إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469
المشاهدات: 42590
تحميل: 2845


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42590 / تحميل: 2845
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 2

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-174-5
العربية

وعدمه ، أُجيب عنه : بأنّه وارد في أيّام الاستظهار(١) . وفيه ما قدّمناه من إمكان التوجيه في الاستظهار ، فلا وجه للاقتصار على النقض(٢) ، على أنّ الاستظهار قد تحقق في الأخبار حكمه بخلاف النفاس ، فإنّ التخيير مجرّد احتمال ، فلا يمكن تنظيره بما وقع الاتفاق عليه ، إلاّ أن يقال : إنّ ما ذكر للاستئناس بالحكم ، فتأمّل.

وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخ وعلي بن بابويه ( وجماعة )(٣) القول بأن أكثر النفاس عشرة ، وعن المرتضى أنّه ثمانية عشر يوماً ، وكذلك عن غيره(٤) . والشيخ كما ترى مذهبه هنا الرجوع إلى الحيض على الإطلاق ، لكن في تحقق المذهب هنا تأمّل ، وبتقديره فالظاهر أنّ الشيخ لا يقول بالرجوع إلى الحيض مطلقا ، إذ لا يتصوّر إلاّ في ذات الحيض ، والشيخ أعلم بمراده.

قال :

والذي يدل على هذا المعنى :

ما أخبرني به الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه‌السلام ( فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ) (٥) : « ولِمَ أفتوك‌

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في النسخ : النقص ، والظاهر ما أثبتناه.

(٣) ما بين القوسين زيادة من « رض ».

(٤) المختلف ١ : ٢١٥.

(٥) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٤٦١

بثمانية عشر يوماً؟ » فقالت : للحديث الذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إنّ أسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة ».

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.

وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين ، المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنّها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيّام ، فإذا بلغت عشرة فلا استظهار.

وما روي أنّها تستظهر بمثل ثلثي أيّامها أيضاً مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيّام أو ستّة أيّام ، وكذلك ما قيل : إنّها تستظهر بمثل ثلثي أيام نفاسها ، وكل ذلك أوردناه في كتابنا الكبير وبيّنا الوجه فيه.

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن(١) بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ فقال : « ليس له حدّ ».

فالوجه في هذا الخبر أنّه ليس له حدّ معيّن لا يجوز أن يتغير أو يزيد أو ينقص ، لأنّ ذلك يختلف باختلاف أحوال النساء وعادتهن في الحيض وليس ها هنا أمر يُتفق عليه يَتفق كلّهن فيه.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ : الحسين.

٤٦٢

السند‌

في الأوّل : مرفوع.

والثاني : فيه أحمد بن عبدوس وقد ذكره النجاشي(١) والشيخ في الفهرست مهملا(٢) ، وكذلك ذكره الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام (٣) ، لكن ربما يستفاد جلالة قدره من كونه معدوداً من شيوخ الصدوق ، والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين شيوخ الإجازة فإمّا أن تقبل رواية الجميع أو تردّ.

و(٤) الحسن بن علي فيه اشتراك(٥) .

والمفضل بن صالح قد قدمنا فيه القول(٦) ، وأنّ العلاّمة ضعّفه في الخلاصة(٧) .

وأمّا ليث المرادي فلا ريب في ثقته وجلالة قدره ، وما ورد في الكشي من الأخبار في ذمّه محمولة بتقدير صلاحيّتها للعمل سنداً ودلالةً على الخوف من أهل الخلاف كما في زرارة(٨) .

وما نقله في الخلاصة عن ابن الغضائري أنّه قال : ليث بن البختري‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٧.

(٢) الفهرست : ٢٤ / ٦٤.

(٣) رجال الطوسي : ٤٥٣ / ٩١.

(٤) في « فض » زيادة : في.

(٥) هداية المحدثين : ١٩٠.

(٦) في ص ٢٢٤ ، ٣٦٣.

(٧) خلاصة العلاّمة : ٢٥٨ / ٢.

(٨) رجال الكشي ١ : ٣٩٧ / ٢٨٥ ، ٢٩٣.

٤٦٣

المرادي يكنى أبا محمد كان أبو عبد الله يتضجر به ويتبرّم وأصحابه يختلفون في شأنه ، ثم قال : وعندي أنّ الطعن إنّما وقع على دينه لا على حديثه(١) . ففيه : إنّ ابن الغضائري غير معلوم الحال ، وما قاله من الطعن في دينه يدفعه معتبر الأخبار الدالة على كمال شأنه.

وقد يستفاد من الرجال أنّ لليث كنيتين فيقال : أبو محمد ، وأبو بصير(٢) . وفي كتاب الشيخ أنّه يكنى بأبي يحيى(٣) على ما وجدت من النسخة ، والأمر سهل.

المتن :

لا يخفى أنّه غير صالح لإثبات المطلوب عند غير الشيخ ، وللوالدقدس‌سره كلام في منتقى الجمان(٤) متعلق بتحقيق هذا المبحث لا مزيد عليه ، فلا جرم كان الاكتفاء به أولى من تكلّف القول ، وما أحسن ما قاله بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله من أنّ الإجمال في هذه المواضع أولى ، إلى أن يسهل الله تعالى بالفرج(٥) ، فإنّ اختلاف الأخبار هنا واضطراب مدلولاتها غريب.

نعم ينبغي أن يعلم أنّ الحمل في الثمانية عشر على المبتدأة قد يشكل في قضية أسماء بنت عميس ، لأنّ أبا بكر تزوجها بعد جعفر بن أبي طالب ، وأقامت عند جعفر مدّة وولدت أولاداً ، ومن المستبعد أن لا تستقرّ لها عادة جميع تلك المدّة ، إلاّ أنّ باب الإمكان واسع.

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ١٣٧.

(٢) كما في رجال بن داود : ٢١٤ / ٦ ، وخلاصة العلاّمة : ١٣٦ / ٢.

(٣) رجال الطوسي : ٢٧٨ / ١.

(٤) منتقى الجمان ١ : ٢٣٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٠.

٤٦٤

ثم إن الشيخ روى في التهذيب إخباراً في قضيّة(١) أسماء(٢) يأبى بعضها حمل الشيخ كما يعلم من مراجعة الأخبار. ( وما ذكره هنا في بقيّة الأخبار لا يخلو من وجه ، لا سيّما في الخبر الأخير ، ولا يبعد أن يكون الحال حال تقيّة أيضاً ، لأنّ السؤال تضمن عن حدّ النفاس وما تصنعه النفساء ، والظاهر من هذا أنّ مراد السائل ما يحرم عليها وما يحل لها ، والجواب بالإجمال لا يليق ، لولا حصول(٣) من يتقى على التفصيل )(٤) .

__________________

(١) في « رض » : قصّة.

(٢) التهذيب ١ : ١٧٨ ، ١٧٩ / ٥١٢ ٥١٤ ، الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٧ و ١٥ ، و ١٩.

(٣) كذا ، والأنسب : حضور.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٤٦٥
٤٦٦

فهرس الموضوعات

أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه‌ ٥

باب النوم‌٥

السند :٩

المتن :١٠

باب الديدان‌ ٢٢

باب القي‌ء‌٢٤

باب الرعاف‌ ٣٠

باب الضحك والقهقهة‌٣٨

باب إنشاد الشعر‌٤٤

باب القُبلة ومسّ الفرج‌ ٤٦

باب مصافحة الكافر ومسّ الكلب‌ ٥٤

باب الريح يجدها الإنسان في بطنه‌٥٨

باب حكم المذي والوذي‌ ٦١

باب مسّ الحديد‌ ٨٤

باب شرب ألبان البقر والإبل وغيرهما‌٩١

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات‌ ٩٤

باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ٩٤

المتن :١٠٥

باب وجوب غسل الميت وغسل من مسّ ميتاً‌١١٣

باب الأغسال المسنونة‌١٢٩

أبواب الجنابة وأحكامها‌١٣٩

باب أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال‌ ١٣٩

٤٦٧

باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها١٤٤

الغسل في النوم واليقظة وعلى كل حال‌ ١٤٤

باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل ١٦٩

باب(٢) الرجل يرى في ثوبه المني ولم يذكر الاحتلام‌١٨٦

باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها‌١٨٩

باب الجنب لا يمسّ الدراهم عليها اسم الله تعالى‌ ٢٠١

باب أنّ الجنب لا يمسّ المصحف‌ ٢٠٣

باب الجنب والحائض يقرءان القرآن‌ ٢٠٩

باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض‌ ٢١٩

باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا؟٢٢٨

باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل‌ ٢٣٧

باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء‌٢٥٢

باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة‌٢٦٢

باب الجنب ينتهي إلى البئر٢٩٣

أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء‌٢٩٣

أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس‌ ٣٠٠

باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا‌٣٠٠

باب أقل الحيض وأكثره‌٣٠٩

المتن :٣١١

باب أقلّ الطهر‌٣١٩

باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة‌٣٢٦

باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة٣٤٠

إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل أم لا؟٣٤٠

باب المرأة ترى الدم أول مرة وتستمرّ بها‌٣٥٥

باب الحبلى ترى الدم‌٣٦٣

٤٦٨

باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة‌٣٨٥

باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة‌ ٣٩٨

باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان‌ ٤٠٧

باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان‌ ٤١٢

باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض‌ ٤٢٧

اللغة :٤٣٠

باب في أنّ(١) الحيض والعدّة إلى النساء‌٤٣١

السند‌ ٤٣١

المتن :٤٣٢

باب الاستظهار للمستحاضة‌٤٣٣

باب أكثر أيّام النفاس‌ ٤٤٦

فهرس الموضوعات ٤٦٧

٤٦٩