تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب0%

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 493

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّي المشهدي
تصنيف: الصفحات: 493
المشاهدات: 152646
تحميل: 2974


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 493 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 152646 / تحميل: 2974
الحجم الحجم الحجم
تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

في الكافي(١) : عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السّلام: إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول: «إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، بانت منه. وإنّما القرء ما بين الحيضتين.» وزعم أنّه انما أخذ ذلك برأيه.

فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام: كذب، لعمري! ما قال ذلك برأيه. ولكنّه أخذه عن عليّ ـ عليه السّلام.

قال: قلت له: وما قال فيها عليّ ـ عليه السّلام؟

قال: كان يقول: إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة، فقد انقضت عدّتها. ولا سبيل له عليها. وإنّما القرء ما بين الحيضتين. وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة.

عليّ بن إبراهيم(٢) [عن أبيه ،](٣) عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرّاي(٤) يقول: من رأيي(٥) أنّ الأقراء الّتي سمّى الله ـ عزّ وجلّ ـ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين.

فقال: كذب لم يقله برأيه. ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ ـ عليه السّلام.

فقلت له(٦) : أصلحك الله! أكان عليّ ـ عليه السّلام ـ يقول ذلك؟

قال(٧) : نعم إنما القرء الطّهر. يقري فيه الدّم. فيجمعه. فإذا جاء المحيض دفعه(٨) .

عليّ بن إبراهيم(٩) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: القرء ما بين(١٠) الحيضتين.

عليّ عن أبيه(١١) ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: القرء ما بين(١٢) الحيضتين.

__________________

(١) نفس المصدر ٦ / ٨٨، ح ٩.

(٢) نفس المصدر ٦ / ٨٩، ح ١.

(٣) يوجد في المصدر.

(٤) المصدر: الرأي. (ظ)

(٥) النسخ: رأى. وما في المتن موافق المصدر.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) المصدر: فقال.

(٨) المصدر: دفعة.

(٩) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(١٠) المصدر: هو ما بين.

(١١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

(١٢) المصدر: هو ما بين.

٣٤١

محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: الأقراء هي الأطهار.

سهل(٢) ، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر، ثلاثة أشهر. وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها، ثلاثة قروء والقرء(٣) جمع الدّم بين الحيضتين.

وأمّا ما رواه في كتاب الخصال(٤) .

قال: حدّثنا أبي ـ رضى الله عنه ـ قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: أمران أيّهما سبق(٥) إليها(٦) ، بانت به المطلّقة: المسترابة الّتي تستريب الحيض، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس بها دم بانت بها. وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

وأمّا ما رواه في كتاب علل الشّرايع(٧) بإسناده إلى أبي خالد الهيثم: قال: سألت أبا الحسن الثاني(٨) ـ عليه السّلام: كيف صار عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام(٩) ؟

قال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، فلاستبراء الرّحم من الولد والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

فيمكن أن يحمل على التّقيّة. لأنّه موافق لمذهب أكثر العامّة.

( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ ) من الولد والحيض، استعجالا في العدّة، وإبطالا لحقّ الرّجعة. وفيه دليل على أنّ قولها مقبول في ذلك.

( إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) : ليس المراد منه تقييد نفي الحلّ بإيمانهم. بل تنبيه على أنّه ينافي الإيمان. وأنّ المؤمن لا يجترئ عليه. ولا ينبغي له أن يفعل.

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤.

(٢) نفس المصدر ٦ / ٩٩، ح ٣. وفيه: سهل بن زياد.

(٣) المصدر: القروء.

(٤) الخصال ١ / ٤٧ ـ ٤٨، ح ٥١.

(٥) أور: أسبق.

(٦) ليس في ر.

(٧) علل الشرائع ٢ / ٥٠٧، ح ١.

(٨) أ: الثالث.

(٩) ليس في المصدر.

٣٤٢

وفي تفسير العيّاشي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله:( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ ) ، يعني: لا يحلّ(٢) لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت. وهي حبلى. والزّوج لا يعلم بالحمل. فلا يحلّ لها أن تكتم حملها. وهو أحقّ بها في ذلك الحمل، ما لم تصنع.

( وَبُعُولَتُهُنَ ) ، أي: أزواج المطلّقات جمع بعل. و «التّاء» لتأنيث الجمع، كالعمومة والخؤولة. او مصدر من قولك: بعل حسن البعولة نعت به. وأقيم مقام المضاف المحذوف، أي: وأهل بعولتهنّ.

( أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ) إلى النّكاح والرّجعة إليهنّ. وأفعل بمعنى الفاعل.

( فِي ذلِكَ ) ، أي: في زمان التّربّص.

( إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) بالرّجعة، لا ضرر المرأة. والمراد فيه، التّحريض عليه، والمنع من قصد الإضرار لا شريطة قصد الإصلاح للرّجعة.

( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، أي: لهن حقوق على الرّجال، مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب واستحقاق المطالبة.

( وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) : زيادة في الحقّ وفضل.

( وَاللهُ عَزِيزٌ ) : يقدر على الانتقام، ممّن خالف الأحكام.

( حَكِيمٌ ) (٢٢٨): يشرعها لمصالح وحكم.

في من لا يحضره الفقيه(٣) : وسأل إسحاق بن عمّار، أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن حقّ المرأة على زوجها.

قال: يشبع بطنها. ويكسو جثتها. وإن جهلت غفر لها.

وروى الحسن بن محبوب(٤) ، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقالت: يا رسول الله! ما حقّ الزّوج على المرأة؟

فقال لها: تطيعه. ولا تعصيه. ولا تتصدق(٥) من بيتها بشيء إلّا بإذنه. ولا تصوم

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ١١٥، ح ٣٥٦.

(٢) ليس في ر.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٩، ح ١٣٢٧.

(٤) نفس المصدر ٣ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧، ح ١٣١٤.

(٥) المصدر: تصدّق.

٣٤٣

تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه.

فإن خرجت بغير إذنه، لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة، حتّى ترجع إلى بيتها.

فقالت: يا رسول الله! من أعظم النّاس حقّا على الرّجل؟

قال: والداه.

قالت: فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة؟

قال: زوجها.

قالت: فما لي من الحقّ عليه بمثل(١) ما له عليّ؟

قال: لا. ولا من كلّ مائة واحدة.

فقالت: والّذي بعثك بالحقّ نبيّا! لا يملك رقبتي رجل(٢) أبدا.

( الطَّلاقُ ) ، أي: الطّلاق الّذي عهد سابقا وهو ما يجوز معه الرّجوع في مدّة التّربّص.

( مَرَّتانِ ) بأن طلّق أوّلا، ثمّ رجع، ثمّ طلّق ثانيا. فإن رجع،( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) : بحسن المعاشرة،( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) بالطّلقة الثّالثة. ولا يجوز له الرّجوع، أصلا، حتّى تنكح زوجا غيره.

في عيون الأخبار(٣) ، بإسناده إلى الرّضا ـ عليه السّلام ـ في حديث طويل: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال ـ عزّ وجلّ:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، يعنى: في التّطليقة الثّالثة.

وفي الكافي(٤) : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرّزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: طلاق السّنّة يطلّقها تطليقة، يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها، فقد بانت منه. وهو خاطب من الخطّاب، إن شاء [ت] نكحته. وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ،

__________________

(١) المصدر: مثل.

(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ: رجلا.

(٣) عيون أخبار الرضا ٢ / ٨٥.

(٤) الكافي ٦ / ٦٤، ح ١.

٣٤٤

فتكون عنده على التّطليقة الماضية.

قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام: هو قول الله ـ عزّ وجلّ:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) .

( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) من الصّداق والهبة.

في تهذيب الأحكام(١) : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال: ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته. ولا المرأة فيما (تهب)(٢) لزوجها (حيز أو لم يحز). أليس الله تعالى يقول: ولا تأخذوا( مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) ؟ وقال:( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) ؟ وهذا يدخل في الصّداق والهبة.

وفي الكافي(٣) ، مثله سواء.

وهذا الحكم بعمومه، يشمل صور الطّلاق، أي: لا يحلّ لكم إذا طلّقتم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا. والخطاب للحكّام. لأنّهم الآمرون، أو للأزواج.

( إِلَّا أَنْ يَخافا ) ، أي: الزّوجان.

وقرئ: يظنّا.

( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) : وقرأ حمزة ويعقوب، على البناء للمفعول وإبدال «أن» بصلته عن الضّمير بدل الاشتمال.

وقرئ: تخافا وتقيما (بتاء الخطاب.)( فَإِنْ خِفْتُمْ ) أيّها الحكّام،( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) : على الرّجل في أخذ ما افتدت به نفسها. وعلى المرأة في إعطائه، حتّى يخالعها.

في مجمع البيان(٤) : «فيما افتدت به» قيل: إنّه يجوز الزّيادة على المهر. وقيل: المهر فقط. ورووه عن عليّ ـ عليه السّلام.

وفي تفسير العيّاشيّ(٥) : عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ / ١٥٢ ـ ١٥٣، ذيل ح ٦٢٤.

(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ: وهب.

(٣) الكافي ٧ / ٣٠، ذيل ح ٣.

(٤) مجمع البيان ١ / ٣٢٩، بتفاوت.

(٥) تفسير العياشي ١ / ١١٧، ح ٣٦٧.

٣٤٥

عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟

فقال: لا يحلّ خلعها حتّى تقول: «والله! أبرّ لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأواطئنّ فراشك، ولأدخلنّ عليك بغير إذنك.» فإذا قالت هي(١) ذلك، حلّ خلعها.

وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد. وهو قول الله ـ عزّ وجلّ:( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) . وإذا فعلت(٢) ذلك، فقد بانت منه بتطليقه. وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته. وإلّا فلا. فإن نكحته فهي عنده بثنتين.

( تِلْكَ ) : إشارة إلى الأحكام الّتي حدّت.

( حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ) بالمخالفة.

( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٢٢٩) :

عقب النّهى بالوعيد، مبالغة في التّهديد.

واعلم أنّ كلّ ما حدّ الله تعالى الإفراط فيه والتّفريط، كلاهما تعدّ. وكذلك كلّ ما يفعله أهل الوسوسة فما ليس له في الشّرع مآخذ ويسمّونه احتياطا وتقوى، تعدّ عن حدود الله. ومن يفعله ظالم. يدلّ على ذلك ما رواه العيّاشيّ في تفسيره(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله الله ـ تبارك وتعالى:( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

فقال: إنّ الله غضب على الزّاني. فجعل له جلد(٤) مائة. فمن غضب عليه فزاد. فأنا إلى الله منه بريء. فذلك قوله:( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ) .

( فَإِنْ طَلَّقَها ) :

متعلّق بقوله:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) . تفسير لقوله:( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) . اعترض بينهما ذكر الخلع، دلالة على أنّ الطّلاق يقع مجّانا تارة، وبعوض أخرى.

والمعنى: فإن طلّقها بعد الثّنتين.

( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ) ذلك الطّلاق،( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) : حتّى تزوّج غيره بالعقد الدّائم، ويدخل بها. والنّكاح يسند إلى كلّ منهما.

__________________

(١) المصدر: فإذا هي قالت.

(٢) المصدر: فعل. (ظ)

(٣) تفسير العياشي ١ / ١١٧، ح ٣٦٨.

(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ: جلدة.

٣٤٦

في عيون الأخبار(١) : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني ـ ره ـ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرّضا ـ عليه السّلام ـ عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.

فقال: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال ـ عزّ وجلّ:( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ، يعني: في التّطليقة الثّالثة. ولدخوله فيما كره الله ـ عزّ وجلّ ـ [من الطّلاق الثّالث ،](٢) حرّمها عليه. فلا تحلّ من بعد حتّى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع النّاس الاستخفاف بالطلاق [ولا يضارّوا النّساء].(٣)

وفي الكافي(٤) : سهل (بن زياد)، عن احمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن الرّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، ثمّ تزوّج رجلا(٥) ، ولم يدخل بها.

قال: لا. حتّى يذوق عسيلتها.

وفي عيون الأخبار(٦) ، في باب ذكر ما كتب به الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل وعلّة الطّلاق ثلاث، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان. وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنّساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ.

وفي الكافي(٧) : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجها رجل غيره، ثمّ إنّ الرّجل مات أو طلّقها، فراجعها الأوّل.

قال: هي عنده على تطليقتين تامتين(٨) .

محمّد بن يحيى(٩) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمّد

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٨٣، ح ٢٧.

(٢ و ٣) ليس في أ.

(٤) الكافي ٥ / ٤٢٥، ح ٤.

(٥) المصدر: رجل آخر.

(٦) عيون أخبار الرضا ٢ / ٩٣، ح ١.

(٧) الكافي ٥ / ٤٢٦، ح ٥.

(٨) المصدر: باقيتين.

(٩) نفس المصدر ٥ / ٤٢٦، ح ٦.

٣٤٧

إلى أبي الحسن ـ عليه السّلام: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة، فتبين منه (واحدة)(١) ، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها فترجع الى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين (تامّتين(٢) .

وواحدة قد مضت.

فوقّع ـ عليه السّلام ـ بخطّه: صدقوا.

وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات. وأنّ تلك الّتي طلّقت(٣) ليس بشيء. لأنها قد تزوّجت زوجا غيره.

فوقّع ـ عليه السّلام ـ بخطّه: لا.

سهل(٤) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن (إسحاق) بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته(٥) لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطّلاق؟

قال: نعم، لقول الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه:( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) . وقال: هو أحد الأزواج.

( فَإِنْ طَلَّقَها ) الزّوج الثّاني،( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) ، أي: يرجع كلّ منهما إلى الآخر بالزّواج،( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) ، أي: ما حدّده الله.

( وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (٢٣٠): يفهمون.

في تفسير العيّاشيّ(٦) . عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته.

فتزوّجت بالمتعة. أتحلّ لزوجها الأوّل؟

[قال: لا].(٧) لا تحلّ له حتّى تدخل(٨) في مثل الّذي خرجت من عنده. وذلك قوله:( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) .

__________________

(١) المصدر: بواحدة. (ظ)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) المصدر: طلقها.

(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٢٥، ح ٣. وفيه: سهل بن زياد.

(٥) المصدر: امرأته طلاقا.

(٦) تفسير العياشي ١ / ١١٨، ح ٣٧١.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ: يدخل.

٣٤٨

والمتعة ليس فيها طلاق.

وفي الكافي(١) : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصّيقل قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته طلاقا، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره؟ و (تزوّجها(٢) ) رجل متعة. أيحل له أن ينكحها؟

قال: لا حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال: سألته عن رجل طلّق امرأته (ثلاثا). ثمّ تمتع فيها رجل آخر. هل تحلّ للأوّل؟

قال: لا.

( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ) :

«الأجل» يطلق للمدّة ولمنتهاها.

و «البلوغ» هو الوصول إلى الشيء. وقد يقال للدنوّ منه على الاتّساع. فإن حمل الأجل على المعنى الأوّل، فالبلوغ على أصله. وإن حمل على الثّاني، فالبلوغ على الاتّساع، ليترتّب عليه.

( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) :

وهو إعادة الحكم في بعض صوره، للاهتمام به.

( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً ) : نصب على العلّة، أو الحال، أي: لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار، أو مضارّين. كان المطلّق يترك المعتدّة، حتّى يشارف الأجل، ثمّ يراجع ليطوّل العدّة عليها. فنهى عنه بعد الأمر بضدّه، مبالغة.

( لِتَعْتَدُوا ) : لتظلموهنّ بالتّطويل والإلجاء إلى الافتداء.

و «اللّام» متعلّقة بالضّرار، إذ المراد تقييده.

في من لا يحضره الفقيه(٤) روى المفضل بن صالح، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) .

__________________

(١) الكافي ٥ / ٤٢٥، ح ٢.

(٢) المصدر: يزوّجها.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٣، ح ١٥٦٧.

٣٤٩

قال: الرّجل يطلّق حتّى إذا كادت(١) أن يخلو أجلها راجعها(٢) ، ثمّ طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرّات. فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ عن ذلك.

وروى البزنطيّ(٣) ، عن عبد الكريم بن (عمرو)، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: لا ينبغي للرّجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة. ثمّ يطلّقها. فهذا الضّرار الّذي نهى الله عنه. إلّا أن يطلّق ثمّ (يراجعها(٤) . وهو ينوي الإمساك.

( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) بتعريضها للعقاب.

( وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً ) بالإعراض عنها، والتّهاون في العمل بما فيها.

وفي نهج البلاغة:(٥) قال ـ عليه السّلام: من قرأ القرآن، فمات، فدخل النّار، فهو ممن كان يتّخذ آيات الله هزوا.

( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) الّتي من جملتها نبوّة محمّد وولاية عليّ والأئمّة من بعده، بالشّكر والقيام بحقوقها.

( وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ ) : القرآن والسّنّة. أفردهما بالذّكر، إظهارا لشرفهما.

( يَعِظُكُمْ بِهِ ) : بما أنزل عليكم.

( وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٢٣١): تأكيد وتهديد.

( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ) : انقضت عدّتهنّ،( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ ) : «العضل»: الحبس والتّضييق.

( إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ ) :

ظرف لأن ينكحن، أو لا تعضلوهنّ.

( بِالْمَعْرُوفِ ) : بما يعرفه الشّرع. حال من الضّمير المرفوع، أو صفة مصدر محذوف ،

__________________

(١) كذا في المصدر. وفي النسخ: كانت.

(٢) يوجد في أبعد هذه الكلمة: وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها فهذا الضرار لاملا.

(٣) نفس المصدر ٣ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤، ح ١٥٦٨.

(٤) المصدر: يراجع.

(٥) نهج البلاغة / ٥٠٨، مقطع من حكمة ٢٢٨.

٣٥٠

أي: تراضيا كائنا بالمعروف.

( ذلِكَ ) : إشارة إلى ما مضى ذكره. والخطاب للجمع، على تأويل القبيل، أو كلّ واحد، أو للنّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله.

( يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) . لأنّه المنتفع به.

( ذلِكُمْ ) ، أي: العمل بمقتضى ما ذكر،( أَزْكى لَكُمْ ) : أنفع،( وَأَطْهَرُ ) من دنس الآثام.

( وَاللهُ يَعْلَمُ ) : ما فيه من النّفع،( وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٢٣٢) ما فيه، أو لستم من أهل العلم.

( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ ) :

قال البيضاويّ(١) : أمر عبّر عنه بالخير، للمبالغة. ومعناه النّدب، أو الوجوب.

فيختصّ بما إذا لم يرتضع الصّبيّ إلّا من أمّه، أو لم يوجد له ظئر، أو عجز الوالد عن الاستئجار.

و «الوالدات» (تعمّ) المطلّقات وغيرهنّ.

[والوجه أنّه خبر معنى، أيضا، والوالدات المطلقات. والمقصود بيان أنّ الوالدات أحقّ برضاع الأولاد، من غيرهنّ].(٢) وليس للوالد أن يأخذهم منهم ويجعل غيرهنّ مرضعة، إذا تبرّعن، أو رضين بما رضى به غيرهنّ.

( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) :

أكّده بصفة الكمال. لأنّه ممّا يتسامح فيه.

( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) : بيان للمتوجّه إليه الحكم، أي: ذلك لمن أراد إتمام الرّضاعة، أو متعلّق بيرضعن. فإنّ الأب يجب عليه الإرضاع والأمّ ترضع. وفيه دلالة على أنّ مدّة الإرضاع حولان ولا عبرة(٣) بعدهما. وأنّه يجوز أن ينقص عنه.

( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) ، أي: الوالد. فإنّ الولد يولد له.

وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى للإرضاع ومؤن المرضعة.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٢٣.

(٢) ليس في أ.

(٣) أ: لا عبرة به.

٣٥١

( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ ) : أجرة لهنّ.

( بِالْمَعْرُوفِ ) : حسب ما يراه أهل الشّرع.

( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ) : تعليل لإيجاب المؤن.

( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) ، أي: لا يضارّ كلّ واحد منهما الآخر، بسبب الولد، بأن يكلّفه ما ليس في وسعه، أو يترك مجامعته بسبب الولد.

في الكافي(١) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد، جميعا، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) .

فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهن الرّجل، إذا أراد الجماع. تقول(٢) : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي.» هذا الّذي أرضعه. وكان الرّجل تدعوه(٣) المرأة. فيقول: «أخاف أن أجامعك، فأقتل ولدي.» فيدعها. فلا(٤) يجامعها. فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ عن ذلك، بأن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ نحوه.

وفي مجمع البيان(٦) :( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) قيل: معناه لا تضار والدة الزّوج بولدها. ولو قيل «في ولدها» لجاز في المعنى.

وروى عن السّيّدين الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام: لا تضارّ والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل، لأجل ولدها المرتضع. ولا مولود له بولده، أي لا تمنع نفسها من الأب، خوف الحمل. فيضرّ ذلك بالأب.

وفي الكافي(٧) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :

__________________

(١) الكافي ٦ / ٤١، ح ٦.

(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ: يقول.

(٣) كذا في المصدر وأ. في الأصل ور: يدعوه.

(٤) المصدر وأ: ولا.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٦) مجمع البيان ١ / ٣٣٥.

(٧) الكافي ٦ / ١٠٣، ح ٢.

٣٥٢

إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها. وإذا(١) وضعته أعطاها أجرها. ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها. فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

عليّ، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها، حتّى تضع حملها. وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول:( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) .

قال: كانت المرأة منّا ترفع(٣) يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول(٤) : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحمل على ولدي»، أو يقول الرّجل: «لا أجامعك. أنّي أخاف أن تعلقي، فأقتل ولدي.» فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ أن تضارّ المرأة الرجل،(٥) أو يضارّ الرّجل المرأة وأمّا قوله:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) . فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبيّ، أو (تضار(٦) ) أمّه في رضاعه. وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.

( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) :

عطف على قوله:( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) . وما بينهما معترض. والمراد بالوارث الباقي من أبويه.

قال في مجمع البيان(٧) : وهو الصّحيح عندنا. وقد روى، أيضا، في أخبارنا على الوارث كائنا من كان النّفقة.

وهذا يوافق الظّاهر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٨) : قوله:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قال: لا تضارّ المرأة الّتي لها ولد وقد توفّى زوجها. فلا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النّفقة. فيضيّق عليها.

وفي تفسير العيّاشيّ(٩) : عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

__________________

(١) المصدر: فإذا. (ظ)

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ: «يرتفع» أو «ترتفع».

(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ: فيقول.

(٥) المصدر: وأن.

(٦) المصدر: يضارّ.

(٧) مجمع البيان ١ / ٣٣٥.

(٨) تفسير القمي ١ / ٧٧.

(٩) تفسير العياشي ١ / ١٢١، ح ٣٨٣.

٣٥٣

ـ عليهما السّلام ـ قال: سألته عن قوله:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) .

قال: هو في النّفقة على الوارث، مثل ما على الوالد.

وقيل(١) : المراد بالوارث، وارث الأب. وهو الصّبيّ، أي: مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب.

والأحسن أن يقال: المراد بالوارث، الباقي من أبويه. وعليه مثل ذلك، أي: عدم المضارّة بأنّه إن كان للمولود له مال عنده، لا يقتّر عليه ولا يمنع الولد من أن يأتي أمّه(٢) . وإن لم يكن له مال وكان ممّن يجب نفقته عليه، أنفق عليه، وغير ذلك.

والأخبار الّتي استدلّ بها الشّيخ الطّبرسيّ، كلّها تحمل على ذلك. يدلّ على هذا الحمل

، ما رواه أبو الصّباح(٣) : قال: سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) .

قال: ليس(٤) للوارث أن يضارّ المرأة. فيقول: لا. أدع ولدها يأتيها، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء. ولا ينبغي أن يقترّ عليهم.

وفي من لا يحضره الفقيه(٥) : وقضى أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في رجل توفّي، وترك صبيّا، واسترضع له، أنّ أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه.

( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) ، أي: فصالا صادرا عن التّراضي منهما والتّشاور قبل الحولين.

والتّشاور والمشاورة والمشورة والمشورة، استخراج الرّأي من شرت العسل إذا استخرجته.

( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) في ذلك واعتبار التّراضي، لمصلحة الطّفل.

( وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ) ، أي: تسترضعوا المراضع أولادكم، من استرضعتها إياه. فحذف المفعول الأوّل، للقرينة.

( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) : فيه وفي نفي الجناح، إشعار بأنّ لبن أمّه أولى.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٢٣.

(٢) النسخ: أمّها.

(٣) تفسير العياشي ١ / ١٢١، ح ٣٨٤.

(٤) المصدر: لا.

(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٠٩، ح ١٤٨٧.

٣٥٤

وفي كتاب عيون الأخبار(١) ، بإسناده، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: ليس للصّبيّ لبن خير من لبن امه.

( إِذا سَلَّمْتُمْ ) إلى المراضع.

( ما آتَيْتُمْ ) ، أي: أردتم إيتاءه، كقوله تعالى(٢) :( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) .

وقرء ابن كثير: «ما أتيتم» من أتى عليه إليه إحسانا إذا فعله.

وقرئ: أوتيتم، أي: ما أتاكم الله.

( بِالْمَعْرُوفِ ) : صلة «سلّمتهم»، أي: بالوجه المتعارف المستحسن شرعا.

وجواب الشّرط محذوف. دلّ عليه ما قبله، أي: فلا جناح عليه، أو الشّرط في موضع الحال. فلا يحتاج إلى الجواب.

( وَاتَّقُوا اللهَ ) :

مبالغة في أمر الأطفال والمراضع. ومن جملة التّقوى في أمر الأطفال، اختيار المراضع الخيار لاولادكم. فإنّ اللّبن يعدى.

وفي كتاب عيون الأخبار(٣) ، بإسناده إلى الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء. فإنّ اللّبن يعدى.

وفي كتاب الخصال(٤) ، فيما علّم أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أصحابه: وتوقّوا أولادكم من لبن البغيّ من النّساء والمجنون. فإنّ اللّبن يعدى.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (٢٣٣) :

حثّ وتهديد وفي إيراد البصير، مكان العليم، زيادة مبالغة.

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ، أي: أزواج الّذين، أو يتربّصن بعدهم الأزواج المتروكة.

وقرئ: يتوفّون (بفتح الياء)، أي: يستوفون آجالهم.

وتأنيث العشر، باعتبار اللّيالي لأنّها غرر الشّهور والأيّام.

قيل(٥) : ولعلّ المقتضى لهذا التّقدير، أنّ الجنين في غالب الأمر يتحرّك لثلاثة أشهر إن

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٣٤، ح ٦٩.

(٢) المائدة / ٦.

(٣) عيون أخبار الرضا ٢ / ٣٤، ح ٦٧.

(٤) الخصال ٢ / ٦١٥، ح ١٠.

(٥) أنوار التنزيل ١ / ١٢٤.

٣٥٥

كان ذكرا، ولأربعة، إن كان أنثى. فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر، استظهارا إذ ربّما تضعف حركته في المبادي فلا يحسن بها.

وفي تفسير العيّاشيّ(١) : عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: لـمّا نزلت هذه الآية:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) جئن النّساء اتجاه(٢) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. وقلن: لا نصير.

فقال لهنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة. فألقتها خلفها في دويرها في خدرها. ثمّ قعدت. فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول، أخذتها، ففتّتها، ثمّ اكتحلت منها، ثمّ تزوّجت. فوضع الله عنكنّ ثمانية أشهر.

وفي الكافي(٣) : حميد عن [ابن](٤) سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ تستفتيه في المبيت في غير بيتها. وقد مات زوجها.

فقال: إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة، أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهرا.

فلمّا بعث الله محمّدا ـ صلّى الله عليه وآله ـ رحم ضعفهنّ. فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر وعشرا.

وأنتنّ لا تصبرن(٥) .

وعموم اللّفظ يقتضي تساوى الحرّة والأمة، زوجة كانت أو ملك يمين، والمسلمة والكتابيّة، والدّائمة والمتعة، والحائل والحامل، إن وضع الحمل قبل تلك المدة.

وفي تهذيب الأحكام(٦) : (احمد بن محمّد بن عيسى(٧) )، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام: ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي (يتمتّع)(٨) بها؟

قال: أربعة أشهر وعشرا.

(قال): ثمّ قال: يا زرارة! كلّ النّكاح إذا مات الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت، أو أمة، أو على أي وجه كان النّكاح منه، متعة، أو تزويجا، أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا.

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ١٢١، ح ٣٨٦.

(٢) المصدر: يخاصمن. (ظ)

(٣) الكافي ٦ / ١١٧، ح ١٠.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) المصدر: لا تصبرن على هذا. (٦) تهذيب الأحكام ٨ / ١٥٧، ح ٥٤٥، وله تتمة.

(٧) المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى. (٨) المصدر: تمتع.

٣٥٦

( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ) : انقضت عدّتهنّ.

( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) : أيّها الائمة والمسلمون!( فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ ) من التّعرّض للخطّاب(١) وسائر ما حرّم عليهنّ للعدّة،( بِالْمَعْرُوفِ ) : بالوجه الّذي يعرفه الشّرع. وإن فعلن ما ينكره الشّرع. فعليهم أن يكفوهنّ.

( وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) . (٢٣٤) فيجازيكم عليه إن خيرا فخير. وإن شرّا فشرّ.

( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ) :

التّعريض إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجاز، كقول السّائل: جئتك لأسلّم عليك.

و «الخطبة» بالكسر والضّم، اسم. غير أنّ المضمومة خصّت بالموعظة، والمكسورة بطلب المرأة.

والمراد «بالنّساء»: المعتدّات للوفاة.

وتعريض خطبتها، أن يقول لها: إنّك جميلة، أو نافقة، أو لا تحدثي حدثا، أو نحو ذلك.

( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) ، أي: أضمرتم في أنفسكم. ولم تذكروه تصريحا وتعريضا.

( عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ ) : ولا تصبرون على السّكوت.

( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) :

استدراك عن محذوف، أي: فاذكروهنّ. ولكن لا تواعدوهنّ سرّا، أي: نكاحا، أو جماعا. عبّر بالسّر، عن الوطء. لأنّه يسرّ. ثمّ عن العقد. لأنّه سبب فيه.

وقيل(٢) : معناه لا تواعدوهنّ في السّرّ بما يستهجن.

( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) : وهو التّعريض بالخطبة. والمستثنى منه محذوف، أي: لا تواعدوهنّ مواعدة إلّا مواعدة معروفة، بقول معروف.

وقيل(٣) : إنّه استثناء منقطع من «سرّا». وفيه أنه يؤدى إلى قولك: «لا تواعدوهنّ إلّا التّعريض.» وهو غير موعود. وفي الآية دلالة على حرمة تصريح خطبة المعتدّة، وجواز تعريضها، إن كانت معتدّة وفاة.

__________________

(١) ر: في الخطّاب.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ١٢٥.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع.

٣٥٧

( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ) :

قيل(١) : ذكر العزم، مبالغة في النّهي عن العقد.

وقيل: معناه: لا تقطعوا عقدة النّكاح. فإنّ أصل العزم القطع.

ويحتمل أن يكون المراد: لا تقصدوا عقد النّكاح قبل انقضاء العدّة. فإنّ قصد الحرام، حرام. ويكون قوله:( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) : متعلّقا بالنّكاح، لا بالعزم، يعنى: حتّى ينتهي ما كتب من العدّة.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ ) من العزم على ما لا يجوز وما يجوز.

( فَاحْذَرُوهُ ) ولا تعزموا على ما لا يجوز.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ ) لمن تاب،( حَلِيمٌ ) (٢٣٥): لا يعاجلكم بالعقوبة، لعلكم تتوبون.

وفي الكافي(٢) : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) .

قال: هو الرّجل يقول للمرأة، قبل أن تنقضي عدّتها: «أواعدك بيت آل فلان» ليعرّض لها بالخطبة. ويعنى. بقوله( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ، التعريض بالخطبة عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب اجله.

عدّة من أصحابنا(٣) ، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي(٤) نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سالت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) .

فقال: السّرّ أن يقول الرّجل: «موعدك بيت آل فلان.» ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسه(٥) إذا انقضت عدّتها.

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٢) الكافي ٥ / ٤٣٤، ح ١.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(٤) المصدر: «أحمد بن محمد.» وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر. (معجم الرجال ٢ / ٣٦)

(٥) المصدر: بنفسها. (ظ)

٣٥٨

قلت: (قوله)(١) :( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) .

قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح، حتّى يبلغ الكتاب اجله.

محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) .

فقال: يقول الرّجل: «أو أعدك بيت آل فلان.» يعرّض لها بالرّفث. ويرفث.

يقول الله ـ عزّ وجلّ:( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) . والقول المعروف، التّعريض بالخطبة(٣) ، وحلّها.( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) .

حميد بن زياد(٤) ، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرّحمن(٥) عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال: يلقاها، فيقول: «إنّي فيك لراغب. وإنّي للنّساء لمكرم. فلا تسبقيني بنفسك.» و «السّرّ»: لا يخلو معها حيث وجدها(٦) .

وفي تفسير العيّاشيّ(٧) : عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَ (لكِنْ) لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) . قال: المراة في عدتها تقول لها قولا جميلا، ترغّبها في نفسك. ولا تقول: «إنّى أصنع كذا. وأصنع القبيح من الأمر في البضع. وكلّ أمر قبيح.»

عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله:( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال: يقول الرّجل للمرأة، وهي في عدّتها: «يا هذه ما أحبّ(٨) إلّا ما أسرّك(٩) . ولو قد مضى عدّتك لا تفوتني إن شاء الله. فلا تسبقيني بنفسك.» وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة(١٠) النّكاح.

( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) : لا تبعة من مهر ووزر ،

__________________

(١) المصدر: فقوله.

(٢) نفس المصدر ٥ / ٤٣٥، ح ٣.

(٣) المصدر: بالخطبة على وجها.

(٤) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤.

(٥) المصدر: عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

(٦) المصدر: وعدها.

(٧) تفسير العياشي ١ / ١٢٣، ح ٣٩٤.

(٨) أ: أجب.

(٩) أ: أمرك.

(١٠) ر: من عقدة.

٣٥٩

( إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ ) ، أى: تجامعوهنّ،( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، أى: قبل تحقّق أحد الأمرين: المجامعة(١) ، وتعيين الفريضة، أي: المهر. وهي فعيلة بمعنى المفعول.

و «الفرض»: التّقدير. نصب على المفعول. فإنّه على تقدير تحقّق الأوّل، إمّا يجب المسمّى، أو مهر المثل. وعلى تقدير تحقق الثّاني، يجب المسمّى، أو نصفه. فعدم شيء، إنّما هو على تقدير عدم تحقّق أحدهما.

( وَمَتِّعُوهُنَ ) : عطف على مقدّر، أي: فطلّقوهنّ. ومتّعوهنّ.

والحكمة في إيجاب المتعة جبرا، إيحاش الطّلاق.

( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، أى: على كلّ من الّذي له سعة.

و «المقتر»: الضيّق الحال ما يطيقه ويليق به.

[في تفسير العيّاشيّ:(٢) ](٣) عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، وما قدر الموسع والمقتر؟

قال: كان عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ يمتّع براحلته، يعني: حملها الّذي عليها.

[عن محمّد بن مسلم(٤) قال: سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته.

قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها. قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) .

وفي الكافي(٥) : أحمد بن محمّد بن عليّ(٦) ، عن](٧) محمّد بن سنان، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) قال: «القوام» هو المعروف: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره على قدر عياله، ومؤنتهم الّتي هي صلاح له ولهم. و( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) (٨)

وفي من لا يحضره الفقيه(٩) : روى محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن

__________________

(١) ر: الجامعة.

(٢) تفسير العياشي ١ / ١٢٤، ح ٤٠٠.

(٣) ليس في أ.

(٤) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٤٠١.

(٥) الكافي ٤ / ٥٦، ح ٨، مقطع منه.

(٦) المصدر: أحمد بن محمد عن محمد بن على.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٨) الطلاق / ٧. (٩) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٦، ح ١٥٧٩.

٣٦٠