مفاهيم القرآن الجزء ٤

مفاهيم القرآن14%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
ISBN: 964-357-221-8
الصفحات: 407

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 407 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106113 / تحميل: 7213
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
ISBN: ٩٦٤-٣٥٧-٢٢١-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لا يقبل معها التطهير كما قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (١) .

٣. الأصل هو السلامة

دلت التجارب والبراهين العقلية على أنّ الأصل الأوّلي في الخليقة هو السلامة وانّ المرض والانحراف أمران يعرضان على المزاج ويزولان بالمداواة والمعالجة، وليس هذا الأصل مختصاً بالسلامة من حيث العيوب الجسمانية بل الأصل هو الطهارة من الأقذار والأدران المعنوية فقد خلق الإنسان على الفطرة النقية السليمة من الشرك والعصيان التي أشار إليها القرآن بقوله:( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) (٢) . وقال النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل مولود يولد على الفطرة، ثم أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه »(٣) .

وعلى ذلك فلا غرو في أن تزول آثار العصيان عن الإنسان بالعلاج والمداواة الخاصة في مواقف شتى حتى تظهر الخليقة الأولى التي فطر عليها.

فقد جعل الله سبحانه المواقف التي يمر بها الإنسان بعد موته في البرزخ ويوم القيامة، وسائل لتطهير الإنسان وتصفيته من آثار الذنوب وتبعاتها، ولا غرو في أن يكون الشفعاء المرضيون عند الله، أطباء يعالجون أُولئك المرضى، بتصرفاتهم ونفوسهم القوية حتى يزيلوا عنهم غبار المعصية، ودرن الذنب حتى تعود الجوهرة الإنسانية نقية صافية ناصعة فيستحق الإنسان نعيم الآخرة ودخول الجنّة إلّا من بلغ إلى حد لا يقبل العلاج والتداوي، لأجل أنّ ذاته قد انقلبت إلى ما يضاد

__________________

(١) النساء: ٤٨.

(٢) الروم: ٣٠.

(٣) التاج الجامع للأصول: ٤ / ١٨٠، تفسير البرهان: ٣ / ٢٦١، الحديث ٥.

٢٤١

الجوهرة الإنسانية النقية التي لا تقبل أيّة مداواة أو علاج، كما لو اتخذ لربه شريكاً فاستحق الخلود في النار.

فليس التوقّف في البرزخ ولا في المراحل المتنوعة في يوم القيامة ولا الدخول في النار مدة محدودة ولا شفاعة الأنبياء والأولياء في حقهم، إلّا تصرفاً تكوينياً في حقهم حتى تعود الجوهرة الأوّلية إلى حالتها الطبيعة الأولى وتصفو من كل شائبة تعلّقت بها نتيجة العصيان والتمرد.

٤. الآثار البنّاءة والتربوية للشفاعة

إنّ تشريع الشفاعة، والاعتراف بها في النظام الإسلامي إنّما هو لأجل غايات تربوية تترتب على ذلك التشريع والاعتقاد به، وذلك لأنّ الاعتقاد بالشفاعة المقيدة بشروط معقولة سيوافيك بيانها، من شأنه بعث الأمل في نفوس العصاة وأفئدة المذنبين، يدفعهم إلى العودة عن سلوكهم الإجرامي، وإعادة النظر في منهج حياتهم الشرير، ويمسكهم عن الاستمرار والتمادي في ماهم عليه من التمرد والعصيان، وذلك لأنّهم إذا رأوا أنّ الرجوع عن منتصف الطريق الباطل إلى طريق الصواب والحق، سينقذهم من ما يترتب على أفعالهم السيئة التي ارتكبوها مدة من عمرهم، اغتنموا الفرصة بتغيير وضعهم وتعديل سلوكهم إلى ما فيه رضا ربهم.

وهذا الاعتقاد ـ بالرغم مما اعترض عليه من جانب البعض بأنّه يوجب الجرأة ويحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين ـ يتسبب في إصلاح سلوك المجرم ويقظته وإنابته، والتخلّي عن ما يرتكبه من آثام ويقترفه من ذنوب.

وتظهر حقيقة الحال إذا لاحظنا مسألة التوبة التي اتفقت عليها الأمّة ونص بها الكتاب والحديث، فإنّه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة

٢٤٢

والمذنبين، واعتقد المجرم بأنّ عصيانه مرة واحدة أو مرّات سيخلده في عذاب الله، ولا مناص له منه، فلا شك انّ هذا الاعتقاد يوجب التمادي في اقتراف السيئات وارتكاب الذنوب، لأنّه يعتقد بأنّه لو غير وضعه وسلوكه في مستقبل أمره، لا يقع ذلك مؤثراً في مصيره وخلوده في عذاب الله، فلا وجه لأن يترك المعاصي، ويغادر اللذة المحرمة، ويتحمّل عناء العبادة والطاعة، بل يستمر على وضعه السابق حتى يوافيه أجله.

وهذا بخلاف ما إذا وجد الجو مشرقاً والطريق مفتوحاً، والنوافذ مشرعة واعتقد بأنّه سبحانه سيقبل توبته إذا كانت نصوحاً، وإنّ رجوعه هذا سيغير مصيره في الآخرة، وينقذه من تبعات أعماله، وأليم العذاب عليها فعند ذلك سيترك العصيان، ويرجع إلى الطاعة، ويستغفر لذنوبه، ويطلب الإغضاء عن سيئاته.

فهذا الاعتقاد له الأثر البناء في تهذيب الناس والشباب خاصة، وكم وكم من شباب اقترفوا السيئات، وأمضوا الليالي في اللذة المحرمة، ثم عادوا إلى خلاف ما كانوا عليه في ظل التوبة والاعتقاد بأنّها تجدي المذنبين، وبأنّ أبواب الرحمة والفلاح مفتوحة بعد لم تغلق، فعادوا يسهرون الليالي في العبادة، ويحيونها بالطاعة.

وليس هذا إلّا أثر ذلك الاعتقاد، وذاك التشريع.

ومثل ذلك، الاعتقاد بالشفاعة المحدودة، فانّه إذا اعتقد العاصي بأنّ أولياء الله سبحانه قد يشفعون في حقّه في شرائط خاصة إذا لم يهتك الستر، ولم يبلغ إلى حد لا تنفع معه شفاعة الشافعين، فعند ذلك سوف يعيد النظر في مسيره ويحاول تطبيق نفسه على شرائط الشفاعة حتى يستحقها، ولا يحرمها.

نعم الاعتقاد بالشفاعة المطلقة، المحررة من كل قيد، من جانب الشفيع والمشفوع له، هو الذي يوجب التجرّي والتمادي في العصيان، وهذه الشفاعة

٢٤٣

مرفوضة في منطق العقل والقرآن، وكأنّ المعترض قد خلط بين الشفاعة المحدودة والشفاعة المطلقة من كل قيد، ولم يميز بينهما وبين آثارهما.

فالشفاعة الموجبة للتجري ومواصلة العناد والتمرّد، هي الاعتقاد بأنّ الأنبياء والأولياء سيشفعون في حقّه يوم القيامة على كل حال وفي جميع الشرائط وإن فعل ما فعل، وارتكب ما ارتكب، وعند ذلك سيستمر في عمله الإجرامي إلى آخر حياته رجاء تلك الشفاعة التي لا تخضع لضابطة وقانون، ولا تتقيد بقيد أو شرط.

وأمّا الشفاعة التي نطق بها الكتاب وأقرّت بها الأحاديث واعترف بها العقل، فهي الشفاعة المحدودة بشرائط في المشفوع له والشافع، ومجمل تلك الشرائط هو أن لا يقطع جميع علاقاته العبودية مع الله، ووشائجه الروحية مع الشافعين ولا يصل تمرده إلى حد القطيعة، ونسف الجسور.

فالاعتقاد بهذا النوع من الشفاعة مثل الاعتقاد بتأثير التوبة في الغفران ماهية وأثراً.

إنّ في التشريعات الجنائية العالمية السائدة في المجتمعات البشرية قانوناً يسمّى « قانون العفو عن السجناء الدائمين » يسمح للمسؤولين بأن يعفوا عن السجناء أو يقلّلوا من مدة عقوباتهم إذا هم غيّروا سلوكهم، وأظهروا الندامة والتوبة، وهذا القانون ليس من شأنه أن يبعث على الجرأة والعناد، بل من شأنه أن يدفع السجين إلى أن يصلح نفسه، ويعدل سلوكه، ويحقّق في نفسه شرائط استحقاق العفو والتخفيف على أمل أن ينطبق عليه ذلك القانون ويشمله العفو، وبهذا يكون هذا القانون المنطقي موجباً للإصلاح لا الإصرار، وداعياً إلى الأوبة لا الاستمرار.

٢٤٤

٥. الأمر بيده سبحانه أوّلاً وآخراً

ما ذكرناه من الوجوه هي مبررات الشفاعة والجهات التعليلية لجعلها في صميم العقائد الإسلامية، ومع ذلك كلّه فالأمر إليه سبحانه إن شاء إذن في الشفاعة وان لم يشأ لم يأذن، فهو القائل سبحانه:( مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ) (١) .

وصفوة القول: وانّ الشفيع انّما يشفع بإذنه وفي إطار مشيئته، وتحت الشروط التي يرتضيها، إذ هو الذي يبعث الشفيع على أن يشفع في حق المشفوع له، وعند ذلك فلا تستلزم شفاعة الشافعين خروج الأمر عن يده، وتحديد سلطته تعالى، وملكه، وسيوافيك بعض القول في ذلك عند التعرض للإشكالات المتوهمة حول الشفاعة.

__________________

(١) فاطر: ٢.

٢٤٥

٤

ما هو أثر الشفاعة

أهو إسقاط العقاب أو زيادة الثواب ؟

قد وقفت على آيات الشفاعة وأهدافها، وأقسامها، وانّ الشفاعة من الأصول الأساسية في العقيدة الإسلامية، غير انّه بقي هنا بحث وهو الوقوف على أثر الشفاعة، وانّ نتيجتها هي حط ذنوب المذنبين وإسقاط العقاب والمضار عنهم والعفو عن العصاة، أو هي ازدياد الثواب ورفع الدرجات، وقد ذهب إلى الأوّل جمهور المسلمين، وإلى الثاني فرقة المعتزلة وقد وقفت عند نقل الأقوال، على عقائدهم غير انّ الواجب هنا هو تعيين الموقف الصحيح من هذا الأمر.

إنّ الأسلوب الصحيح لتفسير القرآن الكريم له هو تجريد المفسّر نفسه عن كل رأي سابق، ووقف النظر على مدلول الآية والاهتداء إلى مرماها باستنطاقها واستنطاق أخواتها التي يمكن أن تقع قرينة لفهم المراد منها، وأمّا تفسير الآيات على ضوء الآراء المسبقة، وتطبيقها على تلك الأفكار وجعلها دليلاً على صحتها، فهو نفس التفسير بالرأي الذي حذّر عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث المتواتر عنه: « من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار »(١) .

وإن شئت قلت: يجب على المفسّر أن يتخذ نفس القرآن هادياً لمقصوده

__________________

(١) حديث متفق عليه، رواه الفريقان.

٢٤٦

سبحانه لا أن تكون الآراء المتخذة سلفاً، سبباً لتطبيق القرآن عليها، فإنّ هذا هو الآفة الكبيرة التي أصابت فرقاً من المسلمين، ودفعتهم إلى اتخاذ مواقف شاذة.

إنّ الآيات الواردة حول الشفاعة ـ مع الأسف ـ لم تتخلص عن هذه الآفة عند بعض هذه الفرق فإنّ الآيات الواردة حول الشفاعة ليست ناظرة إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من أنّ نتيجتها هو رفع الدرجة وزيادة الثواب فقط، ولا أقل، لا تنحصر مداليلها بهذا بل هي ذات مدلول وسيع يعم كلا الأمرين من حط الذنوب والعقاب ورفع الدرجة وزيادة للثواب.

لم تكن مسألة الشفاعة فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين أُمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنيين واليهود، نعم انّ الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات ومما نسج حولها من الأوهام، وقررها على أُسلوب يوافق أُصول العدل والعقل وصحّحها تحت شرائط في الشافع والمشفوع له التي تجر العصاة إلى الطهارة من الذنوب، وكف اليد عن الآثام والمعاصي، ولا توجد فيهم جرأة وجسارة على هتك الستر، حسبما أوضحناه في الفصل الماضي.

وغير خفي على من وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة انّ الشفاعة الدارجة بينهم خصوصاً اليهود كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم وآبائهم، في حط ذنوبهم، وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي، ويرتكبون الذنوب تعويلاً على ذلك الرجاء.

وفي هذا الموقف يقول سبحانه رداً على تلك العقيدة الباعثة إلى الجرأة:( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ) (١) ويقول أيضاً رفضاً لتلك الشفاعة المحررة من كل قيد:( وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) .

__________________

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) الأنبياء: ٢٨.

٢٤٧

وحاصل الآيتين: انّ أصل الشفاعة التي تدّعيها اليهود ويلوذ إليها الوثنيون حق ثابت في الشريعة السماوية، غير انّ لها شروطاً أهمها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤه للمشفوع له.

وعلى ذلك فكيف يصح لنا تخصيص الآيات بقسم خاص من الشفاعة وهي شفاعة الأولياء لرفع الدرجة، وزيادة الثواب ؟

وأوضح دليل على عمومية الشفاعة للقسم الثالث من الأقسام الماضية ما أصفق على نقله المحدّثون من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي »(١) .

ومع هذه القرائن والأحاديث الكثيرة التي ستمر عليك في فصلها الخاص لا يصح تخصيص الآيات بالمورد الذي ذهبت إليه المعتزلة.

دافع المعتزلة إلى اتخاذ الرأي الخاص

إنّ الدافع الوحيد للمعتزلة كلّهم أو أكثرهم إلى تخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو الموقف الذي اتّخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية، فانّهم قالوا بخلود أهل العصيان في النار، وهذه العقيدة منسوبة إلى جميعهم أو أكثرهم، ومن الواضح أنّ من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمّم آيات الشفاعة إلى العصاة، وذلك لأنّ التخليد في النار لا يجتمع مع التخلّص عنها بالشفاعة.

وإليك ما نقل عن المعتزلة في هذا الصعيد: قال المفيد: اتفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النار متوجّه إلى الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى، والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة، ووافقهم على هذا القول

__________________

(١) ستوافيك مصادر الحديث في البحث الروائي.

٢٤٨

كافة المرجئة سوى محمد بن شبيب، وأصحاب الحديث قاطبة، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أنّ الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة.

واتفقت الإمامية على أنّ من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأُخرج من النار إلى الجنة، فينعم فيها على الدوام، ووافقهم على ذلك من عددناهم، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا انّه لا يخرج من النار أحد دخلها للعذاب(١) .

نعم نسب العلّامة الحلي في « كشف المراد » تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا إلى جميعهم(٢) وكذلك نظام الدين القوشجي في شرحه على التجريد(٣) .

وقد خالفهم أئمّة المسلمين وعلماؤهم في هذا الموقف وقالوا بجواز العفو عن العصاة عقلاً وسمعاً.

أمّا العقل، فلأنّ العقاب حق لله تعالى فيجوز تركه.

وأمّا سمعاً، فللآيات الدالة على العفو فيما دون الشرك قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٤) والآية واردة في حق غير التائب، لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً، وقال سبحانه:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) (٥) أي تشملهم المغفرة مع كونهم ظالمين.

وقال سبحانه:( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن

__________________

(١) أوائل المقالات: ١٤.

(٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٢٦١، طبعة صيدا.

(٣) شرح التجريد للقوشجي: ٥٠١.

(٤) النساء: ٤٨.

(٥) الرعد: ٦.

٢٤٩

رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (١) إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة على العفو في حق العصاة.

ومع ذلك لا مانع من شمول أدلّة الشفاعة لهم، وأوضح دليل على العفو بدون التوبة قوله سبحانه:( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) (٢) فانّ عطف قوله:( وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) على قوله:( يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ) بواو العطف، يدل على التغاير بين الجملتين، وانّ هذا العفو لا يرتبط بالتوبة وإلاّ كان اللازم عطفه بالفاء.

وقال سبحانه:( وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) (٣) ، فانّ الآية واردة في غير حق التائب، وإلاّ فإنّ الله سبحانه يغفر ذنوب التائب جميعاً لا كثيرها مع أنّه سبحانه يقول:( وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) .

فتلخص من ذلك انّه لا مانع من القول بجواز العفو في حق العصاة كما لا مانع من شمول آيات الشفاعة لهم.

نعم يجب إلفات النظر إلى نكتة وهي انّ بعض الذنوب الكبيرة ربّما تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه، كما تقطع الأواصر الروحية مع النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فصاحب هذه المعصية لا تشمله الشفاعة، فيجب عليه ورود النار حتى يتطهر بالعذاب، وتصفو روحه من آثار العصيان ويصير لائقاً لشفاعة الشافعين.

إلى هنا تم الكلام حول آيات الشفاعة وأصنافها وحقيقتها وأثرها في المطيع والعاصي. وبقي الكلام حول بعض الإشكالات التي آثارها بعضهم، فيجب علينا التعرض لها على وجه الإجمال والإجابة عنها بما يقتضي المقام.

__________________

(١) الزمر: ٥٣.

(٢) الشورى: ٢٥.

(٣) الشورى: ٣٠.

٢٥٠

٥

إشكالات مثارة حول الشفاعة

هاهنا إشكالات مثارة حول الشفاعة ناشئة من قياس الشفاعة الواردة في الشريعة الإسلامية على الشفاعة الرائجة في الحياة البشرية المادية والتي تسمّى بالوساطة، ولو كان المستشكلون يعرفون حقيقة الشفاعة التي نص بها القرآن والحديث، لما تفوّهوا بتلك الإشكالات التي لا تليق بالبحث والنقد في الكتب العلمية.

غير انّ انتشار هذه الإشكالات بين الشباب دعانا إلى عقد هذا البحث وإفراده عمّا سبق، وإليك الإشكالات واحداً بعد واحد، والإجابة عنها على نحو الإجمال :

الإشكال الأوّل

لا شك أنّ الشفاعة لا تشمل جميع أنواع الجرائم والمعاصي، وعامة أنواع العصاة والمجرمين، إذ عندئذ يصير القانون لغواً، ويعود التكليف بلا أثر، وانّما الشفاعة في بعض أنواع الجرم، وفي حق بعض المجرمين دون بعض، وعندئذ يطرح هذا السؤال :

إنّ حقيقة كل جرم هي التجاوز على الحدود، وكل مجرم يعتدي على حدود

٢٥١

الله، فما معنى أن يقع بعض أقسام الجرم والمجرمين في إطار الشفاعة دون البعض مع اشتراك الجميع في هدم الحدود، والتجاوز والعدوان ؟

الجواب

إنّ ما زعمه المستشكل من استلزام الشفاعة الترجيح بلا مرجح، والتفريق في القانون إنّما يتم إذا كان جميع ألوان الجرم وأنواع المجرمين في درجة واحدة في الآثار والتبعات والكشف عن النفسيات، وأمّا إذا كان للجرم مراتب أو كان المجرمون على درجات في النفسيات والروحيات فلا تستلزم الشفاعة ما ذكره المستشكل، فلا يستوي من أحرق منديل أحد عدواناً، ومن أحرق مصنعاً كبيراً تعيش به مئات من العمال، فكلا العملين تجاوز وعدوان ولكن شتان بين الأوّل والثاني.

ولأجل ذلك تكون العقوبات والتبعات متفاوتة حسب تفاوت مراتب الجرم وحسب كشف العمل عن روحية المجرم ونفسيته.

فهناك شاب لا يملك نفسه عن النظر إلى المرأة الأجنبية نظراً ممزوجاً بالسوء، وهناك آخر يعتدي بالعنف عليها، فكلا العملين عدوان على القانون وتجاوز على الحدود وتجاهل للحرمة ولكن تختلف مراتبهما. وعلى ذلك فإذا كان المجرمون مختلفين ومتفاوتين في مراتب الجرم فلا تعد الشفاعة في حق من كان أخف جرماً دون الآخر تفريقاً في القانون.

كما أنّ هناك فرقاً بين مجرم قد حافظ على روابطه الإيمانية مع الله، وعلى علاقاته الروحية مع الشفيع بحيث لا يعد المجرم إنساناً أجنبياً عن كلا المقامين، ومجرم قد قطع كل علاقاته الإيمانية والروحية بحيث صار إنساناً أجنبياً عن الشافع والمشفوع عنده، فتشريع الشفاعة في حق الأوّل وقبولها في شأنه دون الثاني

٢٥٢

لا يعد تفريقاً في القانون، وعملاً مخالفاً للتسوية فيه.

والذي يوضح ذلك انّه سبحانه قد فرق بين الذنوب وأخبر بأنّ بعضها لا يغفر أبداً إلّا مع التوبة، وإنّ بعضها يغتفر بدونها أيضاً، قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ) (١) .

فهل يسوغ لنا أن نعترض على عدم التسوية بين المشرك وغيره في غفران ذنوب الثاني دون الأوّل ؟ كلا. فانّ المشرك قد قطع جميع علاقاته مع الله سبحانه دون غير المشرك.

وعلى الجملة فهذا الإشكال مبني على الغض عمّا ورد في الكتاب والسنّة من تقسيم الجرائم إلى الكبائر والصغائر، وما ورد من أنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب غفران الصغائر، قال سبحانه:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ) (٢) .

وربما يقرر هذا الإشكال بوجه آخر فيقال: إنّه جرت مشيئة الله الحكيمة على إجراء القوانين والسنن على نمط واحد قال سبحانه:( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ) (٣) ، وعلى ذلك فقبول الشفاعة في حق بعض المجرمين نوع تغيير في السنن الحكمية الثابتة.

وأنت خبير إنّ هذا الإشكال هو نفس ما تقدم جوهراً، وان كان يختلف عنه شكلاً، فإنّ الأساس في التقرير الأوّل انّ الشفاعة تفرقة في القانون، والأساس في هذا البيان هو انّ الشفاعة تبديل وتحويل لسنن الله التي لا يتطرق إليها التبدّل

__________________

(١) النساء: ٤٨.

(٢) النساء: ٣١.

(٣) فاطر: ٤٣.

٢٥٣

والتحوّل.

والإجابة عن هذا التقرير واضحة جداً، فكما انّ العقاب سنّة إلهية، فكذلك المغفرة والعفو عن الجرم والمجرم في شرائط خاصة سنّة من السنن الإلهية، فلا يعد الاعتراف بأحدهما نقضاً لسنته. والقائل جعل العقاب هو الأصل وتخيل انّ العفو والمغفرة نوع تغيير في سننه.

وان شئت قلت: إنّ قوله سبحانه:( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ) (١) لا يهدف إلى أنّه ليس له إلّا شأن واحد وعمل فارد لا يتجاوز عنه ( وهو عقاب المجرم في كل الأحايين ) بل هو سبحانه( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) (٢) ، وقال سبحانه:( يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ ) (٣) .

كيف وانّ لله سبحانه أسماء وصفات، ولكل واحد منها تجل وظهور في عالم الكون، فهو بما انّه المحيي والمميت، فله تجل في الكون بالإحياء والإماتة وبما انّه القاهر والمنتقم والرؤوف والرحيم، فله أيضاً تجلّيات في الكون، ولا يعد كل تجلّ ناقضاً للآخر أو تحويلاً لسنته سبحانه، وما هذا إلّا لأن الكل سنن لا أنّ هناك سنة واحدة وهو الإحياء حتى تكون الإماتة ناقضة لها.

وهناك قصة قد رواها الأصمعي لا تخلو من صلة بالمقام، قال الأصمعي: كنت في البادية وأقرأ القرآن عن ظهر القلب، وكانت هناك امرأة من أهلها، فقرأت قوله سبحانه هكذا:( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ) (٤) ـ والله غفور رحيم ـ فاعترضت وقالت بأنّه سبحانه لو كان

__________________

(١) فاطر: ٤٣.

(٢) الرحمن: ٢٩.

(٣) الرعد: ٣٩.

(٤) المائدة: ٣٨.

٢٥٤

غفوراً ورحيماً لما أمر بقطع أيديهما ؟! قال الأصمعي: ففتحت القرآن فرأيت انّ في قراءتي لحناً والصحيح( عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ووقفت بأنّ الأمر بقطع الأيدي لا يصح أن يقع مظهراً لرحمته وغفرانه، بل هو مظهر لعزّه وحكمته.

هذه المرأة الربيبة في البادية تشير بكلامها إلى ما أدركه الفلاسفة في ضوء البراهين من أنّ لله سبحانه أسماء وصفات، ولكلٍّ منها تجلّ خاص، فكما أنّه يتجلّى في كل مجال من التكوين باسم خاص، فهكذا عالم التشريع يتجلّى في كل حكم بما يناسبه من الاسم، فالمناسب لقطع يد السارق هو التجلّي باسم العزة والحكمة لا الغفران والرحمة، لأنّ كل تجلّ يتناسب مع اسم خاص.

والعجب انّ القائل استدل على ما يهدف إليه من الإشكال من عدم تطرق التحول والتبدل في سنن الله بقوله سبحانه:( هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ *إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ ) (١) مع أنّ الآية تهدف إلى أمر آخر، ويفسره قوله سبحانه:( وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) (٢) .

وكلتا الآيتين تهدفان إلى أنّ طريقه سبحانه صراط مستقيم لا تجد فيه عوجاً ولا أمتا، وهذا بخلاف ما يدعو إليه الشيطان فإنّ فيه كل الاعوجاج.

الإشكال الثاني

إنّ تشريع الشفاعة يجر إلى التمادي في العصيان والتعدّي والاستمرار في العدوان، وانّ المجرم حسب اعتقاده بالشفاعة سيستمر على عدوانه رجاء غفران

__________________

(١) الحج: ٤١ ـ ٤٢.

(٢) الأنعام: ١٥٣.

٢٥٥

ذنوبه بالشفاعة(١) .

الجواب

إنّ هذا الإشكال ينبع من قياس الشفاعة التي وردت في الكتاب والسنّة، بالشفاعة الرائجة في أوساط الناس، ولو كان المستشكل واقفاً على الفرق الجوهري بينهما لما عدّ الشفاعة عاملاً للجرأة، وذريعة للعصيان، وذلك لأنّه مردود نقضاً وحلاً، أمّا الأوّل فمن وجوه :

١. لو كان تشريع الشفاعة عاملاً للجرأة لكان الوعد بالمغفرة عاملاً للجرأة أيضاً مع أنّه سبحانه وعد بها في قوله:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٢) .

لاحظ قوله سبحانه:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ ) (٣) فإنّ لفظ( عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) جملة حالية تبين شمول المغفرة للناس في حال كونهم معتدين ومجرمين، فلو كان الوعد بالشفاعة عاملاً للجرأة لكان الوعد بالمغفرة في هذه الآيات عاملاً لها أيضاً.

٢. انّه سبحانه قد وعد بأنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب التكفير عن بعض السيئات، قال سبحانه:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ

__________________

(١) وفي كلام الكاتب فريد وجدي إشارة إلى هذا الإشكال لاحظ: ٥ / ٤٠٢، مادة شفع من دائرة معارفه. وقال الطنطاوي: إنّ الشفاعة بالمعنى الذي يفهمه العامة تقود الأمّة إلى الانتكاس على أُمّ الرأس، ويبقى الدين من أسباب التأخر لا الرقي. لاحظ: ١ / ٦٩ من تفسيره، وما ذكره ليس إلّا خلطاً بين الشفاعة السائدة في المجتمع المادي في الدنيا عند الرؤساء والمتنفذين فيهم، والشفاعة التي جاء بها القرآن الكريم، وستوافيك الفروق الموجودة بين الشفاعتين.

(٢ النساء: ٤٨ و ١١٦.

(٣) الرعد: ٦.

٢٥٦

سَيِّئَاتِكُمْ ) (١) فهل يجد المستشكل في نفسه انّ هذا التشريع يوجب جرأة العباد على ارتكاب بعض السيئات رجاء غفرانها بالاجتناب عن الكبائر ؟

٣. لو كان تشريع الشفاعة مستلزماً لما تخيّله القائل لكان تشريع التوبة من عوامل الجرأة والأسباب التي تجر العباد إلى العصيان والعدوان، قال سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ) (٢) .

هذا وذاك يكشفان عن أنّ المستشكل لم يقف على مغزى الشفاعة وما تهدف إليه الآيات والروايات وإلاّ لما عد الشفاعة الباعثة للأمل في النفوس، موجباً للجرأة وسبباً للتمادي في العصيان، وقد أشرنا ـ فيما سبق ـ إلى بعض الآثار التربوية البنّاءة الموجودة في الشفاعة.

هذا كله نقضاً وأمّا حلاً فالإشكال يتغذى من الشفاعة المتصورة في بعض الأذهان، وهو انّ للإنسان أن يفعل ما يريد تعويلاً على الشفاعة واغتراراً بها.

وأمّا الشفاعة المحدودة الشاملة لبعض العباد التي لم تنقطع علاقاتهم بالله سبحانه، وبأوليائه فلا تبعث على الجرأة، بل تبعث أملاً في نفس العاصي ويدفعه إلى أن يرجع عن التمادي في المعصية، ويصلح حاله فيما يأتي من الزمان، كما أوضحناه فيما سبق، فلا نعيد، ولكن نأتي هنا ببيان آخر، وهو انّ الشفاعة الموعود بها لو كانت أمراً منجزاً، مطلقاً، واضحاً من حيث الجرم، والمجرم متعيناً من حيث الوقت ونوع العقوبة، لكان لما تخيله المستشكل وجه، ولكن الشفاعة الموعود بها لأجل عمد تنجزها، واشتراطها بشروط وإبهامها من حيث الجرم والمجرم، وعدم تعيّنها من حيث الوقت ونوع العقوبة، فلا يستلزم ذلك، وإليك توضيح ذلك :

إنّ الشفاعة التي نطق بها القرآن ووعد بها ليست أمراً منجزاً ومطلقاً من كل

__________________

(١) النساء: ٣١.

(٢) التحريم: ٨.

٢٥٧

قيد وشرط، فإنّ الشفاعة مقيدة بإذنه سبحانه وكون المشفوع له مرضياً عنده، قال سبحانه:( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ) (١) وقال سبحانه:( وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) ، وليس من الممكن أن يتيقن المجرم بأنّه ممن يشمله إذنه سبحانه وارتضاؤه. إذ ليس في وسع أحد أن يدّعي أنّه من العباد الذين تشملهم المغفرة الإلهية يوم القيامة بالإذن في الشفاعة في حقهم وكونه من العباد المرضيين كيف وقد قال سبحانه:( فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا القَوْمُ الخَاسِرُونَ ) (٣) .

هذا من وجه، ومن وجه آخر: انّ الشفاعة مبهمة من حيث الجرم والمجرم، إذ لم يرد أي توضيح في موردها وانّها تشمل أي جرم من الأعمال الإجرامية وأي مجرم من أنواع المجرمين فهي مبهمة من تلك الناحية، وهذا الإبهام يصد العاصي عن أن يعتمد على الشفاعة المحتملة في حقه، بل ربّما تدعوه إلى التحفظ عن اقتراف بعض المعاصي لئلاّ يحرم من الشفاعة.

هذا وكما انّ الشفاعة مبهمة من تلك الناحية فهي أيضاً مبهمة من ناحية الوقت وأنواع العقوبات، فإنّ الآيات ناطقة بأنّ يوماً من أيام القيامة يمتد امتداد ألف سنة أو أكثر، قال سبحانه:( وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ) (٤) وقال سبحانه:( تَعْرُجُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) (٥) ، وعلى ذلك فللعصاة والطغاة بل العباد كلهم مواقف مختلفة يوم القيامة، وهي مواقف رهيبة ومخيفة ذات أوضاع تهز القلوب، ومن المعلوم انّه لم يعين وقت الشفاعة، وانّه في أي وقت تتحقق في حق المجرم أفبعد

__________________

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) الأنبياء: ٢٨.

(٣) الأعراف: ٩٩.

(٤) الحج: ٤٧.

(٥) المعارج: ٤.

٢٥٨

هذه الإبهامات الثلاثة يبقى مجال لأن يعول المجرم على الشفاعة أو يتمادى في المعصية ؟!

إنّ غاية ما في الشفاعة أنّها بصيص من الرجاء ونافذة من الأمل فتحه القرآن في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله، ورحمته، وأن لا يغلبهم الشعور بالحرمان من عفوه فيتمادوا في العصيان.

الإشكال الثالث

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك أراد غيره ـ حكم به أم لا ـ فلا تتحقق الشفاعة إلّا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع، فأمّا الحاكم العادل فإنّه لا يقبل الشفاعة إلّا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به، كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أنّ المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريده أو حكم به، وأمّا الحاكم المستبد الظالم فإنّه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنّه ظالم وانّ العدل في خلافه، ولكنّه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب عنده على العدالة، وكل من النوعين محال على الله تعالى، لأنّ إرادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير(١) .

وحاصل الإشكال: انّ قبول الشفاعة يستلزم أحد أُمور ثلاثة :

١. أمّا أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل جائراً عالماً بذلك.

٢. أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل جائراً غير عالم به.

٣. أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل عادلاً لكنه يعدل عن هذا الحكم على خلاف المصلحة ونزولاً عند رغبة الشفيع.

__________________

(١) تفسير المنار: ١ / ٣٠٧.

٢٥٩

أمّا الأوّل، فيستلزم أن يكون الحاكم جائراً غير عادل.

أمّا الثاني، فهو يستلزم أن يكون الحاكم جاهلاً بحقيقة حكمه.

أمّا الثالث، فيستلزم أن يكون الحاكم ناقضاً للحكم المبني على العدل لأجل شفاعة الشفيع، والكل ممتنع في حقه سبحانه.

الجواب

لو أنّ الأستاذ قد أمعن في حقيقة الشفاعة التي نطق بها القرآن الكريم وفسرتها الأحاديث الإسلامية، لما جعل أمر قبول الشفاعة مردّداً بين أحد أُمور ثلاثة ممتنعة في حقه سبحانه، فإنّ الشفاعة لا ترتبط بأحد هذه الأمور، بل هي من واد آخر نشير إليه بتقديم مقدمة وهي :

إنّ الحكم يتبع موضوعه، فكل موضوع له حكم خاص فمادام الموضوع باقياً على وضعه الأوّل لا ينفك عنه الحكم، فإذا تبدّل إلى موضوع آخر يتبدّل حكمه إلى حكم آخر، أو يصير ذا حكم جديد غير ما حكم به على الموضوع الأوّل، مثلاً المائع ما دام كونه خمراً فهو رجس يجب الاجتناب عنه، فإذا تبدّل إلى الخل يتبدّل حكمه، أثر تبدّل موضوعه، فيكون محكوماً بالطهارة، ولا يعد الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأوّل، ولا يوجب اختلاف الحكم اختلافاً وتبدّلاً في علم الحاكم بل للحاكم من أوّل الأمر علمان، وحكمان، كل مرتبط بموضوعه، فقد كان الحاكم عالماً وحاكماً بأنّ الخمر نجس حرام، وانّ الخل طاهر حلال، وما حصل من التغيير فإنّما هو تغيير في المعلوم والموضوع لا في العلم.

ونظير ذلك العاصي والتائب فإنّ العصيان حالة نفسية في الإنسان، فله حكمه الخاص من العقاب لأجل طغيانه وعدوانه، كما أنّ التوبة حالة نفسانية مغايرة للحالة الأولى فلها حكمها الخاص، فالإنسان العاصي محكوم بحكم كما

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

4026 ـ ابن الطيّار :

حمزة بن محمّد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

قلت : وكذا في المجمع والوجيزة(4) ، والظاهر صحّة إطلاقه على محمّد أبيه أيضاً كما أشرنا إليه فيه(5) .

4027 ـ ابن الطيالسي :

أحمد بن العبّاس(6) ، نقد(7) ، عنهتعق (8) .

4028 ـ ابن عبدك :

من أهل جرجان ، يكنّى أبا محمّد ، محمّد بن علي العبدكي من كبار المتكلّمين في الإمامة ، له تصانيف كثيرة ، وكان يذهب إلى الوعيد ، وكذلك أبو منصور الصرام على مذهب البغداديين ،صه (9) .

وزادست : ويخالفهما أبو الطيّب الرازي وكان يقول بالارجاء ، ولابن عبدك كتب كثيرة منها : كتاب التفسير كبير حسن ، وكتاب الردّ على الإسماعيليّة(10) . وقد تقدّم في الأسماء(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 177 / 209 والخلاصة : 53 / 2 ورجال ابن داود : 85 / 534.

(2) نقد الرجال : 404 ، وفيه : حمزة بن الطيّار.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) مجمع الرجال : 7 / 164 ، الوجيزة : 360 / 2288 ، وفيها : هو حمزة.

(5) رجال الشيخ : 135 / 7 والتهذيب 4 : 4 / 9.

(6) رجال الشيخ : 446 / 45.

(7) نقد الرجال : 4040.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) الخلاصة : 188 / 17 ، وفيها : أبو عبدك.

(10) الفهرست : 193 / 904 ، وفيه بدل كتاب التفسير : كتاب تفسير القرآن.

(11) عن رجال النجاشي : 382 / 1040 والخلاصة : 162 / 159 ورجال ابن داود : 179 / 1458.

٣٢١

4029 ـ ابن عبدوس :

أحمد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4030 ـ ابن عبدون :

أحمد بن عبد الواحد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4031 ـ ابن عجلان :

محمّد(7) ، نقد(8) ، عنهتعق (9) .

قلت : وكذا قال في المجمع(10) إلاّ أنّ محمّد مجهول ولنا عبد الله بن عجلان ممدوح(11) ، فتدبّر.

4032 ـ ابن العرزمي :

يقال لعبيد الله أو عبد الله أو عبيد العرزمي(12) ، ولنا عيسى بن صبيح العزرمي(13) ، وعبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله العرزمي(14) ، إلاّ أنّ الاشتهار‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 447 / 52 والفهرست : 24 / 74 ورجال النجاشي : 1 / 197 ورجال ابن داود : 39 / 93.

(2) نقد الرجال : 404.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال النجاشي : 87 / 211 والخلاصة : 20 / 47 ورجال ابن داود : 39 / 87.

(5) نقد الرجال : 404.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 135 / 5 و 136 / 33 و 295 / 244 و 245.

(8) نقد الرجال : 404.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) مجمع الرجال : 7 / 164.

(11) رجال الكشّي : 242 / 443 445 ورجال الشيخ : 127 / 10 والخلاصة : 108 / 28.

(12) رجال الشيخ : 229 / 108 و 113 ، وفيه : عبيد الله.

(13) الخلاصة : 123 / 6 ورجال ابن داود : 149 / / 117.

(14) رجال الشيخ : 232 / 142 والفهرست : 108 / 472 ورجال النجاشي : 237 / 628 والخلاصة : 114 / 11 ورجال ابن داود : 129 / 955 إلاّ أنّ في النجاشي والخلاصة : الرزمي.

٣٢٢

به موضع نظر.

قلت : أمّا الأوّل فمجهول لا ينصرف الإطلاق إليه ولذا لم يذكره في المجمع معهما(1) ، وفي الوجيزة لم يذكر إلاّ الأخير(2) .

4033 ـ ابن عرور :

مضى بعنوان أبي طالب بن عرور(3) ،تعق (4) .

قلت : الّذي رأيته حيثما ذكر غرور بالمعجمة ، ويأتي عن المجمع أيضاً(5) . وفيتعق كما ترى أثبته بالمهملة.

4034 ـ ابن عقدة :

أحمد بن محمّد بن سعيد(6) ، نقد(7) ، عنهتعق (8) .

4035 ـ ابن عمّ الحسين بن أبي العلاء :

محمّد بن عبد الله(9) ، نقد(10) ، عنهتعق (11) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : ابن العرزمي ( محمّد بن عبيد الله بن أبي سليمان ل ) وعبد الرحمن بن محمّد.

(2) الوجيزة : 360 / 2291.

(3) عن البحار : 107 / 137.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(5) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : غزور.

(6) رجال الشيخ : 441 / 30 والفهرست : 28 / 86 والخلاصة : 203 / 13 ورجال ابن داود : 229 / 39.

(7) نقد الرجال : 405.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) الخلاصة : 164 / 184.

(10) نقد الرجال : 405.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٢٣

4036 ـ ابن عمّ خلاّد بن عيسى :

حكم بن حكيم الصيرفي(1) ، مجمع(2) .

4037 ـ ابن عمّ الهيثم بن أبي مسروق :

داود بن محمّد(3) ، مجمع(4) .

4038 ـ ابن العمري :

محمّد بن حفص(5) ، نقد(6) ، عنهتعق (7) .

قلت : في المجمع : ومحمّد بن عثمان بن سعيد(8) .

4039 ـ ابن العميد :

محمّد بن الحسين بن العميد(9) ، مجمع(10) .

4040 ـ ابن عيّاش :

أحمد بن محمّد بن عبيد الله(11) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال النجاشي : 137 / 353.

(2) مجمع الرجال : 7 / 165.

(3) رجال النجاشي : 161 / 427 والخلاصة : 69 / 13 ورجال ابن داود : 91 / 597.

(4) مجمع الرجال : 7 / 165.

(5) رجال الكشّي : 531 / ذيل الحديث 1015 والخلاصة : 153 / 75 ورجال ابن داود : 171 / 1364.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(8) مجمع الرجال : 7 / 165.

(9) الفهرست : 31 / 93 ورجال النجاشي : 97 / 242 والخلاصة : 16 / 21 ورجال ابن داود : 36 / 61 ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة.

(10) مجمع الرجال : 7 / 165.

(11) رجال الشيخ : 449 / 64 والفهرست : 33 / 99 ورجال النجاشي : 85 / 207 والخلاصة : 204 / 15 ورجال ابن داود : 229 / 41.

٣٢٤

4041 ـ ابن عيينة :

سفيان(1) ، والحكم(2) ، مجمع(3) .

4042 ـ ابن غراب :

علي بن عبد العزيز(4) .

4043 ـ ابن غرور :

أبو طالب ، في أحمد بن محمّد بن عمر(5) ، مجمع(6) .

قلت : ذكرنا أحمد هذا بعنوان ابن محمّد بن عمران ، ورأيت بخطّ بعض تلامذة العلاّمة المجلسي عدّه في جملة مشايخ الشيخ(7) ، وقد مرّ أيضاً عنتعق في أبي طالب(8) .

هذا ومرّ عنه بعنوان ابن عرور بالمهملة ، ولعلّه اشتباه من قلمه.

4044 ـ ابن الغضائري :

أحمد بن الحسن بن عبيد الله(9) ، لم أجد تصريحاً من الأصحاب فيه بتوثيق ولا ضدّه.

__________________

(1) رجال الكشّي : 390 / 735 ورجال الشيخ : 212 / 163 والخلاصة : 228 / 1 ورجال ابن داود : 248 / 215.

(2) رجال الكشّي : 209 / 368 370 ورجال الشيخ : 86 / 6 و 114 / 11 و 171 / 102 والخلاصة : 218 / 1 ورجال ابن داود : 243 / 163 ، وفي الجميع : ابن عتيبة.

(3) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : ابن عينية.

(4) رجال الشيخ : 242 / 299 والفهرست : 95 / 412.

(5) الفهرست : 33 / 98.

(6) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : غزور.

(7) رياض العلماء : 5 / 470.

(8) نقلاً عن بحار الأنوار : 107 / 137 إجازة العلاّمة لأولاد زهرة.

(9) الخلاصة : 8 / 6 ترجمة إسماعيل بن مهران.

٣٢٥

قلت : مرّ في ترجمته ما فيه.

4045 ـ ابن الفارسي :

محمّد بن أحمد بن علي(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4046 ـ ابن فضّال :

علي بن الحسن بن علي بن فضّال(4) ، وقد يطلق على أخويه أحمد(5) ومحمّد(6) ، وعلى أبيه الحسن(7) ، ومن بين الثلاثة في الأخير أشهر ، نقد(8) ، عنهتعق (9) .

4047 ـ ابن قبّة :

محمّد بن عبد الرحمن(10) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 163 / 1298.

(2) نقد الرجال : 405.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال الكشّي : 385 / 721 و 530 / 1014 ورجال الشيخ : 419 / 26 و 433 / 12 والفهرست : 92 / 392 ورجال النجاشي : 257 / 676 والخلاصة : 93 / 15 ورجال ابن داود : 261 / 340.

(5) الفهرست : 24 / 72 ورجال النجاشي : 80 / 194 والخلاصة : 203 / 10 ورجال ابن داود : 228 / 23.

(6) رجال الكشّي : 345 / 639.

(7) رجال الكشّي : 556 / 1051 و 565 ورجال الشيخ : 371 / 2 والفهرست : 47 / 164 ورجال النجاشي : 34 / 72 والخلاصة : 37 / 2 ورجال ابن داود : 76 / 442.

(8) نقد الرجال : 405.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) رجال النجاشي : 375 / 1023 والخلاصة : 143 / 31 ورجال ابن داود : 177 / 1440.

٣٢٦

4048 ـ ابن القدّاح :

عبد الله بن ميمون(1) .

4049 ـ ابن قولويه :

غير مذكور في الكتابين ، وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى ابن قولويه(2) ، ويأتي لأبيه محمّد(3) .

4050 ـ ابن قياما :

لعلّه الحسين(4) عند الإطلاق ، ومضى مقاتل بن مقاتل(5) . وفي ترجمة يحيى بن القاسم : الحسن بن قياما الواقفي(6) .

وفي العيون : عن حمزة بن محمّد بن أحمد(7) ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن ابن أبي نجران وصفوان بن يحيى قالا : حدّثنا الحسين بن قياما وكان من رؤساء الواقفة ، فسألنا أن نستأذن له على الرضاعليه‌السلام ففعلنا ، فلمّا صار بين يديه قال له : أنت إمام؟ قال : نعم ، قال : فانّي أُشْهِد الله أنّك لست بإمام إلى أنْ قال : وكان الحسين بن قياما واقفاً في الطواف فنظر إليه أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام فقال له : مالك حيّرك الله ؛ فوقف عليه بعد الدعوة(8) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 389 / 731 و 732 ورجال الشيخ : 225 / 40 والفهرست : 103 / 442 ورجال النجاشي : 213 / 557 والخلاصة : 108 / 29 ورجال ابن داود : 124 / 910 ، وفي الجميع بدل ابن القدّاح : القدّاح.

(2) رجال الشيخ : 458 / 5 والفهرست : 42 / 140 ورجال النجاشي : 123 / 318 والخلاصة : 31 / 6 ورجال ابن داود : 65 / 326.

(3) رجال الشيخ : 494 / 22.

(4) رجال الكشّي : 553 / 1044 و 1045 ورجال الشيخ : 348 / 27 والخلاصة : 216 / 3 ورجال ابن داود : 241 / 147.

(5) عن رجال الشيخ : 390 / 40.

(6) رجال الكشّي : 475 / 902 ، وفيه بدل الواقفي : الصيرفي.

(7) في المصدر زيادة : عن علي بن إبراهيم بن هاشم.

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 209 / 13 باب 47.

٣٢٧

4051 ـ ابن كازر :

عيسى بن راشد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4052 ـ ابن كبرياء :

موسى بن الحسن بن محمّد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4053 ـ ابن محبوب :

الحسن(7) ،تعق (8) .

4054 ـ ابن مروان :

عبّاس بن عمر بن العبّاس(9) ،تعق (10) .

4055 ـ ابن مسكان :

في الغالب عبد الله(11) ، لكن في الرجال عمران بن مسكان(12) ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 259 / 582 ، وفيه : ابن كاذر ، وفي مجمع الرجال : 4 / 301 نقلاً عنه كما في المتن ، ورجال النجاشي : 295 / 800 ورجال ابن داود : 149 / 1168.

(2) نقد الرجال : 405.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال النجاشي : 407 / 1080 والخلاصة : 166 / 6 ورجال ابن داود : 193 / 1614.

(5) نقد الرجال : 405.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403 ، وفيها : ابن كبير.

(7) رجال الكشّي : 584 / 1094 و 1095 ورجال الشيخ : 347 / 9 و 372 / 11 والفهرست : 46 / 162 والخلاصة : 37 / 1 ورجال ابن داود : 77 / 454.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) رجال النجاشي : 110 / 279 ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(11) رجال الكشّي : 375 / 705 و 382 / 716 ورجال الشيخ : 264 / 685 ورجال النجاشي : 214 / 559 والخلاصة : 106 / 22 ورجال ابن داود : 124 / 907.

(12) رجال الشيخ : 479 / 16 والفهرست : 119 / 539 ورجال النجاشي : 291 / 783 والخلاصة : 125 / 4 ورجال ابن داود : 147 / 1149.

٣٢٨

ومحمّد ابن مسكان(1) ، وحسين بن مسكان(2) ، فلا يحمل على غيره مع احتماله إلاّ بقرينة صالحة.

قلت : المطلق ينصرف إلى عبد الله كما مضى في المقدّمة الرابعة ومضى فيها ما ينبغي أن يلاحظ(3) .

وفيمشكا : الغالب عند الإطلاق إرادة عبد الله ، فلا يحمل على غيره مع احتماله إلاّ بقرينة صالحة(4) .

4056 ـ ابن المعلّم :

محمّد بن محمّد بن النعمانرحمه‌الله (5) ،تعق (6) .

4057 ـ ابن معمّر :

محمّد بن علي بن معمّر(7) ، مجمع(8) .

4058 ـ ابن المغيرة :

عبد الله(9) ،تعق (10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 350.

(2) الخلاصة : 217 / 13 ورجال ابن داود : 241 / 152.

(3) منتهى المقال : 1 / 29.

(4) هداية المحدّثين : 309.

(5) الفهرست : 157 / 705.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 500 / 60.

(8) مجمع الرجال : 7 / 166.

(9) رجال الكشّي : 594 / 1110 ورجال الشيخ : 355 / 21 و 356 / 32 و 379 / 4 ورجال النجاشي : 215 / 561 والخلاصة : 109 / 34 ورجال ابن داود : 124 / 909.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٢٩

4059 ـ ابن المكاري :

الحسين بن أبي سعيد(1) ،تعق (2) .

4060 ـ ابن مملك :

الأصفهاني أبو عبد الله من متكلّمي الإماميّة ، وله مع أبي علي الجبائي مجلس في الإمامة بحضرة أبي القاسم بن محمّد ،صه (3) .

وزادست : الكرخي ، له كتب منها كتاب الإمامة ، كتاب نقض الإمامة على الجبائي ولم يتمّه(4) .

وفيتعق : هو محمّد بن عبد الله بن مملك(5) (6) .

4061 ـ ابن ميّاح :

اسمه الحسين ، ضعيف تقدّم(7) .

4062 ـ ابن ميثم :

علي بن إسماعيل الميثمي(8) ،تعق (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 38 / 78 ورجال ابن داود : 240 / 135.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) الخلاصة : 188 / 18 ، وفيها : أبي القاسم بن محمّد الكرخي.

(4) الفهرست : 193 / 903.

(5) رجال النجاشي : 380 / 1033 والخلاصة : 161 / 153 ورجال ابن داود : 177 / 1435.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) عن الخلاصة : 217 / 12.

(8) رجال الشيخ : 383 / 52 والفهرست : 87 / 375 ورجال النجاشي : 251 / 661 والخلاصة : 93 / 9 ورجال ابن داود : 135 / 1022.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٣٠

4063 ـ ابن النجاشي :

عبد الله(1) ،تعق (2) .

4064 ـ ابن النديم :

أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبي يعقوب النديم صاحب الفهرست(3) ، أو أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم(4) ، فليتدبّر.

وفيتعق : ذكرنا في محمّد بن إسحاق بعض ما فيه ، وأنّه المشهور بالكنية(5) .

قلت : في المجمع : ابن النديم ، محمّد بن إسحاق(6) .

4065 ـ ابن نمير :

هو عبد الله وابنه محمّد من علماء العامّة.

فيهب : عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام ، عن هشام بن عروة والأعمش ، وعنه ابنه محمّد وأحمد وابن معين ، حجّة ، توفّي سنة تسع وتسعين ومائة(7) .

ومحمّد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الخارقي الكوفي الزاهد ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 342 / 634 ورجال النجاشي : 213 / 555 والخلاصة : 108 / 30 ورجال ابن داود : 124 / 911.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) رجال النجاشي : 114 / 294 ترجمة بندار بن محمّد.

(4) الفهرست : 27 / 83 ورجال النجاشي : 93 / 230 والخلاصة : 16 / 15 ورجال ابن داود : 35 / 53.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(6) مجمع الرجال : 7 / 167.

(7) الكاشف 2 : 122 / 3062.

٣٣١

عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة ومطين وأبو يعلى. قال أبو إسماعيل الترمذي : كان أحمد بن حنبل يعظّم ابن نمير تعظيماً عجيباً. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين(1) .

وإنّما ذكرتهما لأنّ العلاّمة في مواضع يروي عن ابن عقدة عنه التوثيق ونحوه(2) ، فينبغي معرفته.

قلت : مرّ في عبد العزيز بن أبي ذئب نقل الشيخرحمه‌الله أيضاً تضعيفه عن ابن نمير(3) .

4066 ـ ابن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(4) ، أو ابن علي بن عبّاس بن نوح(5) .

4067 ـ ابن نهيك :

اسمه عبد الله بن أحمد بن نهيك(6) ، ويقال : عبيد الله(7) .

وفيتعق : وأخوه عبد الرحمن(8) (9) .

قلت : وكذا قال في المجمع(10) ، ولعلّ الظاهر انصراف الإطلاق إلى‌

__________________

(1) الكاشف 3 : 58 / 5057 ، ولم يرد فيه : البخاري.

(2) الخلاصة : 8 / 3 ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن ، و 34 / 3 ترجمة جميل بن عبد الله بن نافع ، و 59 / 3 ترجمة حميد بن حمّاد.

(3) رجال الشيخ : 235 / 195.

(4) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(5) رجال النجاشي : 86 / 209 والخلاصة : 19 / 45 ورجال ابن داود : 40 / 101.

(6) الفهرست : 103 / 447 والخلاصة : 112 / 57 ورجال ابن داود : 116 / 835.

(7) رجال الشيخ : 480 / 19 ورجال النجاشي : 232 / 615.

(8) رجال النجاشي : 236 / 624 والخلاصة : 239 / 4 ورجال ابن داود : 256 / 298.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٢

عبد الله ، ولذا في الوجيزة : ابن نهيك هو عبد الله(1) .

4068 ـ ابن وضّاح :

له كتاب التفسير ،ست : (2) .

قلت : ظاهرست : كونه إماميّاً ، وكونه صاحب كتاب التفسير يدلّ على كونه من العلماء.

4069 ـ ابن الوليد :

محمّد بن الحسن بن الوليد(3) ، مجمع(4) .

وفي الوجيزة : هو محمّد بن الحسن(5) .

4070 ـ ابن همّام :

اسمه محمّد(6) ، وربما أريد به إسماعيل بن همّام(7) .

قلت : في المجمع : ابن(8) همّام محمّد بن أبي بكر(9) ، وإسماعيل ابن همّام(10) .

__________________

(1) الوجيزة : 360 / 2298 ، وفيها : هو عبيد الله.

(2) الفهرست : 193 / 901.

(3) رجال الشيخ : 495 / 23 والفهرست : 156 / 703 ورجال النجاشي : 383 / 1042 والخلاصة : 147 / 43 ورجال ابن داود : 168 / 1346.

(4) مجمع الرجال : 7 / 168.

(5) الوجيزة : 361 / 2299.

(6) رجال الشيخ : 303 / 370 و 304 / 372 و 494 / 20 والفهرست : 141 / 611 ورجال ابن داود : 185 / 1523.

(7) رجال الشيخ : 368 / 15 ورجال النجاشي : 30 / 62 والخلاصة : 10 / 19 ورجال ابن داود : 52 / 200.

(8) في نسخة « م » : أبو.

(9) رجال النجاشي : 379 / 1032 ورجال ابن داود : 158 / 1263.

(10) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٣

وفي الوجيزة : هو إسماعيل(1) .

__________________

(1) الوجيزة : 361 / 2300.

٣٣٤

باب المصدر بأخ‌

4071 ـ أخو أبي مريم عبد الغفّار :

عبد المؤمن(1) ، مجمع(2) .

4072 ـ أخو أديم :

أيّوب بن الحر(3) ،تعق (4) .

قلت : في المجمع ولزكريّا(5) (6) . أي زكريّا بن أبجر ، ولا يخفى عدم انصراف الإطلاق إليه.

4073 ـ أخو أسباط بن سالم :

يعقوب بن سالم(7) ، غير مذكور في الكتابين.

4074 ـ أخو إسحاق بن جرير :

خالد(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 11 / 37 و 237 / 227 ورجال النجاشي : 249 / 655 والخلاصة : 131 / 14 ورجال ابن داود : 132 / 979.

(2) مجمع الرجال : 7 / 168.

(3) رجال النجاشي : 103 / 256 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(5) رجال النجاشي : 174 / 459 ورجال ابن داود : 98 / 637 ، وفيهما : زكريّا بن الحر.

(6) مجمع الرجال : 7 / 168.

(7) رجال الشيخ : 337 / 65 ورجال النجاشي : 449 / 1212 والخلاصة : 186 / 2 ورجال ابن داود : 206 / 1730.

(8) رجال الشيخ : 189 / 70 ورجال النجاشي : 149 / 389 ورجال ابن داود : 87 / 546.

(9) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٥

4075 ـ أخو إسحاق بن يحيى :

عبد الله(1) ، مجمع(2) .

4076 ـ أخو بشير بن ميمون :

شجرة(3) ، مجمع(4) .

4077 ـ أخو جعفر بن حيّان :

هذيل(5) ، مجمع(6) .

4078 ـ أخو دعبل :

علي بن علي بن رزين(7) ، مجمع(8) .

4079 ـ أخو سعيد بن جناح :

أبو عامر(9) ، مجمع(10) .

4080 ـ أخو سعيد بن خيثم :

معمر(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 221 / 580 والخلاصة : 108 / 31 ورجال ابن داود : 125 / 918.

(2) مجمع الرجال : 7 / 168.

(3) رجال الشيخ : 125 / 1 و 218 / 20.

(4) مجمع الرجال : 7 / 168.

(5) رجال الشيخ : 165 / 73.

(6) مجمع الرجال : 7 / 169.

(7) رجال النجاشي : 276 / 727.

(8) مجمع الرجال : 7 / 169.

(9) رجال النجاشي : 191 / 521 والخلاصة : 80 / 8.

(10) مجمع الرجال : 7 / 169.

(11) رجال النجاشي : 180 / 474 والخلاصة : 226 / 4.

(12) مجمع الرجال : 7 / 169.

٣٣٦

4081 ـ أخو سعيد بن يسار :

بشّار(1) ، مجمع(2) .

4082 ـ أخو عبد الله بن سعيد :

عبد الملك(3) ، مجمع(4) .

4083 ـ أخو عبد الله بن غالب :

إسحاق(5) ، مجمع(6) .

4084 ـ أخو عبد الحميد بن سالم :

عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

4085 ـ أخو عبد الرحمن بن الحجاج :

عبد الله(9) ، مجمع(10) .

4086 ـ أخو علي بن النعمان :

داود(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 113 / 290 والخلاصة : 27 / 3.

(2) مجمع الرجال : 7 / 169.

(3) رجال النجاشي : 217 / 565 والخلاصة : 110 / 39 ورجال ابن داود : 119 / 866. وفي نسخة « ش » : أخو عبد الله ، عبد الملك بن سعيد مجمع.

(4) مجمع الرجال : 7 / 170.

(5) رجال النجاشي : 222 / 582 ورجال ابن داود : 122 / 891.

(6) مجمع الرجال : 7 / 170.

(7) رجال النجاشي : 237 / 629.

(8) مجمع الرجال : 7 / 170.

(9) رجال النجاشي : 225 / 589 والخلاصة : 111 / 49 ورجال ابن داود : 118 / 847.

(10) مجمع الرجال : 7 / 170.

(11) رجال النجاشي : 159 / 419 والخلاصة : 69 / 6 ورجال ابن داود : 91 / 598.

(12) مجمع الرجال : 7 / 170.

٣٣٧

4087 ـ أخو فارس :

طاهر بن حاتم(1) ،تعق (2) ، مجمع(3) .

4088 ـ أخو فضيل :

سعيد بن غزوان(4) ، مجمع(5) .

4089 ـ أخو القاسم بن بريد :

موسى(6) ، مجمع(7) .

4090 ـ أخو محمّد بن خالد :

الحسن(8) ، مجمع(9) .

4091 ـ أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة :

إبراهيم بن عبد الحميد(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 379 / 1 ورجال النجاشي : 208 / 551 والخلاصة : 231 / 2 ورجال ابن داود : 251 / 243.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) مجمع الرجال : 7 / 170.

(4) رجال النجاشي : 181 / 479 ورجال ابن داود : 103 / 692.

(5) مجمع الرجال : 7 / 170.

(6) رجال النجاشي : 408 / 1084.

(7) مجمع الرجال : 7 / 170.

(8) رجال الشيخ : 462 / 1 والفهرست : 49 / 169 ورجال النجاشي : 61 / 139 والخلاصة : 43 / 37 ورجال ابن داود : 73 / 410.

(9) مجمع الرجال : 7 / 170.

(10) رجال النجاشي : 20 / 27.

(11) مجمع الرجال : 7 / 170.

٣٣٨

4092 ـ أخو مصدّق بن صدقة :

الحسن(1) ، مجمع(2) .

4093 ـ أخو مغلس :

محمّد بن يحيى بن سليم(3) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

4094 ـ أخو منصور :

سلمة بن محمّد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

قلت : في المجمع : أخو منصور محمّد بن علي بن الربيع(7) ، وسلمة بن محمّد(8) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ الّذي يقال له أخو منصور هو سلمة المذكور كما مرّ التصريح به في منصور بن محمّد(9) ، وأيضاً الإطلاق ينصرف إلى المعروف المشهور ، وهو سلمة دون محمّد ، مع أنّ أخا محمّد وهو منصور بن المعتمر غير مشهور بحيث يعرّف به أخوه ، فتدبّر.

__________________

(1) رجال الشيخ : 168 / 43 والخلاصة : 45 / 51 ورجال ابن داود : 74 / 425.

(2) مجمع الرجال : 7 / 170.

(3) رجال النجاشي : 359 / 963 والخلاصة : 158 / 119 ورجال ابن داود : 182 / 1531 وفي الجميع بدل سليم : سليمان.

(4) رجال النجاشي : 412 / 1099 والخلاصة : 167 / 1 ورجال ابن داود : 193 / 1605.

(5) نقد الرجال : 406.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 295 / 250.

(8) مجمع الرجال : 7 / 170.

(9) عن رجال النجاشي : 412 / 1099 والخلاصة : 167 / 1 ورجال ابن داود : 193 / 1605.

٣٣٩
٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407