ(١٠) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ :لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ».

قُلْتُ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ :« نَعَمْ »(١١) .

وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ؟

قَالَ :« تَجُوزُ(١٢) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ ».

____________________

(١). في حاشية « م » والوافي والتهذيب :« قالا ».

(٢). في « ن » :« قلت ».

(٣). في « بح » :« أيجوز ». وفي الوافي :« تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٤). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« قال ».

(٥). في حاشية « بف » والوافي والاستبصار :« لا يطلّ ».

(٦). فيالمرآة :« حمله الشيخ فيالتهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت. والمشهور عدم القبول ». وانظر :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٧١١.

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٨٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٩ و ٧١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ و ٧٨ ؛والجعفريّات ، ص ١١٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٨ ، ح ١٦٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٣٩٠٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٣٣٣.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« هل تقبل » بدل « عن».(٩). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« قال ».

(١٠). في « بح » :« يجوز ».

(١١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٧٩الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(١٢). في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين.

٥٩٢

وَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ(١) فِي الْمَنْفُوسِ(٢) ، وَالْعُذْرَةِ(٣) ».(٤)

١٤٥٢٧ / ٣. وَ(٥) حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ(٦) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ(٧) :

أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ(٩) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ٣٣١٠ والتهذيب ، ح ٧٢٣. وفي المطبوع :+ « في الدين و ».(٢). « المنفوس » :المولود.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ ( نفس ).

(٣). « العذرة » :البكارة.المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ( عذر ).

وفي الوافي :« الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ٣٣١٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية :« القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨ ، وتمام الرواية فيه :« يجوز شهادة القابلة وحدها »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.

(٥). كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق. وعبارة « وحدّثني » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء.(٦). في « بف » :+ « عنه ».

(٧). في « ع » :- « أخبره ».

(٨). في«ل،ن،بف»:-«أخبره أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٤٥٠٨والوسائل ، ح ٣٣٧٥٤والفقيه ، ح ٣٣٢١والتهذيب ، ح ٧٣٩ والاستبصار ، ح ١٠٧ :« مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب ».

(١٠). في حاشية « جت » :« لحقّه ».

(١١). الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح ١٤٥٠٨ ، عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٧٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٥ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة :« إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن =

٥٩٣

١٤٥٢٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ؟

فَقَالَ :« إِذَا كَانَ(١) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا(٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ(٣) فِي الرَّجْمِ ».(٤)

١٤٥٢٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ(٥) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ(٦) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ(٧) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ(٨) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ(٩) ».(١٠)

____________________

= حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.(١). في « ل » :« كانت ».

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« فإذا ».

(٣). في «ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« لم تجز ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨٠ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٣ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١١.

(٥). في « ن ، جت » :« لم يستطع ».

(٦). في « بن » والوسائل :« النظر ».

(٧). في « بح » :« ويجوز ».

(٨). في « جد » :« ولا يجوز ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ :« المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين =

٥٩٤

١٤٥٣٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ(١) :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي(٢) رَجْمٍ؟

قَالَ(٣) :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا(٤) لَايَسْتَطِيعُ(٥) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ(٦) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ».(٧)

____________________

= وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام :قال :يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً. كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام :أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال :وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني ».

(١٠). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٢.(١). في « بف » :- « له ».

(٢). في الوسائل :- « في ».

(٣). في « بف » والوافي :« فقال ».

(٤). في « بف » :« فيمن ».

(٥). في الوسائل :« لا تستطيع ».

(٦). في « بح » :« ويجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٩ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٧٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٨٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى =

٥٩٥

١٤٥٣١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ(٢) :لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ.(٣)

وَقَالَ(٤) :سَأَلْتُهُ(٥) عَنِ النِّسَاءِ :تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟

قَالَ :فَقَالَ(٦) :نَعَمْ ، فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ.(٧)

١٤٥٣٢ / ٨. يُونُسُ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ ، وَكُلِّ‌

____________________

= قوله :« أن ينظروا إليه » مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ، ح ١٠٦٨٥الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٥.

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل. وفي « م ، جد » والمطبوع :« الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ‌ذيل ح ٧٥.

(٢). في « م ، جد » :- « قال ».

(٣). الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، صدر ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٤ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر إلى قوله :« في الهلال ».الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.

(٤). في « بف » والوافي :« قال » بدون الواو.

(٥). في « ل ، بف » والوافي :« وسألته ».

(٦). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار :- « فقال ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

٥٩٦

عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ(١) ».(٢)

١٤٥٣٣ / ٩. عَنْهُ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ(٤) فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ(٥) فِي ذلِكَ(٦) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ(٧) ».

وَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ(٨) ».(٩)

١٤٥٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ :تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ».

قَالَ :« وَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ(١٠) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع والوافي :« الرجال ».

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٧.

(٣). الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٤). في « ل ، ن ، بن » والوسائل :« ولا يجوز ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار :« ويجوز ».

(٦). في « بن » :+ « شهادة ».

(٧). في «ك ، ل ، م ، جد » :« وامرأتين ».

(٨). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٨.

(١٠). فيالوافي :« كانت ( كانوا - خ ل ) ».

٥٩٧

وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ(١) فِي(٢) الرَّجْمِ ».

قُلْتُ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ :« لَا ».(٣)

١٤٥٣٥ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ: أَ تَجُوزُ(٦) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ؟

فَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ(٧) ».(٨)

١٤٥٣٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ(٩) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل :« فلا يجوز ».

(٢). في « ع ،ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل :- « في ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٦٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩١٩.

(٤). في « بن » والوسائل :- « بن عثمان ».

(٥). في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٢٢ :- « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٢٨ والاستبصار ، ح ٩٤ و ١٠٠ :« تجوز » بدون همزة الاستفهام.

(٧). فيالمرآة :« ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٣٩٢٢.

(٩). هكذا في « ن ، بف ». وفي « ع ،ك » :« الخارقي ». وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل :« الحارقي ». وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع :« الحارثي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢١٥٢ ، فلاحظ.

٥٩٨

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَايَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ(١) إِذَا(٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ ».(٣)

١٤٥٣٧ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ(٥) ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى(٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا(٧) أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى(٨) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ(٩) ؟

قَالَ :« عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ».(١٠)

١٤٥٣٨ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). في « ل ، جد » :« ولا يجوز ».

(٢). في « ع ،ك ، ل » :« إن ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٣.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٥). في « جد » :« حاملة ».

(٦). في «بف» والوافي والكافي ،ح ١٣٥٨٥:«على».

(٧). في حاشية « جت » :« قبلته ». وفي الوافي والفقيه :+ « به ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٥ :« على ».

(٩). في « ن » :- « ثمّ مات ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٨٥والتهذيب ، ج ٩ :+ « بعد ذلك ». وفيالفقيه :+ « بعد ».

(١٠). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤١الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٤.

٥٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ(١) صَاحَ أَمْ(٢) لَمْ يَصِحْ(٣) ، وَفِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ(٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ ».(٥)

١٤ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ‌

١٤٥٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قَالَ(٦) :« تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ(٧) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :« في الصبيّ ».

(٢). في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« أو ».

(٣). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار :« الرجل ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢٠.

(٦). في « بح » :- « قال ».

(٧). في « جت » :« لزوجته ».

(٨). في الوافي :+ « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ :« قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد. وقولهعليه‌السلام :« إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي.وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله :« لامرأته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦٠.

٦٠٠