إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

إستقصاء الإعتبار14%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 532 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41116 / تحميل: 5864
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٦-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(باب )

(كراهية الارتماس في الماء للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي(١) .

وقال الصدوق : بعد نقل هذه الرواية وفي خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرائع والنافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستنقع » الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب : بالجلوس فيه ، وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ولا يرتمس » لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء وقوله « رأسه » إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض ويمكن أن يكون استعمل متعديا ولم ينقل.

ثم اعلم : أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم وبه قال المرتضى وادعى

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ٤٣ ح ١.

٢٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

الإجماع عليه.

وقال ابن إدريس إنه مكروه.

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.

الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

٢٨٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

(باب )

(المضمضة والاستنشاق للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.

والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.

الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي(١) .

قوله عليه‌السلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة(٢) ويونس(٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.

٢٨٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن (١) يبزق ثلاث مرات » حمل في المشهور على الاستحباب.

قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى.

والأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا يبلغ » (٢) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبق.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ.

٢٨٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(باب )

(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم

استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.

بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه‌السلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

٢٨٥

صومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.

فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.

وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : صحيح. وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

قوله عليه‌السلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.

٢٨٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

(باب )

(في الصائم يحتجم ويدخل الحمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء.

قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان(١) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وهي الجشأة » قال : الجوهري الجشأة كهمزة.

وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو تثور به مرة » هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع چ ٧ ص ٦٢ ح ٩.

٢٨٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا بأس.

(باب )

(في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال سألت أبا عبد الله

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز دخول الحمام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفا وحمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » أي مطلقا ، ولا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٨

عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال.

وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام . « لا يجوز له أن يحتقن » يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه.

وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق.

وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن.

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة.

وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق.

٢٨٩

يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يكره » يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط.

ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة.

ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في التلطف » قال الجوهري : « التلطف » للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة.

والجواب : يدل على التفصيل المتقدم.

٢٩٠

(باب )

(الكحل والذرور للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر

باب الكحل والذرور للصائم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.

بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد(١) وصحيحة الحلبي(٢) .

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.

٢٩١

عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب )

(السواك للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث : حسن.

٢٩٢

بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.

(باب )

(الطيب والريحان للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن

قوله عليه‌السلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان(١) مطلقة ورواية الحلبي(٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار(٣) ولعل المرادبالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

باب الطيب والريحان للصائم

الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.

٢٩٣

إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنه ريحان الأعاجم.

وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

قوله عليه‌السلام : « كره المسك » ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب ، وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

وألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولهذه الرواية واقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني : مجهول. وقد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى : إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع ، والذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة وربما يخص بما له ساق.

وأما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه‌السلام : « وأخبرني » الظاهر أنه كلام الكليني ، وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر ، وهو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهواعليهم‌السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٤

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس به.

وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من

قوله عليه‌السلام : « تحفة الصائم » أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « يكره له أن يتلذذ » جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٩٥

ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(باب )

(مضغ العلك للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « من ذاك » أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قال : لا » ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى.

وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم(١) وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٧٣ ح ١.

٢٩٦

(باب )

(في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه فقال لا بأس قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال لا بأس والطير إن كان لها.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « لا بأس به » المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

وقال : الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على المشهور أيضا.

٢٩٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » اعلم : أن الشيخقدس‌سره أورد هذا الخبر في الكتابين وأوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة.

« فرع »

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا وعدم تعمد الازدراد.

وقال في المنتهى : لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء انتهى وفيه نظر.

٢٩٨

(باب )

(في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق. واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.

وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.

وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.

ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

٢٩٩

(باب )

(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.

مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

٣٠٠

وليس كما يقال : من أخطأ الوقت (١) فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها ».

السند‌ :

في الأوّل : أحمد بن الحسن وقد قدّمنا القول فيه(٢) بأنّه ثقةٌ واقفيٌّ في النجاشي ؛ والفهرست ، وعليّ بن يعقوب لم أقف عليه في الرجال. أمّا مروان بن مسلم فهو ثقةٌ والراوي عنه في النجاشي علي بن يعقوب الهاشمي(٣) ، ومن هنا يعلم أنّ ما في الخلاصة : من أنّ مروان بن موسى كوفي ثقة(٤) . وقول جدّيقدس‌سره في فوائدها : وفي كتاب ابن داود : مروان بن مسلم كوفيّ ثقة(٥) ، لم يذكره غيره ، وفي كتاب النجاشي ابن موسى كما ذكره المصنّف. لا يخلو من تأمّل بعد ما ذكرناه ، والموجب لما قاله جدّيقدس‌سره على ما أظنّ كتاب ابن طاوس وفيه أوهام كثيرة تبعه العلاّمة عليها.

والثاني : فيه القاسم بن عروة ، وقد تقدّم القول فيه(٦) من عدم الوقوف على ما يقتضي مدحه فضلاً عن التوثيق ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الصدوق قد تقدّم أنّه رواها عن عبيد بن زرارة ، وفي الطريق الحكم بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٣٩ : وقت الصلاة.

(٢) في ص ١٢٠ ، وفيها أنه فطحيّ ، وهو الصواب ، راجع رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٤ ، والفهرست : ٢٤ / ٦٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٧٣ / ١٩.

(٥) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٤٧.

(٦) راجع ص ٣١٩.

٣٠١

مسكين ، وهو مجهول(١) .

إلاّ أنّ شيخنا المحقّق أيّده الله ذكر ما يقتضي إدخاله في الطريق المستخرج لتصحيح بعض طرق الفقيه ، وقد مضى في الجزء الأوّل ، وهذه صورة كلامه أيّده الله في كتاب الرجال في طرق الفقيه : وإلى عبيد بن زرارة فيه الحكم بن مسكين ولم يوثّق ، لكن في النجاشي : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي الخطاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد. وفي الفهرست : عبد الله بن جعفر ، أخبرنا برواياته أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن عنه. وأيضاً أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عنه. ولا يخفى ما في هذا من صحّة طريق المصنّف إلى عبيد(٢) . انتهى.

وحاصل المرام أنّ النجاشي قد ذكر في طريقه عبد الله بن جعفر وهو الحميري(٣) ، والشيخ ذكر في الطريق إلى جميع روايات عبد الله ، محمّد بن علي بن الحسين(٤) ، فيكون للصدوق طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة ، وهو المذكور في النجاشي.

وقد يقال عليه : إنّ عبارة الفهرست تضمّنت جميع روايات عبد الله ، وكون ما ذكره النجاشي من جملة رواياته موقوف على الصحة ، والعدّة غير‌

__________________

(١) راجع ص ٣٧٢.

(٢) منهج المقال : ٤١٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٣ / ٦١٨.

(٤) الفهرست : ١٠٢ / ٤٢٩.

٣٠٢

معلومة الحال ، والظاهر أنّ من العدّة الحسين بن عبيد الله ، لكن لم يحضرني الآن ما يدلّ على وجه يرفع الارتياب ، والحكم بالظاهر من حيث إنّ مرتبة النجاشي والشيخ واحدة ، ورواية الشيخ(١) والنجاشي(٢) عن أحمد بن محمد ابن يحيى بواسطة الحسين بن عبيد الله ، وعلى تقدير الشك في ذلك ربما لا يضرّ بالحال أيضاً ؛ لأنّ المعلوم أنّ هذا من روايات عبد الله بن جعفر وإن لم يكن صحيحاً إذ حكاية النجاشي تقتضي ذلك.

ومن هنا يندفع ما قدّمناه من إمكان أن يقال على الطريق المذكور من أنّ ضعف بعض رجال الطريق يقتضي عدم العلم بدخول الرجل في عموم الروايات ، فليتأمّل ، ولا يبعد أن يكون تصحيح بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله الخبر من هذه الجهة(٣) وقد رأيت مثله مذكوراً لبعض محقّقي المتأخّرين(٤) رحمه‌الله وهو استخراج حسن.

والثالث : فيه موسى بن بكر وهو واقفيّ مهمل في الرجال(٥) .

والرابع : أفاد شيخنا المحقّق سلّمه الله أنّ الظاهر أنّ موسى بن جعفر عطف على أحمد ، فإنّ سعداً روى عن موسى بن جعفر كما روى عن أحمد ، وموسى بن جعفر أيضاً روى عن أحمد كأحمد عن عبد الله بن الصلت عن الحسن كما يأتي ، وكذا أحمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال وهو كثير. انتهى. وقد تقدّم القول في موسى بن جعفر(٦) . وأبو جعفر على‌

__________________

(١) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٣٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٣٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٨.

(٥) انظر رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.

(٦) راجع ص ٢٩٢.

٣٠٣

ما ذكره شيخنا : أحمد بن محمد بن عيسى ، وغيره كأحمد بن محمّد بن أبي نصر وإن احتمل ، إلاّ أنّ الرجحان يظهر بالمراجعة. وعبد الله بن الصلت ثقة في النجاشي(١) وغيره(٢) .

وما تضمّنه من أنّ داود بن فرقد هو ابن أبي يزيد إمّا أن يكون من الشيخ أو من أحد الرواة ، وعلى كلّ حال قد يخالف ما في الرجال ، فإنّ النجاشي ذكر داود بن فرقد قائلاً : أنه مولى آل أبي السمال الأسدي النصري ، وفرقد يكنّى أبا يزيد كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى آخره. وذكر في الطريق إلى كتابه صفوان وإبراهيم بن أبي السمال وغيرهما(٣) . وذكر داود بن أبي يزيد الكوفي العطّار مولى ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبي الحسن أيضاً ، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم عليّ بن الحسن الطاطري(٤) . والحكم بالاتحاد مع ما وقع من النجاشي بعيدٌ عن طريقته.

وأمّا الشيخ فقد ذكر في الفهرست ابن أبي يزيد ، والراوي لكتابة القاسم بن إسماعيل والحجّال(٥) . وذكر أيضاً ابن فرقد وأنّ الراوي لكتابة صفوان(٦) . وفي رجال الصادقعليه‌السلام من كتابه ذكر ابن فرقد أبي يزيد الأسدي مولى آل أبي سمال(٧) . وفيهم أيضاً داود بن أبي يزيد مهملاً(٨) ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٧ / ٥٦٤.

(٢) كما في رجال الطوسي : ٣٨٠ / ١٣.

(٣) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

(٤) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٧.

(٥) الفهرست : ٦٩ / ٢٧٧.

(٦) الفهرست : ٦٨ / ٢٧٤.

(٧) رجال الطوسي : ١٨٩ / ٤.

(٨) رجال الطوسي : ١٨٩ / ٥.

٣٠٤

وفي رجال الكاظمعليه‌السلام داود بن فرقد ثقة(١) .

وبالجملة : فالاتحاد ظاهر من جمع(٢) الأوصاف في كتاب الشيخ ، وذكر رواية الحجّال عنه يقتضي أنّ الموجود في الروايات واحد ، لا(٣) أنّ الاتفاق وقع في مشاركة الكنية ، وفيه تأمّل يعرف من ملاحظة النجاشي ، والأمر سهل في المقام ، وفي السند الإرسال أيضاً.

والخامس : فيه ثعلبة بن ميمون ، والظاهر أنّ حاله لا يزيد على المدح ، إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف حكم بصحّة الرواية(٤) ، ولا يبعد توجيه الصحة ( من جهة ثعلبة )(٥) كما مضى(٦) (٧) . وأمّا معمر بن يحيى فهو الثقة ؛ لرواية ثعلبة عنه ، وفي الإيضاح أنه بفتح الميم وإسكان العين وتخفيف الميم(٨) .

السادس : ليس فيه ارتياب إلاّ في الضحّاك ، لكن قال شيخناقدس‌سره إنّ الظاهر كونه أبا مالك الحضرمي وهو ثقة(٩) . وما قاله غير بعيد.

والسابع : فيه إسماعيل بن سهل ، وهو ضعيف.

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٢.

(٢) في « رض » : جميع.

(٣) في « رض » : إلاّ.

(٤) المختلف ٢ : ٣٨.

(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : بثعلبة.

(٦) في ص ٢٩٨.

(٧) في « د » زيادة : الوجه.

(٨) إيضاح الاشتباه : ٣٠٣ / ٧١٥.

(٩) مدارك الاحكام ٣ : ٣٩.

٣٠٥

المتن :

فيما عدا الأخير ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على تقدير الاعتماد على جميع الأخبار ليس بأولى من الحمل على الفضيلة والإجزاء ، إلاّ من جهة خبر إبراهيم الكرخي ، وقد قدّمنا(١) فيه احتمال التقيّة ، كما قدّمنا(٢) في الخبر الدال على أنّه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من علّة ما لا بدّ منه ، والإتيان بلفظ « لا يجوز »(٣) تبعاً للشيخ.

وما تضمّنه خبر زرارة من قوله : « حين يدخل وقت الصلاة فصلّ » لا ينافي ما دلّ على التأخير ؛ لإمكان حمل الدخول على ما بعد المقادير السابقة ، وخبر داود بن فرقد يدلّ على الاختصاص والاشتراك لو صحّ ، وخبر عبيد بن زرارة ظاهر الدلالة على الاشتراك من الأوّل ونفي ما ذكر الشيخ من الجمع ، إلاّ أنّ التأويل لو صحّ المعارض أقرب إليه من غيره ، لأنّه لا يخرج عن المطلق وغيره عن المقيد ، والخبر المؤيّد لما قاله الشيخ ربما كان فيه دفع لما يقوله أهل الخلاف ، ومع ذلك لا يأبى(٤) الحمل على الفضيلة.

وفي فوائد شيخناقدس‌سره (٥) على الكتاب : قد عرفت أنّ أكثر ما تضمّن انتهاء الوقت قبل الغروب ضعيف السند ، والصحيح منها ما تضمّن اعتبار القامة والقامتين ، والأجود في الجمع حملها على وقت الفضيلة وحمل هذه‌

__________________

(١) في ص ١٢٧٥.

(٢) في ص ١٢٨٢.

(٣) في « رض » زيادة : فيها.

(٤) في « فض » : لا يأتي.

(٥) بدل ما بين القوسين في « فض » : أيده الله.

٣٠٦

الروايات على وقت الإجزاء ، لأنّ ذلك أقرب إلى إطلاق الآية الشريفة(١) ، ولقول الصادقعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما ». انتهى.

وقد يقال : إنّ ما ذكره من أنّ الصحيح ما تضمّن اعتبار القامة ، فيه : أنّ من الصحيح أيضاً رواية الفضلاء السابقة(٢) ، وفيها : « وقت الظهر قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » فإنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ أوّل الفضيلة بعد القدمين لكلّ منهما.

وقولهعليه‌السلام : « وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » وإن احتمل أمرين :

أحدهما : أن تعود الإشارة إلى القدمين للعصر ، ويصير المعنى : ما بعد القدمين المنضمّين إلى قدمي الظهر أوّل وقت للعصر إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فيكون للعصر ثمانية من أوّل الزوال على(٣) تقدير حمل الأوّل فيها على الفضل.

وثانيهما : أن تعود الإشارة إلى الوقت المشتمل على الوقتين بإرادة أحدهما ، لا هما أوّل وقت للفرضين إلى أن يمضي أربعة أقدام حال كونها للعصر ، أو إلى وقت العصر ، وحينئذ يكون للظهر ستّة أقدام وللعصر أربعة ، إلاّ أنّ المخالفة حاصلة للخبر الموصوف من شيخناقدس‌سره بالصحة(٤) ، وهو خبر أحمد بن عمر الدال على أنّ وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن‌

__________________

(١) الإسراء : ٧٨.

(٢) راجع ص ١٢١٨.

(٣) في « د » و « فض » : وعلى.

(٤) مدارك الاحكام ٣ : ٤١.

٣٠٧

يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. فإطلاق أنّ الصحيح ما دلّ على القامة وحمله على وقت الفضيلة على الإجمال محلّ تأمّل.

واحتمال أن يقال : إنّ صحيح الفضلاء يمكن فيه احتمال ثالث وهو أن « هذا » إشارة إلى الأربعة وهي وقت للظهر أوّل ، وقوله : « إلى أن يمضي » يراد به أربعة بعدها للعصر ، فيه(١) ما لا يخفى.

وبالجملة : لا بدّ أيضاً من ملاحظة خبر محمّد بن أحمد بن يحيى الصحيح ، لتضمّنه نفي القامة وغيرها كما هو سياق الجواب وإن اختصّ بالقدمين ، وحينئذ فالأولى من شيخناقدس‌سره كان عدم الإطلاق ، ولعلّه لضيق المقام.

ثمّ إنّ الأقربيّة إلى إطلاق الآية متوجهة ، أمّا دلالة الخبر المتضمّن لأنّ الأوّل أفضل ، ففيها تأمّل سبق وجهه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل مذاهب العلماء غير ما سبق نقله عن الشيخ ، فعن المفيد : أنّ وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‌ء بُسبعي الشاخص(٢) ، ثمّ قال : واحتجّ بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » وبما رواه في الصحيح [ عن(٣) ] الفضيل. وذكر رواية الفضلاء المتضمّنة لأنّ وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان‌

__________________

(١) في « د » و « رض » : وفيه.

(٢) المختلف ٢ : ٣٧.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

٣٠٨

وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام(١) .

وأجاب عن الروايتين في جملة الروايات السابقة في احتجاج الشيخ : بأنّ ذلك تحديد لأجل النافلة والوقت الأفضل لا الإجزاء(٢) . ولا يخفى أنّ رواية زرارة متنها مضى في هذا الكتاب ، إلاّ أنّ في السند محمّد بن سنان ، لكن في الفقيه مروية عن زرارة ، والطريق صحيح وفيها بعد المتن المذكور :

ثمّ قال : « إنّ حائط مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة فكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر » ثمّ قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئُك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة »(٣) .

وقد تقدّم القول في هذا(٤) ، وإنّما أعدناه لأنّ الاستدلال به غريب من حيث إنّ المدعى أنّ الوقت من الزوال إلى أن يرجع الفي‌ء سُبْعَيْن ، والخبر يفيد أنّ الوقت بعد السبْعَيْن.

وجواب العلاّمة بالحمل على النافلة ، فيه اعتراف بدلالة الرواية على المدّعى ، ثمّ حمل الرواية على النافلة جمعاً ، وهي صريحة في النافلة ورواية الفضلاء صريحة في ذلك أيضاً ، وأظنّ أنّ الاحتجاج بعيد عن المفيد.

ثمّ إنّ العلاّمة نقل عن ابن أبي عقيل أنّ أوّل وقت الظهر زوال‌

__________________

(١ و ٢) المختلف ٢ : ٤١.

(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٣.

(٤) تقدم في ص ١٢٣٥.

٣٠٩

الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر(١) ، قال العلاّمة : مع أنّه يعني ابن أبي عقيل حكم أنّ الوقت الآخر لذوي الأعذار ، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله ، وكان عند آل محمّد إذ صلاّها في آخر وقتها قاضياً لا مؤدّياً للفرض في وقته(٢) ، ثمّ قال العلاّمة : واحتجّ بحديث زرارة عن الباقرعليه‌السلام وقد ذكرناه في احتجاج المفيد(٣) .

وأنت خبير بدلالة الرواية على خلافه إن كانت هي المذكورة ، ثمّ ذكر أيضاً في الاحتجاج ما رواه محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالحعليه‌السلام يقول : « أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال » وقد روى عليّ بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « القامة هي الذراع » وقال له أبو بصير : كم القامة؟ فقال : « ذراع ».

ثمّ أجاب العلاّمة عن هاتين في جملة ما تقدّم بالحمل على النافلة أو الأفضل ، ولا يخفى أنّ فيه اعترافاً بأنّ القامة هي الذراع ، والخبران الدالاّن على ذلك حالهما غير خفيّة ، فلا أدري الوجه في عدم التفات العلاّمة إلى وهن هذه الاستدلالات ، والأخبار المذكورة قد تقدّمت في الباب السابق(٤) وإنّما أخّرنا الكلام فيها من هذا الوجه لمناسبة آخر الوقت.

وقد نقل العلاّمة أيضاً : أنّ آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب‌

__________________

(١) في « رض » : الأخير.

(٢) المختلف ٢ : ٣٧.

(٣) المختلف ٢ : ٤١.

(٤) في ص ١٢٦٨.

٣١٠

إليه المرتضى في الجمل ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة ، وقال المفيد : يمتدّ وقتها إلى أن تتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى غروبها ، وقال الشيخ في الخلاف : وآخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه.

وقال في المبسوط : آخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار ، فأمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختصّ بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، واختاره ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح ـ إلى أن قال العلاّمة ـ : احتجّ الشيخ بما تقدّم من الروايات ، وقد سبق الجواب عنها أنّ ذلك للفضيلة ، لا للإجزاء.

واحتجّ المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال : قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف » وهو إشارة إلى الاصفرار ؛ لأنّ الظل آخر النهار يقسّم سبعة أقدام.

والجواب المراد بذلك وقت الفضيلة جمعاً بين الأخبار.(١) انتهى ملخّصاً.

ولا يخفى أنّ دلالة الأخبار الأوّلة على مدّعى الشيخ غير وافية ، وأمّا الأخير : ففيه العبيدي ، والعلاّمة حاله فيه مضطربة في المختلف ، أمّا سليمان بن جعفر فظاهره أنه جازم بكونه الجعفري ، وقد قدّمنا فيه الاحتمال وبُعده ، وقول شيخناقدس‌سره : إنّه ابن حفص على الظاهر(٢) ، وبالجملة‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٤٢ ٤٣ ، وهو في السرائر ١ : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، المهذب ١ : ٦٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، المراسم : ٦٢.

(٢) في ص ١٢٧٥.

٣١١

فالمقام من مزالّ الأقدام وبالله الاعتصام.

بقي شي‌ء ، وهو : أنّ ما تضمّنه الخبر الأخير من قوله : « وإنّما الرخصة » إلى آخره. محتمل لأن يكون من مقول يقال ، ويحتمل أن يكون من الإمامعليه‌السلام ، والفرق واضح ، وثمرته كذلك.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الدنف محركةً المرض اللازم ، ودَنِفَ المرض كفرح ثقل وأدنفه المرض فهو مدنِف ومدنَف(١) .

قوله :

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا غربت الشمس دخل (٢) وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ١٤٦ ( الدنف ).

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤١ : في المغرب إذا توارى القرص كان.

٣١٢

هذه قبل هذه ».

أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهماعليه‌السلام أنّه سئل عن وقت المغرب فقال : « إذا غاب كرسيّها » قلت : وما كرسيّها؟ قال : « قرصها » قلت : متى يغيب قرصها قال : « إذا نظرت إليه فلم تره ».

عنه ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أُسامة الشحّام قال : قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام أُؤخّر المغرب حتّى تستبين النجوم قال ، فقال : « خطّابيّة ، إنّ جبرئيلعليه‌السلام نزل بها على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ».

سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ».

٣١٣

الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها ».

عنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « وقت المغرب حين تغيب الشمس ».

عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ».

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « إنّ جبرئيلعليه‌السلام أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق ».

عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن وقت المغرب قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ».

السند‌ :

في الأوّل : فيه موسى بن جعفر البغدادي وقد تقدّم(١) أنّه مهمل في الرجال. وعمرو بن أبي نصر ثقة ، وغيرهما تقدّم القول فيه(٢) .

والثاني : فيه القاسم مولى أبي أيّوب ، وهو في الرجال : القاسم بن‌

__________________

(١) في ص ٢٩٢ ، ١٢٥٦.

(٢) كمحمد بن علي بن محبوب في ص ٤٤ ، الحسن بن علي الوشاء في ص ١١١ ، عبد الله بن سنان في ص ١٥٤.

٣١٤

عروة مولى أبي أيّوب ، والراوي عنه في النجاشي الحسين بن سعيد عن النضر(١) ، وفي الفهرست الحسين بن سعيد عنه(٢) .

والذي في الأخبار كما في الفهرست على ما وقفت عليه ، إلاّ في هذا الموضع ، فإنّ الراوي كما ترى ابن أبي نصر ، وعلى كلّ حال قد قدّمنا عن ابن داود أنّه نسب مدحه إلى الكشّي على ما حكاه بعض محقّقي المتأخّرين(٣) رحمه‌الله .

والذي في الكشّي : القاسم بن عروة مولى لبني أيّوب(٤) الخوزي وزير أبي جعفر المنصور(٥) .

والمنقول عنه حكاية كلام ابن داود قال : إنّ كون القاسم وزير أبي جعفر المنصور أقرب إلى الذم من المدح(٦) .

وأنت خبير بأنّ قول الكشّي محتمل لأن يكون الوزير أيّوب لا القاسم ، بل هو الظاهر من كتاب الشيخ ؛ لأنّه ذكر القاسم بن عروة في رجال الصادقعليه‌السلام قائلاً : أنّه مولى أبي أيّوب ، وكان أبو أيّوب من موالي المنصور(٧) . وإنّما قلنا : الظاهر لأنّ كلام الشيخ أيضاً مخالف للكشّي كما لا يخفى ، إلاّ أنّ فيه دلالةً على أنّ المتعلّق بالمنصور ليس القاسم ، وبالجملة فالأمر غير مهمّ إلاّ أنّ المقصود بيان الحال.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣١٤ / ٨٦٠.

(٢) الفهرست : ١٢٧ / ٥٦٦.

(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢١.

(٤) في المصدر : أبي أيّوب.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٠ / ٦٩٥.

(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢١.

(٧) رجال الطوسي : ٢٧٦ / ٥١.

٣١٥

وقد ذكر الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام : القاسم بن عروة روى عنه البرقي أحمد(١) ، فليتأمّل.

والثالث : فيه الإرسال ، وعليّ بن الحكم هو الثقة بتقدير الاشتراك ؛ لما قدّمناه(٢) من رواية أحمد بن محمّد عنه.

والرابع : فيه عبد الرحمن بن حمّاد ، وهو مهمل في الفهرست(٣) .

ولا يخفى ما في مرجع الضمير في « عنه » من مخالفة الاصطلاح للشيخ ؛ لأنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن ابي الصهبان لا وجه لها ، بل الراوي عنه محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس ونحوهما ، والظاهر أنّ الضمير راجع إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ؛ لرجوع الضمير الأوّل إليه ، ووقوع رواية أحمد في الأثناء لا يبعد أن يكون من الكافي ، كما هي عادة محمّد بن يعقوب في البناء على الإسناد السابق ، كما نبّهنا عليه سابقاً.

وأمّا إبراهيم بن عبد الحميد ومن معه فقد مضى ما يكشف الحال.

والخامس : لا ارتياب في صحّته كما مضى(٤) .

والسادس : تقدّم(٥) بعينه عن قريب.

والسابع : مضى أيضاً مثله غير بعيد ، وبيّنا أنّ الميثمي وإن كان مشتركاً إلاّ أنّ المراد به هنا أحمد بن الحسن ، لرواية الحسن بن محمّد بن‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٨.

(٢) في ص ١٨٠.

(٣) الفهرست : ١٠٩ / ٤٦٥.

(٤) أي الحسين بن سعيد ص ٤٩ ، النضر بن سويد ص ١٣٨ ، عبد الله بن سنان ص ١٥٤.

(٥) في ص ١٢٨٤.

٣١٦

سماعة عنه كما في النجاشي(١) . وأبان قدّمنا(٢) أيضاً أنّه ابن عثمان ؛ لما يظهر من النجاشي(٣) .

والوجه فيه أنّه قال في السند إليه : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال ، وعن أبان بن عثمان. وهذه العبارة محتملة لأن يكون المراد : حدّثنا بكتابه عن الرجال الشيوخ ، وعن أبان بن عثمان بالخصوص ، ويحتمل أن يكون « وعن أبان » راجعاً إلى الحسن بن سماعة أنّه أخبر عن الحسن وعن أبان ، لكنّ الأوّل له ظهور ، وإن كان في قوله : عن الرجال. نوع إجمال ، إلاّ أنّ احتمال إرادة الشيوخ أيضاً له ظهورٌ.

وممّا يؤيّد الأوّل : وجود الرواية عن أبان في مواضع منها ما نحن فيه ، واحتمال أن يقال بعدم تعيّن أبان لابن عثمان ليفيد المطلوب ، يدفعه الظاهر.

ومن العجب ما اتّفق للعلاّمة في أحمد بن الحسن أنّه قال : واقفيٌ ، قال النجاشي : وهو على كلّ حال(٤) ثقة صحيح الحديث معتمد عليه. وعندي فيه توقف(٥) . والحال أنّه في حميد بن زياد حَكَمَ بقبول قوله إذا خلا عن المعارض ونحوه(٦) .

وقول النجاشي في أحمد بن الحسن : إنّه صحيح الحديث معتمدٌ ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.

(٢) في ص ١٣٠.

(٣) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.

(٤) في الخلاصة : كل وجه.

(٥) خلاصة العلاّمة : ٢٠١.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٥٩.

٣١٧

أقرب للقبول من الخالي عن مثل هذا ، على أنّ كلام النجاشي لا يعطي الوقف في نظري القاصر ، بل يحتمل أن يكون أراد عدم التصريح بالردّ لقول من قال ، ويؤيّد هذا عدم التصريح منه بتوثيق الحسن بن موسى(١) ، فليتأمّل.

فإن قلت : الخشّاب ليس في الكشي(٢) ، فمن أين حكم النجاشي بأنّه الخشّاب؟

قلت : هو أعلم بالحال ، ولعلّ الخشّاب في نسخة الكشّي عند النجاشي ، والموجود الآن خال منها.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي ذكر العلاّمة أنّه ثقة رُوِيَ عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « إنّه كهل من كهولنا وسيّد من ساداتنا » وكفاه بهذا شرفاً مع صحّة الرواية(٣) .

وذكر شيخنا أيّده الله في كتاب الرجال أنّ الذي في الكشي : محمّد بن مسعود قال : حدّثني عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال أنّ إسماعيل بن الفضل كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ثقة من أهل البصرة ، وأمّا سند الرواية المذكورة في الخلاصة فلم أطّلع الآن عليه(٤) . انتهى.

والأمر كما قال ، إلاّ أنّ العلاّمة كلامه لا يقتضي صحّة الرواية ، بل يحتمل أن يريد لو صحّت الرواية ، نعم اقتصار العلاّمة على كونه من‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

(٢) انظر رجال الكشي ٢ : ٧٦٨ / ٨٩٠.

(٣) خلاصة العلاّمة : ٧ / ١.

(٤) منهج المقال : ٥٨. وهو في رجال الكشي ٢ : ٤٨٢ / ٣٩٣.

٣١٨

أصحاب الباقر كما يعلم من الخلاصة(١) لا وجه له ، فإنّه روى عن الصادقعليه‌السلام في هذه الرواية ، والشيخ ذكره في رجال الإمامينعليهما‌السلام من كتابه ، قائلاً في رجال الباقرعليه‌السلام : إنّه ثقة من أهل البصرة(٢) . وقد يظنّ أنّ هذا من الكشّي للرواية ، إلاّ أنّ احتمال غيره ممكن ، والله أعلم.

والثامن : فيه سليمان بن داود ، وهو مشترك بين مهملين(٣) ، ومن قال النجاشي : إنه غير متحقّق بنا ، وهو ثقة(٤) . وغيره معلوم الحال.

والتاسع : فيه محمّد بن زياد ، وقد مضى أنه مشترك(٥) .

والعاشر : فيه ابن جبلة.

والحادي عشر : فيه ابن سماعة الراجع إليه الضمير في الظاهر ، فليتأمّل.

المتن :

من المهمّ قبل القول فيه ذكر الأقوال المنقولة في المسألة ، فعن السيّد المرتضى في الجمل : إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار ثلاث ركعات دخل وقتُ العشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، فيخرج وقت المغرب ويختص ذلك المقدار للعشاء الآخرة(٦) ، واختاره ابن الجنيد(٧) ،

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٧ / ١.

(٢) رجال الطوسي : ١٠٥ / ١٧ ، ١٤٧ / ٨٨.

(٣) رجال الطوسي : ٢٠٨ / ٩٦ ، ٣٧٨ / ٦.

(٤) رجال النجاشي : ١٨٤ / ٤٨٨.

(٥) راجع ص ٢٠٤.

(٦) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٤.

(٧) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٤.

٣١٩

وابن زهرة(١) ، وابن إدريس(٢) .

وعن المفيد : آخر وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة في المغرب ، والمسافر عند المغرب في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل(٣) . وبه قال الشيخ في النهاية(٤) ، وفي المبسوط قال : آخره غيبوبة الشفق للمختار ، وللمضطر إلى ربع الليل(٥) . وفي الخلاف غيبوبة الشفق(٦) ، وأطلق. وبه قال ابن البرّاج(٧) .

وعن المرتضى قول آخر : إنّ آخر وقتها غيبوبة الشفق(٨) . وعن ابن أبي عقيل : أوّل الوقت سقوط القرص ، وعلامته أن يسودّ أُفُق السماء من المشرق ، وذلك إقبال الليل وتقوية للظلمة في الجوّ واشتباك النجوم ، فإن جاوز ذلك بأقلّ قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الأخير(٩) .

وعن ابن بابويه : وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل ، وكذا للمفيض من عرفات(١٠) .

وعن سلاّر : يمتدّ وقت العشاء الأوّل إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار ثلاث ركعات(١١) . وعن أبي الصلاح : آخر وقت الإجزاء‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

(٢) السرائر ١ : ١٩٥.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٤ ، وهو في المقنعة : ٩٣.

(٤) النهاية : ٥٩.

(٥) المبسوط ١ : ٧٤ ٧٥.

(٦) الخلاف ١ : ٢٦١.

(٧) المهذب ١ : ٦٩.

(٨) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣.

(٩) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٤.

(١٠) الفقيه ١ : ١٤١.

(١١) المراسم : ٦٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532