إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430
المشاهدات: 35991
تحميل: 3004


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35991 / تحميل: 3004
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 6

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-178-8
العربية

فإن قلت : الخبر الدال على المنع لا يمكن حمله على الكراهة مطلقاً ، لأنّ من الحرير المحض ما لا خلاف في تحريم الصلاة فيه ، وحينئذٍ لا بدّ من الحمل على التحريم ، وما دل على الجواز يحمل على ما قاله الشيخ ، ولو حمل ما دل على المنع على الأعم من الكراهة والتحريم ، أشكل بأنّ حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز ممنوع منه في مثل المقام ، أو مطلقاً.

قلت : يمكن توجيه حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز ، ولا مانع منه مجازاً ، والقرينة في مثله لا يضر خفاؤها عنّا ، والمعارض وهو ما دل على الجواز قرينة المجاز بالنسبة إلينا ( بنوع من )(١) التوجيه.

ولو نوقش في ذلك ، أمكن الحمل على عموم المجاز ، وربما كان أقرب من الأوّل ، كما قُرر(٢) في الأُصول ، وحينئذٍ يراد مطلق المرجوحية. وعلى التقديرين يبقى الخبر الدال على المنع مجملاً ، فيتم مطلوبنا.

فإن قلت : على تقدير حمل الشيخ يبقى الخبر الأوّل على حقيقته ، وهو أولى من المجاز.

قلت : لا بدّ من التجوّز في الخبر الأوّل على تقدير إرادة التحريم ، لا من حيث جواز صلاة النساء في الحرير ، لإمكان أن يقال : إنّ الظاهر من السؤال الرجال ، بل لأنّ الشيخ قائل بجواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من الحرير.

ولو نوقش في هذا ، بأنّ الشيخ له أنّ يوجّه الخبر الأوّل ، بأنّ إطلاقه يُقيد بما ظنه مقيداً ، أمكن أن يقال بأنّ التجوّز حينئذٍ لازم.

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من « رض ».

(٢) في « رض » : قررنا.

٢٨١

وأمّا ما ذكره العلاّمة في المختلف : من أنّ الخبر لمّا كان السؤال فيه عن ملابس الرجال ، فالظاهر اختصاصه بالرجال وإن عمّ(١) ؛ ففيه نوع كلام ؛ لأنّ قولهم : الاعتبار بعموم الجواب ، يأبى ما ذكره ، كما أوضحنا القول في المسألة في معاهد التنبيه على كتاب من لا يحضره الفقيه ، حيث اختار المنع مطلقاً(٢) ، لكن هذا النحو من الاستدلال لم يتقدم منا.

وما عساه يقال : إنّ خبر محمّد بن إسماعيل فيه الديباج ، ومن أين يعلم أنّه الحرير؟ بل يجوز كونه الممزوج بالقطن ونحوه ، كما ذكره الشيخ.

يجاب عنه : بتصريح أهل اللغة فيما وقفت عليه منقولاً عنهم بأنّه نوع من الثياب متخذ من الحرير(٣) ، والظاهر من الشيخ الاعتراف بهذا ، لأنّه قال : على ضربٍ من التجوز ، فعُلم منه أنّه الحرير المحض حقيقة.

ويؤيد خبر محمّد بن إسماعيل خبر رواه الصدوق ، عن إبراهيم بن مهزيار(٤) ، وحمله على وجهٍ بعيد ، ( يعلمه من راجعه )(٥) .

[ و(٦) ] روى أيضاً الشيخ في زيادات التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يسأله عن الصلاة في ثوبٍ حشوه قزّ فكتب إليه : « قرأته ، لا بأس بالصلاة فيه »(٧) فليتأمّل هذا كلّه.

__________________

(١) المختلف ٢ : ٩٧.

(٢) الفقيه ١ : ١٧١.

(٣) انظر : لسان العرب ٢ : ٢٦٢ ، المصباح المنير : ١٨٨. وفي الجميع : وهي الثياب المتخذة من الإبريسم.

(٤) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ٤.

(٥) ما بين القوسين أثبتناه من « م ».

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥٠٩ ، الوسائل ٤ : ٤٤٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٧ ح ١.

٢٨٢

وهذا الخبر مع صحته يؤيد أنّ المنع من الحرير ليس مطلقاً ، كما يستفاد من خبر محمّد بن عبد الجبّار ، وتفسير القزّ بقزّ الماعز ، كما ذكره الصدوق في خبر إبراهيم بن مهزيار(١) ، في غاية البعد.

وينقل عن الشهيد في الذكرى القول بجواز الصلاة في ثوبٍ حشوه قز(٢) ، والمحقق في المعتبر منع ، نظراً إلى عموم النهي(٣) ، وفيه نظر واضح ، يعرف ممّا قرّرناه.

( أمّا ما قاله المحقق أيضاً : من أنّ الحسين بن سعيد في الخبر المنقول عن الشيخ ، لم يسمعه من محدّث ، وإنّما وجده في كتاب(٤) )(٥) ، فقد اعترضه في الذكرى بأنّ الظاهر جزم الحسين بن سعيد ، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة(٦) ، والأمر كما قال.

الثاني : ما ذكره العلاّمة في جواب الشيخ ، من أنّ الفرق بين الحرير والنجس ظاهر ، للفرق بين العارض والذاتي(٧) ، لا يخفى أنّه يقتضي كون ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان من عين النجاسة لا تصح الصلاة ، بل إذا كان منجّساً تجوز ، لأنّ العارض في المقام لا يفهم له معنى إلاّ من هذه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧١.

(٢) الذكرى : ١٤٥.

(٣) المعتبر ٢ : ٩١.

(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » : أمّا ما قاله المحقق أيضاً أن الحسين بن سعيد في الخبر المنقول عن الشيخ لم يسمعه من يحدث وإنّما هو وجده في كتاب. وفي « فض » : أمّا ما قيل من أنّ الحسين بن سعيد في الخبر المنقول عن الشيخ لم يسمعه من محدث قاله المحدث أيضاً وجده في كتاب. وما أثبتناه من « م ».

(٥) المعتبر ٢ : ٩١.

(٦) الذكرى : ١٤٥.

(٧) المختلف ٢ : ٩٩.

٢٨٣

الجهة ، والحال أنّهم في بحث نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه لم يذكروا الفرق ، وإن كان يفهم من التمثيل بالخف النجس ونحوه كون النجاسة ( عارضة ، أمّا أنّه من نفس النجاسة )(١) كالميتة مثلاً فلا ، وهذا قد يمكن توجيهه بما دل على عدم الصلاة في الميتة ولو بشسعٍ منها وما دلّ على فأرة المسك كما قدّمناه(٢) . فكان على العلاّمة أنْ يوضح الحال في مسألة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من بيان الفرق ، ولعلّه اعتمد على ظاهر كلامه المفيد للنجاسة العارضية.

فإن قلت : ما الفرق بين العارضية والذاتية؟

قلت : قد ذكر بعض محققي المعاصرين سلّمه الله أنّ الذاتي مثل التكة من جلد الميتة ، أو غير المأكول(٣) ، وكأنّ المراد أنّ النجس هو الثوب الذي تعرض له النجاسة ، فالعفو عن القلنسوة ونحوها إذا كانت نجسة من خارج ، بخلاف ما إذا كانت من نفس النجاسة ، والحرير نفس الثوب ممنوع من الصلاة فيه ، وكذا القلنسوة ونحوها من الحرير.

وغير خفي إمكان أن يقال : إنّ ما تقدم من خبر محمّد بن عبد الجبّار(٤) صريح في أنّ القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه إذا كان ذكيا تصح الصلاة فيه ، فأيّ فرق [ بينها(٥) ] وبين الحرير؟ إذ الأمران ذاتيان ، والتكة من الميتة على تقدير المنع منها بما قدمناه ، يقال : إنّها خارجة‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٢) في ص ٢٥٩.

(٣) كالبهائي في الحبل المتين : ١٨٤.

(٤) تقدّم في ص ٢٤٧.

(٥) في النسخ : بينهما ، والظاهر ما أثبتناه.

٢٨٤

بالنص ، لا لكون النجاسة ذاتية ، على أنّ النجاسة لا معنى لها إلاّ ما توقفت العبادة على إزالتها ، ونحو ذلك ، فالثوب النجس ذاتاً وعرضاً يحتاج الفرق بينهما إلى مشقة ، غاية الأمر أنّ مقام البحث يكفيه ما ذكر ، لولا قضية القلنسوة من الوبر.

ولعلّ الأولى أن يقال في الجواب : إنّ المانع النص على المنع من الحرير مطلقاً ، والنص في القلنسوة من غير الحرير ، وإن نظرنا إلى ما احتملناه في الحرير من الرجوع إلى الإجماع ، لاختلاف الأخبار ، يتحصل لقول الشيخ وجه ، إذ الإجماع في القلنسوة ونحوها منتفٍ ، نعم وجدت في رواية معتبرة(١) ما يدل على أنّ الديباج غير الحرير ، وهي ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه ، وفيها السؤال عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى من حرير ، ومثله من الديباج(٢) .

وعلى هذا فخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع الوارد في الديباج غير صريح ، إلاّ أن يقال : إنّ الديباج حرير مختلف الألوان ، كما يشعر به قوله في الخبر(٣) : « ما لم يكن فيه التماثيل » لكني لم أرَ مَن صرّح بذلك من أهل اللغة ، فليتأمّل.

الثالث : ما ذكره العلاّمة : من أنّ رواية الحلبي وإن عمل ابن الغضائري ، إلى آخره. يريد به أنّ الرواية سندها عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، وذكر في الخلاصة عن ابن الغضائري ، أنّه توقف في رواية أحمد بن هلال : إلاّ فيما يرويه عن ابن أبي عمير من نوادره(٤) ، ثم رجّح‌

__________________

(١) في « فض » : مفسّرة.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١.

(٣) المتقدم في ص ١٩٥٥.

(٤) الخلاصة : ٢٠٢ / ٢.

٢٨٥

العلاّمة عدم العمل بما يرويه ، كما في المختلف(١) .

وقد يتوجه عليه : أنّ المنقول روايته عن ابن أبي عمير من نوادره ، والعلم بأنّ الرواية من نوادره غير حاصل.

ثم إنّ قول ابن الغضائري ، إن كان مقبولاً عنده فلا وجه لعدم قبول رواية أحمد مطلقاً ، وإن كان غير مقبول فكيف يعتمد عليه في كثير من المواضع؟ ولعلّ الوجه في عدم قبول قول ابن الغضائري هنا تعارض الأقوال في أحمد ، وما عساه يقال : إنّ الشيخ قد ذكر في الفهرست إلى جميع روايات ابن أبي عمير وكتبه(٢) ، ما يوجب القبول ، وهذه الرواية من روايات ابن أبي عمير بنقل الشيخ ، فجوابه قد قدمناه بما يغني عن الإعادة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الثاني غني عن البيان بعد ما ذكرناه في الأوّل كالثالث.

والرابع : مضى أيضاً ما لا بدّ منه فيه ، وقول الشيخ : قد روينا عن أبي الحسنعليه‌السلام ما ينافي هذه الرواية صريح في أنّه فهم من الديباج الحرير ، أمّا ما استدل به على الحمل فقد يدل على المغايرة في الجملة ، وفيه نوع منافاة للخبر المحمول على حال الحرب ؛ لتضمن الخبر ما لم يكن فيه تماثيل ، والخبر الدالّ تضمن الجواز وإن كان فيه تماثيل ، ولعل الحمل على الكراهة في التماثيل ممكن ، فيندفع المحذور عن الشيخ.

أمّا [ السادس (٣) ] : فالدلالة فيه كأنها من حيث إنّ المبهم يراد به‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٩٩.

(٢) الفهرست : ١٤٢ / ٦٠٧.

(٣) في النسخ : الخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

٢٨٦

المحض ، لكن الكراهة تنافي مطلوب الشيخ إن أراد التحريم في العنوان ولعل مراده بالكراهة التحريم كما سبق(١) ، ولو صح الخبر دل على اختصاص الرجال بالتحريم ، لكن قد علمت حال السند.

[والسابع (٢) ] : يدل على اشتراك الرجال والنساء في التحريم ، لكن القائل بالتحريم مطلقاً غير معلوم ، بل ظاهر الصدوق القائل بمنع الصلاة في الحرير للمرأة جواز اللبس(٣) ، وكذا ينقل عن المفيد(٤) ، لكن الخبر فيه موسى بن بكر ، فالأمر سهل والاحتياط مطلوب.

قوله :

باب الصلاة في الخزّ المغشوش‌

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد يرفعه ، عن(٥) أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو(٦) غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلّى فيه ».

أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، قال : قال أبو عبد الله :عليه‌السلام « الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به (٧) ،

__________________

(١) في ص ١٩٥٦.

(٢) في النسخ : السادس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) الفقيه ١ : ١٧١.

(٤) المقنعة : ٢٥.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٦٩ : إلى.

(٦) في « رض » و « م » : و.

(٧) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٠.

٢٨٧

فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو(١) غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه(٢) ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، قال : حدّثني بشير بن يسار(٣) ، قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرنب؟ فكتب : « يجوز ذلك ».

فهذا خبر شاذ ؛ إذ لم يروه إلاّ داود الصرمي ، وإن تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ضرباً من التقيّة ، كما قلناه في غيره من الأخبار.

السند :

في الأوّل : مرفوع ، أمّا العدة إلى أحمد بن محمّد فقد بيّنّاها مفصلةً في أوّل الكتاب(٤) .

والثاني : مرفوع أيضاً ، ومحمّد بن عيسى مضى مكرراً(٥) .

والثالث : تقدّم(٦) بعينه سنداً ، وإنْ اختلف متناً ، وفيه بشير ، وذكرنا(٧)

__________________

(١) في « م » : و.

(٢) في « رض » و « م » : فلا يصلّى فيه ، وفي « فض » فلا يصل فيه ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٠.

(٣) في « فض » و « م » : بشر بن بشار ، وفي « رض » : بشير بن بشار ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ راجع معجم رجال الحديث ٣ : ٣٣١ / ١٨٠٥.

(٤) في ص ٢٦.

(٥) تقدّم في ص ٥٣.

(٦) في ص ١٩٤٢.

(٧) في ص ١٩٤٥.

٢٨٨

أنّ الظاهر بشر بغير ياء ، كما هو في الرجال(١) ، وعلى كل حال لا يزيد على الإهمال.

المتن :

في الأوّلين : ظاهر في نفس الوبر ، ولفظ « ما يشبه هذا » في الخبر يراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللحم في الظاهر ، وقد ادعي عدم الخلاف في وبر الخزّ ، وإنّما الخلاف في الجلد ، فنقل العلاّمة في المختلف عن ابن إدريس المنع من الصلاة فيه ، مستدلاً بعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، واستقرب العلاّمة الجواز(٢) ، مستدلاً برواية سعد بن سعد في الصحيح المتضمّنة : أنّ كل ما حل وبره حل جلده ، والرواية في التهذيب مذكورة في الزيادات(٣) ، وفي طريقها البرقي ، وفيه كلامٌ مضى(٤) ، وفي غير التهذيب لم أقف الآن على مأخذها ؛ إذ الضرورة غير داعية إلى ذلك ، لجهالة الحال في الخز.

وتعريفه في كلام جماعة بأنّه دابّة ذات أربع ، بحرية ، إذا فارقت الماء ماتت(٥) ، لا أدري مأخذه أيضاً. وفي المعتبر : حدّثني جماعة من التجار أنّه القندس ، ولم أتحققه(٦) . وفي الذكرى : لعلّه ما يسمى في زماننا بمصر‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ١٥٥ / ٨.

(٢) المختلف ٢ : ٩٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤.

(٤) في ص ٦٨.

(٥) كما في المعتبر ٢ : ٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٣١ ، المسالك ١ : ٢٣.

(٦) المعتبر ٢ : ٨٤.

٢٨٩

وبر السمك(١) . وفي بعض الأخبار ما يقتضي تعريفه في الجملة(٢) ، والأمر سهل بعد ما ذكرناه. أمّا الأخبار في وبره فكثيرة معتبرة(٣) .

وأمّا الأخير : فالظاهر منه أنّه لا بأس بالغش المذكور ، أمّا جواز الصلاة فلا ظهور له فيه ، إلاّ من حيث التعميم المحتمل ، لعدم التفصيل من الإمامعليه‌السلام ، والتسديد ممكن لو احتيج إليه ، لكن الحال كما ترى.

قوله :

باب كراهية المئزر فوق القميص في الصلاة‌

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهمعليهم‌السلام ، قال : « الارتداء فوق التوشّح(٤) في الصلاة مكروه ، والتوشّح(٥) فوق القميص مكروه ».

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال (٦) « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق (٧) القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية ».

__________________

(١) الذكرى : ١٤٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠.

(٤) في النسخ : التوشيح ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢.

(٥) في النسخ : التوشيح ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢.

(٦) في الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٣ : قال : قال.

(٧) في الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٣ زيادة : قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزارٍ فوق. وفي الحاشية : زيادة من الكافي.

٢٩٠

عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال : « إيّاك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : « أن تدخل الثوب من(١) تحت جناحك ، فتجعله على منكبٍ واحد ».

فأمّا ما رواه سعد ، عن محمّد بن الحسن(٢) ، عن موسى بن عمر بن يزيد(٣) قال : قلت للرضاعليه‌السلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : « لا بأس ».

عنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام يصلّي في قميصٍ قد اتزر فوقه بمنديل ، وهو يصلّي.

عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالحعليه‌السلام : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح(٤) به فوق القميص؟ فكتب : « نعم ».

فالوجه في هذه الاخبار رفع الحظر والجواز ، والأخبار الأولة متناولة للفضل والاستحباب ، وليس بينهما تناف.

السند‌ :

في الأوّل : فيه الإرسال ، أمّا محمّد بن إسماعيل ففيه اشتراك(٥) ، وإن‌

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٢) في التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ : محمّد بن الحسين.

(٣) في التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ : بن بزيع.

(٤) في « م » : متشح.

(٥) انظر هداية المحدثين : ٢٢٧.

٢٩١

أمكن تقريب ابن بزيع ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع.

والثاني : فيه أبو بصير.

والثالث : حسن.

والرابع : فيه موسى بن عمر بن يزيد ، وهو مهمل في الرجال(١) ، وبعض الأصحاب نقل عن المنتهى أنّ فيه عمر بن بزيع ، ووصفه بالصحّة(٢) ، وهو كذلك إنْ كان ابن بزيع.

والخامس : واضح الصحّة.

أمّا السادس : ففيه علي بن إسماعيل ، وهو مشترك ، كما قدّمنا القول فيه(٣) .

المتن :

في الأوّل : كما ترى يدل على [ أنّ(٤) ] الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، كما أنّ التوشح فوق القميص مكروه.

والثاني : تضمن النهي عن التوشح فوق القميص. والذي يفهم من الشيخ في ذكر المعارض أنّه استفاد من الخبرين النهي عن الإزار فوق القميص ، وقد كتب شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب أنّه ليس في الروايات التي رواها الشيخ في هذا الباب دلالة(٥) على كراهة الاتزار فوق القميص ، وإنّما تضمنت كراهة التوشح فوق القميص ، والتوشح خلاف الاتزار.

__________________

(١) انظر الفهرست : ١٦٣ / ٧٠٩.

(٢) حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٩.

(٣) في ص ٥٠٣ و ٧٤٥.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٥) في « م » زياده : الأكثر.

٢٩٢

قال الجوهري : يقال توشّح الرجل بثوبه أو سيفه ، إذا تقلد بها(١) ، ونحوه قال في القاموس(٢) ، وعلى هذا فلا تعارض ، والأجود كراهة التوشح فوق القميص دون الاتزار فوقه ، فإنّه غير مكروه ، كما اختاره المحقق في المعتبر(٣) وبعض من تأخّر عنه(٤) ونقل بعض الأفاضل أنّ في الكافي في رواية أبي بصير المذكورة : « لا ينبغي أن تتوشح(٥) بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية »(٦) .

والظاهر أنّ هذا سقط من قلم الشيخ ؛ هنا ، وفي التهذيب(٧) ؛ لأنّ ذكر المعارض يؤيّده.

ويحكى عن العلاّمة في المنتهى أنّه نقل عن الشيخ والسيّد كراهة الاتزار فوق القميص ، وردّه بخبري موسى بن عمر بن بزيع ، وموسى بن القاسم ، ثم قال العلاّمة : إنّما المكروه التوشح ، ونقل عنه أيضاً : إنّ التوشح شدّ الوسط بما يشبه الزنّار(٨) .

وربما يظن من رواية أبي بصير أنّ التوشح هو الاتزار ، إلاّ أن يفرق بين الأمرين بنوعٍ من العمل ، كما قد يفهم من بعض أهل اللغة(٩) ، لكن‌

__________________

(١) انظر الصحاح ١ : ٤١٥.

(٢) القاموس المحيط ١ : ٢٦٤.

(٣) المعتبر ٢ : ٩٦.

(٤) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٣٢ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٩.

(٥) في النسخ توشح ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١.

(٧) التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٠.

(٨) المنتهى ١ : ٢٣٢.

(٩) انظر مجمع البحرين ٢ : ٤٢٣ وج ٣ : ٢٠٤ ، والمصباح المنير : ١٣ ، ٦٦١.

٢٩٣

المنقول من شيخنا(١) قدس‌سره عن الجوهري والقاموس لا يخلو من إباءٍ عن موافقة الاتزار ، هذا وقد يتخيل من رواية الكليني شي‌ء ، وأظنه لا يخفى مع جوابه.

وأمّا ما تضمنه الثالث من تفسير الصمّاء فلا يخلو من إجمال ، لكن ربّما يستفاد منه أنّ الشيخ جعله التوشح المنهي عنه أو شبهه ، لأنّ ذكره معه في الباب يشعر بذلك ، لكن المنقول عنه في المبسوط والنهاية أنّه فسّره بأنْ يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يديه ، ويجمعهما على منكبٍ واحد(٢) . والعلاّمة في المنتهى استدل له بالحديث(٣) ، وهو يعطي استفادة اليدين من الخبر ، ولا ظهور لذلك(٤) .

وينقل عن الصحاح أنّ فيه تفسيراً له بأن تجلِّل جسدك بثوبك ، نحو شِملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أنْ يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً(٥) .

وعن أبي عبيدة : أنّ اشتمال الصمّاء عند العرب ( أنْ يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسده كلّه ، ولا يرفع منه جانباً يخرج منه يده(٦) .

ولا يخفى ما في الخبر )(٧) المبحوث عنه من الإجمال ، وما ذكره‌

__________________

(١) انظر المدارك ٣ : ٢٠٣.

(٢) المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٧.

(٣) المنتهي ١ : ٢٣٣.

(٤) في « فض » : كذلك.

(٥) الصحاح ٥ : ١٩٦٨.

(٦) لسان العرب ١١ : ٣٦٨ ( شمل ).

(٧) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٩٤

الشيخ في الجمع لا يخلو من وجه ، والله تعالى أعلم بالحال.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الوشاح بالضم والكسر كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان أو أديم عريض يرصَّع بالجوهر ، تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها ، ثم قال : وتوشح بسيفه وثوبه : تقلده(١) . فليتأمّل.

قوله :

باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلي بغير خمار‌

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : « درعٌ وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها »(٢) .

عنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال « ليس على الإماء أنْ يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أنْ تصلّي إلاّ في ثوبين »(٣) .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار (٤) ، فإن‌

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٢٦٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨ : به.

(٣) في « رض » : ولا ينبغي للمرأة إلاّ أن تصلي في ثوبين.

(٤) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠.

٢٩٥

لم تجد فثوبين ، تأتزر(١) بأحدهما ، وتقنع بالآخر » قلت : فإن كان درعاً وملحفةً ، ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها(٢) فلتلبسها طولاً ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ( عن محمّد )(٣) بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس ».

عنه ، عن أبي علي محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع ».

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الصغر من النساء دون البالغات ؛ لأنه لا يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل(٤) أنْ يكون إنّما جوّز لهن في حال لا يتمكّن من شي‌ء يتقنّعن به(٥) ، فإنّه يجوز والحال على ما وصفناه أنْ يصلين بغير قناع ، ويحتمل أنْ يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل إزارٍ وما أشبهه.

وأمّا الخبر الأخير : فليس فيه ذكر الحرّة ، ويجوز أنْ يكون ذلك‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠ : تتزر.

(٢) في النسخ : يكن ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٢ زيادة : أيضاً.

(٥) ليست في النسخ ، أثبتناها من الإستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٢.

٢٩٦

مختصاً بالإماء ؛ لأنّ الأمة يجوز لها أن تصلّي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار ، ويزيده بياناً :

ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد(١) وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ قال : « لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال : « تكون عليها(٢) ملحفة تضمها عليها ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار ممّا لا يواري شيئاً ، فإنّه إذا كان كذلك فلا بدّ من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا يصلح (٣) للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما (٤) لا يواري شيئاً ».

__________________

(١) في النسخ زيادة : بن محمّد ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣.

(٢) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤.

(٣) في « رض » : لا يصحُّ.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٥ : ممّا.

٢٩٧

السند‌ :

في الأوّل : صحيح على ما مضى(١) ، كالثاني ، والكلام في عبد الرحمن ابن الحجاج لا يغفل عنه.

والثالث : ( واضح الحال )(٢) لما قدمناه أيضاً.

والرابع : فيه محمّد بن عبد الله الأنصاري ، وفي الرجال محمّد بن عبد الله بن غالب الأنصاري ثقة في الرواية على مذهب الواقفة على ما في النجاشي والراوي عنه حميد(٣) ، وفي بعض النسخ عن الأنصاري ، وحينئذٍ محمّد بن عبد الله مشترك(٤) ، والأنصاري محتمل لمن ذكر ، لكن المرتبة فيها نوع بُعد ، ويحتمل غيره.

والخامس : فيه محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب المكّي ، والذي وقفت عليه في الرجال محمد بن عبد الله المكّي في رجال من لم يرو عن الأئمّة : من كتاب الشيخ مهملاً(٥) ، وفي الفهرست أيضاً ، والراوي عنه حميد(٦) ، واحتمل شيخنا المحقق سلّمه الله أن يكون هو المسلي الثقة على وجه الظهور ، لرواية حميد عنه أيضاً(٧) ، وفيه تأمّل.

لكن لا يخفى أنّ من في السند المبحوث عنه بالكنية والجدّ غير‌

__________________

(١) في ص ٣٩ ، ٤٩ ، ٧٢ ، ٢٠٩.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : ضعيف بعثمان بن عيسى.

(٣) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٣.

(٤) انظر هداية المحدثين : ٢٤١.

(٥) رجال الطوسي : ٤٩٩ / ٥٣.

(٦) الفهرست : ١٥٢ / ٦٥٩.

(٧) انظر منهج المقال : ٣٠٤.

٢٩٨

مذكور في الرجال ، فالظاهر أنّه غيره ، وفي نسخة عن المكّي ، فيحتمل كونه المذكور في الرجال ، أمّا محمّد بن عبد الله فهو حينئذٍ مجهول.

والسادس : صحيح ، لكن قد تقدّم عن النجاشي ، نقلاً عن الكشي ، عن نصر بن الصباح أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كان لا يروي عن ابن محبوب ، وذكرنا ما فيه ، فلا ينبغي الغفلة عنه.

والسابع : صحيح على ما تقدّم(١) . كما أنّ الثامن حسن.

المتن :

في الأوّل : دال على أنّ أدنى ما تصلّي فيه المرأة درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها ، وقد يستدل به على وجوب تغطية الشعر ، إذ الملحفة تقتضي ذلك ، إلاّ أنْ يقال : إنّ تغطية الملحفة جميع الشعر غير معلوم ، وفيه : احتمال عدم الفارق ، إلاّ أنْ يقال : إنّ ما دل على اكتفاء المرأة بالقناع يقتضي حمل الملحفة على الاستحباب ، فلا تكون تغطية الشعر واجبة.

وما عساه يقال : إنّ ما دل على القناع فيه عثمان بن عيسى ، فلا يصلح للاعتماد.

يجاب عنه : بأنّ الشيخ روى في التهذيب ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي المتن : « والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً وفي تتمته أنّه ـ

__________________

(١) في ص ٤٩ ، ٧٢ ، ١٦٧٠.

٢٩٩

ليس على الأمة قناع »(١) .

وما عساه يقال : إنّ الخبر المبحوث عنه تضمن السؤال عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، فلو كان القناع يغني عن الملحفة ، لكان هو الأدنى.

يمكن الجواب عنه : باحتمال إرادة الأدنى بالنسبة إلى ما دل على ثلاثة أثواب ، ولو نوقش في ذلك بأنّ ما تضمن الثلاث ضعيف ، أمكن الجواب : بأنّ خبر جميل بن دراج الآتي(٢) صحيحاً يدل كما سنذكره على الثلاث.

فإن قيل : هو احتمال فيه فلا يفيد.

قلت : بل ربما يدعى ظهوره كما سنذكره إن شاء الله ، وبتقدير المنع يمكن أنْ يوجه الخبر المبحوث عنه بأنّ الضرورة في الجمع(٣) بالنسبة إلى ما دل على القناع تقتضي الحمل على الأكملية في القناع ، فتكون الملحفة أدنى ، كما يدل عليه خبر الفضيل المتضمن لأنّ فاطمةعليها‌السلام صلّت في درعٍ وخمار ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها(٤) . فإنّ الخبر يدل على أكملية الخمار على الملحفة ، والقناع هو(٥) الخمار ، وإنّما دلّت على الأكملية ، لأنّ فاطمةعليها‌السلام إنّما تفعل الأكمل.

وقد نقل عن العلاّمة في المنتهى أنّه ادعى الإجماع على عدم وجوب الإزار ، وأنّه يستحب(٦) ، فالملحفة المذكورة إن كانت هي الإزار أشكل‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١.

(٢) في ص ١٩٧٣.

(٣) في « م » : الجميع.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١.

(٥) في « فض » و « م » : نحو.

(٦) المنتهى ١ : ٢٣٧.

٣٠٠