مفاهيم القرآن الجزء ٢

مفاهيم القرآن0%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 627

مفاهيم القرآن

مؤلف: الشيخ جعفر السبحاني
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف:

الصفحات: 627
المشاهدات: 182656
تحميل: 3541


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 627 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 182656 / تحميل: 3541
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء 2

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

فإنّ يد الله على الجماعة وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذّ من النّاس للشّيطان، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشّعار فاقتلوه، ولو كان تحت عمامتي هذه »(١) .

وقالعليه‌السلام في حديث آخر: « من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله عزّ وجلّ أجذم »(٢) .

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام : « من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »(٣) .

إلى غير ذلك من النصوص الإسلاميّة الداعية إلى رصّ الصفوف، وتعميق الوحدة، وجمع الكلمة، ومن المعلوم أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقّق إلّا بوجود دولة وجهاز يؤلّف بين الآراء ويجمع الكلمة، ويوفّق بين المصالح، ويحافظ على العلاقات، ويعيد الشاذّ إلى رشده والخارج إلى صفّه، إذ لولا ذلك الجهاز( الدولة ) لذهب كلُّ فريق مذهباً، واتّخذت كلُّ جماعة طريقاً، وتمزّق المجتمع أشتاتاً، وعادت الوحدة اختلافاً وتفرقة.

وصفوة القول: أنّ الدولة عامل الوحدة ورمز التآلف، بقدر ما هي طاردة للفرقة، وما نعة عن التخالف.

الثانية: أنّ ملاحظة ذات القوانين الإسلاميّة في مختلف المجالات الحقوقيّة والاجتماعيّة والماليّة تفيد أنّ طبيعتها تقتضي وجود الدولة.

فالإسلام الذي دعا إلى الجهاد والدفاع، ودعا إلى إجراء الحدود والعقوبات على العصاة والمجرمين ودعا إلى انصاف المظلوم، وردع الظالم، وسنّ نظاماً خاصاً وواسعاً للمال.

إنّ الدعوة إلى كلّ هذه الأحكام تدلُّ ـ بدلالة التزاميّة ـ على أنّ الله قد فرض وجود دولةً قويةً تقوم بإجرائها في المجتمع.

إنّ الإسلام ليس مجرد أدعية خاوية أو طقوس ومراسيم فرديّة يقوم بها كلُّ فرد في

__________________

(١) نهج البلاغة الخطبة ١٢٣ طبعة عبده.

(٢) الكافي ١: ٤٠٥ كتاب الحجة.

(٣) الكافي ١: ٤٠٥ كتاب الحجة.

٢١

بيته ومعبده، بل هو نظام سياسيّ وماليّ وحقوقيّ واجتماعيّ واقتصاديّ واسع وشامل، وما ورد في هذه المجالات من قوانين وأحكام تدلُّ بصميم ذاتها على أنّ مشرّعها افترض وجود حاكم يقوم بتنفيذها ورعايتها. لأنّه ليس من المعقول سنُّ مثل هذه القوانين دون وجود قوة مجرية وسلطة تنفيذيّة تتعهد إجراءها وتتولّى تطبيقها، مع العلم بأنّ سنّ القوانين وحده لا يكفي في تنظيم المجتمعات.

ولقد استدلّ السيد المرتضى على لزوم الحكومة ببيان لطيف هذا حاصله: « إنّ بقاء الخلق يتوقّف على اُمور منها الأمر والنهي. قال الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) ( الأنفال: ٢٤ )، وفسّر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولقوله سبحانه:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ) ( البقرة: ١٧٩ )، فصار الأمر بالمعروف هنا المتمثّل في الاقتصاص من القاتل مبدءاً للحياة.

فإذا كان الأمر والنهي كما توحي هذه الآيات مبدءاً للحياة، وجب أن يكون للناس إمام يقوم بأمرهم ونهيهم، ويقيم فيهم الحدود، ويجاهد فيهم العدو، ويقسّم الغنائم، ويفرض الفرائض ـ أبواب ما فيه صلاحهم ـ ويحذّرهم عمّا فيه مضارّهم ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب بقاء الخلق فوجبا وإلاّ سقطت الرغبة والرهبة ولم يرتدع أحد، ولفسد التدبير، وكان ذلك سبباً لهلاك العباد »(١) .

هذا هو ما تفيده النظرة إلى الأحكام والتشريعات الإسلاميّة التي لم تنزّل إلّا للتنفيذ، ولم تشرّع إلّا للتطبيق.

أمّا النصوص الإسلاميّة المصرّحة بضرورة قيام الدولة ووجودها فهي أكثر من أن تحصى، وقد مرّ في الجزء الأوّل قسم منها ونشير هنا إلى ما لم نشر إليه هناك :

قال الإمام عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام في حديث طويل حول ضرورة وجود

__________________

(١) المحكم والمتشابه للسيد المرتضى: ٥٠.

٢٢

الحكومة في الحياة البشريّة: « إنّا لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّةً من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّم ورئيس لما لا بدّ لهم منه في أمر الدّين والدُّنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق لما يعلم أنّه لابدّ لهم منه، ولاقوام لهم إلّا به فيقاتلون به عدوّهم ويقسّمون به فيئهم، ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم »(١) .

وقد بلغت أهمية الدولة والحكومة في نظر الإسلام حداً جعلت هي السبب الأساسيُّ في صلاح أو فساد الاُمّة، حيث قال النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي، وإذا فسدا فسدت امّتي ».

قيل: يا رسول الله ومن هم ؟

قال: « الفقهاء والامراء »(٢) .

إنّ ضرورة وجود الدولة والحكومة في الحياة البشريّة الاجتماعيّة بديهيّة جداً عقلاً وشرعاً وتاريخيّاً بحيث لا تحتاج إلى سرد المزيد من الأدلة والاستشهادات ولذلك نكتفي بهذا القدر.

* * *

ولأجل هذه الأهمية التي تحظى بها الحكومة الإسلاميّة يتعيّن على علماء الإسلام أن يبذلوا غاية الجهد في توضيح معالمها ومناهجها وخطوطها وخصائصها في جميع العصور والعهود.

وسوف نذكر أنّ هذه الناحية الحسّاسة من حياتنا الاجتماعيّة قد أهملت في أكثر القرون كتابةً وتحقيقاً ودراسةً.

نماذج من الوظائف الحكوميّة في الأحاديث

لم يكن وجود( الحكومة ) ووظائفها في النظام الإسلاميّ بدعاً يمكن أن يدّعيه

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٥٣، الحديث مفصّل وجدير بالمطالعة.

(٢) تحف العقول: ٤٢.

٢٣

أحد بدون دليل في القرآن أو السُّنّة.

فمن يطالع الأحاديث والأخبار الواردة عن النبيّ والأئمّة الطاهرين يجد سلسلةً من الوظائف المخوّلة إلى ( الإمام ) وهو يدلُّ بالدلالة الإلتزاميّة على وجود الحكومة في النظام الإسلاميّ، وأنّ الأئمّة كانوا يعتبرون وجود الإمام والحاكم أمراً مفروضاً ولذلك كانوا يعتبرون هذه الاُمور من وظائف الحاكم.

وبالتالي، أنّ ما يمكن أن يستظهر من خلال الروايات الكثيرة لزوم وجود ( دولة ) تقوم بالأعمال الاجتماعيّة الكثيرة التي لم يكلّف بها في الإسلام مسؤول خاص من عامّة الناس، بل جعل أمر إجرائها والقيام بها على عاتق الإمام ( أو الحاكم ).

وذلك يدل على لزوم وجود جهاز تنفيذيّ يقوم بهذه المسؤوليات والأعمال الاجتماعيّة الحيويّة، ويدلُّ على أنّ الحكومة قد كانت مفروضة الوجود في نظرهم.

واليك نماذج من الأحاديث التي توكل بعض الأعمال إلى ( الإمام ) والحاكم اللّذين يعدّان رمزاً للحكومة. وما ذكرناه في هذه الصحائف قليل من كثير، ولم نأت بالجميع ابتغاءً للإختصار، ويمكن للقارئ الكريم أن يجد أكثر ما ذكرناه إذا تصفّح المجاميع الحديثيّة لا سيّما الأجزاء العشرة الأخيرة من وسائل الشيعة :

* * *

١. يقول الإمام الصادق في الأنفال: « وما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذّي يرى كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر »(١) .

٢. وفي الزكاة لـمّا سئل الإمام الصادقعليه‌السلام عمّا يعطى المصّدّق ( أي الذي يجبي الصّدقات ) قال: « ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء »(٢) .

٣. وفي تقسيم الزكاة قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « والغارمين يجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدّقات ».

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦: ١٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ٦: ١٤٤.

٢٤

« وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات »(١) .

٤. وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين: « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه »(٢) .

٥. سئل الباقرعليه‌السلام عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاًّ، فقالعليه‌السلام : « يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً »(٣) .

٦. وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقرعليه‌السلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس، وإن شهدا بعد زوال الشّمس، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة ( أي صلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم »(٤) .

٧. وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ »(٥) .

٨. وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لـمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أي كان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ( أي توقّف ) فقال له الصادقعليه‌السلام : « سر فإنّ الإمام لا يقف »(٦) .

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ٦: ١٤٥ ـ ٣٨٢.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة ٧: ١٧٨ ـ ١٩٩.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة ٨: ٨٥ ـ ٢٩٠.

٢٥

٩. ومثله ما روي عن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبد الله ( الصادق )عليه‌السلام وقد حجّ فوقف الموقف فلمّا دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد اللهعليه‌السلام عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السّنة وهي سنة أربعين ومائة فوقف على أبي عبد اللهعليه‌السلام [ أي توقّف لأجله ] فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تقف فإنّ الإمام إذا دفع بالنّاس لم يكن له أن يقف »(١) .

وكان الذي وقف بالناس في تلك السنة اسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس.

١٠. قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في أداء دين الغريم: « ما من غريم ذهب إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته إلّا برء هذا المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما يديه من أموال المسلمين »(٢) .

١١. قال الإمام الصادقعليه‌السلام في ذلك أيضاً: « إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون ما خلا مهور النّساء »(٣) .

١٢. قال الإمام الكاظمعليه‌السلام في ذلك أيضاً: « من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقض كان عليه وزره. إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله ـوَالْغَارِمِينَ ) ( التوبة: ٦٠ ) فهو فقير مسكين مغرم »(٤) .

١٣. قال الإمام الرضاعليه‌السلام في ذلك أيضا: « المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ أجّل سنةً فإن اتّسع، وإلاّ قضى عنه الإمام من بيت المال »(٥) .

١٤. قال الإمام عليّعليه‌السلام في مسؤولية الحاكم اتجاه ثقافة الاُمّة: « على الإمام

__________________

(١) وسائل الشيعة ٨: ٢٩٠.

(٢) مستدرك الوسائل ٢: ٤٩١.

(٣) وسائل الشيعة ١٥: ٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١٧٩.

(٥) الكافي ١: ٤٠٧ ونقله العيّاشي في تفسيره ١: ١٥٥.

٢٦

أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان »(١) .

١٥. قال الإمام عليّعليه‌السلام من كتاب له إلى قثم بن العبّاس وهو عامله على مكّة: « واجلس لهم العصرين فافت المستفتي، وعلّم الجاهل وذاكر العالم »(٢) .

١٦. قال الإمام علّيعليه‌السلام في مسؤوليّة الحاكم اتجاه أصحاب الفكر والمهن: « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء »(٣) .

١٧. قال الإمام الباقرعليه‌السلام في مسؤولية الحاكم اتّجاه الاسر والعوائل: « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرّق بينهما »(٤) .

١٨. قال الإمام الصادقعليه‌السلام في مسؤوليّة الحاكم في أمر المساجين: « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السّجن »(٥) .

١٩. قال الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً في مسؤوليات الحكام اتّجاه الفسّاق والمنحرفين خلقيّاً: « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه، ويمضي ويدعه ».

قلت: وكيف ذلك ؟

قال: « لأنّ الحقّ إذا كان لله، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للنّاس فهو للنّاس »(٦) .

٢٠. في موقف الإمام اتجاه المحارب، قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إذا كانت

__________________

(١) غرر الحكم: ٢١٥.

(٢) نهج البلاغة قسم الكتب الرقم ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١.

(٤) وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٣.

(٥) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١ ـ ٢٤٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٨: ٢٢١ ـ ٢٤٤.

٢٧

الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء وإن »(١) .

٢١. وفي أمر القصاص قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا »(٢) .

٢٢. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة »(٣) .

٢٣. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل: « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه »(٤) .

٢٤. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام حول أعمى فقأ عين صحيح: « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الديّة في ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم »(٥) .

٢٥. وقال الإمام الباقرعليه‌السلام في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار: « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل الخ »(٦) .

٢٦. وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال: « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين »(٧) .

٢٧. وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: « إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الديّة »(٨) .

٢٨. وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله: « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام »(٩) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١: ٥٣.

(٢ ـ ٩) وسائل الشيعة ١٩: ٣١ ـ ٤٧ ـ ٥٢ ـ ٦٥ ـ ٧٧ ـ ٩٢ ـ ٩٣ ـ ١٠٩.

٢٨

٢٩. وقال الإمام عليعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف: « الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود »(١) .

٣٠. وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في ميّت قطع رأسه قال: « عليه الديّة »، فقيل فمن يأخذ ديّته ؟ قال: « الإمام هذا لله »(٢) .

٣١. وقالعليه‌السلام في القاتل عمداً إذا هرب: « إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».

وفي رواية اخرى: « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه »(٣) .

٣٢. وقال الصادقعليه‌السلام في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة: « إن لم يكن له عاقلة ؛ فعلى الوالي من بيت المال »(٤) .

هذا والملحوظ ؛ أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلّا أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ.

ويدلُّ على ذلك رواية ٨ و ٩ حيث يسمّي فيهما الإمام الصادقعليه‌السلام أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام.

ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا: « الإمام العدل أعمُّ من المعصوم »(٥) .

وصفوة القول، أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً

__________________

(١ ـ ٥) وسائل الشيعة ١٩: ٢٢٠ ـ ٢٤٨ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٤٠٢.

٢٩

اقتصاديّةً أخلاقيّةً وغيرها، جعلها الإسلام على عاتق الإمام أو الوالي أو من شابههما وذلك يفيد أنّ ماهيّة هذه الأحكام ماهيّة خاصّة يتوقّف تحقيقها في الخارج على وجود سلطة وجهاز يجريها في المجتمع، وقد عبّر في هذه الروايات ـ عن تلك السلطة والجهاز ـ بالإمام والوالي أو السلطان أي صاحب السلطة، وذلك يدلُّ ـ بالدلالة الإلتزاميّة ـ على أنّ هذه أحكام سلطانيّة، وواجبات حكوميّة لا تنفكُّ عن وجود السلطة والدولة وقد فرضها الأئمّة: مسلّمة الوجود في الواقع الخارجي.

وإنمّا أدرجنا لك نموذجاً من هذه الأحاديث لإثبات أمر واحد هو، أنّ الحكومة الإسلاميّة أمر مسلّم الوجود وإيجادها فريضة يتوقّف عليها الكثير من الأحكام الدينيّة، ومع ذلك كيف يسمح البعض لأنفسهم أن يقولوا: إنّ الإسلام يمكن أن يطبّق في المجتمع دون حاجة إلى حكومة قويّة، وسلطة سياسيّة قادرة.

قال الإمام الخميني قائد الثورة الإسلاميّة في محاضراته عن الحكومة الإسلاميّة: « والحقُّ أنّ القوانين والأنظمة الاجتماعيّة بحاجة إلى منفّذ. في كلّ دول العالم لا ينفع التشريع وحده، ولا يضمن سعادة البشر، بل ينبغي أن تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ فهي وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع العادل.

لهذا قرّر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع فجعل للأمر وليّاً للتنفيذ إلى جانب تصدّيه للتعليم والنشر والبيان »(١) .

وصفوة القول، أنّ ضرورة وجود الحكومة في الحياة الاجتماعيّة ممّا دلّ عليه العقل والكتاب والسُّنّة وسيرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة بما لا يقبل جدلاً، ولذلك نكتفي بما سردناه لك وفيه كفاية.

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ: ٢٤.

٣٠

٢

لماذا يرفض البعض وجود الحكومة ؟

« إنّ المنكرين لضرورة وجود الدولة في الحياة الاجتماعيّة على طائفتين :

الاولى: من يقول بعدمها، ويعلّل ذلك بفلسفة ونظرية معتبرة عنده وهم ماركس وأتباعه.

الثانية: من ينكر ذلك لمجرّد عوامل نفسيّة وهم على فرق ثلاث ».

رغم أنّ ضرورة قيام الدولة وايجادها لم تكن موضع ترديد وشكّ ـ كما أثبتت البحوث المتقدّمة ـ لما فيها من ضمان لسعادة الحياة الانسانيّة وتقدم الحضارة وديمومتها واستقامتها، فإنّ هناك شرذمةً قليلةً من الناس تستوحش من قيام الدولة وتتوجّس خيفةً من وجودها وتنفي ضرورتها وربّما يصبُّ بعضهم هذا المذهب الباطل في قالب منطقيّ فيقول: إنّ وجود الحكومة ضرورة ملحّة للبشر لفترة خاصة من الزمان فقط، وليس دائماً.

وينقسم أصحاب هذا الرأي إلى طوائف أربع :

الطائفة الاُولى: هم ماركس ومؤيّدوه، فهم يعتقدون بضرورة وجود الدولة مادام المجتمع البشريّ يعاني من « الصراع الطبقي » ولكنّه بعد استقرار الشيوعيّة وزوال جميع

٣١

الفوارق والمشكلات الاقتصاديّة تنتفي الحاجة إلى الدولة.

وقد مضت الإجابة الكاملة على هذه النظرية الخاطئة في الجزء الأوّل من كتابنا.

فهناك قلنا: بأنّ الدوافع الحقيقية إلى وجود الدولة لا تنحصر في المسائل الماديّة، والمشاكل الاقتصاديّة، ليزول الاختلاف والتصارع بمجرّد محو الفوارق الطبقيّة، وزوال الصراع الطبقي وتنتفي الحاجة إلى الدولة. بل هناك دوافع أخلاقيّة وغرائزيّة إلى جانب المسائل الاقتصاديّة ـ سبق شرحها ـ(١) ولأجلها لامناص للمجتمع ـ كيفما كان ـ من تأسيس الدولة وإقامتها.

الطائفة الثانية: هم أصحاب السوابق السوداء الذين تضمن الأوضاع الفوضويّة وغياب السلطة الحكومية مصالحهم الخاصّة، ويخشون طائلة الحساب والعقاب والملاحقة والمؤاخذة، ولذلك نجدهم يعارضون وجود الدولة ليتسنّى لهم المضيُّ في ما يريدون دون محاسب أو رقيب، ودون شيء يعرّض مصالحهم للخطر، ويسدّ عليهم طريق النهب والسلب !!

الطائفة الثالثة: وهم الذين لم يعهدوا من الحكومات إلّا العنف والجور والاستبداد وخدمة الأقوياء، وسحق المستضعفين وهضم حقوقهم، وامتصاص دمائهم، ونهب خيراتهم وهدر كرامتهم. فهم بمجرد سماع لاسم الدولة يتذكرون فوراً تلك الحكومات الجائرة وسجونها المخيفة، وتعذيبها الوحشيّ الذي كان ينتظر أي معارض أو معترض ولذلك فهم ينفرون من سماعهم اسم الدولة، ويخشون من قيامها أشدّ خشيةً لما يلازمها من صور الاستبداد والعنف والظلم !!

غير أنّ هذا الفريق لو تسنّى له أن يقف على صيغة ( الحكومة الإسلاميّة ) بخصائصها المطلوبة منها، وما تتّسم به من إنسانيّة ورحمة وعدل، لما اتخذ هذا الموقف السلبيّ من الحكومة التي يدعو الإسلام إلى انشائها وايجادها. بل لاستقبلها برحابة صدر، ولسعى إلى إيجادها وإقامتها سعياً.

__________________

(١) راجع الجزء الاول من كتابنا: ٥٧٢.

٣٢

الطائفة الرابعة: هم الذين يبتغون الحرّيات الفرديّة مطلقةً لا تحدُّها حدود، أو يتصورون أنّ قيام الدولة والحريّة الفرديّة أمران متناقضان لا يجتمعان فالدولة تزاحم هذه الحريات وتحدّها على الإطلاق.

والحقُّ أنّ هذا الفريق لم يفرّق بين الحرية اللائقة بالإنسان، اللازمة له، والحريّة السائدة في عالم الغاب.

فالحريّة السائدة في الغاب، تعني عدم التقيّد بأيّة سنّة معقولة، وأي قانون يحفظ الحقوق وأيّ حدود تحفظ الكرامات فهناك تفعل الحيوانات والوحوش ما تشاء، بمجرّد أن تكون ذات قوّة غالبة، وشهوة عارمة ومخالب أشدّ فتكاً وبأساً.

وأمّا الحرية اللائقة بالانسان الجديرة بشأنه ومكانته، فهي التي تكون ضمن قوانين وسنن وحدود وموازين معقولة تضمن نموّ القوى البشريّة، وتكامل المواهب الإنسانيّة وسيرها في الاتجاه الصحيح، وبلوغها إلى كمالها الممكن، ولا يتأتّى ذلك إلا في إطار حريّة معقولة محسوبة.

وبعبارة اخرى: أنّ الحريّة الصحيحة اللائقة بالإنسان إنّما هي توفير الفرص المناسبة لنموّ الاستعدادات والقابليّات الانسانيّة في الفرد والمجتمع، لانتقالها من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعليّة، وبالتالي رشدها وبلوغها إلى درجة الكمال الممكن.

وحيث إنّ هذا النمو والبلوغ لا يمكن أن يتمّ في جو من الفوضى، بل لابدّ من شروط وحدود، تكون القوانين والسنن الصالحة هي تلك الشروط التي تضمن ذلك البلوغ، لا أن تقيّده وتمنع من تحقُّقه كما يتوهّم.

وحول الحريّة المعقولة الصحيحة يقول الإمام الصادقعليه‌السلام لإسماعيل البصريّ: « تقعدون في المكان فتحدّثون وتقولون ما شئتم، وتتبرّؤون ممّن شئتم، وتولّون من شئتم ؟ ».

قال إسماعيل: نعم.

٣٣

قال الإمامعليه‌السلام : « وهل العيش إلا هكذا »(١) .

إنّ الحريّة الصحيحة في نظر الإمامعليه‌السلام هو أن يستطيع الإنسان أن يختار عقيدته وولاءه بنفسه بعد أن يتبيّن له الرشد من الغيّ، ليستطيع في ظلّ الاختيار الإراديّ الصحيح، أن يسير في طريق التكامل الإنسانيّ المطلوب.

إنّ الحكومة النابعة من إرادة الشعب فضلاً عن الحكومة التي يدعو إليها الإسلام، لا تهدف إلّا حراسة مثل هذه « الحريّة المعقولة » التي تساعد المواهب والقابليات على التفتُّح والنموّ والتكامل، فلا مخالفة ولا منع ولا تحديد.

هذا مضافاً إلى أنّ الحاكم في نظام الحكم الإسلاميّ بما أنّه من جانب الله سبحانه، لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به أو نهى عنه، وهو تعالى لا ينهي عن شيء ولا يأمر إلّا بما فيه كمال الإنسان وارتقاؤه وتفتُّح مواهبه ونموّها، ودفع قابلياته واستعداداته إلى مرحلة الفعليّة والتحقّق، والنضج.

وإليك شطراً من النصوص الإسلاميّة التي ترسم لنا بعض ملامح الحكومة التي ينشد الإسلام إيجادها وإقامتها، آخذين هذه النصوص من القرآن الكريم والأحاديث الإسلاميّة الصحيحة.

ملامح الحكومة الإسلاميّة حسب النصوص :

إنّ الحاكم الإسلاميّ ـ في منطق القرآن وحسب تشريعه ـ ليس مجرّد من يأخذ بزمام الجماعة كيفما كان، ويأمر وينهى بما تشتهيه نفسه، ويحكم على الناس لمجرّد السلطة وشهوة الحكم، بل هو ذو مسؤوليّة كبيرة وثقيلة أشار إليها القرآن الكريم بقوله :

( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ) ( الحج: ٤١ ).

__________________

(١) الكافي ٨: ٢٢٩.

٣٤

فالمسؤوليّات الملقاة على عاتق الحاكم في الإسلام عبارة عن :

١. إقامة الصلاة، وتوثيق عرى المجتمع الإسلاميّ بربّه الذي فيه كلّ الخير.

٢. إيتاء الزكاة الذي فيه تنظيم اقتصاده ومعاشه.

٣. الأمر بالمعروف، وإشاعة الخير والصلاح في المجتمع.

٤. النهي عن المنكر، ومكافحة كلّ ألوان الفساد والانحراف، والظلم والزور.

ومن المعلوم، أنّ حكومةً كهذه، توفّر للاّئقين والصالحين وذوي القابليات والمواهب فرصاً مناسبةً لإبراز مواهبهم، وتهيّئ الظروف المساعدة لتنمية استعداداتهم العلميّة والفكريّة، في جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وتدفعها في طريق التقدُّم والازدهار.

فإذا كانت هذه الحكومة التي ينشدها الإسلام ويدعو النّاس كافّة إلى إقامتها فأيُّ شيء يبرّر الخوف والاستيحاش منها ؟ ولماذا يخشى البعض من إقامتها وهي أجدر الحكومات بإسعاد الشعوب، وإصلاح أمرها، وضمان مصالحها، وحماية حقوقها وكرامتها على أحسن وجه ؟

وسيوافيك بعض الآيات الاخرى في المباحث الآتية.

وأمّا ما يصور لنا ملامح الحكومة الإسلاميّة من الأخبار والأحاديث، فقول الرسول الأكرم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال :

ورع يحجزه عن معاصي الله.

وحلم يملك به غضبه

وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرّحيم »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ردّ من قال: بئس الشّيء الإمارة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الشّيء الإمارة لمن أخذها بحلّها وحقّها، وبئس الشّيء الامارة لمن أخذها بغير حقّها وحلّها تكون عليه

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٣٥

يوم القيامة حسرةً وندامةً »(١) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جواب من سأله عن الإمارة، فقال: « إنّها أمانة وإنّها يوم القيامة حسرةً وندامةً، إلّا من أخذها بحقّها وأدّى الذي عليه فيها »(٢) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعمل الإمام العادل في رعيّته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام »(٣) .

ولمّا دخل « سعد » على « سلمان » عندما كان حاكماً في المدائن، يعوده في مرضه، قال له سعد: « اعهد علينا أبا عبد الله عهداً نأخد به ».

فقال: « اذكر الله عند همّك إذا هممت، وعند يدك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت »(٤) .

وهذه صورة عن التربية الإسلامية التي ربّى بها الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه وأتباعه. فهو ربّاهم على، أن يذكروا الله عند العزم على كلّ شيء، وعند القسمة، والحكم.

ثمّ هاهو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتحدّث عن مسؤولية الحاكم، اتّجاه الاُمّة الإسلاميّة التي يأخذ بزمام حكمها فيقول: « كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته.

فالأمير الذي على النّاس، راع عليهم وهو مسؤول عنهم.

والرّجل، راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.

وامرأة الرّجل، راعية على بيت زوجها، وولدها وهي مسؤولة عنهم

ألا فكلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيّته »(٥) .

كما يمكن أن تستجلى ملامح الحكومة الإسلاميّة وصفات الحاكم الإسلاميّ من قول الإمام عليّعليه‌السلام الذي يرسم لنا ما على الحاكم الإسلاميّ، اتّجاه الشعب، وما

__________________

(١) كتاب الأموال للحافظ أبي عبيد سلام بن القاسم المتوفّى عام ٢٢٥ ه‍: ١٠.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الأموال: ١٠ ـ ١٣ ـ ١٣ ـ ١.

٣٦

على الشعب، اتّجاه الحاكم إذ يقول ـ في وضوح كامل ـ :

« وأعظم ما افترض الله من تلك الحقوق، حقُّ الوالي على الرّعيّة وحقُّ الرّعيّة على الوالي، فريضةً فرض الله سبحانه، لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لالفتهم، وعزاً لدينهم، فليست تصلح الرّعيّة إلا بصلاح الولاة، ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرّعيّة.

فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقُّ بينهم، وقامت مناهج الدّين، واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السُّنن، فصلح بذلك الزّمان، وطمع في بقاء الدّولة ويئست مطامع الأعداء، وإذا غلبت الرّعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدّين، وتركت محاجُّ السُّنن، فعمل بالهوى، وعطّلت الأحكام وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذلُّ الأبرار، وتعزُّ الأشرار، وتعظّم تبعات الله عند العباد »(١) .

ثمّ إنّ الإمام عليّاًعليه‌السلام يصرّح في هذه الخطبة ذاتها بالحقوق المشتركة والمسؤوليات المتقابلة إذ يقول: « أمّا بعد، فقد جعل الله لي عليكم حقّاً بولاية أمركم، ولكم عليّ من الحقّ مثل الذي لي عليكم ».

ثمّ يشير الإمامعليه‌السلام في هذه الخطبة إلى واحدة من أنصع القوانين الإسلاميّة، وهو قانون التسوية بين جميع أفراد الاُمّة الإسلاميّة حكّاماً ومحكومين، رؤوساء ومرؤوسين، وزراء ومستوزرين، وبذلك ينسف فكرة: أنا القانون، أو أنا فوق القانون، فيقولعليه‌السلام : « الحقُّ لا يجري لأحد إلّا جرى عليه، ولا يجري عليه إلّا جرى له ».

وعلى هذا، فلا تمييز ولا تفرقة بين الحاكم والمحكوم بل الجميع أمام القوانين الإسلاميّة المدنيّة والجزائيّة وغيرها سواء، وعلى الحاكم والرئيس أن يؤدّي حقوق الناس كأيّ فرد من أفراد الاُمّة العاديين، وبذلك يدعم الإمام ما روي عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يقول: « النّاس أمام الحقّ سواء ».

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة ٢١١، طبعة عبده.

٣٧

وهوعليه‌السلام في موضع آخر يلخّص هدف الحكم الإسلاميّ في كلمتين لا أكثر، يقول ابن عبّاس: دخلت خيمة عليّعليه‌السلام بذي قار، فوجدته يخصف نعله، فقال لي: « ما قيمة هذه النعل » ؟

فقلت: لا قيمة لها.

فقال: « والله لهي أحبُّ إليّ من إمرتكم إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلاً »(١) .

ثمّ ها هوعليه‌السلام يوصي أحد ولاته بقوله: « وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدّين أو نظير لك في الخلق »(٢) .

فإذن ليست الحكومة في ظلّ الإسلام إلّا الرحمة والمحبّة واللطف التي يجب أن تعمّ كلّ المواطنين، لا السبعيّة والغلظة التي تتّصف بها الحكومات غير الإسلاميّة.

كما يمكن أن نعرف طبيعة الدولة الإسلاميّة من كلام الإمام الشهيد الحسين بن عليّعليه‌السلام إذ يقول: « أللّهمّ، إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك »(٣) .

إنّ المتخوّفين من قيام الدولة مطلقاً أو من قيام الحكومة الإسلاميّة خاصّةً، إمّا أنّهم يجهلون أهداف الحكومة الإسلاميّة، وإمّا أنّهم من ذوي السوابق السوداء والمطامع الرخيصة، فيرعبهم قيام الحكومة الإسلاميّة العادلة خيفةً من الفضيحة، أو خشيةً من العقاب.

إنّ الدولة الإسلامية لا تشمل المواطنين المسلمين فقط، بعدلها ورحمتها ولطفها، بل تشمل من سواهم من أهل الملل الاخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، بذلك حتّى

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة ٣٢.

(٢) نهج البلاغة: الرسالة ٥٣ لمالك الأشتر واليه على مصر.

(٣) تحف العقول: ١٧٢، طبعة بيروت.

٣٨

أنّهم يجدون في ظلّها من كرامة العيش، وشرف الحياة ما لا يجدون نظيره في ظّل الدول المتديّنة بدينهم، والمنتحلة لعقائدهم، والتاريخ الإسلاميّ المدوّن أفضل دليل على ذلك.

ففي التاريخ الإسلاميّ نرى، كيف كان يرجّح النصارى واليهود الحياة في ظلّ الدولة الإسلاميّة ورعايتها على الحياة في ظلّ السلطات والدول التي كانوا يعيشون فيها، وكيف أنّهم كانوا يفتحون صدورهم للفتوحات الإسلاميّة، ويقبلون بسيادة المسلمين لأنّهم كانوا يجدون في كنفهم دفء الرحمة وحرارة الإيمان وبرد الإحسان.

ولأجل ذلك، فإنّ أوّل خطوة خطاها رسول الإسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد استقراره في يثرب ـ المدينة ـ وبعد تشكيل أوّل حكومة إسلاميّة هو عقد وثيقة تعايش بين المسلمين وغيرهم وقّعها النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون وأهل المدينة من اليهود وغيرهم، تحدّد العلاقات الإنسانيّة، والحقوق المتقابلة بين المسلمين وغيرهم، وهي بذلك تعتبر قانوناً أساسياً للدولة الإسلاميّة، بل تمثّل وثيقةً عالميّةً خالدةً لحقوق الإنسان.

وإليك مقتطفات مهمّة من هذه الوثيقة: « بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من محمّد النبيّ [ رسول الله ] بين المؤمنين والمسلمين من قريش و [ أهل ] يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنّهم أمّة واحدة من دون النّاس ».

ثمّ بعد أن ذكر النبيّ القبائل الإسلاميّة وما يقع عليها من مسؤوليّة حفظ الأمن ومساعدة الضعيف وإجراء العدل والقسط، ذكر اُموراً ترتبط بعامة المسلمين فكتبصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « وأن لايخالف مؤمن مولى مؤمن دونه [ أي لا ينقض عهداً عهده مع غيره ] وإنّ المؤمنين المتّقين أيديهم على كلّ من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثماً، أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإنّ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم

وإنّه من تبعنا من يهود فإنّ له النّصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

وإنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم

٣٩

وأنفسهم، إلّا من ظلم وأثم فإنّه لا يوتغ إلّا نفسه وأهل بيته.

وإنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإنّ بينهم النّصر على من حارب أهل هذه الصّحيفة وإنّ بينهم النُّصح والنّصيحة والبرّ دون الإثم »(١) .

وخلاصة هذا الكتاب ـ الميثاق ـ هي :

١. جعل المسلمين أمّة واحدةً على اختلاف شعوبهم وقبائلهم.

٢. إقرار المهاجرين من قريش على عاداتهم وسننهم في أحكام الديات والدماء، وقد نسخ ذلك فيما بعد بفرض الحدود والديات على أسلوب خاص.

٣. مسؤولية المهاجرين عن فداء أسيرهم وتخليصه من أيدي المشركين.

٤. المسؤوليّة الشاملة لجميع الطوائف والقبائل بأن تفدي أسيرها بالقسط والمعروف.

٥. إقرار القبائل التي وردت أسماؤها في الصحيفة على عاداتهم، وإنّ كلّ طائفة منهم مسؤولة عن فداء عانيها.

٦. قيام المؤمنين بإعانة المثقل منهم بالديون من أجل الفداء.

٧. إنكار البغي والظلم وشجبه في جميع المجالات ومناهضة القائم به وإن كان ولداً لأحدهم فإنّهم مسؤولون عنه جميعاً لو أخلّوا به.

٨. عدم قود المؤمن بالكافر لو قتله، فتؤخذ منه الديّة لا غير.

٩. منح أدنى المسلمين أن يجير أي شخص شاء.

١٠. عدم السماح للمشركين بأن يجيروا مالاً أو دماً للمشركين من قريش.

١١. إنّ القاتل للمؤمن من غير سبب يقاد به إلّا أن يرضي أولياء المقتول بالديّة فتؤخذ منه.

__________________

(١) سيرة ابن هشام ١: ٥٠١، الأموال: ٥١٧ طبعة مصر، البداية والنهاية ٣: ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

٤٠