إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

إستقصاء الإعتبار7%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 532 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41115 / تحميل: 5864
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٦-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(باب )

(كراهية الارتماس في الماء للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي(١) .

وقال الصدوق : بعد نقل هذه الرواية وفي خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرائع والنافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستنقع » الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب : بالجلوس فيه ، وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ولا يرتمس » لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء وقوله « رأسه » إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض ويمكن أن يكون استعمل متعديا ولم ينقل.

ثم اعلم : أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم وبه قال المرتضى وادعى

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ٤٣ ح ١.

٢٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

الإجماع عليه.

وقال ابن إدريس إنه مكروه.

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.

الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

٢٨٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

(باب )

(المضمضة والاستنشاق للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.

والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.

الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي(١) .

قوله عليه‌السلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة(٢) ويونس(٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.

٢٨٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن (١) يبزق ثلاث مرات » حمل في المشهور على الاستحباب.

قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى.

والأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا يبلغ » (٢) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبق.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ.

٢٨٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(باب )

(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم

استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.

بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه‌السلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

٢٨٥

صومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.

فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.

وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : صحيح. وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

قوله عليه‌السلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.

٢٨٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

(باب )

(في الصائم يحتجم ويدخل الحمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء.

قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان(١) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وهي الجشأة » قال : الجوهري الجشأة كهمزة.

وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو تثور به مرة » هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع چ ٧ ص ٦٢ ح ٩.

٢٨٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا بأس.

(باب )

(في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال سألت أبا عبد الله

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز دخول الحمام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفا وحمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » أي مطلقا ، ولا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٨

عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال.

وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام . « لا يجوز له أن يحتقن » يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه.

وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق.

وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن.

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة.

وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق.

٢٨٩

يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يكره » يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط.

ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة.

ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في التلطف » قال الجوهري : « التلطف » للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة.

والجواب : يدل على التفصيل المتقدم.

٢٩٠

(باب )

(الكحل والذرور للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر

باب الكحل والذرور للصائم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.

بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد(١) وصحيحة الحلبي(٢) .

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.

٢٩١

عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب )

(السواك للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث : حسن.

٢٩٢

بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.

(باب )

(الطيب والريحان للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن

قوله عليه‌السلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان(١) مطلقة ورواية الحلبي(٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار(٣) ولعل المرادبالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

باب الطيب والريحان للصائم

الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.

٢٩٣

إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنه ريحان الأعاجم.

وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

قوله عليه‌السلام : « كره المسك » ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب ، وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

وألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولهذه الرواية واقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني : مجهول. وقد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى : إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع ، والذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة وربما يخص بما له ساق.

وأما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه‌السلام : « وأخبرني » الظاهر أنه كلام الكليني ، وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر ، وهو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهواعليهم‌السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٤

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس به.

وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من

قوله عليه‌السلام : « تحفة الصائم » أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « يكره له أن يتلذذ » جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٩٥

ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(باب )

(مضغ العلك للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « من ذاك » أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قال : لا » ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى.

وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم(١) وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٧٣ ح ١.

٢٩٦

(باب )

(في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه فقال لا بأس قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال لا بأس والطير إن كان لها.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « لا بأس به » المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

وقال : الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على المشهور أيضا.

٢٩٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » اعلم : أن الشيخقدس‌سره أورد هذا الخبر في الكتابين وأوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة.

« فرع »

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا وعدم تعمد الازدراد.

وقال في المنتهى : لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء انتهى وفيه نظر.

٢٩٨

(باب )

(في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق. واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.

وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.

وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.

ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

٢٩٩

(باب )

(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.

مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

وقتها في الجملة لا صيرورتها قضاءً ، فإمّا أن يحمل كلها على الوجوب ، ويشكل بمعارضة خبر ابن سنان ، وإن حملت كلّها على الندب خالفت الإجماع ، فلا بدّ من التزام عدم المانع من اختلاف الخبر ، وحينئذ يقال : إنّ الأمر للوجوب إلاّ ما خرج بسبب المعارض ، هذا على تقدير العمل بالأخبار.

ثم إنّ خبر زرارة المتقدم(١) ربما كان أولى بالاستدلال لشيخناقدس‌سره من خبر صفوان ، لما سمعت فيه ، واشتمال خبر زرارة على الحسين بن الحسن بن أبان لا أظنّ أنّ شيخنا يتوقف فيه ، وبتقدير التوقف ففي الزيادات قد رواه الشيخ عن زرارة والطريق فيه إبراهيم بن هاشم ، وقد حكم بصحة الطريق الذي هو فيه ، والخبر المذكور لزرارة الطويل يدل على المتحدة بسبب الأمر كما ذكرناه ، غير أنّ العدول من العصر والعشاء إلى ما قبلهما على تقدير الوقوع في المشترك غير ظاهر الوجه ، والحمل على المختص خلاف الظاهر ، وربما كان قوله : « وإنّما هي أربع مكان أربع » صريح المنافاة للاشتراك.

ثم إنّ حديث زرارة كما ترى يدلّ على ترتيب الفائتة مع التعدد على معنى أنّ المغرب قبل العشاء ، لقوله : « ابدأ باوليهما » يعني المغرب والعشاء ، وقد ذكر شيخناقدس‌سره في الاستدلال بها على الترتيب(٢) قوله : « وكان عليك صلوات فابدأ باوليهنّ فأذّن لها وأقم وصلّ ما بعدها بإقامة إقامة »(٣) .

__________________

(١) في ص ١٤١٥.

(٢) في النسخ زيادة : أنّ ، حذفناها لاستقامة العبارة.

(٣) المدارك ٤ : ٢٩٦.

٥٠١

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه أوضح ، لاحتمال قوله : ابدأ باوليهنّ ثمّ صلّ ما بعدها كيف كان ، لكن لا يخفى أنّ الدلالة على الوجوب إنّما يتم بعد ما قرّرناه من أنّ خروج بعض الرواية للاستحباب لا يضرّ بحال باقي الأوامر الدالة على الوجوب ، ولا يخفى أنّ البحث الذي في لفظ « إذا » في الخبر السابق لا يتمشّى هذا الخبر ، لدلالته بغير « إذا » كما يعرف بالملاحظة.

والصدوق في الفقيه روى بطريقه الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها » الحديث(١) . ودلالته بلفظ « متى » أوضح من « إذا » الواقعة في بعض الأخبار السابقة ، كما أنّ الاستدلال به على المضائقة له وجه لولا بعض الاحتمالات.

فإن قلت : ما الفرق بين « متى » و « إذا » مع أنّ الظاهر الاتحاد؟

قلت : لما تقدم من احتمال « إذا » الإهمال ، ويمكن أن يقال في « إذا » إنّ العموم فيها على تقديره لآناء الذكر ، على معنى أنّ أوقات الذكر ما دام حاصلاً يجب فعلها فيه ، لا أنّ كل ما حصل الذكر يجب ، وفيه : أنّ الفرق في هذا(٢) لا يخلو من تأمّل ، وأمّا لفظ « متى » فالعموم فيه إذا خلا من الارتياب احتمل إرادة ما ذكرناه في « إذا » وقد يرجّح إرادة جميع الأزمان أنّ الظاهر إرادة نفي الكراهة في الأوقات المذكورة في الأخبار والرد على العامّة.

وربما يقال : إذا كان الغرض نفي الأوقات المكروهة والردّ لا يدلّ على الفوريّة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

(٢) في « فض » و « رض » : مع هذا.

٥٠٢

وفيه : أنّه لا منافاة بين الفورية وما ذكر ، والحق أنّ العموم لوقت الذكر لا يقتضي الفوريّة ؛ لأنّ الحاصل أنّ وقت الذكر هو وقت القضاء ، فإن كان الذكر باقياً كان وقت القضاء متّسعاً فلا يفيد الفوريّة المطلوبة للقائل بها ، هذا إذا أُريد عموم آناء وقت الذكر ، ولو أُريد كل وقت ذكر فالأمر أوسع ، فينبغي تأمّل هذا كلّه فإني لم أقف على تحريره في كلام الأصحاب ، والله سبحانه أعلم بالصواب.

وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه متوجه ، وكذلك الثالث(١) .

قوله :

باب وقت قضاء ما فات من النوافل.

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال : حدّثني عبد الله ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قضاء صلاة الليل والوتر ، تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد(٢) العصر؟ قال(٣) : « لا بأس بذلك ».

عنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج(٤) قال : كتبتُ إلى العبد‌

__________________

(١) في النسخ : الرابع ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٨ : وبعد.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٨ : فقال.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٩ : عن محمد بن فرح.

٥٠٣

الصالحعليه‌السلام أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : « وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت ».

محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : « نعم ، وبعد العصر إلى الليل(١) من سرّ آل محمّد المخزون ».

أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قضاء ( صلاة الليل )(٢) بعد العصر ، قال : « فاقضها متى ما شئت ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت ، من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء ».

عنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « صلاة النهار يجوز قضاؤها في(٣) أيّ ساعة شئت ، من ليل أو نهار ».

أحمد بن محمد ، عن عليّ بن سيف ، عن حسّان بن مهران قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠ زيادة : فهو.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦١ بدل ما بين القوسين : الصلاة.

(٣) ليست في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٣.

٥٠٤

السند‌ :

في الأول : فيه بعد ما تقدم(١) محمّد بن بزيع العدوي ، وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال ، وعبد الله بن عون الشامي موجود في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ لكن الشبامي(٢) ، وفي نسخة : ابن عوف ، والظاهر أنّه تصحيف ، وعلى كل حال هو مهمل.

والثاني : ضمير « عنه » يحتمل رجوعه إلى سعد ، وقد قدّمنا في باب آخر وقت الظهر كلاماً عن شيخنا ـ أيّده الله ـ أنّه قال ـ بعد السند الراوي فيه هناك سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ـ : إنّ الظاهر عطف موسى بن جعفر على أحمد ، فإنّ سعداً روى عن موسى بن جعفر كما روى عن أحمد ، وموسى بن جعفر روى عن أحمد(٣) .

وذكرنا سابقا(٤) احتمال أبي جعفر لابن أبي نصر ، والذي هنا كما ترى يقتضي رواية سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، بتقدير كونه المكنّى بأبي جعفر بواسطة ، ولا بُعد فيه ، نعم البُعد في رواية سعد عن محمد بن عبد الجبّار بواسطتين ، وفي الرجال أنّ سعداً يروي عن محمد بغير واسطة ، فيحتمل أن يكون « عن » الواقعة قبل محمّد عوض الواو ، كما هو واقع من الشيخ كثيراً ، ويحتمل عدم ذلك ، كما يحتمل سقوط الواو قبل‌

__________________

(١) في ص ٤٦ ، ٨١.

(٢) رجال الطوسي : ٢٢٥ / ٣٢.

(٣) في ص ١٢٨٤.

(٤) في ص ١٢٨٤.

٥٠٥

« عن » ويكون قوله : عن محمد بن عبد الجبار معطوفاً [ على موسى بن جعفر فيكون سعد(١) ] راوياً عن موسى وعن محمّد.

أمّا احتمال رجوع ضمير « عنه » لمحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ( فيدفعه الممارسة للرجال )(٢) (٣) .

وأمّا ميمون فغير معلوم ، والذي في الرجال لا يحتمله بسبب المرتبة مع الإهمال ، ومحمّد بن الفرج ثقة.

والثالث : فيه إبراهيم ، وهو مشترك(٤) ، ومحمد بن عمر الزيّات ثقة على الظاهر من كونه محمّد بن عمرو بن سعيد الذي وثّقه النجاشي(٥) ، غير أنّ الشيخ ذكر محمّد بن عمر الزيّات في الفهرست مهملاً(٦) ، فتأمّل.

و[ الرابع : فيه(٧) ] سليمان بن هارون مجهول الحال ، لذكره مهملاً في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام من كتاب الشيخ(٨) .

[ والخامس (٩) ] : غير خفيّ بعد ما قدّمناه سيّما في الحسين بن‌

__________________

(١) في النسخ : على سعد فيكون ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في « فض » : فيدفعه الثاني بالممارسة للرجال يرجع الى سعد ، وفي « د » : فيدفعه الممارسة للرجال يرجع الى سعد ، وفي « رض » : فيدفعه الثاني كذا لممارسة الرجال يرجع الى سعد. والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « فض » زيادة : لما تقدّم من رواية سعد عن احمد بن محمد وموسى بن جعفر عن ابي جعفر وذكرنا هناك الحال ، وهي في « د » مشطوبة.

(٤) انظر هداية المحدثين : ٩.

(٥) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠١.

(٦) الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٥ وفيه : محمد بن عمرو الزيات.

(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(٨) رجال الطوسي : ١٢٤ / ١٢ و ٢٠٧ / ٧٨ و ٧٩.

(٩) في النسخ : والرابع ، والصواب ما أثبتناه.

٥٠٦

أبي العلاء عن قريب(١) .

[والسادس (٢) : ] : أيضاً معلوم ، وفيه دلالة على أن ابن مسكان المتقدّم(٣) غير بعيد هو عبد الله ؛ لأن الراوي عنه فضالة أيضاً ، لكن باب الاحتمال واسع ، والظهور لا ينكر.

والسابع (٤) : فيه علي بن سيف ، وهو ابن عميرة ثقة ، وحسّان بن مهران كذلك ، وهو أخو صفوان.

المتن :

في الجميع ظاهر الدلالة على عدم تعيّن وقت لقضاء النوافل ، ويدلُّ على جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ، وحينئذ يؤيّد ما سبق ، وقد قدّمنا(٥) بعض هذه الأخبار في ذاك المقام ، ولا يخفى أنّ خبر الحسين بن أبي العلاء يتناول الفرائض والنوافل ، كما أنّ خبر سليمان بن هارون يتناولها ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر نوافل الليل ونوافل النهار.

وقد تقدم(٦) في بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على تأخير القضاء في الفريضة لذهاب شعاع الشمس ، بل ظاهر خبر زرارة المنقول عن التهذيب النهي عن الفعل قبل ذلك ، لأنّه قال : « لا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس »(٧)

__________________

(١) راجع ص ١٤٠٧.

(٢) في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه.

(٣) في ص ١٤٢٦.

(٤) في النسخ : والسادس ، والصواب ما أثبتناه.

(٥) في ص ١٤٤٠.

(٦) في ص ١٤٢٥.

(٧) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.

٥٠٧

واللازم للعامل بالخبر حمله على الظاهر من الأمر ؛ إذ المعارض(١) لا يقاومه أعني خبر الحسين وإن نظرنا إلى ما تقدّم من الأخبار الدالة على القضاء في أيّ ساعة ذكر يمكن أن يقال : إنّه عام مخصوص بهذا الخبر.

وما تضمّنه خبر زرارة الطويل بعد قولهعليه‌السلام : « بعد شعاع الشمس » قلت : لم ذاك؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوته » وجّهه بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله بأنّ السائل أراد بيان وجه التأخير عن الشعاع ، والجواب تضمّن أنّ كلاًّ من ذينك الفرضين لمّا كان قضاءً لم يخف فوت وقته ، فلا تجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، ففيه نوع إشعار بتوسعة القضاء(٢) . انتهى.

وقد يقال : إنّ السؤال كما يحتمل ما ذكر يحتمل أن يكون عن وجه فعل المغرب والعشاء معاً بعد الصبح وقبل الصبح ، وإن أمكنه فعل المغرب فقط فعلها وأخّر العشاء ، والحال أنّهما إذا كانا جميعاً قضاءً كما قالهعليه‌السلام فإمّا أن يؤخّرا أو يقدّما ، والجواب حينئذ بالفرق بسبب خوف فوات الصبح ، فمن ثَمَّ فرّق بينهما ، بخلاف ما إذا فعل الصبح ، فإنّ فعلهما لا مانع منه ، وعلى هذا لا يتعلق السؤال بالتأخير عن الشعاع.

وربما يرجّح هذا بأنّ الجواب عن التأخير لو كان لأجل الكراهة لما حسن الجواب بما ذكر ، أمّا أوّلاً : فلأنّ الضمير في « فوته » إن عاد لوقت القضاء لزم أنّ ما تقدّم من الفوات يراد به القضاء ، وليس كذلك.

وأمّا ثانياً : فلأنّ تقديم القضاء ليس لخوف(٣) فواته على تقدير التعدد‌

__________________

(١) في « فض » و « د » : إذا المعارض.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ١٥٢.

(٣) في « فض » و « رض » : بخوف.

٥٠٨

إلاّ على مذهب من يقول بالوجوب مطلقاً ، وعليه أيضاً لا يتمّ ، لأنه لا قائل بالخروج بل الفورية أمر آخر ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يمكن إبقاء دلالة خبر زرارة على ظاهره من إطلاق التأخير في الفريضة ، ويخصّ خبر الحسين بالنافلة ، أو يكون خبر الحسين ونحوه لبيان الجواز مطلقاً والآخر على الكراهة ، لدلالة بعض الأخبار المعتبرة(١) على كراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

وما عساه يقال : إنّ ذلك الخبر اتي به بلفظ : « إنّما يكره الصلاة » وهي تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.

يمكن الجواب عنه بأنّ الكراهة مشتركة بين التحريم وغيره في الأخبار ، ومع الاشتراك أصالة عدم التحريم لا معارض لها ، إلاّ أن يقال : إنّ خبر زرارة ظاهرة المنع ، وهو كاف ، والمشهور الكراهة ، ولكن الخلاف ظاهر في متعلّقها.

وينقل عن المفيد إطلاق عدم جواز قضاء النوافل والابتداء بها عند طلوع الشمس وغروبها ، وأنّه لو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخّر الصلاة(٢) .

وفي المختلف نقل أقوالاً(٣) في المقام يطول بشرحها الكلام ، غير أنّه حكى عن السيّد المرتضى أنّه قال : ممّا انفردت به الإماميّة كراهة صلاة الضحى ، وأنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّم إلاّ في يوم الجمعة(٤) . وأنّه قال في المسائل الناصرية حيث قال الناصر‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٨.

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٧٥ ، وهو في المقنعة : ١٤٤ و ٢١٢.

(٣) المختلف ٢ : ٧٥.

(٤) الانتصار : ٥٠.

٥٠٩

لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها ـ : هذا صحيح عندنا ، وعندنا أنّه يجوز أن يصلّي في الأوقات المنهيّ عنها كل صلاة لها سبب متقدّم وإنّما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل(١) .

ثم إنّ العلاّمة اختار ما نقله عن الشيخ من القول بكراهة ابتداء النوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء ، واستدلّ عليه بأصالة عدم الكراهة ، وبخبر جميل وهو [ الثالث(٢) ] وبخبر ابن أبي يعفور وهو [ السادس(٣) (٤) ] ولا يخفى أنّ الخبر [ الثالث(٥) ] تضمّن نفي البأس إلى طلوع الشمس ، مع أنّ الشيخ عدّ في قوله من الأوقات المكروهة عند طلوع الشمس.

ويمكن الجواب بأنّ السؤال تضمّن ما قبل طلوع الشمس ، فإذا أتى الجواب بالجواز بقي ما بعد الطلوع كالمسكوت عنه ، فإذا دلّ خبر ابن أبي يعفور على الجواز مطلقاً أفاد المطلوب.

وفيه : أنّ خبر ابن أبي يعفور خاص بنوافل النهار ، فبقي نوافل الليل في حكم المسكوت عنه.

ويمكن الجواب : بأنّ الأصل المتقدّم لعدم الكراهة يبقى على حكمه في القضاء بعد طلوع الشمس ما لم يثبت المانع كراهةً أو تحريماً ، والحق إنّ إجمال الاستدلال غير لائق.

وما عساه يتوجه علينا من أنّ قولنا في أوّل الباب : إنّ جميع الأخبار دالة على عدم تعيّن وقت لقضاء النوافل يوجب الإجمال ؛ لأنّ بعضها لا يفيد ذلك كما ذكر.

__________________

(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.

(٢) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المختلف : ٧٦.

(٥) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

٥١٠

يجاب عنه : بأنّ الجميع من حيث هو يفيد لا كل واحد.

ولا يخفى أنّ الخبر [ السابع(١) ] دلالته على قول العلاّمة أوضح ، لأنّه صحيح ، والخبر الأول المستدل به فيه جهالة إبراهيم مع ما سمعته.

قوله :

فأمّا ما رواه الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة وعليّ بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان » وقال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب ».

عنه ، عن محمّد بن سكين(٢) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ».

فالوجه في هذه الأخبار وما جانسها أحد شيئين :

أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنّها موافقة لمذاهب العامة.

والثاني : أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وإن لم يكن ذلك محظوراً ، لأنّه قد وردت(٣) رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين ، روى ذلك :

أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(٤) قال : قال لي

__________________

(١) في النسخ : الثامن ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ و « فض » و « د » : مسكين.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ : رويت

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧ زيادة :رحمه‌الله .

٥١١

جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، وورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمريرحمه‌الله : وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فإن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ءٍ أفضل من الصلاة فصلّها وأُرغم الشيطان(١) .

والذي يدلّ على هذا التفصيل الذي ذكرناه :

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : « لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي فأمّا لغيره فلا ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يصلّي الاولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصلّيها بعد العصر أو يؤخّرها حتى يصلّيها في وقت آخر(٢) ؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر ».

فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا صلّى في آخر وقته فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيّناه ، وذلك أيضاً محمول على ما ذكرناه من الاستحباب.

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٧ : وارغم أنف الشيطان.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٩ : في آخر وقت.

٥١٢

عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلاً(١) ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلّي الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئاً من صلاته(٢) ؟ قال : « يعيد إن صلاّها مصبحاً ».

فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما أوجب عليه الإعادة إن(٣) صلاّها مصبحاً ، لأنه إذا أصبح يكون قد تضيّق وقت الفريضة ، فلا يجوز أن يصلّي نافلة ، فإذا صلاّها كان عليه إعادتها ، لأنه صلاّها في غير وقتها على ما بيّناه ،

ويبيّن ذلك :

ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر(٤) ، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام قال : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع ».

فأمّا كيفية القضاء فقد أفردنا له باباً بعد(٥) هذا الباب.

السند‌ :

في الأول الطاطري ، وهو عليّ بن الحسن الثقة الواقفي المتقدم(٦) ذكره. ومحمّد بن أبي حمزة تقدّم(٧) أنّه يقال : للثمالي وغيره ، إلاّ أنّ‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ : الليل.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ : من صلاة الليل.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٠ : إذا.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ : عن أبي بكر الحضرمي

(٥) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ : عقيب.

(٦) في ص ١٢٣٨.

(٧) في ص ١٠٤.

٥١٣

الظاهر عند الإطلاق الثمالي الثقة على ما نعهده من مشايخنا(١) ، وفي هذا المقام احتمال غيره المذكور في رجال الصادقعليه‌السلام في غاية البعد. وأمّا علي بن رباط فلا يزيد حاله عن الإهمال بتقدير مغايرته لعلي بن الحسن بن رباط ، ومع الاتحاد فهو ثقة.

فإن قلت : لا وجه للاتحاد ، فإنّ الكشي نقل عن نصر بن الصباح : أنّ علي بن رباط أخو الحسن بن رباط ، فعلي بن الحسن بن رباط حينئذ يكون ابن أخي علي بن رباط(٢) .

قلت : الأمر كما ذكرت إلاّ أنّ نصر بن الصباح لا يعتمد عليه ، فلا أقلّ من الاحتمال.

والثاني : فيه محمّد بن سكين ، وهو ثقة في النجاشي ، إلاّ أنّه قال فيه : روى أبوه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٣) ، وفي التهذيب في باب التيمم روايات عن محمّد بن سكين وغيره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) ، فما أدري الوجه في حصر الرواية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أبيه ، ولو أُريد عدم الحصر لم تظهر الفائدة ، واحتمال الإرسال في الروايات مستبعد ، فليتأمّل.

وفي بعض النسخ : ابن مسكين وكأنّه تصحيف.

والثالث : أبو الحسين فيه في الرجال إنّه ثقة صحيح الحديث ، إلاّ أنّه كان يقول بالجبر والتشبيه(٥) . ومعنى هذا لا يخلو من إجمال ، كما قدّمناه في غيره ممّن قيل فيه مثله(٦) .

__________________

(١) كما في منهج المقال : ٢٧٥.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٦٣ / ٦٨٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦١ / ٩٦٩.

(٤) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١.

(٥) انظر رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

(٦) في ص ٢٥٩.

٥١٤

ثم إنّ الرجل يروي عنه الصدوق بواسطة جماعة من مشايخه(١) .

وفي النجاشي قال : إنّه يقال له : محمّد بن أبي عبد الله كان ثقة صحيح الحديث ، إلاّ أنّه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه ، وكان أبوه وجهاً روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

والظاهر أنّ ضمير « عنه » لأبيه ، لا لمحمّد ؛ لأنّ النجاشي قال بعد ذلك له كتاب الجبر ، وذكر أنّ الراوي له الحسن بن حمزة ، وهذا وإن كان لا يقتضي الحصر في الحسن ، إلاّ أنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن جعفر بعيدة.

لا سيّما وقد ذكر شيخنا أيّده الله أنّ المذكور في العِدّة وهو محمّد ابن أبي عبد الله هو الأسدي(٣) ، فكيف يروي عنه محمّد بن يعقوب بغير واسطة ، والحال أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عنه محمّد بن يعقوب بواسطة أو واسطتين ، أمّا رواية الحسن بن حمزة وهو العلوي عنه فقريبة ، وبها يستبعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ؛ لأنّ الحسن بن حمزة من شيوخ المفيد ونحوه ، وإن روى عنه التلعكبري أيضاً ، فروايته عن محمّد بن جعفر لا بُعد فيها ، أما أحمد بن محمّد بن عيسى إذا اتفق في الرواية عن محمّد بن جعفر مع الحسن بن حمزة كان في غاية البعد ، فليتأمّل.

والرابع : كما ترى فيه رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، وقد استثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى لكن في الاستثناء قيّدوه بالإسناد المنقطع ، وقد قدّمنا(٤) أنّه غير ظاهر المعنى ، أمّا علي بن‌

__________________

(١) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٧٦.

(٢) رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

(٣) منهج المقال : ٤٠١.

(٤) في ص ٩١.

٥١٥

بلال فهو ثقة.

والخامس : فيه سعد بن إسماعيل وأبوه وهما مجهولا الحال ، إذ لم أقف عليهما في الرجال.

والسادس : معلوم مما تقدّم(١) ، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة في النجاشي(٢) ، وذكر أنّ الراوي عنه محمّد بن خالد.

والسابع : أبو بكر فيه على الظاهر هو الحضرمي ، لأنّه كثير الرواية عنه في كتب الحديث وحاله لا يزيد على الإهمال كما تقدّم(٣) .

المتن :

في الأول : نقل العلاّمة في المختلف أنّه حجة المخالف(٤) ، وإجمال المخالف غير خفي على من راجع كلامه في نقل الأقوال ، وأجاب عنه بالوجه الثاني من وجهي الشيخ ، وهو الحمل على الابتداء جمعاً بين الأخبار ، ولا يخفى أنّه غير تامّ ؛ لأنّ انحصار الجمع فيه لا وجه له بعد إمكان الحمل على التقيّة ، والتعليل فيه شامل للمبتدإ به وغيره الفرض والنفل ، وحينئذ لا يخصّص الجمع إلاّ بمخصّص.

وما قاله الشيخ من كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين له وجه من جهة الحصر في الوقتين ، إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف جعل مختاره الكراهة في الأوقات الخمسة كما قاله الشيخ(٥) ، والذي نقله عن الشيخ بعد طلوع‌

__________________

(١) في ص ٦٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٠.

(٣) في ص ٤٣٠.

(٤) المختلف ٢ : ٧٦.

(٥) المختلف ٢ : ٧٦.

٥١٦

الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الغروب ، وعند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها(١) . فالعجب من العلاّمة حيث ذهب(٢) إلى شي‌ء ولم يذكر دليله تامّاً.

وينقل عن المنتهى أنّه حكى الإجماع على أنّ النهي الوارد في الأخبار لا يتناول الفرائض(٣) ، وقد سبق في رواية الصدوق الصحيحة عن زرارة ما يدلّ على قضاء الفرائض متى ذكرها(٤) ، وأمّا النوافل فقد قال الشيخ في النهاية بشمول الحكم لجميعها أداءً وقضاءً(٥) ، وما ذكره الشيخ هنا : من أنّه قد رويت رخصة ، إلى آخره. لا يخلو من غرابة ؛ لأنّ الخبر المستدل به صريح في الرجحان الدافع للكراهة ، فكيف تتمّ إرادة الرخصة منه مع قوله : « فصلّها وأرغم الشيطان » والخبر غير خاص بالابتداء بالنوافل ، بل شامل للفرائض والنوافل ، المبتدأة وغيرها.

وخبر علي بن بلال المستدل به على التفصيل لا يدلّ عليه ؛ لأنّ مطلوب الشيخ كراهة المبتدأة دون ذوات الأسباب ، والجواب تضمّن أنّه لا يجوز إلاّ للمقتضي ، والمقتضي يحتمل أن يراد به السبب لكن لا يطابق السؤال ، لأنّ مورده قضاء النوافل ، والقضاء معدود من الأسباب ، كما يحكى عن الشيخ في المبسوط ، أنّ فيه : فإن كانت نافلةً لها سبب مثل قضاء النوافل أو صلاة زيارة أو تحية مسجد أو صلاة إحرام أو طواف نافلة(٦) .

__________________

(١) المختلف ٢ : ٧٤.

(٢) في « رض » و « فض » : يذهب.

(٣) المنتهى ١ : ٢١٥.

(٤) راجع ص ١٤٣٢ و ١٤٣٣.

(٥) النهاية : ٦٢.

(٦) المبسوط ١ : ٧٦.

٥١٧

إلاّ أن يقال : إنّ الجواب أفاد العموم فيدخل المسئول عنه ، على أنّه يحتمل أن يراد بالقضاء في السؤال الفعل ، ويحتمل أن يراد بالمقتضي معنىً آخر لا يخفى على من تدبّر الرواية ، هذا.

وقد فسّر طلوع الشمس بين قرني شيطان بأنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذين الوقتين ؛ لأنّ الذين يعبدون الشمس يسجدون لها فيكونون ساجدين له(١) ، واحتمل الوالدقدس‌سره أن يكون كناية عن قبح الوقت ، كما قاله بعض المفسّرين في قوله تعالى( طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ ) (٢) وله وجه ، وفي الظن أنّ الحمل على التقية أقرب المحامل.

فقد رأيت في صحيح مسلم أخباراً كثيرة دالة على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة في كلام الأصحاب ، وخصوصاً ما روى فيه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وروى أيضاً طلوع الشمس بين قرني الشيطان(٣) ، وفي الخبر السابق ما يدل على أنّ القائل بهذا من أهل الخلاف ، وبالجملة من اطّلع على أخبارهم لا يكاد يختلجه الشك في أنّ بعض أخبارنا محمول على التقية ، ورأيت أيضاً كثيراً من أخبار المواقيت للصلوات مرويّة عندهم على وجه يخالف أخبارنا.

وقد صرح بعض شرّاح حديثهم : بأنّ قولهعليه‌السلام : « بعد الصبح » يراد به بعد صلاة الصبح ، وكذا بعد العصر ؛ لأنّ الأوقات المكروهة على قسمين ، منها : ما يتعلق الكراهة فيه بالفعل فلو تأخّر الفعل لم تكره الصلاة‌

__________________

(١) كما في النهاية لابن الأثير ٤ : ٥٢ ( قرن ) ، الحبل المتين : ١٥٥.

(٢) الصافات : ٦٥.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٢٧ / ١٧٣.

٥١٨

قبله ، وإن تقدم كرهت ، ومنها : ما يتعلق بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع(١) . وفي كلام بعض الأصحاب أيضاً مذكور بنوع إجمال(٢) .

وأمّا خبر إسماعيل بن عيسى فما ذكره الشيخ في توجيهه لا يخلو من نظر :

أمّا الأول : فلأنّ المتقدم منه في النوافل المبتدأة ، والقضاء من ذوي الأسباب كما تقدم(٣) .

والثاني : فلأنّ التلبّس بصلاة الليل قد سبق ما يدل على الإتمام بعد الفجر للجميع ، وما استدل به من النهي عن التطوع مخصوص بما مضى ، فالعجب منهرحمه‌الله .

ولا يبعد حمل الأوّل على التقية أو على الإنكار ، والمعنى كيف يصلّي العصر ويقضي نافلتها في يوم آخر؟!.

والثاني : لا يخلو من اعتبار وحمله على استحباب الإعادة ممكن.

قوله :

باب كيفيّة قضاء (٤) النوافل والوتر.

علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال : « اقضه وتراً أبداً كما فاتك » قلت‌

__________________

(١) كالقسطلاني في إرشاد الساري ١ : ٥٠٨.

(٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩.

(٣) في ص ١٤٥٢.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ زيادة : صلاة.

٥١٩

وتران في ليلة؟ قال : « نعم ، أليس أحدهما قضاءً ».

عنه ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن محمّد بن سنان وفضالة ، عن الحسين جميعاً عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قضاء الوتر ، قال : « اقضه وتراً أبداً ».

عنه ، عن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل ، قال : « يقضيه(١) وتراً أبداً ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يفوته الوتر ، قال : « يقضيه وتراً أبداً ».

عنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت : أُصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال : « مثلاً بمثل ».

السند‌ :

في الأول : لا يبعد أن يكون الحسن فيه ابن سعيد ، لما يأتي مفصلاً ، وفضالة معطوف على النضر حينئذ ، واحتمال غيره بعيد ، كاحتمال الحسن لغير ابن سعيد ، وأبان وسليمان مضى القول فيهما(٢) كغيرهما من المذكورين.

والثاني : فيه الحسن بن علي ، وهو محتمل لابن فضّال والوشّاء على قرب وغيرهما على بعد ، وربما يؤكّد كون الحسن الأول هو الثاني ، لكن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٤ : يقضي.

(٢) في ص ١٣٠ و ٢٧٤.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532