مفاهيم القرآن الجزء ٤

مفاهيم القرآن19%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
ISBN: 964-357-221-8
الصفحات: 407

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 407 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106081 / تحميل: 7212
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
ISBN: ٩٦٤-٣٥٧-٢٢١-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يخفى سخافة هذا الاحتمال(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عمرو بن سعيد الزيّات الثقة ، عنه علي بن محمّد بن السندي(2) ، ومحمّد بن خالد البرقي. وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

2796 ـ محمّد بن عمرو بن العاص :

ابن وائل السهمي ، عداده في الشاميّين ، وكان مع معاوية يوم صفّين ،ل (4) .

2797 ـ محمّد بن عمرو بن عبد الله :

ابن عمرو بن مصعب بن الزبير بن العوام ، متكلّم حاذق ، من أصحابنا ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب في الإمامة حسن يعرف بكتاب الصورة(6) .

2798 ـ محمّد بن عمر :

واقفي ،ظم (7) . ومضى : ابن عمرو(8) .

2799 ـ محمّد بن عمر بن أُذينة :

غلب عليه اسم أبيه ، مدني ، مولى عبد القيس ، ق(9) ». وتقدّم ما فيه‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(2) في المصدر : علي بن محمّد السندي.

(3) هداية المحدّثين : 247. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 30 / 49.

(5) الخلاصة : 154 / 86.

(6) رجال النجاشي : 339 / 909 ، وفيه بدل عمرو بن مصعب : عمر بن مصعب.

(7) رجال الشيخ : 362 / 46.

(8) عن الخلاصة : 251 / 16.

(9) رجال الشيخ : 322 / 682.

١٤١

في أبيه(1) (2) .

2800 ـ محمّد بن عمر البغدادي :

الحافظ(3) ، هو ابن عمر بن محمّد بن سلم ،تعق (4) .

2801 ـ محمّد بن عمر الجرجاني :

مختلط الأمر ، قاله أبو العبّاس بن نوح ،صه (5) .

وزادجش : عنه أحمد بن أبي عبد الله(6) .

أقول : فيلم : محمّد بن عمرو الجرجاني بغدادي روى عنه البرقي(7) . وهو هذا.

وذكر الميرزا ما فيلم على حدة(8) ظنّاً منه التعدّد ، ( وتبعه أيضاً فيمشكا حيث قال في باب ابن عمرو : وابن عمرو الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(9) . ثمّ قال في باب ابن عمر : ابن عمر الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله )(10) .

2802 ـ محمّد بن عمر الزيّات :

له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ،ست (11) .

__________________

(1) في المنهج : وتقدّم ما فيه في عمر بن أُذينة.

(2) عن رجال الكشّي : 334 / 612.

(3) ذكره الصدوق بهذا العنوان في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 68 / 316.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(5) الخلاصة : 255 / 47 وفيها : ابن عمرو ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عمر.

(6) رجال النجاشي : 344 / 929.

(7) رجال الشيخ : 513 / 121 وفيه : ابن عمر ، وفي مجمع الرجال : 6 / 9 نقلاً عنه : ابن عمر ، عمرو ( خ ل ).

(8) منهج المقال : 312.

(9) هداية المحدّثين : 247.

(10) هداية المحدّثين : 247. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(11) الفهرست : 154 / 695 ، وفيه : ابن عمرو.

١٤٢

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(1) .

وفيتعق : يحتمل كونه ابن عمرو السابق(2) .

2803 ـ محمّد بن عمر الزيدي :

له كتاب الفرائض عن الصادقعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادست : أخبرنا ابن عبدون(4) ، عن الدوري ، عن أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ، عن الحسن بن قادم الدمشقي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر البصري ، عنه(5) .

وفيد : لم (6) . وهو كما ترى.

أقول : ذكرهصه ود في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن عمر الزيدي ، عنه علي بن جعفر البصري(7) .

2804 ـ محمّد بن عمر بن سلام :

الجعابي أبو بكر ، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ،لم (8) . ويأتي : ابن عمر بن محمّد سالم(9) .

__________________

(1) الفهرست : 154 / 692.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) الخلاصة : 146 / 42.

(4) في نسخة « م » : أحمد بن عبدون.

(5) الفهرست : 151 / 658.

(6) رجال ابن داود : 180 / 1469.

(7) هداية المحدّثين : 247. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) رجال الشيخ : 513 / 118 ، وفيه : ابن سلم.

(9) في المنهج : 312 : وسيأتي أنّه ابن عمر بن محمّد بن سالم ، انتهى. وذلك في ترجمة محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم.

١٤٣

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن سلام ، عنه المفيد(1) .

2805 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز :

الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقةً عيناً ، روى عن الضعفاء ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة ،صه (2) .

وفيجش : كان ثقةً عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره الّتي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً(3) كثيرةً ، جعفر بن محمّد عنه بكتابه(4) .

وفيست : ثقة ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وله كتاب الرجال ، أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عنه(5) .

وفيلم : من غلمان العيّاشي ، ثقة ، بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب(6) .

أقول : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخّصه وأسقط منه الفضلات وسمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وما قاربه إنّما هو اختيار الشيخ لا الكشّي‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 146 / 39.

(3) في المصدر : وفيه أغلاط.

(4) رجال النجاشي : 372 / 1018.

(5) الفهرست : 141 / 614.

(6) رجال الشيخ : 497 / 38.

١٤٤

الأصل.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز الثقة ، عنه هارون بن موسى. وهو عن العيّاشي(1) .

2806 ـ محمّد بن عمر بن عبيد :

الأنصاري العطّار الكوفي مولاهم ، وهو ابن أبي حفص ، أسند عنه ،ق (2) .

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام (3) .

ثمّ زادا : قيل إنّه قيل إنّه كان يعدل بألف رجل ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة.

2807 ـ محمّد بن عمر بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام الهاشمي المدني ، أسند عنه ، مات سنة إحدى وسبعين(4) ومائة ، وله أربع وستّون(5) سنة ، ق(6) ».

2808 ـ محمّد بن عمر بن محمّد :

ابن سلم بغير ميم بن البراء بن سبرة بن سيّار بالراء التميمي أبو بكر المعروف بالجعابي الحافظ القاضي ، كان من حفّاظ الحديث وأجلاّء أهل العلم والناقدين للحديث ،صه (7) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 296 / 254.

(3) الخلاصة : 138 / 8.

(4) في نسخة « ش » : وثمانين.

(5) في نسخة « ش » : وأربعون.

(6) رجال الشيخ : 279 / 2 ، وفيه : ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام . إلى آخره.

(7) الخلاصة : 146 / 41.

١٤٥

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : أهل العلم ؛ وفيه سلام بالألف ، ويسار بدل سيّار(1) .

وقالشه : ( قالد : إنّه ابن سالم ، ابن يسار )(2) ، وبعض أصحابنا توهّم سلماً حيث رآه بغير ألف حتّى أوقعه هذا الوهم إلى أن قال : سلم بغير ميم ، كأنّه(3) احترز أنْ يُتوهّم مسلماً بالميم ؛ وأثبت جدّه سيّار وإنّما هو يسار بتقديم الياء(4) ، انتهى(5) .

ثمّ زادجش : له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم ، وهو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمّد بن عثمان ، وأخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه .

وفيست : أحد الحفّاظ والناقدين للحديث ، أخبرنا عنه(6) بلا واسطة الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون(7) .

وفيتعق : في أمالي الصدوق : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلمة البراء الحافظ(8) ، وفي الخصال : ابن سالم البراء(9) ، ومضى : عمر(10) بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1055 ، وفيه : سالم ، وسيار بدل يسار.

(2) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(3) في نسخة « م » : كان.

(4) رجال ابن داود : 181 / 1473.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 69.

(6) في نسخة « ش » : به.

(7) الفهرست : 151 / 651 ، وفيه : محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي ، وفي مجمع الرجال : 6 / 12 نقلاً عنه : ابن سالم.

(8) الأمالي : 189 / 9 ، وفيه : ابن البراء.

(9) الخصال : 303 / 80 ، وفيه : ابن البراء.

(10) في نسخة « ش » : عمرو.

١٤٦

محمّد بن سليم(1) ، وبالجملة : تختلف النسخ في ذلك. هذا وروى عنه الصدوق(2) مترحّماً(3) .

وفي الوجيزة أنّه أُستاذ المفيد(4) (5) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن محمّد بن سلم عنه المفيد ، والظاهر اتّحاده مع ابن عمر بن سلام ، وعنه التلعكبري ، وأحمد بن عبدون(6) .

أقول : في أنساب السمعاني : الجِعابي بكسر الجيم وفتح العين المهملة وفي آخرها الباء الموحّدة اشتهر بهذه النسبة أبو بكر محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم بن البراء بن سبرة بن يسار(7) التميمي المعروف بابن الجعابي قاضي الموصل ، كان أحد الحفّاظ المجودين المشهورين بالحفظ والذكاء والفهم ، صحب أبا العبّاس ابن عقدة الكوفي الحافظ وعنه أخذ ، وله تصانيف كثيرة ، وكان كثير الغرائب ، ومذهبه في التشيّع معروف. إلى أن قال : وكان إماماً في معرفة نقل الحديث(8) وثقات الرجال وضعفائهم وأسمائهم وأنسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقات وفاتهم ومذاهبهم وما يطعن به على كلّ واحد وما يوصف به من الشذاذ(9) ، وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتّى لم يبقَ في زمانه مَن يتقدّمه فيه‌

__________________

(1) عن الفهرست : 114 / 504 والخلاصة : 119 / 3.

(2) الصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 303 / 80 ، وورد فيه الترضّي بدل الترحّم.

(4) الوجيزة : 311 / 1746.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(6) هداية المحدّثين : 247. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : ابن سلم. ابن سيّار.

(8) في المصدر : في المعرفة بعلل الحديث.

(9) في المصدر : من السداد.

١٤٧

في الدنيا ، وقال أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي : سمعت الجعابي يقول : أحفظ أربعمائة ألف حديث وأُذاكر بستمائة ألف حديث ، وكانت ولادته في صفر سنة خمس(1) وثمانين ومائتين ، وقيل : سنة ستّ وثمانين ومائتين ، ومات ببغداد في النصف من رجب سنة أربع وأربعين(2) وثلاثمائة(3) .

2809 ـ محمّد بن عمران العجلي :

للصدوق طريق إليه(4) وحسّنه خالي لذلك(5) ، وطريقه إليه إلى ابن أبي عمير صحيح وهو يروي عنه(6) ، وفي ذلك إشعار بوثاقته ،تعق (7) .

2810 ـ محمّد بن عوام الخلقاني :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة قليل الحديث ،صه (8) .

وزادجش : له كتاب ، عنه به علي بن حسّان(9) .

أقول : فيمشكا : ابن عوام الثقة ، علي بن حسّان عنه(10) .

2811 ـ محمّد بن عيّاش بن عروة :

__________________

(1) في المصدر : أربع.

(2) في المصدر : خمس وخمسين.

(3) الأنساب : 3 / 263. والمذكور عن الأنساب.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93.

(5) الوجيزة : 410 / 313.

(6) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93 بسنده عن محمّد بن علي ماجيلويهرضي‌الله‌عنه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عنه.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(8) الخلاصة : 157 / 114.

(9) رجال النجاشي : 356 / 953.

(10) هداية المحدّثين : 143. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٤٨

العامري الكوفي ، أسند عنه ، ق(1) ».

2812 ـ محمّد بن عيسى بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك الأشعري أبو علي ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة ، متقدّم عند السلطان ، ودخل على الرضاعليه‌السلام وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب الخطب ، عنه به ابنه أحمد(3) .

وفيتعق : صحّح العلاّمة طريقاً هو فيه(4) ، وفي حاشية البلغة عن مصنّفها : جزم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع في بحث البهيمة الموطوءة بتوثيقه(5) ونظم حديثه في الصحيح ، وجزم به بعض مشايخنا والمعاصر دام فضله في الوجيزة(6) ، وليس بذلك البعيد(7) ، انتهى(8) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ، عنه أحمد بن محمّد ابنه.

وهو عن ابن أبي عمير ، وعن الرضا وأبي جعفر ( سلام الله عليها ).

قالشه في حاشيته علىصه : المصنِّفرحمه‌الله يصف الروايات الّتي هو فيها بالصحّة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 296 / 258.

(2) الخلاصة : 154 / 83.

(3) رجال النجاشي : 338 / 905.

(4) مختلف الشيعة : 1 / 290 ، التهذيب 1 : 90 / 237.

(5) مسالك الأفهام : 2 / 192 حجري‌

(6) الوجيزة : 311 / 1751.

(7) بلغة المحدّثين : 413.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(9) لم ترد هذه العبارة في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

١٤٩

وقال الشيخ عبد النبي : لا يبعد توثيقه ممّا ذكر من كونه شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ومن قرائن اخرى(1) ، انتهى(2) .

2813 ـ محمّد بن عيسى الطلحي :

له دعوات الأيام الّتي تنسب إليه يقال : أدعية الطلحي ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن عبد العزيز ، عن محمّد بن عيسى الطلحي ،ست (3) .

وفيتعق : فيه ما أشرنا إليه في ابن علي بن عيسى(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى الطلحي ، محمّد بن الحسين بن عبد العزيز عنه(5) .

2814 ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :

ابن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة ، أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، يروي عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ؛ ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ؛ ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى.

قال أبو عمرو : قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وبحسبك هذا‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 141 / 550.

(2) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الفهرست : 130 / 587.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

١٥٠

الثناء من الفضلرحمه‌الله ،جش (1) .

وفيست : ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة ، أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عنه(2) .

وفيضا : بغدادي(3) . وزاد فيكر : يونسي(4) . وفيدي : ضعيف(5) . وكذا فيلم (6) .

وفيصه بعد ذكر ما فيكش وجش وست : الأقوى عندي قبول روايته(7) .

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّ تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق ، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد ، وتضعيف ابن الوليد لاعتقاده أنّه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ(8) الشيخ ويكون السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له.

وأمّا ذكر غلوّه فذكره الشيخ بقيل ولم ينقلوا عنه ما يشعر به ، بل مع‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 333 / 896.

(2) الفهرست : 140 / 611.

(3) رجال الشيخ : 393 / 76.

(4) رجال الشيخ : 435 / 3.

(5) رجال الشيخ : 422 / 10.

(6) رجال الشيخ : 511 / 111.

(7) الخلاصة : 141 / 22.

(8) في المصدر : أو يقرأه.

١٥١

تتبّعي كتب الأخبار جميعاً لم أطّلع على شي‌ء يوجب طرح خبره(1) ، انتهى.

وقال الشيخ محمّد : والظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل لاحتمال كون ذلك لغر الفسق ، وما قيل من احتمال صغر السن أو غيره(2) ممّا يوجب الإرسال قد يشكل باقتضائه الطعن فيه من حيث إنّه تدليس ، وقد يمكن الجواب بأنّ أهل الدراية غير متّفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة ، فعلى هذا لا قدح لاحتمال تجويزه ذلك.

أقول : الظاهر أنّ بناء تضعيفه على ما ذكره ، ويمكن أن يوجّه عدم اعتماده على ما تفرّد به من كتب يونس أنّه من جهة انقطاع الإسناد إليه كما هو الحال في استثنائه ، مع أنّ الجارح في الحقيقة إنّما هو ابن الوليد ، والصدوق تبعه لحسن ظنّه به كما هو غير خفّي على العارف بحاله معه وما ذكره في أوّل الفقيه بالنسبة إليه(3) ، وأمّا الشيخ فمتابعته ظاهرة ، وقول القيل‌

__________________

(1) روضة المتّقين : 14 / 54.

(2) في نسخة « ش » : وغيره.

(3) الفقيه : 1 / 3 و 5 ، حيث وصف جامعه بأنّه مشهور وعليه المعوّل المرجع.

وقال في ذيل خبر صوم يوم الغدير : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه 2 : 55 / 241.

وقال أيضاً في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 21 / 45 في باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المنثورة : قال مصنّف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه : عنه سي‌ء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.

١٥٢

لم يثبت بَعْد الاعتداد به بحيث يقاوم مثلجش ، مع أنّ المعدّل جماعة ومنهم ابن نوح(2) وعبائرهم صريحة ، وكلام الجارح كما رأيته يعطي عدم التأمّل في شأنه نفسه ، ولا بُدّ من حمل عبارته المطلقة على المقيّدة.

وفي الوجيزة : ثقة(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبيد المختلف في شأنه ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه ، وعنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وما في بعض الأخبار : عن أبي جعفر عن أبيه عن محمّد بن عيسى(1) . فلا يخفى ما فيه ، ويمكن أن يكون محمّد بن عيسى المروي عنه هو العبيدي اليقطيني فلا إشكال ، هذا على تقدير ثبوت « عن »(12) .

2815 ـ محمّد بن فرات الجعفي :

كوفي ، ضعيف ، له كتاب ، عبّاد بن يعقوب عنه به ،جش (13) .

وفيصه عنغض : ضعيف ابن ضعيف(14) .

__________________

(2) قال النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : 348 / 939 : قال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويهرحمه‌الله على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

(3) الوجيزة : 311 / 1752.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 313.

(1) التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ، 402 / 1535.

(12) هداية المحدّثين : 248. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(13) رجال النجاشي : 363 / 976.

(14) الخلاصة : 245 / 39.

١٥٣

وفيكش أخبار متعددة في ذمّه(1) . ومضى في بنان ذمّه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن فرات ، عنه عبّاد بن يعقوب ، ومحمّد بن الوليد ، وجعفر بن الفضيل(3) .

2816 ـ محمّد بن الفرج الرُّخَجى :

ثقة ،ضا (4) . وفيدي : ابن الفرج(5) . وزاد فيج : الرخجي من أصحاب الرضاعليه‌السلام (6) .

وزادصه علىضا : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (7) .

وفيضح : الراء ثمّ المعجمة المفتوحة والجيم بعدها ، قرية بكرمان(8) .

وفيجش : روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، له كتاب مسائل(9) .

وفي الإرشاد روايات في مدحه(10) .

2817 ـ محمّد بن الفضل :

دي (11) وزادضا : الأزدي كوفي ثقة(12) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 554 / 1046 1046.

(2) عن رجال الكشّي : 302 / 544 ، وفيه قول الإمام أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : والّذي يكذب عليَّ محمّد بن فرات.

(3) هداية المحدّثين : 144. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 378 / 9 ، وذكره ثانياً من دون توثيق : 392 / 71.

(5) رجال الشيخ : 422 / 3.

(6) رجال الشيخ : 405 / 2.

(7) الخلاصة : 140 / 16.

(8) إيضاح الاشتباه : 285 / 657 ، ولم يرد فيه : قرية بكرمان.

(9) رجال النجاشي : 371 / 1014.

(10) الإرشاد : 2 / 304 306.

(11) رجال الشيخ : 432 / 19.

(12) رجال الشيخ : 386 / 3.

١٥٤

وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (1) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضل الأزدي الثقة يعرف بما سنذكره في ابن الفضيل مصغّراً(2) .

2818 ـ محمّد بن الفضل بن زيدويه :

الهمداني ، يروي عنه الصدوق مترضّياً(3) ،تعق (4) .

2819 ـ محمّد بن الفضل بن عبيد الله :

ابن أبي رافع المدني أبو عبد الله أسند عنه ، ق(5) ».

2820 ـ محمّد بن الفضل بن عطيّة :

الخراساني ، أسند عنه ، ق(6) ».

2821 ـ محمّد بن الفضيل :

بالياء ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، أزدي صيرفي ، يرمى بالغلو ،صه (7) .

وزادضا : له كتاب(8) .

وفيظم : ابن فضيل الأزدي الكوفي ضعيف(9) .

وفيست : ابن الفضيل الأزرق له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن‌

__________________

(1) الخلاصة : 139 / 13.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 515 / 1 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) رجال الشيخ : 297 / 279.

(6) رجال الشيخ : 297 / 278.

(7) الخلاصة : 251 / 19.

(8) رجال الشيخ : 389 / 35.

(9) رجال الشيخ : 360 / 25.

١٥٥

عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عنه(1) .

وفيجش : ابن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق روى عن أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام ، له كتاب ومسائل ، يرويها جماعة(2) .

وفيق : ابن فضيل بن كثير الأزدي كوفي صيرفي(3) .

وفيتعق : قال الفاضل التستري في حاشيته على التهذيب : الّذي يفهم من الصدوق في الفقيه حيث روى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح(4) ثمّ ذكر طريقه إلى محمّد بن الفضيل أنّ هذا هو محمّد بن الفضيل صاحب الرضاعليه‌السلام (5) ، ولم أعرف في كتب الرجال من أصحاب الرضا مَن يوصف بالبصري ، بل إنّما وصف بالأزدي وبالكوفي وضعّف ، انتهى.

والظاهر أنّ في نسخته من الفقيه سقطاً ، فإنّ الّذي وصفه بصاحب الرضاعليه‌السلام والبصري هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الآتي. نعم لا يبعد إطلاق محمّد بن الفضيل عليه أيضاً ، والقرينة عليه رواية محمّد بن خالد البرقي أو عمرو بن عثمان أو سعد بن سعد عنه ، أو يروي عن الحسن بن الجهم(6) .

__________________

(1) الفهرست : 147 / 632.

(2) رجال النجاشي : 367 / 995.

(3) رجال الشيخ : 297 / 283.

(4) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، 2 : 75 / 326 ، 209 / 955 ، 3 : 67 / 224 و 143 / 631 ، 4 : 15 / 23 و 75 / 231 و 142 / 485.

(5) الّذي وصف بكونه بصريّاً صاحب الرضاعليه‌السلام في مشيخة الفقيه إنّما هو محمّد بن القاسم بن الفضيل : 4 / 91 كما سيأتي التنبيه عليه ، وأمّا عنوان محمّد بن الفضيل فلم يرد له ذكر فيها.

(6) وقال السيّد الخوئيرحمه‌الله في رجاله : 17 / 147 : وهذا الّذي ذكره وإن كان محتملاً كما ذكره المجلسي في الوجيزة إلاّ أنّ الجزم به في غير محلّه ، فإنّ محمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو رجل معروف ذو كتاب وله روايات كثيرة ، فإطلاق محمّد بن الفضيل وإرادة محمّد بن القاسم بن الفضيل من دون قرينة إطلاق على خلاف قانون المحاورة ، فلا يصار إليه.

١٥٦

هذا ، والّذي يروي عن أبي الصباح روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى في الصحيح(1) ولم تستثن روايته ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ويكثر(2) ، فتأمّل ، وكذا أحمد بن محمّد(3) والحسين بن سعيد(4) ومحمّد بن عبد الله بن زرارة(5) .

وفي النقد احتمال كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة لأنّ الصدوق يكثر الرواية عنه عن أبي الصباح وذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل ولم يذكر إلى أبي الصباح وغيره مع كثرة الرواية عنه في الفقيه(6) ،

__________________

(1) التهذيب 3 : 132 / 290 بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(2) الكافي 1 : 362 / 5 و 5 : 431 / 6 و 6 : 60 / 13 ، التهذيب 7 : 286 / 1207 ، الإستبصار 3 : 170 / 620.

(3) الكافي 5 : 333 / 10 و 6 : 130 / 5 ، التهذيب 5 : 77 / 254 ، الاستبصار 2 : 166 / 547.

(4) الكافي 6 : 28 / 8 و 41 / 6 ، التهذيب 1 : 7 / 8 ، الاستبصار 1 : 80 / 250 و 2 : 115 / 374.

(5) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 111 : 143 / 489.

(6) في المصدرين ورد بدل قوله ( : ولم يذكر إلى أبي. إلى آخره ) : ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل أصلاً ، إلاّ أن يقال إنّ الشيخ لم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني وغيره مع أنّ روايته في الفقيه عنه كثيرة ، والله العالم. انظر نقد الرجال : 15 / 127 ترجمة إبراهيم بن نعيم العبدي أبو الصباح الكناني.

وقال السيّد الخوئي في معجمة : 17 / 148 : أنّ روايات أبي الصباح في الفقيه أكثر من رواية محمّد بن الفضيل ، وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائة ولم يذكر طريقه إليهم في المشيخة ، وفيهم من هو كثير الرواية مثل محمّد بن الفضيل ، منهم : أبو عبيدة ، وبريد ، وجميل بن صالح ، وحمران بن أعين ، وموسى بن بكر ، ويونس بن عبد الرحمن ، إذاً لا دليل على أنّ محمّد بن الفضيل الّذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمّد بن القاسم بن الفضيل.

١٥٧

انتهى(1) .

وعدّه(2) المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر(3) ؛ وتروي(4) عنه الأجلّة وفي ذلك بعد قولجش « يرويها جماعة » شهادة واضحة على الاعتماد عليه ؛ والظاهر أنّ تضعيفظم لرميه بالغلو ، وفيه ما مرّ مراراً ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهرجش وغيره ، ( وجش أضبط من الشيخ ، مع أنّ الشيخ وأنّ ضعّفه فيظم إلاّ أنّه قال فيضا : يرمى بالغلو ، من دون تضعيف ولم يقل أيضاً غال ، فالظاهر توقّفه في ذلك ورجوعه عن تضعيفه ولذا لم يشر إلى ذلك فيست أصلاً ، مع أنّهرحمه‌الله هو الّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين(5) ، وغيره من المشايخ وافقه(6) ، ولما ذكر اقتصرصه ، ود (7) على‌

__________________

(1) من بداية كلام التعليقة إلى هنا لم يرد في نسخة « م ».

(2) في نسخة « م » : عدّه.

(3) الرسالة العدديّة : 25 31 ، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد : 9.

(4) في نسخة « م » تروي.

(5) ذكره الشيخقدس‌سره في التهذيب 6 : 189 / 401 و 191 / 410 روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه وأنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين ، وأفتى بمضمونها في كتابه النهاية : 311 في باب بيع الدين ، وذكر ابن إدريس في السرائر : 2 / 43 في باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميت ردا على ما تمسّك به الشيخ : فهل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة أن يرجع في ديانته إلى العمل بهذين الخبرين وفيهما ما فيهما من الاضطراب وأصلهما وراويهما واحد وهو محمّد بن الفضيل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها.

(6) فممّن وافق الشيخ على ذلك الشهيد في اللمعة : 4 / 21 ، وابن البراج كما ذكره العلاّمة في المختلف : 5 / 371.

(7) رجال ابن داود : 275 / 477 ، وذكره في قسم الممدوحين : 181 / 1481 قائلاً : محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش.

١٥٨

« يرمى بالغلو » )(1) ، ولعلّه لهذا حكمشه بصحّة رواية الكناني وهو فيها.

وفي العيون رواية صريحة عن الرضاعليه‌السلام في تشيّعه وإنْ كان هو الراوي لها(2) ، فتدبّر(3) .

أقول : فيمشكا : ابن الفضيل الأزدي الثقة على ما في بعض النسخ ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وموسى بن القاسم ، والحسين بن سعيد.

والّذي يظهر من كتاب(4) الرجال أنّ محمّد بن الفضيل الأزدي غير محمّد بن الفضل ، لأنّهم ذكروا أنّ ابن الفضيل له كتاب وانّه الأزرق ولم ينصّوا عليه بتوثيق وذكروا أنّ الراوي عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(5) ، وهذه كلّها لم تذكر لمحمّد بن الفضل إلاّ التوثيق فإنّه وثّق ، ولذا لم يذكر الميرزارحمه‌الله الاتّحاد ولا احتمله مع عنايته لتحقيق الحال في تمييز الرجال.

قال الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار : هذا الحديث ضعيف باشتراك محمّد بن الفضيل بين الضعيف والثقة.

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخنا من التعليقة.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 221 / 39 ، وفيه أنّه قال : أصابني العرق المديني في جنبي ورجلي فدخلت على الرضاعليه‌السلام . إلى أن قال : فأشارعليه‌السلام إلى الّذي في جنبي تحت الإبط وتكلّم بكلام وتفل عليه ثمّ قالعليه‌السلام : ليس عليك بأس من هذا ، ونظر إلى الّذي في رجلي فقال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله عزّ وجلّ له مثل أجر ألف شهيد ، فقلت في نفسي : لا أبرأ والله من رجلي أبداً. الحديث.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 314.

(4) في المصدر : كتب.

(5) وهو الّذي وقع في طريق النجاشي إليه ، رجال النجاشي : 367 / 995.

١٥٩

واعترض أبوه على العلاّمة عند وصفه طريقاً بالصحّة بأنّ فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك بين جماعة من الضعفاء ولا قرينة على التمييز(1) ، انتهى.

قلت : كذا يحصل الضعف بطريق فيه محمّد بن الفضيل لأنّه مشترك بين ثقتين وجامعة مجاهيل(2) .

2822 ـ محمّد بن فضيل بن غزوان :

الضبّي ، مولاهم أبو عبد الرحمن ، ثقة ، ق(3) ».

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمة الحروف(4) .

وفيقب بعد أبو عبد الرحمن : الكوفي ، صدوق عارف رمي بالتشيّع ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين(5) .

وفيهب : ثقة شيعي(6) .

أقول (7) . وعن السمعاني أنّه كان يغلو في التشيّع ، وهو أُستاذ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(8) .

2823 ـ محمّد بن فضيل الكوفي :

الأزدي من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف ،صه (9) . وهو الأزدي أبو‌

__________________

(1) في منتقى الجمان : 2 / 475 و 3 / 209 عدّ روايته من الصحيح.

(2) هداية المحدّثين : 249. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « م ».

(3) رجال الشيخ : 297 / 281.

(4) الخلاصة : 138 / 5.

(5) تقريب التهذيب 9 : 200 / 628.

(6) تهذيب التهذيب 9 : 359 / 660.

(7) في نسخة « ش » : قلت.

(8) الأنساب : 8 / 145 ، إلاّ أنّ الّذي فيه : روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المنذر الطريقي وأهل العراق.

(9) الخلاصة : 250 / 10.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لا يقبل معها التطهير كما قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (١) .

٣. الأصل هو السلامة

دلت التجارب والبراهين العقلية على أنّ الأصل الأوّلي في الخليقة هو السلامة وانّ المرض والانحراف أمران يعرضان على المزاج ويزولان بالمداواة والمعالجة، وليس هذا الأصل مختصاً بالسلامة من حيث العيوب الجسمانية بل الأصل هو الطهارة من الأقذار والأدران المعنوية فقد خلق الإنسان على الفطرة النقية السليمة من الشرك والعصيان التي أشار إليها القرآن بقوله:( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) (٢) . وقال النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل مولود يولد على الفطرة، ثم أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه »(٣) .

وعلى ذلك فلا غرو في أن تزول آثار العصيان عن الإنسان بالعلاج والمداواة الخاصة في مواقف شتى حتى تظهر الخليقة الأولى التي فطر عليها.

فقد جعل الله سبحانه المواقف التي يمر بها الإنسان بعد موته في البرزخ ويوم القيامة، وسائل لتطهير الإنسان وتصفيته من آثار الذنوب وتبعاتها، ولا غرو في أن يكون الشفعاء المرضيون عند الله، أطباء يعالجون أُولئك المرضى، بتصرفاتهم ونفوسهم القوية حتى يزيلوا عنهم غبار المعصية، ودرن الذنب حتى تعود الجوهرة الإنسانية نقية صافية ناصعة فيستحق الإنسان نعيم الآخرة ودخول الجنّة إلّا من بلغ إلى حد لا يقبل العلاج والتداوي، لأجل أنّ ذاته قد انقلبت إلى ما يضاد

__________________

(١) النساء: ٤٨.

(٢) الروم: ٣٠.

(٣) التاج الجامع للأصول: ٤ / ١٨٠، تفسير البرهان: ٣ / ٢٦١، الحديث ٥.

٢٤١

الجوهرة الإنسانية النقية التي لا تقبل أيّة مداواة أو علاج، كما لو اتخذ لربه شريكاً فاستحق الخلود في النار.

فليس التوقّف في البرزخ ولا في المراحل المتنوعة في يوم القيامة ولا الدخول في النار مدة محدودة ولا شفاعة الأنبياء والأولياء في حقهم، إلّا تصرفاً تكوينياً في حقهم حتى تعود الجوهرة الأوّلية إلى حالتها الطبيعة الأولى وتصفو من كل شائبة تعلّقت بها نتيجة العصيان والتمرد.

٤. الآثار البنّاءة والتربوية للشفاعة

إنّ تشريع الشفاعة، والاعتراف بها في النظام الإسلامي إنّما هو لأجل غايات تربوية تترتب على ذلك التشريع والاعتقاد به، وذلك لأنّ الاعتقاد بالشفاعة المقيدة بشروط معقولة سيوافيك بيانها، من شأنه بعث الأمل في نفوس العصاة وأفئدة المذنبين، يدفعهم إلى العودة عن سلوكهم الإجرامي، وإعادة النظر في منهج حياتهم الشرير، ويمسكهم عن الاستمرار والتمادي في ماهم عليه من التمرد والعصيان، وذلك لأنّهم إذا رأوا أنّ الرجوع عن منتصف الطريق الباطل إلى طريق الصواب والحق، سينقذهم من ما يترتب على أفعالهم السيئة التي ارتكبوها مدة من عمرهم، اغتنموا الفرصة بتغيير وضعهم وتعديل سلوكهم إلى ما فيه رضا ربهم.

وهذا الاعتقاد ـ بالرغم مما اعترض عليه من جانب البعض بأنّه يوجب الجرأة ويحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين ـ يتسبب في إصلاح سلوك المجرم ويقظته وإنابته، والتخلّي عن ما يرتكبه من آثام ويقترفه من ذنوب.

وتظهر حقيقة الحال إذا لاحظنا مسألة التوبة التي اتفقت عليها الأمّة ونص بها الكتاب والحديث، فإنّه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة

٢٤٢

والمذنبين، واعتقد المجرم بأنّ عصيانه مرة واحدة أو مرّات سيخلده في عذاب الله، ولا مناص له منه، فلا شك انّ هذا الاعتقاد يوجب التمادي في اقتراف السيئات وارتكاب الذنوب، لأنّه يعتقد بأنّه لو غير وضعه وسلوكه في مستقبل أمره، لا يقع ذلك مؤثراً في مصيره وخلوده في عذاب الله، فلا وجه لأن يترك المعاصي، ويغادر اللذة المحرمة، ويتحمّل عناء العبادة والطاعة، بل يستمر على وضعه السابق حتى يوافيه أجله.

وهذا بخلاف ما إذا وجد الجو مشرقاً والطريق مفتوحاً، والنوافذ مشرعة واعتقد بأنّه سبحانه سيقبل توبته إذا كانت نصوحاً، وإنّ رجوعه هذا سيغير مصيره في الآخرة، وينقذه من تبعات أعماله، وأليم العذاب عليها فعند ذلك سيترك العصيان، ويرجع إلى الطاعة، ويستغفر لذنوبه، ويطلب الإغضاء عن سيئاته.

فهذا الاعتقاد له الأثر البناء في تهذيب الناس والشباب خاصة، وكم وكم من شباب اقترفوا السيئات، وأمضوا الليالي في اللذة المحرمة، ثم عادوا إلى خلاف ما كانوا عليه في ظل التوبة والاعتقاد بأنّها تجدي المذنبين، وبأنّ أبواب الرحمة والفلاح مفتوحة بعد لم تغلق، فعادوا يسهرون الليالي في العبادة، ويحيونها بالطاعة.

وليس هذا إلّا أثر ذلك الاعتقاد، وذاك التشريع.

ومثل ذلك، الاعتقاد بالشفاعة المحدودة، فانّه إذا اعتقد العاصي بأنّ أولياء الله سبحانه قد يشفعون في حقّه في شرائط خاصة إذا لم يهتك الستر، ولم يبلغ إلى حد لا تنفع معه شفاعة الشافعين، فعند ذلك سوف يعيد النظر في مسيره ويحاول تطبيق نفسه على شرائط الشفاعة حتى يستحقها، ولا يحرمها.

نعم الاعتقاد بالشفاعة المطلقة، المحررة من كل قيد، من جانب الشفيع والمشفوع له، هو الذي يوجب التجرّي والتمادي في العصيان، وهذه الشفاعة

٢٤٣

مرفوضة في منطق العقل والقرآن، وكأنّ المعترض قد خلط بين الشفاعة المحدودة والشفاعة المطلقة من كل قيد، ولم يميز بينهما وبين آثارهما.

فالشفاعة الموجبة للتجري ومواصلة العناد والتمرّد، هي الاعتقاد بأنّ الأنبياء والأولياء سيشفعون في حقّه يوم القيامة على كل حال وفي جميع الشرائط وإن فعل ما فعل، وارتكب ما ارتكب، وعند ذلك سيستمر في عمله الإجرامي إلى آخر حياته رجاء تلك الشفاعة التي لا تخضع لضابطة وقانون، ولا تتقيد بقيد أو شرط.

وأمّا الشفاعة التي نطق بها الكتاب وأقرّت بها الأحاديث واعترف بها العقل، فهي الشفاعة المحدودة بشرائط في المشفوع له والشافع، ومجمل تلك الشرائط هو أن لا يقطع جميع علاقاته العبودية مع الله، ووشائجه الروحية مع الشافعين ولا يصل تمرده إلى حد القطيعة، ونسف الجسور.

فالاعتقاد بهذا النوع من الشفاعة مثل الاعتقاد بتأثير التوبة في الغفران ماهية وأثراً.

إنّ في التشريعات الجنائية العالمية السائدة في المجتمعات البشرية قانوناً يسمّى « قانون العفو عن السجناء الدائمين » يسمح للمسؤولين بأن يعفوا عن السجناء أو يقلّلوا من مدة عقوباتهم إذا هم غيّروا سلوكهم، وأظهروا الندامة والتوبة، وهذا القانون ليس من شأنه أن يبعث على الجرأة والعناد، بل من شأنه أن يدفع السجين إلى أن يصلح نفسه، ويعدل سلوكه، ويحقّق في نفسه شرائط استحقاق العفو والتخفيف على أمل أن ينطبق عليه ذلك القانون ويشمله العفو، وبهذا يكون هذا القانون المنطقي موجباً للإصلاح لا الإصرار، وداعياً إلى الأوبة لا الاستمرار.

٢٤٤

٥. الأمر بيده سبحانه أوّلاً وآخراً

ما ذكرناه من الوجوه هي مبررات الشفاعة والجهات التعليلية لجعلها في صميم العقائد الإسلامية، ومع ذلك كلّه فالأمر إليه سبحانه إن شاء إذن في الشفاعة وان لم يشأ لم يأذن، فهو القائل سبحانه:( مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ) (١) .

وصفوة القول: وانّ الشفيع انّما يشفع بإذنه وفي إطار مشيئته، وتحت الشروط التي يرتضيها، إذ هو الذي يبعث الشفيع على أن يشفع في حق المشفوع له، وعند ذلك فلا تستلزم شفاعة الشافعين خروج الأمر عن يده، وتحديد سلطته تعالى، وملكه، وسيوافيك بعض القول في ذلك عند التعرض للإشكالات المتوهمة حول الشفاعة.

__________________

(١) فاطر: ٢.

٢٤٥

٤

ما هو أثر الشفاعة

أهو إسقاط العقاب أو زيادة الثواب ؟

قد وقفت على آيات الشفاعة وأهدافها، وأقسامها، وانّ الشفاعة من الأصول الأساسية في العقيدة الإسلامية، غير انّه بقي هنا بحث وهو الوقوف على أثر الشفاعة، وانّ نتيجتها هي حط ذنوب المذنبين وإسقاط العقاب والمضار عنهم والعفو عن العصاة، أو هي ازدياد الثواب ورفع الدرجات، وقد ذهب إلى الأوّل جمهور المسلمين، وإلى الثاني فرقة المعتزلة وقد وقفت عند نقل الأقوال، على عقائدهم غير انّ الواجب هنا هو تعيين الموقف الصحيح من هذا الأمر.

إنّ الأسلوب الصحيح لتفسير القرآن الكريم له هو تجريد المفسّر نفسه عن كل رأي سابق، ووقف النظر على مدلول الآية والاهتداء إلى مرماها باستنطاقها واستنطاق أخواتها التي يمكن أن تقع قرينة لفهم المراد منها، وأمّا تفسير الآيات على ضوء الآراء المسبقة، وتطبيقها على تلك الأفكار وجعلها دليلاً على صحتها، فهو نفس التفسير بالرأي الذي حذّر عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث المتواتر عنه: « من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار »(١) .

وإن شئت قلت: يجب على المفسّر أن يتخذ نفس القرآن هادياً لمقصوده

__________________

(١) حديث متفق عليه، رواه الفريقان.

٢٤٦

سبحانه لا أن تكون الآراء المتخذة سلفاً، سبباً لتطبيق القرآن عليها، فإنّ هذا هو الآفة الكبيرة التي أصابت فرقاً من المسلمين، ودفعتهم إلى اتخاذ مواقف شاذة.

إنّ الآيات الواردة حول الشفاعة ـ مع الأسف ـ لم تتخلص عن هذه الآفة عند بعض هذه الفرق فإنّ الآيات الواردة حول الشفاعة ليست ناظرة إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من أنّ نتيجتها هو رفع الدرجة وزيادة الثواب فقط، ولا أقل، لا تنحصر مداليلها بهذا بل هي ذات مدلول وسيع يعم كلا الأمرين من حط الذنوب والعقاب ورفع الدرجة وزيادة للثواب.

لم تكن مسألة الشفاعة فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين أُمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنيين واليهود، نعم انّ الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات ومما نسج حولها من الأوهام، وقررها على أُسلوب يوافق أُصول العدل والعقل وصحّحها تحت شرائط في الشافع والمشفوع له التي تجر العصاة إلى الطهارة من الذنوب، وكف اليد عن الآثام والمعاصي، ولا توجد فيهم جرأة وجسارة على هتك الستر، حسبما أوضحناه في الفصل الماضي.

وغير خفي على من وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة انّ الشفاعة الدارجة بينهم خصوصاً اليهود كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم وآبائهم، في حط ذنوبهم، وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي، ويرتكبون الذنوب تعويلاً على ذلك الرجاء.

وفي هذا الموقف يقول سبحانه رداً على تلك العقيدة الباعثة إلى الجرأة:( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ) (١) ويقول أيضاً رفضاً لتلك الشفاعة المحررة من كل قيد:( وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) .

__________________

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) الأنبياء: ٢٨.

٢٤٧

وحاصل الآيتين: انّ أصل الشفاعة التي تدّعيها اليهود ويلوذ إليها الوثنيون حق ثابت في الشريعة السماوية، غير انّ لها شروطاً أهمها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤه للمشفوع له.

وعلى ذلك فكيف يصح لنا تخصيص الآيات بقسم خاص من الشفاعة وهي شفاعة الأولياء لرفع الدرجة، وزيادة الثواب ؟

وأوضح دليل على عمومية الشفاعة للقسم الثالث من الأقسام الماضية ما أصفق على نقله المحدّثون من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي »(١) .

ومع هذه القرائن والأحاديث الكثيرة التي ستمر عليك في فصلها الخاص لا يصح تخصيص الآيات بالمورد الذي ذهبت إليه المعتزلة.

دافع المعتزلة إلى اتخاذ الرأي الخاص

إنّ الدافع الوحيد للمعتزلة كلّهم أو أكثرهم إلى تخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو الموقف الذي اتّخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية، فانّهم قالوا بخلود أهل العصيان في النار، وهذه العقيدة منسوبة إلى جميعهم أو أكثرهم، ومن الواضح أنّ من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمّم آيات الشفاعة إلى العصاة، وذلك لأنّ التخليد في النار لا يجتمع مع التخلّص عنها بالشفاعة.

وإليك ما نقل عن المعتزلة في هذا الصعيد: قال المفيد: اتفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النار متوجّه إلى الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى، والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة، ووافقهم على هذا القول

__________________

(١) ستوافيك مصادر الحديث في البحث الروائي.

٢٤٨

كافة المرجئة سوى محمد بن شبيب، وأصحاب الحديث قاطبة، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أنّ الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة.

واتفقت الإمامية على أنّ من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأُخرج من النار إلى الجنة، فينعم فيها على الدوام، ووافقهم على ذلك من عددناهم، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا انّه لا يخرج من النار أحد دخلها للعذاب(١) .

نعم نسب العلّامة الحلي في « كشف المراد » تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا إلى جميعهم(٢) وكذلك نظام الدين القوشجي في شرحه على التجريد(٣) .

وقد خالفهم أئمّة المسلمين وعلماؤهم في هذا الموقف وقالوا بجواز العفو عن العصاة عقلاً وسمعاً.

أمّا العقل، فلأنّ العقاب حق لله تعالى فيجوز تركه.

وأمّا سمعاً، فللآيات الدالة على العفو فيما دون الشرك قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٤) والآية واردة في حق غير التائب، لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً، وقال سبحانه:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) (٥) أي تشملهم المغفرة مع كونهم ظالمين.

وقال سبحانه:( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن

__________________

(١) أوائل المقالات: ١٤.

(٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٢٦١، طبعة صيدا.

(٣) شرح التجريد للقوشجي: ٥٠١.

(٤) النساء: ٤٨.

(٥) الرعد: ٦.

٢٤٩

رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (١) إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة على العفو في حق العصاة.

ومع ذلك لا مانع من شمول أدلّة الشفاعة لهم، وأوضح دليل على العفو بدون التوبة قوله سبحانه:( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) (٢) فانّ عطف قوله:( وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) على قوله:( يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ) بواو العطف، يدل على التغاير بين الجملتين، وانّ هذا العفو لا يرتبط بالتوبة وإلاّ كان اللازم عطفه بالفاء.

وقال سبحانه:( وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) (٣) ، فانّ الآية واردة في غير حق التائب، وإلاّ فإنّ الله سبحانه يغفر ذنوب التائب جميعاً لا كثيرها مع أنّه سبحانه يقول:( وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) .

فتلخص من ذلك انّه لا مانع من القول بجواز العفو في حق العصاة كما لا مانع من شمول آيات الشفاعة لهم.

نعم يجب إلفات النظر إلى نكتة وهي انّ بعض الذنوب الكبيرة ربّما تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه، كما تقطع الأواصر الروحية مع النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فصاحب هذه المعصية لا تشمله الشفاعة، فيجب عليه ورود النار حتى يتطهر بالعذاب، وتصفو روحه من آثار العصيان ويصير لائقاً لشفاعة الشافعين.

إلى هنا تم الكلام حول آيات الشفاعة وأصنافها وحقيقتها وأثرها في المطيع والعاصي. وبقي الكلام حول بعض الإشكالات التي آثارها بعضهم، فيجب علينا التعرض لها على وجه الإجمال والإجابة عنها بما يقتضي المقام.

__________________

(١) الزمر: ٥٣.

(٢) الشورى: ٢٥.

(٣) الشورى: ٣٠.

٢٥٠

٥

إشكالات مثارة حول الشفاعة

هاهنا إشكالات مثارة حول الشفاعة ناشئة من قياس الشفاعة الواردة في الشريعة الإسلامية على الشفاعة الرائجة في الحياة البشرية المادية والتي تسمّى بالوساطة، ولو كان المستشكلون يعرفون حقيقة الشفاعة التي نص بها القرآن والحديث، لما تفوّهوا بتلك الإشكالات التي لا تليق بالبحث والنقد في الكتب العلمية.

غير انّ انتشار هذه الإشكالات بين الشباب دعانا إلى عقد هذا البحث وإفراده عمّا سبق، وإليك الإشكالات واحداً بعد واحد، والإجابة عنها على نحو الإجمال :

الإشكال الأوّل

لا شك أنّ الشفاعة لا تشمل جميع أنواع الجرائم والمعاصي، وعامة أنواع العصاة والمجرمين، إذ عندئذ يصير القانون لغواً، ويعود التكليف بلا أثر، وانّما الشفاعة في بعض أنواع الجرم، وفي حق بعض المجرمين دون بعض، وعندئذ يطرح هذا السؤال :

إنّ حقيقة كل جرم هي التجاوز على الحدود، وكل مجرم يعتدي على حدود

٢٥١

الله، فما معنى أن يقع بعض أقسام الجرم والمجرمين في إطار الشفاعة دون البعض مع اشتراك الجميع في هدم الحدود، والتجاوز والعدوان ؟

الجواب

إنّ ما زعمه المستشكل من استلزام الشفاعة الترجيح بلا مرجح، والتفريق في القانون إنّما يتم إذا كان جميع ألوان الجرم وأنواع المجرمين في درجة واحدة في الآثار والتبعات والكشف عن النفسيات، وأمّا إذا كان للجرم مراتب أو كان المجرمون على درجات في النفسيات والروحيات فلا تستلزم الشفاعة ما ذكره المستشكل، فلا يستوي من أحرق منديل أحد عدواناً، ومن أحرق مصنعاً كبيراً تعيش به مئات من العمال، فكلا العملين تجاوز وعدوان ولكن شتان بين الأوّل والثاني.

ولأجل ذلك تكون العقوبات والتبعات متفاوتة حسب تفاوت مراتب الجرم وحسب كشف العمل عن روحية المجرم ونفسيته.

فهناك شاب لا يملك نفسه عن النظر إلى المرأة الأجنبية نظراً ممزوجاً بالسوء، وهناك آخر يعتدي بالعنف عليها، فكلا العملين عدوان على القانون وتجاوز على الحدود وتجاهل للحرمة ولكن تختلف مراتبهما. وعلى ذلك فإذا كان المجرمون مختلفين ومتفاوتين في مراتب الجرم فلا تعد الشفاعة في حق من كان أخف جرماً دون الآخر تفريقاً في القانون.

كما أنّ هناك فرقاً بين مجرم قد حافظ على روابطه الإيمانية مع الله، وعلى علاقاته الروحية مع الشفيع بحيث لا يعد المجرم إنساناً أجنبياً عن كلا المقامين، ومجرم قد قطع كل علاقاته الإيمانية والروحية بحيث صار إنساناً أجنبياً عن الشافع والمشفوع عنده، فتشريع الشفاعة في حق الأوّل وقبولها في شأنه دون الثاني

٢٥٢

لا يعد تفريقاً في القانون، وعملاً مخالفاً للتسوية فيه.

والذي يوضح ذلك انّه سبحانه قد فرق بين الذنوب وأخبر بأنّ بعضها لا يغفر أبداً إلّا مع التوبة، وإنّ بعضها يغتفر بدونها أيضاً، قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ) (١) .

فهل يسوغ لنا أن نعترض على عدم التسوية بين المشرك وغيره في غفران ذنوب الثاني دون الأوّل ؟ كلا. فانّ المشرك قد قطع جميع علاقاته مع الله سبحانه دون غير المشرك.

وعلى الجملة فهذا الإشكال مبني على الغض عمّا ورد في الكتاب والسنّة من تقسيم الجرائم إلى الكبائر والصغائر، وما ورد من أنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب غفران الصغائر، قال سبحانه:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ) (٢) .

وربما يقرر هذا الإشكال بوجه آخر فيقال: إنّه جرت مشيئة الله الحكيمة على إجراء القوانين والسنن على نمط واحد قال سبحانه:( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ) (٣) ، وعلى ذلك فقبول الشفاعة في حق بعض المجرمين نوع تغيير في السنن الحكمية الثابتة.

وأنت خبير إنّ هذا الإشكال هو نفس ما تقدم جوهراً، وان كان يختلف عنه شكلاً، فإنّ الأساس في التقرير الأوّل انّ الشفاعة تفرقة في القانون، والأساس في هذا البيان هو انّ الشفاعة تبديل وتحويل لسنن الله التي لا يتطرق إليها التبدّل

__________________

(١) النساء: ٤٨.

(٢) النساء: ٣١.

(٣) فاطر: ٤٣.

٢٥٣

والتحوّل.

والإجابة عن هذا التقرير واضحة جداً، فكما انّ العقاب سنّة إلهية، فكذلك المغفرة والعفو عن الجرم والمجرم في شرائط خاصة سنّة من السنن الإلهية، فلا يعد الاعتراف بأحدهما نقضاً لسنته. والقائل جعل العقاب هو الأصل وتخيل انّ العفو والمغفرة نوع تغيير في سننه.

وان شئت قلت: إنّ قوله سبحانه:( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ) (١) لا يهدف إلى أنّه ليس له إلّا شأن واحد وعمل فارد لا يتجاوز عنه ( وهو عقاب المجرم في كل الأحايين ) بل هو سبحانه( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) (٢) ، وقال سبحانه:( يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ ) (٣) .

كيف وانّ لله سبحانه أسماء وصفات، ولكل واحد منها تجل وظهور في عالم الكون، فهو بما انّه المحيي والمميت، فله تجل في الكون بالإحياء والإماتة وبما انّه القاهر والمنتقم والرؤوف والرحيم، فله أيضاً تجلّيات في الكون، ولا يعد كل تجلّ ناقضاً للآخر أو تحويلاً لسنته سبحانه، وما هذا إلّا لأن الكل سنن لا أنّ هناك سنة واحدة وهو الإحياء حتى تكون الإماتة ناقضة لها.

وهناك قصة قد رواها الأصمعي لا تخلو من صلة بالمقام، قال الأصمعي: كنت في البادية وأقرأ القرآن عن ظهر القلب، وكانت هناك امرأة من أهلها، فقرأت قوله سبحانه هكذا:( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ) (٤) ـ والله غفور رحيم ـ فاعترضت وقالت بأنّه سبحانه لو كان

__________________

(١) فاطر: ٤٣.

(٢) الرحمن: ٢٩.

(٣) الرعد: ٣٩.

(٤) المائدة: ٣٨.

٢٥٤

غفوراً ورحيماً لما أمر بقطع أيديهما ؟! قال الأصمعي: ففتحت القرآن فرأيت انّ في قراءتي لحناً والصحيح( عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ووقفت بأنّ الأمر بقطع الأيدي لا يصح أن يقع مظهراً لرحمته وغفرانه، بل هو مظهر لعزّه وحكمته.

هذه المرأة الربيبة في البادية تشير بكلامها إلى ما أدركه الفلاسفة في ضوء البراهين من أنّ لله سبحانه أسماء وصفات، ولكلٍّ منها تجلّ خاص، فكما أنّه يتجلّى في كل مجال من التكوين باسم خاص، فهكذا عالم التشريع يتجلّى في كل حكم بما يناسبه من الاسم، فالمناسب لقطع يد السارق هو التجلّي باسم العزة والحكمة لا الغفران والرحمة، لأنّ كل تجلّ يتناسب مع اسم خاص.

والعجب انّ القائل استدل على ما يهدف إليه من الإشكال من عدم تطرق التحول والتبدل في سنن الله بقوله سبحانه:( هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ *إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ ) (١) مع أنّ الآية تهدف إلى أمر آخر، ويفسره قوله سبحانه:( وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) (٢) .

وكلتا الآيتين تهدفان إلى أنّ طريقه سبحانه صراط مستقيم لا تجد فيه عوجاً ولا أمتا، وهذا بخلاف ما يدعو إليه الشيطان فإنّ فيه كل الاعوجاج.

الإشكال الثاني

إنّ تشريع الشفاعة يجر إلى التمادي في العصيان والتعدّي والاستمرار في العدوان، وانّ المجرم حسب اعتقاده بالشفاعة سيستمر على عدوانه رجاء غفران

__________________

(١) الحج: ٤١ ـ ٤٢.

(٢) الأنعام: ١٥٣.

٢٥٥

ذنوبه بالشفاعة(١) .

الجواب

إنّ هذا الإشكال ينبع من قياس الشفاعة التي وردت في الكتاب والسنّة، بالشفاعة الرائجة في أوساط الناس، ولو كان المستشكل واقفاً على الفرق الجوهري بينهما لما عدّ الشفاعة عاملاً للجرأة، وذريعة للعصيان، وذلك لأنّه مردود نقضاً وحلاً، أمّا الأوّل فمن وجوه :

١. لو كان تشريع الشفاعة عاملاً للجرأة لكان الوعد بالمغفرة عاملاً للجرأة أيضاً مع أنّه سبحانه وعد بها في قوله:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٢) .

لاحظ قوله سبحانه:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ ) (٣) فإنّ لفظ( عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) جملة حالية تبين شمول المغفرة للناس في حال كونهم معتدين ومجرمين، فلو كان الوعد بالشفاعة عاملاً للجرأة لكان الوعد بالمغفرة في هذه الآيات عاملاً لها أيضاً.

٢. انّه سبحانه قد وعد بأنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب التكفير عن بعض السيئات، قال سبحانه:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ

__________________

(١) وفي كلام الكاتب فريد وجدي إشارة إلى هذا الإشكال لاحظ: ٥ / ٤٠٢، مادة شفع من دائرة معارفه. وقال الطنطاوي: إنّ الشفاعة بالمعنى الذي يفهمه العامة تقود الأمّة إلى الانتكاس على أُمّ الرأس، ويبقى الدين من أسباب التأخر لا الرقي. لاحظ: ١ / ٦٩ من تفسيره، وما ذكره ليس إلّا خلطاً بين الشفاعة السائدة في المجتمع المادي في الدنيا عند الرؤساء والمتنفذين فيهم، والشفاعة التي جاء بها القرآن الكريم، وستوافيك الفروق الموجودة بين الشفاعتين.

(٢ النساء: ٤٨ و ١١٦.

(٣) الرعد: ٦.

٢٥٦

سَيِّئَاتِكُمْ ) (١) فهل يجد المستشكل في نفسه انّ هذا التشريع يوجب جرأة العباد على ارتكاب بعض السيئات رجاء غفرانها بالاجتناب عن الكبائر ؟

٣. لو كان تشريع الشفاعة مستلزماً لما تخيّله القائل لكان تشريع التوبة من عوامل الجرأة والأسباب التي تجر العباد إلى العصيان والعدوان، قال سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ) (٢) .

هذا وذاك يكشفان عن أنّ المستشكل لم يقف على مغزى الشفاعة وما تهدف إليه الآيات والروايات وإلاّ لما عد الشفاعة الباعثة للأمل في النفوس، موجباً للجرأة وسبباً للتمادي في العصيان، وقد أشرنا ـ فيما سبق ـ إلى بعض الآثار التربوية البنّاءة الموجودة في الشفاعة.

هذا كله نقضاً وأمّا حلاً فالإشكال يتغذى من الشفاعة المتصورة في بعض الأذهان، وهو انّ للإنسان أن يفعل ما يريد تعويلاً على الشفاعة واغتراراً بها.

وأمّا الشفاعة المحدودة الشاملة لبعض العباد التي لم تنقطع علاقاتهم بالله سبحانه، وبأوليائه فلا تبعث على الجرأة، بل تبعث أملاً في نفس العاصي ويدفعه إلى أن يرجع عن التمادي في المعصية، ويصلح حاله فيما يأتي من الزمان، كما أوضحناه فيما سبق، فلا نعيد، ولكن نأتي هنا ببيان آخر، وهو انّ الشفاعة الموعود بها لو كانت أمراً منجزاً، مطلقاً، واضحاً من حيث الجرم، والمجرم متعيناً من حيث الوقت ونوع العقوبة، لكان لما تخيله المستشكل وجه، ولكن الشفاعة الموعود بها لأجل عمد تنجزها، واشتراطها بشروط وإبهامها من حيث الجرم والمجرم، وعدم تعيّنها من حيث الوقت ونوع العقوبة، فلا يستلزم ذلك، وإليك توضيح ذلك :

إنّ الشفاعة التي نطق بها القرآن ووعد بها ليست أمراً منجزاً ومطلقاً من كل

__________________

(١) النساء: ٣١.

(٢) التحريم: ٨.

٢٥٧

قيد وشرط، فإنّ الشفاعة مقيدة بإذنه سبحانه وكون المشفوع له مرضياً عنده، قال سبحانه:( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ) (١) وقال سبحانه:( وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) ، وليس من الممكن أن يتيقن المجرم بأنّه ممن يشمله إذنه سبحانه وارتضاؤه. إذ ليس في وسع أحد أن يدّعي أنّه من العباد الذين تشملهم المغفرة الإلهية يوم القيامة بالإذن في الشفاعة في حقهم وكونه من العباد المرضيين كيف وقد قال سبحانه:( فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا القَوْمُ الخَاسِرُونَ ) (٣) .

هذا من وجه، ومن وجه آخر: انّ الشفاعة مبهمة من حيث الجرم والمجرم، إذ لم يرد أي توضيح في موردها وانّها تشمل أي جرم من الأعمال الإجرامية وأي مجرم من أنواع المجرمين فهي مبهمة من تلك الناحية، وهذا الإبهام يصد العاصي عن أن يعتمد على الشفاعة المحتملة في حقه، بل ربّما تدعوه إلى التحفظ عن اقتراف بعض المعاصي لئلاّ يحرم من الشفاعة.

هذا وكما انّ الشفاعة مبهمة من تلك الناحية فهي أيضاً مبهمة من ناحية الوقت وأنواع العقوبات، فإنّ الآيات ناطقة بأنّ يوماً من أيام القيامة يمتد امتداد ألف سنة أو أكثر، قال سبحانه:( وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ) (٤) وقال سبحانه:( تَعْرُجُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) (٥) ، وعلى ذلك فللعصاة والطغاة بل العباد كلهم مواقف مختلفة يوم القيامة، وهي مواقف رهيبة ومخيفة ذات أوضاع تهز القلوب، ومن المعلوم انّه لم يعين وقت الشفاعة، وانّه في أي وقت تتحقق في حق المجرم أفبعد

__________________

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) الأنبياء: ٢٨.

(٣) الأعراف: ٩٩.

(٤) الحج: ٤٧.

(٥) المعارج: ٤.

٢٥٨

هذه الإبهامات الثلاثة يبقى مجال لأن يعول المجرم على الشفاعة أو يتمادى في المعصية ؟!

إنّ غاية ما في الشفاعة أنّها بصيص من الرجاء ونافذة من الأمل فتحه القرآن في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله، ورحمته، وأن لا يغلبهم الشعور بالحرمان من عفوه فيتمادوا في العصيان.

الإشكال الثالث

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك أراد غيره ـ حكم به أم لا ـ فلا تتحقق الشفاعة إلّا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع، فأمّا الحاكم العادل فإنّه لا يقبل الشفاعة إلّا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به، كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أنّ المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريده أو حكم به، وأمّا الحاكم المستبد الظالم فإنّه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنّه ظالم وانّ العدل في خلافه، ولكنّه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب عنده على العدالة، وكل من النوعين محال على الله تعالى، لأنّ إرادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير(١) .

وحاصل الإشكال: انّ قبول الشفاعة يستلزم أحد أُمور ثلاثة :

١. أمّا أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل جائراً عالماً بذلك.

٢. أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل جائراً غير عالم به.

٣. أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل عادلاً لكنه يعدل عن هذا الحكم على خلاف المصلحة ونزولاً عند رغبة الشفيع.

__________________

(١) تفسير المنار: ١ / ٣٠٧.

٢٥٩

أمّا الأوّل، فيستلزم أن يكون الحاكم جائراً غير عادل.

أمّا الثاني، فهو يستلزم أن يكون الحاكم جاهلاً بحقيقة حكمه.

أمّا الثالث، فيستلزم أن يكون الحاكم ناقضاً للحكم المبني على العدل لأجل شفاعة الشفيع، والكل ممتنع في حقه سبحانه.

الجواب

لو أنّ الأستاذ قد أمعن في حقيقة الشفاعة التي نطق بها القرآن الكريم وفسرتها الأحاديث الإسلامية، لما جعل أمر قبول الشفاعة مردّداً بين أحد أُمور ثلاثة ممتنعة في حقه سبحانه، فإنّ الشفاعة لا ترتبط بأحد هذه الأمور، بل هي من واد آخر نشير إليه بتقديم مقدمة وهي :

إنّ الحكم يتبع موضوعه، فكل موضوع له حكم خاص فمادام الموضوع باقياً على وضعه الأوّل لا ينفك عنه الحكم، فإذا تبدّل إلى موضوع آخر يتبدّل حكمه إلى حكم آخر، أو يصير ذا حكم جديد غير ما حكم به على الموضوع الأوّل، مثلاً المائع ما دام كونه خمراً فهو رجس يجب الاجتناب عنه، فإذا تبدّل إلى الخل يتبدّل حكمه، أثر تبدّل موضوعه، فيكون محكوماً بالطهارة، ولا يعد الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأوّل، ولا يوجب اختلاف الحكم اختلافاً وتبدّلاً في علم الحاكم بل للحاكم من أوّل الأمر علمان، وحكمان، كل مرتبط بموضوعه، فقد كان الحاكم عالماً وحاكماً بأنّ الخمر نجس حرام، وانّ الخل طاهر حلال، وما حصل من التغيير فإنّما هو تغيير في المعلوم والموضوع لا في العلم.

ونظير ذلك العاصي والتائب فإنّ العصيان حالة نفسية في الإنسان، فله حكمه الخاص من العقاب لأجل طغيانه وعدوانه، كما أنّ التوبة حالة نفسانية مغايرة للحالة الأولى فلها حكمها الخاص، فالإنسان العاصي محكوم بحكم كما

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407