إستقصاء الإعتبار الجزء ١

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501
المشاهدات: 41102
تحميل: 2947


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41102 / تحميل: 2947
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-173-7
العربية

عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، فقال : « لا بأس ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الحياض التي(١) يبال فيها ، فقال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ».

أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها(٢) الجنب ، يتوضّأ(٣) منها؟ فقال : « وكم قدر الماء؟ » قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، قال : « توضّأ منه ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال ، قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّا نسافر ، ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ( ويبول فيه الصبي ) (٤) وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : « إن عرض في قلبك منه شي‌ء [ فافعل ] (٥) هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضّأ ؛ فإنّ الدين ليس بمضيق ، فإنّ الله‌

__________________

(١) ليست في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٤ : منها.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٤ : أيتوضّأ.

(٤) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

(٥) في النسخ والمصادر : فقل ، والظاهر ما أثبتناه.

١٨١

عزّ وجلّ يقول ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) .

فالوجه في هذه الأخبار كلها أنّ نحملها على أنّه إذا كان الماء أكثر من كرّ ، فإنّه إذا كان كذلك لم ينجس بما يقع فيه إلاّ أنّ يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه.

وما تضمنت من الأمر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة أو بتفريج الماء ، يكون محمولاً على الاستحباب والتنزّه ؛ لأنّ النفس تَعاف مماسّة الماء الذي تجاوره الجيفة ، وإنّ كان حكمه حكم الطهارة.

والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار ، من أنّ حدّ الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ما يكون مقداره مقدار كرّ ، وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه ، ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجرة تَسَعُ مائة رطل يقع فيها أوقية دم (٢) أشرب منه وأتوضّأ؟ قال : « لا ».

السند‌

في جميع الأخبار لا يخلو من ارتياب ، ما عدا حديث صفوان.

أمّا الأوّل : ففيه القاسم بن محمّد ، وهو الجوهري ولم يوثّق مع أنّه واقفي ، ونَقْل ابن داود التوثيق عن الشيخ(٣) لم نعلمه.

__________________

(١) الحج : ٧٨.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٦ : من دم.

(٣) رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩.

١٨٢

وعلي بن أبي حمزة هو البطائني واقفي من غير توثيق ، بل ورد فيه ذمّ أيضاً.

وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسى ، وقد تقدم فيه القول(١) ، وسماعة حاله مضى بيانه(٢) .

وأمّا الثالث : ففيه مع القاسم بن محمّد المتقدم زكّار بن فرقد ، وهو غير معلوم الحال.

وما قاله جدّيقدس‌سره في حواشي الخلاصة : من أنّه زكار الدينوري الثقة ؛ لم نعلم وجهه.

وما في بعض النسخ من زكان بالنون ليكون داود بن أبي زيد الغير الموثق.

فيه : أنّ الموجود في الرجال زنكان(٣) ، واحتمال سقوط النون ، أو أنّ هذا هو الصحيح ؛ لا يفيد شيئاً بعد ما ذكرناه.

وفيه أيضاً عثمان بن زياد ، وهو مشترك بين ثلاثة رجال ، وهم متساوون في الإهمال(٤) .

أمّا أبان فهو ابن عثمان على الظاهر ، وليس فيه ارتياب عند من لا يعمل بالموثق ؛ لأنّ الجارح علي بن الحسن بن فضال القائل بأنّ أبان ناووسي ، وهو فطحي موثق ؛ أمّا من يعمل بالموثق فلا مجال لنفي كونه ناووسياً عنده ، وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان(٥) لا ينافي‌

__________________

(١) في ص ٧٠.

(٢) في ص ١٠٨.

(٣) رجال الطوسي : ٤١٥ / ٢.

(٤) رجال الطوسي : ٢٥٩ / ٥٨٩ ، ٥٩٠ و ٢٦٠ / ٦٠١ ، ٦١٠.

(٥) كما في رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

١٨٣

الناووسية.

والعجب من عدّ بعض محققي المعاصرين سلّمه الله حديثه في الصحاح(١) ، مع أنّه عامل بالموثق ، والصحة المذكورة في الإجماع غير المصطلح عليها ، وتشويش الاصطلاح غير مناسب.

وأمّا الرابع : ففيه محمّد بن سنان ، أمّا العلاء بن الفضيل فهو ثقة بغير ريب.

والخامس : لا ارتياب فيه ؛ لأنّ طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في المشيخة صحيح(٢) .

وما عساه يقال : إنّ الشيخ في المشيخة ذكر طرقاً إلى أحمد بن محمّد ابن عيسى(٣) ، وفيها ما اشتمل على أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ومحمّد بن قولويه ، وفيهم عدم التصريح بالتوثيق ، والصحيح فيها بغير ارتياب لا يقتضي صحة جميع ما رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ لأنّه قال : ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد ما رويته ، إلى آخره ؛ ولا يخفى أنّ هذا لا يفيد طريق جميع ما رواه عن أحمد بن محمّد ، فمن أين يعلم أنّ هذا الخبر المبحوث عنه من الجملة؟.

يمكن الجواب عنه : ( بما كرّرنا القول فيه من جهة المذكورين(٤) ، وبتقدير التوقف فالظاهر أنّ )(٥) مراد الشيخ بقوله : ومن جملة ما ذكرته ، ليس‌

__________________

(١) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢١٦.

(٢) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٤٢ ، خلاصة العلاّمة : ٢٧٦.

(٣) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٤٢ ، ٧٢ ٧٥.

(٤) راجع ص ٣٩ ، ٤٠ ٩١ ، ١١١.

(٥) بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : بأنّ.

١٨٤

أنّ الطريق لبعض ما ذكره عن أحمد بن محمّد ، بل مراده من جملة ما ذكرته في الكتاب عن أحمد بن محمّد ، فيفيد عموم الطريق لجميع رواياته عن أحمد بن محمّد.

والحاصل : أنّ من التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ لا إلى روايات أحمد.

فإنّ قلت : مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلى مرجّح.

قلت (١) الظاهر ما ذكرناه.

وأمّا بقيّة رجال السند فحالهم أظهر من أنّ نبين.

وأمّا السادس : ففيه أبو بصير وسماعة بن مهران ، وقد تقدم القول فيهما(٢) . أمّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موثّقَين ، بل وثلاثة(٣) .

والطريق إلى الحسين بن سعيد قد مرّ غير بعيد(٤) .

أمّا الحديث الذي ذكره الشيخ مبيّناً ففيه عثمان بن عيسى ، وسعيد الأعرج قد بينا فيما تقدم أنّه لا ريب فيه على الظاهر(٥) .

المتن :

لا ريب أنّ ظاهره في الأخبار الإطلاق ، والمقيد يحكم عليه.

وما عساه يقال : إنّ هذا يصير من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز.

__________________

(١) في « فض » و « د » : زيادة فإنّ.

(٢) في ص ٧٢ ، ١٠٨.

(٣) هداية المحدثين : ١٩٥.

(٤) راجع ص ٧١.

(٥) راجع ص ٧٠ ، ١٤٩.

١٨٥

جوابه : أنّ تأخير البيان بالنسبة إليهم غير معلوم ، نعم لمّا بَعُد العهد وتفرّقت الأخبار صار ما صار ، ولو لا هذا ما صحّ حمل مطلق على مقيّد وعام على خاص.

ومن هنا يعلم أنّ ما يقوله شيخناقدس‌سره كثيراً في فوائده على الكتاب حين جمع الشيخ بين الأخبار بهذا النحو وإن بعد عن المذكور هنا في الجملة : إنه من الألغاز ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة. محل بحث.

ولا يخفى أنّ بعض الأخبار المذكورة قد يأبى حمل الشيخ ، إلاّ أنّ الضرورة تلجئ إلى التزام ما قاله إذا عمل بالأخبار.

أمّا التعبير في قول الشيخ بأنّ الماء أكثر من كرٍ. فغير ظاهر الوجه ، إلاّ بما قدمناه من أنّ مقدار الكرّ بغير زيادة يبعد عدم تغير جزء منه ، فيلزم نجاسة جميعه.

وما تضمنه الحديث المعتبر من بين الأحاديث في تحديد الماء بنصف الساق ، قد يشكل بمنافاة ما سبق ، إلاّ أنّ التحديد بالعمق لا ينافي زيادة الطول أو العرض. واكتفاؤهعليه‌السلام بقول السائل عن العمق دون غيره لا يخلو من غموض بالنسبة إلينا ، ولعل حمل المطلق على المقيد لا يخرج عنه هذا ، إلاّ أنّ الأخبار في الكرّ مضطربة في المقدار ، وربما يرجح هذا الحديث ما دلّ على الأقل ، لولا الإجمال فيه ، والله تعالى أعلم بالحال.

وينبغي أنّ يعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن ابن أبي عقيل عدم نجاسة القليل بالملاقاة ، وأنّه احتجّ بأخبار وادّعى تواتر ما ورد عن الصادق عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ الماء الطاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو‌

١٨٦

رائحته »(١) ،(٢) .

وأجاب العلاّمة عن الأخبار بما قدمناه(٣) ، ولم يجب عن التواتر الذي ادعاه ابن أبي عقيل ، ولا يبعد أنّ يكون مراده بالتواتر : المعنوي ، فإنّ مثل هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده ، وإن كان الحق خلاف ذلك ، والعلاّمةرحمه‌الله لم يذكر من الأخبار إلاّ خبرين(٤) ، وقد تقدما(٥) ، وأظنّ الاحتجاج بالخبرين من العلاّمة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجات.

أمّا ما قد يقال : من أنّ دعوى التواتر من ابن أبي عقيل كنقل الإجماع بخبر الواحد ، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا.

فيمكن الجواب عنه ، أوّلاً : بأنّ نقل التواتر كنقل الإجماع في أنّه يفيد الظنّ ، وحينئذٍ هو كالخبر ، ولا يفيد المطلوب.

وثانياً : بأنّ التواتر الذي ادعاه من الأخبار على حسب ما اعتقده ، فلا يكون حجة على غيره. وفي هذا تأمّل غير خفي الوجه.

( والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك ؛ إذ التواتر يرجع إلى المحسوس ، وتحقيقه في المقام منتف ، والعجب من العلاّمة في المختلف أنّه في بحث الأذان حكى عن ابن أبي عقيل دعوى التواتر ، وقال : إنّه مقبول منه(٦) . وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله )(٧) .

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٠٢ أبواب الماء المطلق ب ٣.

(٢) المختلف ١ : ١٣ ١٤.

(٣) المختلف ١ : ١٥.

(٤) المختلف ١ : ١٤.

(٥) راجع ص ١٧٢.

(٦) المختلف ٢ : ١٤٧.

(٧) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

١٨٧

قوله :

وأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليهم‌السلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قِطَعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضّأ منه » فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر (١) التي لا تحس ولا تدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه.

السند‌

فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال الشيخ مهملاً(٢) ، وفي التهذيب رواه في الزيادات للطهارة عن علي بن أحمد العلوي(٣) . وهو العقيقي ، وحاله أنّه غير موثق بل مذموم ، والشيخ ذكر الرجلين في من لم يرو عن أحد من الأئمّةعليهم‌السلام (٤) ، والترجيح لأحد الرجلين لا فائدة فيه.

نعم رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلى آخره(٥) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ : رأس الإبرة.

(٢) رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣.

(٣) التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ وفيه : محمّد بن أحمد العلوي ، ولكن في الهامش : نسخة في الجميع علي بن أحمد ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.

(٤) رجال الطوسي : ٤٨٦ / ٦٠ و ٥٠٦ / ٨٣.

(٥) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦.

١٨٨

المتن :

ربما كان له ظهور في الدلالة على إصابة الإناء ، فالجواب لا يقتضي العفو عن الدم ، كما قاله الشيخرحمه‌الله ، إلاّ أنّ مثل علي بن جعفر يستبعد منه السؤال عن إصابة الإناء من دون الماء ، ويدفعه اتساع باب الإمكان لقيام الاحتمال.

والمحقق في المعتبر قال نحو ما قلناه(١) .

واعترضه الوالد :قدس‌سره بأنّ العدول في مثله عن الظاهر إنّما يحسن مع وجود المعارض ، ولا معارض هنا ، لعدم العموم في أدلة نجاسة القليل.

وما ذكره بعض الأصحاب(٢) ؛ من معارضته برواية علي بن جعفر الصحيحة أيضاً عن أخيهعليه‌السلام قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « لا »(٣) ؛ لا ريب أنّه لا يصلح للمعارضة كما لا يخفى ؛ فإنّ نقط الدم لا تنافي غير البيّن منه(٤) .

نعم قد يقال على الوالدقدس‌سره : إنّ نفي الظهور في موضع المنع ، ( هذا.

ومن الغريب في المقام أنّ الكلينيرحمه‌الله روى الخبر الثاني من جملة الأوّل ، وعليه ، فالحمل على إصابة الإناء في الأوّل لا وجه له ، بعد مشاركة السؤال الثاني في ذكر الإناء ، فالغفلة من الأعلام عن مراجعة الكافي‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٥٠.

(٢) المختلف ١ : ١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٣ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.

(٤) معالم الدين : ٦.

١٨٩

ثم ذكر الجواب والمعارضة ، أي الموجبة لما ذكرناه )(١) .

أمّا ما قاله الشيخ ؛ من التعبير بأنّه لا يدرك ولا يحس ؛ فلا يخلو من خفاء ، وظاهر كلامه أنّ الدم معفوّ عنه ، والمراد غير واضح أيضاً ، وهو أعلم بمراده.

( بقي شي‌ء ، وهو أنّ قولهعليه‌السلام : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء » إلى آخره ، المتبادر منه وجود شي‌ء ولا يستبين ، لأنّ « يكن » هي الناقصة ، وقوله : « في الماء » خبرها ، وجملة « يستبين » صفة « لشي‌ء » ومن المقرّر أنّ النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد توجّه إلى المقيّد ، واشترط بعضهم كون المقيّد صالحاً للتقييد قبل دخول حرف النفي ، كما في قولك : ما أكرمته تعظيماً ، أمّا نحو : ما أكرمته إهانة ، فيتوجه إلى نفس الفعل لأجل القيد لا المقيّد ؛ لعدم صحّة التقييد قبل النفي ، وما نحن فيه من الأوّل ، فيكون النفي متوجهاً إلى التقييد أعني : « يستبين ».

وبهذا يندفع ما ذكره المحقق الشيخ عليرحمه‌الله : من أنّ قوله : « إن لم يكن شي‌ء يستبين » لا يقتضي وجود شي‌ء ؛ لأنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع.

ووجه الاندفاع ظاهر ؛ فإنّ [ السياق(٢) ] إذا لم يقتض وجوده لا يقتضي الامتناع ، والقرينة على الوجود ، وما ذكرنا على الشمول كاف كما لا يخفى.

وما قاله : من أنّه يستفاد من الحديث الرد على الشيخ ؛ لأنّ نفي البأس مشروط بأن لا يكون شي‌ء يستبين ، فيثبت البأس إذا كان شيئاً‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

(٢) ما بين المعقوفين في « رض » : الشياع ، والظاهر ما أثبتناه.

١٩٠

يستبين أو كان شيئاً ولا يستبين ؛ لأنّ المشروط بشيئين منفي بانتفائهما ، وانتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء واحد ، وإذا ثبت البأس مع وجود شي‌ء لا يستبين ، ثبت حكم النجاسة في الحديث على خلاف ما يدعيه الشيخ.

ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الشرط ليس وجود شيئين حتى ينتفي المشروط بانتفاء واحد منهما ، بل الشرط عدم شيئين فلا ينتفي المشروط إلاّ بوجودهما ، فليتأمّل )(١) .

قوله :

باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب

إذا وقع في الماء وخرج منه حيّاً‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال : سألته عن العظاية(٢) والحيّة والوزغ(٣) يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس به ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب ، جميعاً عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الفأرة‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

(٢) العظاية : دويبَّة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاءةٌ وعظاية. الصحاح ٦ : ٢٤٣١ ( عظا ).

(٣) الوزغ : حيوان صغير أصغر من العظاية مجمع البحرين ٥ : ١٨.

١٩١

والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ(١) ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه ».

قال أبو جعفر محمّد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية ، بدلالة الخبر المتقدم ، ولا يجوز التنافي بين الأخبار.

السند‌

وأمّا الأوّل : فقد تقدم القول في رجاله(٢) ، وهو معدود من الصحيح.

وأمّا الثاني : فالطريق إلى محمّد بن أحمد قد تقدم(٣) .

والحسن بن موسى الخشاب غير موثق ، إلاّ أنّ النجاشي قال : إنّه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم(٤) . و ( سيأتي في باب الماء يقع فيه شي‌ء من النجس ، حكاية عن النجاشي في أحمد بن الحسن الميثمي ما قد يقتضي توثيق الخشاب(٥) ، إلاّ أنّ فيه احتمالاً يأتي ، وعلى كل تقدير في المقام )(٦) لا يضر بالحال لولا غيره وهو يزيد بن إسحاق ؛ فإنّ حاله لا يزيد عن الإهمال كما يستفاد من بعض كتب الرجال(٧) ، وفي شرح البداية وثّقه‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٥٩ زيادة : منه.

(٢) راجع ص : ٦٣ ، ٤٠ ٤١ ، ٨٠ ، ١٦٧.

(٣) في ص ٩٩.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

(٥) في ص ٢١٨ ، وهو في رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.

(٦) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

(٧) رجال الطوسي : ٣٣٧ / ٦٤ ، الفهرست : ١٨٢ ، رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٥ ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : ١٨٣ / ٣ ذكره في القسم الأول ( من يعتمد على روايته ) ، وكذا ابن داود في رجاله : ٢٠٥ / ١٧٢٣ ، ونسب مدحه إلى الكشّي ، وهو في رجال الكشّي ٢ : ٨٦٤ / ١١٢٦.

١٩٢

جدّيقدس‌سره ـ(١) ، ولا أدري وجهه ، إلاّ أنّ يكون من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي(٢) ، وفي ثبوت التوثيق به نظر واضح تقدم وجهه(٣) .

أمّا هارون بن حمزة الغنوي فهو ثقة كما في النجاشي(٤) .

المتن :

في الحديث الأوّل صريح في نفي البأس عن الوضوء بالماء الذي يقع فيه المذكورات.

وما تضمنه الخبر الثاني لو صح طريقه أمكن أنّ يوجّه المنع من الانتفاع بما يقع فيه الوزغ بغير الوضوء كالشرب ونحوه ؛ لأنّ النهي عن الانتفاع عام والوضوء خاص.

وما قاله الشيخ في حكم الوزغة : من أنّ الأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على الكراهة ؛ إن أراد به أنّ الحديث يقتضي إراقة ما يقع فيه الوزغ ، فلا دلالة في الخبر عليه ، بل الإراقة المذكورة فيه للفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، وتناول الأشباه للوزغة يشكل بالتنصيص على الوزغة ، فلا وجه لإدخالها ، على أنّ الإراقة لم ترد في النص كما هو ظاهر.

__________________

(١) الدراية : ١٣١.

(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.

(٣) راجع ص ٣٩.

(٤) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٤.

١٩٣

وإن أراد أنّ حكم الوزغة من عدم الانتفاع بالماء محمول على الكراهة كما أنّ الإراقة كذلك ، أمكن ، إلاّ أنّ الذي يقتضيه ظاهر النص استحباب الإراقة ، ولزوم الكراهة لاستحباب الإراقة نظراً إلى أنّ ترك المستحب مكروه ، فيه منع ؛ لتوقف الكراهة على النهي.

واحتمال أنّ يقال : إنّ الأمر بالشي‌ء لمّا استلزم النهي عن الضد وهو الترك في الواجب على وجه التحريم فكذا في المندوب يكون النهي على وجه الكراهة.

قد خطر في البال قديماً ، إلاّ أنّ الوالدقدس‌سره بعد عرضه عليه قال : إنّ كلام الأُصوليين لا يتناول هذا ؛ وفيه نوع تأمل ، إلاّ أنّ التحقق في المقام محل كلام ، كما يعلم من أعطى الحديث حق النظر.

فإنّ قلت : قوله في الحديث « غير الوزغ » ظاهره أنّه داخل في الأشباه فمن ثَمّ استثناهعليه‌السلام ، وإذا دخل في الأشباه تحقق مقتضي الإراقة المذكورة في الخبر فيه ، ويتم مطلوب الشيخ في الجملة.

قلت : لو سلم ما ذكرت لدلّ الحديث على خلاف المطلوب ، من حيث إنّ السكب من الماء ثلاث مرّات لا يقتضي خلوص الماء ، والنهي عن الانتفاع بالماء مع السكب حينئذٍ لا فائدة فيه ، وإذا لم ينتفع بالماء كانت إراقته جميعاً أولى ، فليتأمّل.

اللّغة :

قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص(١) )(٢) .

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٣٦٦.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « فض ».

١٩٤

قوله :

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية(١) فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « لا تأكله » فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أنّ أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إنك لم تستخفّ بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شي‌ء ».

[ فلا ](٢) ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أنّه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فأما إن خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأوّل ، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فأُخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : « نعم وتدهن به (٣) ».

السند‌

في الأول قد تقدم الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى(٤) ومحمّد ابن عيسى تقدم أيضاً فيه كلام(٥) ، والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في‌

__________________

(١) الخابية : الحبّ أصلها الهمزة لسان العرب ١ : ٦٢ ( خبأ ).

(٢) في النسخ : لا ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ : منه.

(٤) في ص ٩٩.

(٥) راجع ص ٧٥.

١٩٥

النجاشي ، ومن الرواة عنه محمّد بن عيسى كما في النجاشي(١) أيضاً.

أمّا عمرو بن شمر ، فقال النجاشي إنّه ضعيف جدّاً ، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه(٢) .

وجابر ، هو ابن يزيد الجعفي ، بقرينة رواية عمرو بن شمر ، وغيرها أيضاً ، وفيه كلام في الرجال يضيق عن شرحه المجال ، إلاّ أنّ ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال.

فإنّ قلت : إذا قال النجاشي : إنّ النضر بن سويد صحيح الحديث ، وإذا صح إليه الطريق بناءً على سلامة محمّد بن عيسى عُلِمَ صحة الحديث ، للعلم الشرعي بأنّه من حديثه ، وذلك كاف في الصحة.

قلت : الذي نفيناه ، الصحة الاصطلاحية ، وما ذكرته لا يخلو من وجه ، غير أنّ الرواية يحتمل أنّ تكون ليست من أحاديثه بل من مروياته ، وكونه صحيح الحديث ، محتمل لأنّ يراد به أحاديثه الخاصة كالأصل.

وفي هذا نظر ؛ لأنّ الظاهر خلاف ذلك ، نعم يحتمل أنّ يراد بصحيح الحديث نحو ما ذكرناه في الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل ، كما سبق بيانه(٣) ، وإن كان فيه أيضاً نوع تأمّل. وبالجملة فاحتمال تصحيح الحديث من الوجه المذكور غير بعيد.

وأمّا الثاني : فلا ريب في صحته عند مشايخنا ، بناءً على صحة الطريق في المشيخة إلى علي بن جعفر ، من حيث اشتماله على أحمد بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٧ / ١١٤٧ وفيه : محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبيه ، عن نصر بالصاد المهملة بن سويد بكتابه. وفي الفهرست : ١٧١ / ٧٥٠ رواية محمّد بن عيسى عنه بلا واسطة أبيه. ولمزيد الاطّلاع ، راجع معجم رجال الحديث ١٩ : ١٥٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٥.

(٣) راجع ص ٥٩ ٦٠.

١٩٦

محمّد بن يحيى(١) وقد تقدم فيه القول(٢) .

المتن :

لا يخفى أنّه صريح في الفأرة الميتة ، حيث قالعليه‌السلام : « إنّ الله حرّم الميتة من كل شي‌ء » ولا أدري الوجه فيما قاله الشيخ.

نعم : ظاهر قولهعليه‌السلام : « إنّ الله حرّم الميتة » لا يعطي التنجيس ، بل تحريم الأكل ، إلاّ أنّ التسديد هيّن.

وأمّا الخبر الذي استدل به الشيخ فهو صحيح على المعروف من المتأخّرين ؛ لأنّ الطريق إلى علي بن جعفر : الحسين بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن يحيى ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. غير أنّ معارضة موجود ، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح أيضاً عن أخيه موسىعليه‌السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة ، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء »(٣) .

والخبر المروي هنا ، يمكن حمله على جواز البيع ، والادهان بالنجس ، كما ذكره بعض محققي المعاصرين(٤) سلّمه الله ؛ إلاّ أنّ في نظري القاصر عدم استقامة الحمل ، لما رواه الشيخ في باب الأطعمة من التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن‌

__________________

(١) صحّحه العلاّمة في الخلاصة : ٢٧٦ ، وهو في مشيخة التهذيب ١٠ : ٨٦.

(٢) في ص ٩٩.

(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.

(٤) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٠٤.

١٩٧

الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّاً ، فقال : « لا بأس بأكله »(١) وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه.

قوله :

ولا ينافي ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياًعليه‌السلام سئل عن قِدر طبخت ، وإذا في القِدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ».

لأنّ المعنى في هذا الخبر : إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر.

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن حية دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه ».

فالوجه فيه : أنّ نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن [ طهارته ](٣) ولأجل هذا أمره بإراقته إن وجد ماء غيره ، ولو كان نجساً لوجب إراقته على كل حال.

السند‌

أمّا الأوّل : فالطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى تكرّر القول فيه(٤)

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٧ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٤٥ ح ١.

(٢) في « د » : احمد بن محمّد بن يحيى.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) راجع ص ٤٩ ، ٨٠ ، ٩٩.

١٩٨

وإبراهيم بن هاشم تقدم فيه كلام(١) .

وأمّا النوفلي : فهو الحسين بن يزيد ، وضعفه أشهر من أنّ يذكر.

والسكوني : لم نر توثيقه ، وهو عامي ، غير أنّه نُقل عن المحقق في الرسالة العزّية : بأنه ثقة ، وأنّ الأصحاب أجمعوا على العمل بروايته(٢) . وهذا إنّما يفيد بتقدير الخلوّ من النوفلي ، وإن كان في البين كلام أيضاً ، وأظنه لا يخفى على الممارس.

وأمّا الثاني : فمحمّد بن الحسين فيه هو ابن أبي الخطاب ( على الظن الغالب ، وإن كان باب الاحتمال واسعاً.

وأمّا وهيب بن حفص : فهو ثقة واقفي كما ذكره النجاشي ، وقال : إنّ الراوي عنه محمّد بن الحسين(٣) ، والمرتبة لابن أبي الخطاب )(٤) والفائدة قليلة بعد ذكر أبي بصير.

المتن :

في الأول : ظاهر في أنّ الفأرة ميتة ، وبتقدير احتمال الإجمال‌

__________________

(١) في ص ٥٢ ، ١٤٩.

(٢) نقله عنه في الرواشح السماويّة : ٥٧ ووثّقه في المعتبر ١ : ٣٨٠ والشيخ في العدة ١ : ١٤٩ بعد توثيقه قال : إن الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني ، ووثّقه المحقق الداماد في الرواشح السماوية : ٥٦ ٥٨.

فضعفه من المشهورات التي لا أصل لها. وكونه عاميّاً غير ثابت. لمزيد الاطلاع ، راجع رجال بحر العلوم ٢ : ١٢١ ١٢٥ ، مفتاح الكرامة ٨ : ٢٥٦ ، تنقيح المقال ١ : ١٢٧ ١٢٩ ، الكنى والألقاب ٢ : ٢٨٥ ، ٢٨٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩ وفيه : أنّ الراوي عنه الحسن بن سماعة ، إلاّ أنّ في الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٨ رواية محمّد بن الحسين عنه.

(٤) ما بين القوسين ساقط من « د ».

١٩٩

فالحمل على الاستحباب لوجود المعارض ممكن ، ما حمل غيره من الأخبار الصريحة في حياة الفأرة على الاستحباب.

وفي الثاني : لا بُدّ من حمله على الكراهة كما قال الشيخ ؛ لدلالة الخبر الأوّل المعدود من الصحيح على نفي البأس عن الوضوء من الماء الذي يقع فيه الحيّة(١) .

وقول الشيخ ؛ على ضرب من الكراهية ؛ محتمل لأنّ يراد به أنّ ما تقدم من الخبر الدال على العقرب وشبهها ( أنّ الماء )(٢) يسكب منه ثلاث مرات ؛ يتناول الحيّة ، وحينئذ يحمل الإهراق على نوع تأكّد استحباب الإهراق ، ويلزمه تأكّد الكراهة في الاستعمال من دون الإهراق بالتقريب الذي تقدم ، إلاّ أنّ الظاهر عدم التناول للحيّة ، وباب الاحتمال غير مسدود.

أمّا قول الشيخ ؛ ولو كان نجساً لوجب إراقته ؛ فقد يقال عليه : إن وجوب الإراقة لا ينحصر في النجس ، بل الظاهر من النص خروجها بنفسها ، فلا تكون ميتة في الماء ، والنجاسة حينئذٍ لا وجه لاحتمالها إلاّ بتكلّف نجاسة الحية ، ولم أعلم الآن القائل بها ، وغير بعيد أنّ يكون الإراقة لاحتمال وجود السم.

قوله :

باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوان‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(١) راجع ص ١٨٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » ؛ إذا وقع في الماء.

٢٠٠