تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب12%

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 493

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 493 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 183352 / تحميل: 5549
الحجم الحجم الحجم
تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قَدْ(١) تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا(٢) فِيهِ(٣) ، كُلُّهُمْ(٤) يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ(٥) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.

فَقَالَ(٦) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّهُ(٧) لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا(٨) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ - عَزَّوَجَلَّ - إِلَّا خَرَجَ(٩) سَهْمُ الْمُحِقِّ(١٠) ».(١١)

١٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لَهُ (١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا (١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ (١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌

١٠١٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

____________________

(١). في « بح » : - « قد ».

(٢). في الوافي : « واختلفوا ».

(٣). في الاستبصار : - « فيه ».

(٤). في الاستبصار : « فكلّهم ».

(٥). في الفقيه : + « ثلاثة ».

(٦). في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٧). في « م ، بن » : - « إنّه ».

(٨). في الفقيه : « تقارعوا ».

(٩). في « ن ، بف » : « أخرج ».

(١٠). في « بخ » : « الحقّ ».

(١١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٠ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٩٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٦٨١٩.

(١٢). في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي المرآة : « تكون ».

(١٣). هكذا في « بح ، بخ ، بن ، جت » والمرآة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها ».

(١٤). في « بن ، جت ، جد » : « فيطؤها ».

(١٥). في « ن » : « الحبل ».

١٢١

فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)

١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٥) ، وَسُئِلَ(٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ(٧) رَحِمَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ(١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا(١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١٣) ،...........................

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».

(٢). في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».

(٣). في « بن » : « الآخر ».

(٤). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.

(٥). في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : - « يقول ».

(٦). في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».

(٧). استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).(٨). في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».

(٩). في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».

(١٠). في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».

(١١). في الوسائل : - « فوقع عليها ».

(١٢). في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قولهعليه‌السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه فيالتهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول =

١٢٢

والعاهر (١) الْحَجَرُ (٢) ». (٣)

١٠١٠٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ(٥) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ».(٦)

____________________

= اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ( فرش ).

(١). العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب اُمّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٢). قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال فيالوافي : « وفيه تأمّل ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ( حجر ).

(٣). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٦ ، بسندهما عن الحسن الصيقل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢٢.

(٤). في الاستبصار : - « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

١٢٣

١٣٦ - بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٠١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :

عَنْ جَمِيلٍ(١) وَابْنِ بُكَيْرٍ(٢) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى‌

____________________

= ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٦٨٢٤.

(١). محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين وابن بكير - وهو عبد الله - كلّهم من مشايخ ابن أبي عمير. والظاهر البدوي من السند اشتماله على التحويل بعطف « الحكم بن مسكين ، عن جميل » و « ابن بكير » على « محمّد بن أبي حمزة » فابن أبي عمير يروي الخبر تارة بواسطتين واُخرى وثالثة بواسطة كما هو واضح.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر يواجه إشكالاً وهو أنّ جميلاً في مشايخ الحكم بن مسكين هو جميل بن درّاج ، كما يُعلم من الأخبار الثالث إلى الخامس من الباب. وابن أبي عمير روى كتاب جميل بن درّاج وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ كثيرة جدّاً. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] بالتوسّط لا يخلو من خللٍ.

تفصيل ذلك : ورد في مطبوعةالكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وسيأتي في موضعه أنّ الصواب في السند « وجميل » كما في بعض النسخ المعتبرة ، فيكون في السند تحويل بعطف « جميل وهشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

وورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٣ رواية الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج. والظاهر أنّ الصواب فيه « وفضالة » ؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب متعاطفين عن جميل بن درّاج. منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ وص ٢٢٧ ، ح ٦٥٧.

ويؤكّد ذلك كون ابن أبي عمير وفضالة من مشايخ الحسين بن سعيد.

وورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ رواية ابن أبي عمير عن عليّ عن جميل ، وقد ورد مضمون الخبر فيالكافي ، ح ١٠١٨٨ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج. وقد تقدّم مضمون الخبر فيالكافي ، ح ٩٨٤٣ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. ولا يبعد أن يكون الصواب في سندالتهذيب « وعليّ بن حديد » كما ورد نظيره في بعض الأسناد ؛ منها ما ورد فيالكافي ، ح ٩٠٣٤ و ١٣٨٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩.

١٢٤

الْحُرِّ مِنْهُمَا(١) ».(٢)

١٠١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ(٣) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟

____________________

= وورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، « رجل » بدل « جميل ».

وورد فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ من رواية الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.

وورد فيالنوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.

هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.

ولأجل ما ذكر أبدع الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ اُدرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.(٢). في الاستبصار : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلّامع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».

(٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٣١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».

١٢٥

فَقَالَ : « حُرٌّ ».

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟

قَالَ(١) : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ».(٢)

١٠١١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٣) التَّيْمِيِّ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ(٥) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».(٦)

١٠١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً ».(٧)

١٠١١٤ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ‌

____________________

(١). في « م ، جد » : « فقال ».

(٢). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٦.

(٣). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ ».

(٤). في التهذيب : « السلمي ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.(٥). في « بف » : « حرّة ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٥.

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧.

(٨). ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً. =

١٢٦

الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».(١)

١٠١١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ(٣) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ(٤) الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ(٥) ».(٦)

١٠١١٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ(٧) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ(٨) ».

____________________

= وفي المقام ثلاثة احتمالات :

الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين.

الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل.

الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فسقط الخبر مع سنده ثمّ اُدرج في غير موضعه.

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٢٦٦٨٥.

(٢). في « ن ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٩١٢٣ والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ » : « يكون ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

(٤). في التهذيب والاستبصار : « عتق ».

(٥). فيالوافي : « يعني في الحضانة والميراث ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لحق بأبيه ، أي في الولاء ، كما سيأتي».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٩١١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنانالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٣.

(٧). في الوسائل والتهذيب : - « الحرّ ».

(٨). في الاستبصار : « حرّ ».

١٢٧

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.(١)

١٣٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ(٢) عَبْدٍ لَهَا(٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».

قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً(٤) مُدْرِكاً(٥) بَعْدَ ذلِكَ ».(٦)

١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ(٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ(٩) نِكَاحَهُ؟

____________________

(١). التهذيب ، ج ٧، ص ٣٣٦، ح ١٣٧٦؛والاستبصار ،ج ٣،ص ٢٠٣،ح ٧٣٣،معلّقاً عن الكليني،بالسند الأوّل.الفقيه ،ج ٣،ص ٤٥٧،ح ٤٥٨٠،مرسلاً،مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١،ح ٢٣٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.(٢). في الوسائل والفقيه:«من نفسها»بدل«نفسها من ».

(٣). في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».

(٤). في « بح » : + « مملوكاً ».

(٥). فيالوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».

(٦). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.

(٧). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨). في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».

(٩). في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : - « ذلك ».

١٢٨

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ(١) عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ».(٢)

١٣٨ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ (٣) أَشْبَاهٌ‌

١٠١١٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ(٤) ، فَدَخَلَ عَلى(٥) أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ(٦) ، فَقَالَ(٧) : أَيُّهَا(٨) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ».(٩)

١٠١٢٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي(١٠) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

____________________

(١). في « بن » : « قال ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ، ح ١٠٠٨٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(٣). في « بخ » : « للنساء ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ : « قولهعليه‌السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الاُمور الاختياريّة حتّى ‌يتعلّق بها التكليف. وأمّا نظرهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى ».

(٦). فيالوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتسالهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجنابة ».

(٧). في الوافي : « وقال ».

(٨). في « بف » : « يا أيّها ».

(٩). الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « أيّها الناس »الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٥٣ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩.

(١٠). في « بف » والوافي : - « الذي ».

١٢٩

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ (١) نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ (٣) وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ». (٤)

١٣٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٥) الرَّهْبَانِيَّةِ (٦) وَتَرْكِ الْبَاهِ (٧)

١٠١٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،

____________________

(١). في « ن » : « فليرجع ».

(٢). في «ن ،بح ،بخ ،بف ،جت»والوافي : « بصره ».

(٣). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فليراقبه ، أي فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ؛ ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام. ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيراً له. والنظر إلى السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة ».

(٤). الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .نهج البلاغة ، ص ٥٥٠ ، الحكمة ٤٢٠ ، وفي كلّها إلى قوله : « فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك » مع اختلافالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٤٥.

(٥). في « بح ، جت » : « كراهة ».

(٦). قال ابن الأثير : « فيه : لا رَهبانيّة في الإسلام ، هي من رَهْبَنَة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُهبان : جمع راهب ، وقد يقع على الواحد ويجمع على رَهابين ورَهابِنة. والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة على تقدير أصليّة النون وزيادتها ، والرهبانيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( رهب ).

(٧). الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٠

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ بَعَثَنِي (٢) بِالْحَنِيفِيَّةِ (٣) السَّهْلَةِ (٤) السَّمْحَةِ (٥) ، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ (٦) أَهْلِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ». (٧)

١٠١٢٢ / ٢. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ».(٩)

١٠١٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(١١) مَعَهُ(١٢) أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ(١٣) لَايَجِدُ الْمَاءَ :

____________________

(١). في « بح » : - « له ».

(٢). في « ن ، بح ، جت » : + « الله ».

(٣). الحنيفيّة : أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، منسوبة إلى الحنيف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، أو هو المسلم الذي يتحنّف عن الأديان ، أي يميل إلى الحقّ. أو هي الطريقة المستقيمة لا ضيق فيها ؛ من الحنيف ، وهو المستقيم. وقيل غير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ( حنف ).(٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « السهلة ».

(٥). « السمحة » : الملّة التي ليس فيها ضيق ولا شدّة. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سمح ).

(٦). في الوافي : « وأمسّ ».

(٧). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥١٥٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩). ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٩٧٦٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦٠.

(١٠). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١١). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بف » : - « معه ».

(١٣). في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « سفر ».

١٣١

أَيَأْتِي(١) أَهْلَهُ؟

قَالَ : « مَا أُحِبُّ(٢) أَنْ يَفْعَلَ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ(٣) ».

قَالَ(٤) : قُلْتُ : طَلَبَ(٥) بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً(٦) إِلَى النِّسَاءِ؟

قَالَ : « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ(٧) ».

قُلْتُ : يَطْلُبُ(٨) بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ - رَحِمَهُ اللهُ - سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ(٩) ، فَكَذلِكَ(١٠) إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ(١١) ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّهُ(١٢) إِذَا خَافَ عَلى نَفْسِهِ ، فَأَتَى‌

____________________

(١). في الوسائل والتهذيب ، ج ١ : « يأتي » بدون همزة الاستفهام.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ : « قولهعليه‌السلام : ما اُحبّ ، ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة».

(٣). في التهذيب ، ج ١ : « ما اُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ».

(٤). في الوافي والوسائل : - « قال ».

(٥). في « بف » وحاشية « بن » : « يطلب ». وفي الوسائل : « فيطلب ».

(٦). الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحريك ، وهو شدّة الغلمة وطلب النكاح ، أو هيجان شهوة النكاح. وأمّا الغُلْمَة فهي شهوة الضراب ، أو هي هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٧). في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨). في « بن » والوسائل : « طلب ».

(٩). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُزرت ، لعلّه كان اُوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اُجرت ، ومقتضى القاعدة : اُوزرت ، أو وُزرت. وقال الفيروز آبادي : قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجعن مأزورات : غير مأجورات للازدواج ، ولو اُفرد لقيل : موزورات ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).

(١٠). في « جد » : « كذلك ». وفي الوسائل : « وكذلك ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « اُوجرت ».

(١٢). في « بف » : - « أنّه ».

١٣٢

الْحَلَالَ أُجِرَ (١)؟ ». (٢)

١٠١٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ(٣) ؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِيدِيهِ(٤) يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ(٥) : مَا أَتْرُكُ(٦) شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا(٧) أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّي(٨) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ يَدْرِي(٩) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ(١٠) كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ(١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ(١٢) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا يَتَحَاتُّ(١٣) وَرَقُ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اُوجر ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم.وفيه ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ما اُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٥١٦٤.

(٣). فيالوافي : « الحولاء : هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطيب وتأتي كثيراً بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤). فيالوافي : « زيديه ، أي في التزيّن والتودّد ، وجواب لو في « لو يدري » محذوف ».

(٥). في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فقالت ».

(٦). في الوسائل : « لا أترك ».

(٧). في حاشية « جت » : « ما ».

(٨). في الوسائل : - « عنّي ».

(٩). فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما لو يدري ، كلمة لو للتمنّي ، أو الجزاء محذوف ، أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب ».

(١٠). في « بن » والوسائل والبحار : « وكان ».

(١١). « كالشاهر سيفه » ، أي المُبْرِز له من غِمْده ، يقال : شهر سيفه يشهره ، أي سلّه وأخرجه من غمده للقتال. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(١٢). « تحاتّ » ، أي تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغيره. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( حتت ).

(١٣). في « بخ » : « تحاتّ ». وفي « بف ، جد » والبحار : « تتحاتّ ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

١٣٣

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ».(١)

١٠١٢٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ النِّسَاءَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ».(٢)

١٠١٢٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ ».(٤)

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦١ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٣.

(٢). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٨ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٤.

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « أبي سيّار ».

(٤). الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « تزوّجوا فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أحبّ ».الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٩.

١٣٤

١٤٠ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠١٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ(١) قَدْ أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ(٢) لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ(٣) ، وَكَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا(٤) بَيْنَ شُفْرَيَّ(٥) ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ(٦) يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ(٧) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ(٨) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ».(٩)

١٠١٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ(١٠) كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ(١١) : « وَلْيَتَلَبَّثْ ».(١٢)

____________________

(١). « جارية فارهة » ، أي حسناء مليحة ، وتقال للفتيّة أيضاً : راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢١ ؛القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤١ ( فره ).(٢). في « بن ، جد » والوسائل : « وكان ».

(٣). « لا يبلغ منها ما يريد » ، أي لا يقدر على مجامعتها ووطيها.

(٤). في « ن ، بف » : - « كذا ».

(٥). الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ويقال لناحيتها : الإسكتان ، ولطرفيها : الشُفْران. وشُفر كلّ شي‌ء : حَرْفه وناحيته. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ( شفر ).(٦). في«ن،بح،بخ،جت»والوافي:«فكان».

(٧). في « م ، جد » : - « ذلك ».

(٨). هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « سل لي ». وفي المطبوع : « اسأل ».

(٩). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١١ ، ح ٢٥١٦٦.

(١٠). في « بف » : « فلا يأتينّ ».

(١١). فيالوافي : « التلبّث : تكلّف اللبث » ، وفيالمرآة : « قوله : قال بعضهم ، هو كلام بعض الرواة ، أي قال بعض الرواة مكان « وليلبث » : وليتلبّث ».

(١٢). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٤ ؛الوسائل ، =

١٣٥

١٠١٢٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٢) يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٣) ».(٤)

١٠١٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

١٠١٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(١٠) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

____________________

= ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨١.

(١). في « ن ، جد » والتهذيب : « النخّاس ». واحتمال كون الصواب هو النجاشي ، كما استظهره العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقته على السند ، غير منفيّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهيم بن أبي بكر هذا هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال. وهو من ولد عبد الله بن النجاشي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨. ويؤيّد ذلك أنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « النجاشي ».

(٢). في التهذيب : « رجل ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على جواز الجماع عارياً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعاً بين الأخبار ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥١٨٨.(٥). في « م » والوسائل : + « موسى ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « امرأته ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥١٦٥.(٨). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : - « محمّد بن ».

(٩). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله كتاب أحمد بن النضر الخزّاز. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٨٠ ، الرقم ١٠١.

(١٠). هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » والمطبوع والتهذيب : « محمّد بن مسكين ». لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب كما أثبتناه. =

١٣٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلى(١) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ(٣) ».(٤)

١٠١٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذلِكَ(٥) ؟ ».(٦)

١٠١٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى(٨) الْخِتَانَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ(٩) ».(١٠)

____________________

= و المذكور في كتب الرجال هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(١). في التهذيب ، ح ١٦٥١ : « في ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٥١ : « قال ».

(٣). فيالمرآة : « حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة ، كما هو المشهور.

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩٢.(٥). في الوافي والتهذيب : « ذاك ».

(٦). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٤٦٣٢١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩١.

(٧). في التهذيب : « عليّ بن محمّد عن ابن بندار » وهو سهو.

(٨). في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب : « التقاء ».

(٩). فيالمرآة : « حمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطي. وورد في الأخبار : الخرس خرس الولد. ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضاً عليه ».

(١٠). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ضمن الحديث =

١٣٧

١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ(١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ(٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ(٣) ».(٤)

١٤١ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)

١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

____________________

= الطويل ٤٨٩٩ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.

(١). في « جت » : - « لِمَ ».

(٢). في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٣). في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفيالوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».

(٤). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ، ح ٤٠٥١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.

(٥). الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

١٣٨

عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلى مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ(١) فِيهِ الشَّمْسُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ(٢) فِيهَا الْقَمَرُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي(٣) الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ(٤) فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ(٥) فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ(٦) بَاتَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ(٧) يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتّى أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِبُغْضٍ كَانَ هذَا(٨) مِنْكَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ : لَا ، وَلكِنْ هذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا ، وَقَدْ عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :( وَإِنْ (٩) يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (١٠) * فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (١١) ».

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينكسف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي المطبوع : « ينخسف ». وقد ورد في اللغة إسناد الخسوف والكسوف إلى الشمس والقمر كليهما ، نعم قال ثعلب : كسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الكلام. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٧ و ٢٩٨ ( خسف ) ، ( كسف ).

(٣). في « ن ، بح ، بف » : - « في ».

(٤). في « جد » : - « يكون ».

(٥). في « ن ، بن » : « تكون ».

(٦). في الوافي : « وقد ».

(٧). في الوسائل والمحاسن : - « كان ».

(٨). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والاختصاص. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « هذا ».

(٩). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(١٠). فيالوافي : « الكِسف - بالكسر - : القطعة من الشي‌ء ، والمركوم : المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم :( فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ) [ الشعراء (٢٦) : ١٨٧ ] ».

(١١). الطور (٥٢) : ٤٤ و ٤٥.

١٣٩

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَايْمُ اللهِ ، لَايُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهى إِلَيْهِ الْخَبَرُ ، فَيُرْزَقَ وَلَداً ، فَيَرى فِي وَلَدِهِ ذلِكَ مَا يُحِبُّ ».(١)

١٠١٣٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ(٣) الشَّهْرِ ، فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ(٤) الْوَلَدِ ».(٥)

١٠١٣٧ / ٣. عَنْهُ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِيمَا أَوْصى بِهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَاتُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ(٧) ،

____________________

(١). المحاسن ، ص ٣١١ ، كتاب العلل ، ح ٢٦ ؛والاختصاص ، ص ٢١٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٧ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، إلى قوله : « والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٢٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٥٢٠٦.

(٢). في الوافي : + « موسى ».

(٣). المـُحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ من المـَحْق ، وهو النقص وذهاب البركة ، أو هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٦٥ ( محق ).

(٤). في التهذيب : « بسقط ».

(٥). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٦ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيعلل الشرائع ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٥ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد العسكري ، عن آبائه ، عن أبي جعفرعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٢٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٥٢٠٨.

(٦). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧). في « بخ » : « الشهر ».

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

وفي أصول الكافي(١) : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: إذا زنى الرّجل فارقه روح الإيمان.

قال: فقال: هذا مثل قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) . ثمّ قال غير هذا، أبين منه. ذلك قول الله ـ عزّ وجلّ(٢) :( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) . هو الّذي فارقه.

( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ) ، أي: وحالكم أنّكم لا تأخذونه في حقوقكم.

( إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) : إلّا أن تتسامحوا فيه. مجاز من أغمض بصره، إذا غضّه(٣) .

وقرئ من باب التّفعيل، أي: تحملوا على الإغماض، أو توجدوا مغمضين.

وفي الكافي(٤) : الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ، قال: كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ إذا أمر بالنّخل أن يزكّى، يجيء قوم بألوان من التّمر. وهو من أردأ التّمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا. يقال له «الجعرور» و «المعافارة» قليلة اللّحا، عظيمة النّوى. وكان بعضهم يجيء بها عن التّمر الجيّد. فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين التّمرتين. ولا تجيئوا منهما بشيء.

وفي ذلك نزل:( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا ) .

والإغماض أن يأخذ هاتين التّمرتين.

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌ ) عن إنفاقكم. وإنّما يأمركم به لانتفاعكم.

( حَمِيدٌ ) (٢٦٧) بقبوله وإثابته.

( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ) في الإنفاق. والوعد في الأصل شائع في الخير والشّرّ.

وقرئ الفقر، بالضّمّ والسّكون وبضمّتين وفتحتين.

( وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ) : ويغريكم على البخل. والعرف يسمّي البخيل فاحشا.

وقيل(٥) : المعاصي.

__________________

(١) الكافي ٢ / ٢٨٤، ح ١٧.

(٢) المجادلة / ٢٢.

(٣) أ: إذ لفضه.

(٤) الكافي ٤ / ٤٨، ح ٩.

(٥) أنوار التنزيل ١ / ١٤٠.

٤٤١

( وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ ) ، أي: في الإنفاق.

( وَفَضْلاً ) : خلفا أفضل ممّا أنفقتم.

( وَاللهُ واسِعٌ ) : الفضل لمن أنفق وغيره.

( عَلِيمٌ ) (٢٦٨) بالإنفاق وغيره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(١) : قوله:( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ) ، قال: الشّيطان يقول: «لا تنفق مالك. فإنّك تفتقر.» والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي: يغفر لكم إن أنفقتم لله. و «فضلا»، قال: يخلف عليكم.

وفي كتاب علل الشّرائع(٢) : أبي ـ رضي الله عنه ـ قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ، عن [ابن](٣) عبّاس، عن أسباط، عن عبد الرّحمن قال: قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام: إنّي ربّما حزنت. فلا أعرف في حال ولا مال ولا ولد. وربّما فرحت. فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد.

فقال: إنّه ليس من أحد إلّا ومعه ملك وشيطان. فإذا كان فرحه، كان دنّو الملك منه. فإذا كان حزنه، كان دنوّ الشّيطان منه. وذلك قول الله ـ تبارك وتعالى:( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ. وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً. وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) .

( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ ) :

[مفعول أوّل آخر للاهتمام بالمفعول الثّاني.

( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ) :

بناءه للمفعول. لأنّه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر، أي: ومن يؤته الله.

( فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) :

والمراد بالحكمة، طاعة الله، ومعرفة الإسلام، ومعرفة الإمام الّتي هي العمدة في كلتا المعرفتين الأوّلتين.

وفي محاسن البرقيّ(٤) : عنه، عن أبيه، عن النّضر بن سويد، عن الحلبيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله تبارك وتعالى :

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ٩٢.

(٢) علل الشرائع ١ / ٩٣، ح ١.

(٣) يوجد في المصدر.

(٤) المحاسن / ١٤٨، ح ٦٠.

٤٤٢

( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) قال: هي طاعة الله ومعرفة الإسلام(١) .

وفي مجمع البيان(٢) : ويروى عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنّه قال: إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أتاني القرآن، وأتاني من الحكمة مثل القرآن. وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلّا كان خرابا. ألا فتفقّهوا، وتعلّموا، ولا تموتوا(٣) جهّالا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٤) : قوله:( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) قال: الخير الكثير: معرفة أمير المؤمنين والأئمّة ـ عليهم السّلام. وفيه(٥) ، خطبة له ـ صلّى الله عليه وآله ـ وفيها: رأس الحكمة، مخافة الله.

وفي تفسير العيّاشيّ(٦) : عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله تعالى:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) فقال: إنّ الحكمة المعرفة والتّفقّة في الدّين. فمن فقّه منكم، فهو حكيم. وما [من](٧) أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس، من فقيه.

وفي كتاب الخصال(٨) ، عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ قال: كان آخر ما أوصى به الخضر، موسى بن عمران ـ عليهما السّلام ـ أن قال [له]:(٩) لا تعيرنّ أحدا ـ إلى قوله ـ ورأس الحكمة مخافة الله ـ تبارك وتعالى.

عن محمّد بن أحمد بن محمّد(١٠) بن أبي نصر(١١) قال أبو الحسن ـ عليه السّلام: من علامات الفقه: الحلم، والعلم، والصّمت. إنّ الصّمت باب من أبواب الحكمة. وإنّ الصّمت يكسب المحبّة. وإنّه دليل على كلّ خير.

عن أبي جعفر ـ عليه السّلام(١٢) ـ قال بينما(١٣) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ذات

__________________

(١) المصدر: الإمام.

(٢) مجمع البيان ١ / ٣٨٢.

(٣) المصدر: فلا تموتوا.

(٤) تفسير القمي ١ / ٩٢.

(٥) نفس المصدر ١ / ٢٩١.

(٦) تفسير العياشي ١ / ١٥١، ح ٤٩٨.

(٧) يوجد في المصدر.

(٨) الخصال / ١١١، ح ٨٣.

(٩) يوجد في المصدر.

(١٠) نفس المصدر / ١٥٨، ح ٢٠٢. وفيه: عن أحمد بن محمّد.

(١١) المصدر: محمد بن أبي نصر البزنطي.

(١٢) نفس المصدر / ١٤٦، ح ١٧٥.

(١٣) المصدر: بينا. (ظ)

٤٤٣

يوم، في بعض أسفاره، إذ لقيه ركب. فقالوا: السّلام عليك، يا رسول الله! فالتفت إليهم. وقال(١) : ما أنتم؟ فقالوا(٢) : مؤمنون.

قال: فما حقيقة إيمانكم؟

قالوا: الرّضا بقضاء الله، والتّسليم لأمر الله، والتّفويض إلى الله.

فقال رسول الله: علماء حكماء وكادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. فإن كنتم صادقين، فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتّقوا الله الّذي إليه ترجعون.

وفي أصول الكافي(٣) عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أيّوب ابن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) فقال: طاعة الله، ومعرفة الإمام.

يونس(٤) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سمعته يقول:( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) قال: معرفة الإمام، واجتناب الكبائر الّتي أوجب الله عليها النّار.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن آبائه ـ عليهم السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وقد ذكر القرآن: لا تحصى عجائبه. ولا تبلى غرائبه. مصابيح الهدى(٦) . ومنار الحكمة.

وفي مصباح الشّريعة(٧) : قال الصّادق ـ عليه السّلام: الحكمة ضياء المعرفة، و (ميزان)(٨) التّقوى، وثمرة الصّدق.

ولو قلت: ما أنعم الله على عباده(٩) بنعمة أنعم وأعظم(١٠) وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة، لقلت: [صادقا](١١) قال الله ـ عزّ وجلّ:( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً. وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ) ، أي: لا يعلم ما أودعت وهيّأت في

__________________

(١) المصدر: فقال.

(٢) المصدر: قالوا.

(٣) الكافي ١ / ١٨٥، ح ١١.

(٤) نفس المصدر ٢ / ٢٨٤، ح ٢٠.

(٥) نفس المصدر ٢ / ٥٩٨ ـ ٥٩٩، ضمن ح ٢.

(٦) المصدر: فيه مصابيح الهدى.

(٧) شرح فارسى لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة / ٥٣٣ ـ ٥٣٥.

(٨) المصدر وهامش الأصل (خ ل): ميراث.

(٩) المصدر: على عبد من عباده.

(١٠) المصدر: أعظم وأنعم.

(١١) يوجد في المصدر.

٤٤٤

الحكمة إلّا من استخلصته لنفسي وخصصته بها.

والحكمة هي النجاة. وصفة الحكيم، الثّبات عند أوائل الأمور، والوقوف عند عواقبها، وهو هادي خلق الله إلى الله.

( وَما يَذَّكَّرُ ) : وما يتّعض بما قصّ من الآيات، أو ما يتفكّرون. فإنّ المتفكّر كالمتذكّر لما أودع الله في قلبه من العلوم، بالقوّة.

( إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ) (٢٦٩): ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم، والرّكون إلى متابعة الهوى.

وفي أصول الكافي(١) : بعض أصحابنا(٢) ـ رفعه ـ عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ـ عليه السّلام: يا هشام: إنّ الله(٣) ذكر أولي الألباب بأحسن الذّكر، وحلاهم بأحسن الحلية. فقال:( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ) .

( وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ) : قليلة أو كثيرة، سرّا أو علانية، في حقّ أو باطل،( أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ) : في طاعة، أو معصية.

( فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ) . فيجازيكم عليه.

ودخول «الفاء»، إمّا في خبر المبتدأ، لتضمّنه معنى الشّرط، أو في الشّرط لكون كلمة، ما من أداة الشّرط.

( وَما لِلظَّالِمِينَ ) الّذين يضعون الشيء في غير موضعه، فينفقون في المعاصي، وينذرون فيها، أو يمنعون الصّدقات، ولا يوفون بالنّذور.

( مِنْ أَنْصارٍ ) (٢٧٠) ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. جمع ناصر، كأصحاب: جمع صاحب.

( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) : فنعم شيئا أبداها.

كلمة «ما» تمييز. والمضاف محذوف.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيّ، بفتح النّون وكسر العين، على الأصل. وقرأ أبو بكر وقالون بكسر النّون وسكون العين. وروي بكسر النّون وإخفاء حركة العين.

__________________

(١) الكافي ١ / ١٥، ضمن ح ١٢.

(٢) المصدر: أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا.

(٣) المصدر: «ثم» بدل «إن الله».

٤٤٥

( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) :

والمراد بالصّدقات، سوى الزّكاة. وصلة قرابتك الواجبة، من الصّدقات النّافلة.

فإنّ الإعلان بالزّكاة والأمور المفروضة، أفضل.

روي في الكافي(١) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قلت: قوله:( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .

قال: ليس من الزّكاة وصلتك قرابتك. ليس من الزّكاة.

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم(٢) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ]) (٣) ( فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٤) قال: هي سوى الزّكاة. إنّ الزّكاة علانية غير سرّ.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: كلّ(٦) ما فرض الله عليك، فإعلانه أفضل من إسراره. وكلّما كان تطوّعا، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلا حمل(٧) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية، كان ذلك حسنا جميلا.

عليّ بن إبراهيم(٨) ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ:( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال: يعني الزّكاة المفروضة.

قلت(٩) :( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ) .

قال: يعني النّافلة. إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النّوافل.

الحسين بن محمّد(١٠) ، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن صفوان بن

__________________

(١) الكافي ٣ / ٤٩٩، ذيل ح ٩.

(٢) نفس المصدر ٣ / ٥٠٢، ح ١٧.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٤) المصدر: فقال. وفي أ: قال: ليس من الزكاة لا.

(٥) نفس المصدر ٣ / ٥٠١، ح ١٦، وللحديث صدر.

(٦) المصدر: فكلّ.

(٧) المصدر: يحمل.

(٨) نفس المصدر ٤ / ٦٠، ح ١.

(٩) المصدر: قال: قلت.

(١٠) نفس المصدر ٤ / ٨، ح ٢.

٤٤٦

يحيى، والحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار السّاباطيّ قال: قال لي أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ: يا عمّار! الصّدقة، والله! في السّرّ، أفضل من الصّدقة في العلانية.

وكذلك والله العبادة في السّرّ، أفضل منها في العلانية.

وفي تفسير العيّاشيّ(١) : عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) .

قال: ليس تلك الزّكاة. ولكنّه الرّجل يتصدّق لنفسه الزّكاة(٢) ، علانية، ليس بسرّ.

واعلم! أنّ بعض تلك الأحاديث، يدلّ على أنّ في الآية استخداما، والمراد بالصّدقات، الصّدقات الواجبة، وبضميرها المندوبة. ويمكن حمل البعض الآخر عليه ـ أيضا ـ إلّا الخبر الأوّل. ويمكن أن يقال أيضا إنّه تفسير لقوله: «وإن تخفوها» ـ إلى آخره.

( وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ ) :

قرأ ابن عامر وعاصم، في رواية حفص، بالياء، أي: والله يكفّر أو الإخفاء.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، في رواية ابن عيّاش ويعقوب، بالنّون، مرفوعا على أنّه جملة فعليّة، مبتدأة، أو اسميّة، معطوفة على ما بعد الفاء، أي: ونحن نكفّر.

وقرأ نافع وحمزة والكسائيّ به، مجزوما على محلّ الفاء وما بعده.

وقرئ مرفوعا ومجزوما.

والفعل للصّدقات.

( وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) (٢٧١): ترغيب في الإسرار.

( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ) : ليس عليك أن تجعل كلّ النّاس مهديّين، بمعنى الإلزام على الحقّ. لأنّك لا تتمكّن منه. وإنّما عليك إراءة الحقّ، والحثّ عليه.

( وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) . لأنّه يقدر عليه.

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ) ، من نفقة معروفة،( فَلِأَنْفُسِكُمْ ) : فهو لأنفسكم. لا ينتفع به غيركم. فلا تمنّوا عليه. ولا تنفقوا الخبيث.

( وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ ) ، أي: حال كونكم غير متقين إلّا لابتغاء وجهه.

__________________

(١) تفسير العياشي ١ / ١٥١، ح ٤٩٩.

(٢) المصدر: والزكاة.

٤٤٧

وقيل(١) : نفي في معنى النّهي.

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ) ثوابه، أضعافا مضاعفة. فهو تأكيد للشّرطيّة السّابقة، أو ما يخلف المنفق استجابة، لقوله ـ عليه السّلام(٢) : أللّهمّ اجعل لمنفق خلفا، ولممسك تلفا.

( وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ) (٢٧٢): بتنقيص ثواب نفقتكم، أو إذهاب ثوابها.

( لِلْفُقَراءِ ) : متعلق بمحذوف، أي: اعمدوا للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقونه لهم، أو صدقاتكم للفقراء.

( الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) ، أي: أحصرهم الاشتغال بالعبادة،( لا يَسْتَطِيعُونَ ) لاشتغالهم،( ضَرْباً فِي الْأَرْضِ ) : ذهابا فيها للكسب.

في مجمع البيان(٣) : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام: نزلت الآية في أصحاب الصّفّة.

( يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ ) بحالهم.

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة، بفتح السّين.

( أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ) : من أجل تعفّفهم عن السّؤال.

في تفسير عليّ بن إبراهيم(٤) : قال العالم ـ عليه السّلام: الفقراء هم الّذين لا يسألون(٥) لقول الله تعالى في سورة البقرة:( لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ ) ـ إلى قوله ـ( إِلْحافاً ) .

( تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ ) من الضّعف، ورثاثة الحال. والخطاب للرّسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ أو لكلّ أحد.

( لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً ) : إلحاحا. وهو أن يلازم المسئول حتّى يعطيه شيئا، من قولهم: لحفني من فضل لحافه، أي: أعطاني من فضل ما عنده.

قيل(٦) : «المعنى: أنّهم لا يسألون. وإن سألوا عن ضرورة، لم يلحّوا.» والخبر الذي

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٤١.

(٢) نفس المصدر والموضع.

(٣) مجمع البيان ١ / ٣٨٧.

(٤) تفسير القمي ١ / ٢٩٨.

(٥) يوجد في المصدر، بعد هذه الفقرة: وعليهم مؤنات من عيالهم. والدليل على أنّهم هم الذين لا يسألون قول الله تعالى

(٦) أنوار التنزيل ١ / ١٤١.

٤٤٨

رواه عليّ بن إبراهيم عن العالم ـ عليه السّلام ـ يردّه: بل هو نفي للأمرين، كقوله على لاحب: لا يهتدي بمناره.

ونصبه على المصدر. فإنّه نوع من السّؤال، أو على الحال.

وفي مجمع البيان(١) : وفي الحديث: إنّ الله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره البؤس والتبوّس، ويحب الحليم المتعفّف من عباده، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف.

وعنه ـ عليه السّلام(٢) ـ قال: إنّ الله كرّه لكم ثلاثا.

قيل: وما هنّ(٣) ؟ قال: كثرة السّؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمّهات ووأد البنات(٤) .

وقال ـ عليه السّلام(٥) : الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي الّتي تليها(٦) ، ويد السائل السّفلى إلى يوم القيامة. ومن سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة كدوحا، أو خموشا، أو خدوشا في وجهه.

قيل: وما غناه؟

قال: خمسون درهما أو عدلها من الذّهب.

( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ) (٢٧٣): ترغيب في الإنفاق، وخصوصا على هؤلاء.

( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) ، أي: يعمّون الأوقات والأحوال بالخير.

وفي تفسير العيّاشيّ(٧) : عن أبي إسحاق قال: كان لعليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ أربعة دراهم. لم يملك غيرها. فتصدّق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرّا، وبدرهم علانية. فبلغ ذلك النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله. فقال: يا عليّ! ما حملك على ما صنعت؟

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ٣٨٧.

(٢) نفس المصدر والموضع.

(٣) «وما هنّ» ليس في المصدر.

(٤) المصدر: ووأد البنات ومنع وهات.

(٥) نفس المصدر والموضع.

(٦) المصدر: تليه.

(٧) تفسير العياشي ١ / ١٥١، ح ٥٠٢.

٤٤٩

قال: إنجاز موعود الله.

فأنزل الله:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (إلى آخر(١) الآية)

وفي الكافي(٢) عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قلت له(٣) : قوله ـ عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) .

قال: ليس من الزّكاة.

والحديث طويل. أخذنا منه موضع الحاجة.

عدّة من أصحابنا(٤) ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن الوليد الوصافيّ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: صدقة السّرّ، تطفئ غضب الرّبّ ـ تبارك وتعالى.

وفي من لا يحضره الفقيه(٥) : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في قول الله تعالى:( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) قال: نزلت في النّفقة على الخيل.

قال مصنّف هذا الكتاب(٦) : روي(٧) أنّها نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام. وكان سبب نزولها أنّه كان معه أربعة دراهم فتصدّق بدرهم منها باللّيل، وبدرهم بالنّهار، وبدرهم في السّرّ، وبدرهم في العلانيّة. فنزلت هذه الآية. والآية إذا نزلت في شيء، فهي منزلة في كلّ ما يجري فيه. فالاعتقاد في تفسيرها أنّها نزلت في أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ وجرت في النّفقة على الخيل وأشباه ذلك. (انتهى).

وفي مجمع البيان(٨) : قال ابن عبّاس نزلت (هذه) الآية في عليّ ـ عليه السّلام.

كانت معه أربعة دراهم فتصدّق بواحد ليلا، وبواحد نهارا، وبواحد سرّا، وبواحد علانيّة.

وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.

( فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٢٧٤): خبر الّذين

__________________

(١) «إلى آخر» ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٣ / ٤٩٩، ح ٩. وللحديث صدر وذيل.

(٣) المصدر: «قلت»، بدل: «قال قلت له.»

(٤) نفس المصدر ٤ / ٨، ح ٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨٨، ح ٨٥٢.

(٦) نفس المصدر والموضع.

(٧) المصدر: هذه الآية روى. (٨) مجمع البيان ١ / ٣٨٨.

٤٥٠

ينفقون.

والفاء للسّببيّة. وقيل(١) : للعطف.

والخبر محذوف، أي: ومنهم الّذين ينفقون. ولذلك جوّز الوقف على «وعلانية.»( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ) ، أي: الآخذون للرّبا. وإنّما ذكر الأكل، لأنّه معظم منافع المال. وهو بيع جنس بما يجانسه، مع الزّيادة، بشرط كونه مكيلا، أو موزونا، والقرض مع اشتراط النّفع.

وإنّما كتب بالواو، كالصّلوة، للتّفخيم على لغة من يفخّم. وزيدت الألف بعدها، تشبيها بألف الجمع.

( لا يَقُومُونَ ) إذا بُعثوا من قبورهم، أو في المحشر، أو في الدّنيا، يؤول عاقبة أمرهم إلى ذلك.

في تفسير العيّاشيّ(٢) : عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول: آكل الرّبا لا يخرج من الدّنيا حتّى يتخبّطه الشّيطان.

وفي الأخبار ما يدلّ على الأوّلين. ويمكن الجمع بأنّ ابتداء حصول هذه الحالة في الدّنيا.

( إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ ) : قياما كقيام المصروع، بناء على ما يزعم النّاس أنّ الشّيطان يمسّ الإنسان، فيصرع.

و «الخبط»: صرع على غير اتّساق، كالعشواء، أو الإفساد.

( مِنَ الْمَسِ ) : متعلّق بلا يقومون، أي: «لا يقومون من المسّ الّذي بهم، بسبب أكل الربا»، أو بيقوم، أو بيتخبطه. فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين، لا لاختلال عقلهم. ولكن لأنّ الله أربى ما في بطونهم ما أكلوه من الربا، فأثقلهم.

في تفسير عليّ بن إبراهيم(٣) : حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لـمّا أسري بي إلى السّماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم، فلا يقدر أن يقوم، من عظم بطنه.

فقلت: من هؤلاء؟ يا جبرئيل!

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ١٤٢.

(٢) تفسير العيّاشي ١ / ١٥٢ ح ٥٠٣.

(٣) تفسير القمي ١ / ٩٣.

٤٥١

قال: هؤلاء( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) .

( ذلِكَ ) العقاب،( بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) : بسبب أنّهم نظّموا البيع والربا في سلك واحد، لافضائهما إلى الرّبح. فاستحلّوه استحلاله. وهو من باب القلب. والأصل إنّما الربا مثل البيع. عكس للمبالغة. كأنّهم جعلوا الربا أصلا، وقاسوا البيع به.

( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) : في موضع الحال.

في عيون الأخبار(١) ، في باب ما كتب الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان، في جواب مسائله في العلل وعلّة تحريم الربا: إنّما نهى الله لما فيه من فساد الأموال. لأنّ الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين، كان ثمن الدّرهم درهما، وثمن الآخر باطلا، فيقع(٢) الربا، واشتراءه(٣) وكسا(٤) على كلّ حال على المشتري وعلى البائع. فحظر(٥) الله تعالى الربا لعلّة فساد الأموال، كما حظر على السّفيه أن يدفع إليه ماله، لـمّا يتخوّف عليه من إفساده، حتّى يؤنس منه رشد(٦) . فلهذه العلّة حرّم الله تعالى الرّبا، وبيع الدّرهم بالدّرهمين، يدا بيد. وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم. وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله لها. ولم يكن ذلك منه إلّا استخفافا بالمحرّم الحرم(٧) . والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.

وعلّة تحريم الربا بالنسيئة، لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة النّاس في الرّبح، وتركهم الفرض، وصنائع المعروف، وما في(٨) ذلك من الفساد والظّلم وفناء الأموال.

وفي الكافي(٩) عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى ،

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٩٣ ـ ٩٤.

(٢) المصدر: فبيع.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) المصدر: «وكس» والفقرة الأخيرة في المصدر هكذا: فبيع الربا وكس.

(٥) المصدر: فحرّم.

(٦) المصدر: رشده.

(٧) المصدر: إلّا استخفاف بالتحريم للحرام.

(٨) المصدر: لما.

(٩) الكافي ٥ / ١٤٦، ح ٧.

٤٥٢

عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام: إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره.

فقال: أوتدري لم ذاك؟

قلت: لا. قال: لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.

عليّ بن إبراهيم(١) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: إنّما حرّم الله ـ عزّ وجلّ الرّبا لئلّا(٢) يمتنع النّاس من اصطناع المعروف.

روى عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: درهم ربا(٤) ، أعظم عند الله، من سبعين زنية بذات محرم، في بيت الله الحرام.

وقال: الربا سبعون(٥) جزءا، أيسره أن ينكح الرّجل أمّه في بيت الله الحرام.

( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ ) ، أي: وعظ وتوبة.

في تفسير العيّاشيّ(٦) : عن محمّد بن مسلم: أنّ رجلا سأل أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ وقد عمل بالربا حتّى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا: ليس يقبل(٧) منك شيء، إلّا أن تردّه إلى أصحابه.

فلمّا قصّ على أبي جعفر(٨) ـ عليه السّلام ـ قال له أبو جعفر ـ عليه السّلام: مخرجك في كتاب الله، قوله:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ. وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) .

والموعظة التّوبة.

وفي أصول الكافي(٩) : عليّ بن إبراهيم [عن أبيه](١٠) ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ :

__________________

(١) نفس المصدر والموضع، ح ٨.

(٢) المصدر: لكيلا.

(٣) تفسير القمي ١ / ٩٣ ـ ٩٤.

(٤) المصدر: من ربا.

(٥) المصدر: قال: إن للربا سبعين.

(٦) تفسير العياشي ١ / ١٥٢، ح ٥٠٦.

(٧) المصدر: يقبل.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ: فلمّا قصّ أبا جعفر ـ عليه السّلام.

(٩) الكافي ٢ / ٤٣١، ح ٢.

(١٠) يوجد في المصدر.

٤٥٣

( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) قال: الموعظة التّوبة.

( مِنْ رَبِّهِ ) ، أي: بلغه النّهي عن الربا من ربّه.

( فَانْتَهى ) عن أخذه. وتاب عنه.

( فَلَهُ ما سَلَفَ ) : ما تقدّم من أخذه. ولا يستردّ منه.

و «ما» في موضع الرّفع بالظّرف إن جعلت «من» موصولة، وبالابتداء إن جعلت شرطيّة على رأي سيبويه.

«إذا» الظّرف معتمد على ما قبله.

( وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) ، أي: يجازيه على انتهائه، أو يحكم في شأنه. ولا اعتراض لكم عليه.

في الكافي(١) : أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي المغرا [، عن الحلبيّ](٢) قال: قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام: كلّ ربا أكله النّاس بجهالة، ثمّ تابوا عنه، فإنّه يقبل منهم، إذا عرف منهم التّوبة. وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الرّبا، فجهل ذلك، ثمّ عرفه بعد، فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.

عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في حديث طويل يقول فيه: إنّ(٤) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد وضع ما مضى من الرّبا. وحرّم عليهم ما بقي. فمن جهله، وسع له جهله، حتّى يعرفه. فإذا عرف تحريمه، حرّم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة، إذا ركنه(٥) ، كما يجب على من يأكل الرّبا.

عدّة من أصحابنا(٦) ، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل أربى بجهالة، ثمّ أراد أن يتركه.

قال: قال: أمّا ما مضى فله. وليتركه فيما يستقبل.

__________________

(١) الكافي ٥ / ١٤٥، ح ٥. وللحديث صدر.

(٢) يوجد في المصدر.

(٣) نفس المصدر والموضع، ح ٤. وقد أسقط قطعة من وسط الحديث.

(٤) المصدر: فانّ.

(٥) المصدر: ركبه. (ظ)

(٦) نفس المصدر ٥ / ١٤٦، ح ٩. وللحديث تتمة طويلة.

٤٥٤

( وَمَنْ عادَ ) إلى تحليل الربا إذا الكلام فيه،( فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٢٧٥) لأنّهم كفروا به، كما مرّ في حديث العيون.

وفي الكافي(١) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن الرّجل يأكل الربا، وهو يرى أنّه له حلال.

قال: لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا. فإذا أصابه متعمّدا، فهو بالمنزل(٢) الّذي قال الله ـ عزّ وجلّ.

( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا ) : يذهب بركته. ويهلك المال الّذي فيه.

في من لا يحضره الفقيه(٣) : وسأل رجل الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ:( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) . وقد أرى من يأكل الربا، يربو ماله.

قال: فأيّ محق أمحق من درهم ربا يمحق الدّين وإن تاب منه، ذهب ماله وافتقر.

( وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) : يضاعف ثوابها. ويبارك فيما أخرجت منه.

في تفسير العيّاشيّ(٤) : عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: إنّ الله يقول: ليس من شيء إلّا وكلت به من يقبضه غيري إلّا الصّدقة. فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفا، حتّى أنّ الرّجل والمرأة يتصدّق(٥) بالتّمرة وبشقّ تمرة فأربيها(٦) ، كما يربي الرّجل فلوه وفصيله، فيلقى في يوم القيامة(٧) وهو مثل أحد وأعظم من أحد.

وعن أبي حمزة(٨) عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: قال الله ـ تبارك وتعالى: أنا خالق كلّ شيء. وكلت بالأشياء غيري إلّا الصّدقة ـ وذكر نحو ما سبق.

وعن عليّ بن جعفر(٩) ، عن أخيه موسى ـ عليه السّلام ـ عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: أنه ليس شيء إلّا وقد وكل به

__________________

(١) الكافي ٥ / ١٤٤، ح ٢.

(٢) المصدر: بالمنزلة.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٧٦، ح ٧٩٥.

(٤) تفسير العياشي ١ / ١٥٢، ح ٥٠٧.

(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ: تصدّق.

(٦) المصدر: فأربيها له.

(٧) المصدر: فيلقاني يوم القيامة.

(٨) نفس المصدر ١ / ١٥٣، ح ٥٠٩.

(٩) نفس المصدر والموضع، ح ٥١٠.

٤٥٥

ملك غير الصّدقة. فإنّ الله يأخذه(١) بيده، ويربيه كما يربي أحدكم ولده، حتّى تلقاه(٢) يوم القيامة وهي مثل أحد.

وفي مجمع البيان(٣) : روى عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ انه قال: [إنّ الله تعالى](٤) يقبل الصّدقات. ولا يقبل منها إلّا الطّيّب. ويربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، حتّى أنّ اللّقمة لتصير مثل أحد.

وفي أمالي الصّدوق(٥) ـ ره ـ بإسناده إلى الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه قال: من تصدّق بصدقة في شعبان، ربّاها ـ جلّ وعزّ(٦) ـ كما يربّي أحدكم فصيله، حتّى يوافي يوم القيامة وقد صارت(٧) مثل أحد.

( وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ ) : لا يرضاه.

( أَثِيمٍ ) (٢٧٦): منهمك في الإثم.

( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) بالله ورسله وأوصياء رسله،( وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) : عطف على «آمنوا» ولا يدلّ على خروج العمل عن الإيمان، كما لا يدلّ عطف.

( وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ ) عليه، على خروجه عنه.

( لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) على آت.

( وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (٢٧٧) على فائت.

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) : واتركوا بقايا ما شرطتم على النّاس من الرّبا.

( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (٢٧٨) بقلوبكم. فإنّ دليله امتثال ما أمرتم به.

في تفسير عليّ بن إبراهيم(٨) : أنّ سبب(٩) نزولها أنّه لـمّا أنزل الله:( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ ) فقام خالد بن الوليد إلى

__________________

(١) المصدر: يأخذ.

(٢) المصدر: يلقاه.

(٣) مجمع البيان ١ / ٣٩٠.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) أمالي الصدوق / ٥٠١، ح ٧.

(٦) المصدر: ربّاها ـ جلّ وعزّ ـ له.

(٧) المصدر: صارت له.

(٨) تفسير القمي ١ / ٩٣.

(٩) المصدر: فانّه كان سبب.

٤٥٦

رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال: يا رسول الله! ربا أبي في ثقيف. وقد أوصاني عند موته بأخذه.

فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ الآية(١) .

قال: من أخذ الرّبا وجب عليه القتل [وكلّ من اربى وجب عليه القتل](٢) .

( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ) : فاعلموا. من أذن بالشيء، إذا علم به.

وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عبّاس: فآذنوا، أي: فأعلموا بها غيركم، من الإذن وهو الاستماع. فإنّه من طرق العلم.

( بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) ، أى: فاعلموا بها.

وتنكير «حرب»، للتّعظيم، أي: حرب عظيم. وذلك يقتضي أن يقاتل المربي(٣) بعد الاستتابة، حتّى يفيء إلى أمر الله. وذلك يقتضي كفره.

( وَإِنْ تُبْتُمْ ) : رجعتم من الإيتاء واعتقاد حلّه،( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) : فيه دلالة على أنّ المربي لو لم يتب لم يكن له رأس ماله. وهو كذلك. لأنّ المصرّ على التّحليل مرتدّ وماله فيء.

( لا تَظْلِمُونَ ) بأخذ الزّيادة.

( وَلا تُظْلَمُونَ ) (٢٧٩) بالمطل والنّقصان من رأس المال.

وفي تفسير العيّاشيّ(٤) : عن أبي عمرو الزّبيرىّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: إنّ التّوبة مطهّرة من دنس الخطيئة. قال:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ـ إلى قوله ـ( لا تَظْلِمُونَ ) . فهذا ما دعى الله إليه [عباده](٥) من التّوبة، ووعدهم(٦) عليها من ثوابه. فمن خالف ما أمره الله به من التّوبة، سخط الله عليه، وكانت النّار أولى به وأحقّ.

وفي الكافي(٧) : أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال: قال

__________________

(١) يوجد في المصدر بدل «الآية» متن الآية:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) .

(٢) ليس في أ.

(٣) أ: الحربي.

(٤) تفسير العياشي ١ / ١٥٣، ح ٥١٢.

(٥) يوجد في المصدر.

(٦) المصدر: وعد.

(٧) الكافي ٥ / ١٤٥، ح ٤. وللحديث صدر وذيل.

٤٥٧

أبو عبد الله ـ عليه السّلام: لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التّجارة (بغير) حلال كان حلالا طيّبا. فليأكله. وإن عرف منه شيئا أنّه ربا. فليأخذ رأس ماله. وليردّ الربا.

[عليّ بن إبراهيم(١) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: سئل عن الرّجل يكون له دين إلى أجل مسمّى. فيأتيه غريمه. يقول: أنقدني كذا وكذا. وأضع عنك بقيّته. أو يقول: أنقدني بعضه. وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك.

قال: لا أرى به بأسا. إنّه لم يزدد على رأس ماله. قال الله ـ عزّ وجلّ:( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ. لا تَظْلِمُونَ. وَلا تُظْلَمُونَ ) .

عليّ بن إبراهيم(٢) ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: أتى رجل أبي. فقال: إنّي ورثت مالا. وقد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي(٣) . وقد أعرف أنّ فيه ربا. وأستيقن ذلك. وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز. فقالوا: لا يحلّ أكله.

فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام: إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا، وتعرف أهله، فخذ رأس مالك، وردّ ما سوى ذلك. وإن كان مختلطا، فكله هنيئا [مريئا].(٤) فإنّ المال مالك. واجتنب ما كان يصنع صاحبه].(٥)

( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ) ، أي: إن وقع غريم ذو عسر.

وقرئ: ذا عسرة.

و «المعسر»: من لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد.

قال في مجمع البيان(٦) روي ذلك عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام.

والظّاهر أنّ المراد، ما فضل عن قوت اليوم واللّيلة.

( فَنَظِرَةٌ ) ، أي: فالحكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فليكن نظرة. وهي الإنظار.

__________________

(١) نفس المصدر ٥ / ٢٥٩، ح ٤.

(٢) نفس المصدر ٥ / ١٤٥، ح ٥.

(٣) المصدر: يربو.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٦) ر. مجمع البيان ١ / ٣٩٣.

٤٥٨

وقرئ: فناظره، على لفظ الخبر، على معنى فالمستحقّ ناظره، أي: منتظره، أو صاحب نظريّة على طريق النّسب، أو على لفظ الأمر، أي: فسامحه بالنّظرة.

وعلى كلّ تقدير، فإنظار المعسر واجب في كلّ دين. قال في مجمع البيان(١) : وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام.

( إِلى مَيْسَرَةٍ ) : يسار.

وقرأ نافع وحمزة بضمّ السّين. وهما لغتان، كمشرقة ومشرفة.

وقرئ بهما مضافين، بحذف التّاء عند الإضافة، كقوله: وأخلفوك عند الأمر الّذي وعدوا.

وفي الكافي(٢) : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال: سأل الرّضا ـ عليه السّلام ـ رجل وأنا أسمع، فقال له: جعلت فداك! إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول:( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) ، أخبرني عن هذه النّظرة الّتي ذكرها الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه. لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر(٣) ، لا بدّ له من أن ينظر، وقد أخذ مال هذا الرّجل، وأنفقه على عياله، وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟

قال: نعم. ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام. فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله. فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شيء له على الإمام.

قلت: فما لهذا الرّجل(٤) ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه: في طاعة الله أم في (معصية الله)؟

قال: يسعى له في ماله، فيردّه(٥) ، وهو صاغرا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٦) : حدّثني أبي، عن السّكونيّ، عن مالك بن مغيرة، عن حمّاد بن سلمة، عن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة أنّها قالت: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة

__________________

(١) نفس المصدر والموضع.

(٢) الكافي ٥ / ٩٣، ح ٥.

(٣) المصدر: المعسر إليه.

(٤) المصدر: الرجل الّذى.

(٥) المصدر: فيردّه عليه.

(٦) تفسير القمي ١ / ٩٤.

٤٥٩

المسلمين [واستبان للوالي عسرته إلّا برئ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين](١) فيما في يديه من أموال المسلمين.

قال: ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتّى يرزقه الله فيقضيه. وإذا(٢) كان الإمام العادل قائما، فعليه أن يقضى عنه دينه، لقول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: من ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى والي المسلمين وعلى(٣) الإمام ما ضمّنه الرّسول.

( وَأَنْ تَصَدَّقُوا ) : بالإبراء.

وقرأ عاصم بتخفيف الصّاد.

( خَيْرٌ لَكُمْ ) : أكثر ثوابا من الإنظار،( إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٢٨٠) أنّه معسر.

في الكافي(٤) : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: صعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ المنبر ذات يوم. فحمد الله. وأثنى عليه. وصلّى على أنبيائه ـ صلّى الله عليهم. ثمّ قال: أيّها النّاس! ليبلغ الشّاهد منكم الغائب: ألا ومن أنظر معسرا، كان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله، حتّى يستوفيه.

ثمّ قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام:( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) أنّه معسر. فتصدّقوا عليه بما لكم (عليه). فهو خير لكم.

محمّد بن يحيى(٥) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال: من أراد أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه؟

قالها ثلاثا. فهابه النّاس أن يسألوه.

فقال: فلينظر معسرا(٦) ، أو ليدع له من حقّه.

محمّد بن(٧) يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) المصدر: وإن.

(٣) «والي المسلمين وعلى» ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤ / ٣٥، ح ٤.

(٥) نفس المصدر والموضع، ح ١.

(٦) أ: و.

(٧) نفس المصدر والموضع، ح ٢.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493