الكافي الجزء ١٥

الكافي6%

الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 909

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 909 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 82391 / تحميل: 4840
الحجم الحجم الحجم
الكافي

الكافي الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

ويكسع(١) ، ويقول : كلا زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل ، فكيف رأيتم ما صنعت بهم حتى تركوا أمر الله ـعزوجل ـ وطاعته وما أمرهم به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٢)

١٥٣٥٧ / ٥٤٢. محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان(٣) ، عن عبد الله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج(٤) ، عن صباح الحذاء ، عن صباح المزني(٥) ، عن جابر :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «لما أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد عليعليه‌السلام يوم الغدير ، صرخ إبليس في جنوده صرخة ، فلم يبق منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتاه ، فقالوا : يا سيدهم ومولاهم(٦) ، ما ذا دهاك(٧) ، فما سمعنا لك صرخة أوحش(٨) من صرختك هذه؟ فقال لهم :

__________________

(١) «يكسع» أي يضرب بيده على دبره ، من الكسع : أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك على دبر الإنسان أوشيء. وإنما كان يفعل ذلك نشاطا وفرحا وفخرا وفرجا ومخرجا وطربا. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ (كسع).

(٢) كتاب سليم بن قيس ، ص ٥٧٧ ، بسنده عن سليم بن قيس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥.

(٣) هكذافي «ع» وحاشية «بن ، جت» والوافي. وفي «بف» : «أحمد بن سلمان». وفي «بن» : «أحمد بن محمد بن سليمان». وفي «د ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والبحار والمطبوع : «أحمد بن سليمان».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد روى محمد بن يحيى كتاب حمدان بن سليمان ، وتكررت في الأسناد رواية محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد الله بن محمد اليماني ، عن منيع بن الحجاج. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٨ ، الرقم ٣٥٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٣ ، الرقم ٢٥٠ ، وانظر أيضا على سبيل المثال : الكافي ، ح ١١٦٨ و ٨١٦٥ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٣٨ ، ح ١ ؛ وص ١١٢ ، ح ٤ ؛ وص ١٤٤ ، ح ١ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥.

(٤) هكذا في «ن ، بف ، جد» والوافي والبحار وحاشية «د». وفي «بح» : «منع بن الحجاج». وفي «د ، ع ، م ، بح ، بن ، جت» والمطبوع : «مسمع بن الحجاج». ومسمع بن الحجاج غير مذكور في موضع. والمتكرر في الأسناد ـ كما تقدم آنفا ـ هو منيع بن الحجاج.

(٥) وفي «د ، ع ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «المري». وصباح هذا ، هو صباح بن يحيى المزني. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٥٣٧ ؛ رجال البرقى ، ص ٣٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٠٤١.

(٦) في المرآة : «قوله : فقالوا : يا سيدهم ، أي قالوا : يا سيدنا ويا مولانا ، وإنما غيره لئلا يوهم انصرافه إليهعليه‌السلام ، وهذا شايع في كلام البلغاء في نقل أمر لايرضى القائل لنفسه».

(٧) يقال : دهاه ، أي أصابه بداهية ، وهي الأمر العظيم. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٥ (دها).

(٨) في «ع» وحاشية «د» : «أوجس».

٧٦١

فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعص الله أبدا ، فقالوا : يا سيدهم ، أنت كنت لآدم(١) .

فلما قال المنافقون : إنه ينطق عن الهوى ، وقال أحدهما لصاحبه : أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون يعنون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صرخ إبليس صرخة بطرب(٢) ، فجمع أولياءه ، فقال(٣) : أما علمتم أني كنت لآدم من قبل؟ قالوا : نعم(٤) ، قال : آدم نقض العهد(٥) ، ولم يكفر بالرب ، وهؤلاء نقضوا العهد ، وكفروا بالرسول.

فلما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأقام الناس غير علي ، لبس إبليس تاج الملك ، ونصب منبرا وقعد في(٦) الوثبة(٧) ، وجمع خيله ورجله ، ثم قال لهم : اطربوا ؛ لايطاع الله حتى يقوم(٨) الإمام(٩) ».

وتلا أبو جعفرعليه‌السلام :( وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١٠) قال أبو جعفرعليه‌السلام : «كان تأويل هذه الآية لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والظن من إبليس حين قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه ينطق عن الهوى ، فظن بهم إبليس ظنا ، فصدقوا ظنه».(١١)

١٥٣٥٨ / ٥٤٣. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة :

__________________

(١) في الوافي : «أنت كنت لآدم قدرت على إغوائه مع جلالة قدره وصلاحيته للاصطفاء ، فكيف لا تقدر على إغواء هؤلاء الذين ليسوا بتلك المثابة؟».

(٢) في «د ، م ، ن ، جد» والوافي : «يطرب». وفي «بح» : «طرب».

(٣) في «ع ، بف ، بن ، جد» وحاشية «م» والوافي : «ثم قال» بدل «فقال».

(٤) في «بن» : «بلى».

(٥) في «بح» : ـ «العهد».

(٦) في «د» : «على».

(٧) في «م ، ن ، بح ، جت» والبحار : «الزينة». وفي «د» وحاشية «جت» : «الوتية». وفي «بف» : «الويتة». وفي حاشية «د ، م ، ن» : «الزبية». والوثبة : الوسادة.

(٨) في «م» وحاشية «د» : «حتى يقام».

(٩) في «د ، ع ، م ، ن ، بف ، بن» والبحار : «إمام».

(١٠) سبأ (٣٤) : ٢٠.

(١١) الوافي ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ؛ البحار ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٤٠.

٧٦٢

عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : «أصبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما كئيبا حزينا ، فقال له عليعليه‌السلام : ما لي أراك يا رسول الله(١) كئيبا حزينا؟ فقال : وكيف(٢) لا أكون كذلك وقد رأيت(٣) في ليلتي هذه أن بني تيم وبني(٤) عدي وبني أمية يصعدون منبري هذا يردون الناس عن(٥) الإسلام القهقرى. فقلت : يا رب ، في حياتي أو بعد موتي؟ فقال : بعد موتك».(٦)

١٥٣٥٩ / ٥٤٤. جميل(٧) ، عن زرارة :

عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : «قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو لا أني أكره أن يقال : إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير».(٨)

١٥٣٦٠ / ٥٤٥. عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن ابن أبي نجران(٩) ، عن أبان بن تغلب :

__________________

(١) في «م» : ـ «يا رسول الله».

(٢) في «بح» : «كيف» بدون الواو.

(٣) في «بن» وحاشية «د» : «اريت».

(٤) في «بف» : ـ «بني».

(٥) في «بح» : «على».

(٦) الكافي ، كتاب الصيام ، باب في ليلة القدر ، صدر ٦٦٢٨ ؛ وكتاب الروضة ، صدر ح ١٥٠٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، صدر ح ٢٠٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٨٨ ، المجلس ٣٩ ، صدر ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : «الإسلام القهقرى» مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، صدر ح ٢٠٢٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام إلى قوله : «يصعدون منبري هذا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٠ ؛ البحار ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٤١ ؛ وج ٦١ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٢.

(٧) السند معلق على سابقه. ويروي عن جميل ، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد.

(٨) الوافي ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٤٨٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٢٣.

(٩) في «د ، م ، بح ، بن» : «عبد الله بن القاسم بن أبي نجران». وفي الوسائل ، ج ١٦ : «عبد الله بن القاسم وابن أبي نجران جميعا».

هذا ، والسند على جميع التقريرات غريب ؛ أما بناء على ما في المطبوع وما وافقه من النسخ ، فلامور ، وهي : عدم رواية عبيد الله الدهقان عن عبد الله بن القاسم ، وعدم رواية عبد الله بن القاسم عن ابن أبي نجران في موضع ، وغرابة توسط الراويين بين سهل بن زياد وابن أبي نجران ؛ فقد روى سهل بن زياد عن ابن أبي

٧٦٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «كان المسيحعليه‌السلام يقول : إن التارك شفاء المجروح من(١) جرحه شريك لجارحه(٢) لامحالة ، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح ، والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه ، فإذا(٣) لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا ، فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا(٤) ، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ، وليكن(٥) أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي : إن رأى موضعا لدوائه ، وإلا أمسك».(٦)

١٥٣٦١ / ٥٤٦. سهل(٧) ، عن عبيد الله ، عن أحمد بن عمر ، قال :

دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنا وحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، فقلت له :

__________________

نجران في كثير من الأسناد مباشرة ، كما أن عمدة رواة ابن أبي نجران ـ وهم إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن الحسن بن فضال ـ في طبقة سهل بن زياد ، ولعدم ثبوت رواية ابن أبي نجران ـ المراد به عبد الرحمن بن أبي نجران ظاهرا ، وهو من أصحاب الرضاعليه‌السلام ـ عن أبان بن تغلب المتوفى في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام .

وأما بناء على ما ورد في «د ، م ، بح ، بن» ، فلعدم الدليل على وجود راو بعنوان عبد الله بن القاسم بن أبي نجران ؛ لأنه غير مذكور في شيء من الأسناد والمصادر الرجالية. وأما بناء على ما في الوسائل ، فلعدم رواية الدهقان عن عبد الله بن القاسم ، وعدم رواية ابن أبي نجران عن أبان بن تغلب ، ووقوع الواسطة بين سهل بن زياد وشيخه ابن أبي نجران.

فعليه ، آثار الاختلال والعلة في وجه السند ظاهرة.

(١) في «ن» : «عن».

(٢) في الوسائل : «جارحه».

(٣) في «م ، ن ، بح ، بف» والوافي : «وإذا».

(٤) في حاشية «بح» : «تظلموها». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : فتجهلوا ، على بناء المجهول من التفعيل ، أي تنسبوا إلى الجهل ، أو على المعلوم من المجرد ، أي فتكونوا ، أو تصيروا جاهلين».

(٥) في «بح» : «فليكن».

(٦) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب بذل العلم ، ح ١٠٢ ، بسند آخر ، من قوله : «لا تحدثوا» إلى قوله : «فتأثموا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ح ١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٤٩١ ، إلى قوله : «شريك لجارحه لا محالة» ؛ وج ١٦ ، ص ١٢٨ ، ح ٢١١٥٦.

(٧) السند معلق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدة من أصحابنا.

٧٦٤

جعلت فداك ، إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة(١) من العيش ، فتغيرت الحال بعض التغيير(٢) ، فادع الله ـعزوجل ـ أن يرد ذلك إلينا.

فقال : «أي شيء تريدون ، تكونون ملوكا؟ أيسرك(٣) أن تكون(٤) مثل طاهر وهرثمة(٥) ، وإنك على خلاف ما أنت عليه؟». قلت(٦) : لاو الله ، ما يسرني أن لي الدنيا

__________________

(١) الغضارة : النعمة ، والسعة ، والخصب ، يقال : إنهم لفي غضارة من العيش ، أي في خصب وخير. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ (غضر).

(٢) في «د ، ن ، بح» وتحف العقول : «التغير».

(٣) في «ن» : «أتسرك».

(٤) في «بح» : «كون» بدل «أن تكون».

(٥) «الطاهر» هو أبو الطيب ، أو أبو طلحة طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان ، الملقب ب «ذو اليمينين» والي خراسان ، كان من أكبر قواد المأمون والمجاهدين في تثبيت دولته ، كان جده زريق بن ماهان ، أو باذان ، مجوسيا ، فأسلم على يد طلحة الطلحات الخزاعي المشهور بالكرم والي سجستان ، وكان مولاه ، ولذلك اشتهر الطاهر بالخزاعي ، وكان هو الذي سيره المأمون من خراسان إلى محاربة أخيه الأمين محمد بن زبيدة ببغداد لما خلع المأمون بيعته ، وسير الأمين علي بن عيسى بن ماهان لدفعه ، فالتقيا بالري ، وقتل علي بن عيسى ، وكسر جيش الأمين ، وتقدم الطاهر إلى بغداد ، وأخذ ما في طريقه من البلاد وحاصر بغداد ، وقتل الأمين سنة ١٩٨ ، وحمل برأسه إلى خراسان ، وعقد للمأمون على الخلافة ، فلما استقل المأمون بالملك كتب إليه ـ وهو مقيم ببغداد ، وكان واليا عليها ـ بأن يسلم إلى الحسن بن سهل جميع ما افتتحه من البلاد ، وهي العراق وبلاد الجبل وفارس وأهواز والحجاز واليمن ، وأن يتوجه هو إلى الرقة ، وولاه الموصل وبلاد الجزيرة والشام والمغرب ، فكان فيها إلى أن قدم المأمون بغداد ، فجاء إليه ، وكان المأمون يرعاه لمناصحته وخدمته ، ولقبه ذواليمينين ، وذلك أنه ضرب شخصا بيساره فقده نصفين في وقعته مع علي بن عيسى بن ماهان ، حتى قال بعض الشعراء : «كلتا يديك يمين حين تضربه» ، فبعثه إلى خراسان ، فكان واليا عليها إلى أن توفي سنة ٢٠٧ بمرو ، وهو الذي أسس دولة آل طاهر في خراسان وما والاه من سنة ٢٠٥ إلى ٢٥٩ ، وكان طاهر من أصحاب الرضاعليه‌السلام كان متشيعا وينسب التشيع أيضا إلى بنى طاهر. ولد طاهر سنة ١٥٩ في توشنج من بلاد خراسان ، وله عهد إلى ابنه ، وهو من أحسن الرسائل.

و «هرثمة» هو هرثمة بن أعين ، كان أيضا من قواد المأمون وفي خدمته ، وكان مشهورا معروفا بالتشيع ومحبا لأهل البيت من أصحاب الرضا عليه‌السلام ، بل من خواصه وأصحاب سره ، ويأخذ نفسه أنه من شيعته ، وكان قائما بمصالحه ، وكانت له محبة تامة وإخلاص كامل له عليه‌السلام . انظر : مستدركات علم رجال الحديث ، ص ٢٨٩ ، الرقم ٧١٩٨ ؛ تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٣٨٤ ؛ الأخبار الطوال للدينوري ، ص ٣٩٤ ؛ تاريخ بغداد ، ج ١ ، ص ١٠٣.

(٦) في «بن» وتحف العقول : «فقلت».

٧٦٥

بما فيها ذهبا وفضة وإني على خلاف ما أنا عليه.

قال : فقال : «فمن أيسر منكم فليشكر الله(١) ، إن الله ـعزوجل ـ يقول :( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) (٢) وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى :( اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ) (٣) وأحسنوا(٤) الظن بالله ؛ فإن أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يقول : من حسن(٥) ظنه بالله ، كان الله عند ظنه به ، ومن رضي بالقليل من الرزق ، قبل الله(٦) منه اليسير من العمل ، ومن رضي باليسير من الحلال ، خفت مؤونته ، وتنعم(٧) أهله ، وبصره الله داء الدنيا ودواءها ، وأخرجه(٨) منها سالما إلى دار السلام».

قال : ثم قال : «ما فعل ابن قياما؟(٩) ».

قال : قلت : والله إنه ليلقانا فيحسن اللقاء.

فقال(١٠) : «وأي شيء يمنعه من ذلك؟» ثم تلا هذه الآية(١١) ( لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ) (١٢)

قال : ثم قال : «تدري(١٣) لأي شيء تحير ابن قياما؟»

__________________

(١) في «بن» : «فاشكروا الله». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : فليشكر الله ، في بعض النسخ بصيغة الغيبة ، فهو خبرللموصول ، وفي بعضها بصيغة الخطاب ، فقولهعليه‌السلام : فمن أيسر منكم ، استفهام إنكار ، أي ليس أحد أيسر وأغنى منكم من جهة الدين الذي أعطاكم الله ، ثم أمره بالشكر عليه».

(٢) إبراهيم (١٤) : ٧.

(٣) سبأ (٣٤) : ١٣.

(٤) في الوسائل : «فأحسن».

(٥) في «م» : «أحسن».

(٦) في «ع ، بف» والوافي والوسائل وتحف العقول : ـ «الله».

(٧) في «بف ، بن» وتحف العقول : «ونعم».

(٨) في «م» : «فأخرجه».

(٩) «ابن قياما» : هو الحسين بن قياما ، كان واقفيا خبيثا وقف على موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقال العلامة الفيض في الوافي : «ويظهر من هذا الحديث أن ابن قياما كان مفتونا بالدنيا ، وأنه كان واقفيا يقول بحياة أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وينكر إمامة الرضا صلوات الله عليه ، وكان في حيرة من أمره بدعاء الكاظمعليه‌السلام عليه بالتحيير في أمر كان يتبعه فيه ويلح عليه».

(١٠) في «د ، م» : «قال».

(١١) في الوافي : «الاستشهاد بالآية لبيان استمرار حيرته إلى موته».

(١٢) التوبة (٩) : ١١٠.

(١٣) في «جت» : «أتدري».

٧٦٦

قال(٥) : قلت : لا ، قال : «إنه تبع أبا الحسنعليه‌السلام ، فأتاه عن يمينه وعن(٦) شماله وهو يريد مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالتفت إليه أبو الحسنعليه‌السلام ، فقال : ما تريد ، حيرك الله؟(٧) ».

قال : ثم قال : «أرأيت لو رجع إليهم موسى فقالوا(٨) : لو نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا(٩) أثره ، أهم(١٠) كانوا أصوب قولا ، أو(١١) من قال :( لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى ) (١٢) ؟».

قال : قلت : لا ، بل من قال : نصبته(١٣) لنا(١٤) فاتبعناه واقتصصنا(١٥) أثره.

قال : فقال : «من هاهنا أتي(١٦) ابن قياما ومن قال بقوله».

قال : ثم ذكر ابن السراج(١٧) ، فقال : «إنه قد أقر بموت أبي الحسنعليه‌السلام ، وذلك(١٨) أنه أوصى عند موته ، فقال : كل ما خلفت من شيء حتى قميصي هذا الذي في عنقي لورثة أبي الحسنعليه‌السلام ، ولم يقل(١٩) : هو لأبي الحسنعليه‌السلام ، وهذا إقرار ، ولكن أي شيء

__________________

(١) في «بح» : ـ «قال».

(٢) في «م» : ـ «عن».

(٣) في المرآة : «إنما دعا عليه بالحيرة لما علم في قلبه من الشك والنفاق».

(٤) في «بح ، جت ، جد» وحاشية «ن» : + «له».

(٥) الاقتصاص : الاتباع. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥١ (قصص).

(٦) في «بن» : «هم» من دون همزة الاستفهام.

(٧) في «بن» : «أم».

(٨) طه (٢٠) : ٩١. وفي المرآة : «شبهعليه‌السلام قصة الواقفية بقصة من عبد العجل ، حيث ترك موسىعليه‌السلام هارون بينهم ، فلم يطيعوه وعبدوا العجل ، ولم يرجعوا بقوله عن ذلك وقالوا :( لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ ) الآية ، وكذا موسى بن جعفرعليه‌السلام خلف الرضاعليه‌السلام بينهم عند ذهابه إلى عراق ، ونص عليه ، فلما توفيعليه‌السلام تركوا وصيه ولم يطيعوه واختاروا الوقف عليه».

(٩) في «د ، بف ، بن» والوافي وشرح المازندراني : «لو نصبته».

(١٠) في «بف» : ـ «لنا».

(١١) في «بح ، بف» : «فاقتصصنا».

(١٢) «اتي» أي هلك ، وقال العلامة الفيض في الوافي : «هاهنا اتي ابن قياما ؛ يعني من أجل أنهم يزعمون إصابتهم في ذلك أتاهم البلاء والحيرة».

(١٣) «ابن السراج» : هو أحمد بن أبي بشر السراج الكوفي الضال المضل ، من الواقفية.

(١٤) في «بف» : «وذاك».

(١٥) في «بن» : «فلم يقل».

٧٦٧

ينفعه من ذلك(١) ، ومما قال» ثم أمسك.(٢)

١٥٣٦٢ / ٥٤٧. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد :

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال لقمان لابنه :(٣) إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتك إياهم في أمرك(٤) وأمورهم ، وأكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريما على زادك(٥) ، وإذا دعوك فأجبهم ، وإذا(٦) استعانوا بك فأعنهم واغلبهم بثلاث : بطول الصمت ، وكثرة الصلاة ، وسخاء النفس بما معك من دابة أو مال(٧) أو زاد ، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم ، واجهد رأيك لهم(٨) إذا استشاروك ، ثم لاتعزم حتى تثبت وتنظر ، ولا تجب(٩) في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل(١٠) وتصلي وأنت مستعمل(١١) فكرك وحكمتك في مشورته ؛ فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره ، سلبه الله ـ تبارك وتعالى ـ رأيه ، ونزع عنه الأمانة ، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم ، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم ، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضا فأعط معهم ، واسمع لمن هو أكبر منك سنا ، وإذا أمروك بأمر وسألوك(١٢) ،

__________________

(١) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : وهذا إقرار ، أي بموت موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛ حيث لم يقل : إن المال له ، بل قال : لورثته. قولهعليه‌السلام : وأي شيء ينفعه ، إما لعدم إقراره بإمامة الرضاعليه‌السلام ، أو لإضلاله كثيرا من الناس».

(٢) تحف العقول ، ص ٤٤٨ ، عن أحمد بن عمر والحسين بن يزيد ، عن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : «أخرجه منها سالما إلى دارالسلام». راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب القناعة ، ح ١٩٢٣ ؛ وتحف العقول ، ص ٣٧٧ الوافي ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٢٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٣٤٩ ، من قوله : «وأحسنوا الظن بالله» إلى قوله : «اليسير من العمل».

(٣) في حاشية «د ، جت» : + «يا بني».

(٤) في «ن» : «امورك».

(٥) في الفقيه والمحاسن : + «بينهم».

(٦) في «بح» : «فإذا».

(٧) في الفقيه : «ماء».

(٨) في «بن» : «لهم رأيك».

(٩) في «بح» : «وألا تجب».

(١٠) في البحار : ـ «وتأكل».

(١١) في «بن» : «تستعمل».

(١٢) في الفقيه : + «شيئا».

٧٦٨

فقل : نعم(١) ، ولا تقل : لا ؛ فإن «لا» عي ولؤم.

وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلوا ، وإذا(٢) شككتم في القصد فقفوا وتآمروا(٣) ، وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه ؛ فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله أن يكون عينا للصوص ، أو يكون هو الشيطان الذي حيركم(٤) ، واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى ؛ فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه ، والشاهد يرى ما لايرى(٥) الغائب.

يا بني ، وإذا(٦) جاء وقت الصلاة(٧) فلا تؤخرها لشيء ، وصلها واسترح منها ، فإنها دين ، وصل في جماعة ولو على رأس زج ، ولا تنامن على دابتك ؛ فإن ذلك سريع في دبرها(٨) ، وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل ، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك(٩) ، وابدأ بعلفها قبل نفسك(١٠) ، وإذا أردت النزول فعليك من بقاع الأرض بأحسنها(١١) لونا ، وألينها تربة ، وأكثرها عشبا ، وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس ، وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب(١٢) في الأرض ، وإذا ارتحلت فصل ركعتين ، وودع الأرض التي حللت بها ، وسلم عليها وعلى أهلها ؛ فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة ، وإن استطعت أن لاتأكل

__________________

(١) في المحاسن : «فتبرع لهم وقل : نعم». وفي حاشية «د» : «فتبرع لهم» بدل «فقل نعم».

(٢) في «بح» : «فإذا».

(٣) «تآمروا» : تشاوروا ، من التآمر بمعنى التشاور. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠ (أمر).

(٤) في البحار : «يحيركم».

(٥) في «ن» : «لايراه».

(٦) في «د ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فإذا».

(٧) هكذا في «د ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد». وفي سائر النسخ والمطبوع : «وقت الصلاة».

(٨) دبر الدابة : الجرح الذي يكون في ظهرها. لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ (دبر).

(٩) في المحاسن : + «فإنها تعينك».

(١٠) في الفقيه والمحاسن : + «فإنها نفسك».

(١١) في «بف» : «أحسنها».

(١٢) في «جد» : «المضرب».

٧٦٩

طعاما حتى تبدأ فتتصدق(١) منه فافعل.

وعليك بقراءة كتاب الله ـعزوجل ـ ما دمت راكبا ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا(٢) ، وعليك بالدعاء ما دمت خاليا ، وإياك والسير من(٣) أول الليل ، وعليك بالتعريس والدلجة(٤) من لدن نصف الليل إلى آخره ، وإياك ورفع الصوت في مسيرك».(٥)

١٥٣٦٣ / ٥٤٨. عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن علي بن داود اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، قال : وحدثني الأسيدي ومحمد بن مبشر :

أن عبد الله بن نافع الأزرق(٧) كان يقول : لو أني علمت أن(٨) بين

__________________

(١) في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والفقيه والمحاسن : «فتصدق».

(٢) في الفقيه : + «عملا».

(٣) في «ن» : «في».

(٤) في المرآة : «قولهعليه‌السلام : وعليك بالتعريس والدلجة ، قال الجوهري : التعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل ، يقعون فيه وقعة للاستراحة. وقال الجزري : فيه : عليكم بالدلجة ، وهو سير الليل ، يقال : أدلج ـ بالتخفيف ـ إذا سار من أول الليل ، وادلج ـ بالتشديد ـ إذا سار من آخره ، والاسم منهما : الدلجة والدلجة بالضم والفتح. أقول : لايبعد أن يكون المراد بالتعريس هنا النزول أول الليل» وراجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٤٨ (عرس) ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٩ (دلج).

(٥) المحاسن ، ص ٣٧٥ ، كتاب السفر ، ح ١٤٥ ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حماد بن عثمان أو ابن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٠٥ ، معلقا عن سليمان بن داود المنقري ، إلى قوله : «وإياك والسير من أول الليل» وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : كتاب المزار للمفيد ، ص ٧٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٢١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٤٠ ، ذيل ح ١٥٢٠٨ و ١٥٢٠٩ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٨.

(٦) في «ع» : «الحسن بن يزيد النوفلي». وفي «ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والبحار : «الحسن بن زيد النوفلي».

هذا ، والنوفلي المشهور في هذه الطبقة هو الحسين بن يزيد النوفلي ، روى إبراهيم بن هاشم عنه ، عن علي بن داود اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وهو عيسى بن عبد الله العلوي المذكور في سندنا هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٢ ، الرقم ٢٣٤.

(٧) في شرح المازندراني : «الأزارقة : طائفة من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق».

(٨) في «بح» : «ما».

٧٧٠

قطريها(١) أحدا تبلغني(٢) إليه المطايا(٣) يخصمني أن علياعليه‌السلام قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه ، فقيل له : ولا ولده(٤) ؟ فقال : أفي(٥) ولده عالم؟ فقيل له : هذا أول جهلك ؛ وهم يخلون من عالم؟! قال : فمن عالمهم اليوم؟ قيل : محمد بن علي بن الحسين بن عليعليهم‌السلام .

قال : فرحل إليه(٦) في صناديد(٧) أصحابه حتى أتى المدينة ، فاستأذن على أبي جعفرعليه‌السلام ، فقيل له : هذا عبد الله بن نافع.

فقال : «وما يصنع(٨) بي وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار؟»

فقال له أبو بصير الكوفي : جعلت فداك ، إن هذا يزعم أنه لو(٩) علم أن بين قطريها أحدا تبلغه المطايا إليه يخصمه أن(١٠) علياعليه‌السلام قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه.

فقال له(١١) أبو جعفرعليه‌السلام : «أتراه جاءني مناظرا؟» قال : نعم ، قال(١٢) : «يا غلام ، اخرج فحط(١٣) رحله(١٤) ، وقل له : إذا كان الغد فأتنا».

__________________

(١) في شرح المازندراني : «أي بين ناحيتي الأرض ؛ يعني المشرق والمغرب ، والقطر بالضم : الناحية». وراجع : المصباح المنير ، ص ٥٠٨ (قطر).

(٢) في «بف» : «يبلغني».

(٣) المطايا : جمع المطية ، وهي الناقة التي يركب مطاها ، أي ظهرها ، أو هي الدابة تمطو ، أي تسرع في سيرها. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٩ (مطا).

(٤) في شرح المازندراني : «فقيل له : ولا ولده ، كأنه عطف على أحد بحسب المعنى ، أي ما علمت بين قطريها أحدا ولا ولده». وفي الوافي : «ولا ولده ؛ يعني ولا ولده أهلا لذلك؟».

(٥) في «ن» : «أو في».

(٦) في الوافي : ـ «إليه».

(٧) صناديد القوم : أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم ، الواحد : صنديد ، وكل عظيم غالب صنديد. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٥ (صند).

(٨) في «بح» : «وما نصنع».

(٩) في «جت» : + «كان».

(١٠) في «بف» والوافي : «بأن».

(١١) في «د ، ع ، بف ، بن» والوافي : ـ «له».

(١٢) في «د ، م ، ن ، بف» والوافي : «فقال».

(١٣) «فحط» : أمر من حط الشيء يحطه ، إذا أنزله وألقاه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٢ (حطط).

(١٤) الرحل : هو ما يستصحبه الرجل من الأثاث ، ورحل الشخص : مأواه ، ثم اطلق على أمتعة المسافر لأنها

٧٧١

قال : فلما أصبح عبد الله بن نافع ، غدا في صناديد أصحابه ، وبعث أبو جعفرعليه‌السلام إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ، ثم خرج إلى الناس في ثوبين ممغرين(١) ، وأقبل على الناس كأنه فلقة قمر(٢) ، فقال :

«الحمد لله محيث الحيث(٣) ، ومكيف الكيف ، ومؤين الأين(٤) ؛ الحمد لله الذي( لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ، لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) ـ إلى آخر الآية(٥) ـ وأشهد أن لا إله إلا الله(٦) ، وأشهد أن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله ، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

الحمد لله الذي أكرمنا بنبوته ، واختصنا بولايته ، يا معشر(٧) أبناء المهاجرين والأنصار ، من كانت(٨) عنده منقبة في علي(٩) بن أبي طالبعليه‌السلام فليقم(١٠) وليتحدث».

قال : فقام الناس ، فسردوا(١١) تلك المناقب.

فقال عبد الله : أنا أروى(١٢) لهذه المناقب من هؤلاء ، وإنما أحدث علي الكفر بعد

__________________

مأواه هناك. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٠٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٢٢ (رحل).

(١) في «م» : «مغرين». وفي «بح» : «بمغرين». والممغر ، كمعظم : المصبوغ بالمغرة ، ويحرك ، وهو الطين الأحمر. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٢ (مغر).

(٢) في حاشية «جت» : «فلق القمر». والفلقة : القطعة وزنا ومعنى ، والكسرة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٤٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٨١ (فلق).

(٣) في المرآة : «محيث الحيث ، أي جاعل المكان مكانا بإيجاده».

(٤) في المرآة : «أي موجد الدهر والزمان ؛ فإن الأين يكون بمعنى الزمان ، يقال : آن أينك : أي حان حينك. ذكره الجوهري. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان ؛ إما تأكيدا للأول ، أو بأن يكون حيث للزمان ، قال ابن هشام : قال الأخفش : وقد ترد حيث للزمان. ويحتمل أن يكون حيث تعليلية ، أي هو علة العلل ، وجاعل العلل عللا». وانظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٧٦ (أين).

(٥) أي الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع والوافي : + «وحده لا شريك له».

(٧) في حاشية «جت» : «يا معاشر».

(٨) في «بف» : «كان».

(٩) في «م ، ن ، بح ، بن ، جت» والبحار : «لعلي» بدل «في علي».

(١٠) في «بح» وحاشية «م» : + «بها».

(١١) في شرح المازندراني : «السرد : جودة سياق الحديث ، وفي تاج اللغة : سرو : نيكو سخن راندن». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ (سرد).

(١٢) في الوافي : «أنا أروى ، أي أكثر رواية لها منهم».

٧٧٢

تحكيمه(١) الحكمين.

حتى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر : «لأعطين(٢) الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، كرارا غير فرار ، لايرجع حتى يفتح الله على يديه». فقال أبو جعفرعليه‌السلام : «ما تقول في هذا الحديث؟».

فقال : هو حق لاشك فيه ، ولكن أحدث الكفر بعد.

فقال له(٣) أبو جعفرعليه‌السلام : «ثكلتك(٤) أمك ، أخبرني(٥) عن الله ـعزوجل ـ أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان ، أم لم يعلم؟».

قال(٦) ابن نافع : أعد علي ، فقال له(٧) أبو جعفرعليه‌السلام : «أخبرني عن الله ـ جل ذكره ـ أحب علي بن أبي طالب(٨) يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان ، أم لم يعلم؟»(٩) ، قال(١٠) : «إن(١١) قلت : لا ، كفرت».

قال : فقال : قد علم.

قال : «فأحبه الله على أن يعمل بطاعته ، أو على أن يعمل بمعصيته؟».

__________________

(١) في شرح المازندراني : «تحكيم».

(٢) في الوافي : «ولاعطين».

(٣) في «بن» : ـ «له».

(٤) قال ابن الأثير : «فيه أنه قال لبعض أصحابه : ثكلتك امك ، أي فقدتك ، والثكل : فقد الولد كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله ، والموت يعم كل أحد ، فإذن الدعاء كلا دعاء ، أو أراد : إذا كنت هكذا فالموت خير لك ؛ لئلا تزداد سوءا ، ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء ، كقولهم : تربت يداك ، قاتلك الله». النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٧.

(٥) في «بف» : «خبرني».

(٦) في «بف» والوافي : «فقال».

(٧) في «م ، بف» : ـ «له».

(٨) في «م ، بف» والوافي وشرح المازندراني. «عليا» بدل «علي بن أبي طالب».

(٩) في «د ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والبحار : ـ «قال ابن نافع أعد علي ـ إلى ـ أم لم يعلم». وقال في شرح المازندراني : «ليس هذا في بعض النسخ».

(١٠) في «د ، ع ، ن ، بح ، بن ، جت» : ـ «قال».

(١١) في «د ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والبحار : «فإن».

٧٧٣

فقال : على أن يعمل بطاعته(١) .

فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : «فقم مخصوما(٢) ».

فقام وهو يقول : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، الله أعلم(٣) حيث يجعل رسالاته(٤) .(٥)

١٥٣٦٤ / ٥٤٩. أحمد بن محمد وعلي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي(٦) ، عن محمد بن الخطاب الواسطي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن حماد الأزدي ، عن هشام الخفاف ، قال :

قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : «كيف بصرك بالنجوم؟».

قال : قلت : ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني.

فقال : «كيف دوران الفلك عندكم؟».

قال : فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها(٧) .

__________________

(١) في المرآة : «على أن يعمل ، أي لأن يعمل. والحاصل : أن الله إنما يحب من يعمل بطاعته لأنه كذلك ، فكيف يحب من يعلم أنه ـ على رغمك الفاسد ـ يكفرويحبط جميع أعماله».

(٢) في شرح المازندراني : «فقم مخصوما ، أي محجوجا مغلوبا ، يقال : خصمه يخصمه ، إذا غلبه في الحجة». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٥٣ (خصم).

(٣) في «م ، بح» : «يعلم».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي «بح» والمطبوع : «رسالته».

(٥) الوافي ، ج ٣ ، ص ٧٨٥ ، ح ١٣٩٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٤٧ ، ح ١.

(٦) في البحار ، ج ٥٨ : «الميثمي». وهو سهو ، كما تقدم غير مرة ؛ فإن المراد من علي بن الحسن هذا ، هو علي بن الحسن بن علي بن فضال ، ولقبه التيمي أو التيملي ، وكلاهما بمعنى واحد. لاحظ ما قدمناه ذيل ح ٢٣٣٣.

(٧) في مرآة العقول : «قوله : فأدرتها ، كأنه زعم أن حركة الفلك في جميع المواضع رحوية». وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : «لعله ادار قلنسوته دورا رحويا فاستلزم أن ينتقل ما في جانب الشمال إلى الجنوب وبالعكس ، مع أن بنات النعش وغيرها لا تنتقل إلى الجنوب أصلا ، وأما علة كون الكواكب الشمالية دائما في الشمال أبدي الظهور فليست مما يخفى على المنجمين ، ولعل الراوي كان متصلبا في ادعائه وكاذبا

٧٧٤

قال : فقال : «إن(١) كان الأمر على ما تقول(٢) ، فما بال بنات النعش(٣) والجدي والفرقدين(٤) لايرون يدورون(٥) يوما من الدهر في القبلة؟».

قال : قلت : هذا والله(٦) شيء لا أعرفه ، ولا سمعت أحدا من أهل الحساب يذكره.

فقال لي : «كم السكينة من الزهرة جزءا في ضوئها؟».

قال : قلت : هذا ـ والله ـ نجم ، ما سمعت به ولا سمعت أحدا من الناس يذكره.

فقال : «سبحان الله ، فأسقطتم نجما بأسره ، فعلى ما تحسبون؟».

ثم قال : «فكم الزهرة من القمر جزءا(٧) في ضوئه؟» قال : قلت(٨) : هذا شيء لايعلمه(٩) إلا اللهعزوجل .

قال(١٠) : «فكم القمر جزءا من الشمس في ضوئها؟».

قال : قلت : ما أعرف هذا.

قال : «صدقت» ، ثم قال : «ما بال العسكرين يلتقيان ، في هذا حاسب ، وفي هذا حاسب ، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ثم يلتقيان ، فيهزم أحدهما الآخر ، فأين كانت النحوس؟(١١) ».

__________________

في دعوى العلم بالنجوم ، وبين الإمامعليه‌السلام عجزه فقط ، لا بطلان علم النجوم والمنجمين مطلقا وعدم اطلاعهم جميعا هذا الأمر الواضح».

(١) في «د ، م ، بح ، جت» والبحار ، ج ٤٧ : «فإن». وفي الوافي : «لئن».

(٢) في «بن» : «ما تقولون».

(٣) في «ن ، بح ، بن» : «بنات نعش».

(٤) قال ابن منظور : «الفرقدان : نجمان في السماء لايغربان ، ولكنهما يطوفان بالجدي. وقيل : هما كوكبان قريبان من القطب. وقيل : هما كوكبان في بنات نعش الصغرى». لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ (فرقد).

(٥) في «بف» والوافي : «تدور».

(٦) في «د ، م ، بح ، بن ، جت» والبحار ، ج ٤٧ : «والله هذا».

(٧) في «بن» : «جزءا من القمر».

(٨) في «د ، م ، بح ، جت» : «فقلت».

(٩) في «بح» : «ولا يعلمه».

(١٠) في «بف» والوافي : «ثم قال».

(١١) في «ن ، بح ، بف ، بن ، جد ، جت» والبحار : «النجوم». والنحوس : جمع النحس ، وهو خلاف من النجوم وغيرها. لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٧ (نحس).

٧٧٥

قال : فقلت : لاوالله ما أعلم ذلك ، قال : فقال : «صدقت ؛ إن أصل الحساب حق ، ولكن لايعلم ذلك(١) إلا من علم مواليد الخلق كلهم(٢) ».(٣)

خطبة لأمير المؤمنينعليه‌السلام

١٥٣٦٥ / ٥٥٠. علي بن الحسين المؤدب(٤) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي جميعا ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : حدثني عبد الله بن الحارث ، عن جابر :

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس بصفين ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على محمد النبي(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال :

أما بعد ، فقد جعل الله تعالى لي(٦) عليكم حقا بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني

__________________

(١) في «ن» والوافي : «بذلك».

(٢) في شرح المازندراني : «المراد بالعلم بمواليد الخلق كلهم العلم بحقائقهم وكيفياتهم وآثارهم ونسبة بعضهم ببعض».

(٣) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٥٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ٢٢١٩٦ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٢ ؛ وج ٥٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٤.

(٤) هكذا في «ن» والوافي. وفي «د ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» وفي البحار والمطبوع : «علي بن الحسن المؤدب».

وعلي بن الحسين هذا تقدمت روايته عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران في الكافي ، ح ١٥٠٠٨ ، كما تأتي روايته بعنوان علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران في ح ١٥٣٦٦. وهو علي بن الحسين بن شاذويه المودب المتكرر رواياته في أسناد كتب الشيخ الصدوق قدس‌سره . انظر على سبيل المثال : الأمالي للصدوق ، ص ٨٩ ، المجلس ٢١ ، ح ٧ ؛ وص ١٦٧ ، المجلس ٣٦ ، ح ٩ ؛ وص ١٧٠ ، المجلس ٣٧ ، ح ١ ؛ وص ٢٣٧ ، المجلس ٤٨ ، ح ٥ ؛ وعيون أخبار الرضا ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ٥ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ١ ؛ وج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٣١ ؛ وكمال الدين ، ص ٣١١ ، ح ٢.

(٥) في «ن» والبحار ، ج ٣٤ : ـ «النبي». في «بف» والوافي : «نبيه» بدل «محمد النبي».

(٦) في «بح» والبحار ، ج ٧٧ : ـ «لي».

٧٧٦

الله ـ عز ذكره ـ بها منكم ، ولكم علي(١) من الحق مثل الذي لي عليكم ، والحق أجمل(٢) الأشياء في التواصف(٣) ، وأوسعها(٤) في التناصف(٥) ، لايجري(٦) لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجري عليه إلا جرى له ، ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ، ولايجري عليه ، لكان ذلك لله(٧) ـعزوجل ـ خالصا دون خلقه(٨) ؛ لقدرته على عباده(٩) ، ولعدله في كل ما جرت عليه ضروب(١٠) قضائه ، ولكن(١١) جعل حقه على العباد أن يطيعوه ، وجعل(١٢) كفارتهم(١٣) عليه بحسن(١٤) الثواب(١٥) ، تفضلا منه ، وتطولا

__________________

(١) في «د ، م» والبحار ، ج ٧٧ : ـ «علي».

(٢) في نهج البلاغة : «فالحق أوسع» بدل «والحق أجمل».

(٣) في «د ، ن ، جد» وحاشية «م ، جت» : «التراصف». وفي المرآة : «قولهعليه‌السلام : والحق أجمل الأشياء في التواصف ، أي وصفه جميل وذكره حسن ، يقال : تواصفوا الشيء ، أي وصف بعضهم لبعض. وفي بعض النسخ : «التراصف» بالراء المهملة. والتراصف : تنضيد الحجارة بعضها ببعض ، أي أحسن الأشياء في إحكام الامور وإتقانها».

(٤) في نهج البلاغة : «وأضيقها».

(٥) في المرآة : «وأوسعها في التناصف ، أي إذا أنصف الناس بعضهم لبعض فالحق يسعه ويحتمله ، ولا يقع للناس في العمل بالحق ضيق».

(٦) في «بح» : + «الحق».

(٧) في البحار ، ج ٧٧ : «الله».

(٨) في «بن» : ـ «دون خلقه».

(٩) في شرح المازندراني : «العباد».

(١٠) في «بف» وحاشية «م ، بح ، جت» والوافي والمرآة ونهج البلاغة : «صروف».

(١١) في «ن ، بف» ونهج البلاغة : «ولكنه».

(١٢) في «د ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «وجعلت».

(١٣) في نهج البلاغة : «جزاءهم».

(١٤) في «بف ، بن» وحاشية «ن ، بح ، جد» والمرآة : «حسن».

(١٥) في شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٤٧٨ : «ضمير «عليه» راجع إلى الله تعالى ، أو إلى حقه على العباد. والمراد بحسن الثواب الثواب الكامل ، أو المضاعف ، وبالكفارة جزاء الطاعة ، سماه كفارة لأنه يكفر ، أي يستر ويدفع عنهم ثقل الطاعة ، ومعناه : لكنه جعل له على عباده حقا ، هو طاعتهم له ؛ ليثبت لهم على نفسه بذلك حقا عليه ، وهو جزاء طاعتهم».

وفي الوافي : إنما سمى جزاءه تعالى على الطاعة كفارة لأنه يكفر ما يزعمونه من أن طاعتهم له تعالى حق لهم عليه يستوجبون به الثواب ، مع أنه ليس كذلك ؛ لأن الحق له عليهم ؛ حيث أقدرهم على الطاعة وألهمهم إياها ، ولهذا سماه التفضل والتطول والتوسع بالإنعام الذي هو للمزيد منه أهل ؛ لأنه الكريم الذي لاينفد خزائنه

٧٧٧

بكرمه(١) ، وتوسعا بما(٢) هو من المزيد له(٣) أهلا(٤) .

ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض(٥) ، فجعلها تتكافى(٦) في وجوهها ، ويوجب(٧) بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض(٨) ، فأعظم ما(٩) افترض(١٠) الله ـ تبارك وتعالى ـ من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية ، وحق الرعية على الوالي ، فريضة(١١) فرضها الله ـعزوجل ـ لكل على كل ، فجعلها نظام ألفتهم(١٢) ، وعزا لدينهم ، وقواما لسير(١٣) الحق فيهم ، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ،

__________________

بالإعطاء والجود تعالى مجده وتقدس. وفي نهج البلاغة : وجعل جزاءهم عليه ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى التكليف».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٥١٨ : «قوله عليه‌السلام : وجعل كفارتهم عليه حسن الثواب ، لعل المراد بالكفارة الجزاء العظيم ؛ لستره عملهم ؛ حيث لم يكن له في جنبه قدر ، فكأنه قد محاه وستره. وفي كثير النسخ : بحسن الثواب ، فيحتمل أيضا أن يكون المراد بها ما يقع منهم لتدارك سيئاتهم ، كالتوبة وسائر الكفارات ، أي أوجب قبول كفارتهم وتوبتهم على نفسه مع حسن الثواب بأن يثيبهم على ذلك أيضا».

(١) في «د ، م ، بح ، بن» ونهج البلاغة : ـ «تطولا بكرمه». وفي حاشية «م» : «تكرما بكرمه» بدلها.

(٢) في «بف» : «لما».

(٣) في «جت» : ـ «له». وفي حاشية «جت» : «وله».

(٤) في «بن» وحاشية «د ، ن ، جت» : «أهل».

(٥) في «بف» : ـ «الناس على بعض».

(٦) في «م ، بف ، بن ، جد» وشرح المازندراني : «تكافى». وفي «بح» : «يكافى». وفي «ن» بالتاء والياء معا. وفي حاشية «بح» : «يتكافي». والتكافي : التساوي. المصباح المنير ، ص ٥٣٧ (كفي).

وفي المرآة : «أي جعل كل وجه من تلك الحقوق مقابلا بمثله ، فحق الوالي وهو الطاعة من الرعية مقابل بمثله وهو العدل فيهم وحسن السيرة».

(٧) في «بف ، جت» : «وتوجب».

(٨) في المرآة : «كما أن الوالي إذا لم يعدل لم يستحق الطاعة».

(٩) هكذا في «ن ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي ونهج البلاغة. وفي سائر النسخ والمطبوع : «مما».

(١٠) في «جد» وشرح المازندراني : + «بعضها».

(١١) في شرح المازندراني : «قوله : فريضة ، بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي كل واحد من الحقين فريضة ، وبالنصب على المدح أو الحال».

(١٢) في حاشية «م ، بح» ونهج البلاغة والمرآة : «نظاما لالفتهم».

(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني. وفي «بف» : «لمن». وفي «ع» والمطبوع والوافي : «لسنن».

٧٧٨

ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية.

فإذا أدت الرعية إلى(١) الوالي حقه ، وأدى إليها الوالي كذلك ، عز(٢) الحق بينهم ، فقامت(٣) مناهج الدين ، واعتدلت(٤) معالم العدل ، وجرت على أذلالها(٥) السنن ، فصلح(٦) بذلك الزمان ، وطاب به(٧) العيش ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطامع الأعداء.

وإذا غلبت الرعية(٨) واليهم(٩) ، وعلا الوالي الرعية(١٠) ، اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت مطامع(١١) الجور ، وكثر الإدغال(١٢) في الدين ، وتركت معالم(١٣) السنن ، فعمل بالهوى ، وعطلت الآثار(١٤) ، وكثرت(١٥) علل(١٦) النفوس(١٧) ، ولا يستوحش(١٨)

__________________

(١) في «جت ، جد» : «من». وفي «د» : ـ «إلى».

(٢) في «جت» وحاشية «م» : «عن».

(٣) في شرح المازندراني والوافي : «وقامت».

(٤) في «د ، م ، جت ، جد» : «واعتدل».

(٥) في «د ، ن ، بح ، بن ، جد» والوافي : «ادلالها». وفي «بف» : «اخلالها». وذل الطريق ـ بالكسر ـ : محجته ، وامور الله جارية أذلالها ، وعلى أذلالها ، أي مجاريها ، جميع ذل بالكسر. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٥ (ذلل).

(٦) في «بح ، جت» : «وصلح».

(٧) في «م ، بح ، جت» : «بها».

(٨) في «ن ، بف» وحاشية «د» وشرح المازندراني والبحار : + «على».

(٩) في «م» : «على الوالي».

(١٠) في نهج البلاغة : «وإذا غلبت الرعية واليها ، أو أجحف الوالي برعيته».

(١١) في «د ، ن ، بح» وحاشية «م» والبحار ، ج ٣٤ : «مطالع». وفي نهج البلاغة : «معالم».

(١٢) في «م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جد» وشرح المازندراني : «الاذعار». وفي «بح» : «إذعار». وفي حاشية «جت» : «الادعار». وفي «بف» : «الإذعان».

والإدغال في الدين : الإدخال فيه ما يخالفه ويفسده. ويحتمل فتح الهمزة ، جمع الدغل محركة ، وهو دخل في الأمر مفسد. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٢١ (دغل).

(١٣) في نهج البلاغة : «محاج».

(١٤) في نهج البلاغة : «الأحكام».

(١٥) في «د ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والبحار ، ج ٧٧ : «وكثر». وفي البحار ، ج ٣٤ : «وأكثر».

(١٦) في «بف ، جد» : «غلل».

(١٧) في شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٤٨٠ : «وكثرت علل النفوس ، أي أمراضها ، كالغل والحسد والعداوة والعجب والكبر ونحوها. وقيل : عللها : وجوه ارتكاباتها للمنكرات فتأتي في كل منكر بوجه وعلة ورأي فاسد». وفي الوافي : «علل النفوس : تعللها بالباطل».

(١٨) في «جت» ونهج البلاغة : «فلايستوحش». وفي الوافي : «ولا تستوحش».

٧٧٩

لجسيم(١) حد(٢) عطل ، ولا لعظيم(٣) باطل أثل(٤) ، فهنالك تذل(٥) الأبرار ، وتعز(٦) الأشرار(٧) ، وتخرب(٨) البلاد ، وتعظم(٩) تبعات الله(١٠) ـعزوجل ـ عند العباد.

فهلم(١١) أيها الناس إلى التعاون على(١٢) طاعة الله ـعزوجل ـ والقيام بعدله ، والوفاء بعهده ، والإنصاف له في جميع حقه(١٣) ، فإنه ليس العباد إلى شيء أحوج منهم إلى التناصح(١٤) في ذلك ، وحسن التعاون عليه ، وليس أحد ـ وإن اشتد على رضا الله حرصه ، وطال في(١٥) العمل اجتهاده ـ ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله(١٦) ، ولكن من واجب(١٧) حقوق الله ـعزوجل ـ على العباد(١٨)

__________________

(١) في «بح» : «بتجسيم». وفي نهج البلاغة : «لعظيم».

(٢) في «م ، بف» وحاشية «د ، جت» والوافي ونهج البلاغة : «حق».

(٣) في «بح» : «ولا تعظيم». وفي «بف» : «ولا يعظم».

(٤) في نهج البلاغة : «فعل». وفي شرح المازندراني : «ولا لعظيم باطل اثل ، أي عظم ، أو جعل أصلا يرجع إليه ويعتمد عليه. وإنما خص الجسيم والعظيم بالذكر للمبالغة في فساد الدين ، وللإشعار بأن الحقير أولى بما ذكر». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٧١ (أثل).

(٥) في «ن ، جت» بالتاء والياء معا. وفي الوافي : «يذل».

(٦) في «بف» والوافي : «ويعز».

(٧) في «م» : + «وتغيير الأحوال».

(٨) في «بف» : «ويخرب».

(٩) في «جت» : «ويعظم».

(١٠) التبعات : جمع التبعة ، وهي التباعة ، وهو اسم الشيء الذي لك فيه بغية ، شبه ظلامة ونحوها ، والمراد من تبعات الله ـعزوجل ـ عقوباته وما يتبع أعمال العباد من العقاب وسوء العاقبة. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢١٤ (تبع).

(١١) في حاشية «جت» : «وهلم». و «هلم» ، أي تعال ، ويستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز ، وأهل نجد يصرفونها ، قال الجوهري : «والأول أفصح». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٠ (هلم).

(١٢) في «م» : ـ «التعاون على».

(١٣) في «ن» : «حقوقه».

(١٤) في نهج البلاغة : «فعليكم بالتناصح» بدل «فهلم أيها الناس ـ إلى ـ أحوج منهم إلى التناصح».

(١٥) في «بن» : «على».

(١٦) في نهج البلاغة : «ما الله سبحانه أهله من الطاعة له» بدل «أعطى الله من الحق أهله». وفي مرآة العقول : «في بعض النسخ القديمة من الكتاب : حقيقة ما الحق من الله أهله».

(١٧) في حاشية «جت» : «أوجب».

(١٨) في «ن» ونهج البلاغة : «عباده».

٧٨٠

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909