إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

إستقصاء الإعتبار3%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 532 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41088 / تحميل: 5864
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٦-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

في الظن أنه موهوم وإنما هو عن علي. وفي بعض النسخ كما ذكرت ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، لكن على ظاهر النسخة ربما يحصل التأييد. وفضالة على الظاهر من الممارسة عطفه على علي بن النعمان ، والتأييد حينئذ لكون الحسن ، ابن سعيد ، والنسخة موهومة كما تعرف بالمراجعة للرجال ، والحسين هو ابن عثمان.

والبواقي معروفو الحال ، لكن الأخير يؤيّد أنّ الحسن هو ابن سعيد لروايته عن فضالة.

المتن :

في الأخبار كلّها واضح ، غير أنّ الأوّل يدل على أنّ فعل وترين أداءً في ليلة غير مشروع ، وقد يستفاد منه أنّ فاعل الوتر من دون صلاة الليل على مقتضى الأخبار السابقة لو انكشف اتساع الليل لصلاته مع الوتر لا يشرع له فعل الوتر معها ثانياً ، إلاّ أن يقال : إنّ الإنكار في الخبر فحوى كلام السائل ، وفيه : أنّ التقرير من الإمام(١) عليه‌السلام يحقّقه ، نعم قد يقال : إنّه لنفي الكراهة ، وفيه ما فيه.

وأمّا الأخير فهو صريح في أنّ التأخير إلى الليل ( لا يقتضي قضاء الوتر إلاّ وتراً )(٢) ، فينافي صريحاً ما يأتي من الشيخ في توجيه الأخبار الآتية بما بعد الزوال.

__________________

(١) في « فض » : الكاظم.

(٢) في « فض » : يقتضي قضاء الوتر وتراً.

٥٢١

قوله :

فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى ».

عنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات ».

عنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن قضاء الوتر ، فقال : « ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين ».

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على من يريد قضاء الوتر جالساً ، فهو ينبغي أن يصلّي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الأفضل وإن كان لو صلّى بدل كل ركعة ركعة جالساً لم يكن عليه شي‌ء.

يدلّ على ذلك.

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن(١) بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوع جالساً ، قال : « يضعّف ركعتين بركعة ».

__________________

(١) في « رض » زيادة : يحيى.

٥٢٢

عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعّف ».

والذي يدل على أنّه يجوز(١) أن يقضيه وتراً وإن قضى(٢) بعد الظهر :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يفوته الوتر من الليل ، قال : « يقضيه وتراً متى ما ذكر وإن زالت الشمس ».

السند‌ :

في الأول : فيه الحسن ، والظاهر أنّه ابن سعيد : لما يظهر من الخلاصة أنه الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم إلى الرضاعليه‌السلام ، ثم أوصل بعد إسحاق علي بن الريّان ، وكان سبب معرفة هؤلاء الثلاثة بهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا(٣) . انتهى.

واحتمال أن يكون ضمير « منه » عائداً إلى الرضاعليه‌السلام بعيد بعد قوله : وبه عرفوا.

وما في الكشي الذي وقفت عليه الآن من كتاب شيخنا المحقق ـ سلّمه الله(٤) ـ : من أن الحسن بن سعيد مولى أيضاً إسحاق بن إبراهيم‌

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١ زيادة : له.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١ : قضاه.

(٣) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٤) في « رض » : أيده الله.

٥٢٣

الحضيني وعلي بن الريان(١) بعد إسحاق إلى الرضاعليه‌السلام وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ومنه سمعوا الحديث ، إلى آخره(٢) . فالضاهر أنّه مغلوط.

وفي الاختيار للشيخ من كتاب الكشي : وكان الحسين توالى أيضاً ، إلى آخره(٣) . والحال فيه ما سمعته.

والذي في الخلاصة واضح.

وما قد يقال : إنّ ما في الكشي بتقدير التصحيف وعدمه يدل على أنّ علي بن مهزيار في الخلاصة موهوم وإنّما هو علي بن الريان ، لعدم ذكر علي بن مهزيار في الكشي.

فالجواب عنه : أنّ ظاهر عبارة الكشي نقصان رجل آخر ، فالظاهر أنّ ما نقل العلاّمة دليل على أنّ المتروك علي بن مهزيار ، ويؤيّده ما ذكره الشيخ في رجال الرضاعليه‌السلام من كتابه : أنّ الحسن بن سعيد هو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحضيني إلى الرضاعليه‌السلام (٤) .

وإن أمكن أن يقال : إنّ الشيخ لا يخلو كلامه من احتمال أن يكون قوله : علي بن مهزيار. سبق قلم ، وإنّما هو علي بن الريان ، لأنّ نقله من الكشي ، والذي فيه قد سمعته. ويدلُّ على ذلك أنّ الشيخ قال : حتى جرت الخدمة على أيديهما. وتثنية الضمير ينبئ عن انتفاء الثالث. وفيه نوع تأمّل لاحتمال ذكر الرجلين لا للاختصاص.

__________________

(١) في « فض » زيادة : بن ط.

(٢) منهج المقال : ١٠٠.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٢٧ / ١٠٤١ ، والموجود فيه : وكان الحسن بن سعيد هو الّذي أوصل.

(٤) رجال الطوسي : ٣٧١ / ٤.

٥٢٤

( وفي الظن )(١) أنّ العلاّمة أراد الجمع بين قول الكشي : علي بن الريان ، وقول الشيخ : علي بن مهزيار ، فجعلهم ثلاثة ، وذلك غير بعيد لولا أنّ الكشي قال : وكان سبب معرفتهم. وإن احتمل كون المراد مَن ذكره فقط.

وبالجملة فالذي حكمنا به أوّلاً من الظهور اعتماداً على ظاهر كلام العلاّمة ، والمقام لا يخلو من ارتياب بالنسبة إلى ما ذكرناه من كلام الكشي والشيخ.

مضافاً إلى عدم ذكر علي بن مهزيار في الطرق إلى الحسن. وإن أمكن أن يقال : بعدم ضرورة هذا ؛ إذ لم يذكر علي بن الريان وإسحاق في الطرق أيضاً.

وعلى تقدير التوقف من جهة ما ذكرناه فالخبر الآتي عن الحسن عن فضالة ربما يؤيّد ظهور كون الحسن ، ابن سعيد ؛ لروايته عن فضالة بكثرة ، مضافاً إلى التصريح بذلك في الرجال(٢) .

وأمّا الثاني : ففيه الحسين بن عثمان ، وسماعة ، وقد مضى القول فيهما مع أبي بصير(٣) .

والثالث : فيه محمّد بن زياد ، وقد مضى(٤) أنّه مشترك ؛ وفي الظن احتمال كونه ابن أبي عمير ، لأنّ اسم أبيه زياد ، وسيأتي(٥) إن شاء الله في خبر محمّد بن زياد عن حمّاد ، وهو قرينة على كونه ابن أبي عمير كما سنوضحه هناك.

__________________

(١) في « فض » : وقد يظن.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣١١ / ٨٥٠.

(٣) في ص ١٣١ و ٧٨ و ٥١.

(٤) في ص ٢٠٤.

(٥) في ص ١٤٧٨.

٥٢٥

وممّا يؤيد ما ذكر هنا رواية الحسن سابقاً عن ابن أبي عمير.

والعجب من شيخنا أيّده الله أنّه لم يذكر في كتابه محمد بن زياد أعني ابن أبي عمير ولعلّ العذر عدم ذكر أصحاب الرجال السابقين له.

وأمّا كردويه فمضى أنّه مجهول الحال(١) ؛ وما قاله الشهيدرحمه‌الله من أنّه لقب مسمع كردين ، قدّمنا(٢) أنّا لم نعلم مأخذه.

والرابع : فيه عبد الله بن بحر ، وقد ذكر العلاّمة في الخلاصة : أنه روى عن أبي بصير ، والرجل ضعيف مرتفع القول(٣) . قال شيخنا أيّده الله في كتابه : وزاد ابن داود أنّه في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام ، ولم أجده لكنه الظاهر(٤) . انتهى.

ولا أعلم وجه الظهور إلاّ من حيث إنّ العلاّمة يرجع إلى كتاب الشيخ أو النجاشي ، وهو منتف عن الثاني فيكون من كتاب الشيخ ، فذكر ابن داود(٥) قرينة على ذلك ؛ وإن كان في روايته عن أبي بصير ما ينافي القول بأنّه ممن لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام ، إلاّ أنّ للشيخ اصطلاحاً في هذا على تقدير وجوده في كتابه.

والخامس : فيه الحسن بن زياد الصيقل وحاله لا يزيد على الإهمال ، وظن بعض الأصحاب أنّه العطّار الثقة(٦) ، لا أعلم وجهه.

والسادس : واضح الصحة.

__________________

(١) في ج ١ : ٢٨٣.

(٢) في ج ١ : ٢٨٣.

(٣) الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٤.

(٤) منهج المقال : ٢٠٠.

(٥) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤.

(٦) انظر هداية المحدثين : ٣٩.

٥٢٦

المتن :

في الأول : محتمل لأن يراد بقوله : « مثنى مثنى » الإشارة إلى أنّ بعد زوال الشمس لا يكون القضاء بل تصلى نوافل الزوال ؛ والإجمال خفي الوجه عنا وربما يعلمه السائل. وما ذكره الشيخ من الوجه لا وجه له ؛ إذ الصلاة جالساً لا يختص حكمها بما بعد الزوال كما هو واضح ؛ ولو لم ينعقد الإجماع أمكن العمل بالتخيير في قضاء الوتر.

والثاني : ربما كان له ظهور في الوتر ، لكن احتمال أن يراد بالأربع الفرض والإتيان بالأربع إشارة إلى دخول الفريضة في حيّز الإمكان. واحتمال الشيخ فيه ـ مع ما تقدم ـ : أنّ الوتر اسم للثلاث فالأربع زيادة ركعة فقط ، والجلوس في قول الشيخ يصير مجمل المرام ، بل ربما يضر بحال الظاهر من الرواية.

والرواية الاولى المستدل بها لا تدل على خصوص قضاء الوتر بعد الزوال إذ هو المطلوب. والثانية تدل على أنّ من استطاع القيام يضعّف فهي خاصة في خاص.

وأمّا الخبر الأخير : فهو واضح الدلالة على قضاء الوتر وتراً ، مع دلالته على جواز القضاء بعد الزوال الموجب لتخصيص المنع من فعل التطوع بعد دخول وقت الفريضة بغير قضاء الوتر على تقدير العمل بالظواهر الدالة على المنع من التطوع على الإطلاق ، وقد قدّمنا فيه الكلام.

وما عساه يقال : من أنّ هذا الخبر ينافي الاحتمال الذي قدمناه في الخبر الأول.

يمكن الجواب عنه : بحمل الخبر الأول على أفضلية الترك وهذا‌

٥٢٧

الخبر على الجواز.

قوله(١) :

والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن تكون متوجهاً إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على طريق التغليظ عليه ، يدل على ذلك :

ما رواه علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته ( من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته )(٢) شفعاً تضيف إليه أُخرى حتى يكون شفعاً ، قال : قلت(٣) : ولِم جعل الشفع؟ قال : عقوبةً لتضيعه(٤) الوتر.

فأمّا ما يدل على أنّه إذا صلّى جالساً جاز له ركعة بركعة :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا (٥) هي تامّة لكم ».

__________________

(١) في « رض » : قال.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ زيادة : له.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ : لتضييعه.

(٥) في « د » : ليس كذلك هي. ، وفي « رض » و « فض » : ليس كذا هي. ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٤.

٥٢٨

السند‌ :

في الأول : واضح بعد ما قدّمناه ، وربما يظهر من الرجال رواية الحسن بن علي بن فضال عن حمّاد فيحتمل إرادته هنا كما في السابق ؛ وفي الروايات لا تحضرني الآن رواية فيها الحسن بن علي عن حمّاد ، والذي في الرجال أيضاً فيه نوع تأمّل.

والثاني : رجاله معروفون بما كرّرنا القول فيه في القاسم بن محمّد الجوهري وعلي بن أبي حمزة البطائني وأبي بصير(١) .

المتن :

في الأول ظاهر في أنّ الوتر إذا قضي من الغد قبل الزوال يقضى وتراً ، وإن قضي ليلاً أو نهاراً بعد ذلك اليوم يقضى شفعاً ؛ والظاهر من القضاء ليلاً وقوعه في الليلة المستقبلة ، ومن النهار بعد ذلك اليوم الذي عبّر عنه بالغد ، فلا يدل على مطلوب الشيخ من أنه لو قضي بعد الزوال كان شفعاً ؛ وقد أوضحت الحال في ذلك في حواشي التهذيب ، لأنّ الشيخ بسط القول هناك كما هنا.

وأما الثاني : فالظاهر منه أنّ فعل الركعتين جالساً تامّة في أداء الوظيفة ، والمعارضة بها لما دل على التضعيف لا وجه له(٢) ، لعدم تعرض الشيخ لها ؛ ولعلّ الجمع ممكن على تقدير العمل بالأخبار بحمل التضعيف على الأفضل ، وقد روى الصدوق في الفقيه بطريق إذا انضمّ إليه ما قررناه‌

__________________

(١) في ص ١٢٩ ، ٢٠٧ ، ٥١.

(٢) ليست في « فض » و « رض ».

٥٢٩

يقاوم الصحيح جواز صلاة النوافل جالساً من غير علّة(١) .

وفي التهذيب أخبار معتبرة دالة على أنّ من صلّى جالساً فقام بعد القراءة ثم ركع عن قيام حسب له بصلاة القائم(٢) . وفيها دلالة على أفضلية صلاة القائم ، فلا بد حينئذٍ من حمل التمام في هذا الخبر المبحوث عنه وما رواه الصدوق على تحقق الوظيفة. والله تعالى أعلم بالحقائق.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥ و ٦٧٦.

٥٣٠

فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة‌ ٥

باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة ٧

السند‌ :٨

المتن :١١

السند‌ :١٥

المتن :١٦

أبواب الصلاة في السفر‌٢٠

باب فرائض السفر‌٢٠

المتن :٢١

باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار ٢٣

السند‌ :٢٥

المتن :٢٧

باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير ٢٨

المتن :٣٠

اللغة‌ :٣٦

السند‌ ٣٩

المتن :٤٠

باب المسافر يخرج فرسخاً أو فرسخين ويقصّر في ٦٤

الصلاة ثم يبدو له عن الخروج ٦٤

باب الذي يسافر إلى ضيعته أو غيرها(٤) ٧٠

باب المسافر ينزل على بعض أهله‌٩٢

باب من يجب عليهم التمام في السفر ٩٩

٥٣١

باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير؟١٢٧

باب المسافر يدخل بلداً لا يدري ( ما مقامه فيها )(٦) ١٣٤

باب المسافر يقدم البلد ١٤٤

ويعزم على المقام عشرة أيّام ثم يبدو له ١٤٤

باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يدخل إلى أهله ، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يخرج ١٥٣

باب من تمم في السفر ١٦١

باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير؟١٦٦

أبواب المواقيت ١٧٧

باب من صلّى في غير الوقت ١٧٧

باب أنّ لكل صلاة وقتين ١٨٦

باب أوّل وقت الظهر والعصر ٢٠٠

باب آخر وقت الظهر والعصر ٢٨٩

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ٣١٢

باب وقت صلاة الفجر ٣٩٨

باب وقت نوافل النهار ٤١٩

باب أول وقت نوافل الليل ٤٢٨

باب آخر وقت صلاة الليل ٤٣٦

باب وقت ركعتي الفجر ٤٤٨

باب من فاتته صلاة فريضة فدخل ٤٨٣

عليه وقت صلاة فريضة أُخرى(٢) ٤٨٣

باب وقت قضاء ما فات من النوافل ٥٠٣

قوله :٥١٩

باب كيفيّة قضاء(٤) النوافل والوتر ٥١٩

السند‌ :٥٢٠

المتن :٥٢٩

٥٣٢