إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430
المشاهدات: 36827
تحميل: 3226


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36827 / تحميل: 3226
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 6

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-178-8
العربية

سابقاً(١) عن التهذيب في حكم الثنائية والاكتفاء بالظن فيها ، كما ظنّه شيخناقدس‌سره (٢) . وستأتي الأخبار الدالة على الظن ، لكن في تناولها للفجر والمغرب تأمّل يأتي بيانه في ذكرها.

وأمّا ما ذكره الشيخ من أنّ الأخبار السابقة تدل على المغرب فهو صحيح.

والكلام في الثالث كغيره.

أمّا الرابع والخامس : فما ذكره الشيخ فيهما من الدلالة على أنّ السهو وقع في التسليم دون أعداد الصلاة ؛ فيه دلالة على ما قدّمناه من أنّ السهو المنفي في المغرب راجع إلى الأعداد في الركعات ، وقد تقدم منه في الأخبار الواردة في صلاة الغداة المنافية لما مضى منها : أنّ الشك الذي يوجب الإعادة إنّما هو إذا لم يدرِ كَم صلّى ، أمّا من ظن فلا(٣) ، وهنا كلامه يقتضي أنّ السهو إذا وقع في التسليم لا يضر بحال الصلاة بخلاف ما إذا وقع في الأعداد.

( وظاهر قوله هنا وهناك نوع مغايرة ؛ لأنّ السابق يقتضي أنّ من لم يدرِ كَم صلّى في المغرب يعيد ، والحال )(٤) أنّ مع الشك في المغرب الأقل متيقن في بعض الأوقات ؛ ومقتضى قوله هنا أنّ السهو في الأعداد يوجب الإعادة مطلقا ، سواء تحقق الأقل أم لا.

ولا يبعد التسديد بوجه يتفق به مآل المعنى على تقدير عدم الخلاف‌

__________________

(١) في ص ١٨٤٤.

(٢) المدارك ٤ : ٢٦٢.

(٣) راجع ص ١٨٥٠.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

١٦١

في البين ، لكن ابن بابويه قد سمعت قوله(١) ، وسيأتي من الأخبار ما يقال : إنّه دليله ؛ فعلى تقدير العمل بالخبر الآتي لا يتم إطلاق الشيخ أنّ الشك في المغرب مطلقاً يقتضي الإعادة.

أمّا ما عساه يقال : من أنّ الخبر الأوّل من الخبرين يفيد أنّ الكلام فيما يتعلق بالصلاة من المأموم ، وقبول قوله في الشك مذكور ، أمّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج إلى دليل.

يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبر يفيد ذلك ؛ واحتمال حصول العلم من قول أصحابه غير كافٍ في الجزم باعتباره ، إذ عدم استفهامهعليه‌السلام من السائل لحصول العلم كافٍ. لكن الخبر قد علمت حال سنده ، فالمشقة ( في الكلام فيه غير مفيدة لولا كونه مؤيّداً لما يأتي إن شاء الله تعالى.

والثاني من الخبرين إنّما تضمن ذكر )(٢) قضية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إجمالاً ، فلا صراحة فيه بقبول قول المأمومين على الإطلاق ، والاعتماد على ما سبق من الأخبار(٣) الدالة على سؤالهعليه‌السلام للقوم يتوقف على الصحة في السابق ، ولعلّ فيما يأتي كفاية.

قوله :

والذي يكشف عما ذكرناه : ما رواه سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا‌

__________________

(١) في ص ١٤٣.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) راجع ج ١ : ٢٠٣.

١٦٢

إمامهم ، فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلتُ : ولكني لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتينا(١) أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فذكرتُ له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : « أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري كم صلّى ».

فبيّنعليه‌السلام في هذا الخبر أنّ من لا يدري ما صلّى يجب عليه الإعادة دون من تيقّن ، مع أنّ في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك ممّا تمنع منه الأدلّة القاطعة في أنّه لا يجوز عليه السهو والغلط.

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أو ثلاثاً؟ قال : « يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة » ثم قال : « هذا والله ممّا لا يقضى(٢) أبداً ».

وما رواه أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد(٣) الناب ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلّي ركعة ؛ فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوعاً ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١١ والتهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ والفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ : فأتيتُ.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٢ زيادة : لي.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٣ زيادة : ذي.

١٦٣

والله مما لا يقضى(١) أبداً ».

فالوجه في هذين الخبرين أن لا تعارض بهما الأخبار الأوّلة ، لأنّ الأصل فيهما واحد وهو عمّار الساباطي ، وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته ، وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر ؛ ويجوز أن يكون الوجه فيهما من سها في نافلة المغرب جاز له أن يبني على ما تضمنه الخبر ويتم ما بقي ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على من يغلب على ظنه ذلك ، وإن لم يكن متحققاً جاز له أن يبني على الأكثر ، ويكون ما تضمن من إضافة الركعة إليه على وجه الاستحباب.

السند‌ :

في الأوّل : فيه علي بن النعمان الرازي ، وهو غير موجود فيما وقفت عليه من الرجال بهذا الوصف ، وفي الفقيه : وروى عن النعمان الرازي إلى آخر المتن(٢) فالظاهر أنّه الصواب ، والنعمان الرازي مذكور مهملاً في كتاب الشيخ من رجال الصادقعليه‌السلام (٣) ؛ ولا يخفى أنّ إيداع الخبر في الفقيه ظاهر المزية كما كررنا القول فيه(٤) .

والثاني : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مذكور في الرجال مهملاً(٥) .

__________________

(١) يوجد في الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٣ زيادة : لي.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ ، والموجود فيه : وروى علي بن النعمان الرازي.

(٣) رجال الطوسي : ٣٢٥ / ٢٤.

(٤) راجع ص ٤٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠.

١٦٤

والثالث : فيه مع معاوية بن حكيم السابق عن قريب(١) عمار كالثاني ، وقد ذكر الشيخ كما ترى أنه ضعيف ؛ والنجاشي قال : إنّه ثقة في الرواية(٢) ، ولم يذكر الفطحية فيه ؛ والشيخ في الفهرست قال : إنّه فطحي من غير توثيق(٣) . وقد قدّمنا القول في مثل هذا الواقع من النجاشي والشيخ(٤) . أمّا ما قاله الشيخ في الفهرست : من أنّ له كتاباً معتمداً(٥) ؛ فلا ينافي قوله هنا : إنّه ضعيف ، إلاّ إذا كان الخبر من كتابه وذلك غير معلوم ، فليتأمّل. وما عساه يتوجه على الشيخ ستسمعه(٦) في المتن إن شاء الله تعالى.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من سلّم في الركعتين الأوّلتين من المغرب لا يعيدها ؛ وما تضمنه من عدم ذكر سجود السهو للتسليم والكلام ، يمكن(٧) توجيهه بأنّ السؤال من حيث البطلان ، والسجود أمر آخر.

نعم ربما يقال : إنّ تكليمه لهم بعد أن كلّموه يدل على أنّ الكلام وقع عمداً ، لأنّ الإتمام يقتضي قبول قولهم ، ومعه يشكل الحال.

ويجاب : بأنّ تكليمه لم يكن بعد كلامهم له على وجه يعتمد عليه الإمام في صريح الرواية ، إذ يجوز أن يكون الأصحاب غير معتمدي القول‌

__________________

(١) في ص : ١٨٥٠.

(٢) رجال النجاشي : ٢٩٠ / ٧٧٩.

(٣) الفهرست : ١١٧ / ٥١٥ ، ولكن وثقه في التهذيب ٧ : ١٠١ / ٤٣٥.

(٤) في ص ٧٩.

(٥) الفهرست : ١١٧ / ٥١٥.

(٦) في ص ١٨٧٠.

(٧) أثبتناه من « رض ».

١٦٥

في أوّل الأمر. ولا يخفى إشكال الجواب بقوله : فقلت : ولكني [ لا أُعيد(١) ]. فإنّه متأخّر عن كلامهم المفيد لوقوع التسليم في غير محله ، مضافاً إلى أنّ اعتبار(٢) العدالة في المصلّين غير معلوم. ويحتمل أن يكون قوله : ولكني لا أُعيد. من قبيل المستثنى في الصلاة ، وفيه ما فيه.

وبالجملة : لم أجد تحقيق الحال في الرواية لأحد الآن ، والشيخ كما ترى أجمل الكلام ، وذكرت في حواشي التهذيب ما لا بدّ منه مفصلاً. والاتكال على ضعف الرواية يشكل برواية الصدوق لها.

وما تضمنه من قوله : « إنّما يعيد » إلى آخره. الظاهر أنّ المراد من لم يدرِ كم صلّى على الوجه المذكور فيها وهو تحقق الركعتين ، لا أنّه متناول لمن يشك في المغرب ولم يتحقق الأوّلتين ، وفي الظاهر دلالته غير بعيدة.

وما تضمنه من حديث ذي الشمالين لا يخلو من إجمال ، لكن الشيخ في زيادات التهذيب روى قصة ذي الشمالين بطريق صحيح عن سعيد الأعرج(٣) ، فيتأيّد بالأخبار المذكورة الحكم.

وأمّا قول الشيخ من جهة السهو فللكلام فيه مجال ، وقد تابع(٤) الصدوق في إنكار نفي السهو عن الإمام بما لا مزيد عليه(٥) ، والعجب من عدم تعرّض الشيخ في الخبر السابق في الباب الذي قبل هذا لردّ الخبر وقد تضمن قصّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

(١) في النسخ : أُعيد ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في « رض » و « فض » : حصول.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٣.

(٤) في « رض » : بالغ.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٤.

١٦٦

و أمّا الثاني : فقد ذكره العلاّمة في المختلف حجة لابن بابويه ، وأجاب بالطعن في السند(١) . وغير خفي أنّ دلالته على المنقول من قوله غير واضحة إلاّ بتكلف أظن تركه أولى.

أمّا حمل الشيخ على النوافل للمغرب فحاله في البُعد أظهر من أن يخفى ، والحمل على غلبة الظن محتمل في الجملة. أمّا ردّ الحديث بالضعف فهو منافٍ لما مضى منهرحمه‌الله من أنّه لا يردّ الخبر بالضعف في السند إلاّ إذا انتفى إمكان حمله.

وينبغي أن يعلم أنّ ما تقدم من بعض الأخبار الدالة على الأخذ بالجزم وما رواه الصدوق في الفقيه عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال له : « أجمع لك السهو في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّك نقصت »(٢) ربما يدل على قول ابن بابويه إذا لوحظ تفصيله ، لكن التكلف لا محيد عنه.

وما تضمنه الخبر ان من قوله : « لا يقضى أبداً » مجمل المرام ؛ إذ يحتمل أن يراد إخفاء الحكم فيه عن غير أهله ، فيراد بالقضاء الحكم ؛ ويحتمل القضاء الإعادة ؛ ويحتمل أن يراد أنّ هذا لا يحكم به غيرهمعليهم‌السلام ؛ وهم أعلم بالحقائق صلوات الله عليهم.

بقي شيئان ، الأوّل : أنّه يحتمل أن يكون الإعادة في خبر النعمان على سبيل الاحتياط لعدم ثبوت غير الشك من المأموم ، وعلى هذا فكلامه لا يضر بالحال بعد كلامهم ؛ والتعبير في الحديث بأنّه « أصوب منهم فعلاً » ربما يدل على أنهم لو أتمّوا جاز ، وإشكاله بعد الكلام عمداً واضح ؛ إلاّ أن‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٣٨٩.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٣ أبواب الخلل ب ٨ ح ١.

١٦٧

يقال : إنّ كلامهم لفائدة لا بدّ منها. وفيه إمكان الإشارة ؛ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالكلام ذلك. وفيه بُعد. ويحتمل أن يكون تقصيرهم بسبب الكلام ، وفيه أيضاً ما لا يخفى. وبالجملة فتمام تحقيق الرواية يطلب من حواشي التهذيب ، والمهم هنا ما ذكرناه.

الثاني : تقدم في خبر زرارة(١) المنقول من الفقيه أنّ : « من شك في الأولتين أعاد ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ». وغير خفي أنّ المغرب خارجة عنه من حيث ذكر الأخيرتين ؛ والدخول في الأوّلتين من المغرب ربما يستبعد ، ويجاب : بأنّ سياق الحديث يدل على أنّ العشر ركعات يعتبر فيها اليقين ، والسبعة يعتبر فيها الوهم ، فيحتمل أن يغلب الأخيرتان على أخيرة المغرب. والحقّ أنّ الدخول محل تأمّل ، فلا تظن دلالتها على حكم الأخيرة إلاّ بالتكلّف الذي ذكرناه ، فينبغي عدم الغفلة عن ذلك.

قوله :

باب من شك في اثنتين وأربعة‌

الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أم أربع ، قال : « يسلّم ثم يقوم ، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف ، وليس عليه شي‌ء ».

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،

__________________

(١) في ص ١٨٣٤ ، وهو في الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥.

١٦٨

عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ، قال : « يتشهد ويسلّم ، ثم يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلّم ؛ فإن صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ؛ وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ».

عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شي‌ء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها(١) أُخرى ولا شي‌ء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري ( ركعتين صلّى )(٢) أو أربعاً ، قال : « يعيد الصلاة ».

فلا ينافي الأخبار الأوّلة لأنّ الوجه فيه أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدّمناه.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦ زيادة : ركعة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٧ : صلى ركعتين.

١٦٩

السند‌ :

في الأوّل : واضح الصحة.

والثاني : فيه محمد بن عيسى عن يونس ( وقد مضى القول فيه مفصّلاً(١) )(٢) ، وأمّا ابن مسكان فلا يبعد ادعاء كونه عبد الله ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع والأمر سهل.

والثالث : حسن.

والرابع : صحيح ، ومحمد فيه هو ابن مسلم ، كما أنّ العلاء ابن رزين ، والإضمار غير قادح كما بيناه مراراً(٣) .

المتن :

في الأوّل والثالث : استدل به بعض القائلين بأنّ الشك في الصورة المذكورة لا يفيد البطلان(٤) ، والقول محكي في المختلف بما ذكر عن الشيخين وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس ، ونقل عن أبي جعفر بن بابويه في المقنع القول بإعادة الصلاة ، ثم قال ـ يعني أبا جعفر ـ : وروى أنّه يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين(٥) .

إذا عرفت هذا فالخبر الأوّل صريح في البناء على الأربع ثم صلاة‌

__________________

(١) راجع ص ٥٣.

(٢) ما بين القوسين زيادة في « م ».

(٣) راجع ص ٥١.

(٤) المختلف ٢ : ٣٨٧ و ٣٨٨.

(٥) المختلف ٢ : ٣٨٧.

١٧٠

ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب ، وقولهعليه‌السلام : « ليس عليه شي‌ء » لعل المراد به سجود السهو ، واحتمال ما يعم الإثم أو يخصه ممكن كاحتمال نفي الإعادة.

والثاني : كالأوّل إلاّ أنّ فيه سجود السهو للكلام(١) ، ولا يخلو من إجمال ؛ إذ الكلام محتمل لأن يكون في الصلاة أو بين فعل الاحتياط والصلاة ، وقد يقرّب الثاني قربه ويبعّده عدم تحقق الجزئية من الصلاة ، واحتمال الكلام في الاحتياط مشكل لنفي السهو في السهو كما قيل(٢) .

وقد يحتمل أن يراد بقوله : « فإن صلّى أربعا » إن علم أنّه صلّى أربعاً ، وحينئذ يكون قوله : « وإن صلّى ركعتين » ( مراداً به أنّه )(٣) علم ، فلو فرض وقوع الكلام بين الاحتياط والصلاة أو فيه أو فيها سجد للسهو ، فليتأمّل.

وقد روى الصدوق في الفقيه صحيحاً عن الحلبي مدلول الخبر الثاني من دون ذكر سجود السهو(٤) (٥) ، وظاهره العمل به ، فكأنّه رجوع عمّا في المقنع(٦) .

وأمّا الثالث : فالشيخ كما ترى ظن اتحاد دلالته على مدلول الأوّلين كالعلاّمة ( في المختلف والمنتهى(٧) )(٨) .

وربّما يقال : إنّه يدل على البناء على الأقل المتيقن والإتمام ،

__________________

(١) في « رض » زيادة : فيه.

(٢) اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٣٤٠.

(٣) بدل ما بين القوسين في « م » : مراد به إن ، وفي « فض » : مراد انه إن ، والأولى ما أثبتناه من « رض ».

(٤) ليس في « م ».

(٥) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥.

(٦) المقنع : ٣١.

(٧) المختلف ٢ : ٣٨٨ ، المنتهى ١ : ٤١٦.

(٨) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

١٧١

والركعتان المأمور بفعلهما بلفظ الخبر تمام الصلاة.

إلاّ أن يقال : إنّ تعين الفاتحة في الأخيرتين كما هو الظاهر يدل على أنّهما ركعتا الاحتياط.

وفيه : أنّ الأمر بفاتحة الكتاب في الأخيرتين موجود في كثير من الأخبار مع ثبوت التسبيح ، وبالجملة فلا أقلّ من الاحتمال ، ومعه لا يتم الاستدلال.

ولا يخفى دلالته على عدم وجوب التسليم إمّا في الصلاة أو في الاحتياط ، إلاّ أن يقال : إنّ التشهد اسم للمجموع حتى التسليم ، وفيه ما فيه.

وأمّا الرابع : فقد نقل العلاّمة احتجاج ابن بابويه به ، وأجاب بما ذكره الشيخ ، وزاد إمكان حمله على الشك في حال القيام ، كأنّه يقول : لا أدري قيامي لثانية أو رابعة(١) ، ولا يخفى أنّه لو قال : قبل إكمال السجود ، كان أولى.

وينبغي أن يعلم أنّ في الخبر الثالث على الاحتمال(٢) دلالة على ما ينقل عن السيد المرتضى من البناء على اليقين في الشك في الجملة(٣) .

وما تضمنه من قوله : « ولا ينقض اليقين بالشك » قد يقال : إنّه صريح في نفي احتمال إرادة الاحتياط من الركعتين والركعة ، فلا وجه للاحتمال.

ويمكن الجواب : بأنّه يحتمل أن يراد لا يبطل اليقين الأوّل بالشك فيبطل الصلاة ، وحينئذ لا ينافي البناء على الأكثر.

وفيه : أنّ المتبادر من عدم نقض اليقين عدم رفعه بالبناء على الأكثر ؛

__________________

(١) المختلف ٢ : ٣٨٨.

(٢) في « فض » : الإجمال.

(٣) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٢٥٦ ، وهو في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١.

١٧٢

( إذ البناء على الأكثر )(١) يستلزم عدم الالتفات إلى اليقين ، والإبطال لليقين بمعنى إبطال الصلاة لا وجه له ، فإنّ إبطال اليقين يتحقق من دون إبطال الصلاة كما هو واضح ، ومن هنا يعلم أنّ الاحتمال الذي ذكرناه في الخبر يكاد أن يتعين.

وما عساه يقال : إنّ عدم نقض اليقين بالشك محتمل لأن يراد به عدم تغيير اليقين عن كونه يقيناً بالشك ، فاليقين في الأوّلتين حاصل ، فلا يتوهم أنّ عدم اليقين في الأوّلتين إذا حصل لزم البطلان ، لما مضى(٢) في خبر زرارة الدال على اليقين في الأولتين ، وحينئذ فمفاد الخبر البناء على الجزم أو على الأكثر والاحتياط ، ثم بيان فائدة ، وهي أنّ اليقين في الأولتين ( لا يضرّه الشك يمكن توجيهه ، إلاّ أنّ الظاهر بعده عن السياق.

وما قد يقال : إنّ اليقين في الأوّلتين )(٣) إن أُريد به يقين فعل الركعتين فقط فلا ريب أنّ الشك في الأربع يرفعه ، وإنْ أُريد يقين الأوّلتين في الجملة بمعنى الأعم من كونهما وحدهما أو مع ضميمة الأخيرتين فالشك قد نقض اليقين بالانفراد عن الأخيرتين.

يجاب عنه : بأنّ هذا لا يضر بحال يقين الأوّلتين ، إذ هو حاصل في الجملة ، وذلك كاف في الصحة.

نعم ما تضمنه الخبر من قوله : « ولا يدخل الشك في اليقين » لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أن يراد أنّ لليقين حكماً وللشك حكماً فلا يدخل أحدهما في الآخر ، وهذا لا يخفى أنّه لا يطابق حكم الرواية من البناء على‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) راجع ص ١٨٣٤.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

١٧٣

الجزم أو على الأربع ، إلاّ أن يقال : أنّه حكم آخر لا دخل له بالأوّل.

ويحتمل أن يراد أنّ الشك في الأخيرتين لا تعمل به كما تعمل بيقين الأوّلتين فتبني على الأربع لتكون أدخلت حكم الشك في حكم اليقين ، وهذا كما ترى يطابق أول الرواية ، ويؤيد احتمال إرادة البناء على الجزم في جميع صور الشك أو في هاتين المسألتين أو في الأخيرة.

وقولهعليه‌السلام : « ولا يخلط أحدهما بالآخر » معناه كمعنى لا يدخل الشك في اليقين ، وربما يقال ـ بتقدير القول بالبناء على الأكثر ـ : إنّ الخبر لا ينافي ذلك ؛ لأنّ عدم الإدخال والخلط يتحقق بأنّ حكم الشك فعل الاحتياط دون اليقين فالتميّز بينهما حاصل.

أمّا قوله : « ولكن ينقض الشك باليقين » فواضح ، غير أنّ الظن أيضاً ينقض الشك في المقام ، فلعلّ المراد باليقين عدم الشك أعم من اليقين ، إلاّ أنّه يشكل بأنّ اليقين لو أُريد به هذا المعنى كان في جميع ما ذكر ويشكل في الأوّلتين ، ويمكن أن يقال : إنّ مفاد الرواية اليقين ، والظن مستفاد من غيرها.

ولا يخفى أنّ قوله : « ويتم على اليقين. ولا يعتد بالشك » ربّما يعطي عدم جواز البناء على الشك ، والحال أنّ الأخبار ناطقة بخلافه ، ويمكن توجيه قوله : « ويتم على اليقين » بأنّ المراد عدم نقض الشك له(١) ، أمّا عدم الاعتداد بالشك فمشكل ، إلاّ أن يقال : إنّ المقصود عدم الاعتداد بالشك من دون الاحتياط ، أو عدم الاعتداد به مطلقاً بل في بعض الصور الواردة في الأخبار ؛ والأمر كذلك فإنّ بعض صور الشك لا يعمل فيها بأحكامه ، هذا ما يخطر في البال في كشف غامض الحديث فينبغي تأمّله‌

__________________

(١) ليس في « م ».

١٧٤

لأنّي لم أجد من(١) ذكر ذلك من الأصحاب ، غير أنّ بعض محقّقي المتأخّرينرحمه‌الله قال بعد ذكر الخبر إجمالاً : إنّهعليه‌السلام أراد باليقين أصل العدم الذي كان يقيناً وأنّ حكمه باق ولا يدفعه الشك(٢) ، ولا يخفى عليك الحال فيما يتوجه من المقال.

بقي شي‌ء ، وهو أنّ الذي سمعته من كلام المختلف يقتضي أنّ الصدوق قائل بالإعادة في الصورة المذكورة وأنّ التسليم والاحتياط رواية(٣) . وفي شرح الإرشاد لجدّيقدس‌سره ما يفيد أنّ الصدوق قائل بالتخيير(٤) . ويمكن أن يكون استفادة ذلك من حيث إنّ ذكر الرواية مع عدم ردّها يشعر باختياره العمل بها فيفيد قوله التخيير ، ويحتمل أن يكون ذكر الرواية في الفقيه مع اعتماده على ما ينقله فيه يدل على التخيير إذا انضم إلى كلامه في المقنع ، وفيه ما فيه.

وبالجملة : يمكن القول بالتخيير لتعارض الأخبار إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.

وفي التهذيب روى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلّم(٥) واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما »(٦) .

__________________

(١) ليس في « م ».

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٨٤.

(٣) في ص ١٨٧٢.

(٤) روض الجنان : ٣٥١ ، وفيه : وذهب الصدوق إلى بطلان الصلاة هنا.

(٥) في التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨ زيادة : واركع ركعتين ثمَّ سلّم.

(٦) التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.

١٧٥

وهذه الرواية ضعيفة السند إلاّ أنّ فيها تأييداً لما دلّ على البناء على الأقل ؛ إذ الظاهر من الركعتين المأمور بهما تمام الصلاة.

وما تضمنه من سجود السهو(١) لعلّه على الاستحباب ، ( واستبعاد الاستحباب فيه ربما يدفعه تصريح الشيخ به في الكتاب ، إلاّ أنّ الاعتماد على كلام الشيخ مشكل )(٢) ، وربما كان قرينة على عدم تعين البناء على الأقل ، وينقل عن الشيخ أنه حمل الرواية المذكورة على من تكلم في الصلاة بالنسبة إلى سجدتي السهو(٣) .

قوله :

باب من شك فلم يدر صلّى ركعة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إن(٤) شككت فلم تدر في ثلاث(٥) ( أنت أم في اثنتين )(٦) أو(٧) في واحدة أو أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك ».

عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ،

__________________

(١) في « فض » : السجود.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٨٢.

(٤) في « رض » : إذا.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٨ : أفي ثلاث.

(٦) في « م » : كنتَ أم ثنتين.

(٧) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٨ : أم.

١٧٦

عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم ثنتين أم ثلاثاً؟ قال : « يبني على الجزم ( ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداً خفيفاً ».

فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّه قال : يبني على الجزم )(١) والذي يقتضيه الجزم استئناف الصلاة على ما بيناه ، والأمر بسجدتي السهو يكون محمولاً على الاستحباب ( لا لجبران )(٢) الصلاة.

فأمّا ما رواه ( محمد بن أحمد بن يحيى )(٣) ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن رجل صالح(٤) ، قال : سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ، قال : « كلّ ذا قال : قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم فإنّه يوشك أن يذهب عنه ».

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على النافلة وليس في الخبر أنّه شك في صلاة فريضة ، والوجه الثاني : أن‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) في « م » و « رض » : لجبران ، وفي « فض » : بجبران ، والصواب ما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢١.

(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : أحمد بن محمد ابن يحيى ، وفي « م » : أحمد ابن يحيى.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢١ زيادة :عليه‌السلام .

١٧٧

يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفّظ جاز له أن يمضي في صلاته ، لأنّه إذا وجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأمّا من كان شكه أحياناً فإنّه يجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه.

والذي يدل على ذلك :

ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي(١) عليه ، قال : « يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك ، قال : « يمضي في شكه » ثم قال : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض (٢) الصلاة فتطمعوه (٣) فإنّه إذا فعل ذلك (٤) مرّات لم يعد إليه الشك » قال زرارة : وقال : « إنّما يريد أن يطاع فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم ».

السند‌ :

في الأوّل : فيه علي بن إسماعيل ولم أتحقق كونه الممدوح الذي ذكر النجاشي : أنّه من وجوه من روى الحديث وهو ابن [ التمّار(٥) ] ـ

__________________

(١) في « رض » : يبقى.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٢ : بنقض.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٢ زيادة : فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٢ زيادة : ثلاث.

(٥) رجال النجاشي : ٢٥١ / ٦٦١ ، وفيه : كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : عمّار ، والظاهر ما أثبتناه.

١٧٨

بتقدير دلالة لفظ الوجه على المدح ، أو غيره من المجهولين ، وقد وصف شيخنا(١) ( المحقق ميرزا محمد أيّده الله رواية الصدوق )(٢) عن إسحاق ابن عمار بالصحة إليه مع أنّ في الطريق علي بن إسماعيل. وفي مدارك شيخناقدس‌سره وصف هذه الرواية بالصحة(٣) قائلاً : ما رواه الشيخ ، والرواية في التهذيب كما هنا(٤) ، فلا أدري الوجه في الصحة.

والثاني : ضمير « عنه » فيه يحتمل عوده إلى محمد بن يحيى العطار ، لأنّ الشيخ في الفهرست(٥) قال : إنّ الراوي عنه الصفار. ويحتمل أنّ العود لمحمد بن أحمد بن يحيى ، لأنّ النجاشي ذكر أنّ الراوي عنه محمد بن خالد البرقي(٦) .

فإن قلت : أيّ فرق بين قول الشيخ في الفهرست وقول النجاشي؟.

قلت : لأن محمد بن خالد البرقي لحق الجوادعليه‌السلام والصفار لم يذكر إلاّ في أصحاب العسكريعليه‌السلام في كتاب الشيخ(٧) ، فروايته عمن يروي عنه محمد بن خالد الذي هو آخر من لقي الجوادعليه‌السلام لا وجه لها إلاّ بتقدير تعمير عبّاد إلى زمن العسكريعليه‌السلام ولم ينقل ما يقتضي ذلك ، وقد ذكر الشيخ عبّاداً في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام (٨) .

__________________

(١) منهج المقال : ٤٠٨.

(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » :قدس‌سره رواية.

(٣) المدارك ٤ : ٢٥٣.

(٤) التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٣.

(٥) لم نعثر عليه في الفهرست ، ولكن ذكره في الرجال : ٤٨٤ / ٤٣.

(٦) رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩٢.

(٧) رجال الطوسي : ٤٣٦ / ١٦.

(٨) رجال الطوسي : ٤٨٤ / ٤٣.

١٧٩

فإن قلت : محمد بن أحمد بن يحيى(١) من رجال أيّ إمام؟

قلت : لم أجد ذلك في الرجال إلاّ في رجال من لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ(٢) ؛ لكن الراوي عنه سعد ومحمد بن يحيى العطار ، فيكون في مرتبة ( من(٣) يروي )(٤) عن العسكريعليه‌السلام وما ضاهاها.

واحتمال أن يقال : كيف يروي عن عبّاد الراوي عنه محمد بن خالد الذي هو من رجال الجوادعليه‌السلام ؟. يمكن تكلّف الجواب عنه ، إلاّ أنّ عباداً مهمل في الرجال(٥) ، فالحال يغني عن مشقة القول ، وإنّما ذكرنا ما ذكرناه للتنبيه على ما وقع في الفهرست والنجاشي.

وأمّا سعد بن سعد فهو الأشعري ولا ريب في ثقته ، وإنّما قلنا وهو الأشعري مع أنّ في الرجال غيره لأنّ الشيخ في الفهرست ذكره مكرّراً في أحدهما سعد الأحوص وفي الأُخرى سعد بن سعد الأشعري له كتاب(٦) ، وفي رجال الرضاعليه‌السلام من كتابه سعد الأحوص ثقة(٧) ، وكذلك في النجاشي(٨) : الموثق الأحوص ، وفيه زيادة : ابن سعد الأشعري ، وقد نبّهنا فيما سبق على أنّ الشيخ يذكر الرجل الواحد مكرراً بمجرد الاختلاف في‌

__________________

(١) في « فض » : محمد بن يحيى.

(٢) رجال الطوسي : ٤٩٣ / ١٢.

(٣) في « رض » زيادة : لم.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) رجال الطوسي : ٣٨٤ / ٥٤.

(٦) الفهرست : ٧٦ / ٣٠٧ ، ٣٠٩.

(٧) رجال الطوسي : ٣٧٨ / ٤.

(٨) رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٠.

١٨٠