إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532
المشاهدات: 34329
تحميل: 3351


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 532 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34329 / تحميل: 3351
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 4

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-176-1
العربية

في الظن أنه موهوم وإنما هو عن علي. وفي بعض النسخ كما ذكرت ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، لكن على ظاهر النسخة ربما يحصل التأييد. وفضالة على الظاهر من الممارسة عطفه على علي بن النعمان ، والتأييد حينئذ لكون الحسن ، ابن سعيد ، والنسخة موهومة كما تعرف بالمراجعة للرجال ، والحسين هو ابن عثمان.

والبواقي معروفو الحال ، لكن الأخير يؤيّد أنّ الحسن هو ابن سعيد لروايته عن فضالة.

المتن :

في الأخبار كلّها واضح ، غير أنّ الأوّل يدل على أنّ فعل وترين أداءً في ليلة غير مشروع ، وقد يستفاد منه أنّ فاعل الوتر من دون صلاة الليل على مقتضى الأخبار السابقة لو انكشف اتساع الليل لصلاته مع الوتر لا يشرع له فعل الوتر معها ثانياً ، إلاّ أن يقال : إنّ الإنكار في الخبر فحوى كلام السائل ، وفيه : أنّ التقرير من الإمام(١) عليه‌السلام يحقّقه ، نعم قد يقال : إنّه لنفي الكراهة ، وفيه ما فيه.

وأمّا الأخير فهو صريح في أنّ التأخير إلى الليل ( لا يقتضي قضاء الوتر إلاّ وتراً )(٢) ، فينافي صريحاً ما يأتي من الشيخ في توجيه الأخبار الآتية بما بعد الزوال.

__________________

(١) في « فض » : الكاظم.

(٢) في « فض » : يقتضي قضاء الوتر وتراً.

٥٢١

قوله :

فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى ».

عنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات ».

عنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قضاء الوتر ، فقال : « ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين ».

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على من يريد قضاء الوتر جالساً ، فهو ينبغي أن يصلّي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الأفضل وإن كان لو صلّى بدل كل ركعة ركعة جالساً لم يكن عليه شي‌ء.

يدلّ على ذلك.

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن(١) بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوع جالساً ، قال : « يضعّف ركعتين بركعة ».

__________________

(١) في « رض » زيادة : يحيى.

٥٢٢

عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعّف ».

والذي يدل على أنّه يجوز(١) أن يقضيه وتراً وإن قضى(٢) بعد الظهر :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يفوته الوتر من الليل ، قال : « يقضيه وتراً متى ما ذكر وإن زالت الشمس ».

السند‌ :

في الأول : فيه الحسن ، والظاهر أنّه ابن سعيد : لما يظهر من الخلاصة أنه الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم إلى الرضاعليه‌السلام ، ثم أوصل بعد إسحاق علي بن الريّان ، وكان سبب معرفة هؤلاء الثلاثة بهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا(٣) . انتهى.

واحتمال أن يكون ضمير « منه » عائداً إلى الرضاعليه‌السلام بعيد بعد قوله : وبه عرفوا.

وما في الكشي الذي وقفت عليه الآن من كتاب شيخنا المحقق ـ سلّمه الله(٤) ـ : من أن الحسن بن سعيد مولى أيضاً إسحاق بن إبراهيم‌

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١ زيادة : له.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١ : قضاه.

(٣) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٤) في « رض » : أيده الله.

٥٢٣

الحضيني وعلي بن الريان(١) بعد إسحاق إلى الرضاعليه‌السلام وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ومنه سمعوا الحديث ، إلى آخره(٢) . فالضاهر أنّه مغلوط.

وفي الاختيار للشيخ من كتاب الكشي : وكان الحسين توالى أيضاً ، إلى آخره(٣) . والحال فيه ما سمعته.

والذي في الخلاصة واضح.

وما قد يقال : إنّ ما في الكشي بتقدير التصحيف وعدمه يدل على أنّ علي بن مهزيار في الخلاصة موهوم وإنّما هو علي بن الريان ، لعدم ذكر علي بن مهزيار في الكشي.

فالجواب عنه : أنّ ظاهر عبارة الكشي نقصان رجل آخر ، فالظاهر أنّ ما نقل العلاّمة دليل على أنّ المتروك علي بن مهزيار ، ويؤيّده ما ذكره الشيخ في رجال الرضاعليه‌السلام من كتابه : أنّ الحسن بن سعيد هو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحضيني إلى الرضاعليه‌السلام (٤) .

وإن أمكن أن يقال : إنّ الشيخ لا يخلو كلامه من احتمال أن يكون قوله : علي بن مهزيار. سبق قلم ، وإنّما هو علي بن الريان ، لأنّ نقله من الكشي ، والذي فيه قد سمعته. ويدلُّ على ذلك أنّ الشيخ قال : حتى جرت الخدمة على أيديهما. وتثنية الضمير ينبئ عن انتفاء الثالث. وفيه نوع تأمّل لاحتمال ذكر الرجلين لا للاختصاص.

__________________

(١) في « فض » زيادة : بن ط.

(٢) منهج المقال : ١٠٠.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٢٧ / ١٠٤١ ، والموجود فيه : وكان الحسن بن سعيد هو الّذي أوصل.

(٤) رجال الطوسي : ٣٧١ / ٤.

٥٢٤

( وفي الظن )(١) أنّ العلاّمة أراد الجمع بين قول الكشي : علي بن الريان ، وقول الشيخ : علي بن مهزيار ، فجعلهم ثلاثة ، وذلك غير بعيد لولا أنّ الكشي قال : وكان سبب معرفتهم. وإن احتمل كون المراد مَن ذكره فقط.

وبالجملة فالذي حكمنا به أوّلاً من الظهور اعتماداً على ظاهر كلام العلاّمة ، والمقام لا يخلو من ارتياب بالنسبة إلى ما ذكرناه من كلام الكشي والشيخ.

مضافاً إلى عدم ذكر علي بن مهزيار في الطرق إلى الحسن. وإن أمكن أن يقال : بعدم ضرورة هذا ؛ إذ لم يذكر علي بن الريان وإسحاق في الطرق أيضاً.

وعلى تقدير التوقف من جهة ما ذكرناه فالخبر الآتي عن الحسن عن فضالة ربما يؤيّد ظهور كون الحسن ، ابن سعيد ؛ لروايته عن فضالة بكثرة ، مضافاً إلى التصريح بذلك في الرجال(٢) .

وأمّا الثاني : ففيه الحسين بن عثمان ، وسماعة ، وقد مضى القول فيهما مع أبي بصير(٣) .

والثالث : فيه محمّد بن زياد ، وقد مضى(٤) أنّه مشترك ؛ وفي الظن احتمال كونه ابن أبي عمير ، لأنّ اسم أبيه زياد ، وسيأتي(٥) إن شاء الله في خبر محمّد بن زياد عن حمّاد ، وهو قرينة على كونه ابن أبي عمير كما سنوضحه هناك.

__________________

(١) في « فض » : وقد يظن.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣١١ / ٨٥٠.

(٣) في ص ١٣١ و ٧٨ و ٥١.

(٤) في ص ٢٠٤.

(٥) في ص ١٤٧٨.

٥٢٥

وممّا يؤيد ما ذكر هنا رواية الحسن سابقاً عن ابن أبي عمير.

والعجب من شيخنا أيّده الله أنّه لم يذكر في كتابه محمد بن زياد أعني ابن أبي عمير ولعلّ العذر عدم ذكر أصحاب الرجال السابقين له.

وأمّا كردويه فمضى أنّه مجهول الحال(١) ؛ وما قاله الشهيدرحمه‌الله من أنّه لقب مسمع كردين ، قدّمنا(٢) أنّا لم نعلم مأخذه.

والرابع : فيه عبد الله بن بحر ، وقد ذكر العلاّمة في الخلاصة : أنه روى عن أبي بصير ، والرجل ضعيف مرتفع القول(٣) . قال شيخنا أيّده الله في كتابه : وزاد ابن داود أنّه في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام ، ولم أجده لكنه الظاهر(٤) . انتهى.

ولا أعلم وجه الظهور إلاّ من حيث إنّ العلاّمة يرجع إلى كتاب الشيخ أو النجاشي ، وهو منتف عن الثاني فيكون من كتاب الشيخ ، فذكر ابن داود(٥) قرينة على ذلك ؛ وإن كان في روايته عن أبي بصير ما ينافي القول بأنّه ممن لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام ، إلاّ أنّ للشيخ اصطلاحاً في هذا على تقدير وجوده في كتابه.

والخامس : فيه الحسن بن زياد الصيقل وحاله لا يزيد على الإهمال ، وظن بعض الأصحاب أنّه العطّار الثقة(٦) ، لا أعلم وجهه.

والسادس : واضح الصحة.

__________________

(١) في ج ١ : ٢٨٣.

(٢) في ج ١ : ٢٨٣.

(٣) الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٤.

(٤) منهج المقال : ٢٠٠.

(٥) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤.

(٦) انظر هداية المحدثين : ٣٩.

٥٢٦

المتن :

في الأول : محتمل لأن يراد بقوله : « مثنى مثنى » الإشارة إلى أنّ بعد زوال الشمس لا يكون القضاء بل تصلى نوافل الزوال ؛ والإجمال خفي الوجه عنا وربما يعلمه السائل. وما ذكره الشيخ من الوجه لا وجه له ؛ إذ الصلاة جالساً لا يختص حكمها بما بعد الزوال كما هو واضح ؛ ولو لم ينعقد الإجماع أمكن العمل بالتخيير في قضاء الوتر.

والثاني : ربما كان له ظهور في الوتر ، لكن احتمال أن يراد بالأربع الفرض والإتيان بالأربع إشارة إلى دخول الفريضة في حيّز الإمكان. واحتمال الشيخ فيه ـ مع ما تقدم ـ : أنّ الوتر اسم للثلاث فالأربع زيادة ركعة فقط ، والجلوس في قول الشيخ يصير مجمل المرام ، بل ربما يضر بحال الظاهر من الرواية.

والرواية الاولى المستدل بها لا تدل على خصوص قضاء الوتر بعد الزوال إذ هو المطلوب. والثانية تدل على أنّ من استطاع القيام يضعّف فهي خاصة في خاص.

وأمّا الخبر الأخير : فهو واضح الدلالة على قضاء الوتر وتراً ، مع دلالته على جواز القضاء بعد الزوال الموجب لتخصيص المنع من فعل التطوع بعد دخول وقت الفريضة بغير قضاء الوتر على تقدير العمل بالظواهر الدالة على المنع من التطوع على الإطلاق ، وقد قدّمنا فيه الكلام.

وما عساه يقال : من أنّ هذا الخبر ينافي الاحتمال الذي قدمناه في الخبر الأول.

يمكن الجواب عنه : بحمل الخبر الأول على أفضلية الترك وهذا‌

٥٢٧

الخبر على الجواز.

قوله(١) :

والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن تكون متوجهاً إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على طريق التغليظ عليه ، يدل على ذلك :

ما رواه علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته ( من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته )(٢) شفعاً تضيف إليه أُخرى حتى يكون شفعاً ، قال : قلت(٣) : ولِم جعل الشفع؟ قال : عقوبةً لتضيعه(٤) الوتر.

فأمّا ما يدل على أنّه إذا صلّى جالساً جاز له ركعة بركعة :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا (٥) هي تامّة لكم ».

__________________

(١) في « رض » : قال.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ زيادة : له.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ : لتضييعه.

(٥) في « د » : ليس كذلك هي. ، وفي « رض » و « فض » : ليس كذا هي. ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٤.

٥٢٨

السند‌ :

في الأول : واضح بعد ما قدّمناه ، وربما يظهر من الرجال رواية الحسن بن علي بن فضال عن حمّاد فيحتمل إرادته هنا كما في السابق ؛ وفي الروايات لا تحضرني الآن رواية فيها الحسن بن علي عن حمّاد ، والذي في الرجال أيضاً فيه نوع تأمّل.

والثاني : رجاله معروفون بما كرّرنا القول فيه في القاسم بن محمّد الجوهري وعلي بن أبي حمزة البطائني وأبي بصير(١) .

المتن :

في الأول ظاهر في أنّ الوتر إذا قضي من الغد قبل الزوال يقضى وتراً ، وإن قضي ليلاً أو نهاراً بعد ذلك اليوم يقضى شفعاً ؛ والظاهر من القضاء ليلاً وقوعه في الليلة المستقبلة ، ومن النهار بعد ذلك اليوم الذي عبّر عنه بالغد ، فلا يدل على مطلوب الشيخ من أنه لو قضي بعد الزوال كان شفعاً ؛ وقد أوضحت الحال في ذلك في حواشي التهذيب ، لأنّ الشيخ بسط القول هناك كما هنا.

وأما الثاني : فالظاهر منه أنّ فعل الركعتين جالساً تامّة في أداء الوظيفة ، والمعارضة بها لما دل على التضعيف لا وجه له(٢) ، لعدم تعرض الشيخ لها ؛ ولعلّ الجمع ممكن على تقدير العمل بالأخبار بحمل التضعيف على الأفضل ، وقد روى الصدوق في الفقيه بطريق إذا انضمّ إليه ما قررناه‌

__________________

(١) في ص ١٢٩ ، ٢٠٧ ، ٥١.

(٢) ليست في « فض » و « رض ».

٥٢٩

يقاوم الصحيح جواز صلاة النوافل جالساً من غير علّة(١) .

وفي التهذيب أخبار معتبرة دالة على أنّ من صلّى جالساً فقام بعد القراءة ثم ركع عن قيام حسب له بصلاة القائم(٢) . وفيها دلالة على أفضلية صلاة القائم ، فلا بد حينئذٍ من حمل التمام في هذا الخبر المبحوث عنه وما رواه الصدوق على تحقق الوظيفة. والله تعالى أعلم بالحقائق.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥ و ٦٧٦.

٥٣٠

فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة‌ ٥

باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة ٧

السند‌ :٨

المتن :١١

السند‌ :١٥

المتن :١٦

أبواب الصلاة في السفر‌٢٠

باب فرائض السفر‌٢٠

المتن :٢١

باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار ٢٣

السند‌ :٢٥

المتن :٢٧

باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير ٢٨

المتن :٣٠

اللغة‌ :٣٦

السند‌ ٣٩

المتن :٤٠

باب المسافر يخرج فرسخاً أو فرسخين ويقصّر في ٦٤

الصلاة ثم يبدو له عن الخروج ٦٤

باب الذي يسافر إلى ضيعته أو غيرها(٤) ٧٠

باب المسافر ينزل على بعض أهله‌٩٢

باب من يجب عليهم التمام في السفر ٩٩

٥٣١

باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير؟١٢٧

باب المسافر يدخل بلداً لا يدري ( ما مقامه فيها )(٦) ١٣٤

باب المسافر يقدم البلد ١٤٤

ويعزم على المقام عشرة أيّام ثم يبدو له ١٤٤

باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يدخل إلى أهله ، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يخرج ١٥٣

باب من تمم في السفر ١٦١

باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير؟١٦٦

أبواب المواقيت ١٧٧

باب من صلّى في غير الوقت ١٧٧

باب أنّ لكل صلاة وقتين ١٨٦

باب أوّل وقت الظهر والعصر ٢٠٠

باب آخر وقت الظهر والعصر ٢٨٩

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ٣١٢

باب وقت صلاة الفجر ٣٩٨

باب وقت نوافل النهار ٤١٩

باب أول وقت نوافل الليل ٤٢٨

باب آخر وقت صلاة الليل ٤٣٦

باب وقت ركعتي الفجر ٤٤٨

باب من فاتته صلاة فريضة فدخل ٤٨٣

عليه وقت صلاة فريضة أُخرى(٢) ٤٨٣

باب وقت قضاء ما فات من النوافل ٥٠٣

قوله :٥١٩

باب كيفيّة قضاء(٤) النوافل والوتر ٥١٩

السند‌ :٥٢٠

المتن :٥٢٩

٥٣٢