إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469
المشاهدات: 42650
تحميل: 2852


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42650 / تحميل: 2852
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 2

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-174-5
العربية

والأوّل يقتضي أنّ المبدأ المغرب ، فلا يتم قول الأصحاب : إنّ المبدأ الفجر.

والذي يقتضيه النظر أن قولهعليه‌السلام : « فإن كان الدم إذا أمسكت » لا تعلق له بما تقدم من الحالة التي بينه وبين المغرب ، بل هو بيان لحال المستحاضة من حيث هي ، إلاّ أنّ قوله : « فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ثم تحتشي وتصلّي وتغتسل للفجر » إلى آخره ، لا يخلو من إجمال ، إذ يحتمل أن يراد بقوله : « وتغتسل للفجر » إلى آخره ، بيان أغسال اليوم والليلة على تقدير وجود الدم من الفجر.

ويحتمل أن يكون من(١) تتمّة بيان أحكام من نظرت ما بينها وبين المغرب ، ويفيد أنّ الغسل لازم لها على الوجه المذكور في جميع الصلوات ، فإذا بدأت الكثرة من المغرب واستمرت عليها الغسل للفجر بعد غسل المغرب والعشاء ، وغسل للظهرين ، وغسل للمغرب ، وهكذا ، ويؤيّده قوله : « وهكذا تفعل المستحاضة » فإنّ هذا يدل على أنّ الحكم المذكور للحائض المستمر دمها إلى أن تصير مستحاضة ، وحكم المستحاضة غير حكمها.

وإنّما قلنا : إنّه مؤيّد مع أنّه ظاهر في تعيّن الاحتمال لإمكان أن يقال : إنّ المراد : وهكذا حكم كل مستحاضة.

لكن لا يخفى أنّ تحقيق الحال في هذا موقوف على ثبوت اعتبار أوقات الصلوات والاستمرار ، وإن لم يثبت ذلك فالخبر باق على إجماله ، ولم أَرَ من أوضح الحال في جميع ما ذكرته ، ولا أشار إلى بعضه ، والله وليّ التوفيق.

__________________

(١) في « رض » : في.

٣٨١

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء(١) ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذلك(٢) اليومين ، وإن كان(٣) صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ».

فلا ينافي(٤) ما قدمناه من أنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام ، لأنّ الوجه فيه أن ترى اليوم واليومين دماً متوالياً وترى تمام الثلاثة في مدّة العشرة ، لأن الحائض متى رأت الدم في مدّة العشرة أيّام ثلاثة أيّام كانت حائضا وإن لم يكن ذلك متوالياً حسب ما رويناه في كتاب تهذيب الأحكام في رواية يونس (٥) .

السند‌

ليس فيه ارتياب إلاّ من جهة إسحاق بن عمار ، حيث إنّ الشيخ قال : إنّه فطحي(٦) . فالحديث موثّق ، وقد قدّمنا كلاماً في هذا(٧) ، وأنّه لا يبعد‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، ورجال الطوسي : ١٧٩ / ٢٤٨ ، والفهرست : ٦٠ / ٢٢٦ : أبو المعزى ، ولعل الصحيح ما أثبتناه بتقديم الغين المعجمة على الراء المهملة. راجع رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠ ، وإيضاح الاشتباه : ١٣٨ ، ومجمع الرجال ٢ : ٢٤٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ : ذينك.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ : كانت.

(٤) في الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ زيادة : هذا الخبر.

(٥) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

(٦) الفهرست : ١٥ / ٥٢.

(٧) ج ١ ص ١٠٨ ١١١ ، ٢٤١ ٢٤٢.

٣٨٢

كون الحديث صحيحا ، وأبو المغراء اسمه حميد ابن المثنى ، وهو ثقة.

فإن قلت : قد ذكر النجاشي(١) أنّ الحسن بن سعيد شارك أخاه الحسين في كتبه وكان شريك أخيه في جميع رجاله إلاّ زرعة بن [ محمد(٢) ] الحضرمي وفضالة بن أيوب ، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما. وهذه الرواية وكثير من أمثالها تقتضي رواية الحسين عن فضالة بغير واسطة.

قلت : الأمر كما ذكرت إلاّ أنّ ( النجاشي ذكر ذلك رواية عن غير معلوم الحال(٣) ، والعلاّمة في كلامه ما يحتمل ان لا يكون منه على سبيل الجزم كما يعلم من مراجعته ، على أنّ في قوله : زرعة بن مهران وهماً كما لا يخفى ، وعلى كل حال لا يبعد أن يقال : إنّ )(٤) هذا لا يضرّ بالحال لعدالة الواسطة ومعلوميّتها بالاختصاص.

وما قد يتخيل : من أن الرواية إذا كانت بالواسطة فتركها نوع من التدليس.

يمكن الجواب عنه : بأنّ المعلوميّة اقتضت الترك ، وإن كان في البين كلام ، لأنّ ذكر فضالة في الرواية عن زرعة يقتضي عدم الالتفات إلى المعلوميّة إلاّ أن يفرق بين الرجلين ، ( ولا يخلو من إشكال ، إلاّ أنّ المتأخّرين لم يلتفتوا إلى ذكر هذا على ما رأيت ، ولعل الأمر ليس بعسر بعد ما سمعته.

__________________

(١) في « د » : العلاّمة.

(٢) في النسخ : مهران ، والصحيح : محمد ، كما أثبتناه وسيشير إليه راجع الخلاصة : ٣٩.

(٣) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦ ، ١٣٧.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض ».

٣٨٣

وقد يقال : إنّ كلام النجاشي محتمل لأن يريد أنّ الحسين يروي عن جميع رجال الحسن إلاّ في الرجلين )(١) المذكورين ، فإنّه يروى عنهما بواسطة أخيه ، لا أنّه لا يروي عنهما إلاّ بواسطة أخيه ، ويجوز أن يكون راوياً عنهما بغير واسطة إلاّ في بعض الأخبار(٢) ، فإنّه يرجّح الرواية عنهما بواسطة ، وهذا كثير في الرواية بالنسبة إلى رواية الشخص تارة بواسطة وأُخرى بعدمها ، فليتأمّل.

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه وإن بَعُد ، إلاّ أنّه وجه للجمع إذا ثبت مذهب الشيخ بعدم اشتراط التوالي ، وقد تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج اشتراط الدوام في الدم من الحبلى ، وبيّنا أنّ الظاهر منه اعتبار التوالي ، فيفيد اختصاص الحبلى بالتوالي إذا لم نقل به في غيرها ، وكان على الشيخ التنبيه ( عليه ببيان )(٣) احتمال الدوام لغير التوالي ، ولا يبعد توجيهه لو ثبتت الأدلة على عدم التوالي ، وما أشار إليه الشيخ من رواية يونس له وجه لو صحت الرواية.

ويمكن أن تحمل الرواية المبحوث عنها على أنّ الحبلى تترك الصلاة(٤) في اليوم واليومين من غير انتظار مضي الثلاثة كما في بعض النساء ، وهذا الوجه وإن بَعُد ليس بأبعد من توجيه الشيخ ، ولا بدّ للعامل بالموثّق القائل بالتوالي من هذا التوجيه ، إلاّ أن يذكر غيره.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) في « رض » : الأحيان.

(٣) في « رض » : على بيان.

(٤) في « فض » : الصلوات.

٣٨٤

وما تضمنه الحديث : من أنّه مع الصفرة تغتسل عند كل صلاتين. ولا ينافي ما دل على التفصيل بالقلة وعدمها ، لإمكان حمل المطلق على المقيد.

أمّا ما يقتضيه الخبر من أنّ الدم إذا كان عبيطاً لا تصلّي ، وإن كانت صفرة تصلّي بالغسل ، قد يتوهم منه أن لا واسطة بين الدم العبيط والصفرة والحال أنّها موجودة ، ويمكن التوجيه بأنّ الغرض من الصفرة عدم كون الدم عبيطاً ، ولئن استبعد ذلك أمكن استفادة حكم الواسطة من دليل آخر ، وعدم ذكر الإمامعليه‌السلام له في الرواية على نحو غيره من الأحكام الحاصلة من المقيد والمطلق والعام والخاص ، غير أنّ الحكمة لا نعلمها ، والتوجيه واسع الباب.

اللغة :

قال في القاموس : دم عبيط بيّن العُبطة بالضم طريّ(١) .

وفي النهاية : فقأت لحماً عبيطاً ، العبيط : الطَّريّ(٢) ، وفي الحبل المتين : إنّه الخالص الطري(٣) .

قال :

باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٨٦ ( عبط ).

(٢) النهاية لابن الأثير ٣ : ١٧٢.

(٣) الحبل المتين : ٤٧.

٣٨٥

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الاولى؟ قال : « [ لا ، إنّما ](١) تصلّي الصلاة التي تطهر عندها ».

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » قال : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها ».

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : « تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان ».

__________________

(١) أثبتناه من الإستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٤.

٣٨٦

السند‌

في الأوّل : الحجال ، والعلاّمة في الخلاصة ذكر أنّ الحجال عبد الله ابن محمد(١) . وفي النجاشي : عبد الله بن محمد الأسدي مولاهم كوفي الحجال ، إلى أن قال : ثقة ثقة(٢) . ويؤيّد إرادة المذكور أنّ النجاشي قال في ترجمة ثعلبة بن ميمون : إنّ الراوي عنه عبد الله بن محمد الحجال(٣) .

وأمّا ثعلبة فقد قدّمنا فيه القول(٤) ، وما قد يتخيّل من أنّ ثعلبة لا يتعيّن كونه ابن ميمون ، ليدل على ما ذكر ، جوابه يعلم من ممارسة الرجال.

وأمّا معمر بن يحيى فهو وإن كان مشتركاً بين الثقة وغيره(٥) إلاّ أنّ الراوي عن الثقة ثعلبة ، وقد ذكرنا ظهور ثعلبة في ابن ميمون ، وفي الإيضاح : مَعْمَر بفتح الميم وإسكان العين وتخفيف الميم(٦) .

وفي الثاني : الفضل بن يونس ، والنجاشي وثقه(٧) . وقال الشيخ : إنّه واقفي(٨) . وقد كرّرنا(٩) القول في مثل هذا من حيث إنّ النجاشي مقدّم على جرح الشيخ ، كما يقتضيه الاعتبار ، وما ظنّه بعض المتأخّرين من أنّه لا منافاة‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ١٠٥ / ١٨.

(٢) رجال النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٥.

(٣) رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٢.

(٤) راجع ج ١ ص ٣٧٩ ٣٨٠.

(٥) هداية المحدثين : ٢٦١.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٣٠٣.

(٧) رجال النجاشي : ٣٠٩ / ٨٤٤.

(٨) رجال الطوسي : ٣٥٧ / ٢.

(٩) في « فض » : ذكرنا ، راجع ص : ٧٨ و ٧٩.

٣٨٧

بين الوقف والتوثيق(١) يدفعه التأمّل في كتاب النجاشي والتدبر في تثبّت مؤلّفه وتحقيقه.

والثالث : لا يخفى حاله بعد ما تقدم.

المتن :

في الأوّل : ظاهره لا يخلو من إجمال : لأن الصلاة التي تطهر عندها محتملة لإرادة وقت الفضيلة أو وقت الإجزاء.

والخبر الثاني : ظاهر الدلالة على أنّ الطهر إذا وقع بعد أربعة أقدام ( لا تصلي إلاّ العصر ، والتعليل فيه يدل على أنّ الوقت يراد به الأربعة أقدام )(٢) وحينئذ فهو بيّن الخبر الأوّل على تقدير العمل بهما.

فإن قلت : ما تضمنه الخبر الثاني من اعتبار أربعة أقدام لا يتمّ إرادة وقت الفضيلة منه ولا وقت الإجزاء ، أمّا الأوّل : فلأنّ فضيلة الظهر لا تنحصر في الأربعة كما يستفاد من الأخبار وسيأتي ، وأمّا الثاني : فلأن الإجزاء لا ريب في امتداد وقته.

قلت : لما ذكرتَ وجه إلاّ أنّ إرادة الفضيلة لا ارتياب فيها ، غاية الأمر أنّ الأخبار مختلفة في ذلك ، ( وهذا لا يضرّ بالحال على تقدير العمل بالخبر.

وما ذكره بعض محققي المعاصرين سلّمه الله من أنّ خبر معمر بن يحيى لعله محمول )(٣) على ما إذا لم يبق من الوقت سوى ما يخص‌

__________________

(١) كالجزائري في الحاوي ٣ : ٢٢٥.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٣٨٨

العصر(١) ، لا يخلو من وجه على تقدير عدم العمل بالخبر الثاني ، لكن الخبر موثق على تقدير قبول قول الشيخ بالوقف ، والمعلوم من عادة القائل العمل بالموثق ، فعدم النظر إلى الحديث ونقله لا يخلو من غرابة.

وفي مدارك شيخناقدس‌سره بعد نقل رواية معمر بن يحيى : ويمكن حملها على ( ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّه يختص بالعصر كما سيجي‌ء بيانه(٢) . انتهى.

وأشار بقوله كما سيجي‌ء إلى )(٣) ما ذكره في المواقيت(٤) ، والمذكور فيها لا يخلو من نظر ، كما ستعلمه إن شاء الله. وعلى تقدير تمامية دليل الاختصاص فعموم دليل الاشتراك بين الفرضين لا يمنع التخصيص.

ثم إنّ الخبر المبحوث عنه ربما يتناول إدراك الركعة من العصر ، لأنّ قولهعليه‌السلام : « إنّما تصلّي التي تطهر عندها » يتناول الجميع والبعض. وفيه : أنّ المتبادر جميع الوقت وسيجي‌ء إنشاء الله تعالى بيان ما لا بدّ منه في موضعه.

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله « وما طرح الله عنها من الصلاة » إلى آخره ، لعلّ المراد به أنّ ما فاتها من الصلاة في حال الحيض أكثر من الصلاة الفائتة حال مضيّ أربعة أقدام.

ثم ما يفيده الخبر من حكم المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام ، لو صح الحديث لا مجال للتوقف فيه بسبب الشك في‌

__________________

(١) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤٩.

(٢) المدارك ١ : ٣٤٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) المدارك ٣ : ٩٢ ٩٤.

٣٨٩

بعض المقدمات ، وستسمع القول في المسألة عن قريب إن شاء الله.

وما تضمنه الخبر الثالث من قولهعليه‌السلام : « فإن ضيّعت فعليها صلاتان » لعلّ المراد به أنّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان اشتغالها بمقدمات الصلاة ، بل اتفق دخوله حال تركها كذلك فعليها صلاة الظهر والعصر ، غير أنّ المقام لا يخلو بعد من إجمال ، لأنّ وقت العصر الداخل إن كان المراد به المختص ، يشكل الحال بأنّ عدم الاشتغال في المقدمات لا يقتضي وجوب قضاء الظهر مطلقا ، بل إذا علم أن الوقت يتّسع فعل الظهر مع المقدمات أو فعل بعضها معها على المشهور ، وإن كان المراد ما يعم المشترك يشكل الحكم بصلاة العصر وحدها ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا الحكم مفاد الخبر الأوّل بإطلاقه. وفيه : أن الخبر الأوّل في ظاهره ما يدفع هذا الحكم بعد التأمّل فيه.

على أنّ مفاد الخبر المبحوث عنه أنّ عدم الاشتغال بالمقدمات المعتبر عنه بالتضييع على الظاهر من الكلام يفيد لزوم الصلاتين ، وعلى تقدير إرادة المشترك يشكل فعل العصر وحدها على قول(١) المتأخّرين(٢) وظاهر الشيخ(٣) .

فإن قلت : ما وجه حمل قوله : « فإن ضيّعت » إلى آخره ، على ما ذكرت مع إمكان الحمل على أنها لو تركت الصلاة عليها القضاء؟

قلت : هذا الاحتمال يدفعه التأمّل الصادق في مدلول الخبر ، والله تعالى أعلم بالحال.

__________________

(١) في « فض » و « د » : قوانين.

(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ١١٤ ، ٢١٠ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٢٣٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٦ ١٤٧.

(٣) المبسوط ١ : ٧٣ ، كتاب الخلاف ١ : ١٧٣.

٣٩٠

قال :

فأمّا ما رواه علي بن الحسن(١) ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر ».

فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأن قوله : إذا طهرت قبل وقت العصر ، يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ، ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلاّ صلاة العصر.

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر : « تصلي العصر ثم تصلي الظهر ».

فلا ينافي أيضا ما قدّمناه ، لأنه إنّما أخبر عمّن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون(٢) طهرت في وقت الظهر وأخّرت الغسل إلى أن اغتسلت في وقت قد يضيق للعصر ، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلّي العصر.

السند‌

في الأوّل : قد تقدم القول في رجاله ، سوى محمد بن الربيع وهو مشترك في الرجال بين مهملين.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ : الحسين.

(٢) في الاستبصار زيادة : قد.

٣٩١

ويعقوب في الثاني محتمل لابن يزيد الثقة ، وابن يقطين المذكور في رجال الرضاعليه‌السلام مهملا(١) ، إلاّ أن المتكرّر في الكتاب رواية محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ، ففي باب صلاة المغمى عليه : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد(٢) ، وكذلك في باب صلاة الخوف(٣) ، وغير ذلك ، وحينئذ فالظاهر ظهور ابن يزيد.

المتن :

في الأوّل : لا يخرج عن الإطلاق بالنسبة إلى قوله : « إذا طهرت قبل العصر » إلاّ أنّ قوله : « فإن طهرت في آخر وقت العصر » ربما يفيد تقييده بإدراك غير المختص بالعصر على تقدير أن يراد بآخر وقت العصر المختص كما هو الظاهر.

والخبر المتقدم الدال على أنّ المرأة إذا رأت الطهر بعد أربعة أقدام تصلّي العصر فقط ، صريح المنافاة لهذا الخبر حينئذ.

والحمل المذكور من الشيخ على أنّ المراد وقت الظهر. إن أُريد به المختص بالظهر أشكل بأنّ الرواية تضمّنت آخر وقت العصر ، فلو كان المراد وقت الظهر المختص بقي الوقت المشترك مسكوت الحكم ، والمطلوب في الرواية بيانه. إلاّ أن يقال بعدم معلوميّة إرادته من الإمامعليه‌السلام .

ولو أراد الشيخ بوقت الظهر الأعم من المختص ، بل وقت الفضيلة أو المشترك كما يقتضيه قوله : ولو كان وقت العصر لا غير ، أشكل بما تقدم‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٩٥ / ١٢ ، ١٣.

(٢) الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٧.

(٣) الاستبصار ١ : ٤٥٦ / ١٧٦٧.

٣٩٢

من الخبر المتضمن لأربعة أقدام ، فما ظنّه الشيخ من انتفاء المنافاة بجميع ما تقدم محل كلام ، ومن توقف عمله على الخبر الصحيح قد يخفّ عنه الإشكال.

( وأمّا الخبر الثاني : ) ) فما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ قوله : قد ( تضيق العصر )(٢) . في الظاهر يريد به الوقت المختص بالعصر ، ووجوب الصلاة حينئذ مبني على أنّ إدراك(٣) شي‌ء من الوقت يقتضي وجوب الصلاة ، إذ الغسل في المختص لا بدّ أن يقصر الوقت معه عن الفعل ، والأخبار الدالة على ذلك لا يخلو من قصور في السند ، إلاّ أنّ العلاّمة في المنتهى قال : إنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم(٤) . ولعل ضميمة هذا إلى الأخبار تسهل الخطب ، وسيأتي تفصيل القول في بابه إن شاء الله.

قال :

فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر ».

عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د ».

(٢) في « رض » : يضيق للعصر.

(٣) في « رض » : من أدرك.

(٤) المنتهى ١ : ٢٠٩.

٣٩٣

فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء ».

عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى ، عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « إذا كانت المرأة حائضا وطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة ».

عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة. ومحمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخعليه‌السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر ».

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول : إنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار.

السند‌

في الأوّل : قد قدّمنا ما في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن من الجهالة ، وكذلك ذكرنا حال محمد بن عبد الله بن زرارة من أنّه لا يخلو من‌

٣٩٤

مدح في الرجال ، وأمّا محمد بن الفضيل فهو مشترك بين ثقة وغيره(١) ، وأبو الصباح هو إبراهيم بن نعيم الثقة.

والثاني : ضمير عنه فيه يرجع إلى علي بن الحسن ، وقد علمت حال الطريق إليه ، وحال علي بن الحسن مشهور بالفطحية.

والثالث : فيه مع ما تقدم عن قريب وبعيد داود الزجاجي وهو مذكور في رجال الباقر والصادقعليهما‌السلام من كتاب الشيخ مهملا(٢) ، والذي رأيته في النسخة بالدال المهملة ، وفي نسخة الاستبصار بالزاي ، والأمر سهل.

والرابع : فيه مع ما تقدم محمد بن علي ، ولا يبعد أن يكون ابن محبوب ، إلاّ أن احتمال غيره قائم ، ومحمد فيه معطوف على محمد بن علي ، وضمير أخيه لعلي ، ومحمد مذكور في الكشي عن محمد بن مسعود : أنّه من الفطحية من غير توثيق(٣) . وأبو جميلة هو المفضل بن صالح ، وقد ضعّفه العلاّمة في الخلاصة قائلا : إنّه كان يضع الحديث(٤) ، وعمر بن حنظلة قدمنا القول فيه(٥) .

المتن :

ما قاله الشيخ من الجمع لا يخلو من نظر ، لأنّ مفاد الأخبار المذكورة لا يخرج من الإطلاق ، والسابق من الأخبار مقيد ، لكن التقييد خاص بالظهر والعصر ، أمّا المغرب والعشاء فلا ذكر لهما فيها ، فإن كان الشيخ نظر إلى أنّ‌

__________________

(١) هداية المحدثين : ٢٤٩.

(٢) رجال الطوسي : ١٢٠ / ٦ ، ١٩١ / ٢٤.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٣٥.

(٤) خلاصة العلاّمة : ٢٥٨ / ٢.

(٥) في ص ٥٥.

٣٩٥

الحكم في الجميع واحد نظراً إلى إمكان جريان التعليل ، أشكل بأنّ التقييد(١) بنصف الليل لا يناسب ذلك ، لأنّ وقت الظهر لا يعتبر آخره ، كما صرح به الشيخ تبعاً للنص ، وحينئذ لا يتم إطلاق القول في المغرب والعشاء ، ولا مانع من حمل الأخبار فيهما على امتداد الوقت إلى الفجر ويكون من [ قبيل ](٢) وقت المضطر ، وسيأتي من الشيخ ذكر ذلك.

إلاّ أن يقال : إنّ الأخبار إذا دلّت على اتحاد حكم المغرب والعشاء والظهر والعصر كان الفرق بين كل من المغرب والعشاء والظهر والعصر غير مناسب للحكمة من إطلاق الإمامعليه‌السلام ، فلا بد على تقدير الاستحباب في الظهرين القول به في العشاءين ، وفيه ما قدّمناه ، فليتأمّل.

ثم ما ذكره الشيخ : من أنّ قضاء الظهر مستحب إلى غياب الشمس. لا يخلو من تسامح ، بل الظاهر أنّه لا يخلو من خلل ، إذ الدليل على استحباب القضاء للظهر على تقدير إدراك المختص بالعصر غير واضح.

ولو حملت الأخبار الدالة على أنّ الطهر قبل الغروب يقتضي صلاة الفرضين على الاستحباب زاد الإشكال ، أوّلاً : في ذكر الظهر فقط ، وثانياً : إنّ المطلوب وجوب قضاء العصر واستحباب قضاء الظهر ، وبالجملة فالكلام واسع البحث والمحصّل ما قلناه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال فيه : إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى دخول وقت العصر قضت الصلاتين معاً وجوباً ، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب‌

__________________

(١) في « رض » : التعليل.

(٢) في النسخ : قبل ، والظاهر ما أثبتناه.

٣٩٦

الشمس بمقدار ما تصلّي خمس ركعات. وكذلك نقل عن ابن البراج(١) .

ثم قال العلاّمة : والصحيح أنّها إذا اتسع زمانها للطهارة وأداءِ خمس ركعات وجب عليها فعل الصلاتين معاً كما قال يعني الشيخ بعد ذلك : فإن لحقت قبل المغيب ما تصلّى فيه ركعة لزمها العصر. لنا ما رواه الشيخ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر الرواية السابقة المشتمل سندها هنا على محمد بن الربيع.

ثم قال العلاّمة عقيب الرواية : قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها : والذي أُعوّل عليه في الجمع أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً. إلى آخر ما هنا ، وإن كان ظاهر أوّل الكلام أنّه من غير الكتاب.

ثم إنّ كلام العلاّمة لا يخلو من نظر في مواضع.

أمّا أولاً : فالاستدلال بالرواية لا يخفى حاله.

وأمّا ثانياً : فعدم ذكر الأخبار المعارضة والاقتصار على نقل كلام الشيخ أغرب.

وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ إدراك الركعة من الظهر يوجب إدراك الصلاة ، لا يخلو دليله من الأخبار من قصور كما سبقت إليه الإشارة ، والإجماع في المقام منتف مع خلاف الشيخ ، إلاّ أن يكون الإجماع بعد الشيخ ، وكلام المنتهى السابق نقله يدل على خلاف ذلك(٢) ، ولا يخفى أنّ كلام الشيخ يخالف القول في العصر أيضاً ، كما يعلم بالتأمّل الصادق ، ولم أر تحقيق الحال في المقام.

__________________

(١) المختلف ١ : ١٩٧ ، وهو في المبسوط ١ : ٤٥ ، والمهذب ١ : ٣٦.

(٢) المتقدم في ص ٣٦١.

٣٩٧

والعلاّمةرحمه‌الله لم يلتفت إلى تحقيق أمثال هذه المواضع ، والظاهر أنّ سبب ذلك العجلة كما هي عادته في مصنفاته.

قال :

باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة‌

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت ».

أحمد بن محمد ، عن شاذان بن خليل النيسابوري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم ».

السند‌

في الأوّل : قد تقدّم بيان رجاله ، وأمّا محمد بن الوليد فهو الخزاز على الظاهر ، لأنّ النجاشي قال : إنّه يروي عن يونس بن يعقوب. ولا يضر كون الراوي عنه في النجاشي أحمد بن محمد بن خالد(١) ، لأنّ مرتبة علي ابن الحسن لا تأبى ذلك. وذكر الكشي إنّه فطحي في جملة آخرين(٢) . والنجاشي قال : إنّه ثقة عين(٣) ، ولم يذكر إنّه فطحي.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٣) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١.

٣٩٨

والعلاّمة في الخلاصة قال بعد نقل كلام الكشي وكلام النجاشي(١) : والذي يظهر لي أنّه الذي ذكره الكشي.

والشيخ في الفهرست ذكره مرّتين من غير ذكر التوثيق وأنّه فطحي(٢) ، وحينئذ يبقى الكلام في ترجيح قول النجاشي على كلام الكشي لما يعلم من شأن النجاشي ( في كتابه وزيادة تثبّته )(٣) .

وما يوجد في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الترجيح هنا لا حاجة إليه ، لإمكان الجمع بين الثقة وكونه فطحيا ، محل بحث لما ذكرناه ، والأمر هنا سهل ، لضعف الخبر بغيره أو عدم صحته.

والثاني : فيه شاذان بن الخليل ، وهو مذكور في رجال الجوادعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً(٤) .

المتن :

في الخبرين لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فلأنّ دخول وقت الصلاة يحتمل(٥) أن يراد به المختص أو المشترك أو هما ، وقد تقدّم في خبر الفضل بن يونس أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ١٥١ / ٦٩.

(٢) الفهرست : ١٤٨ / ٦٢٥ و ١٥٤ / ٦٨٤.

(٣) في « فض » : في كفاية زيادة تثبته.

(٤) رجال الطوسي : ٤٠٢ / ١.

(٥) ليست في « فض ».

٣٩٩

فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها(١) .

والمستفاد من الرواية أنّه إذا لم يمض مقدار أربعة أقدام ورأت الدم لا يجب عليها قضاء الظهر ، والأربعة أقدام ليست وقت الظهر المختص دائماً ، ولا المشترك على الإطلاق ، وحينئذ بتقدير العمل بالخبرين لا بدّ من تقييد أحدهما بالآخر ، ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك مع كونه مهماً بالنسبة إليه.

ثم إنّ خبر الفضل تضمن أنّ موجب القضاء كون المرأة ضيّعت ، والتضييع محتمل لأن يراد به عدم فعل الصلاة بمجرّده ، ويحتمل أن يراد به التخصيص بصورة التمكن من الشروط والأفعال المعتبرة ، إلاّ أنّ الأوّل له ظهور من الرواية.

والثاني فيه إطلاق من حيث إنّ قوله : بعد ما تزول الشمس. يتناول مضي أربعة أقدام وعدمه ، فالتقييد بالخبر السابق كالأول لا بدّ منه.

وربما يستفاد من حديث الفضل خروج وقت الظهر بالأربعة أقدام. واحتمال الاختصاص بالحائض ممكن ، إلاّ أنّ الشيخ قائل في بعض كتبه : بأنّ وقت الظهر يخرج بالأربعة أقدام لغير المضطرّ. لكن دليله محل كلام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى إمكان حمل ما دل على خروج الوقت بذلك على تقدير سلامة سنده على خروج الفضيلة في الجملة.

وأمّا في خصوص الرواية المبحوث عنها فالأمر مشكل ، غير أنّ عدم الصحة يخفّف الإشكال ، وعلى تقدير الصحة يمكن القول بالاختصاص بموردها.

__________________

(١) في ص ٣٥٤ ٣٥٥.

٤٠٠