الكافي الجزء ١٥

الكافي8%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 82362 / تحميل: 4837
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

حديث الحوت على أي شيء هو(١)

١٤٨٧٠ / ٥٥. محمد ، عن أحمد(٢) ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبان بن تغلب :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الأرض : على أي شيء هي؟ قال : «هي على حوت».

قلت : فالحوت على أي شيء هو(٣) ؟ قال : «على الماء».

قلت(٤) : فالماء على أي شيء هو؟ قال : «على صخرة».

قلت : فعلى أي شيء الصخرة؟ قال : «على قرن ثور أملس»(٥) .

قلت : فعلى أي شيء الثور؟ قال : «على الثرى».

قلت : فعلى أي شيء الثرى؟ فقال(٦) : «هيهات ، عند ذلك ضل علم العلماء(٧) ».(٨)

__________________

البحار ، ج ٩٥ ، ص ٣٥ ، ح ١٩.

(١) في «ع ، م ، بف ، بن ، جد» : «هي». وفي شرح المازندراني : ـ «على أي شيء هي». وفي المرآة : ـ «حديث الحوت على أي شيء هو».

(٢) في «د ، ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جد» : «محمد بن أحمد» بدل «محمد ، عن أحمد» ، وهو سهو. والمراد من محمدهو محمد بن يحيى ، ومن أحمد هو أحمد بن محمد بن عيسى ؛ فقد تكرر هذا الطريق إلى جميل بن صالح في غير واحد من أسناد الكافي ، منها ما تقدم في الكافي ، ح ١٤٨٥٩ و ١٤٨٦١.

(٣) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بف ، جد» والوافي : «هي».

(٤) في الوافي : «فقلت».

(٥) في «بن» : «أبرش». والأملس : الشديد ، أو صحيح الظهر ، أو ضد الخشن ، قال العلامة المازندراني : «والأول أنسب». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٨٧ (ملس).

(٦) في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «قال».

(٧) في الوافي : «في هذا الحديث رموز ، وإنما يحلها من كان من أهلها». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : عند ذلك ضل علم العلماء ، لعل المراد أنا لم نؤمر ببيانه للخلق».

(٨) تفسير القمي ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.

٢٢١

١٤٨٧١ / ٥٦. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة :

عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : «إن الله ـعزوجل ـ خلق الأرض ، ثم أرسل عليها الماء المالح أربعين صباحا ، والماء العذب أربعين صباحا ، حتى إذا(١) التقت(٢) واختلطت أخذ بيده قبضة ، فعركها عركا شديدا جميعا ، ثم فرقها فرقتين ، فخرج من كل واحدة منهما عنق(٣) مثل عنق الذر ، فأخذ عنق إلى الجنة ، وعنق إلى النار».(٤)

حديث(٥) الأحلام والحجة على أهل ذلك الزمان

١٤٨٧٢ / ٥٧. بعض أصحابنا ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن :

عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : «إن الأحلام لم تكن(٦) فيما مضى في أول الخلق ، وإنما(٧) حدثت».

فقلت(٨) : وما العلة في ذلك؟

فقال : «إن الله ـ عز ذكره ـ بعث رسولا إلى أهل زمانه ، فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته ، فقالوا : إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فو الله(٩) ما أنت بأكثرنا(١٠) مالا ، ولا بأعزنا(١١)

__________________

راجع : تفسير فرات ، ص ٤٩٥ ، ح ٦٤٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٥٥٥٠ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٣.

(١) في «ن» : «إذ».

(٢) في حاشية «بح» : «التفت».

(٣) العنق : الجماعة من الناس. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢١٠ (عنق).

(٤) راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه ، ح ١٤٥٦ ؛ وتفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١٠٩ الوافي ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٥١.

(٥) في «د» : + «أهل».

(٦) في «ن ، بح ، جد» والوافي : «لم يكن».

(٧) في «ن» : «فإنما».

(٨) في «ل ، بن» : «قلت».

(٩) في البحار ، ج ٦ : ـ «فو الله».

(١٠) في «ع ، ل» : «بأكثر».

(١١) في «ع ، ل» : «بأعز».

٢٢٢

عشيرة. فقال : إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة ، وإن عصيتم(١) أدخلكم الله النار. فقالوا : وما الجنة والنار(٢) . فوصف لهم ذلك ، فقالوا : متى نصير إلى ذلك؟ فقال : إذا متم. فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا(٣) . فازدادوا له تكذيبا وبه استخفافا ، فأحدث الله ـعزوجل ـ فيهم الأحلام ، فأتوه ، فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك ، فقال : إن الله ـعزوجل ـ أراد أن يحتج عليكم بهذا ، هكذا تكون(٤) أرواحكم إذا متم ، وإن(٥) بليت أبدانكم تصير(٦) الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان».(٧)

١٤٨٧٣ / ٥٨. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءا من أجزاء النبوة».(٨)

١٤٨٧٤ / ٥٩. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد :

عن الرضاعليه‌السلام قال : «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أصبح قال لأصحابه : هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا».(٩)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «جت» والمطبوع : «عصيتموني».

(٢) في «ن» وحاشية «م ، جت» والبحار ، ج ٦١ : «وما النار».

(٣) الرفات : كل ما دق وكسر. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤١ (رفت).

(٤) في «جت» : «يكون».

(٥) في «بح ، جد» وحاشية «م» : وإذا».

(٦) في «بف» : «يصير».

(٧) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢٤٧٩٥ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٨ ؛ وج ١٤ ص ٤٨٤ ، ح ٣٨ ؛ وج ٦١ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٥.

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨٤ ، ذيل ح ٣١٩١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٤ ، المجلس ١٥ ، ذيل ح ١٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ص ٢٥٧ ، ذيل ح ١١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : «وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة». المؤمن ، ص ٣٥ ، ح ٧١ ، مرسلا ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٥٦٧٤ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٧٧ ، ح ٤٠.

(٩) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٥٦٧٥ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٩.

٢٢٣

١٤٨٧٥ / ٦٠. عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في قول اللهعزوجل :( لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) ؟(١) قال : هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن ، فيبشر(٢) بها في دنياه».(٣)

١٤٨٧٦ / ٦١. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «الرؤيا على ثلاثة وجوه : بشارة من الله للمؤمن ، وتحذير(٤) من الشيطان ، وأضغاث(٥) أحلام».(٦)

١٤٨٧٧ / ٦٢. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير ، قال :

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ، الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من(٧)

__________________

(١) يونس (١٠) : ٦٤.

(٢) في شرح المازندراني : «فيبشره».

(٣) الفقيه ، ج ١ ص ١٣٣ ، ح ٣٥٣ ، مرسلا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . تفسير القمي ، ج ١ ص ٣١٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٥٦٧٦ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤١.

(٤) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : وتحذير من الشيطان ، أي يحذر ويخوف من الأعمال الصالحة. ويحتمل أن يكون المراد الرؤيا الهائلة المخوفة. ويحتمل أن يكون : «تحزين من الشيطان» بالنون فصحف ؛ لقوله تعالى :( إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) [المجادلة (٥٨) : ١٠] ، وروى محيي السنة بإسناده عن أبي هريرة عن النبي أنه قال : الرؤيا ثلاثة : رؤيا بشرى من الله ، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه ، ورؤيا من تحزين الشيطان».

(٥) في شرح المازندراني : «أضغاث أحلام ، وهي الرؤيا التي لا يمكن تأويلها لاختلاطها وجمعها للأشياء المتضادة والمختلفة ، كما أن الضغث يجمعها ؛ لأنه قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس».

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : أضغاث أحلام ، الحلم : ما يراه النائم في نومه ، والضغث فما جمع من أخلاط النبات ، وأضغاث الأحلام : الرؤيا المختلطة التي تركبها المتخيلة ، ولا أصل لها ، وليس من الله ولا من الشيطان». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٥ (ضغث) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ (حلم).

(٦) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٥٦٧٧ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٢.

(٧) في «جت» : «عن».

٢٢٤

موضع واحد ، قال : «صدقت ؛ أما الكاذبة المختلفة(١) ، فإن الرجل يراها في أول ليلة في سلطان المردة الفسقة ، وإنما(٢) هي شيء يخيل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة ، لاخير فيها ؛ وأما(٣) الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر ، فهي(٤) صادقة لاتخلف(٥) إن شاء الله ، إلا أن يكون جنبا ، أو ينام على غير طهور ولم يذكر(٦) الله ـعزوجل ـ حقيقة ذكره ، فإنها تختلف(٧) وتبطئ على صاحبها».(٨)

حديث الرياح

١٤٨٧٨ / ٦٣. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب(٩) وهشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال :

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرياح الأربع : الشمال ، والجنوب ، والصبا ، والدبور(١٠) ، وقلت(١١) : إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنة ، والجنوب من النار؟

__________________

(١) في «د ، ن» وحاشية «بح ، جت» : «المخلفة». وفي «م» : «المخلقة».

(٢) في «ن» : «فإنما».

(٣) في «بف» : ـ «أما».

(٤) في «جت» : «وهي».

(٥) في «ن» وحاشية «ن ، بح» : «لا تختلف».

(٦) في البحار : «غير طهر أو لم يذكر» بدل «غير طهور ولم يذكر».

(٧) في «د ، م ، ن ، جت ، جد» : «تخلف».

(٨) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٥٦٧٨ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٥.

(٩) في البحار : «محمد بن رئاب» ، وهو سهو واضح.

(١٠) قال الجوهري : «الشمال : الريح التي تهب من ناحية القطب» ، وقال أيضا : «الجنوب : الريح التي تقابل الشمال» ، وقال أيضا : «الصبا : ريح ، ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» ، وقال أيضا : «الدبور : الريح التي تقابل الصبا». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٠٣ (جنب) ؛ وج ٢ ، ص ٦٥٤ (دبر) ؛ وج ٥ ، ص ١٧٣٩ (شمل) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٩٨ (صبا). وللمزيد راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢ و ٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٢١٦ و ٢١٧.

(١١) في «م» : «قلت» بدون الواو. وفي البحار : + «له».

٢٢٥

فقال : «إن لله ـعزوجل ـ جنودا من رياح يعذب بها من يشاء ممن عصاه ، ولكل(١) ريح منها ملك موكل بها ، فإذا أراد الله ـعزوجل ـ أن يعذب قوما بنوع من العذاب ، أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذبهم بها» قال : «فيأمرها الملك ، فتهيج(٢) كما يهيج الأسد المغضب».

قال(٣) : «ولكل ريح منهن اسم ، أما تسمع قوله(٤) عزوجل :( كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً (٥) فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ) ؟(٦) وَقَالَ :( الرِّيحَ الْعَقِيمَ ) (٧) وَقَالَ :( رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٨) وَقَالَ :( فَأَصابَها إِعْصارٌ (٩) فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ ) (١٠) وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه».

قال : «ولله ـ عز ذكره ـ رياح رحمة لواقح(١١) وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمته ، منها ما يهيج السحاب للمطر ، ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض ، ورياح تعصر(١٢) السحاب فتمطره بإذن الله(١٣) ، ومنها رياح

__________________

(١) في «بن ، جت» والبحار : «فلكل». وفي «بح» : «لكل».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «د» : «فهيج». وفي المطبوع : «فيهيج».

(٣) في «ن» والبحار : «وقال».

(٤) في «جت» وحاشية «بح» : «قول الله».

(٥)( رِيحاً صَرْصَراً ) أي شديدة الصوت ، وهو من صرير الباب ومن الصرة ، وهي الضجة ، أو شديدة البرد ، وأصلها : صرر ، من الصر ، وهو البرد ، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٢ ؛ تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٨٤ (صرر).

(٦) القمر (٥٤) : ١٨.

(٧) الذاريات (٥١) : ٤١.

(٨) الأحقاف (٤٦) : ٢٤.

(٩) قال الجوهري : «الإعصار : ريح تهب تثير الغبار ، فيرتفع إلى السماء ، كأنه عمود ، قال الله تعالى :( فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ ) ، ويقال : هي ريح تثير سحابا ذات رعد وبرق». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٠ (عصر).

(١٠) البقرة (٢) : ٢٦٦.

(١١) «لواقح» أي ذوات لقاح ، أو حوامل ، شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل. راجع : المفردات للراغب ، ص ٧٤٤ (لقح) ؛ تفسير البيضاوي ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ذيل الآية ٢٢ من سورة الحجر (١٥).

(١٢) في «بف» : «تقطر».

(١٣) في حاشية «بح» : + «ومنها رياح تعوق السحاب». وفي حاشية «جت» والبحار : + «ومنها رياح

٢٢٦

مما(١) عدد الله في الكتاب.

فأما الرياح الأربع : الشمال والجنوب والصبا والدبور ، فإنما هي أسماء الملائكة الموكلين بها ؛ فإذا أراد الله(٢) أن يهب شمالا ، أمر الملك الذي اسمه الشمال ، فيهبط(٣) على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه(٤) ، فتفرقت(٥) ريح الشمال حيث يريد الله من(٦) البر والبحر ؛ وإذا(٧) أراد الله أن يبعث جنوبا ، أمر الملك(٨) الذي اسمه الجنوب ، فهبط على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه ، فتفرقت(٩) ريح الجنوب في(١٠) البر والبحر حيث(١١) يريد الله ؛ وإذا أراد الله أن يبعث ريح(١٢) الصبا ، أمر الملك الذي اسمه الصبا ، فهبط على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه(١٣) ، فتفرقت(١٤) ريح الصبا حيث يريد الله ـعزوجل ـ في البر والبحر ؛ وإذا أراد الله أن يبعث دبورا ، أمر الملك الذي اسمه الدبور ، فهبط على البيت الحرام ، فقام على الركن الشامي ، فضرب بجناحه(١٥) ، فتفرقت(١٦) ريح الدبور حيث يريد الله من(١٧) البر والبحر».

__________________

تفرق السحاب».

(١) في «بف» : ـ «مما».

(٢) في «د ، ع ، بن» : ـ «الله».

(٣) في «ن» وحاشية «د ، م ، جد» : «فهبط». وفي «بح» : «فيبسط».

(٤) في «جد» : «بجناحيه».

(٥) في «جت» وحاشية «د ، بح» : «فتفرق». وفي «بن» : + «منه».

(٦) في حاشية «د» : «في».

(٧) في «ن» وحاشية «بح» والبحار : «فإذا».

(٨) في «بح» وحاشية «م ، جد» : + «الموكل».

(٩) في «بف ، جت» وحاشية «د» : «فتفرق». وفي حاشية «بح» : «وتفرقت».

(١٠) في «جت» : «على».

(١١) في «ع ، م ، ن ، بف» وحاشية «بح ، جد» : «وحيث».

(١٢) في «ل ، م ، ن ، بف ، بن» والبحار : ـ «ريح».

(١٣) في «جد» : «بجناحيه».

(١٤) في «بف ، جت» وحاشية «د ، بح» : «فتفرق».

(١٥) في «ن» : «بجناحيه».

(١٦) في «جت» وحاشية «د ، بح» : «فتفرق».

(١٧) في حاشية «د ، م» : «في».

٢٢٧

ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : «أما تسمع لقوله : ريح الشمال وريح الجنوب وريح الدبور وريح الصبا(١) ، إنما تضاف(٢) إلى الملائكة الموكلين بها».(٣)

١٤٨٧٩ / ٦٤. عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «إن لله ـعزوجل ـ رياح رحمة ورياح عذاب ، فإن شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح(٤) رحمة فعل» قال : «ولن يجعل(٥) الرحمة من الريح(٦) عذابا» قال : «وذلك أنه لم يرحم قوما قط أطاعوه وكانت طاعتهم إياه وبالا عليهم إلا من بعد تحولهم عن(٧) طاعته».

قال(٨) : «وكذلك(٩) فعل بقوم يونس ، لما آمنوارحمهم‌الله بعد ما قد(١٠) كان قدر عليهم العذاب وقضاه(١١) ، ثم تداركهم برحمته ، فجعل العذاب المقدر عليهم رحمة ، فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم وغشيهم ، وذلك لما آمنوا به وتضرعوا إليه».

قال : «وأما الريح العقيم ، فإنها ريح عذاب لاتلقح شيئا من الأرحام ، ولا شيئا

__________________

(١) في «ن» والبحار : «ريح الصبا وريح الدبور».

(٢) في «د ، م ، ن ، جت ، جد» : «يضاف».

(٣) الخصال ، ص ٢٦٠ ، باب الأربعة ، ح ١٣٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٢٢ ، معلقا عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٥٥٦٩ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٢ ، ح ١٦.

(٤) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار ، ج ٦٠ : «الرياح من العذاب» بدل «العذاب من الرياح».

(٥) في حاشية «بح» : «ولم يجعل الله». وفي «ن» والبحار ، ج ٦٠ : + «الله».

(٦) في «بف» : «الرياح».

(٧) في «ع» والوافي وشرح المازندراني : «من».

(٨) في «بف» : ـ «قال».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : «كذلك» بدون الواو.

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «د» وشرح المازندراني والوافي والبحار ، ج ١١. وفي «د» والمطبوع : ـ «قد».

(١١) في شرح المازندراني : «وقضاه ، أي قضاه قضاء غير محتوم ولم يبلغ حد الإمضاء ؛ إذ لا دافع بعده».

٢٢٨

من النبات(١) ، وهي ريح تخرج من تحت الأرضين السبع ، وما خرجت منها ريح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم ، فأمر(٢) الخزان أن يخرجوا منها على مقدار سعة(٣) الخاتم».

قال : «فعتت على الخزان(٤) ، فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيظا منها على قوم عاد» قال : «فضج الخزان إلى الله ـعزوجل ـ من ذلك ، فقالوا : ربنا إنها قد عتت عن أمرنا ، إنا نخاف أن تهلك من لم يعصك من خلقك وعمار بلادك».

قال : «فبعث الله ـعزوجل ـ إليها جبرئيلعليه‌السلام ، فاستقبلها بجناحه(٥) ، فردها إلى موضعها ، وقال لها : اخرجي على ما أمرت به».

قال : «فخرجت على ما أمرت به ، وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم».(٦)

١٤٨٨٠ / ٦٥. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٧) ، قال : «قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ظهرت عليه النعمة ، فليكثر ذكر «الحمد لله» ومن كثرت همومه ، فعليه بالاستغفار ، ومن ألح عليه الفقر ،

__________________

(١) في «م» : «البنات». وفي «ل» : «النباب».

(٢) في «بح» : + «الله».

(٣) في «بف» والوافي : «يسعه».

(٤) قال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «هذا حديث صحيح من جهة الإسناد وليس فيه ضعف من جهة المعنى إلاقوله : فعتت على خزانها فخرج على مقدار منخر الثور ؛ لأن ضعف الملائكة المأمورين من جانب الله على ما شاء من المصلحة عن ضبط الطبائع المقهورة المسخرة غير معقول عندنا ، ولا نعتقد في الطبائع قوة أشد من ملائكة الموكلين بها ، ولا نرى أن يأمر الله تعالى ملائكته بأمر يعلم عجزهم ، وعلى كل حال فالظاهر من الرواية أن الريح التي أهلكت قوم عاد كانت من البخارات المحتبسة في أعماق الأرض خرجت دفعة من ثقبة حدثت في قشر الأرض بدفعها ، كما يخرج من البراكين ، والله أعلم».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «بجناحيه».

(٦) تفسير القمي ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، من قوله : «وأما الريح العقيم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٥٥٧١ ؛ البحار ، ج ١١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣ ؛ وج ٦٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٠.

(٧) في المحاسن : + «عن آبائهعليهم‌السلام ».

٢٢٩

فليكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»(١) ينفي(٢) عنه الفقر».

وقال(٣) : «فقد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من الأنصار ، فقال : ما غيبك عنا؟

فقال : الفقر يا رسول الله وطول السقم(٤) .

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا أعلمك كلاما إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم(٥) ؟

فقال : بلى يا رسول الله.

فقال : إذا أصبحت وأمسيت ، فقل : لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(٦) ، توكلت على الحي الذي لايموت ، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل ، وكبره تكبيرا(٧) .

فقال الرجل : فو الله(٨) ما قلته إلا ثلاثة أيام حتى ذهب(٩) عني الفقر والسقم».(١٠)

١٤٨٨١ / ٦٦. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن

__________________

(١) في «ع ، ل» والمحاسن : ـ «العلي العظيم».

(٢) في المحاسن : + «الله».

(٣) في «بح» : «قال» بدون الواو.

(٤) في الوافي : ـ «وطول السقم».

(٥) في «د ، ع ، ل ، م» : ـ «والسقم».

(٦) في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والبحار والمحاسن : ـ «العلي العظيم».

(٧) في المرآة : «قوله تعالى :( وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ) [الإسراء (١٧) : ١١١] في الآية معطوف على القول ، والمخاطب به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويشكل نظمه هاهنا مع الجمل السابقة ، فيحتمل أن يكون معطوفا على الجمل السابقة بأن يكون خبر مبتدأ محذوف بتأويل : مقول في حقه ، أو يكون خطابا عاما لكل من يستحق الخطاب ؛ لبيان أنه يستحق من كل أحد أن يصفه بالكبرياء ، ويمكن أن يقرأ على صيغة الماضي ، أي كبره كل شيء تكبيرا. ولا يبعد أن يكون في الأصل : واكبره تكبيرا على صيغة المتكلم ، فصحفه النساخ ليكون موافقا للقرآن».

(٨) في «جت» : «والله».

(٩) في «بن» : «زال».

(١٠) المحاسن ، ص ٤٢ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٥٦ ، عن الحسين بن يزيد النوفلي. وفي الجعفريات ، ص ٢٣١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٥٦ ، المجلس ٨٢ ، ح ١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : «فليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم» مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للرزق ، ح ٣٣٦٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦١٠ ، ح ٨٨٣٢ ؛ البحار ، ج ٩٥ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠.

٢٣٠

إسماعيل بن عبد الخالق ، قال :

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع(١) : «أتيت البصرة؟» فقال : نعم.

قال : «كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ، ودخولهم فيه؟».

قال : والله إنهم لقليل ، ولقد فعلوا ، وإن ذلك لقليل.

فقال : «عليك بالأحداث(٢) ، فإنهم أسرع إلى كل خير».

ثم قال : «ما يقول أهل البصرة في هذه الآية( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ؟»(٣) .

قلت : جعلت فداك ، إنهم يقولون : إنها لأقارب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال(٤) : «كذبوا ، إنما نزلت(٥) فينا خاصة ، في أهل البيت ، في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساءعليهم‌السلام ».(٦)

حديث أهل الشام

١٤٨٨٢ / ٦٧. عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن داود ، عن محمد بن عطية ، قال :

__________________

(١) في الوسائل : ـ «وأنا أسمع».

(٢) في الوافي : «المراد بأبي جعفر الطاق مؤمن الطاق ، وبهذا الأمر التشيع ، وبالأحداث الشباب».

(٣) الشورى (٤٢) : ٢٣.

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بن» والمطبوع : «فقال».

(٥) في «ع» : «انزلت».

(٦) قرب الإسناد ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٠ ، بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٣ ، ص ٩٠٣ ، ح ١٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٣٠٩ ، إلى قوله : «فإنهم أسرع إلى كل خير».

٢٣١

جاء إلى أبي جعفرعليه‌السلام رجل(١) من أهل الشام من علمائهم ، فقال : يا با جعفر(٢) ، جئت أسألك عن مسألة قد أعيت(٣) علي أن أجد أحدا(٤) يفسرها ، وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس ، فقال كل صنف منهم شيئا غير الذي قال الصنف الآخر.

فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : «ما ذاك؟».

قال : فإني أسألك عن أول ما خلق الله من خلقه ، فإن بعض من سألته قال :

القدر ، وقال(٥) بعضهم : القلم ، وقال بعضهم : الروح(٦) ؟

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : «ما قالوا شيئا(٧) ، أخبرك أن الله ـ تبارك وتعالى ـ كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزا ، ولا أحد كان قبل عزه ، وذلك قوله :( سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ) (٨) وكان الخالق قبل المخلوق ، ولو كان أول ما خلق من خلقه الشيء من

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي «جت» والمطبوع : «جاء رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بن» والمطبوع : «يا أبا جعفر».

(٣) يقال : أعيا عليه الأمر وتعايا واستعيا وتعيا ، إذا لم يهتد لوجه مراده ، أو وجه علمه ، أو عجز عنه ولم يطق إحكامه. راجع : تاج العروس ، ج ١٩ ، ص ٧١٦ (عيا).

(٤) في «جد» وحاشية «م» : + «أن».

(٥) في «بن» : ـ «قال».

(٦) في الوافي : «اللوح».

(٧) في الوافي : «ما قالوا شيئا ، أي شيئا ينفعك وإن كان صحيحا ، كما يأتي بيانه ، ولعله أشار بالماء الذي خلق الأشياء منه إلى المادة التي خلق منها الأشياء بإفاضة الصور عليها ، وإنما سماها الماء لقبولها التشكلات بسهولة ، وإنما جعلها أول ما خلق مع أنها متأخرة عن الصورة في الوجود ؛ لثباتها على حالها مع توارد الصور عليها ، فهي من هذا الوجه متقدمة على جميع الصور ، وإنما جعلها أولا مع أن خلق الأرواح متقدم على خلق الأجسام ؛ لأن السائل إنما سأل عن أول ما خلق من عالم الخلق دون الأمر ، كما كان ظاهرا من حاله ومبلغ علمه وسؤاله».

وقال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «مراده عليه‌السلام من تضعيف قول من قال : إن أول ما خلق الله الروح أو القلم أو القدر ، أنه لم يقع موقعه من السؤال ، وإلا فجميع هذه أيضا مروية ، وقد سبق في أول الكتاب أن أول ما خلق الله العقل ، وروي أن أول ما خلق نور رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكن لم يكن سؤال السائل إلاعن المادة الاولى للأجسام ، وكم من كلام صحيح لا يمكن أن يقع جواب سائل ، مثل قوله : «قل هو الله أحد» في جواب من سأل عن نصاب الزكاة».

(٨) الصافات (٣٧) : ١٨٠.

٢٣٢

الشيء ، إذا لم يكن له انقطاع أبدا ، ولم يزل الله إذا ومعه شيء ليس هو يتقدمه ، ولكنه كان إذ لاشيء غيره ، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء الذي خلق الأشياء منه(١) ، فجعل(٢) نسب كل شيء إلى الماء ، ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه ، وخلق الريح من الماء ، ثم سلط الريح على الماء ، فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور ، فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية(٣) ليس فيها صدع(٤) ولا ثقب(٥) ولا صعود ولا هبوط(٦) ولا شجرة ، ثم طواها فوضعها فوق الماء ، ثم خلق الله النار من الماء ، فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور ، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب(٧) ، وذلك قوله :( أَمِ السَّماءُ (٨) بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها ) (٩) .

قال : «ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ، ثم طواها ، فوضعها(١٠) فوق الأرض ، ثم نسب الخليقتين(١١) ، فرفع السماء قبل الأرض ،

__________________

(١) في «بف» : ـ «الذي خلق الأشياء منه».

(٢) في «ن» : «وجعل».

(٣) في «ن» : «نقية بيضاء».

(٤) الصدع : الشق والتفرق. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ (صدع).

(٥) في «م ، بح ، بف ، جت ، جد» وشرح المازندراني : «نقب».

(٦) قرأ العلامة المازندراني الصعود والهبوط بالفتح ، حيث قال في شرحه : «الصعود بالفتح : العقبة ، والهبوط بالفتح : الخدود». قوله : «الخدود» الصحيح : الحدور. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٧ (صعد) ؛ وج ٣ ، ص ١١٦٩ (هبط).

(٧) في «ل ، م ، بح ، بف ، جت» وشرح المازندراني والوافي والبحار : «نقب».

(٨) هكذا في المصحف والبحار. وفي النسخ والمطبوع : «والسماء» بدل «أم السماء».

(٩) النازعات (٧٩) : ٢٧ ـ ٢٩.

(١٠) في شرح المازندراني : «ووضعها».

(١١) في «ن» : «الخلقتين». وفي «ع ، ل» : «الخليقين». وفي «د» : «الحلقتين».

وفي شرح المازندراني : «ثم نسب الخليقتين ، أي جاء بواحدة منهما في أثر الآخر».

٢٣٣

فذلك(١) قوله عز ذكره :( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) (٢) يَقُولُ : بَسَطَهَا».

فَقَالَ(٣) لَهُ(٤) الشَّامِيُّ : يَا بَا جَعْفَرٍ(٥) ، قَوْلُ(٦) اللهِ عَزَّوَجل :( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما ) ؟(٧) .

فَقَالَ لَهُ(٨) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : «فَلَعَلَّكَ تَزْعُمُ أَنَّهُمَا كَانَتَا رَتْقاً مُلْتَزِقَتَيْنِ(٩) مُلْتَصِقَتَيْنِ(١٠) ، فَفُتِقَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرى؟».

فَقَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ(١١) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : «اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ ، فَإِنَّ قَوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( كانَتا رَتْقاً ) يقول : كانت السماء رتقا لاتنزل المطر ، وكانت الأرض رتقا لاتنبت الحب ، فلما خلق الله ـ تبارك وتعالى ـ الخلق ، وبث فيها من كل دابة ، فتق السماء بالمطر ، والأرض بنبات الحب».

فقال الشامي : أشهد أنك من ولد(١٢) الأنبياء ، وأن علمك علمهم.(١٣)

__________________

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : ثم نسب الخليقتين ، أي رتبهما في الوضع وجعل إحداهما فوق الاخرى ، أو بين نسبة خلقهما في كتابه بقوله : ( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) [النازعات (٧٩) : ٣٠] فبين أن دحوالأرض بعد رفع السماء».

(١) في «د» : «فلذلك».

(٢) النازعات (٧٩) : ٣٠.

(٣) في «ع ، ن ، جت» : «قال». وفي البحار : «قال : فقال».

(٤) في «بن» وشرح المازندراني : ـ «له».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع وشرح المازندراني «يا أبا جعفر».

(٦) في «بن» : «فقول».

(٧) الأنبياء (٢١) : ٣٠.

(٨) في «بح ، جد» وشرح المازندراني : ـ «له».

(٩) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن» وحاشية «بح ، جت» وشرح المازندراني والوافي : «ملتزقتان». وفي «جت» : «متلازقتان».

(١٠) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، جت» وحاشية «بح» وشرح المازندراني والوافي : «ملتصقتان». وفي «بن» وحاشية «جت» : «ملتقيتان».

(١١) في «د ، م» : + «له».

(١٢) في حاشية «بح ، جت» : «أولاد».

(١٣) التوحيد ، ص ٦٦ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : «وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء» مع

٢٣٤

١٤٨٨٣ / ٦٨. محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ؛ و(١) الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال :

قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : «كان كل شيء ماء ، وكان عرشه على الماء ، فأمر الله ـ جل وعز ـ الماء فاضطرم(٢) نارا ، ثم أمر النار فخمدت(٣) ، فارتفع من خمودها دخان ، فخلق(٤) السماوات(٥) من ذلك الدخان ، وخلق الأرض من الرماد(٦) ، ثم اختصم الماء والنار والريح ، فقال الماء : أنا جند الله الأكبر ، وقالت(٧) الريح(٨) : أنا جند الله الأكبر ، وقالت(٩) النار(١٠) : أنا جند الله الأكبر ، فأوحى الله ـعزوجل ـ إلى الريح : أنت جندي الأكبر».(١١)

__________________

اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٦٧ ، ٢٥٥٤٨ ؛ البحار ، ج ٥٧ ، ص ٩٦ ، ح ٨١.

(١) في السند تحويل بعطف «الحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم» على «ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم».

(٢) «فاضطرم» أي اشتعل ، يقال : ضرمت النار وتضرمت واضطرمت ، إذا اشتعلت والتهبت ، وأضرمتها أناوضرمتها ، شدد للمبالغة. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٥٤ (ضرم).

(٣) قال الجوهري : «خمدت النار تخمد خمودا : سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. وخمدت ، إذا طفئ جمرها». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ (خمد).

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : + «الله».

(٥) في «جت» : «السماء».

(٦) في شرح المازندراني : «وخلق الأرض من الرماد ، هذا لا ينافي ما مر من أنها خلقت من زبد الماء ؛ لأن الرماد زبد ، سمي رمادا باعتبار أنه بقي بعد تأثير النار فيه وخروج أجزاء مائيته وتصاعدها من تأثير النار». وقيل غير ذلك ، فراجع : مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٢٣٢.

(٧) في «بح» : «وقال».

(٨) في الكافي ، ح ١٤٩٥٧ : «النار».

(٩) في «بح» : «وقال».

(١٠) في الكافي ، ح ١٤٩٥٧ : «الريح».

(١١) الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٥٧. وفي كمال الدين ، ص ٢٤٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩٣ ، مرسلا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : «الريح جند الله الأكبر» الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٥٥٤٩ ؛ بحارالأنوار ، ج ٥٧ ، ص ٩٨ ، ح ٨٢.

٢٣٥

حديث الجنان والنوق(١)

١٤٨٨٤ / ٦٩. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن إسحاق المدني :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل(٢) عن قول اللهعزوجل :( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً ) (٣) ؟

فقال(٤) : يا علي ، إن الوفد(٥) لايكونون(٦) إلا ركبانا ، أولئك رجال اتقوا الله ، فأحبهم الله ـ عز ذكره ـ واختصهم ، ورضي أعمالهم(٧) ، فسماهم المتقين.

ثم قال له(٨) : يا علي ، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة(٩) إنهم ليخرجون من قبورهم(١٠) ، وإن الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز(١١) ، عليها رحائل(١٢) الذهب ،

__________________

(١) «النوق» : جمع الناقة. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦١ (نوق).

(٢) في «بف» : «سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل «إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل».

(٣) مريم (١٩) : ٨٥.

(٤) في «م ، جد» وتفسير القمي : «قال».

(٥) الوفد والوفود : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ، أو هم القوم يجتمعون ويردون البلاد وكذلك الذين يقصدون الامراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك ، أو هم الركبان المكرمون. فأما الوفد فاسم للجميع ، وقيل : جميع ، وأما الوفود فجمع وافد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ (وفد).

(٦) في «بن» وتفسير القمي : «لا يكون».

(٧) في حاشية «د» : «أفعالهم».

(٨) في «بن» وتفسير القمي : ـ «له».

(٩) قال الجوهري : «النسمة : الإنسان». وقال ابن الأثير : «النسمة : النفس والروح ، وكل دابة فيها روح فهي نسمة» ، ف «برأ النسمة» أي خلق ذات روح. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ (نسم).

(١٠) في تفسير القمي : + «وبياض وجوههم كبياض الثلج عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلألأ. وفي حديث آخر ، قال».

(١١) في تفسير القمي : «الجنة». وفي شرح المازندراني : «إضافة النوق إلى العز لامية باعتبار أنها معدة لمن أراد الله تعالى عزته في ذلك اليوم». وفي المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نوق العز ، النوق بالضم : جمع ناقة ، أي النوق التي يعز من يركب عليها ، أي نسبت إلى عزه تعالى لرفعتها وظهور قدرة الله فيها ، أو هي عزيزة في نفسها».

(١٢) في «بف» وحاشية «بح» وشرح المازندراني والوافي : «وحال». والرحائل : جمع الرحالة ، ككتابة ، وهو

٢٣٦

مكللة بالدر والياقوت(١) ، وجلائلها(٢) الإستبرق(٣) والسندس(٤) ، وخطمها(٥) جدل(٦) الأرجوان(٧) ، تطير(٨) بهم إلى المحشر ، مع كل رجل منهم ألف ملك من(٩) قدامه(١٠) ، وعن يمينه وعن شماله ، يزفونهم زفا(١١) حتى ينتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم ، وعلى باب الجنة شجرة ، إن الورقة(١٢) منها ليستظل تحتها(١٣) ألف رجل من الناس ، وعن يمين الشجرة عين(١٤) مطهرة مزكية.

__________________

السرج ، أو سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ (رحل).

(١) «مكللة بالدر والياقوت» أي محفوفة ومحاطة ومزينة بهما. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٢ (كلل).

(٢) في الوافي : «جلالها». والجلائل : جمع الجليل ، وهو الثمام ، وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت ، والواحدة : جليلة ، أو هو الثمام إذا عظم وجل. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٥٩ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٢٠ (جلل).

(٣) «الإستبرق» : الديباج الغليظ ، فارسي معرب. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٠ (برق) ، وص ١٤٩٦ (سرق).

(٤) السندس : ما رق من الديباج ورفع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ (سندس).

(٥) الخطم : جمع الخطام ، وهو الزمام ، أو هو الحبل الذي يقاد به البعير ، وأما الزمام فهو الذي يجعل في الأنف دقيقا. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠ (خطم).

(٦) في «د ، م ، ن ، بح ، جد» : «جذل». والجدل : مصدر جدلت الحبل أجدله جدلا ، أي فتلته فتلا محكما. وقرأه العلامة المازندراني بضمتين ، ككتب جمع الجديل ، وهو الزمام المجدول ـ أي المفتول ـ من أدم ، وحبل من أدم أو شعر في عنق البعير. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٥٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩١ (جدل).

(٧) «الارجوان» : صبغ أحمر شديدة الحمرة. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٣ (رجا).

(٨) في «جد» : «تصير». وفي تفسير القمي : «خطامها جدل الارجوان ، وأزمتها من ربرجد ، فتطير» بدل «خطمها جدل الارجوان ، تطير».

(٩) في «ن» : «عن».

(١٠) في «د ، ع ، ل» : «قدامهم».

(١١) قال ابن الأثير : «ومنه الحديث : يزف علي بيني وبين إبراهيمعليه‌السلام إلى الجنة ، إن كسرت الزاي فمعناه : يسرع ، من زف في مشيه وأزف ، إذا أسرع ؛ وإن فتحت فهو من زففت العروس أزفها ، إذا أهديتها إلى زوجها». وفي المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يزفونهم زفا ، أي يذهبون بهم على غاية الكرامة ، كما يزف العروس إلى زوجها ، أو يسرعون بهم». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ (زفف).

(١٢) في «جت» : «ورقة».

(١٣) في تفسير القمي : + «مائة».

(١٤) في «د ، جت» : + «ماء».

٢٣٧

قال(١) : فيسقون منها شربة(٢) ، فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد ، ويسقط عن(٣) أبشارهم الشعر ، وذلك قول الله(٤) عزوجل :( وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ) (٥) من تلك العين المطهرة.

قال : ثم ينصرفون(٦) إلى عين أخرى عن يسار الشجرة ، فيغتسلون فيها ، وهي عين الحياة ، ، فلا يموتون أبدا.

قال(٧) : ثم يوقف بهم قدام العرش وقد سلموا من الآفات والأسقام والحر والبرد أبدا. قال : فيقول الجبار(٨) ـ جل ذكره ـ للملائكة الذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجنة ، ولاتوقفوهم مع الخلائق ، فقد(٩) سبق رضاي عنهم ، ووجبت رحمتي لهم ، وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيئات.

قال : فتسوقهم الملائكة إلى الجنة ، فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم ، ضرب الملائكة الحلقة ضربة(١٠) تصر(١١) صريرا(١٢) يبلغ(١٣) صوت(١٤) صريرها كل حوراء أعدها الله

__________________

(١) في «بف» وتفسير القمي : ـ «قال».

(٢) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والبحار : + «شربة».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «من».

(٤) في «بن» : «قوله» بدل «قول الله».

(٥) الإنسان (٧٦) : ٢١.

(٦) في «د» وحاشية «م ، بح ، جد» : «يصرفون».

(٧) في «م ، بن» : ـ «قال».

(٨) في «بن» : «الله».

(٩) في «ن» : «وقد».

(١٠) في البحار : + «عظيمة».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : «فتصر».

(١٢) الصر والصرير : الصوت الشديد وأشد الصياح. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٩٤ (صرر).

(١٣) في «ع ، م ، ن ، بح ، جد» والبحار : «فبلغ». وفي «د» وحاشية «بح» وتفسير القمي : «فيبلغ». وفي «بن» : «يسمع». وفي «جت» : «تبلغ».

(١٤) في «د» : «ضرب».

٢٣٨

ـعزوجل (١) ـ لأوليائه في الجنان ، فيتباشرن بهم إذا سمعن(٢) صرير الحلقة ، فيقول بعضهن(٣) لبعض : قد جاءنا أولياء الله : فيفتح لهم الباب ، فيدخلون الجنة ، وتشرف(٤) عليهم أزواجهم من الحور العين والآدميين ، فيقلن : مرحبا بكم ، فما كان أشد شوقنا إليكم ، ويقول(٥) لهن أولياء الله مثل ذلك.

فقال عليعليه‌السلام : يا رسول الله ، أخبرنا(٦) عن قول اللهعزوجل :( غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ) (٧) بِمَا ذَا بُنِيَتْ يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، تِلْكَ غُرَفٌ بَنَاهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِأَوْلِيَائِهِ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ ، سُقُوفُهَا الذَّهَبُ مَحْبُوكَةٌ(٨) بِالْفِضَّةِ ، لِكُلِّ غُرْفَةٍ مِنْهَا أَلْفُ بَابٍ مِنْ ذَهَبٍ(٩) ، عَلى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ ، فِيهَا فُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَحَشْوُهَا(١٠) الْمِسْكُ وَالْكَافُورُ وَالْعَنْبَرُ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ) (١١) إذا أدخل(١٢) المؤمن إلى منازله(١٣) في الجنة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ، ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت ، والدر منظوم(١٤) في

__________________

(١) في تفسير القمي : «خلقها الله وأعدها» بدل «أعدها اللهعزوجل ».

(٢) هكذا في حاشية «بم». وفي النسخ والمطبوع والوافي والبحار : «فيتباشرون بهم إذا سمعوا». وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسياق الحديث.

(٣) في «د ، بف ، جت» وحاشية «م ، بح ، جد» والوافي والبحار : «بعضهم».

(٤) في الوافي : «ويشرف».

(٥) في «ل ، بن» : «تقول». وفي «بف» : «فيقول».

(٦) في «بن» : «أخبرنا يا رسول الله».

(٧) الزمر (٣٩) : ٢٠.

(٨) «محبوكة» ، من الحبك ، وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٩ (حبك).

(٩) في «م ، ن» والبحار : «الذهب».

(١٠) الحشو : ما ملأت به ـ كالقطن ـ الفراش وغيره. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ (حشا).

(١١) الواقعة (٥٦) : ٣٤.

(١٢) في «بن» : «دخل».

(١٣) في «جت» : «منزله».

(١٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «د ، جت» والوافي والبحار. وفي «د ، جت» وحاشية «ن ، بح» : «منظومة». وفي المطبوع : «المنظوم».

٢٣٩

الإكليل(١) تحت التاج.

قال : وألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر ، فذلك قولهعزوجل :( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ ) (٢) فإذا جلس المؤمن على سريره ، اهتز سريره فرحا ، فإذا استقر لولي(٣) الله ـعزوجل ـ منازله في الجنان ، استأذن عليه الملك(٤) الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله ـعزوجل ـ إياه ، فيقول له خدام المؤمن من(٥) الوصفاء والوصائف(٦) : مكانك ؛ فإن ولي الله قد اتكأ على أريكته ، وزوجته الحوراء(٧) تهيأ له(٨) ، فاصبر لولي الله.

قال : فتخرج(٩) عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة وحولها وصائفها ، وعليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد هي(١٠) من مسك وعنبر(١١) ، وعلى رأسها تاج الكرامة ، وعليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت

__________________

(١) في شرح المازندراني : «الإكليل : التاج ، وشبه عصابة تزين بالجوهر ، ولعل المراد به الثاني ، وإن اريد به الأول كان المراد بتحت التاج حواشيه». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٢ (كلل).

(٢) الحج (٢٢) : ٢٣ ؛ فاطر (٣٥) : ٣٣.

(٣) في البحار : «بولي».

(٤) في «ع ، ل ، بن ، جت» : ـ «الملك».

(٥) في الوافي : ـ «من».

(٦) قال الجوهري : «الوصيف : الخادم ، غلاما كان أو جارية ، يقال : وصف الغلام ، إذا بلغ حد الخدمة ، فهو وصيف بين الوصافة ، والجمع : وصفاء ، وربما قالوا للجارية : وصيفة بين الوصافة والإيصاف ، والجمع : وصائف». وقال ابن الأثير : «الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعهما : وصفاء ووصائف». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ (وصف).

(٧) في «بح» : ـ «الحوراء».

(٨) في شرح المازندراني : «تهنأ ، في بعض النسخ بالنون بعد الهاء من التهنية ، وفي بعضها بالياء بعدها من التهيئة». وفي المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تهيأ له ، على صيغة المضارع بحذف إحدى التاءين».

(٩) في الوافي : «فيخرج».

(١٠) هكذا في معظم النسخ. وفي «جت» والبحار : ـ «هي». وفي المطبوع والوافي : «وهي».

(١١) في المرآة : «قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي من مسك وعنبر ، لعل المراد أن أصل تلك الثياب من نوع من المسك والعنبر يمكن نسجها ولبسها ، أو من شيء عطره كالمسك والعنبر ، لكنها نظمت ونسجت بالياقوت واللؤللؤ ، وفي تفسير علي بن إبراهيم : صبغن بمسك وعنبر».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909