الكافي الجزء ١٥

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 82393 / تحميل: 4840
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

تَحْكُمُونَ ) (١) ».(٢)

١٥٠٦٩ / ٢٥٤. عنه ، عن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن داود بن فرقد ، قال :

سمع رجل من العجلية(٣) هذا الحديث قوله : «ينادي مناد : ألا إن فلان بن فلان(٤) وشيعته هم الفائزون أول النهار ، وينادي آخر النهار : ألا إن عثمان(٥) وشيعته هم الفائزون». قال : «وينادي أول النهار(٦) منادي(٧) آخر النهار».

فقال الرجل : فما يدرينا أيما الصادق من الكاذب؟

فقال : «يصدقه عليها(٨) من كان يؤمن(٩) بها قبل أن ينادي ، إن الله ـعزوجل ـ

__________________

(١) يونس (١٠) : ٣٥.

(٢) الغيبة للنعماني ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٢ ، بسنده عن ثعلبة بن ميمون ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ح ٩٦١ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٦٤.

(٣) في شرح المازندراني : «أي رجل منسوب إلى طائفة من بني عجل ، قيل : منهم محمد بن إدريس صاحب السرائررضي‌الله‌عنه ».

(٤) في شرح المازندراني : «وقوله : ينادي مناد ، إلى آخره ، بدل أو بيان لهذا الحديث ، والظاهر أن الضمير راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمراد بفلان بن فلان صاحب الزمانعليه‌السلام ، وهو كناية عن اسمه واسم أبيهعليهما‌السلام ».

(٥) نقل في الوافي روايتين في المقام ، ثم قال : «وعلى هاتين الروايتين وما في معناهما من تسمية القائم يحتمل أن يكون المراد بعثمان السفياني ؛ فإن اسمه عثمان بن عنبسة ، كما يأتي».

(٦) في الوافي : + «غير».

(٧) قرأ الشراح «المنادي» بصيغة اسم الفاعل ؛ حيث قال العلامة المازندراني : «قال : وينادي أول النهار منادي آخر النهار ، دل بظاهره على أن المنادي واحد ...». وقال العلامة المجلسي : «قولهعليه‌السلام : قال : وينادي ، الظاهر أن القائل هو الإمامعليه‌السلام ، ولعل المراد أن منادي أول النهار ومنادي آخره شبيهان بحسب الصوت ، أو المراد أن منادي آخر النهار ينادي أول النهار أيضا ، إما موافقا للمنادي الأول ، أو كما ينادي آخر النهار. ويحتمل أن يقرأ على البناء للمجهول ، أي يخبر منادي أول النهار عن منادى آخر النهار ويقول : إنه شيطان فلا تتبعوه ، كما افيد».

(٨) في شرح المازندراني : «فقال : يصدقه عليها ، أي يصدق الصادق ، أو المنادي على الصيحة الاولى». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : فقال : يصدقه ، أي قال الإمامعليه‌السلام ، أو الراوي الذي كان يناظر الرجل العجلي».

(٩) في «م» وحاشية «د» : «آمن».

٤٨١

يقول :( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى ) (١) الآية».(٢)

١٥٠٧٠ / ٢٥٥. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان(٣) فيما بينهم ، فإذا اختلفوا طمع الناس ، وتفرقت(٤) الكلمة ، وخرج السفياني(٥) ».(٦)

حديث الصيحة(٧)

١٥٠٧١ / ٢٥٦. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وغيره ، عن إسماعيل بن الصباح ، قال : سمعت شيخا يذكر عن سيف بن عميرة ، قال :

كنت عند أبي الدوانيق ، فسمعته يقول ابتداء من نفسه : يا سيف بن عميرة ، لابد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب(٨) .

قلت : يرويه أحد من الناس؟

__________________

(١) يونس (١٠) : ٣٥.

(٢) الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ١٥٢٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : «إن عثمان وشيعته هم الفائزون» مع اختلاف يسير. وراجع : كمال الدين ، ص ٦٥٢ ، ح ١٤ الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٩٦٠.

(٣) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : حتى يختلف بني فلان ، أي بنو العباس ، وهذا أحد أسباب خروج القائمعليه‌السلام وإن تأخرعنه بكثير. قال الفاضل الأسترآبادي : المراد أن بعد بني العباس لم يتفق الملوك على خليفة ، وهذا معنى تفرق الكلمة ، ثم تمضي بعد ذلك مدة مديدة إلى خروج السفياني ثم إلى ظهور المهدي». وقيل غير ذلك. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٦٦.

(٤) في «م ، بح ، جت» وحاشية «د» : «وتفرق». وفي الغيبة للنعماني : «الناس فيهم واختلفت» بدل «الناس وتفرقت».

(٥) في شرح المازندراني : «فيه دلالة على أن خروجه بعد ما ذكر ، وأما أنه قريب منه ، أو بعيد فلا دلالة فيه عليه».

(٦) الغيبة للنعماني ، ص ٢٥٣ ، ضمن ح ١٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ، ح ٩٦٥ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٤٩.

(٧) في شرح المازندراني : «قوله : حديث الصيحة ، الأنسب أن يذكر الحديثين السابقين بعد هذا العنوان».

(٨) في الغيبة للطوسي : + «من السماء».

٤٨٢

قال : والذي نفسي بيده لسمعت أذني(١) منه(٢) يقول : لابد من مناد ينادي باسم رجل(٣) .

قلت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الحديث ما سمعت بمثله(٤) قط.

فقال لي : يا سيف(٥) ، إذا كان ذلك فنحن أول(٦) من يجيبه(٧) ، أما إنه أحد(٨) بني عمنا.

قلت : أي بني عمكم؟

قال : رجل من ولد فاطمةعليها‌السلام .

ثم قال(٩) : يا سيف(١٠) ، لو لا أني سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقوله(١١) ثم(١٢) حدثني به أهل الأرض ما قبلته منهم ، ولكنه محمد بن عليعليهما‌السلام .(١٣)

١٥٠٧٢ / ٢٥٧. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :

كنت مع(١٤) أبي جعفرعليه‌السلام جالسا في المسجد إذ أقبل داود بن علي وسليمان بن

__________________

(١) في «ن» : «سمعت باذني».

(٢) في شرح المازندراني : «الضمير راجع إلى محمد بن عليعليهما‌السلام بقرينة المقام ، أو لكونه معهودا ، أو لما سيصرح به. وذكر الاذن للمبالغة في أنه سمع منه بلا واسطة».

(٣) في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» : ـ «قلت : يرويه أحد ـ إلى ـ ينادي باسم رجل». وفي الغيبة للطوسي : + «من السماء».

(٤) في «جت» : «مثله».

(٥) في حاشية «جت» : «يا شيخ».

(٦) في الوافي عن بعض النسخ : «أولى».

(٧) في «ع» والغيبة للطوسي : «نجيبه».

(٨) في «د» : + «من».

(٩) في «ع» : + «لي».

(١٠) في حاشية «جت» : «ياشيخ».

(١١) في «جت ، جد» : «يقول». وفي الغيبة للطوسي : «يحدثني به».

(١٢) في «بف» والوافي : + «لو».

(١٣) الغيبة للطوسي ، ص ٤٣٣ ، بسنده عن إسماعيل بن الصباح الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٩٦٢ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٦٥.

(١٤) في «بح» وحاشية «جد» : «عند».

٤٨٣

مجالد(١) وأبو جعفر عبد الله بن محمد أبو الدوانيق ، فقعدوا ناحية من(٢) المسجد ، فقيل لهم : هذا محمد بن علي جالس ، فقام إليه داود بن علي وسليمان بن مجالد ، وقعد أبو الدوانيق مكانه حتى سلموا على أبي جعفرعليه‌السلام ، فقال لهم أبو جعفرعليه‌السلام : «ما منع جباركم من(٣) أن يأتيني؟» فعذروه(٤) عنده.

فقال(٥) عند ذلك أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : «أما والله ، لاتذهب(٦) الليالي والأيام حتى يملك ما بين قطريها(٧) ، ثم ليطأن الرجال عقبه ، ثم لتذلن(٨) له رقاب(٩) الرجال ، ثم ليملكن ملكا شديدا»(١٠) .

فقال له داود بن علي : وإن(١١) ملكنا قبل ملككم؟

قال : «نعم يا داود ، إن ملككم قبل ملكنا ، وسلطانكم قبل سلطاننا».

__________________

(١) هكذا في «ع ، ن ، بف ، بن» وحاشية «د ، جت». وفي سائر النسخ والمطبوع وشرح المازندراني والوافي : «سليمان بن خالد» وهكذا فيما بعد. وسليمان هذا ، هو ابن مجالد بن أبي مجالد ، كان أخا أبي جعفر المنصور الدوانيقي من الرضاعة وكان معه بالحميمة ، فلما أفضى الأمر إلى المنصور ولاه الري وكان يلي له الخزائن أيضا. راجع : تاريخ مدينة دمشق ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٥ ، الرقم ٢٧٠٠ ؛ الوافي بالوفيات ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧.

(٢) في حاشية «جت» : «في».

(٣) في «ل ، م ، جت» : ـ «من».

(٤) في المرآة : «قوله : فعذروه ، بالتخفيف ، أي أظهر واعذره ، أو بالتشديد ، أي ذكروا في العذر أشياء لا حقيقة لها ؛ فإن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة له في العذر ، كما ذكره الجوهري». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤١ (عذر).

(٥) في الوافي : + «لي».

(٦) في «جت» : «لا يذهب».

(٧) في الوافي : «حتى يملك ، يعني أبا الدوانيق. بين قطريها ، يعني قطري الأرض». وفي المرآة : «ما بين قطريها ، أي الأرض المعلومة بقرينة المقام».

(٨) في «د ، ن ، جت» والبحار : «ليذلن». وفي «بح» : «ليتذللن». وفي «م» : «لتذللن». وفي «جد» : «تتذللن». وفي حاشية «د» : «يتذللن».

(٩) في «بن» : ـ «رقاب».

(١٠) في الوافي : «ملكا شديدا : يبقى في نسله وأقربائه مدة طويلة».

(١١) في «بح» : «فإن».

٤٨٤

فقال له(١) : أصلحك الله ، فهل(٢) له(٣) من مدة؟

فقال(٤) : «نعم يا داود ، والله لايملك(٥) بنو أمية يوما إلا ملكتم مثليه(٦) ، ولا سنة إلا ملكتم مثليها ، وليتلقفها(٧) الصبيان منكم كما تلقف(٨) الصبيان الكرة».

فقام داود بن علي من عند أبي جعفرعليه‌السلام فرحا يريد أن يخبر أبا الدوانيق بذلك ، فلما نهضا جميعا هو وسليمان بن مجالد ناداه أبو جعفرعليه‌السلام من خلفه : «يا سليمان بن مجالد ، لايزال القوم في فسحة(٩) من ملكهم ما لم يصيبوا(١٠) منا دما حراما ـ وأومأ بيده إلى صدره ـ فإذا(١١) أصابوا ذلك الدم ، فبطن الأرض خير لهم من ظهرها ، فيومئذ لا يكون لهم في الأرض ناصر ، ولا في السماء عاذر».

ثم انطلق سليمان بن مجالد ، فأخبر(١٢) أبا الدوانيق ، فجاء أبو الدوانيق إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، فسلم عليه ، ثم أخبره بما قال له داود بن علي وسليمان بن مجالد.

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بح» والمطبوع : + «داود». وفي «ل» : ـ «له».

(٢) في البحار : «هل».

(٣) في «ع» : ـ «له».

(٤) في «ع ، ن ، بف ، جد» والوافي : «قال». وفي «جت» : + «له».

(٥) في «م» : «ما يملك».

(٦) في المرآة : «لعل المراد أصل الكثرة والزيادة ، لا الضعف الحقيقي ، كما يقال : في كرتين ، ولبيك ؛ إذ كان ملكهم أضعاف ملك بني امية ، وفي هذا الإبهام حكم كثيرة ، منها عدم طغيانهم ، ومنها عدم يأس أهل الحق».

(٧) في «د ، ل ، م ، بح ، جد» : «ولتتلقفها». والتلقف : التناول والأخذ بسرعة ، أي يسهل لهم تناول الخلاقة بحيث يتيسر لصبيانهم من غير منازع. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٨ (لقف).

(٨) في «ن ، بح ، بن ، جت» وشرح المازندراني والوافي : «يتلقف». وفي «د» : «تتلقف».

(٩) في الوافي : «في فسحة ؛ يعني أن كلا منهم في سعة من ملكه إلى أن يصيب منا دما حراما ، وذلك كما وقع ؛ فإن كل من قتل منهم إماما أو نفسا زكية ذهب ملكه. أو المراد أن ذهاب ملكهم في آخر الزمان إنما يكون بسبب قتلهم النفس الزكية منهم ، وعلى التقديرين فتسليط الله الأعور عليهم إنما يكون في آخر الزمان». وقيل غير ذلك. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٦٧ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ١٣٠.

(١٠) في «بن» : «حتى تصيبوا» بدل «مالم تصيبوا».

(١١) في «د» : «وإذا».

(١٢) في الوافي : «وأخبر».

٤٨٥

فقال له : «نعم يا أبا جعفر ، دولتكم قبل دولتنا ، وسلطانكم قبل سلطاننا ، سلطانكم شديد عسر لايسر فيه(١) ، وله مدة طويلة ، والله لايملك بنو أمية يوما إلا ملكتم مثليه ، ولا سنة إلا ملكتم مثليها ، وليتلقفها(٢) صبيان منكم فضلا عن رجالكم كما يتلقف(٣) الصبيان الكرة ، أفهمت؟».

ثم قال : «لا تزالون(٤) في عنفوان(٥) الملك(٦) ترغدون(٧) فيه ما لم تصيبوا(٨) منا دما حراما ، فإذا أصبتم ذلك الدم غضب الله ـعزوجل ـ عليكم ، فذهب بملككم وسلطانكم ، وذهب بريحكم(٩) ، وسلط الله عليكم عبدا من عبيده أعور(١٠) ـ وليس بأعور من آل أبي سفيان(١١) ـ يكون

__________________

(١) في الوافي : «يعني يكون فيه الضيق والشدة والصعوبة على الناس».

(٢) في «د ، ل ، ن ، بح» والبحار : «ولتتلقفها».

(٣) في «د ، ل ، بح ، بن ، جد» : «تتلقف».

(٤) في «ن ، بح ، بف» : «لا يزالون».

(٥) عنفوان كل شيء : أوله ، أو أول بهجته. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ (عنفوان) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٨ (عنف).

(٦) في «بف» : «بالملك».

(٧) في حاشية «جت» : «وترغدون». ويقال : رغد العيش ، من باب تعب وكرم ، أي اتسع ولان ، وعيشة رغد ورغد ، أي واسعة طيبة. راجع : المصباح المنير ، ٢٣١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤١٤ (رغد).

(٨) في «بن» : «حتى تصيبوا» بدل «ما لم تصيبوا».

(٩) الريح : الغلبة ، والقوة ، والنصرة ، والدولة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥ (روح).

(١٠) الأعور : هو الذي ذهب حس إحدى عينيه ، يقال أيضا للرديء الخلق ، وهو المراد هنا ، كما قال العلامة المجلسي : «قولهعليه‌السلام : أعور ، أي الدني الأصل والسيئ الخلق ، وهو إشارة إلى هلاكوخان ، قال الجزري : فيه : لما اعترض أبو لهب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند إظهاره الدعوة ، قال له أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا؟! لم يكن أبو لهب أعور ، ولكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وامه : أعور ، وقيل : إنهم يقولون للرديء من كل شيء من الامور والأخلاق : أعور ، وللمؤنث : عوراء». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٣ (عور) ؛ شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٦٨.

(١١) في شرح المازندراني : «وليس بأعور من آل سفيان ، بل المراد به أعور من أولاد الترك ، وهو هلاكو ، وقد كان رديا في المذهب والأفعال والأخلاق. وما ذكرهعليه‌السلام من علامات الإمامة ؛ لأنه أخبر بما سيقع ، وقد وقع». وقد

٤٨٦

استيصالكم(١) على يديه(٢) وأيدي أصحابه» ثم قطع الكلام.(٣)

١٥٠٧٣ / ٢٥٨. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن المفضل بن مزيد(٤) :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له أيام عبد الله بن علي(٥) : قد اختلف هؤلاء فيما بينهم.

فقال : «دع ذا عنك(٦) ، إنما يجيء فساد أمرهم من حيث بدا صلاحهم(٧) ».(٨)

١٥٠٧٤ / ٢٥٩. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بدر بن الخليل الأزدي ، قال :

كنت جالسا عند أبي جعفرعليه‌السلام ، فقال : «آيتان تكونان(٩) قبل قيام القائم(١٠) عليه‌السلام لم تكونا(١١) منذ هبط آدم إلى الأرض : تنكسف الشمس في النصف

__________________

جعل العلامة الفيض قولهعليه‌السلام : «وليس بأعور» معترضة ؛ حيث قال في الوافي : «وليس بأعور ، أي ليس بأعور الدجال المعهود ، بل هو السفياني ، أو ليس بأعور ، ولكنه يتراءى أنه أعور».

(١) يقال : استأصلته : قلعته باصوله ، ومنه قيل : استأصل الله ـ تعالى ـ الكفار ، أي أهلكهم جميعا. المصباح المنير ، ص ١٦ (أصل).

(٢) في «د» : «يده».

(٣) الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٩٦٣ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٣.

(٤) في «د ، م ، بف» وحاشية «جد» : «المفضل بن يزيد». وفي «جت» : «المفضل بن زيد».

(٥) في شرح المازندراني : «قوله : قلت له أيام عبد الله بن علي ، هو أول خليفة من العباسية». وفي المرآة : «لعل المراد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ثاني خلفاء بني العباس ، نسب إلى جده».

(٦) في «بن» : ـ «عنك».

(٧) في شرح المازندراني : كما جاءت دولتهم من جهة الشرق بيد أبي مسلم المروزي ، كذلك يجيء فسادها من جهة الشرق بيد هلاكو» ، وفي هامشه عن المحقق الشعراني : «قوله : من حيث بدا صلاحهم ، أي من حيث بدا دولتهم ، وملكهم كان من شرق خراسان ، هذا من أخبار الغيب التي لا ريب في صحتها ؛ فإن كتاب الكافي صنف في صدر دولة بني العباس ، وليس من الأخبار بعد الوقوع ، وكان زوال ملكهم على يد المغول».

(٨) الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٢٧ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٢١٧.

(٩) في «ع ، ل ، بن ، جت» : «يكونان». وفي «بف» بالتاء والياء معا.

(١٠) في «ع ، ل ، بن ، جت ، جد» والغيبة للطوسي : ـ «قيام». وفي حاشية «م» : «القيام» بدل «قيام القائم».

(١١) في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت» : «لم يكونا». وفي «د» بالتاء والياء معا.

٤٨٧

من(١) شهر رمضان ، والقمر في آخره».

فقال(٢) رجل : يا ابن رسول الله ، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف(٣) ؟

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : «إني أعلم ما تقول(٤) ، ولكنهما آيتان(٥) لم تكونا(٦) منذ هبط آدمعليه‌السلام ».(٧)

١٥٠٧٥ / ٢٦٠. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن أبي المقدام ، قال :

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : «خرجت أنا وأبي حتى إذا كنا بين القبر والمنبر إذا(٨) هو بأناس من الشيعة ، فسلم عليهم(٩) ، ثم قال : إني والله لأحب رياحكم

__________________

(١) في «بح» : «في نصف» بدل «في النصف من».

(٢) في «بن» : + «له».

(٣) في شرح المازندراني : «تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف ، وذلك لأن كسوف الشمس ـ على ما هو المعروف ـ بتوسط جرم القمر بينها وبين الناظرين ، ولا يتحقق التوسط إلافي آخر الشهر ؛ لأن الشمس والقمر في آخر الشهر يجتمعان في درجة واحدة ، وأما في غيره فهما متفارقان. والقمر ينكسف في النصف لأن نوره مستفاد من الشمس ، وفي النصف قد تقع الأرض واسطة بين مركزيهما ، فتمنع من وصول نور الشمس إليه. وعلى هذا فكسوف الشمس في النصف والقمر في الآخرة علامة من علامات قيام الصاحبعليه‌السلام ».

(٤) في «بح» : «ما يقول».

(٥) في كشف الغمة ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ بعد ذكر علامات الظهور : «لا ريب أن هذه الحوادث فيها ما يحيله العقل ، وفيها ما يحيله المنجمون ، ولهذا اعتذر الشيخ المفيدرحمه‌الله في آخر إيراده لها ، والذي أراه أنه إذا صحت طرقات نقلها وكانت منقولة عن النبي أو الإمامعليهما‌السلام فحقها أن تتلقى بالقبول ؛ لأنها معجزات ، والمعجزات خوارق للعادات ، كانشقاق القمر وانقلاب العصا ثعبانا ، والله أعلم».

(٦) في «بح ، بن» : «لم يكونا».

(٧) الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة الأزدي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ الغيبة للطوسي ، ص ٤٤٤ ، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. الغيبة للنعماني ، ص ٢٧١ ، ح ٤٥ ، بسنده عن ثعلبة بن ميمون ، مع اختلاف يسير. وراجع : كمال الدين ، ص ٦٥٥ ، ح ٢٨ الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٩٦٨ ؛ البحار ، ج ٥٨ ، ص ١٥٣.

(٨) في «بف» : «وإذا».

(٩) في الأمالي : + «فردواعليه‌السلام ».

٤٨٨

وأرواحكم(١) ، فأعينوني(٢) على ذلك بورع واجتهاد ، واعلموا أن ولايتنا لاتنال(٣) إلا بالورع(٤) والاجتهاد(٥) ، ومن(٦) ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله ، أنتم شيعة الله ، وأنتم أنصار الله ، وأنتم السابقون الأولون ، والسابقون الآخرون ، والسابقون في الدنيا(٧) ، والسابقون في الآخرة إلى الجنة ، قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله(٨) ـعزوجل ـ وضمان رسول الله(٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والله(١٠) ما على درجة الجنة(١١) أكثر أرواحا(١٢) منكم(١٣) ، فتنافسوا(١٤) في فضائل الدرجات ، أنتم الطيبون ، ونساؤكم الطيبات ، كل مؤمنة حوراء عيناء(١٥) ، وكل

__________________

(١) في شرح المازندراني : «في الكنز : ريح : بوى ، ورياح جمع ، وروح : جان وزندگانى».

وفي المرآة : «الرياح : جمع الريح ، والمراد هنا الريح الطيب ، أو الغلبة ، أو القوة ، أو النصرة ، أو الدولة. والأرواح إما جمع الروح بالضم ، أو بالفتح بمعنى نسيم الريح أو الراحة». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥ (روح).

(٢) في «ع ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «فأعينوا».

(٣) في «جت» : «لن تنال».

(٤) في الأمالي : «بالعمل».

(٥) في «م» : ـ «واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلابالورع والاجتهاد».

(٦) في «د ، ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والأمالي : «من» بدون الواو.

(٧) في الأمالي : + «إلى ولايتنا». وفي البحار ، ج ٦٨ : + «إلى محبتنا».

(٨) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : بضمان الله ، أي بسبب أن الله ضمن لكم الجنة ، أو ضمناها لكم من قبل الله وبأمره. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى مع».

(٩) في «بن» والأمالي : «رسوله».

(١٠) في «ل» والأمالي : ـ «والله».

(١١) في الأمالي : «ما على درجات الجنة أحد».

(١٢) في «بن» : ـ «أرواحا». وفي الأمالي : «أزواجا».

(١٣) في شرح المازندراني : «دل على أن الشيعة أكثر من غيرهم في الجنة. ويمكن أن يراد بها الراحة والسعة والفضيلة ، فيدل على أن مرتبتهم أشرف المراتب ، وهذا أنسب بما بعده». وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ١٣٣.

(١٤) قال ابن الأثير : «التنافس من المنافسة ، وهي الرغبة في الشيء والانفراد به». النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٤ (نفس).

(١٥) الحوراء : هي الشديدة بياض العين ، الشديدة سوادها ، واحدة الحور ، وهن نساء أهل الجنة. والعيناء : هي الواسعة العين ، وجمعها : عين ، بكسر العين ، وأصل جمعها بضم العين ، فكسرت لأجل الياء ، كأبيض وبيض.

٤٨٩

مؤمن صديق ، ولقد قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لقنبر : يا قنبر ، أبشر وبشر واستبشر(١) ، فو الله لقد مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو على أمته ساخط إلا الشيعة.

ألا وإن(٢) لكل شيء عزا ، وعز(٣) الإسلام الشيعة.

ألا وإن لكل شيء دعامة(٤) ، ودعامة الإسلام الشيعة.

ألا وإن لكل شيء ذروة(٥) ، وذروة الإسلام الشيعة.

ألا وإن لكل شيء شرفا ، وشرف الإسلام الشيعة(٦) .

ألا وإن لكل شيء سيدا ، وسيد المجالس مجالس الشيعة(٧) .

ألا وإن لكل شيء إماما ، وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة ، والله لو لاما في الأرض منكم ما رأيت بعين(٨) عشبا(٩) أبدا(١٠) ، والله لو لاما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا الطيبات ، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب.

كل ناصب(١١) وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية( عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً

__________________

راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٨ (حور) ؛ وج ٣ ، ص ٣٣٣ (عين).

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : حوراء عيناء ، أي في الجنة على صفة الحورية في الحسن والجمال».

(١) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : أبشر ، أي خذ هذه البشارة. وبشر ، أي غيرك. واستبشر ، أي افرح وسر بذلك».

(٢) في «بن» : «إن» بدون الواو.

(٣) في الأمالي : «عروة وعروة» بدل «عزا وعز».

(٤) دعامة البيت : الاسطوان الذي يعتمد عليه السقف ، ودعامة كل شيء هي أصله الذي ينشأ منه فروع أحواله وشعب أو صافه وكمالاته. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٠١ (دعم).

(٥) الذروة ، بالكسر والضم من كل شيء : أعلاه. المصباح المنير ، ص ٢٠٨ (ذرو).

(٦) في «د ، ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جد» : ـ «ألا وإن لكل شيء شرفا ، وشرف الإسلام الشيعة».

(٧) في البحار : «ألا إن ولكل شيء سيدا ، وسيد المجالس مجالس الشيعة ، ألا وإن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة».

(٨) في حاشية «د» : «بعيني».

(٩) العشب : الكلأ الرطب. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٢ (عشب).

(١٠) في «بن» : ـ «أبدا».

(١١) النصب : المعاداة ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم.

٤٩٠

حامِيَةً ) (١) فكل(٢) ناصب مجتهد فعمله(٣) هباء(٤) .

شيعتنا ينطقون(٥) بنور(٦) اللهعزوجل ، ومن يخالفهم(٧) ينطقون(٨) بتفلت(٩) .

والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد(١٠) الله ـعزوجل ـ روحه إلى السماء فيبارك عليها ، فإن(١١) كان قد أتى عليها أجلها ، جعلها في كنوز(١٢) رحمته ، وفي رياض جنته(١٣) ، وفي ظل عرشه ، وإن كان أجلها متأخرا ، بعث بها(١٤) مع أمنته(١٥) من الملائكة ليردوها(١٦) إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه.

والله إن حاجكم(١٧) وعماركم لخاصة اللهعزوجل ، وإن فقراءكم لأهل الغنى(١٨) ،

__________________

قال الفيروزآبادي : «النواصب والناصبية وأهل النصب : المتدينون ببغضة علي ـرضي‌الله‌عنه ـ ؛ لأنهم نصبوا له ، أي عادوه». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ (نصب).

(١) الغاشية (٨٨) : ٣ و ٤.

(٢) في «بف» وشرح المازندراني والوافي والأمالي : «كل».

(٣) في «م» : «فعله».

(٤) في شرح المازندراني : «الهباء : التراب ، وهو في الأصل : ما ارتفع من تحت سنابك الخيل ، والشيء المنبث الذي تراه في ضوء الشمس ؛ شبه به أعمالهم في انتشارها وعدم تصور النفع فيها». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ (هبا).

(٥) في الأمالي : «ينظرون».

(٦) في «د ، م ، جت» وحاشية «ن ، بح» : «بأمر».

(٧) في «بن» وشرح المازندراني : «خالفهم».

(٨) في «ع ، ن ، بف ، جت ، جد» وحاشية «د» وشرح المازندراني والوافي : «ينطق».

(٩) في «بف» : «تقلب مقلب» بدل «بتفلت». وفي الوافي : «بتفله». وفي الأمالي : «ومن خالفهم يتقلب (ينقلب) بسخط الله». والتفلت : التعرض للشيء فجأة ، وكل شيء فعل من غير روية فلتة. والمعنى : يصدر عنهم فلتة وفجأة من عند أنفسهم بلا روية وتفكر وأخذ من صادق واستناد إلى أصل متحقق. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ (فلت).

(١٠) في «ع» : «صعد».

(١١) في «د» : «وإن».

(١٢) في «د ، ن» والبحار ج ٦٨ : + «من».

(١٣) هكذا في «د ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» وشرح المازندراني والوافي والبحار ، ج ٦١. وفي سائر النسخ والمطبوع : «جنة».

(١٤) في «جت» : «لها».

(١٥) في «بف» : «امته». وفي الأمالي : «أمينه».

(١٦) في «ع ، ل ، بف» وشرح المازندراني والبحار ، ج ٦١ : «ليردها». وفي الأمالي : «ليؤديه».

(١٧) في الأمالي : «حجاجكم».

(١٨) في شرح المازندراني : «وإن فقراء كم لأهل الغنى ، يحسبهم الناس أغنياء من التعفف ؛ لغناء نفوسهم

٤٩١

وإن أغنياءكم لأهل القناعة ، وإنكم كلكم لأهل دعوته(١) وأهل(٢) إجابته».(٣)

١٥٠٧٦ / ٢٦١. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله ، وزاد فيه :

«ألا وإن لكل شيء جوهرا(٤) ، وجوهر ولد(٥) آدم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن وشيعتنا بعدنا ، حبذا شيعتنا ما أقربهم من عرش اللهعزوجل ، وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة ، والله لو لا أن يتعاظم(٦) الناس ذلك(٧) أو يدخلهم(٨) زهو(٩) لسلمت عليهم الملائكة قبلا(١٠) .

والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائما إلا وله بكل حرف

__________________

الشريفة عن السؤال. أو المراد به الغناء الاخروي ؛ لتحصيلهم أسباب الآخرة». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : لأهل الغنى ، أي غنى النفس والاستغناء عن الخلق بتوكلهم على ربهم».

(١) في الأمالي : «لأهل دعوة الله». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : لأهل دعوته ، أي دعاكم الله إلى دينه وطاعته فأجبتموه إليهما».

(٢) في «م» : «ولأهل».

(٣) تفسير فرات الكوفي ، ص ٥٤٩ ، ح ٧٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٢٦ ، المجلس ٩١ ، ح ٤ ، بسند آخر. فضائل الشيعة ، ص ٩ ، ح ٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٠٥ ، ح ٣٠٧١ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٨٠ ، ح ١٤١ ؛ وفيه ، ج ٦١ ، ص ٥٤ ، ح ٤٢ ، قطعة منه.

(٤) في شرح المازندراني : «الجوهر من كل شيء : ماله فضيلة كاملة ومزية واضحة وخصلة ظاهرة بها يصطفى ويمتاز عن غيره من أفراد ذلك الشيء ، كالياقوت في الأحجار مثلا ، وبذلك يظهر وجه ما ذكر».

وفي المرآة : «أي كما أن الجواهر ممتازة من سائر اجزاء الأرض بالحسن والبهاء والنفاسة والندرة ، فكذا هم بالنسبة إلى سائر ولد آدم عليه‌السلام ».

(٥) في «م» : «بني».

(٦) في حاشية «جت» : «أن يتداخلهم».

(٧) في «جت» : «ذاك».

(٨) في شرح المازندراني : «يداخلهم».

(٩) في الوافي : «الزهو : الكبر والفخر ؛ يعني لولا كراهة استعظام الناس ذلك ، أو كراهة أن يدخل الشيعة كبر وفخر ، لسلمت الملائكة على الشيعة مقابلاوعيانا». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ (زها).

(١٠) يقال : رأيته قبلا ، محركة ، وبضمتين ، وكصرد وكعنب ، وقبليا ، محركة ، وقبيلا ، كأمير ، أي عيانا ومقابلة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٨١ (قبل).

٤٩٢

مائة حسنة ، ولا قرأ في صلاته(١) جالسا إلا وله بكل حرف خمسون حسنة ، ولا في غير صلاة(٢) إلا وله بكل حرف عشر حسنات ، وإن للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممن خالفه(٣) ، أنتم والله على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين ، وأنتم والله في صلاتكم لكم أجر الصافين(٤) في سبيله ، أنتم والله الذين قال اللهعزوجل :( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) .(٥)

إنما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين : عينان في الرأس ، وعينان في القلب ، ألا والخلائق كلهم كذلك إلا أن الله ـعزوجل ـ فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم».(٦)

١٥٠٧٧ / ٢٦٢. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب ، قال :

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : «أشكو إلى الله ـعزوجل ـ وحدتي وتقلقلي(٧) بين(٨) أهل المدينة حتى تقدموا ، وأراكم(٩) وآنس(١٠) بكم ، فليت هذه(١١)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : «صلواته».

(٢) في «د ، بن» وحاشية «جت» : «صلاته».

(٣) في المرآة : «أي أجره التقديري ، أي لو كان له أجر مع قطع النظر عما يتفضل به على الشيعة ، كأنه له أجر واحد ، فهذا ثابت للساكت من الشيعة».

(٤) في «ع ، بف» : «الصادقين».

(٥) الحجر (١٥) : ٤٧.

(٦) تفسير فرات الكوفي ، ص ٥٤٩ ، ذيل ح ٧٠٥ ؛ والمحاسن ، ص ١٤٣ ، كتاب الصفوة ، ح ٣٩ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٧٢٢ ، المجلس ٤٣ ، ضمن ح ٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ونحن وشيعتنا» مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب فضل القرآن ، باب ثواب قراءة القرآن ، ح ٣٥١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : «ما من عبد من شيعتنا» إلى قوله : «وله بكل حرف عشر حسنات». تفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٣ ، عن عمرو بن أبي المقدام ، من قوله : «أنتم والله الذين قال اللهعزوجل : ونزعنا» الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٠٧ ، ح ٣٠٧٢.

(٧) في «م ، ن ، جت ، جد» : «تقلقي» والقلق : الانزعاج. وفي شرح المازندراني : «قلقي». والقلقل : التحرك والاضطرب. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٥ (قلل).

(٨) في رجال الكشي : «من».

(٩) في حاشية «جت» : «فأراكم».

(١٠) في رجال الكشي : «وأسر».

(١١) في «ل ، بح ، بن» : «هذا».

٤٩٣

الطاغية(١) أذن لي ، فأتخذ(٢) قصرا في الطائف(٣) ، فسكنته وأسكنتكم معي ، وأضمن له أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه أبدا».(٤)

١٥٠٧٨ / ٢٦٣. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال :

أنشد الكميت أبا عبد اللهعليه‌السلام شعرا ، فقال :

أخلص الله لي(٥) هواي فما

أغرق نزعا ولا تطيش سهامي(٦)

__________________

(١) في «بف» : «الطاغي».

(٢) في «بح» : «وأتخذ».

(٣) في حاشية «جت» : «بالطائف». وفي رجال الكشي : ـ «في الطائف».

(٤) رجال الكشي ، ص ٣٦٥ ، ح ٦٧٧ ، بسنده عن علي بن الحكم الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٩٦١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٢.

(٥) في «بف» : ـ «لي». وفي «ع» : «لله» بدل «الله لي».

(٦) القائل : الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي ، أبو المستهل ، شاعر من أهل الكوفة ، كان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها ، ثقة في علمه ، كثير المدح لأهل البيتعليهم‌السلام ، فقد صحب الامام الباقرعليه‌السلام ومات في حياة الامام الصادقعليه‌السلام .

روى الكشي عن حمدويه ، عن حسان بن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال للكميت : «لا تزال مؤيدا بروح القدس مادمت تقول فينا» وأشهر شعره الهاشميات ، وهي عدة فصائد في مدح بني هاشم.

وقيل : إن مجموع شعره أكثر من خمسة آلاف بيت.

قال أبو عبيدة : لو لم تكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم. وقال أبو عكرمة الضبي : لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. (انظر : الشعر والشعراء ، ص ٣٩٠ ؛ شرح شواهد المغني ، ج ١ ، ص ٣٧ ؛ الكني والألقاب ، ج ١ ، ص ١٥٦ ؛ رجال الكشي ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٦٦ ؛ الغدير ، ج ٢ ، ص ١٩٥).

والبيت من أول قصيدة في الهاشميات ، وتقع في (١٠٣) أبيات ومطلعها :

مَن لقَلبٍ مُتيّمٍ مُستهامِ

غير ما صبوة ولا أحلام

وأورد البيت أبو رياش القيس في شرح الهاشميات ، والكشي في الرجال ، وابن شهر آشوب في المناقب ، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني والطبرسى في إعلام الورى وغيرهم. (شرح الهاشميات ، ص ٣٧ ؛ رجال الكشي ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٦٢ ؛ المناقب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ؛ الأغاني ، ج ١٧ ، ص ٢٤ ؛ إعلام الورى ، ج ١ ، ص ٥١٠. وانظر :

٤٩٤

فقال(١) أبو عبد اللهعليه‌السلام : «لا تقل هكذا : فما أغرق نزعا(٢) ، ولكن قل : فقد(٣) أغرق نزعا ولا تطيش(٤) سهامي».(٥)

__________________

الهاشميات ، ص ٢٣).

شرح الغريب : «أخلص الله لي هواي» أي : جعل الله تعالى صبي لكم أهل البيت خالصا. وأغرق في النزع ، أي بالغ في مد القوس وجذب وترمى إلى أقصاه ، ثم استعير لمن بالغ في كل شيء (النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦١ «غرق»). وطاش السهم يطيش طيشا : إذا عدل عن الرمية ولم يصب الهدف (المصباح المنير ، ص ٣٨٣ «طيش»).

والمراد أن تأييده تعالى جعله لا يخطىء هدف المودة ، بل يصيب كل ما أراد من مدحهم عليهم‌السلام والثناء عليهم ، وإن لم يبالغ في نزع قوس المحبة.

روي أن الكميت أنشد هذه القصيدة الامام الباقر عليه‌السلام أيضا ، ودعا له فقال : «اللهم اغفر للكميت». (الأغاني ، ج ١٧ ، ص ٢٤). وفي رواية : «لاتزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك وقلت فينا». (إعلام الورى ، ج ١ ، ص ٥٠٩. وفي رجال الكشي ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٦٦ نحوه).

وقال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات : بلغنا أن الكميت أنشد محمد بن علي بن الحسين عليه‌السلام هذا الشعر ، فلما انتهى إلى قوله : «فما اغرق نزعا ولا تطيش سهامي» قال له محمد بن علي عليه‌السلام : «من لم يغرق النزع لم يبلغ غايته بسهمه ، ولكن لو قلت : فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي». (شرح الهاشميات ، ص ٣٧ ـ ٣٨).

وفي رواية ابن شهر آشوب : أن الكميت قال موافقا الامام الباقر عليه‌السلام على تصحيحه : يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى. (المناقب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧).

ويبدو أن الإمام الصادق عليه‌السلام قد نهاه عن أن يقول : «فما اغرق نزعا» لما يستبطن هذا القول من معنى التقصير في مدحهم وعدم الاعتناء في مودتهم ، ولذلك غير عليه‌السلام العبارة بقوله : «فقد اغرق نزعا ولا تطيش سهامي» وهي أبلغ وأكمل في مقام إظهار المحبة ؛ وذلك لأن الشاعر إذا بالغ في الثناء على ممدوحه خرج عن الحق ، وقد يلجأ إلى الكذب في ما يثبته للمدوح ، كما أن الرامي إذا أغرق نزعا أخطأ الهدف ، لكن المادح لأهل البيت عليهم‌السلام لا يطيش سهم مودته عن إصابة الغرض وإن بالغ في مد قوسها إلى حد الكمال ، لأنه يصيب هدف الحق والصدق ، ويكون مطابقا لواقع الحال.

ويحتمل أن يكون غرضه عليه‌السلام من التصحيح هو مدح الكميت والثناء عليه ، فكأنه قال : إنك لم تقصر في مدحنا وإظهار مودتنا ، بل تبذل منتهى جهدك وغاية وسعك. وللمزيد راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٧٤ ؛ الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٥٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ١٣٧.

(١) في «جت» : + «له».

(٢) في «بن» ورجال الكشي : ـ «فما أغرق نزعا».

(٣) في «م» : «وقد».

(٤) في «ع ، ل ، م ، جد» وحاشية «بن» : «فلا تطيش». وفي «بن» : «فما تطيش».

٤٩٥

١٥٠٧٩ / ٢٦٤. سهل بن زياد(١) ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي داود المسترق ، عن سفيان بن مصعب العبدي ، قال :

دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال : «قولوا لأم فروة : تجيء فتسمع(٢) ما صنع بجدها».

قال : فجاءت فقعدت خلف الستر ، ثم قال : «أنشدنا(٣) » ، قال : فقلت :

فرو جودي بدمعك المسكوب(٤)

...................

قال : فصاحت وصحن النساء(٥) ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «الباب الباب» فاجتمع أهل المدينة على الباب ، قال : فبعث إليهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : «صبي لنا غشي عليه(٦) ،

__________________

(٥) رجال الكشي ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٦٢ ، بسنده عن محمد بن الوليد الخراز الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٥٧٠٣ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٦.

(١) السند معلق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدة من أصحابنا.

(٢) في «جت» : «تسمع».

(٣) في «بح» : «فأنشدنا».

(٤) القائل : سفيان بن مصعب العبدي ، شاعر كوفي من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، وهو من شعراء أهل البيت المتقدمين ، وقد وردت عدة روايات في استنشاد الإمام الصادقعليه‌السلام إياه ، وأمر شيعته بتعليم شعره لأولادهم ، حيث قال : «يا معشر الشيعة ، علموا أولادكم شعر العبدي ، فإنه على دين الله». وهو يدل على صدق لهجته واستقامة طريقته في شعره. وكان العبدي معاصرا للسيد الحميري (المتوفى (١٧٨ ه‍) وأدرك أبا داود المسترق المتوفى (٢٣١ ه‍). انظر : الغدير ، ج ٢ ، ص ٢٩٤.

وقوله «فرو» أي : يا ام فروة ، فحذف أوله ضرورة ، وحذف آخر الكلمة ترخيما ، ويجوز في «فرو» النصب على لغة من ينتظر الحرف المحذوف ، والرفع على لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف ، والمراد بام فروة ابنة الإمام الصادق عليه‌السلام عدها الشيخ المفيد والزبيري في أولاده عليه‌السلام ، وامها فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام . راجع : الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ؛ إعلام الورى ، ص ٢٩١ ؛ نسب قريش ، ص ٦٣ ؛ عمدة الطالب ، ص ٢٣٣ ؛ شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ١٣٧.

(٥) في «بن» : + «قال».

(٦) في الوافي : «لعل الراوي كان شاعرا ، وكان ممن يرثي الحسينعليه‌السلام ، فلما دخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام أرادعليه‌السلام

٤٩٦

فصحن(١) النساء».(٢)

١٥٠٨٠ / ٢٦٥. سهل بن زياد(٣) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض رجاله :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «لما حفر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخندق مروا بكدية(٤) ، فتناول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المعول(٥) من يد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أو من يد سلمان(٦) ـرضي‌الله‌عنه ـ فضرب بها ضربة ، فتفرقت(٧) بثلاث فرق ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد فتح علي في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصر ، فقال أحدهما لصاحبه : يعدنا بكنوز(٨) كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا أن(٩) يخرج يتخلى(١٠) ».(١١)

__________________

منه أن ينشد له مرثية جده ـ صلوات الله عليه ـ وأصحابه ، وأراد أن تسمع ام فروة امه لتبكي ، فتنال ثواب البكاء ، فطلب مجيئها وقعودها خلف الستر ، فلما صاحت النساء سمع الناس الصياح من دارهعليه‌السلام ، فاجتمعوا على الباب ، فلما أحسعليه‌السلام بذلك نادى أهل مجلسه : الباب الباب ؛ يعني الزموه ، ثم ورى للناس لئلايطعنوا فيه».

وفي المرآة : «يدل على جواز التورية عند التقية ، ولعله غشي على بعض صبيانه عليه‌السلام في ذلك اليوم ، أو غيره ، فورى عليه‌السلام بذكر ذلك في هذا المقام». وقيل غير ذلك. راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٧٥.

(١) في «جد» : «فصحت وصحن» بدل «فصحن».

(٢) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٤٨٧.

(٣) السند معلق كسابقه.

(٤) قال ابن الأثير : «الكدية : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس». وقال الفيروزآبادي : «الكدية ، بالضم : الأرض الغليظة ، والصفاة العظيمة الشديدة ، والشيء الصلب بين الحجارة والطين». النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٦ (كدا) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٩ (كدي).

(٥) «المعول» : الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٨ (عول).

(٦) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : أو من يد سلمان ، الترديد من الراوي. ويحتمل أن يكون من الإمامعليه‌السلام إشارة إلى اختلاف روايات العامة ، وهو بعيد».

(٧) في البحار : «فتفرق».

(٨) في البحار : «كنوز».

(٩) في «د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والبحار : ـ «أن».

(١٠) في المرآة : «خبر الصخرة من المتواترات ، قد رواه الخاصة والعامة بأسانيد كثيرة ، فقد روى الصدوق بإسناده إلى البراء بن عازب قال : لما أمر رسول اللهعليه‌السلام بحفر الخندق عرض له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق ، لاتأخذ منها المعاول ، فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رآها وضع ثوبه وأخذ المعول وقال : بسم الله ، و

٤٩٧

١٥٠٨١ / ٢٦٦. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إن لله ـ تبارك وتعالى ـ ريحا يقال لها : الأزيب(١) ، لو أرسل منها مقدار منخر(٢) ثور لأثارت ما بين السماء والأرض ، وهي الجنوب».(٣)

١٥٠٨٢ / ٢٦٧. علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن

__________________

ضرب ضربة انكسر ثلثها ، وقال : الله أكبر! اعطيت مفاتيح الشام ، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة ، ثم ضرب الثانية فقال : بسم الله ، ففلق ثلثا آخر ، فقال : ألله أكبر! اعطيت مفاتيح فارس ، والله إني لأبصر قصر المدائن الابيض ، ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر وقال : ألله أكبر! اعطيت مفاتيح اليمن ، والله لأبصر أبواب الصنعاء مكاني هذا.

وقال علي بن إبراهيم : فلما كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر وقعد رسول الله في مسجد الفتح ، فبينا المهاجرين يحفرون إذ عرض لهم جبل لهم يعمل المعاول فيه ، فبعثوا جابر بن عبدالله الأنصاري إلى رسول الله يعلمه ذلك ، قال جابر : فجئت إلى المسجد ورسول الله مستلق على قفاه ورداؤه تحت رأسه ، وقد شد على بطنه حجرا ، فقلت : يا رسول الله إنه قد عرض لنا جبل لايعمل المعاول فيه ، فقام مسرعا حتى جاءه ، ثم دعا بماء في إناء وغسل وجهه وذراعية ومسح على رأسه ورجليه ، ثم شرب ومج ذلك الماء في فيه ، ثم صبه على ذلك الحجر ، ثم أخذ معولا فضرب ضربة ، فبرقت برقة نظرنا فيها إلى قصور الشام ، ثم ضرب اخرى ، فبرقت برقة نظرنا فيها إلى قصور المدائن ، ثم ضرب اخرى فبرقت برقة نظرنا فيها إلى قصور اليمن ، فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أما إنه سيفتح عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرق ، ثم انهال علينا كما ينهال الرمل». وراجع : الأمالي للصدوق ، ص ٣١٣ ، المجلس ٥١ ، ح ١٣ ؛ الخصال ، ص ١٦٢ ، باب الثلاثة ، ح ٢١٢ ؛ تسير القمي ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ذيل الآية ٩ من سورة الأحزاب (٣٣).

(١١) الوافي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٥٧ ؛ البحار ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٤.

(١) قال ابن الأثير : «الأزيب : من أسماء ريح الجنوب ، وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا». وقال الفيروزآبادي : «الأزيب ، كالأحمر : الجنوب ، أو النكباء تجري بينها وبين الصبا». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٧٦ (زيب).

(٢) قال ابن الأثير : «نخرتا الأنف : ثقباه ، والنخرة ، بالتحريك : مقدم الأنف ، والمنخر والمنخران أيضا : ثقبا الأنف». وقال الفيروزآبادي : «المنخر ، بفتح الميم والخاء ، وبكسرهما وضمهما ، وكمجلس وملمول : الأنف». النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٦ (نخر).

(٣) الجعفريات ، ص ٢٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٥٥٨٠ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٥ ، ح ١٧.

٤٩٨

رزيق(١) أبي العباس :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «أتى قوم رسول الله(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله ، إن بلادنا قد قحطت(٣) ، وتوالت السنون(٤) علينا(٥) ، فادع الله ـ تبارك وتعالى ـ يرسل السماء علينا ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمنبر ، فأخرج واجتمع الناس ، فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودعا ، وأمر الناس أن يؤمنوا ، فلم يلبث أن(٦) هبط جبرئيل ، فقال : يا محمد ، أخبر الناس أن ربك قد وعدهم أن يمطروا(٧) يوم كذا وكذا ، وساعة كذا وكذا ، فلم يزل الناس ينتظرون(٨) ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة ، أهاج الله ـعزوجل ـ ريحا ، فأثارت سحابا ، وجللت(٩) السماء ، وأرخت(١٠) عزاليها(١١) ، فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله ، ادع الله(١٢) أن يكف(١٣) السماء عنا ، فإنا(١٤) كدنا أن نغرق ، فاجتمع الناس ودعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه ، فقال له

__________________

(١) في «ع ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «زريق». وأبو العباس هذا ، هو رزيق بن الزبير أبو العباس الخلقاني المذكور في رجال النجاشي ، ص ١٦٨ ، الرقم ٤٤٢ ورجال الطوسي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٢٦٣٦ و ٢٦٣٨. وهذا هو المشهور ، لكن المذكور في الفهرست للطوسي ، ص ٢٠٨ ، الرقم ٣١٠ ورجال البرقي ، ص ٤٣ : «زريق».

(٢) في حاشية «جت» : «النبي».

(٣) في الأمالي : + «تأخر عنا المطر».

(٤) «السنون» : جمع السنة. بمعنى الجدب والقحط. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٣٨ (سنه).

(٥) في «م» : «عليها».

(٦) في «م ، ن ، بف» وحاشية «د ، جد» : «إذ».

(٧) في «بح» : «أن يمطر».

(٨) في الأمالي : «يتتبعون».

(٩) التجليل : التغطية ، يقال : جلل المطر الأرض ، أي عمها وطبقها فلم يدع شيئا إلاغطى عليه ، ومنه يقال : جللت الشيء ، إذا غطيته. راجع : المصباح المنير ، ص ١٠٦ (جلل).

(١٠) الإرخاء : الإرسال والإسدال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٩ (رخا).

(١١) العزالي : جمع العزلاء ، وهو فم المزادة الأسفل ، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣١ (عزل).

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والأمالي. وفي المطبوع : + «لنا».

(١٣) في «بح» : «أن تكف».

(١٤) في «د ، ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والأمالي : + «قد».

٤٩٩

رجل من الناس : يا رسول الله ، أسمعنا ، فإن كل ما تقول ليس نسمع ، فقال : قولوا : اللهم حوالينا(١) ولا علينا ، اللهم صبها في بطون الأودية ، وفي نبات(٢) الشجر(٣) ، وحيث يرعى أهل الوبر(٤) ، اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا».(٥)

١٥٠٨٣ / ٢٦٨. جعفر بن بشير(٦) ، عن رزيق(٧) :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «ما أبرقت(٨) قط في ظلمة ليل ولا(٩) ضوء نهار إلا وهي ماطرة(١٠) ».(١١)

١٥٠٨٤ / ٢٦٩. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي(١٢) رفعه ، قال :

__________________

(١) قال ابن الأثير : «في حديث الاستسقاء : اللهم حوالينا ولا علينا ، يقال : رأيت الناس حوله وحواليه ، أي مطيفين به من جوانبه ، يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٤ (حول).

(٢) في حاشية «بف ، جت» والوافي والأمالي : «منابت».

(٣) في «بح» : «الشجرة».

(٤) «أهل الوبر» : أهل البوادي وسكان البادية ، وهو من وبر الإبل ؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه ، والوبر للإبل كالصوف للغنم. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٤٦ (وبر).

(٥) الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٧ ، المجلس ٣٩ ، ح ٣١ ، بسنده عن أبي العباس رزيق بن الزبير الخلقاني ، مع اختلاف يسير الوافي ، ح ٩ ، ص ١٣٦١ ، ح ٨٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ١٠٠١٠ ، من قوله : «فجاء اولئك النفر بأعيانهم» ملخصا ؛ البحار ، ج ١٨ ، ص ٢١ ، ح ٤٩.

(٦) السند معلق على سابقه. ويروي عن جعفر بن بشير ، علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي.

(٧) في «د ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : «زريق». وفي «بح» : «ذريق». وتقدم آنفا في ذيل السند السابق ما يرتبط بهذا العنوان.

(٨) في حاشية «د» : «ما أبرق». وفي الأمالي : «ما برقت». و «ما أبرقت» أي السماء.

(٩) في «جد» : + «في».

(١٠) في المرآة : «والحاصل أن البرق يلزمه المطر وإن لم يمطر في كل موضع يظهر فيه البرق».

(١١) الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٧ ، المجلس ٣٩ ، ح ٣٢ ، بسنده عن رزيق الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٥٥٨٣ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ٢٨.

(١٢) هكذا في «د ، ع ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد» والبحار. وفي «م ، بح ، بف» والمطبوع : «ابن العزرمي». والصواب

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909