إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469
المشاهدات: 43579
تحميل: 3065


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 43579 / تحميل: 3065
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 2

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-174-5
العربية

محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ».

السند‌

في الأوّل : ظاهر الحال لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه ، إلاّ أنّه ينبغي أن يعلم أن عمر بن أُذينة الظاهر أنّه عمر بن محمد بن أُذينة كما هو في النجاشي(١) .

والشيخرحمه‌الله ذكر في أصحاب الصادقعليه‌السلام من كتاب الرجال عمر ابن أُذينة مهملاً(٢) ، وفي أصحاب الكاظمعليه‌السلام قال : عمر بن أُذينة ثقة له كتاب(٣) .

وفي الفهرست : عمر بن أُذينة ثقة له كتاب(٤) .

والكشي قال : ما روي في عمر بن أُذينة(٥) .

وابن داود جعل عمر بن أُذينة غير عمر بن محمد بن أُذينة(٦) .

وكتب جدّيقدس‌سره في بعض فوائده على كتابه : أن الحق أنهما واحد(٧) ، وأظنّ أنّ كلام ابن داود لا وجه له ، وما قد يتوهم من كلام‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(٢) رجال الطوسي : ٢٥٣ / ٤٨٢.

(٣) رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٨.

(٤) الفهرست : ١١٣ / ٤٩٢.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٢٦.

(٦) رجال ابن داود : ١٤٤ / ١١١١ و ١٤٦ / ١١٣١.

(٧) حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٠ ( مخطوط ).

١٦١

النجاشي يدفعه أنّه قال في آخر الطريق إليه : عن عمر بن أُذينة.

واتفق للعلاّمة في الخلاصة أنّه نقل عن الكشي أنّه قال : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره أن ابن أُذينة كوفي وكان هرب من المهدي ومات باليمن ، فلذلك لم يرو عنه كثير(١) .

وابن طاوس نقل الحكاية وقال : لم يرو عنه كتبه(٢) . والعلاّمة كثير التبع لابن طاوس ، فربما احتمل كون لفظ « كثير » تصحيف « كتبه » إلاّ أن المنقول في كتاب شيخنا سلمه الله عن الكشي كما في الخلاصة(٣) .

وما قاله في الخلاصة : من أن عمر بن أُذينة يقال : اسمه محمد بن عمر بن أُذينة غلب عليه اسم أبيه(٤) . هو قول الشيخ في كتاب الرجال ، فإنه قال في موضع من رجال الصادقعليه‌السلام : محمد بن عمر بن أُذينة غلب عليه اسم أبيه(٥) .

وفي الثاني : لا يخلو من ارتياب في رواية أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير بغير واسطة كما قدمنا فيه كلاماً أيضاً ، إلاّ أن الغالب كونها الحسين بن سعيد ، والمرتبة لا تأبى رواية أحمد عن ابن أبي عمير.

ثم إن العدّة التي يروي عنها محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ما ذكره العلاّمة في الخلاصة نقلاً عن محمد بن يعقوب أنّه قال : والمراد بقولي : عدة من أصحابنا يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد ابن يحيى ، وعليّ بن موسى الكُميذاني ، وداود بن كورة ، وأحمد بن‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ١١٩ / ٢.

(٢) التحرير الطاووسي : ٤١٨.

(٣) منهج المقال : ٢٤٩.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١١٩ / ٢.

(٥) رجال الطوسي : ٣٢٢ / ٦٨٢.

١٦٢

إدريس ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم(١) .

وأنّه قال أيضاً : كلّما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي : فهم عليّ بن إبراهيم ، وعليّ بن محمد ابن عبد الله بن أُذينة ، وأحمد بن عبد الله بن أُميّة(٢) ، وعليّ بن الحسن.

وحينئذ فأحمد بن محمد المذكور في الحديث المبحوث إن كان ابن خالد أو ابن عيسى فالحال ما سمعته ، وإن كان الظاهر أنّه ابن عيسى ، وما قاله العلاّمة في الخلاصة لم نره في الكافي.

والنجاشي ذكر في ترجمة الكليني ما هذا لفظه : وقال أبو جعفر الكليني : كلما كان في كتابي عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم(٣) . إلى آخر ما قاله العلاّمة في ابن عيسى.

نعم في الكافي ، في باب المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه : عدّة من أصحابنا عليّ بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبد الله القميّ ، وأحمد بن عبد الله ، وعليّ بن الحسن جميعاً عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) ، وفي أول حديث في الكافي عدّة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢٧١ ، ٢٧٢.

(٢) في « فض » : زيادة : هكذا في الخلاصة وأظنه ابن ابنته أي ابن ابنة أحمد بن محمد بن خالد.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦.

(٤) الكافي ٦ : ١٨٣ / ٥. إلاّ انه قال : عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. ولم يصرح باسم العدّة. ولكن نقله عن نسخة من الكافي في الوسائل ٢٣ : ٣٧ أبواب العتق ب ١٨ ح ٥.

(٥) أصول الكافي ١ : ١٠ / ١.

١٦٣

ولا يبعد أن يكون هذا عاما لكل عدّة ، إلاّ أنّه خاص بأحمد بن محمد بن عيسى على ما في الخلاصة والنجاشي ، لأنّ محمد بن يحيى ليس في العدّة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد على ما سمعته من نقلهما.

المتن :

ما ذكره الشيخ في الأوّل لا يخلو من وجه ، واستدلاله بالخبر الثاني غير محتاج إليه ، لكثرة الأخبار الدالة عليه كما لا يخفى.

اللغة :

قال ابن الأثير في أحكام الأحكام : الاحتلام في الوضع افتعال من الحُلْم بضم الحاء وسكون اللام ، وهو ما يراه النائم في نومه ، يقال منه حلم واحتلم ، واحتلمت به واحتلمته ، وأمّا في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خصّ هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء ، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعاً ولم يصح عرفاً.

وفي النهاية : الهاء في « هراق » بدل من همزة أراق ، يقال : أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء ، وقد يقال فيه : أهرقت الماء اهرقه إهراقاً فيجمع بين البدل والمبدل(١) .

قال :

فأمّا ما رواه الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن‌

__________________

(١) النهاية لابن الأثير ٥ : ٢٦٠.

١٦٤

شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : « لا ، وأيّكم يرضى أن يرى و(١) يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته أو أُخته أو امّه أو زوجته أو أحداً(٢) من قرابته قائمة تغتسل فيقول : مالك ، فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل » ثمّ قال : « لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم(٣) ، قال الله تعالى( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٤) ولم يقل ذلك لهنّ ».

فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدّمناه من الأخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأوّل سواء.

ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها(٥) بيده [ حتى تنزل ](٦) قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ».

عنه(٧) ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ : أو.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣ : واحدة.

(٣) في « فض » و « د » : عنكم ، وفي « رض » : وقد وضع ذلك عنهم ( عنكم ) ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣.

(٤) المائدة : ٦.

(٥) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٤.

(٦) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٤.

(٧) في الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٥ : وعنه.

١٦٥

عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل(١) عليها غسل؟ قال : « نعم ».

الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل(٢) قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل أعليها(٣) غسل؟ قال : « نعم ».

أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : « تغتسل ».

السند‌

في الأوّل : كما قال الشيخ مرسل ، والإشكال في كلام الشيخ قد تقدم القول فيه ، وينبغي أن يعلم أن نوح بن شعيب قد ذكره العلاّمة في الخلاصة قائلاً : إنّه البغدادي ، وإنّه من أصحاب أبي جعفر محمد بن عليّ الثانيعليه‌السلام ، ونقل عن الفضل بن شاذان : أنّه كان فقيها(٤) .

وذكر أيضاً نوح بن صالح البغدادي ، قال : وذكر الكشي عن أبي عبد الله الشاذاني ، عن أبي محمد الفضل بن شاذان ما يشهد أنّه من شيعة أهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

والذي وجدناه في الكشي صورته : نوح بن صالح البغدادي ، سأل

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٥.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٦ : بن بزيع ، زيادة من « د ».

(٣) في النسخ : عليها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٦.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٧٤ / ١.

(٥) خلاصة العلاّمة : ١٧٥ / ٢.

١٦٦

أبو‌عبد الله الشاذاني أبا محمد الفضل بن شاذان. وذكر ما يدل على أنّه فقيه ، وأنّه يقال له : نوح بن شعيب(١) . وظاهره أن ابن صالح هو ابن شعيب ، فالتعدد لا وجه له.

ثم الجزم بأنّ القول من ابن شاذان في نوح بن شعيب ، والحكاية عن أبي عبد الله الشاذاني في ابن صالح غريب ، فإنّ الحكاية واحدة كما ذكرناه ، وأبو عبد الله الشاذاني محمد بن نعيم غير معلوم الحال.

ثم إن في كتاب رجال الشيخ في أصحاب الجوادعليه‌السلام ، نوح بن شعيب البغدادي ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان فقيهاً عالماً صالحا مرضيّاً ، وقيل : إنّه نوح بن صالح(٢) .

وهذا من الشيخ أيضاً لا يخلو من غرابة ، لأن الظاهر أنّه من الكشي ، واستفادة ما قاله منه بعيدة ، إلاّ أن قول الشيخ : « وقيل » لا يلائم قول الكشي ، وكذلك الزيادة الواقعة فيه ، ولعلّه من غير الكشي ، وشيخنا أيّده الله لم يذكر في كتاب الرجال كلام الشيخ(٣) ، فلعلّه ليس في نسخته ، والله تعالى أعلم بالحال.

والثاني : لا ارتياب فيه.

وكذلك الثالث : إلاّ أن ضمير « عنه » راجع إلى أحمد بن محمد ، وروايته عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قد يحصل فيها نوع شك ، لأن الرواية عن الحسين بن سعيد عنه بكثرة كما في الرابع ، إلاّ أنّه لا يضر بالحال مع وجود المرتبة ، واحتمال سقوط الحسين بن سعيد لا يضر أيضاً.

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٢ / ١٠٥٦.

(٢) رجال الطوسي : ٤٠٨ / ١.

(٣) منهج المقال : ٣٥٤.

١٦٧

والخامس : واضح كالرابع.

المتن :

في الأوّل : لا وجه لردّه إلاّ بالإرسال ، وما قاله الشيخ : من أن الوجه فيه ما قاله في الخبر الأول. لا يحوم حوله التسديد ، بعد صراحة الخبر في المنافي له.

ثمّ إنّ الرواية لا تخلو من تهافت في المتن من حيث ذكر الزوجة ثمّ قوله : « وليس لها بعل » وإن أمكن عود الضمير لغير الزوجة ، إلاّ أن وقوع مثل هذا من الإمامعليه‌السلام يكاد أن يقطع بنفيه.

ثم قوله : «( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولم يقل ذلك لهن » لا يخلو من شي‌ء ، إلاّ أن يقال في هذا : إنّ وجوب غسل الجنابة على المرأة بالإجماع لا من القرآن.

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله : « إن أنزلت من شهوة » فقد قدّمنا فيه القول من حيث الاكتفاء بالشهوة.

وقول السائل في الخبر الثالث : فيما دون الفرج. يحتمل أن يراد به ما يعمّ الدبر ، إلاّ أن كلام السائل ( لا يفيد حكماً )(١) ولا تقرير الإمامعليه‌السلام في مثل هذا ، كما يعرف بالتأمّل في الحديث حق التأمّل.

اللغة :

قال في النهاية في حديث أبي جعفر الأنصاري : فملأت ما بين‌

__________________

(١) في « رض » : لا يعتد به.

١٦٨

فروجي ، جمع فرج ، وهو ما بين الرِّجلين ، إلى أن قال : وبه سمي فرج الرجل والمرأة ، لأنهما بين الرِّجلين(١) .

وقال في كتاب أحكام الأحكام : إن صيغة الفرج لها وضعان لغوي وعرفي ، فأمّا اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ، وأمّا العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة.

وفي القاموس : الفرج العورة(٢) .

إذا عرفت هذا فما وقع في بعض هذه الأخبار من الفرج لا يبعد أن يكون المراد به القبل إلاّ أن باب الاحتمال واسع ، وستظهر فائدة الخلاف فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

قال :

باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته متى يجب(٣) الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت‌

__________________

(١) النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٢٣ ( فرج ).

(٢) القاموس المحيط ١ : ٢٠٩ ( فرج ).

(٣) في الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ : يوجب.

١٦٩

الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فقلت(١) : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : « نعم ».

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل؟ قال : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر ».

السند‌

في الجميع واضح بعد ما قدمناه.

المتن :

في الأوّل : كما ترى ظاهره أن الإدخال موجب للثلاثة المذكورة ، وهو متناول للقبل والدبر ، إلاّ أن يقال بالانصراف إلى القبل ، أو يخصّ بغيره ، كما في الخبر الثاني ، فإن التقاء الختانين لا يتصور في غير القبل ، وقول السائل : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة. وإن احتمل أن يكون المراد به أن هذا اللفظ علم على غيبوبة الحشفة سواء كان في القبل أو الدبر ، إلاّ أن ظهور إرادة كون مجرّد الالتقاء غير كاف في وجوب الغسل بل لا بد من الغيبوبة في القبل لا ريب فيه.

وما تضمنه الخبر الثالث : من أن مجرد الوضع كاف في وجوب الغسل لا يخلو من منافاةٍ للخبرين الأوّلين ، فالعجب من عدم تعرّض الشيخ‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٥٩ : قلت.

١٧٠

له ، سيّما وفي الحديث « البكر » والغيبوبة فيها غير ظاهرة إلاّ على احتمال.

وأعجب من ذلك قول بعض محققي المتأخرين : إنّ قوله في الحديث : لا يفضي إليها. إما بمعنى لا يولجه بأجمعه ، أو بمعنى أنه لا ينزل(١) . فليتأملّ.

نعم احتمال إرادة عدم إدخال الجميع لها وجه وإن بَعُد ، لضرورة الجمع ، وعدم العلم بالقائل بمضمونه.

ثم قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » محذوف الخبر : أي سواء.

إذا عرفت هذا فاعلم أن العلاّمة في المختلف استدل بالأخبار المذكورة على أن الغسل واجب لنفسه ، قال : وتقرير الاستدلال من وجهين : الأوّل : أنّه علّق وجوب الغسل بالإدخال فلا يكون معلّقاً بغيره ، وإلاّ لم يكن معلّقاً على مطلق الإدخال.

الثاني : أنّه علّق وجوب المهر والرجم على الإدخال ، ولا خلاف في أنّهما غير مشروطين بشرط عبادة من العبادات ، وكذا الغسل قضيةً للعطف(٢) . انتهى.

وقد يقال على الأول : إنّ ما قاله حق إذا لم يوجد المعارض والحال أنّه موجود ، وهو ما استدل به لابن إدريس من رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي الموصوفة بالصحة منه ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل »(٣) .

__________________

(١) هو الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٣٨.

(٢) المختلف ١ : ١٦٠.

(٣) المختلف ١ : ١٦١.

١٧١

وجواب العلاّمة عن الرواية : بأن الغسل إنّما يجب إذا كان رافعاً للحدث ، وهو غير متحقق في الحائض فلا يجب عليها(١) . محل نظر ، لأنه قرّر أوّل المسألة في تحرير محل الخلاف : أن الجنب إذا خلا من عبادة تجب فيها الطهارة كالطواف والصلاة الواجبين ومسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم الواجبين ودخول المساجد الواجب إذا أوقع الغسل هل يوقعه على جهة الوجوب أو الندب ، ثم قال : والأقرب الأول(٢) .

وهذا الكلام وإن ظن منه حيث قيّد بالواجب في الجميع أن اعتبار الندب من العبادة لا بد منه ، إلاّ أنّه لا دليل على اعتباره على القول بالوجوب لنفسه.

وحينئذ نقول : إنّ اعتبار رفع الحدث إن أراد به رفع الحدث المانع من استباحة الصلاة ونحوها المندوبة فهو مطالب بدليله على تقدير الوجوب لنفسه ، وإن أراد به رفع الحدث من حيث هو فكذلك.

فإن قلت : لا معنى لوجوب الغسل إلاّ هذا.

قلت : أيّ مانع من كون الغسل واجبا من حيث هو ، كما في غسل المسّ على القول بأنّ المسّ غير ناقض ، وكالغسل المندوب في الجمعة والإحرام ، وحينئذ فإذا دل الخبر على عدم الوجوب لنفسه أمكن حمل الأخبار على الوجوب إذا حصل المشروط به ، وكون المهر والرجم‌

__________________

(١) المختلف ١ : ١٦١.

(٢) المختلف ١ : ١٥٩.

١٧٢

لا يتوقف على مشروط بهما بالإجماع هو الذي أخرجهما.

وما قد يقال : إنّ الرجم يتوقف على ثبوت الحدود مع عدم ظهور الإمامعليه‌السلام ، والخلاف واقع في ذلك ، قد يجاب عنه بأن الوجوب لا يتوقف بالإجماع ، نعم الفعل يتوقف على الخلاف.

ويمكن أن يقال نحو ذلك في الغسل ، فإنه يجب بمجرّد الإدخال ، لكن الفعل مشروط بالصلاة كما في نفس الصلاة ، فإن الشروط لفعلها غير الشروط لوجوبها ، إلاّ أن للكلام مجالاً في المقام.

هذا على تقدير صحة الخبر المذكور من العلاّمة ، وإلاّ ففي الصحة بحث ، على أنّه ربما يقال ـ بتقدير الصحة ـ : إنّها محتملة لأن يراد أنّ المرأة قد جاءها ما يفسد الصلاة التي هي أعظم الواجبات ، فغسل الجنابة الذي واجب أدنى يفسد بطريق أولى ، فليتأملّ.

أمّا ما استدل به ابن إدريس من الآية الشريفة على ما حكاه العلاّمة موجّهاً له بأنّه سبحانه عطف الجملة على جملة الوضوء فتشتركان في الحكم و ( لمّا لم يجب الوضوء لغير الصلاة فكذا الغسل ، [ وجواب ](١) العلاّمة عنه : بمنع المساواة في الحكم في )(٢) عطف الجمل بعضها على بعض ، سلّمنا لكن الآية تدلّ على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة ولا تنفي الوجوب عند عدم الإرادة(٣) .

فلي(٤) فيه بحث : أمّا أوّلاً : فلأنه إن أُريد بعطف الجملة على الجملة أن الجملة( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) معطوفة على جملة( إِذا قُمْتُمْ ) فلا وجه للمشاركة في إرادة الصلاة إلاّ على احتمال لا يخلو من تكلّف ، بل أظنّ عدم القائل به ؛ وإن أُريد أن جملة( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) معطوفة على جملة‌

__________________

(١) في النسخ : فجواب ، غيرناه لاستقامة العبارة.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

(٣) المختلف ١ : ١٦١.

(٤) في « فض » : ولي.

١٧٣

( فَاغْسِلُوا ) فالمشاركة في الحكم المتوقفة عليه الاولى لا وجه لمنعه ، وحينئذ فمنع العلاّمة المساواة في الحكم على الإطلاق غير تام ، بل الأولى تفصيل ما قلناه.

ولا يبعد أن يدعى ظهور العطف على جملة( فَاغْسِلُوا ) ويكون هو مراد ابن إدريس ؛ لأنّ جملة( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) معطوفة على جملة( فَاغْسِلُوا ) من حيث إنّ المعروف بين الأصحاب كون التيمم يجب لغيره ، ولو لا الاتحاد في الحكم مع الوضوء لم يتم ذلك ، وعلى هذا فتوافق [ الجُمَل(١) ] يقتضي المشاركة في الغسل.

وما قد يقال : إنّ التيمم فيه الخلاف أيضا ، كما حكاه الشهيد في الذكرى على ما نقله شيخناقدس‌سره من أن الطهارات كلها واجبة لأنفسها عند بعض(٢) .

يمكن الجواب عنه باحتمال أن يوجد القائل بالعطف على جملة( إِذا قُمْتُمْ ) وكلامنا على تقدير القول بوجوب التيمم لغيره ، فإنه لا بد أن يقال في الآية بالعطف على جملة( فَاغْسِلُوا ) إلاّ أن يقال : إن العطف على جملة( إِذا قُمْتُمْ ) ممكن والدليل خص التيمم بدخول الوقت ، وتكون الآية من قبيل المجمل بسبب العطف المذكور ، وبيانها من غيرها ، والقائل بكون الطهارات واجبة لأنفسها لا بد له في آية الوضوء من التوجيه فله أن يقول مثله في التيمم ، فليتأملّ.

وأمّا ثانياً : فما ذكره العلاّمة من تسليم كون الآية تدل على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة. ففيه : أن التسليم إن كان مع عطف جملة( وَإِنْ

__________________

(١) في النسخ : الحمل ، والظاهر ما أثبتناه.

(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٠ ، وهو في الذكرى ١ : ١٩٦.

١٧٤

كُنْتُمْ ) على قوله( إِذا قُمْتُمْ ) فالوجه فيه غير ظاهر ، بل على ( توجه الإجمال الذي أشرنا إليه و)(١) عدم معلومية القائل به في عطف الجمل ، ومثله يشكل الحكم به ، وبتقدير القول به فآية الوضوء تدل بمفهوم الشرط على نفي الضوء عند عدم إرادة الصلاة ، ومثله يقال في الغسل ، فإن مفهوم الشرط حجّة عند العلامة ، فقوله : إنّه لا ينفي الوجوب. محل بحث.

إلاّ أن يقال : إن مفهوم الشرط حجّة إذا لم يعارضه المنطوق ( وما دل على وجوب الغسل بمجرد الإدخال معارض له.

وفيه : أن المفهوم بتقدير الحجية إذا تعارض مع المنطوق )(٢) يرجح المنطوق عليه إذا لم يكن للمنطوق معارض ، والحال أنا قد ذكرنا المعارض له ، وهو الخبر المحكوم بصحته عند المصنف ، فلا يتم القول منه ، نعم من لا يقول بصحّة الخبر يمكنه توجيه الاستدلال.

وما قاله في المختلف : من أنّه ذكر المسألة في المنتهى مطولة(٣) . لم أقف عليه ، وإنّما ذكرت ما خطر في البال ، إلى أن يوفّق الله سبحانه لرؤية ما ذكره.

أمّا استدلاله في المختلف(٤) على الوجوب لنفسه بصحيح زرارة عن الباقرعليه‌السلام إنّه قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر‌

__________________

(١) في « رض » : الاحتمال الذي أشرنا إلى ، وفي « فض » الإجمال الذي أشرنا إليه في.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « فض ».

(٣) المختلف ١ : ١٦٢.

(٤) المختلف ١ : ١٦٠.

١٧٥

لعليّعليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّعليه‌السلام : أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل »(١) .

ثمّ قال العلاّمة : ووجه الاستدلال أنّهعليه‌السلام أنكر إيجاب الحدّ والرجم ونفي إيجاب الغسل بأن إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما ، ولمّا كان إيجاب الأصعب غير مشروط بعبادة فكذلك وجوب الأدنى(٢) .

ففيه : أنّه لا يخرج عن الكلام الذي قلناه في استدلاله بحديث : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وإن كان ظاهر قول عليّعليه‌السلام الإيجاب على الإطلاق ، إلاّ أن الخلاف الواقع بين المهاجرين والأنصار لم يعلم أنه على الإطلاق أو حال وجوب العبادة ، وكلام عليّعليه‌السلام تابع لذلك ، فالاستدلال به محل كلام.

وللعلاّمة استدلال بوجهين آخرين : أحدهما قولهعليه‌السلام : « إنّما الماء من الماء »(٣) (٤) وفيه نحو ما قدّمناه.

وثانيهما لا يصلح أن يذكر ، بل العجب من وقوع مثله من مثله ، كما يعرف من راجع كلامه. والله تعالى أعلم بحقيقة الأحوال.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

(٢) المختلف ١ : ١٦٠ بتفاوت يسير.

(٣) مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢١٩ / ٨١ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.

(٤) المختلف ١ : ١٦٠.

١٧٦

عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كان عليّعليه‌السلام لا يرى في شي‌ء الغسل إلاّ في الماء الأكبر ».

فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يلتق الختانان لا يجب الغسل إلاّ في الماء الأكبر ، لأنه ربما رأى الرجل في النوم أنّه جامع فلا يرى إذا انتبه شيئاً فلا يجب عليه الغسل إلاّ إذا انتبه ورأى الماء.

يدل على ذلك [ من ](١) أنّه مخصوص بهذه الحال :

ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنّه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : « ليس عليه الغسل » وقال : « كان عليّ عليه‌السلام : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل ».

السند‌

في الأوّل : ليس فيه ارتياب إلاّ من جهة أبان ، والّذي قال : إنه كان ناووسيّاً(٢) ، عليّ بن الحسن بن فضال(٣) ، وهو فطحيّ ثقة ، فمن يعمل بالموثق يلتزم بأن أبان ناووسيّ ثقة ، فحديثه من الموثق ويلزمه العمل به ،

__________________

(١) أضفناه من الاستبصار.

(٢) النّاووسية فرقة قالت : إنّ جعفر بن محمدعليه‌السلام حيّ لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر النّاس وهو القائم المهدي ، سميت بذلك لرئيس كان لهم يقال له : فلان بن الناووس. المقالات والفرق : ٧٩ ، ورجال الكشي ٢ : ٦٥٩.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٤٠.

١٧٧

مضافاً إلى تأييد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه ، كما نقله الكشي(١) ، ومن لم يعمل بالموثق فليس أبان بداخل في ما قيل فيه.

وما يوجد في كلام بعض المتأخّرين من تصحيح حديث أبان للإجماع على تصحيح ما يصح عنه مع عمله بالموثق(٢) ، لا يخلو من خروج عن اصطلاح المتأخّرين في تصحيح الأحاديث ، والوالدقدس‌سره لا يعمل بالموثق واتفق له ما يوجب الإشكال في كلامه كما نبّهنا عليه في مواضع ممّا كتبناه.

وأمّا عنبسة بن مصعب : فقد قال الكشي نقلاً عن حمدويه : إنه ناووسي واقفي(٣) ، وذكر في رواية عن عليّ بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب إلى آخر الرواية(٤) ، والشيخ في التهذيب في باب الأذان روى عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد(٥) ، وعنبسة العابد هو ابن بجاد على قول النجاشي ، وهو ثقة وكان قاضياً كما ذكره النجاشي أيضا(٦) .

والكشي نقل عن حمدويه عن أشياخه أن ابن بجاد كان خيراً فاضلاً(٧) ، وعلى مقتضى ما قدمناه الاتحاد ، إلاّ أن يقال بجواز رواية منصور‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٦٦.

(٣) أي وقف على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وليس بمعناه المصطلح. رجال الكشي ٢ : ٦٥٩.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٥٩.

(٥) لم نعثر عليها في باب الأذان ، وهي موجودة في باب المواقيت من التهذيب ٢ : ٢٧٥ / ١٠٩٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٥ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢.

(٦) رجال النجاشي : ٣٠٢ / ٨٢٢.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٦٧٠ / ٦٩٧.

١٧٨

ابن يونس عن الرجلين ، وهو غير بعيد ، أو الوهم من الشيخ في الرواية أو من الكشي ، وعلى كل حال فعنبسة بن مصعب مع القول بالوقف فيه لا يكون حديثه من الصحيح ، إلاّ على تقدير تقديم قول النجاشي الذي ظاهره التوثيق من غير ذكر الوقف والحكم بالاتحاد ، والإشكال فيه واضح.

فما في كلام شيخناقدس‌سره من أن الشيخ روى في الصحيح عن عنبسة ابن مصعب(١) ، محل كلام ، إلاّ أن تكون الصحة إضافية ، وقد قدّمنا فيه قولا(٢) ، والإعادة لأمر ما غير خفي.

والثاني : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولا أعلم إلاّ كونه ممدوحاً بتقدير استفادته من قولهم : إنّه أوجه من أخويه(٣) ، وثقة أحد الأخوين(٤) في استفادة توثيقه منها تأمّل ، وكذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى ، وقد تقدم أيضاً(٥) .

وعليّ بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، والظاهر أن أحمد هو المذكور لا ابن خالد ليتوجه نوع سؤال.

المتن :

ما قاله الشيخ في الأوّل واستدلاله بالثاني لا يخلو من تأمّل ، لأن حاصل كلامه القول بخروج وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، وخصوص هذا الخبر بمن رأى في النوم وانتبه فلم ير شيئاً ، فإن أراد به ثبوت‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٦٦.

(٢) راجع ج ١ ص ١١٨.

(٣) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.

(٥) راجع ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.

١٧٩

مخصّص لما قاله ، ففيه : أنّ بيان صحة الحصر(١) هي المهمة ، وإن أراد أن الحصر إضافيّ بالنسبة إلى غير الماء الأكبر من مثل المذي فهو صحيح إلاّ أنه لا يلائم الاختصاص بمن رأى في النوم ، فإن الماء الأكبر يتحقق فيه الحصر بمن ذكره وغيره ، والخبر المستدل به لا يدل على الحصر بل هو في الحصر المذكور في كلام عليّعليه‌السلام .

فإن قلت : أيّ فرق بين عدم الدلالة على الحصر والدخول في الحصر؟.

قلت : الفرق ظاهر ، فإنّ مقتضى قول الشيخ أنّ كلام عليّعليه‌السلام خاص بمورد الرواية المذكورة للاستدلال من الشيخ ، والحال أنّ الرواية من جملة أفراد مدلول الحصر ، كما يعرف بأيسر نظر في الرواية.

وبالجملة : فالأولى أن يقال : إنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى غير الماء الأكبر من المذي ونحوه ، وحينئذ لا يضر بالحال ، وقد قدّمنا القول في كلام عليّعليه‌السلام (٢) فيما سبق ، فليتأملّ.

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : « ليس بشي‌ء إلاّ أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه الغسل ».

فلا ينافي الخبر الأوّل أن الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر إلاّ أنّه يخرج ( قليلاً من‌

__________________

(١) في « رض » : الخبر.

(٢) في ص ٥٦ ٥٧.

١٨٠