إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

إستقصاء الإعتبار11%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-176-1
الصفحات: 532

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 532 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41096 / تحميل: 5864
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٤

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٦-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

على أنّ الجمع بين الخبرين يقتضي الألغاز في كلّ منهما ، وإشكاله واضح ، إلاّ أن يقال : إنّ القرينة كانت لكلّ من الروايتين بما يزيل الألغاز.

وفيه : أنّ مع فرض عدم(١) القرينة بالنسبة إلينا إذا وجب العمل بالخبرين كان احتمال(٢) اتصال الماضي بالحال وعدمه محتملاً ، فلا وجه لترجيح الاتصال إذ لا مرجّح له.

على أنّه قد يبحث في العمل مع الإجمال إذا لم يبيّن فيقال : إنّ التقصير فرض المسافر ما لم يحصل مقتضى الإتمام من الشارع ، والإقامة ستّة أشهر مجملة في الأخبار بعد ما قررناه ، فكيف يحكم بشي‌ء من دون البيان؟.

فإنّ قلت : العمل بالمجمل إذا علم منه شي‌ء ما لا ريب فيه ، إنّما الإشكال في العمل بالمجمل في جميع احتمالاته.

قلت : النزاع في تحقّق شي‌ء من المجمل ؛ لأنّ الإقامة ستّة أشهر إمّا ماضية أو في الحال ، فإذا لم يعلم أحدهما كيف يعمل بالماضي؟.

نعم يخطر في البال إمكان أن يقال : إنّ الإقامة ستّة أشهر في كلّ سنة من الماضي إلى الحال الذي دخل فيه المسافر إلى البلد أو الموضع ، يتحقق فيها الإتمام ؛ لأنّ المراد في الخبرين إذا كان إمّا في الماضي أو الحال فإذا حصل الماضي والحال فلا ريب في وجوب التمام ، بخلاف ما إذا حصل في أحدهما وهذا يصلح وجهاً لما قاله مشايخنا٥ (٣) وإن لم يكن ملحوظاً لهم ، لأنّ الوالدقدس‌سره قال : إنّ الإقامة كلّ سنة تلوح من النص. وعنى به خبر ابن بزيع ، والنص له ظهور في الحال لا في كلّ سنة.

__________________

(١) ساقط من « رض ».

(٢) كذا في النسخ ، والأنسب : اعتبار.

(٣) راجع ص ١١١٢.

٨١

وشيخناقدس‌سره قال في المدارك : إنّ الأصحاب استندوا إلى رواية ابن بزيع في اعتبار الإقامة في الملك ستّة أشهر ، وهي غير دالة على ما ذكروه ، بل المتبادر منها اعتبار إقامة ستّة أشهر في كلّ سنة(١) .

وأنت إذا تأمّلت ما حرّرناه بعين العناية ترى أنّ ما قالاه محلّ تأمّل.

وقد يمكن بالعناية أن توجّه دلالة الرواية من حيثيّة أُخرى ، وهو أنّ المراد بكلّ سنةٍ : كلّ سنةٍ يدخل فيها إلى البلد ، بمعنى أنّ محلّ الإقامة إن دخله في سنة الإقامة ستّة أشهر وجب التمام ، وإن دخله في غيرها لزمه التقصير ، فيراد بكلّ سنةٍ كلّ ما دخل ، وهذا يقتضي أنّه لو اختلفت السنة مسمّى الاختلاف يتعيّن التقصير ، كما لو سافر بعد ستّة أشهر من النصف الثاني من السنة ، والحال أنّ الظاهر من اعتبار الحال دخول مثل هذا في وجوب التمام.

على أنّ قطع النظر عن رواية سعد لا وجه له ، سيّما وهي صحيحة عند شيخناقدس‌سره أمّا الوالدقدس‌سره فربما يطعن فيها باعتبار أُصوله ، وإن كان في الظن أنّه لا ارتياب في صحّتها ؛ إذ رجالها موثّقون بالاثنين(٢) ؛ ولو قطعنا النظر عن رواية سعد أمكن أن يلتفت إلى ما وجّهناه ، وإن كان بعدُ لا يخلو من تأمّل.

وأمّا ثانياً : فما يُظنّ من الصدوق أنّه يَعْتَبِر كلّ سنة في الإقامة غير ظاهر الوجه ، لأنّ عبارته بعد نقل رواية إسماعيل بن الفضل : قال مصنف هذا الكتاب : يعني : بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة ، ومتى لم يرد المقام بها عشرة قصّر ، إلاّ أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك أتمّ متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٤.

(٢) كذا ، ولعلّ المراد توثيق النجاشي والشيخ.

٨٢

إسماعيل ، وذكر الرواية(١) .

وهذه العبارة محتملة لأنّ يريد بالسنة التي دخل فيها إلى البلد بعد الإقامة لا كلّ سنة ، ( ولو لم يكن ظاهره )(٢) فاحتمال ما ذكرناه موجود ، ومعه لا يتمّ إطلاق القول من الوالدقدس‌سره بأنّ ظاهر البعض يعني به الصدوق اعتبار إقامتها في كلّ سنة ، وكذلك قول شيخناقدس‌سره : وبهذا يعني إقامة كلّ سنةٍ صرّح ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه.

والعجب من الوالدقدس‌سره أنّه قال : إنّ قول الصدوق هو الذي يلوح من النص ، والحال أنّ الذي يصرّح به النص اعتبار الحال أو الاستقبال كما سبق. والعجب أيضاً من شيخنا أنّه ادّعى صراحة النص.

وبالجملة : فما ذكرناه في هذا المقام لم أرَ من حام حول الحقيقة من الأعلام فينبغي ملاحظته بالتأمّل التام.

ويبقى هنا أُمور :

الأوّل : قال بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله : الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الذي هو منشؤه ومستوطنه مدة عمره(٣) . وكأنّه يعني بما ذكره على القول باشتراط الملك كما صرّح به بعض الأصحاب كالمحقّق في الشرائع حيث قال : الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر ( أتمّ في طريقه وفي ملكه )(٤) وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة(٥) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨.

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر : ولو لم تكن ظاهرة.

(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٥.

(٤) ما بين القوسين أثبتناه من المصدر.

(٥) الشرائع ١ : ١٣٣.

٨٣

وهذه العبارة ذكر شيخناقدس‌سره في شرحها : أنّ المراد بالإقامة في الأوّل الإقامة الشرعية المتحقّقة بنيّة العشرة والوصول إلى الوطن ، والإقامة الثانية هي إقامة العشرة. ثمّ قال شيخناقدس‌سره : ولو جعل الشرط عدم قطع السفر بنيّة إقامة العشرة والوصول إلى وطنه كان أظهر(١) . انتهى.

ولا يخفى أنّه لو أراد المحقّق الوطن مطلقاً لدخل فيه البلد التي يتّخذها الإنسان دار إقامة على الدوام ، واعتبار الإقامة فيها ستّة أشهر محلّ تأمّل.

وقد ذكر الشهيد في الذكرى : أنّ الأقرب اشتراط الاستيطان ستة أشهر في البلد المذكور(٢) . وهو يدلّ على أنّ الخلاف موجود.

والعلاّمة مع جماعة صرّحوا بأنّ البلد المتّخذ دار إقامة ملحق بالمنزل المستوطن ستّة أشهر كما نقله شيخناقدس‌سره (٣) والإلحاق كما ترى محتمل لأنّ يراد به في اعتبار إقامة ستّة أشهر أو أنّه ملحق به في الإتمام وإن لم يقم ، وإن أمكن دعوى ظهور الأوّل.

والعجب من شيخناقدس‌سره أنّه قال بعد ذكر الإلحاق : ولا بأس به ؛ لخروج المسافر عن كونه مسافراً بالوصول إليها عرفاً. ثم نقل عن الذكرى ما ذكرناه ، ثم قال : وهو غير بعيد ؛ لأنّ الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك فمع عدمه أولى(٤) .

وأنت خبير بأنّ الدليل الأوّل وهو الخروج عن كونه مسافراً ينافي الدليل الثاني ؛ لأنّ الثاني مقتضاه تحقّق السفر ليحتاج إلى اعتبار الإقامة.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٤ : ٤٤١.

(٢) الذكرى : ٢٥٧.

(٣) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٥.

(٤) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٥.

٨٤

وعلى كل حالٍ فللبحث في اعتبار الستة الأشهر(١) في البلد المتّخذ للإقامة على الدوام مجال واسع.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ عبارة المحقّق على تقدير الحمل المذكور سابقاً بأن يراد بالوطن ما يعمّ البلد المتّخذ للإقامة يلزم أنّ ما قاله فيما بعد : والوطن الذي يُتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهُر(٢) . يفيد أنّ البلد المتّخذ للإقامة على الدوام إذا لم يكن فيه ملك لا يجب فيه الإتمام وإن أقام ستّة أشهُر ، والحال لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ ظاهر بعض الأخبار المعتبرة اعتبار(٣) المنزل ، وهو أعمّ من الملك.

ولو حملت الأخبار الدالة على الملك على غير البلد المتّخذ للإقامة على الدوام أمكن الجمع بينها وبين ما دلّ على أنّ الوصول إلى الضياع يوجب الإتمام مطلقا ، وقد تقدّمت جملة من الأخبار ، وسيأتي بعض منها ، وباقيها في غير الكتاب.

وفي الظن أنّ هذا الوجه غير بعيد ، وحينئذ يراد بالإلحاق في كلام البعض هذا المعنى ، فلا يعتبر إقامة الستّة ، لكن لم أرَ الآن من صرّح به ، بل ظاهر من رأينا كلامه اعتبار الملك في المنزل.

ولو أراد المحقّق بيان الوطن الوارد في الأخبار المتوقف على الإقامة ستة أشهر لا مطلق الوطن لزم الإخلال بترك بعض الأفراد ، فالظاهر منه العموم لكلّ وطن ، والإشكال فيه واقع كما ذكرناه.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والأنسب : أشهُر.

(٢) الشرائع ١ : ١٣٣.

(٣) ليست في « د ».

٨٥

ومن تأمّل الأخبار حقّ التأمّل يعلم أنّ الجمع بهذا الوجه ممكن ، ويتفرع على هذا مثل الولد إذا لم يكن له ملك ، فإنّ لزوم الإقامة في كلّ سنة أو في سنة مشكل ، وعدم الاعتبار كذلك.

ويمكن تأييد أخبار الإقامة ستة أشهر مضافاً إلى ما دلّ على الملك بالأخبار الدالة على أنّ المسافر يقصّر ما لم ينو مقام عشرة أيّام فإنّها عامّة ، فإذا خرج منها صاحب الملك والإقامة بقي ما عداه ، والأخبار الواردة مجملة ، فالإتمام في الضيعة لا يخلو من إجمال ، ويؤيّده أيضاً استصحاب القصر. وقد يقال : إنّ هذا معارض مع ما تقدّم من عدم صدق السفر بأنّ التمام هو الأصل ، والأخبار الواردة بأنّ المسافر يتمّ في أهله ، فليتأمّل.

وفي الروضة قال جدّيقدس‌سره عند قول الشهيدرحمه‌الله : وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله : وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه أو بلده التي لا يخرج عن حدودها الشرعية ستّة أشهر فصاعداً بنيّة الإقامة الموجبة للتمام متوالية أو متفرقة أو منوي الإقامة على الدوام مع استيطانه المدّة وإن لم يكن له ملك(١) .

وهذه العبارة قد تكلّمنا فيها في حاشية الكتاب بما لا مزيد عليه ، والمقصود هنا أنّ قوله أخيراً : وإن لم يكن له ملك ، يدلّ على أنّ اعتبار الملك على الإطلاق ليس موضع وفاق.

وفي كلام بعض محقّقي المتأخّرين نحو ما قلناه(٢) . وحينئذ تحصل التقوية للاحتمال الذي قدّمناه ، وإن اختص كلام جدّيقدس‌سره باشتراط الاستيطان المدّة ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

__________________

(١) الروضة البهية ١ : ٣٧٢.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٦.

٨٦

الثاني : قال بعض المحقّقين نحو ما قاله جدّيقدس‌سره في الروضة من عدم اشتراط التوالي(١) . لكن لم يذكر الدليل ، ولعلّه لإطلاق الأخبار ، لكن اشتراط جدّيقدس‌سره نيّة الإقامة محلّ كلام ، لأنّه لو اتفق التردّد ثلاثين يوماً(٢) يمكن ادّعاء تحقّق الإقامة ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر من الإقامة نيّة الإقامة ، كما ادّعاه البعض(٣) .

ثم الأشهُر لا يخلو من إشكال في الهلاليّة والعدديّة على الإطلاق والتفصيل بالابتداء في الهلال وعدمه ، ولهذا نظائر في الفقه يعلمها من تتبّع الفروع ، إلاّ أنّ الدليل محلّ بحث ، فليتأمّل.

الثالث : قد علمت حكم الملك ، لكن لو زال الملك قال بعض الأصحاب : زال الحكم المعلّق به ؛ لأنّ ظاهر الأخبار يقتضي ذلك(٤) .

وأنت خبير بأنّ هذا على الإطلاق مشكل ؛ لأنّ زوال الملك قد يكون مع الاستيطان ( ستّة أشهُر ، وقد يكون مع بقاء الاستيطان )(٥) بقصد الدوام ، والزوال حينئذ إن كان بالاتفاق أشكل ما قدّمناه من الخلاف في الجملة ، وإن كان المراد زوال الملك مع زوال الاستيطان فله وجه ، غير أنّ ظاهر أصحابنا المتأخّرين الاكتفاء بإقامة الستّة الأشهر ولو مرّة فزوال الملك إذا اقتضى الزوال ينبغي زوال الاستيطان كذلك ؛ لأنّ النّص تضمّن الاستيطان في الملك ستّة أشهر ، فالفارق بين الملك والاستيطان غير واضح.

وقد ذكر شيخنا بعد عبارة المحقّق المتضمّنة لأنّ الوطن كلّ موضع له‌

__________________

(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٦.

(٢) ليست في « د » و « فض ».

(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٦.

(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٦.

(٥) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

٨٧

فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر : أنّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره ، قال : وبهذا التعميم جزم العلاّمة ومن تأخّر عنه ، وصرّحوا بالاكتفاء بالشجرة الواحدة ، واستدلوا عليه بالرواية السابقة لعمّار(١) .

ولا يخفى أنّ رواية عمّار دالةٌ على أنّ مجرّد الملك كاف ، وعبارة المحقق تضمّنت أنّه لا بدّ من الاستيطان ستة أشهر في الملك(٢) ، فالعجب من عدم تعرّضه ؛ لأنّ الرواية غير وافية بالاستدلال ، بل اقتصر على ردّها بالضعف ، ثمّ(٣) قال : والأصحّ اعتبار المنزل(٤) ، ثم لم يبيّن المنزل أهو المملوك أم غيره وإن كان الظاهر منه كونه مملوكاً بقرينة المقام ، لكن الاستدلال منه برواية ابن بزيع على الملك محلّ تأمّل(٥) كما قدّمناه ، وبالجملة فالإجمال في مثل هذه المواضع ممّا لا ينبغي.

قوله :

فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتمّ أم يقصر؟ قال : « يُتِمّ ».

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدّمناه ، لأنّه ليس فيه ذكر مقدار‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٣.

(٢) الشرائع ١ : ١٣٣.

(٣) ليست في « رض ».

(٤) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٣.

(٥) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٣.

٨٨

المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كان الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.

فامّا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضاعليه‌السلام ، عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتم؟ قال : « يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه ».

فالوجه في هذا الخبر ما قدّمناه في الأخبار الأوّلة سواء

السند‌ :

في الأوّل : فيه عبد الله بن بكير وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً(١) ، والحاصل أنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّه فطحيٌّ ثقة(٢) . والنجاشي لم يذكر الأمرين(٣) . وأمّا عبد الرحمن بن الحجاج ففيه كلام قدّمناه(٤) أيضاً ، إلاّ أنّ المعروف بين المتأخّرين الجزم بصحّة حديثه إذا خلا من الموانع(٥) في غيره.

والثاني : فيه سهل بن زياد وقد تكرّر ذكره(٦) ، ومحمد بن الحسن فيه هو الصفار على ما ذكره شيخنا المحقق أيّده الله مشافهة.

__________________

(١) راجع ص ٨٩.

(٢) الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١.

(٤) في ص ٦٤٥ و ٧٣٣.

(٥) في « رض » زيادة : غيره.

(٦) راجع ص ٩٥.

٨٩

المتن :

في الأوّل : ما ذكره الشيخ فيه بعيد جدّاً ؛ لأنّ ظاهر كلامه أنّ المسافة من محلّ الخروج إلى الضياع غير محقّقة فيحمل الخبر على عدم المسافة ، وأنت خبير بأنّ سؤال مثل عبد الرحمن عن الضياع التي لم يكن منها إلى محلّ الخروج مسافة غير معقول ، بل الظاهر من السؤال أنّ الطريق إلى الضياع مسافة ، غير أنّ صاحبها لا يستقرّ في ضيعة بل يطوف في جميعها.

والجواب حينئذ بأنّه : « يتمّ » قابل لموافقة ما تقدّم من الحمل على إقامة العشرة في كلّ قرية وإن كان البُعد السابق هنا أشدّ ، ولا يبعد أن يحمل الخبر على تقدير حمل الشيخ على إقامة العشرة ، بأنّ تكون الإقامة في مجموع الضياع ، إلاّ أنّ الظاهر من أخبار إقامة العشرة أنّها في موضع معيّن مخصوص.

وقد صرّح العلاّمة في المنتهى بأنّ المسافر لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل(١) من قرية إلى قرية(٢) ولم يعزم على الإقامة في واحد منها المدّة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره ؛ لأنّه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ، فكان كالمتنقّل في سفره من منزل إلى منزل(٣) .

وهذا الكلام من العلاّمة وإن أمكن الدخل فيه بأنّ في بعض أخبار إقامة العشرة ما لفظه : « إذا دخلت أرضاً فأيْقنت أن لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة » الحديث(٤) . ولا دلالة فيه على التعيين من كلّ وجه. نعم في‌

__________________

(١) في « رض » : فانتقل.

(٢) في « رض » زيادة : أخرى.

(٣) المنتهى ١ : ٣٩٨.

(٤) التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٦ ، الوسائل ٨ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.

٩٠

بعضها : « إذا أتيت بلداً »(١) وهو بظاهره يقتضي الاتحاد في البلد ، وإن أمكن أن يقال : إنّ اعتبار البلد غير منحصر ، للتصريح بأنّ نيّة الإقامة في البادية كافية في كلام البعض نظراً إلى العموم ، ولي فيه تأمّل من حيث إن العموم قابل للتخصيص بالبلد ، وعلى تقدير عدم التخصيص يحتمل أن يراد ما يشبه البلد من التعيّن في الجملة ، كما يجي‌ء بيان ما لا بدّ منه إن شاء الله.

على أنّ كلام العلاّمة ظاهره لا يخلو من شي‌ء ؛ لأنّ أوّل الكلام يقتضي التعيّن ، وقوله أخيراً : فكان كالمتنقّل في سفره من منزل إلى منزل. يدلّ على عدم التعيّن.

وإذا عرفت هذا فالشيخ له أن يردّ الاحتمال الذي قلناه بأنّ إقامة العشرة إنّما هي في البلد وما يشبهها في التعيين بخلاف مثل المتقاربة ، فمن ثمَّ لم يذكر ما تقدّم من أحد الوجهين.

وربما يقال : إنّ الحديث الذي أشرنا إليه من قولهعليه‌السلام : « إذا دخلت أرضاً » يتناول الضياع القريبة ، وقد سمعت ما فيه من جهة المعارض واحتمال دفعه ، وهذا على سبيل المماشاة مع الشيخ ، وإلاّ فقد قدّمنا ما في الحمل على إقامة العشرة ، واحتمال إقامة الستة أشهُر هنا أشدّ بُعداً كما لا يخفى.

ولو حمل الخبر على عدم صدق السفر بالدوران في الضياع كما ذكره بعض الأصحاب : من أنّ المسافر لو قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة لا يقصّر لأنّه لا يسمّى مسافراً. كان ممكناً ، لكنّ البُعد فيه غير خفيّ ، مضافاً إلى أنّه يقتضي أنّ السؤال عن غير ما ذكرناه أوّلاً من جهة كونه مسافراً في‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٢.

٩١

مسافة ثمّ وصل إلى ضياعه بل تكون المسافة من جملتها الضياع ، وظاهر السؤال خلاف هذا ، فليتأمّل.

وأمّا ما ذكره الشيخ في الثاني فالكلام فيه قد سبق في الوجهين بما يغني عن الإعادة.

قوله :

باب المسافر ينزل على بعض أهله‌

أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة؟ قال : « يقصّر الصلاة ».

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلةً أو ثلاثاً؟ قال : « ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة ».

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب حسب ما صرّح به(١) .

السند‌ :

في الأوّل قد تقدّم مراراً.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٣٢ : فيه.

٩٢

والثاني : فيه داود بن الحصين وقد قال النجاشي : إنّه كوفيٌ ثقة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وإنّه كان يصحب أبا العباس البقباق(١) . والشيخ قال : إنّه واقفي في أصحاب الكاظمعليه‌السلام من كتابه(٢) . وجماعة من المتأخّرين قالوا : إنّه لا منافاة بين توثيق النجاشي وكونه واقفياً ؛ إذ الجمع ممكن(٣) .

وقد أسلفنا ما يدفع هذا ؛ لأنّ ترك النجاشي ذكر الوقف دليل على نفيه ، إذ ليس من عادته عدم ذكر أصحاب الوقف ونحوهم ، فالترك في مثل هذا أوضح شاهد على نفيه ، غاية الأمر يبقى التعارض بين نفي الوقف من النجاشي وإثباته من الشيخ ، وللنجاشي مزيّة توجب ترجيح العدم ، لا ما قاله البعض : من أنّ الجرح مقدّم على التعديل ؛ لاحتمال اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل(٤) . فإنّ هذا بتقدير تمامه لا يتمّ في مثل النجاشي ، كما يعلم من تثبّته وتفتيشه زائداً على غيره.

وإنّما قلنا بتقدير تمامه لإمكان الدخل فيما ذكر من حيث إنّ الإخبار بالتزكية إن كان يكفي فيه مجرّد الظاهر من غير تفتيش على غيره فهو موقوف على الإثبات بالدليل.

واحتمال الاعتماد على ظواهر الآثار الدالة على الاكتفاء بمجرد الظاهر ، فيه ما فيه.

على أنّ الاكتفاء بالظاهر في العدالة لا معنى له ؛ إذ لو أُريد به مجرّد عدم علم الفسق دخل فيه المجهول ، والخلاف فيه واقع ، فلا يمكن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢١.

(٢) رجال الطوسي : ٣٤٩.

(٣) منهم الجزائري في حاوي الأقوال ٣ : ٢٠٣.

(٤) قال به المحقق في معارج الأصول : ١٥٠.

٩٣

الاستدلال به ، وإن أُريد به عدم اعتبار البواطن بل يكفي المعاشرة الظاهريّة المطلعة على حصول الملكة ، فاطّلاع الجارح على الفسق ( يقال فيه كما في العدالة ؛ لأنّ )(١) المعاشرة الظاهرية إذا علم منها الملكة بَعُد معها اطّلاع الجارح على الفسق مع المعاشرة الظاهريّة ، فالفرق لا وجه له.

نعم يمكن أن يقال : بجواز اطّلاع الجارح على أمر زائد عن الظاهر وإن لم يطّلع على الباطن ، أو اتفق الاطّلاع على الباطن.

وفيه : أنّ الاطّلاع على الباطن يكاد أن يلحق بالممتنعات ، والاطّلاع على الظاهر زيادة على المعدّل يمكن فرضه في غير الشيخ والنجاشي ، فليتأمّل.

أمّا ما قيل : من اعتبار ذكر السبب في الجارح دون المعدّل(٢) . فهو وإن كان مشهوراً إلاّ أنّه محلّ بحث ؛ لأنّ ما قيل في المعدّل : من أنّ أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها لأنّه يحوج إلى أن يقال : لم يفعل كذا ولم يفعل كذا ، وهو شاق ، بخلاف الجارح ، فإنّه لا بدّ من البيان ؛ لاختلاف الناس فيما يوجبه باعتبار الكبيرة وتفسيرها(٣) .

ففيه : أنّ هذا آتٍ بعينه في التعديل كما لا يخفى ، إذ التعديل تابع ، فالاختلاف في أسباب الجرح راجع إلى الاختلاف في التعديل.

نعم ينبغي أن يعلم أن لمعرفة مذهب الجارح والمعدّل مدخلاً في الحكم ، فلو كان المخبِر بالعدالة والمخبِر بالفسق يرجعان إلى اعتقاد واحد أو بتقليد مجتهد متحد(٤) ، أو غيره مع الاتفاق في الفتوى(٥) . ولو احتمل‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « د » : مع.

(٢) قال به العلاّمة في مبادئ الأصول : ٢١٣.

(٣) كما في الدراية : ٧٠.

(٤) كذا ، والأولى : واحد.

(٥) في « د » زيادة : وأما بالاتفاق في الفتوى.

٩٤

الاختلاف فالعمل بقول المعدِّل أو الجارح لا يخلو من نظر ، وأثر هذا بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي له فائدة مهمّة في أُصول الحديث ، فإنّ المقرّر في الدراية أنّه مع العلم بالاتفاق يكتفى بالإطلاق(١) ، والعلم هنا غير حاصل ، وبدونه فالترجيح لا وجه له ، وحينئذ يرجع الأمر إلى مجرّد الإخبار.

ويبقى ترجيح النجاشي من حيث زيادة السبب في المواد التي يقع فيها القدح وعدمه من الكشي وغيره(٢) ، فإنّ الشيخ غالباً ما يعتمد على الكشي ، وقد يقع الاستناد في القدح إلى خبر يوهمه أو نحو ذلك ، على أنّ الذي يقتضيه النظر أنّ مرجع قول النجاشي والشيخ إلى الاجتهاد في التعديل والجرح ، وتقليدهما في هذا لا وجه له من المجتهد ، ومن غيره على تقدير عدم جواز تقليد الميت ، وعلى تقدير جواز التقليد أيّ فرق بين تقليدهم في هذا وتقليد مثل الصدوق في حكمه بصحّة الخبر؟ بل أيّ فرق بين تقليدهم وبين التقليد في الحكم بصحّة الحديث ، كما لو قال العلاّمة : روى فلان في الصحيح ، مع كون بعض الرجال غير مصرّح بتوثيقه في كتب الرجال؟ بل أيّ فرق بين التقليد في الفروع وفي الجرح والتعديل؟!

فإنّ قلت : الفرق هو الإجماع في الفروع بخلاف الجرح ، وأمّا قول الصدوق فيمكن أن يوجّه عدم الاعتماد عليه بالإجماع أيضاً ، أمّا قول العلاّمة فمع الإجماع يمكن ردّ ما قاله بشدّة ما وقع له من الأوهام في الرجال كما يعلمه من تتبّع الخلاصة.

وأوْضَحُهُ : ما وقع في حمزة بن بزيع حيث قال : إنّه من ثقات‌

__________________

(١) الدراية : ٧١.

(٢) في « رض » : في غيره.

٩٥

الأصحاب(١) . والحال أنّه لم يذكر توثيقه أحد من الرجال المعروفين الذين اعتمد عليهم العلاّمة كما يعرف من الخلاصة ، فإنّه لا يخرج فيها غالباً عن الموجود الآن من كتب الرجال.

ووجه الوهم في حمزة أنّ النجاشي قال في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : إنّ ولد بزيع بيت منهم : حمزة بن بزيع ، وذكر بعد هذا أنّه كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم(٢) . ومراده بهذا محمّد لا حمزة ، كما لا يخفى ، ومثل هذا كثير.

قلت : الإجماع في الفروع يمكن تسليمه ، أمّا في قول الصدوق فلا ، وكذلك العلاّمة ؛ لاعتماد بعض المتأخّرين عنه على تصحيح ما ذكره بالوصف في كتبه ، وأمّا الأوهام [ فضررها(٣) ] بالحال مشكلة ؛ إذ المرجع إلى الظن وهو يخطئ ويصيب ، إلاّ أن يقال : إنّ الخطأ متفاوت قلّة وكثرة.

والحقّ أنّ العلاّمةرحمه‌الله اعتمد في الرجال على كتاب ابن طاوس من دون تفتيش على الأُصول للرجال الموجودة في زمانه ، ومثل هذا الاعتماد مشكل ، بخلاف مثل الصدوق ؛ فإنّ الذي يظهر من حاله زيادة الاحتياط ، وكذلك النجاشي ، إلاّ أنّ الاعتماد على القول مع كونه اجتهاديّاً يتوقّف على الدليل.

وقد يمكن الاستدلال بما ذكروه من مفهوم آية( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) وإن أمكن الدخل فيها بأنّ الظاهر من الآية الإخبار بغير الفتوى ، والجرح والتعديل مرجعه إلى الفتوى.

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٥٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فضرورتها ، ولعلّ الأنسب ما أثبتناه.

٩٦

وربما يقال : إنّها عامّة ، فإذا خرج التقليد ( في الفروع ، نفي ما عداه. وفيه ما فيه.

ولا يخفى أنّ الخروج عن الاتفاق بين من رأينا كلامهم على قبول الجرح والتعديل )(١) من مثل النجاشي غير ممكن بعد العمل بخبر الواحد ، وإنّما ذكرنا ما ذكرناه لبيان أنّ الغفلة عن تحقيق هذا غير لائقة.

وقد أشار جدّيقدس‌سره في شرح البداية إلى الإشكال بنوع آخر وهو : أنّ الاعتماد الآن في الجرح والتعديل على الكتب المصنّفة ، وقلّ ما يتعرّضون فيها لذكر السبب ، بل يقتصرون على قولهم : فلان ضعيف ، ونحوه(٢) .

وأنت خبير بأنّ ما قالهقدس‌سره لا يخلو من نظر ؛ لأنّ أكثر ما يقولون : إنّ الرجل فطحيٌّ وواقفيٌّ ، ولفظ « ضعيف » وإن وجد لكن ليس أكثريّاً ، فإن أراد بنحوه مثل واقفيّ فغير خفيّ أنّ السبب مبيّن ، وإن أراد غير ذلك فهو مجمل.

ثمّ إنّ الوقف ونحوه ليس من الأسباب التي تخفى على مثل النجاشي ليقال باحتمال أنّ الشيخ اطّلع على ما لم يطّلع عليه ، إذ مرجع هذا إلى كتب المتقدّمين والاطّلاع واحد إن لم يُرجَّح النجاشي ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا كلَّه فاعلم أنّه يمكن أن يستفاد مما قدّمناه(٣) في أوّل الكتاب قبول بعض الروايات الضعيفة نظراً إلى أنّ الشيخ أخذها من كتب معتمدة واستند إليها قرائن(٤) تفيد العمل بها ، فلا يقصر هذا عن تعديله‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

(٢) الدراية : ٧٢.

(٣) ص ٤٢.

(٤) كذا ، ولعلّ الأولى : بقرائن.

٩٧

للرجال.

فإنّ قلت : ما وجه التقييد ببعض الروايات الضعيفة؟

قلت : الوجه فيه أنّ بعضها إذا حصل له المعارض لا يتمّ العمل به.

وإذا تمهّد ما قلناه فلنعد إلى ما نحن بصدده ، فالفضل البقباق في الثاني هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك ، والمذكور في الأوّل وهو الفضل بن عبد الملك بعينه الثاني ، إذ ليس في الرجال غيره ، وحينئذ فالروايتان باعتبار سؤاله مرّتين على الظاهر ، مع احتمال اختلاف الرواة عنه في كيفيّة الجواب ، واحتمال الجواب بالأمرين معاً ، فينبغي تأَمّل ذلك.

المتن :

في الخبرين ما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب ، أظنّ أنّ مراده به استحباب نيّة الإقامة عشرة أيّام ، ولو أراد الشيخ استحباب التمام من دون الإقامة كان واضح الإشكال ، ويقرب أن يراد(١) : ما أُحبّ أن يقصّر ليلةً أو ليلتين أو ثلاثة بل ينبغي تخفيف الإقامة إن لم ينو المقام عشرة ، فيكون المراد من الشيخ استحباب ترك تقصير(٢) المدّة المذكورة بأنّ يرجع إلى وطنه أو ينوي الإقامة ، لكن لا يخفى أنّ هذا في مثل الليلة واليوم بعيد ، فلعلّ المراد في جميع ما ذكر.

ولو أردنا استحباب الإقامة عشرة قد يشكل بأنّ الحال قد لا يقتضي ذلك لاختلاف الأغراض ، ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره شيخناقدس‌سره من أنّه لا وجه لما ذكره الشيخ بل الأولى أنّ يحمل على نيّة إقامة عشرة أيّام ، محلّ تأمّل ، والأمر سهل.

__________________

(١) في « رض » : أراد.

(٢) في « رض » : لتقصير.

٩٨

قوله :

باب من يجب عليهم التمام في السفر.

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل ».

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المعزى ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « ليس على الملاّحين في سفرهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمّالين ».

أحمد بن محمد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرىّ ، والراعي ، والاشتقان لأنّه عملهم ».

عليّ بن إبراهيم ( عن محمد )(١) بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم ».

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « د ».

٩٩

السند‌

في الأوّل : فيه إسماعيل بن أبي زياد وهو يقال للسكوني المكرّر ذكره(١) ، ويقال لابن أبي زياد السلَمي الثقة في النجاشي(٢) ، لكنّ المتكرّر رواية السكوني بهذه الصورة أعني عن جعفر عن أبيه كما هي عادة أهل الخلاف ، وقد يتّفق رواية الثقة بهذه الصورة ، وممّا قد يؤكّد كونه السكوني أنّ الصدوق في الفقيه نقل الرواية عن إسماعيل بن أبي زياد(٣) ، وفي المشيخة ذكر الطريق إلى السكوني(٤) ، لكن لا يخفى احتمال كون الطريق إلى ابن أبي زياد غير مذكور ، وفيه بُعد.

ثمّ إنّ في التهذيب : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة(٥) .

والثاني : كما ترى أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي التهذيب أحمد عن محمد بن عيسى ، عن أبي المعزى(٦) ، وأبو المعزى اسمه : حميد بن المثنى ثقة ثقة في النجاشي(٧) . والشيخ وثّقه أيضاً مرّة في الفهرست(٨) . ومما يؤيّد صحّة ما في التهذيب أنّ الراوي عن أبي المعزى في الرجال‌

__________________

(١) راجع ص ١٤١.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥١.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢.

(٤) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٥٥.

(٥) التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٩.

(٦) التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٨.

(٧) رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠.

(٨) الفهرست : ٦٠ / ٢٢٦.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٤١ - ( باب تأكد استحباب الاكثار من الصلاة في المسجد الحرام، واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي امثاله عن اكثر من ركعة، اداء وقضاء، وان تضاعف ثوابها )

٣٩١٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة فريضة تعدل حجّة متقبلة ».

٣٩١١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة ».

٣٩١٢ / ٣ - البحار: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا عن خطّ الشهيد (ره)، عن الصادق عليه‌السلام: « من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل الله منه كلّ صلاة صلّاها، وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت، والصلاة فيه بمائة الف صلاة ».

٣٩١٣ / ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مكّة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة الف صلاة »، الخبر.

____________________________

الباب - ٤١

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده في النسخة المتداولة، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١.

٤ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٨ ح ١١٨.

٤٢١

٣٩١٤ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ومن صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، كتب الله له الفي الفي صلاة وخمسمائة الف صلاة ».

٣٩١٥ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن، محمّد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة ».

٤٢ - ( باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم، ثم المقام الأول، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت )

٣٩١٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيرا، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فانه موضع شبير وشبر ابني هارون، وان تهيّأ لك ان تصلّي صلواتك كلّها عند الحطيم (فافعل) (١)، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين الباب والحجر الاسود، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر افضل، وبعده ما بين الركن العراقي و (باب البيت) (٢)، وهو الموضع

____________________________

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

الباب - ٤٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٣٠ ح ٤.

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر: الباب.

٤٢٢

الذي كان فيه المقام، في عهد ابراهيم عليه‌السلام إلى عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٧ / ٢ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي (١)، نقلا من خطّ الشهيد، عن الصادق عليه‌السلام: « ان تهيّأ لك ان تصلي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها، عند الحطيم فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين [ باب ] (٢) البيت والحجر الاسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٨ / ٣ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: روى ان أبا جهل عاهد الله ان يفضخ رأسه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بحجر، إذا سجد في صلاته، فلما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي وسجد، وكان إذا صلّى (صلّى) (١) بين الركنين - الاسود واليماني -، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، الخبر.

____________________________

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

(١) جاء في هامش المخطوط: جدّ شيخنا البهائي (منه قدّس سرّه).

(٢) أثبتناه من البحار، وكان في هامش المخطوط بدلاً من كلمة « البيت »: « الباب - خ ل » (منه قدّس سرّه).

٣ - اعلام الورى ص ٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٤٢٣

٤٣ - ( باب عدم كراهيّة صلاة الفريضة في الحجر، وأنّه ليس فيه شئ من الكعبة )

٣٩١٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي، إذ اتاه رجل »، الخبر

٣٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عليه‌السلام يصلّي ويدعو، الخبر.

٤٤ - ( باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه وليلته، وان خرج يتوضّأ )

٣٩٢١ / ١ - البحار: نقلا من كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان، فهو احقّ به إلى الليل ».

٣٩٢٢ / ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٨.

الباب - ٤٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٣ وأخرجه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥٦ عن الكافي ج ٢ ص ٤٨٥ ح ٧.

٢ - كامل الزيارات ص ٣٣٠ ح ٤.

٤٢٤

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض اصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو بالحائر، أو بالمواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل يتوضّأ، فيجئ آخر فيصير مكانه، قال: « من سبق إلى موضع، فهو أحقّ به يومه وليلته ».

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١)

٣٩٢٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل احق بمكانه حتى يقوم (من مكانه) (١)، أو تغيب الشمس ».

٤٥ - ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خصوصاً بين القبر والمنبر، وفي بيت علي وفاطمة عليهما‌السلام، واختياره على المسجد الحرام، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )

٣٩٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌. انه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة، » وقد روي خمسين الف صلاة

____________________________

(١) كامل الزيارات ص ٣٣١ ح ١٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨

(١) في المصدر: منه

الباب - ٤٥

١ - نقله المجلسي في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي

٤٢٥

وقال في موضع آخر: « ثم تصلّي عند اسطوانة التوبة، وعند الحنانة، وفي الروضة، وعند المنبر (١)، اكثر ما قدرت من الصلاة فيها ».

٣٩٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام، مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة، عشرة آلاف صلاة ».

وروى الجزء الأخير في موضع آخر وزاد، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وافضل موضع يصلّى فيه منه، ما قرب من القبر » (١).

٣٩٢٦ / ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار: عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « واكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٣٩٢٧ / ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « صلاة في مسجدي هذا (١)، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلّا المسجد الحرام »

____________________________

(١) في البحار: المتبرك.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٣ - كامل الزيارات ص ١٦ ح ٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٥١ ح ١٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٦.

(١) هذا، ليس في المصدر.

٤٢٦

٤٦ - ( باب حدّ مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٣٩٢٨ / ١ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حدّ المسجد، فقال: « من الاسطوانة التي (١) عند رأس [ القبر ] (٢) إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة أو يمرّ الرجل منحرفا » وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة (٣) من المسجد، وسألته عن بيت علي عليه‌السلام، فقال: « إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمين (٤) إلى ساحة المسجد، وكان بينه وبين بيت نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خوخة (٥) ».

٤٧ - ( باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، وخصوصاً مسجد قبا )

٣٩٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ٤٦

١ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٨.

(١) في المصدر: إلى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: البلاط.

(٤) وفيه: اليمنى.

(٥) الخوخة: فتحة بين دارين لم ينصب عليها باب (لسان العرب - خوخ - ج ٣ ص ١٤).

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٤٢٧

قال: « ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها، ويشاهد (١) ويصلّي فيها ويتعاهد (٢)، مسجد قبا، وهو المسجد الذي اسس على التقوى، ومسجد الفتح (٣)، ومشربة ام ابراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء ».

٣٩٣٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (١)، قال: « مسجد قبا، وامّا قوله ( أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ) (٢) قال: يعني من مسجد النفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا، فقام فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه، ويمشي على حجر في ناحية الطريق، ويسرع المشي ويكره ان يصيب ثيابه منه شئ، فسألته هل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في مسجد قبا؟ قال: نعم، قال (٣) منزله على (٢) سعد بن خيثمة الانصاري »، الخبر.

٣٩٣١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأتي قبا راكبا وماشيا، فيصلّي فيه ركعتين.

____________________________

(١) في المصدر: وتشاهد

(٢) وفيه: وتعاهد

(٣) وفيه زيادة: ومسجد الفضيخ

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١١ ح ١٣٦

(١، ٢) التوبة ٩: ١٠٨

(٣) في المصدر: كان

(٤) ذكر الشيخ المصنف قدس سره في هامش المخطوط (ظ - بخط المجلسي - ره - كان نزل على)

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٢

٤٢٨

وباقي أخبار الباب، يأتي في ابواب المزار من كتاب الحج، ان شاء الله تعالى.

٤٨ - ( باب استحباب الصلاة في مسجد براثا )

٣٩٣٢ / ١ - ابن الشيخ الطوسي (ره) في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن اسماعيل بن علي بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عيسى بن حميد الطائي، عن أبيه حميد بن قيس، عن علي بن الحسين [ بن علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين ] (١) عليهم‌السلام قال: « إن امير المؤمنين عليه‌السلام، لمّا رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: انّها الزوراء، فسيروا وجنّبوا عنها، فانّ الخسف اسرع إليها من الوتد في النخالة - إلى أن قال - فلما أتى يمنة السواد، وإذا هو براهب في صومعة له، فقال له: يا راهب انزل هاهنا، فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك، قال: ولم؟ قال: لأنها لا ينزلها الّا نبى أو وصي نبي بجيشه، يقاتل في سبيل الله عزّوجلّ، هكذا نجد في كتبنا، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: انا وصيّ سيّد الأنبياء، وسيّد الأوصياء، فقال له الراهب: فأنت إذاً أصلع قريش، ووصيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: أنا ذلك.

فنزل الراهب إليه، فقال خذ عليَّ شرائع الإسلام، انّي وجدت

____________________________

الباب - ٤٨

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٢

(١) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر

٤٢٩

في الانجيل نعتك، وانك تنزل ارض براثا بيت مريم، وارض عيسى عليه‌السلام، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: قف ولا تخبرنا بشئ، ثم أتى موضعاً، فقال: الكزوا هذا فلكزه فأتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام موضعاً فلكزه (٢) برجله عليه‌السلام فانبجست عين خرّارة، فقال: هذه عين مريم التي أنبعت لها، ثم قال: اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعا، فكشف فإذا بصخرة بيضاء، فقال عليه‌السلام: على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها، وصلّت هاهنا، فتصبب أميرالمؤمنين عليه‌السلام الصخرة، وصلّى إليها، واقام هناك اربعة أيام يتمّ الصلاة، وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة ثم قال: ارض براثا هذه بيت مريم عليها‌السلام هذا الموضع المقدس صلّى فيه الأنبياء، قال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: ولقد وجدنا أنّه صلّى فيه ابراهيم قبل عيسى عليهما‌السلام ».

٤٩ - ( باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، واستحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة، واختيارها على مسجد السوق )

٣٩٣٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد

____________________________

(٢) اللكز: الضرب الشديد (القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٧).

الباب - ٤٩

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨ باختلاف.

٤٣٠

المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد (١) بيت المقدس الف صلاة، والصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة [ والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ] (٢) وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة ».

٣٩٣٤ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « صلاة في (مسجد الكوفة) (١) الف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ».

٣٩٣٥ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله بن عبدالصمد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن المثنى، عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إنّ الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعا - إلى أن قال -: ومن البقاع اربعا - إلى أن قال عليه‌السلام -: وامّا خيرته من البقاع فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة، وان الصلاة بمكّة بمائة الف، وبالمدينة بخمس وسبعين الف صلاة، وببيت المقدس بخمسين الف صلاة، وبالكوفة بخمس وعشرين الف صلاة ».

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣.

(١) في المصدر: بيت المقدس.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٤.

٤٣١

٥٠ - ( باب حكم الوقوف على المساجد )

٣٩٣٦ / ١ - الشيخ الأقدم الحسن بن محمّد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق، في كتاب قم، عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق واليقين للصدوق، عن الشيخ العفيف الصالح الحسن بن مثلة الجمكراني، عن الحجّة (صلوات الله عليه) - في حكاية طويلة - وفيها امره عليه‌السلام ببناء المسجد في جمكران - إلى أن قال: -: قال عليه‌السلام له: « إذهب إلى السيد أبي الحسن، وقل له يجئ ويحضره أي الحسن بن مسلم، وكان عنده بعض المنافع من الاملاك الموقوفة، ويطالبه بما اخذ من منافع تلك السنين، ويعطيه الناس حتى يبنوا المسجد، ويتمّ ما نقص منه من غلّة رهق ملكنا بناحية اردهال، ويتمّ المسجد، وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد، ليجلب غلّته كلّ عام ويصرف على عمارته »، الخبر

قلت: جمكران على فرسخ من قم، والمسجد موجود إلى الآن، ورهق قرية من توابع قم على عشرة فراسخ من طرف كاشان، وهي إلى الآن معمورة

____________________________

الباب - ٥٠

١ - تاريخ قم: الأصل منه باللغة العربية مفقود لا أثر له ظاهراً، وترجمته باللغة الفارسية المطبوعة، وتجد الرواية كاملة في كتاب « جنة المأوى » للشيخ المصنف « قده »، المطبوع ضمن البحار ج ٥٣ ص ٢٣٠ الحكاية الثامنة.

٤٣٢

٥١ - ( باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها، حتى يصلّى ركعتين )

٣٩٣٧ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ولا تتخذوا المساجد طرقا ».

وروي: ان من الجفاء ان تمرّ بالمسجد ولا تصلّي فيه

٥٢ - ( باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها )

٣٩٣٨ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دنيّ، عن أبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر طوبى لاصحاب الألوية يوم القيامة، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنّة، الا [ و ] (١) هم السابقون إلى المساجد بالاسحار وغيرها ».

٣٩٣٩ / ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد البزنطي، عن

____________________________

الباب - ٥١

١ - لبّ اللباب: مخطوط

 الباب - ٥٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٢

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - معاني الاخبار ص ١٦٨

٤٣٣

مفضّل بن سعيد، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: جاء اعرابي احد بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأله - وذءر حديثا طويلا يذكر في اخره - انّه سأله الأعرابي عن الصليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض، وشرّ بقاع الأرض، فقال: بعد أن أتاه جبرئيل، فاخبره أنّ الصليعاء الأرض السبخة، التي لا تروى ولا تشبع مرعاها، والقريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها، ولا يخرج ينعها، ولا يدرك ما انفق فيها، وشرّ بقاع الأرض الاسواق، وهو ميدان ابليس يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريّته، فبين مطفف في قفيز، أو طائش في ميزان، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وابوكم حيّ، فلا يزال (١) مع اول من يدخل، وآخر من يرجع، وخير البقاع المساجد، واحبّهم إليه تعالى اوّلهم دخولا، وآخرهم خروجا، الخبر.

٣٩٤٠ / ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن علي عليه‌السلام قال: « السابق من دخل المسجد قبل الاذان، والمقتصد من دخله بعد الاذان، والظالم من دخله بعد الاقامة ».

٣٩٤١ / ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن أبي رافع قال: سال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل: أيّ البقاع احبّ إلى الله تعالى؟ فقال: ما ادري وسوف أسأل ربّي، ثم مكث ما شاء الله ثم اتاه، فقال: سألت ربّي اي البقاع أحب إليه؟ واي البقاع ابغض إليه؟ فقال: احب البقاع إليّ المساجد، واحبّ أهلها اليّ أوّلهم دخولا فيها، وآخرهم خروجا منها.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: الشيطان

٣ - لب اللباب: مخطوط

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٩

٤٣٤

٥٣ - ( باب وجوب تعظيم المساجد )

٣٩٤٢ / ١ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد، تدري (١) يا يونس لم عظم الله المسجد (٢)؟ وانزل هذه الآية: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٣)؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم اشركوا بالله تعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه ان يوحّد الله فيها ويعبده ».

٥٤ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساجد )

٣٩٤٣ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، والبحار عن اعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من توضأ ثم خرج إلى المسجد، فقال حين يخرج من بيته: بسم الله (الذي خلقني فهو يهدين) (١) هداه الله إلى

____________________________

الباب - ٥٣

١ - كنز الفوائد ص ٦٣.

(١) في المصدر: أتدري.

(٢) وفيه: حق المساجد.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

 الباب - ٥٤

١ - عدة الداعي ص ٢٨٢، ورواه في البحار ج ٨٤ ص ٣٠ ح ٦ عن اعلام الدين: ص ١١٣.

(١) الآية وما يليها من سورة الشعراء ٢٦ (٧٨ - ٨٥).

٤٣٥

الصواب للايمان (٢).

وإذا قال: والذي هو يطعمني ويسقين، اطعمه الله عزّوجلّ من طعام الجنّة، وسقاه من شراب الجنّة.

وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عزّوجلّ كفارة لذنوبه.

وإذا قال: والذي يميتني ثم يحيين اماته الله تعالى موتة (٣) الشهداء، واحياه حياة السعداء، وإذا قال: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، غفر الله عزّوجلّ (خطاه كلّه) (٤)، وان كان اكثر من زبد البحر.

وإذا قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وهب الله له حكما والحقه بصالح من مضى، وصالح من بقي.

فإذا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كتب الله عزّوجلّ في (٥) ورقة بيضاء: ان فلان بن فلان من الصادقين.

وإذا قال: واجعلني من ورثة جنّة النعيم، اعطاه الله عزّوجلّ منازل في الجنّة، وإذا قال: واغفر لابوي (٦) غفر الله لأبويه ».

٣٩٤٤ / ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من دخل سوق جماعة ومسجد (١) أهل

____________________________

(٢) في المصدر: من الايمان.

(٣) وفيه: ميتة.

(٤) وفيه: خطاياه كلها.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لأبي، وزيادة، أنه كان من الضالين.

٢ - المحاسن ص ٤٠ ح ٤٨، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٧٣ ح ٦.

(١) في المصدر: أو مسجد.

٤٣٦

نصب (٢)، فقال مرّة واحدة: أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، والله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا، ولا حول ولا قوّة الّا بالله (٣) وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، عدلت حجّة مبرورة ».

٣٩٤٥ / ٣ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن علي بن دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان الصادق عليه‌السلام، يقول إذا خرج إلى الصلاة:

اللهم اني أسألك بحق السائلين بك، وبحق مخرجي هذا، فإنّي لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت ابتغاء رضوانك، واجتناب سخطك، فعافني بعافيتك من النار ».

٣٩٤٦ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا بلغت باب المسجد، فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم، لما يطأ بساطه الّا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته الّا الصديقون، فهب القدوم إلى بساطه هيبة الملك، فانك على خطر عظيم ان غفلت، فاعلم انه قادر على ما يشاء، من العدل والفضل معك وبك، فان عطف عليك برحمته وفضله، قبل منك يسير الطاعة، واجزل لك عليها ثوابا كثيرا، وان طالبك باستحقاق الصدق والاخلاص عدلا بك، حجبك وردّ طاعتك وان كثرت، وهو فعال لما يريد، واعترف بعجزك

____________________________

(٢) هكذا في المصدر، وكان في الأصل المخطوط: أهل مسجد، والظاهر أنه تصحيف.

(٣) وفيه زيادة: العلي العظيم.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨١.

٤ - مصباح الشريعة ص ٨٦ باختلاف في اللفظ.

٤٣٧

وتقصيرك وانكسارك، وفقرك بين يديه، فانّك قد توجّهت للعبادة والمؤانسة به، واعرض اسرارك عليه، ولتعلم انه لا يخفى عليه أسرار الخلق أجمعين وعلانيتهم، وكن كافقر عباده بين يديه، واخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك، فانه لا يقبل الّا الاطهر والاخلص، وانظر من ايّ ديوان يخرج اسمك، فان ذقت حلاوة مناجاته، ولذيذ مخاطباته، وشربت بكأس رحمته وكراماته، من حسن اقباله عليك وإجابته، فقد صلحت لخدمته، فادخل فلك الإذن والأمان، وإلّا فقف وقوف من انقطع عنه الحيل، وقصر عنه الأمل، وقضى عليه الأجل، فان علم الله عزّوجلّ من قلبك صدق الإلتجاء إليه، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف، ووفّقك لما يحبّ ويرضى، فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه، المحترقين على بابه لطلب مرضاته، قال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) (١).

٣٩٤٧ / ٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام: في قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ ) (١): « هي مساجد خيار المؤمنين بمكّة، منعوهم من التعبد فيها، بأن ألجأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الخروج عن مكّة ».

٣٩٤٨ / ٦ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، والجوامع: في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) (١)، الآية، روي ان بني

____________________________

(١) النمل ٢٧: ٦٢

٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ٢٣٠ باختلاف، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٠

(١) البقرة ٢: ١١٤

٦ - مجمع البيان ج ٣ ص ٧٢ باختصار والجوامع ج ٢ ص ٨٤

(١) التوبة ٩: ١٠٧

٤٣٨

عمرو بن عوف، لمّا بنوا مسجد قبا، وصلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حسدتهم اخوتهم بنوا غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا نصلّي فيه، ولا نحضر جماعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا، وقالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يتجهز إلى تبوك: انا نحبّ ان تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي على جناح سفر، ولمّا انصرف من تبوك نزلَتْ، فارسل من هدم المسجد، واحرقه وامر ان يتخذ مكانه كناسة، يلقى فيها الجيف والقمامة.

٣٩٤٩ / ٧ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن محمّد بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن عباد بن يعقوب، عن محمّد بن يعقوب، عن جعفر الاحول، عن منصور، عن أبي ابراهيم عليه‌السلام، قال: « لما خافت بنو اسرائيل جبابرتها، أوحى الله إلى موسى وهارون ( أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١)، قال: امروا ان يصلّوا في بيوتهم ».

٣٩٥٠ / ٨ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن شمر، وعمر بن سعد، ومحمّد بن عبيد الله (١)، عن رجل من الانصار، عن الحارث بن كعب، عن عبدالرحمن بن عبيد ابي الكنود (٢)، قال لما اراد علي عليه‌السلام الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم،

____________________________

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٣١٤

(١) يونس ١٠: ٨٧

٨ - وقعة صفين ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٥ ح ٣٠

(١) في المصدر: عبدالله

(٢) في المصدر: بن أبي الكنود، والصحيح: بن الكنود « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٣٧ ورجال الشيخ ص ٥٣ »

٤٣٩

وساق الحديث إلى قوله: فخرج عليه‌السلام حتى جاز حدّ الكوفة، صلّى ركعتين، قال نصر: وحدثني اسرائيل بن يونس، عن أبي اسحاق السبيعي، عن عبدالرحمن بن يزيد، انّ عليا عليه‌السلام صلّى بين القنطرة والجسر ركعتين.

٣٩٥١ / ٩ - محمّد بن المشهدي في المزار: اخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي، عن احمد بن محمّد المقري، عن عبدالله بن حمدان المعدل، عن محمّد بن اسماعيل، عن ابي نعيم حمزة الزيّات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن الاسود الكاهلي.

وأخبرنا الفقيه الجليل العالم ابو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي املاء من لفظه، واراني المسجد، وروي لي هذا الخبر عن رجاله، عن الكاهلي، قال: قال: ألا تذهب بنا إلى مسجد أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنصلّي فيه؟ قلت: وأيّ المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل وانه لم يبق منه سوى اسّه واسّ مأذنته، قلت: حدثني بحديثه، قال: صلّى علي بن أبي طالب عليه‌السلام بنا في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا، فقال: « اللهم انّا نستعينك » إلى آخر ما يأتي في باب القنوت.

ثم قال (١): وروي عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، انه قال: صلّى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل الفجر، فجهر في السورتين، وقنت قبل الركوع، وسلّم تجاه القبلة.

ورواه الشهيد (ره) في مزاره، عن حبيب بن أبي ثابت،

____________________________

٩ - المزار الكبير ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧

(١) نفس المصدر ص ١٤١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٣

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532