تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب12%

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 493

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 493 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 183357 / تحميل: 5551
الحجم الحجم الحجم
تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب

تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

إلى الأولى، ممّا يكسبونه من الأموال الّتي يأخذونها إذا ثبتوا(١) أعوانهم على الكفر بمحمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ والجحد لوصيّه وأخيه عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ وليّ الله.

والحديث طويل. أخذت منه ما به كفاية. وتركت الباقي، خوف الإطالة.

وفي مجمع البيان(٢) : وروى الخدريّ، عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله: أنّه واد في جهنم. يهوي فيه الكافر، أربعين خريفا، قبل أن يبلغ قعره.

وفيه(٣) : وقيل كتابتهم بأيديهم، أنّهم عمدوا إلى التّوراة. وحرّفوا صفة النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ليوقعوا الشّك بذلك للمستضعفين من اليهود.

وهو المرويّ عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السّلام].(٤)

( وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ) محصورة قليلة.

روي أنّ بعضهم قالوا: نُعذّب بعدد أيّام عبادة العجل، أربعين يوما. وبعضهم قالوا: مدّة الدّنيا سبعة آلاف سنة. وإنّما نعذّب مكان كل ألف سنة، يوما(٥) .

( قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً ) : وعدا.

( فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ؟ ) :

جواب شرط محذوف، أي: إن اتّخذتم عند الله عهدا. فلن يخلف الله عهده.

وقيل: لا تقدير في مثله. ولكن ضمن الاستفهام معنى الشّرط، فأجيب بالفاء.

( أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) ؟ (٨٠) :

«أم» معادلة لهمزة الاستفهام، بمعنى: كلا الأمرين كائن على سبيل التّقرير، للعلم بوقوع أحدهما، أو منقطعة، بمعنى: بل تقولون.

[وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(٦) : قوله( وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ) قال(٧) : قال بنو إسرائيل: لن تمسّنا النّار. ولن نعذّب إلّا الأيّام المعدودات الّتي عبدنا فيها العجل.

فردّ الله عليهم(٨) : قل يا محمّد لهم:( أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ؟ أَمْ تَقُولُونَ

__________________

(١) كذا في الأصل ور. ولعله: إذا ثبتوا، أو إذ أثبتوا، أو إذا أثبتوا. (كما في تفسير البرهان ١ / ١١٩.)

(٢) مجمع البيان ١ / ١٤٦.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) الكشاف ١ / ١٥٨+ أنوار التنزيل ١ / ٦٥ ـ ٦٦.

(٦) تفسير القمي ١ / ٥١. (٧) ليس في المصدر. (٨) المصدر: فرد الله عليهم فقال: وقالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودة. قل

٦١

عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) ؟»](١)

( بَلى ) : إثبات لما نفوه من مساس النّار لهم، زمانا مديدا ودهرا طويلا، على وجه أعمّ، ليكون كالبرهان على بطلان قولهم. ويختصّ بجواب النّفي.

( مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ) :

والفرق بينها وبين «الخطيئة»، أنّها قد يقال فيما يقصد بالذّات. و «الخطيئة» تغلب فيما يقصد بالعرض. لأنّها من الخطأ.

و «الكسب»: استجلاب النّفع وتعليقه بالسّيّئة، على طريق التّهكّم.

( وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ) :

والمراد بها الشّرك. لأنّه ما عداه لا يستحقّ به الخلود في النّار، عندنا.

فالمراد بالإحاطة، الاستيلاء عليه، حتّى لا يخلو عنها شيء من جوانبه، كما هو شأن المشرك. فانّ غيره إن لم يكن له سوى تصديق القلب والإقرار باللسان، فلم تحط الخطيئة به.

( فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ) : ملازموها في الآخرة، كما أنّهم ملازمو أسبابها في الدنيا.

( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٨١) لأن نيّاتهم في الدنيا أنّهم لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. فبالنيات خلّدوا.

[وفي اصول الكافي:(٢) محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس، عن صالح(٣) المزني، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(٤) ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ:(٥) ( بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ) قال: إذا جحد امامة أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ( فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) .

وفي كتاب التوحيد(٦) : حدثنا احمد بن زياد بن حفص الهمداني ـ رضي الله عنه ـ قال: حدّثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: سمعت موسى بن جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول :](٧) لا يخلد الله في النار إلّا أهل الكفر والجحود

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) الكافي ١ / ٤٢٩، ح ٨٢.

(٣) المصدر: صباح.

(٤) عن أحدهما.

(٥) البقرة / ٨١.

(٦) التوحيد / ٤٠٧، ح ٦.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

٦٢

وأهل الضلال والشرك.

[وفي الكافي(١) ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام. قال: إذا جحد إمامة أمير المؤمنين، فأولئك أصحاب النّار، هم فيها خالدون].(٢)

وقوله :

( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٨٢) :

بناء على ما جرت عادته سبحانه، على أن يقرن الوعد بالوعيد، لترجى رحمته، ويخشى عذابه. ولمّا جاز أن يكون عطف العمل على الإيمان(٣) ، لزيادة الاهتمام، والإشعار بأنّه أدخل أجزاءه، لم يدلّ على خروجه من مسمّاه، مع أنّه معارض بقوله تعالى(٤) :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ ) . فإنّه لا نزاع في أنّ إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة، داخلان تحت العمل الصّالح.

[وفي أصول الكافي(٥) ، بإسناده إلى أبي هاشم. قال: قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام: إنّما خلّد أهل النّار في النّار، لأنّ نيّاتهم كانت في الدّنيا، أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وإنّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة، لأنّ نيّاتهم كانت في الدّنيا، أن لو أبقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنّيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء. ثمّ تلا قوله تعالى(٦) ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) قال: على نيّته].(٧)

( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ ) :

إخبار في معنى النّهي. وهو أبلغ من التصريح، لما فيه من إيهام أنّ المنهيّ سارع إلى الانتهاء. فهو يخبر عنه. وتنصره قراءة «لا تعبدوا». وعطف قولوا عليه، فيكون على إرادة القول.

وقيل(٨) : معنان «أن تعبدوا». فلمّا حذفت، أن رفع كقوله(٩) :

__________________

(١) الكافي ١ / ٤٢٩، ح ٨٢.

(٢) ما بين المعقوفتين، يوجد في أ، فقط.

(٣) في هامش النسخة الأصل: فيه رد على البيضاوي (منه)

(٤) البقرة / ٢٧٧.

(٥) الكافي ٢ / ٨٥، ح ٥.

(٦) الإسراء / ٨٤

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٨) أنوار التنزيل ١ / ٦٦.

(٩) هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد البكري، ويوجد في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الشاهد ٣٣٣ (٢ / ٣٦٢)

٦٣

ألا أيّهذا الزّاجرى أحضر الواغى(١)

وأن أشهد اللّذّات، هل أنت مخلدي؟

وتنصره قراءة «أن لا تعبدوا» ويحتمل أن تكون «أن»، مفسّرة. وأن تكون مع الفعل، بدلا من الميثاق. أو معمولا له بحذف الجارّ. وإن ادّعى في حذف حرف التّفسير، أنّ فيه نظرا.

وقيل(٢) : إنّه جواب قسم، دلّ عليه المعنى، كأنّه قيل: وإذ أقسمنا عليهم(٣) لا تعبدون وقرئ «بالتّاء»(٤) ، حكاية لما خوطبوا به، و «بالياء» لأنّهم غيّب.

( وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) ، متعلّق بمضمر. تقديره: وتحسنون، أو أحسنوا.

والإحسان الّذي أخذ عليهم الميثاق، هو ما فرض على أمّتنا، أيضا، من فعل المعروف بهما والقول الجميل وخفض جناح الذّلّ لهما والتّحنّن(٥) عليهما والرّأفة بهما والدّعاء بالخير لهما وما أشبه ذلك.

وفي الكافي(٦) : سئل الصّادق ـ عليه السّلام: ما هذا الإحسان؟

قال: أن تحسن صحبتهما. وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئا ممّا يحتاجان إليه، وإن كانا مستغنيين. أليس الله يقول(٧) :( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) ؟

وفي التّفسير المنسوب إلى الإمام ـ عليه السّلام:(٨) قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: أفضل والديكم وأحقّهما ببرّكم(٩) ، محمّد وعلى.

وقال عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام:(١٠) سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول: أنا وعليّ، أبوا هذه الأمّة. ولحقّنا عليهم، أعظم من حقّ أبوي ولادتهم. فإنّا ننقذهم إن أطاعونا من النّار، إلى دار القرار. ونلحقهم من العبوديّة، بخيار(١١) الأحرار.

__________________

(١) كذا في كلا المصدرين. وفي النسخ: ألا أيّهذا اللائمي أحظر الوغى.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٦٦.

(٣) المصدر: قال حلّقناهم.

(٤) المصدر: وقرأ نافع وابن عامر وابو عمرو وعاصم ويعقوب «بالتاء».

(٥) أ: التحسّن.

(٦) الكافي ٢ / ١٥٧، ح ١.

(٧) آل عمران / ٩٢.

(٨) تفسير العسكري / ١٥٤.

(٩) المصدر: لشكركم.

(١٠) نفس المصدر ونفس الموضع.

(١١) أ: لخيار.

٦٤

( وَذِي الْقُرْبى ) من آبائكم وأمّهاتكم.

قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله:(١) من رعى حقّ قرابات أبويه، أعطي في الجنّة ألف ألف درجة.

ثمّ فسّر الدّرجات. ثمّ قال: ومن رعى حقّ قرابة(٢) محمّد وعليّ، أوتي من فضائل الدّرجات وزيادة المثوبات، على قدر زيادة(٣) فضل محمّد وعليّ، على أبوي نسبه.(٤)

( وَالْيَتامى ) :

جمع يتيم، كندامى، جمع نديم. وهم الّذين فقدوا آباءهم المتكفّلين بأمورهم.

وروي(٥) أنّ(٦) أشدّ من يتم هذا اليتيم، يتم يتيم غاب عن إمامه(٧) . لا يقدر على الوصول إليه. ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به، من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا، عالما بعلومنا، وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلّمه شريعتنا، كان معنا في الرّفيق الأعلى.

( وَالْمَساكِينِ ) :

جمع مسكين(٨) . والمسكين، مفعيل من السّكون، كأنّ الفقّر، أسكنه.

( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) ، أي: قولا حسنا.

وسمّاه «حسنا»، للمبالغة.

وقرئ حسنا (بفتحتين) وحسنا (بضمّتين) ـ وهو لغة الحجاز ـ وحسنى.

[قيل على أنّه مصدر.(٩) وفيه نظر، إذ كون فعلى مصدرا سماعيا(١٠) ولم ينقل من العرب «حسنى»، مصدر «حسن»، كما قال أبو حيّان: و «الأحسن»، أنّه صفة لموصوف محذوف، أي: كلمة حسنى، أو: مقالة حسنى].(١١) قيل على أنّه اسم تفضيل(١٢) ،( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) ، أي: معروفا.

__________________

(١) نفس المصدر / ١٥٥.

(٢) المصدر: قربى.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) المصدر: نفسه.

(٥) نفس المصدر / ١٥٧.

(٦) المصدر: و.

(٧) المصدر: يتيم ينقطع عن إمامه.

(٨) ليس في أ.

(٩) مجمع البيان ١ / ١٤٩.

(١٠) الأصل ور: سماعي.

(١١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(١٢) نفس المصدر ونفس الموضع.

٦٥

روى جابر، عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السّلام ـ في قوله تعالى( قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) قال(١) : قولوا للنّاس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم. فإنّ الله يبغض اللّعّان السّبّاب الطّعّان على المؤمنين الفاحش المتفحّش السّائل الملحف. ويحب الحليم العفيف المتعفّف.

واختلف أنّه هل هو عامّ في المؤمن والكافر؟ أو هو خاصّ في المؤمن :

والأوّل مرويّ عن الصّادق ـ عليه السّلام.(٢)

[وفي كتاب الخصال(٣) ، عن أبي عبد الله، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ في قول الله تعالى( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) » قال: نزلت في أهل الذّمّة. ثمّ نسخها قوله تعالى(٤) ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) . (الآية)

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تهذيب الأحكام(٥) : أحمد بن محمّد [بن عيسى]،(٦) عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ. قال: كنّا عند أبي عبد الله ـ عليه السّلام. فقال رجل: جعلت فداك! قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) هو الناس(٧) جميعا.

فضحك. وقال: لا! عنى: قولوا محمّد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعلى أهل بيته ـ عليهم السّلام.

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العيّاشيّ(٨) ، عن حريز عن سدير(٩) . قال: قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام: أطعم رجلا سائلا لا أعرفه مسلما؟

قال: نعم! أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة. أنّ الله يقول:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) .

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ١٥٠.

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٣) عنه في تفسير الصافي ١ / ١٥٢.

(٤) التوبة / ٢٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ٥٥، ذيل ح ١٩٠.

(٦) يوجد في المصدر.

(٧) المصدر: للناس.

(٨) تفسير العياشي ١ / ٤٨، ح ٦٤ وله تتمة.

(٩) المصدر: برير. والظاهر هي خطأ. ويحتمل أن يكون: بريد. لأن سدير وبريد، كلاهما من أصحاب الصادق ـ عليه السّلام. وبرير من أصحاب أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ (ر. رجال النجاشي / ١١٢+ تنقيح المقال ١ / ١٦٤ ـ ١٦٦، ١٦٧)

٦٦

عن عبد الله بن سنان(١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال: سمعته يقول: اتقوا الله. ولا تحملوا النّاس على أكتافكم. إنّ الله يقول في كتابه:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً )

وفي أصول الكافي(٢) ، بإسناده إلى أبي عمرو الزّبيرىّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال: (حديث طويل) إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ فرض الإيمان على جوارح ابن آدم. وقسّمه عليها. وفرّقه فيها. وفرض الله على اللّسان القول والتّعبير عن القلب، بما عقد عليه. وأقرّ به. قال الله ـ تبارك وتعالى ـ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) .

وبإسناده(٣) إلى معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) قال: قولوا للنّاس حسنا. ولا تقولوا إلّا خيرا، حتّى تعلموا ما هو.

وفي مصباح الشّريعة(٤) : قال الصّادق ـ عليه السّلام: ولا تدع النّصيحة في كلّ حال. قال الله ـ عزّ وجلّ:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) .»](٥)

( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) :

يريد بهما، ما فرض عليهم في ملّتهم.

( ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ ) :

يريد به من أقام اليهوديّة على وجهها، ومن أسلم منهم.

( وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ) (٨٣)، أي: عادتكم الإعراض عن الوفاء والطّاعة.

وفي هذه الآية، دلالة على ترتيب الحقوق. فبدأ الله سبحانه بذكر حقه وقدمه، على كلّ حقّ. لأنّه المنعم بأصول النّعم. ثمّ ثنّى بحقّ الوالدين. وخصّهما بالمزيّة. لكونهما سببا للوجود. وإنعامهما بالتّربية. ثمّ ذكر ذوي القربى. لأنّهم أقرب إلى المكلّف من غيرهم. ثمّ ذكر حقّ اليتامى لضعفهم، والفقراء لفقرهم.

( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ ) ، على نحو ما سبق.

و «السفك»: الصّبّ.

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٦٥ وله تتمة.

(٢) الكافي ٢ / ٣٣ ـ ٣٥، مقاطع من ح ١.

(٣) نفس المصدر ٢ / ١٦٤، ح ٩.

(٤) شرح فارسى مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ١ / ٢٥٧.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

٦٧

( وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ) :

والمراد به، أن لا يتعرّض بعضهم بعضا بالقتل والإجلاء عن الوطن.

وجعل قتل الرّجل غيره قتل نفسه، لاتّصاله به نسبا أو دينا، أو لأنّه يوجبه قصاصا.

وقيل(١) : المراد به أن لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم.

وقيل(٢) : لا تفعلوا ما يصرفكم(٣) عن الحياة الأبديّة. فإنّه القتل في الحقيقة.

ولا تقترفوا ما يمنعكم(٤) عن الجنّة الّتي هي داركم. فإنّه الجلاء الحقيقيّ.

( ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ) بالميثاق. واعترفتم بلزومه.

( وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ) (٨٤) :

توكيد قولك(٥) أقرّ فلان شاهدا على نفسه.

وقيل(٦) معناه: وأنتم تحضرون سفك دمائكم [وإخراج أنفسكم من دياركم].(٧) وقيل(٨) : يشهد كلّ واحد على إقرار غيره.

وقيل(٩) : معناه: وأنتم، أيّها الموجودون! تشهدون على إقرار أسلافكم. فيكون إسناد الإقرار إليهم، مجازا.

قال بعض المفسّرين(١٠) : نزلت الآية، في بني قريظة. وقيل: نزلت في أسلاف اليهود.

( ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ ) :

استبعادا لما أسند إليهم، من القتل والإجلاء والعدوان، بعد أخذ الميثاق عنهم وإقرارهم وشهادتهم.

و «أنتم»، مبتدأ و «هؤلاء»، خبره، على معنى «أنتم بعد ذلك هؤلاء الشّاهدون»، يعني: أنّكم قوم آخرون، غير أولئك المقرّين. تنزيلا لتغيّر الصّفة، منزلة تغيّر

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٦٧.

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٣) المصدر: ما بردّكم ويصرفكم.

(٤) المصدر: ما يمنعون به.

(٥) أ: لقولك.

(٦) مجمع البيان ١ / ١٥٢.

(٧) ليس في أ.

(٨) نفس المصدر ونفس الموضع، باختلاف في اللفظ.

(٩) أنوار التنزيل ١ / ٦٧.

(١٠) مجمع البيان ١ / ١٥٢.

٦٨

الذّات، كما تقول: «رجعت بغير الوجه الّذي خرجت به» وعدهم باعتبار ما أسند إليهم، حضورا وباعتبار ما سيحكى عنهم، غيبا.

( تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ ) :

إمّا حال، والعامل معنى الإشارة. أو بيان لهذه الجملة.

وقيل(١) : هؤلاء، تأكيد أو بدل(٢) . والخبر، هو الجملة.

وقيل(٣) : بمعنى «الّذين» والجملة صلة والمجموع، هو الخبر، كقوله(٤) :

عدس ما لعباد عليك إمارة

نجوت وهذا تحملين طليق

وقرئ «تقتلون» (على التّفعيل، للتّكثير.)( تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) :حال من فاعل «تخرجون»، أو من مفعوله، أو كليهما. ويحتمل أن يكون اعتراضا لبيان أنّ إخراجهم ظلم وعدوان.

والتّظاهر: التّعاون والظّهير: المعين.

والإثم: الفعل القبيح الّذي يستحقّ به اللّوم. وقيل(٥) : هو ما تنفّر منه النّفس.

ولم يطمئنّ إليه القلب. ومنه قول النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ لنواس بن سمعان، حين سأله عن البرّ والإثم، فقال: «البرّ»، ما اطمأنّت إليه نفسك. «والإثم» ما حكّ في صدرك. و «العدوان»، الإفراط في الظّلم.

وقريء بحذف إحدى التّائين وبإثباتهما.

و «تظهرون»، بمعنى تتظهّرون.

( وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ ) :

روي(٦) أنّ قريظة، من اليهود. كانوا حلفاء الأوس، من المشركين. والنّضير، من اليهود. كانوا حلفاء الخزرج، من المشركين. وكانت قريظة والنّضير، أخوين، كالأوس والخزرج. فافترقوا. فكانت الخزرج مع النّضير وقريظة مع الأوس. فإذا اقتتل(٧) الحلفاء ،

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٦٧.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٤) مجمع البيان ١ / ١٥٣.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٦) الكشاف ١ / ١٦١+ مجمع البيان ١ / ١٥٣.

(٧) أ: أقتل.

٦٩

عاون كلّ فريق حلفاءه، في القتل وتخريب الدّيار وإجلاء أهلها. وإذا أسر أحد من الفريقين، جمعوا الأسراء حتّى يفدوهم بمثلهم ممّن أسره الفريق الآخر منهم، تصديقا لما في التوراة. فالأوس والخزرج، أهل شرك. يعبدون الأوثان. لا يعرفون جنّة ولا نار ولا قيامة ولا كتابا. فأنّب الله اليهود، بما فعلوه من مخالفة التوراة، في القتل والإجلاء والموافقة في المفاداة.

وقيل(١) : معناه: وإن يأتوكم أسارى في أيدي الشّياطين، تتصدّون لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ، مع تضييعكم أنفسكم، كقوله تعالى:(٢) ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) .

والأوّل أقرب، بحسب اللّفظ، وسياق الكلام.

وقرأ حمزة(٣) : أسرى. وهو جمع أسير، كجريح وجرحى. وأسارى جمعه، كسكرى وسكارى. وقيل: هو ـ أيضا ـ جمع أسير. وكأنّه شبّه بالكسلان وجمع جمعه.

ووجه الشّبه: أنّ كّلا منهما، محبوس عن كثير من تصرّفه.

وقيل(٤) : الأسارى: الّذين هم في الوثاق. والأسرى: الّذين هم في اليد. وإن لم يكونوا في الوثاق.

وقرئ(٥) : تفدوهم.

( وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ ) :

متعلّق بقوله( وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ ) ، تعلّق الحال بعاملها، أو صاحبها.

والنكتة في إعادة تحريم الإخراج. وقد أفاده( لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ ) بأبلغ وجه. وفي تخصيص تحريم الإخراج بالإعادة دون القتل، أنّهم انقادوا حكما في باب المخرج. وهو الفداء. وخالفوا حكما. وهو الإخراج. فجمع مع الفداء، معرفة الإخراج، ليتّصل به قوله «أفتؤمنون» (إلى آخره)، أشدّ اتصال. ويتّضح كفرهم بالبعض، وإيمانهم بالبعض، كمال الاتّضاح، حيث وقع في حقّ شخص واحد.

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٦٧.

(٢) البقرة / ٤٤.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٤) مجمع البيان ١ / ١٥٣.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع.

٧٠

والضّمير، للشّأن، كما في قوله(١) ( هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) أو مبهم، ليفسّره إخراجهم، كقوله(٢) :( إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا ) ، أو راجع إلى ما دلّ عليه تخرجون من المصدر.

و «إخراجهم»، تأكيد. ويحتمل أن يكون راجعا إلى إخراجهم. لأنّه مبتدأ، قدّم عليه الخبر. فالمرجع مقدّم رتبة.

( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ ) ، كالفداء.

( وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) ، كحركة القتل والإجلاء.

( فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) ، كقتل قريظة وسبيهم وإجلاء النضير.

وأصل الخزي: ذلّ يستحى منه. ولذلك يستعمل في كلّ منهما.

( وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ ) ، من عذاب غيرهم، من نظائرهم. لأنّ عصيانهم أشدّ من عصيانهم.

( وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) (٨٥) :

تأكيد للوعيد: أي: الله تعالى بالمرصاد. لا يغفل عن أفعالهم.

[وفي أصول الكافي(٣) ، بإسناده إلى أبي عمرو الزّبيريّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. أنّه قال: الوجه الرّابع من الكفر: ترك ما أمر الله ـ عزّ وجلّ ـ به. وهو قول الله ـ عزّ وجلّ:( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ. تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ ) . فكفرهم بترك ما أمر الله ـ عزّ وجلّ ـ به. ونسبهم إلى الإيمان. ولم يقبل(٤) منهم.

ولم ينفعهم عنده. فقال:( فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) .

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب علل الشرايع(٥) ، بإسناده إلى عبد الله بن يزيد بن سلام(٦) . أنّه سأل

__________________

(١) الإخلاص / ١.

(٢) المؤمنون / ٣٧.

(٣) الكافي ٢ / ٣٩٠.

(٤) المصدر: لم يقبله.

(٥) علل الشرائع / ٤٧٠.

(٦) المصدر: أبي عبد الله بن يزيد.

٧١

رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال: أخبرني عن القيامة، لم سمّيت القيامة؟

قال: لأنّ فيها قيام الخلق للحساب.

والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم(١) : قوله:( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ) (الآية)(٢) فإنّها نزلت في أبي ذرّ ـ رحمه الله ـ وعثمان بن عفّان. وكان سبب ذلك، لـمّا أمر عثمان بنفي أبي ذرّ ـ رحمه الله ـ إلى الرّبذة، دخل عليه أبو ذرّ ـ رضى الله عنه. وكان عليلا متوكّئا على عصاه، وبين يدي عثمان، مائة ألف درهم، قد حملت إليه من بعض النّواحي، وأصحابه حوله ينظرون إليه، ويطمعون أن يقسّمها فيهم.

فقال أبو ذرّ لعثمان: ما هذا المال؟

فقال عثمان: مائة ألف درهم حملت إلىّ من بعض النّواحي. أريد أن أضمّ إليها مثلها. ثمّ أرى فيها رأيي.

قال أبو ذرّ: يا عثمان! أيّما أكثر؟ مائة ألف درهم، أو أربعة دنانير؟

فقال عثمان: بل مائة ألف درهم.

فقال أبو ذر: أما تذكر أنا وأنت قد دخلنا على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ عشاء(٣) ، فرأيناه كئيبا حزينا. فسلّمنا عليه. فلم يردّ علينا السّلام. فلمّا أصبحنا أتيناه.

فرأيناه ضاحكا مستبشرا. فقلنا له: بآبائنا وأمّهاتنا! دخلنا عليك(٤) البارحة، فرأيناك كئيبا حزينا. ثمّ عدنا إليك اليوم، فرأيناك ضاحكا(٥) مستبشرا.

فقال: نعم! كان قد بقي عندي من فيء المسلمين، أربعة دنانير، لم أكن قسّمتها.

خفت أن يدركني الموت، وهي عندي. وقد قسّمتها اليوم. واسترحت منها.

فنظر عثمان إلى كعب الأحبار. وقال له: يا أبا إسحاق! ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه فيما بعد ذلك شيء؟

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ٥١ ـ ٥٤.

(٢) يوجد في المصدر.

(٣) المصدر: عشيّا.

(٤) المصدر: إليك.

(٥) المصدر: فرحا.

٧٢

فقال لا! ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما وجب عليه شيء.

فرفع أبو ذرّ عصاه، فضرب بها رأس كعب. ثمّ قال له: يا ابن اليهوديّة الكافرة! ما أنت والنّظر في أحكام المسلمين؟ قول الله أصدق من قولك، حيث قال(١) :( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) .

فقال عثمان: يا أبا ذرّ! إنّك شيخ قد خرفت وذهب عقلك. ولو لا صحبتك لرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ لقتلتك.

فقال كذبت، يا عثمان! أخبرني حبيبي رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال: «لا يفتنونك يا أبا ذرّ! ولا يقتلونك» وأمّا عقلي فقد بقي منه ما أحفظ(٢) حديثا سمعته من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فيك وفي قومك.

قال: وما سمعته(٣) من رسول الله فيّ وفي قومي؟

قال: سمعته(٤) يقول حديثا سمعته من رسول الله إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجلا، صيّروا مال الله دولا، وكتاب الله دغلا، وعباده خولا، والفاسقين حزبا، والصّالحين حربا.

فقال عثمان: يا معشر أصحاب محمّد! هل سمع أحد منكم هذا من رسول الله؟

فقالوا: لا! ما سمعنا هذا من رسول الله.

فقال عثمان: ادع عليّا.

فجاء أمير المؤمنين ـ عليه السّلام. فقال له عثمان: يا أبا الحسن! انظر ما يقول هذا الشّيخ الكذّاب.

فقال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام: مه، يا عثمان! لا تقل كذّاب. فإنّي سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء، على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ.

فقال أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: صدق أبو ذرّ. فقد سمعنا هذا من

__________________

(١) التوبة / ٣٤.

(٢) المصدر: أحفظه.

(٣) المصدر: فقال: وما سمعت.

(٤) المصدر: سمعت.

٧٣

رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.

فبكى أبو ذرّ، عند ذلك. فقال: ويلكم! كلّكم قد مدّ عنقه إلى هذا المال، ظننتم أنّى أكذب على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.

ثمّ نظر إليهم. فقال: من خيركم(١) ؟

فقالوا: أنت تقول إنّك خيرنا.

قال نعم! خلّفت حبيبي رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في هذه الجبّة، وهي عليّ بعد.(٢) وأنتم قد أحدثتم أحداثا كثيرة. والله سائلكم عن ذلك. ولا يسألنى.

فقال عثمان: يا أبا ذر! أسألك بحقّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ إلا ما أخبرتني عن شيء أسألك عنه.

فقال أبو ذر: والله لو لم تسألني بحقّ محمّد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أيضا، لأخبرتك.

فقال: أيّ البلاد أحبّ إليك أن تكون فيها؟

فقال: مكّة حرم الله وحرم رسوله. أعبد الله فيها، حتّى يأتينى الموت.

فقال: لا! ولا كرامة لك.

قال: المدينة حرم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.

قال: لا. ولا كرامة لك.

قال(٣) : فسكت أبو ذرّ.

فقال عثمان: أيّ البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟

قال: الرّبذة الّتي كنت فيها على غير دين الإسلام.

فقال عثمان: سر إليها.

فقال أبو ذرّ: قد سألتني، فصدقتك. وأنا أسألك، فأصدقني.

قال: نعم! قال: أخبرني لو بعثتني في بعث من أصحابك إلى المشركين، فأسروني، فقالوا لا نفديه إلّا بثلث ما تملك.

__________________

(١) المصدر: فقال من خيركم؟ فقالوا: من خيرنا؟ فقال: أنا.

(٢) المصدر: وهو عنّي راض.

(٣) ليس في المصدر.

٧٤

قال: كنت أفديك.

قال: فإن قالوا لا نفديه إلّا بنصف ما تملك.

قال: كنت أفديك.

قال: فإن قالوا لا نفديه إلّا بكلّ ما تملك؟

قال: كنت أفديك.

قال: أبو ذرّ: الله أكبر! قال لي حبيبي رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يوما: يا أبا ذرّ! كيف أنت إذا قيل لك أيّ البلاد أحبّ إليك أن تكون فيها، فتقول مكّه حرم الله وحرم رسوله، أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت، فيقال لك لا ولا كرامة لك، فتقول فالمدينة حرم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فيقال لك لا ولا كرامة لك، ثمّ يقال فأيّ البلاد أبغض إليك أن تكون فيها، فتقول الربذة الّتي كنت فيها على غير دين الإسلام، فيقال لك سر إليها؟

فقلت: إنّ هذا لكائن؟ يا رسول الله! قال: إي! والّذي نفسي بيده إنّه لكائن.

فقلت: يا رسول الله! أفلا أضع سيفي(١) على عاتقي، فأضرب به قدما قدما؟

قال: لا اسمع، واسكت، ولو لعبد حبشيّ. وقد أنزل الله فيك وفي عثمان آية.

فقلت: وما هي. يا رسول الله! قال: قوله ـ تبارك وتعالى ـ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ، تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى، تُفادُوهُمْ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) ].(٢)

( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ. فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ ) بأن يهون عليهم.

«واختلف في الخفّة والثّقل :

__________________

(١) المصدر: سيفي هذا.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

٧٥

فقيل: إنّه يرجع إلى تناقص الجواهر وتزايدها.

وقيل: إنّ الاعتماد اللازم سفلا، يسمّى ثقلا، والاعتقاد اللازم المختصّ بجهة العول، يسمّى خفّة.»(١) والمراد به في الآية، المعنى الشّامل للخفّة، بحسب تناقض الأجزاء، وبحسب انتقاص الكيفيّة.

[وللنّقص، الجزية في الدّنيا والتّعذيب في الآخرة].(٢) ( وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) (٨٦) بدفعهما عنهم(٣) .

وفي الآية، دلالة على أنّ من آمن ببعض أحكام الله وكفر ببعض آخر، مع معرفته(٤) بأنّهما حكم الله، كافر خالد في العذاب لا تخفيف في عذابه ولا نصر له فيه.

ولا شكّ أنّ النّواصب، أكثرهم بهذه الصّفة. فهم أجدر بأن ينصب لهم علم الكفر.

( وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ) ، أي: أرسلنا على أثره الرّسل(٥) ، يتبع الآخر الأوّل، في الدّعاء إلى ما دعا الأوّل. لأنّ كلّ نبيّ بعث من بعد موسى، إلى زمن عيسى، فإنّما بعث على إقامة التوراة.

من قفّاه، إذا أتبعه. وقفّاه به: أتبعه إيّاه من القفا، نحو ذنبه من الذّنب.

والرّسل على ما ذكره صاحب الكشّاف(٦) وغيره هم: يوشع وإشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزيز وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريّا ويحيى وغيرهم.

( وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ ) المعجزات الواضحات، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات، أو الإنجيل.

و «عيسى» بالعبريّة: إيشوع. و «مريم» بمعنى الخادم. وهو بالعربيّة من النّساء، كالزّير من الرّجال. قال رؤبة :

قلت لزير لم تصله مريمه

ضليل أهواء الصّبيّ تندمه

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ١٥٤.

(٢) ليس في أ.

(٣) أ: عنه.

(٤) أ: معرفة.

(٥) ليس في أ.

(٦) الكشاف ١ / ١٦١.

٧٦

والزّير (بكسر الزّاي) من الرّجال، الّذي يحبّ محادثة النّساء ومجالستهنّ. ووزنه مفعل، إذ لم يثبت فعيل.

( وَأَيَّدْناهُ ) : قوّيناه.

قيل(١) : قرئ آيدناه، على وزن أفعلناه.

( بِرُوحِ الْقُدُسِ ) : «بالرّوح المقدّسة، كقولك: حاتم الجود. ورجل صدق.

والمراد، جبرئيل ـ عليه السّلام. وقيل: روح عيسى ـ عليه الصلاة والسّلام.

ووصفها به، لطهارته عن مسّ الشّيطان، أو لكرامته على الله تعالى. ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى، أو لأنّه لم تضمّه الأصلاب ولا الأرحام الطّوامث، أو الإنجيل، أو اسم الله الأعظم الّذي كان به يحيي الموتى.

وقرا ابن كثير: القدس (بالإسكان)، في جميع القرآن.»(٢)

[وفي أصول الكافي(٣) : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن جابر الجعفيّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ حديث طويل. ذكرناه بتمامه أوّل الواقعة. وفيه يقول: هم رسل الله ـ عليهم السّلام ـ وخاصّة الله من خلقه. جعل فيهم خمسة أرواح. أيّدهم بروح القدس.

فبه عرفوا الأشياء.

وبإسناده(٤) إلى المنخّل، عن جابر، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام. قال: سألته عن علم العالم.

فقال لي: يا جابر! إنّ في الأنبياء والأوصياء، خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوّة وروح الشّهوة. فبروح القدس، يا جابر! عرفوا ما تحت العرش، إلى ما تحت الثّرى.

ثمّ قال: يا جابر! إنّ هذه الأربعة الأرواح، يصيبها الحدثان، إلّا روح القدس.

فإنّها لا تلهو ولا تلعب.

وبإسناده(٥) إلى محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ١٥٥+ أنوار التنزيل ١ / ٦٨.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٦٨.

(٣) الكافي ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢، ضمن ح ١.

(٤) نفس المصدر ١ / ٢٧٢، ح ٢.

(٥) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

٧٧

ـ عليه السّلام. قال: سألته عن علم الإمام، بما في أقطار الأرض وهو في بيته، مرخى عليه ستره؟

فقال: يا مفضّل! إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل في النّبيّ ـ عليه السّلام ـ خمسة أرواح: روح الحياة. فبه دبّ ودرج، وروح القوّة. فبه نهض وجاهد، وروح الشّهوة. فبه أكل وشرب وآتى النّساء من الحلال، وروح الإيمان. فبه آمن وعدل، وروح القدس. فبه حمل النّبوّة. فإذا قبض النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ انتقل روح القدس. فصار إلى الإمام. وروح القدس، لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو ولا يلعب.(١) والأربعة الأرواح، تنام وتغفل وتلهو وتزهو. وروح القدس كان يرى به].(٢)

( أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ ) : بما لا تحبّه.

ووسطت الهمزة، بين الفاء وما تعلّقت به، توبيخا لهم، على تعقيبهم ذلك بهذا، وتعجيبا من شأنهم. ويتحمل أن يكون استئنافا.

و «الفاء» للعطف، على مقدّر.

( اسْتَكْبَرْتُمْ ) عن الإيمان واتباع الرّسل؟

( فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ ) ، كموسى وعيسى.

( وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ) (٨٧)، كزكريّا ويحيى.

وفي التّعبير بالمضارع، استحضار للحال الماضية في النّفوس، ورعاية للفواضل، ودلالة على أنّهم بعد فيه. فإنّهم يحومون حول محمّد، لولا أنّي أعصمه منهم.

[وفي أصول الكافي،(٣) بإسناده إلى منخّل، عن جابر، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام.

قال: «[ا فكلّما](٤) جاءكم» محمّد( بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ ) بموالاة عليّ( اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً ) من آل محمّد( كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ) ؟»

وفي تفسير العيّاشيّ(٥) ، عن جابر، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام. قال: أمّا قوله( أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ ) (الآية)، قال أبو جعفر ـ عليه السّلام: ذلك مثل موسى والرّسل من بعده وعيسى. ضرب مثلا لأمّة محمّد. وقال(٦) الله لهم: فإن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٣) الكافي ١ / ٤١٨، ح ٣١.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) تفسير العياشي ١ / ٤٩، ح ٦٨.

(٦) المصدر: ضرب لأمّة محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ مثلا. فقال.

٧٨

( جاءَكُمْ ) محمّد( بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ ) بموالاة عليّ( اسْتَكْبَرْتُمْ ) (١) ( فَفَرِيقاً ) من آل محمّد( كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ) فذلك تفسيرها، في الباطن.

وفي شرح الآيات الباهرة(٢) : روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ ـ رحمه الله ـ عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن عمّار بن مروان، عن منخّل، عن جابر، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه قال:( أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ ) (٣) »، محمّد،( بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ ) بموالاة عليّ( اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً ) [من آل محمّد](٤) ( كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ) ].(٥)

( وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ ) : جمع أغلف، أي: هي خلقة وجبلة مغشّاة بأغطية. لا يصل إليها ما جاء به محمّد. ولا تفقّهه. مستعار من الأغلف الّذي لم يختن.

وقيل(٦) : أصله [غلف](٧) جمع غلاف، [ككتب وكتاب وحمر وحمار](٨) فخفّف.

والمعنى: أنّها أوعية العلم. لا تسمع علما إلّا وعته ولا تعي ما يقول(٩) محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ أو نحن مستغنون بما فيها، عن غيره.

وروي(١٠) في الشّواذّ، غلف (بضمّ اللّام) عن أبي عمرو.

( بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ ) :

ردّ لما قالوا، يعني: أنّها خلقت على الفطرة، والتّمكّن من قبول الحقّ. ولكنّ الله خذلهم بسبب كفرهم. فهم الّذين غلفوا قلوبهم، بما أحدثوا من الكفر الزّائغ عن الفطرة. وتسبّبوا بذلك، لمنع الألطاف، أو هم كفرة ملعونون، فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله؟

( فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ ) (٨٨): فإيمانا قليلا يؤمنون.

و «ما» مزيدة للمبالغة في التّقليل. وهو إيمانهم ببعض الكتاب، كالمفاداة.

__________________

(١) المصدر: استكبرتم بموالاة عليّ.

(٢) تاويل الآيات الباهرة / ٢٥.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) ما بين القوسين ليس في أ.

(٦) أنوار التنزيل ١ / ٦٨ ـ ٦٩.

(٧) يوجد في المصدر.

(٨) ليس في المصدر.

(٩) المصدر وأ: تقول.

(١٠) مجمع البيان ١ / ١٥٧.

٧٩

وقيل(١) : معناه «ويؤمنون وهم قليل.» وقيل(٢) : يجوز أن يكون القلّة، بمعنى العدم.

( وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ ) : هو القرآن.

( مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ ) من كتابهم، لا يخالفه.

وقرئ «مصدّقا»، على الحال، لتخصيصه بالوصف. وهو من عند الله. وجواب «لمّا» محذوف. وهو، «كذّبوا به واستهانوا بمجيئه.»( وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ) ، أي: يستنصرون على المشركين، إذا قاتلوهم. قالوا: أللّهمّ انصرنا بالنّبيّ المبعوث في آخر الزّمان الّذي نجد نعته في التوراة.

ويقولون لاعدائهم من المشركين: قد أظلّ زمان نبيّ يخرج بتصديق ما قلنا. فنقتلكم معه، أو يفتحون عليهم. ويعرّفونهم أنّ نبيّا يبعث منهم. وقد قرب زمانه.

و «السّين»، للمبالغة كما في استعجب واستحجر، أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم، أو يسأل بعضهم بعضا أن يفتح عليهم. والشيء بعد الطّلب، أبلغ، كقولهم: مر مستجلا، أي: مر طالبا للعجلة من نفسه. [( فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا ) : من نعت محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ( كَفَرُوا بِهِ ) حسدا وخوفا على الرّئاسة.( فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ ) (٨٩).

اللّعن، هو الإقصاء والابعاد. وأتى بالمظهر للدّلالة على أنّهم لعنوا لكفرهم.

فيكون اللّام، للعهد. ويجوز أن يكون للجنس. ويدخل فيه دخولا أوليّا].(٣)

روى العيّاشي(٤) ، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام: [في قوله( وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ) ](٥) قال: كانت اليهود تجد في كتبها، أنّ مهاجر محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ ما بين عير وأحد. فخرجوا يطلبون المواضع فمرّوا بجبل، يقال له «حدّاد». فقالوا: «حدّاد وأحد سواء». فتفرّقوا عنده.

فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر. فاشتاق الّذين بتيماء إلى بعض إخوانهم.

فمرّ بهم أعرابي من قيس. فتكاروا منه. وقال لهم: أمرّ بكم ما بين عير وأحد؟

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٦٩، باختلاف بسيط في اللفظ.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٤) تفسير العياشي ١ / ٤٩، ح ٦٩.

(٥) ليس في أ.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضُربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه »(١) .

مسألة ١٦٩ : وقد أجمع أهل العلم كافة على أنّه ليس بفرض‌ في ابتداء الشرع ، وإنّما يجب بالنذر وشبهه.

روى العامة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر )(٢) علّقه بالإِرادة ، ولو كان واجباً لما كان كذلك.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(٣) .

وقد أجمع المسلمون على استحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف في كلّ سنة ويُداوم عليه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعُمرتين )(٤) وداوَمَ على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى.

فمَنْ رغب إلى المحافظة على هذه السنّة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شي‌ء من ليلة الحادي والعشرين ،

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ / ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ - ١٣١ / ٤٢٦.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وبتفاوت في صحيح مسلم ٢ : ٨٢٥ / ٢١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ ، وفي المصادر عن الإِمام الباقرعليه‌السلام .

(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣١.

٢٤١

ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى.

المطلب الثاني : في شرائطه‌

مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم‌ ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي(١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين.

ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه.

وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال.

ولا يصحّ من المجنون المـُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه.

ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب.

مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية‌ ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض.

ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ، لقوله تعالى :( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية.

ولأنّه عمل وقد قالعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات )(٣) .

وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو‌

____________________

(١) يأتي في المسألة ١٧٥.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

٢٤٢

الغضب ، فلا بدّ من التقرّب والوجه.

وإذا نوى الاعتكاف مدّةً لم تلزمه إجماعاً.

نعم يشترط استمرار النية حكماً ، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره ، استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج ، وإلّا فلا.

مسألة ١٧٢ : يشترط في الاعتكاف اللبث‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم ؛ لأنّ الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام ، يقال : عكف واعتكف ، أي : أقام.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه لا يشترط اللبث ، بل يكفي مجرّد الحضور ، كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.

ثم فرّع على الوجهين ، فقال : إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى ، فقد اعتكف ، وإن اعتبرنا اللبث ، لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة ، بل لا بدّ وأن يزيد عليه بما يسمّى إقامة وعكوفاً ، ولا يعتبر السكون ، بل يصح اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردّداً في أرجاء المسجد(١) .

وهذا القول لا عبرة به عند المحصّلين.

مسألة ١٧٣ : لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات‌ ، خلافاً للعامة كافة ؛ فإنّ الشافعي لم يقدّره بحدّ ، بل جوّز اعتكاف ساعة واحدة فأقلّ ، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة(٢) .

ورواية اُخرى عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز أقلّ من يوم واحد ، وهو رواية عن مالك(٣) .

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢. =

٢٤٣

وعن مالك رواية اُخرى أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيام(١) .

لنا : ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٢) والصوم لا يقع في أقلّ من يوم ، فبطل قول الشافعي ومَنْ وافقه.

وأمّا التقدير بالثلاثة : فلأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفي الشرع قيّد بالعبادة ، ولا يصدق ذلك بيوم واحد ؛ لأنّ التقدير بيوم لا مُماثل له في الشرع ، والتقدير بعشرة سيأتي إبطاله ، فتتعيّن الثلاثة ، كصوم كفّارة اليمين وكفّارة بدل الهدي وغير ذلك من النظائر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام »(٣) .

واحتجاج الشافعي : بأنّ الاعتكاف لبث ، وهو يصدق في القليل والكثير(٤) . وأبو حنيفة : بأنّ من شرطه الصوم ، وأقلّه يوم(٥) . ومالك : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر(٦) ، باطل : بأنّ الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل ، والأصل بقاء الوضع ، وقد بيّنّا أنّه لا‌

____________________

= الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١.

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٤ ، التفريع ١ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٢) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدارقطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢.

(٦) كما في المعتبر للمحقق الحلي : ٣٢٢ ، كما أنّ فيه أيضا التعرض لاحتجاج الشافعي وأبي حنيفة.

٢٤٤

يكون أقلّ من ثلاثة أيام عن أهل البيتعليهم‌السلام . وفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يدلّ على تحديد الأقلّ.

مسألة ١٧٤ : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص‌ ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى :( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد ، لم يكن للتقييد فائدة ؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام.

ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة ، فاختصّ بمكان كالوقوف.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا(٢) أنّه يشترط أن يكون في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبيعليه‌السلام ، جمّع فيهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليعليه‌السلام .

وقد روي في بعض الأخبار بدل « مسجد البصرة » : « مسجد المدائن » رواه الصدوق(٣) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : إنّه يصح الاعتكاف في كلّ مسجد.

قال : وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات(٤) . وبه قال الشافعي ومالك(٥) .

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩.

(٣) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠١ ، بداية =

٢٤٥

وللشافعي قول قديم - كقول الزهري - إنّه يصحّ في كلّ جامع وغير جامع(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم ، وقد روي : أنّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه نبي أو وصي ، والمساجد التي جمّع فيها نبي أو وصي هي أربعة مساجد(٢) . وعدَّ ما اخترناه.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلّا في مسجد يجمّع فيه(٣) .

وعن حذيفة : أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلّا في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسولعليه‌السلام (٤) .

لنا : أنّ الاعتكاف عبادة شرعية ، فيقف على مورد النصّ ، والذي وقع عليه الاتّفاق ما قلناه.

ولأنّ عمر بن يزيد سأل الصادقعليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : « لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة‌

____________________

= المجتهد ١ : ٣١٣ ، مقدمات ابن رشد : ١٩٠ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(١) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشافعي في القديم ، والزهري ، هو : اختصاص الاعتكاف بالمسجد الجامع. راجع المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، والمجموع ٦ : ٤٨٠ ، وفتح العزيز ٦ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، وحلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، والمغني ٣ : ١٢٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

(٢) المقنعة : ٥٨.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٤١٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٧٢ ، المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٠.

٢٤٦

ومسجد المدينة ومسجد مكّة ومسجد البصرة »(١) .

ولأنّ الاعتكاف يتعلّق به أحكام شرعية من أفعال وتروك ، والأصل عدم تعلّقها بالمكلّف إلّا مع ثبوت المقتضي ولم يُوجد.

احتجّ المفيد : بقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع »(٢) .

واحتجّ ابن أبي عقيل : بقوله تعالى( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٣) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم وفي المصر(٤) الذي أنت فيه »(٥) .

واحتجّ أبو حنيفة : بقولهعليه‌السلام : ( كلّ مسجد له إمام ومؤذّن يعتكف فيه )(٦) .

ولأنّه قد يأتي عليه الجمعة ، فإن خرج ، أبطل اعتكافه ، وربما كان واجباً ، وإن لم يخرج ، أبطل جمعته ، فحينئذٍ يجب المسجد الذي يصلّي فيه جمعة.

والجواب : أنّ قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أو في مسجد جامع » مطلق ، وما قلناه مقيّد ، فيحمل عليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ و ٨٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ) الحديث ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٢ ، وراجع المعتبر : ٣٢٣.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) في المصدر : وفي مسجد المصر.

(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع البزنطي.

(٦) أورده المحقق في المعتبر : ٣٢٣. وفي سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٠ / ٥ بتفاوت. وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١١٣.

٢٤٧

ولا دلالة في الآية ؛ لأنّ اللام قد تقع للعهد.

وقول الصادقعليه‌السلام ، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بدّ من التأويل ؛ لأنّه يقتضي تحريم الاعتكاف إلّا في مصره ، وهو خلاف الإِجماع.

وحجّة أبي حنيفة لنا.

تذنيب : ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها‌ - وهو الذي عزلته وهيّأته للصلاة فيه - لأنّه ليس له حرمة المساجد ، وليس مسجداً حقيقةً ، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه ، فلم يكن مسجداً حقيقةً ، فأشبه سائر المواضع ، وهو الجديد للشافعي ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

وقال في القديم : يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي مَنْ يعمَم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز(٢) أيضاً - لأنّه مكان صلاتها ، كما أنّ المسجد مكان صلاة الرجل(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كُنّ يعتكفن في المسجد(٤) ، ولو جاز اعتكافهنّ في البيوت ، لأشبه أن يلازمنها.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٨٠ و ٤٨٤ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧ ، مقدمات ابن رشد : ١١٩ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ١١٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، المجموع ٦ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٢ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١.

٢٤٨

وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ؛ لأنّ(١) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل(٢) .

وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد.

مسألة ١٧٥ : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم »(٥) .

ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربةً ، كالوقوف بعرفة.

وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى الله‌

____________________

(١) هذا وجه الجواز.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٥ ، مقدّمات ابن رشد : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١.

(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدار قطني ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠ / ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ : ( بصيام ) بدل ( بصوم ).

(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث ١ - ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣.

٢٤٩

عليه وآله : ( أوْف بنذرك )(١) ولو كان الصوم شرطاً لم يصح اعتكاف الليل.

ولقول ابن عباس : ( ليس على معتكف صوم )(٢) .

ولأنّه عبادة تصح في الليل ، فلا يشترط لها الصيام ، كالصلاة(٣) .

والجواب : الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها ، كما يقال : أقَمْنا ليلتين أو ثلاثاً ، والمراد : الليل والنهار

ونمنع صحة الاعتكاف ليلاً خاصة. والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون عبادةً ، فاشترط فيه الصوم.

وقول ابن عباس لا يكون حجّةً.

مسألة ١٧٦ : لا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً ، وسواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلاً ، وجب الصوم بالنذر ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً.

فلو اعتكف في شهر رمضان ، صحّ اعتكافه ، وكان الصوم واقعاً عن رمضان ، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.

وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر ، وأطلق النذرين ، أو جعل زمانهما واحداً ، صحّ أن يعتكف في شهر صومه المنذور ، وتقع نية الصوم عن النذر المعيّن أو غير المعيّن.

وكذا لو نذر اعتكافاً وأطلق ، فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحبّاً ،

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٦٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٨ - ١٩٩ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٨.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٤٣٩ بتفاوت يسير عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ - ٤٨٨ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ - ٤٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، مقدمات ابن رشد : ١٩١ - ١٩٢.

٢٥٠

جاز.

والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف وهو صائم(١) . ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة(٢) .

ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ؛ لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم(٣) .

ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ؛ لأنّ الصوم المشروط وُجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط(٤) .

وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق(٥) .

مسألة ١٧٧ : يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب : إذن زوجها‌ ، وكذا السيد في حق عبده ؛ لأنّ منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد ، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلّا بإذنهما ، وكذا المدبَّر واُمّ الولد ومن انعتق بعضه إلّا مع المهايأة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ - ٤٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠.

(٣) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤.

(٤) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦.

(٥) الاُم ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، مختصر المزني : ٦٠.

٢٥١

أمّا المكاتب فإنّه كالعبد إذا كان مشروطاً ، لأنّه لم يخرج عن الرقّ بالكتابة ، فتوابع الرقّ لا حقة به.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ منافعه لا حقّ للمولى فيها(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الرقّ لم يزل عنه ، وإطلاق الإِذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.

مسألة ١٧٨ : لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع‌ ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ؛ لأنّ التقدير أنّه لم يجب ؛ لأنّ الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي(٣) ، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.

ولأنّ مَنْ مَنَع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعاً ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.

وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك : ليس له منعهما(٤) - لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عيناً ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمـُعير(٥) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.

(٢) المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٣) يأتي في المسألة ٢٠٥.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٣٠ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.

٢٥٢

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة(١) .

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المـُعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلّا بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ؛ لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضاً.

وقال الشيخرحمه‌الله : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا نذراً غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلّا بإذنهما ؛ لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر(٣) فاُعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌

____________________

(١) راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٢.

(٣) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلّا أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإِذن لا النذر. ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع.

٢٥٣

الله : يلزمه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر‌ ؛ لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ؛ لافتقار صومه تطوّعاً إلى الإِذن.

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌

مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإِجماع‌.

قال الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) (٢) .

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّداً ، فسد اعتكافه إجماعاً ؛ لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسياً ، لم يبطل - وبه قال الشافعي(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّها مباشرة لا تُفسد الصوم فلا تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضاً المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف - للمصنّف - : ٢٥٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.

(٤) الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العُمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٢٥٤

الفرج.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف ، لأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه ، كالخروج من المسجد(١) .

ونمنع الأصل. والفرق : أنّ الخروج ترك المأمور به ، وهو مخالف لفعل المحظور فيه ؛ فإنّ مَنْ ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسياً ، بخلاف ما لو جامع سهواً.

ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل والدُّبُر ، ولا بين الإِنزال وعدمه ، وكما يحرم الوطء نهاراً يحرم ليلاً ؛ لأنّ المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإِجماع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف(٢) .

مسألة ١٨١ : القُبْلة حرام يبطل بها الاعتكاف‌ ، وكذا اللمس بشهوة والجماع في غير الفرجين ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (٣) وهو عام في كلّ مباشرة ، وبه قال مالك(٤) .

وقال أبو حنيفة : إن أنزل ، أفسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٢) كما في المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٥ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٦٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٥ / ١٧٧٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤.

(٣) البقرة : ١٨٧.

(٤) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

٢٥٥

- وللشافعي كالقولين(١) - لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة(٢) .

والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإِنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها - كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي(٣) - فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف.

فروع :

أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ؛ لعموم الآية(٤) .

والتقييد بالفيئية(٥) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة.

ب - لا فرق بين جماع وجماع.

وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلّا ما يوجب الحدّ(٦) .

قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحدّ(٧) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٢ و ٣ ) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٤) البقرة : ١٨٧.

(٥) ورد في هامش نسخة « ن » هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله :( فِي الْمَساجِدِ ) فالياء في « بالفيئية » ياء النسبة كالياء في « زيدي ».

(٦) مختصر المزني : ٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢.

(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥.

٢٥٦

ج - قد بيّنّا(١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف‌ - خلافاً(٢) لأحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع.

والثاني(٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة(٥) .

وما موضع القولين؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم.

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها - وهو الأظهر عندهم - : طرد القولين في الحالين.

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته.

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل.

____________________

(١) في « ط ، ف » : ثبت. بدل بيّنّا.

(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية. والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥.

٢٥٧

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك(١) .

والثالث - وبه قال أبو حنيفة(٢) - أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا(٣) .

د - الاستمناء باليد حرام مُبْطل للاعتكاف إذا وقع نهاراً قطعاً ؛ لإِفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقاً نهاراً وليلاً حرام.

وعند أكثر(٤) الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثَمَّ باصطكاك السوأتين(٥) .

ه- يجوز للمعتكف أن يُقبِّل على سبيل الشفقة والإِكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ - وبه قال مالك وأحمد(٦) - لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن البيع والشراء في المسجد(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « المعتكف لا يشمّ‌

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ - ٥٢٦.

(٤) وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ - ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.

(٦) التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ / ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ / ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ - ٤٨.

٢٥٨

الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع »(١) .

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز - وبه قال أبو حنيفة(٢) - للأصل ، والثاني: الكراهة(٣) .

والأصل يُعْدَلً عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فَعَل مُحرَّماً ، ولم يبطل البيع ؛ للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ؛ للنهي(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإِجارة وشبهها.

قال السيد المرتضىرحمه‌الله : تحرم التجارة والبيع والشراء(٥) . والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئاً يشتري به قوته ؛ للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المـُشْغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلّا ما لا بدّ له منه ؛ لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ - ١٧٨ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.

(٣) المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٥) الانتصار : ٧٤.

٢٥٩

قميصه وعمامته.

نعم يجوز له النظر في أمر معاشه وصنعته ، ويتحدّث ما شاء من المباح ، ويأكل الطيّبات.

مسألة ١٨٣ : يحرم على المعتكف المماراة‌ ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يماري »(١) .

وكذا يحرم عليه الكلام الفحش. ولا بأس بالحديث حالة الاعتكاف بإجماع العلماء ، لما في منعه من الضرر.

ويحرم الصمت ؛ لما تقدّم(٢) من أنّ صوم الصمت حرام في شرعنا.

وقد روى العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال : « حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : لا صُمات يومٍ إلى الليل »(٣) .

ونهى [ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٤) عن صوم الصمت(٥) .

فإن نذر الصمت في اعتكافه ، لم ينعقد بالإِجماع.

قال ابن عباس : بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلّم ويصوم ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مره فليتكلّم وليستظلّ ويقعد وليتمّ صومه )(٦) .

ولأنّه نذر في معصية فلا ينعقد. وانضمامه إلى الاعتكاف لا يخرج به عن كونه بدعةً.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (١) من الصفحة السابقة.

(٢) تقدّم في المسألة ١٤٧.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١١٥ / ٢٨٧٣.

(٤) زيادة من المصدر.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٠.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٧٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493