إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار16%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 59649 / تحميل: 5921
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٩-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

في السَّلَم عندنا ، وإذا فعل ذلك ، صحّ البيع في قول أكثر العلماء(١) ؛ لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف ، فصحّ ، كالسَّلَم.

وعن أحمد والشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ حتى يراه ؛ لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصحّ البيع بها(٢) .

ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.

أمّا ما لا يصحّ السَّلَم فيه فلا يصحّ بيعه بالصفة ؛ لعدم ضبطه.

فروع :

أ - إذا وصفه ووجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٣) - لأنّه سلم له المعقود بصفاته ، فلم يكن له خيار ، كالمسلم فيه. ولأنّه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسَّلَم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : له الخيار بكلّ حالٍ ؛ لأنّه يسمّى خيار الرؤية(٤) .

وللشافعيّة وجهان(٥) ، كالمذهبين.

____________________

(١) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٤) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦١

و [ له ](١) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.

ب - لو وجده بخلاف الوصف ، فله الخيار قولاً واحداً ، ويسمّى خيار الخلف في الصفة ؛ لأنّه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه ، كالسّلم.

ج - لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة.

مسألة ٣٤ : يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالباً‌ ، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد ، ذهب إليه علماؤنا - وهو قول عامّة العلماء(٢) - لوجود المقتضي - وهو العقد - خالياً عن مفسدة الجهالة ، فيثبت الحكم ، كما لو شاهداه حالة العقد ؛ إذ الشرط العلمُ ، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يصحّ ، واشترط مقارنة الرؤية للعقد - وهو رواية اُخرى عن أحمد ، وهو محكي عن الحكم وحمّاد - لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد ، كالقدرة على التسليم(٣) .

والجواب : القول بالموجب ؛ فإنّ الشرط العلمُ ، وهو ثابت حال العقد.

وينتقض بما لو شاهدا داراً ووقفا في بيت منها وتبايعا ، أو أرضاً

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كونه. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ٤ : ٨٩ - ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦٢

ووقفا في طرفها ، صحّ إجماعاً مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال.

فروع :

أ - لو رآه وقد تغيّر عمّا كان ، لم يتبيّن بطلان البيع‌ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغيّر ، لزم البيع قولاً واحداً.

ب - لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه مجهول ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

وإن احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً ، فالأقرب عندي : جواز بيعه - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - لأنّ الظاهر بقاؤه بحاله ، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيّراً ، فله الخيار.

ويقدّم قول المشتري لو ادّعى التغيّر ؛ لأنّ البائع يدّعي عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به ، والمشتري ينكره ، وهو أحد قولي الشافعي(٤) .

وأضعفهما : تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم التغيّر واستمرار العقد(٥) .

وفي أضعف وجهي الشافعي : بطلان البيع ؛ لما فيه من الغرر(٦) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ - ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ، ٤ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، وانظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٦.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٦) اُنظر : المصادر في الهامش (٣).

٦٣

ج - لو شاهده أحدهما دون الآخر ، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا ، ومطلقاً عند مَنْ جوّز بيع الغائب(١) .

مسألة ٣٥ : البيع بالصفة نوعان :

بيع عينٍ معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد عليه ، وينفسخ بردّه على البائع ، وتلفه قبل قبضه ؛ لكون المعقود عليه معيّناً ، فيزول العقد بزوال محلّه. ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ، كبيع الحاضر.

وبيع موصوفٍ غير معيّن ، مثل : بعتك عبداً تركيّاً ، ويستقصي في الوصف كالسَّلَم ، فإن سلّم إليه غير ما وُصف فردّه أو على ما وصف فأبدله ، لم يفسد العقد ؛ إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ بردّه ، كالسَّلَم.

وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرّق؟ الوجه : المنع.

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التفرّق قبل قبض أحد العوضين ، كالسَّلَم(٢) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه بيع الحالّ ، فأشبه بيع العين.

مسألة ٣٦ : لا يصحّ بيع اللبن في الضرع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد ، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة ، وكرهه طاوُس ومجاهد(٣) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٌ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٤ : ٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

٦٤

في ضرعٍ(١) .

وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا »(٢) والظاهر أنّ المسؤول الصادقُعليه‌السلام .

ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئاً فشيئاً.

وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاماً معلومة(٣) .

وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة(٤) ، كلبن الظئر(٥) .

والحاجة فارقة.

تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب‌(٦) ؛ لقول سماعة : « إلّا أن يحلب في سُكُرُّجَة(٧) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السُّكُرُّجَة وما في ضرعها(٨) بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع(٩) شي‌ء ، كان ما في السُّكُرُّجة »(١٠) .

____________________

(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٦) النهاية : ٤٠٠.

(٧) سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».

(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها الضروع ».

(١٠) اُنظر : المصادر في الهامش (٢).

٦٥

والأشهر عندنا : البطلان ؛ إذ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً.

مسألة ٣٧ : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم‌ ، والأشهر : المنع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوف على ظهر(٢) .

ولأنّه متّصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه.

وقال بعض(٣) علمائنا بالجواز - وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية اُخرى عن أحمد(٤) - وهو الأقوى عندي ؛ لما رواه إبراهيم الكرخي ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نَعْجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف »(٥) وهو يدلّ على المطلوب ؛ لأنّ ضمّ المجهول إلى مثله لا يؤثّر في العلم ، فبقي أن يكون الصوف مقصوداً بالذات والحمل بالعرض.

ولأنّه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله ، فجاز بيعه قبل‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ١٦٨ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ :٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

(٢) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠.

(٣) اُنظر : المقنعة : ٦٠٩ ، والسرائر : ٢٣٢ - ٢٣٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٦

تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ؛ لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.

ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافاً للشافعي ؛ لعدم الإيلام حينئذٍ(١) .

مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الاُمّهات - ولا المضامين‌ - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحتْ ، كالمجنون من جُنَّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشي‌ء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم مَنْ عَكَس التفسيرين.

ولا نعرف خلافاً بين العلماء في فساد هذين البيعين ؛ للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين(٢) ، ولا خلاف فيه.

تذنيب : لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز إجماعاً‌ ، سواء كان في الآدمي أو غيره.

ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز(٣) ، كما لو ضمّ إلى الاُمّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف »(٤) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) النهاية : ٤٠٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٧

وفيه إشكال أقربه : الجواز إن كان الحمل تابعاً للمقصود ، وإلّا فلا.

مسألة ٣٩ : يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته‌ - لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(١) .

أمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمةً - وهو أضعف وجهي الشافعي ، وبه قال مالك(٢) - لأنّها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها ، تعذّر تحصيلها ؛ لعدم وجوب البذل على المالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه ، وأحمد : إنّها محرّمة ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عن عسيب الفحل(٣) .

ولأنّه لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق. ولأنّه متعلّق باختيار الفحل وشهوته. ولأنّ القصد هو الماء ، وهو ممّا لا يجوز إفراده بالبيع(٤) .

ونحن نقول بموجب النهي ؛ لتناوله البيع ، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع على الإنزاء ، والماء تابع ، كالظئر.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٧ / ٣٤٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٢ / ١٢٧٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ / ١٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٤٥ / ٢٦٨٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، منهاج الطالبين : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المغني ٤ : ٣٠٠.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١).

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٠ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢.

٦٨

فروع :

أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سُئل الرضاعليه‌السلام عن الحُمُر(١) تنزيها على الرَّمَك(٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها »(٣) .

ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ؛ لأنّه وإن كان تابعاً لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.

ج - حرَّم أحمد أخذَ الاُجرة على الضراب دون إعطائها ؛ لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.

د - لو اُعطي صاحب الفحل هديّةً أو كرامةً من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) ، وهو ظاهرٌ على مذهبنا ؛ لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.

وعن أحمد رواية بالمنع(٦) .

ه - نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن حَبَل الحَبَلة(٧) .

____________________

(١) في المصدر : الحمير.

(٢) الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٥.

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.

(٦) المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ / ٢٦٤٠.

٦٩

وفُسّر بأمرين : نتاجِ النتاج ، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة ، وجَعْلِه أجلاً كان أهل الجاهليّة يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة.

وهو بمعنييه باطل ؛ لجهالته ، وجهالة الأجل.

مسألة ٤٠ : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك كلّه(١) .

والملامسة : أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنّه متى لمسه وقع البيع.

وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي(٢) .

وله تفاسير ثلاثة :

أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول صاحب الثوب للراغب : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

وهو باطل ؛ لما فيه من التعليق.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه من صُور المعاطاة(٣) .

وأن يأتي بثوب مطويّ له في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لَمْسُك مقامَ النظر ، ولا خيار لك إذا رأيته. فسّره الشافعي(٤) .

قال بعض الشافعيّة : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، وإلّا صحّ تخريجاً من تصحيح شرط نفي الخيار(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥١ / ١٥١١ ، و ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧٠ ، و ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٦ / ٧٦.

(٢) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

٧٠

وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده(١) ؛ لفساد الشرط(٢) .

والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره.

والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعاً بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا. وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة(٣) .

وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا(٤) نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا(٥) .

وقيل : طرْحُ الرجل ثوبَه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه(٦) .

والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا(٧) .

وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع(٨) .

ولا نعلم خلافاً في بطلان الجميع.

____________________

(١) أي : عند الشافعي.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣ و ٦٤ ، منهاج الطالبين : ٩٧.

(٤) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا ». وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته

(٥) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٧و٨) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٧١

مسألة ٤١ : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته‌ ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي(١) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّناً ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه(٢) .

ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي(٣) .

ولا يكفي ذكرهما عندنا إلّا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك(٤) - للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) .

وأصحّهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء. نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بُدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز(٦) .

ويشترط ذكر صفات السَّلَم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد(٧) .

وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات(٨) .

مسألة ٤٢ : يجب العلم بالقدر‌ ، فالجهل به فيما في الذمّة ثمناً كان أو‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٥) المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٧و٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

٧٢

مثمناً مبطل. فلو قال : بعتك مل‌ء هذا البيت حنطةً أو بزنةِ هذه الصنجة ذهباً ، لم يصحّ السَّلَم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للغرر.

ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهُما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ - وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لإمكان الاستكشاف(٣) .

وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد(٤) .

ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ؛ للجهل بقدر كلٍّ منهما ؛ إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة. وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار(٦) .

ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ.

ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه(٧) ، صحّ إجماعاً ؛ لأنّه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوُس(٨) . ولو لم يعلماه ، بطل.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٧.

(٤-٢) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨.

(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : علما به.

(٨) لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتفوفّرة لدينا.

٧٣

ولو قال : بعتك بمائة دينار إلّا عشرة دراهم ، لم يصحّ ، إلّا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال : بعتك بدينار غير درهم ، أو : إلّا درهماً.

مسألة ٤٣ : يجب العلم بنوع الثمن من ذهبٍ أو فضّة بالدراهم‌ ، ولا يصحّ لو كان مجهولاً.

ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه ، انصرف الإطلاق إليه ؛ عملاً بالظاهر. وكذا لو تعدّدت وغلب أحدها وإن كان فلوساً ، إلّا أن يُعيّن غيرها.

ولو تعدّدت وتساوت ، وجب التعيين. فإن أبهم ، بطل - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للجهالة.

وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتّحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود ، كالراضية والرضويّة وإن اتّحد النوع. وكذا الصحيح والمكسَّر. ولو لم يكن هناك غالبٌ ، وجب التعيين ، وإلّا بطل البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لما تقدّم.

مسألة ٤٤ : لو كان لكلٍّ منهما عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد ، صحّ البيع ، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا ، ويتقسّط الثمن على القيمتين - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٣) - لأنّ جملة المبيع معلومة ، والعقد وقع عليها ، فصحّ ، كما لو كانا لواحدٍ ، أو كما لو باعا عبداً واحداً لهما أو قفيزين من صُبْرة واحدة.

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥.

٧٤

والثاني له : لا يصحّ - وهو قولٌ للشيخ(١) أيضاً - لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو مجهول ، بخلاف ما لو كانا لواحدٍ ، فإنّ جملة المبيع مقابلة بجملة الثمن من غير تقسيط ، والثمن يتقسّط على العبد المشترك والقفيزين بالأجزاء ، فلا جهالة فيه(٢) .

ونحن نمنع الجهالة في المبيع ؛ إذ مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالأجزاء ، ووجوب التقويم والبسط ليعرف كلّ واحد حقّه بعد البيع ، فلا يقتضي بطلانه.

مسألة ٤٥ : ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل والموزون جزافاً ؛ لأنّه غرر. ولقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة »(٣) .

ولإفضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله(٤) . وكذا إذا لم يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع ، إذ الجهالة لمـّا أبطلت من أحد الطرفين كان إبطالها من الطرفين أولى.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد - ولا نعرف لهم مخالفاً من الجمهور - : إنّه يصحّ ؛ لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ولأنّه معلوم بالرؤية ، فصحّ بيعه ، كالثياب(٥) .

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٣٣٥ ، المسألة ١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، المغني ٤ : ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٦.

٧٥

ونمنع الرواية ونقول بموجبها ؛ فإنّهعليه‌السلام نهاهم عن بيعها إلّا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالباً. والثوب غير مكيل ولا موزون.

فروع :

أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافاً ؛ لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.

ب - لو تعذّر الوزن أو العدد ، كِيل [ بعضه ](١) بمكيالٍ ووُزن أو عُدَّ ، ونُسب إليه الباقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - وقد سُئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيالٍ ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود(٢) - : « لا بأس به »(٣) .

وسئلعليه‌السلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.

ومَنَع أحمد من ذلك.(٥) .

وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ؛ لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر(٦) .

وهو غلط ؛ فإنّه إذا جاز بيعه جزافاً ، كان هذا أولى.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، وفي المصادر : العدد.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ - ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٧٦

ج - لو باعه جزافاً ، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار ، سواء كان باقياً أو تالفاً.

د - لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحّة عندهم ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : لا يجوز الجزاف في الأثمان ؛ لأنّ لها خطراً ، ولا يشقّ وزنها ولا عددها ، فأشبه الرقيق والثياب(١) . ومع هذا فإنّه جوَّز بيع النقرة والتبر والحليّ جزافاً(٢) .

مسألة ٤٦ : وكما لا يصحّ بيع الصبرة جزافاً فكذا أجزاؤها المشاعة‌ ، كالنصف والثُّلْث والربع ؛ لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة.

وجوّزه الجمهور كافّة ؛ لأنّ ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه ، كالحيوان. ولأنّ جملتها معلومة(٣) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها(٤) .

ونحن نمنع الأصلين.

أمّا لو باع جزءاً معلوم القدر ، كالقفيز ، فإنّه يصحّ عندنا وعند الجمهور(٥) - إلّا داوُد(٦) - إذا علما اشتمالها على ذلك ؛ لأنّه معلوم مشاهد ، فصحّ بيعه كغيره.

احتجّ بأنّه غير مشاهد ولا موصوف(٧) .

ويبطل بأنّه قياس ، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة ؛ فإنّ مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معلوم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥.

(٧) المغني ٤ : ٢٤٩.

٧٧

فروع :

أ - لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيزٍ بدرهم ، فإن علما قدر القُفْزان ، صحّ البيع ، وإلّا بطل ؛ للجهالة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد : يصحّ ؛ لأنّه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ](١) بجهةٍ لا تتعلّق بالمتعاقدين ، وهو أن تُكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه(٢) .

ونحن نمنع العلم ، وقد سبق.

وقال أبو حنيفة : يصحّ البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ؛ لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه(٣) .

ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كلّ رأس بدرهم ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضاً وإن سوّغ البيع في قفيزٍ واحد من الصبرة(٤) .

وقال الشافعي : يصحّ ، سواء كانت الجملة معلومةً أو مجهولةً(٥) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : ثمنه. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٨ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ - ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

٧٨

ولو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام بكذا ، لم يصحّ إجماعاً وإن علم الجملة ، بخلاف الصبرة والأرض والثوب ؛ لاختلاف قيمة الشاة ، فلا يدري كم العشرة من الجملة.

ب - لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، ولم يعلما أو أحدهما القدرَ ، بطل البيع عندنا ، لما مرّ. وكذا عند أحمد ؛ لأنّ « من » للتبعيض و « كلّ » للعدد ، وهو مجهول. وله آخر : الصحّة(١) .

وللشافعيّة وجهان :

البطلان ؛ لأنّه لم يبع جميعَ الصبرة ولا بيّن المبيع منها.

والصحّة في صاعٍ واحد ، كما لو قال : بعتك قفيزاً من الصبرة بدرهم(٢) .

ج - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً ، أو أنقصك على أنّ لي الخيار فيهما ، لم يصحّ عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّه لا يدري أيزيده أم ينقصه.

ولو قال : على أن أزيدك قفيزاً ، لم يجز ؛ لأنّ القفيز مجهول.

فإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الاُخرى أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ عندهم ؛ إذ معناه : بعتك هذه الصبرة وقفيزاً من الاُخرى بعشرة(٤) .

وإن قال : على أن أنقصك قفيزاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك هذه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٦ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وانظر : المجموع ٩ : ٣١٥.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٧٩

الصبرة إلّا قفيزاً كلّ قفيز بدرهم وشي‌ء مجهول.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزاً وشيئاً بدرهم.

ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ؛ للجهالة.

ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الاُخرى ، صحّ ؛ إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعُشر قفيزٍ بدرهم.

ولو جَعَله هبةً ، صحّ عندنا ، خلافاً لأحمد(١) .

وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ؛ لعلمهما بجملة القُفْزان ، فعَلِما قدر النقصان من الثمن.

ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً ، صحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع.

د - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ.

وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ؛ لأنّه لم يشترط علم القدر.

وإن خرج زائداً أو ناقصاً ، فأصحّ قوليه : البطلان ؛ لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ثم إنّ مسعدة بن صدقة )(١) قال الشيخ في رجال الباقرعليه‌السلام : إنّه عامي(٢) . والكشي فيه أنّه بتري(٣) . فليتأمّل.

[والخامس (٤) ] : فيه محمّد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه ، وقد قدّمنا القول فيه(٥) كغيره.

المتن :

في الأخبار كلّها لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فما تضمّنه : من أنّ الأرض كلّها مسجد ؛ إنْ أُريد به أنّ الصلاة في كلّ أرض كالصلاة في المسجد إلاّ ما ذكر ، ففيه ما لا يخفى ؛ وإنْ أُريد بالمسجد موضع السجود كما قيل(٦) في قولهعليه‌السلام : « جعلت لي الأرض مسجداً »(٧) أي موضع سجود ، فلا يختصّ به موضع دون موضع ، ففيه : أنّه وإنْ أمكن لا يوافق مقصود الشيخ فيما يظهر ، إلاّ أنْ يريد ما ذكرناه ، والعنوان مبهم ، وقد صرّح بعض أهل اللغة بأنّ موضع السجود يقال له مسجد بالكسر(٨) .

ثم إنّ ظاهر النص حيث استثنى الحمّام والمقبرة أنّ المراد بالمسجد فيه المكان ، فيحتمل أنْ يراد بالمسجد المكان لا موضع السجود ،

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

(٢) رجال الطوسي : ١٣٧ / ٤٠.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٤) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٥) راجع ص ٢٣٤.

(٦) ليست في « رض ».

(٧) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤. الوسائل ٣ : ٣٥٠ أبواب التيمم ب ٧ ح ٢.

(٨) انظر المصباح المنير : ٢٦٦.

٢٤١

إلاّ أنْ يقال : إنّ موضع السجود لا يدلّ على ما ينافي الاستثناء.

والثاني : كما ترى مجمل أيضاً ، بل فيه زيادة إجمال ، ولعلّ احتمال موضع السجود فيه أظهر ، ويراد به ما قاله الشيخ.

أمّا الثالث : المستدلّ به ، فاستفادة انقطاع الريح منه محلّ تأمّل ، نعم الرابع يدلّ على ذلك.

اللغة‌ :

قال في القاموس : المسجد معروف ويفتح جيمه ، والمَفْعَل من باب نصر بفتح العين اسماً كان أو مصدراً ، إلاّ أحرفاً ، كمسجد ومطلع ومشرق ومسقط ومفرق ومسكن ومنسك إلى أنْ قال ـ : ألزموها كسر العين ، والفتح جائز ، وما كان من باب جلس فالموضع بالكسر والمصدر بالفتح(١) . وقال : المِحَشّ : مجتمع العذرة ؛ والحشُّ مثلّثة المخرج ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين(٢) .

قوله :

باب كراهية أنْ يبصق في المسجد.

أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ) (٣) بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه : « إنّ علياً عليه‌السلام قال : البصاق (٤) في‌

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٣١٠.

(٢) القاموس المحيط ٢ : ٢٧٩ ، بتفاوت يسير.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٤ : البزاق.

٢٤٢

المسجد خطيئة وكفّارته دفنه ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن يسار ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً قد اعطي كتابه بيمينه ».

عنه ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « من تنخّم(١) في المسجد ثم ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته ».

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أنْ يبصق ، فقال : « عن يساره ، وإنْ كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه وشماله »(٢) .

فأمّا ما رواه علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.

سعد ، عن أبي جعفر(٣) ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : كان أبو جعفرعليه‌السلام يصلّي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه وعلى الحصى ولا يغطّيه.

فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإنْ كان الفضل فيما تقدّم من الأخبار.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٦ : تنخّع.

(٢) في « رض » : أو شماله.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧٠٩ : عن جعفر.

٢٤٣

السند :‌

في الأوّل : معروف مما تكرّر وتقدّم عن قريب(١) .

والثاني : فيه موسى بن يسار ، وهو مجهول الحال ، إذ لم أقف عليه في الرجال ، وعلي بن جعفر السكوني كذلك. وإسماعيل بن مسلم هو ابن أبي زياد المكرر ذكره(٢) .

والثالث : فيه أبو إسحاق النهاوندي ، واسمه إبراهيم بن إسحاق ، ضعيف الحديث على ما في النجاشي(٣) . والبرقي ومن معه معلومو الحال بما مضى من المقال(٤) .

والرابع : فيه محمّد بن مهران ، وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال.

والخامس : صحيح ؛ لأنّ الطريق إلى علي بن مهزيار في المشيخة لا ارتياب فيه(٥) .

والسادس : تقدّم القول في رجاله عن قريب(٦) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر في إطلاق الخطيئة على المكروه ؛ إذ المعروف الكراهة.

__________________

(١) راجع ج ٥ ص ٢٧٠ ، ج ٦ ص ٣٠٦.

(٢) راجع ج ١ ص ١٨٨ ، ج ٢ ص ١٠٩ ، ٣٩٧ ، ج ٣ ص ١٤٠ ، ٤٢٠ ، ج ٤ ص ٩٦.

(٣) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٤) راجع ج ١ ص ٩٣ ، ج ٢ ص ٣٣٤.

(٥) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣٣٨.

(٦) في ص ٢٣٨ ٢٣٩.

٢٤٤

والثاني : واضح.

والثالث : فيه دلالة على جواز ابتلاع النخامة إذا خرجت إلى فضاء الفم لو صحّ الخبر ، لكن الأصل يساعده.

والرابع (١) لا يبعد أنْ يكون المراد باليسار فيه جهة يساره من غير التفات ، لكن قد يُستبعد هذا ، ولعلّ الخبر لو صحّ يمكن استثناء الالتفات يسيراً منه في هذه الحال ، ويؤيده النهي فيه عن البزاق حذاء القبلة لغير المصلّي.

ثم إنّ البزاق لا يخفى تحقّقه بإخراج الفضلة بشي‌ء ، فالاحتياج إلى اليسار كأنّه لو اتّفق رميها من الفم. وقد يشكل باستلزام خروج نحو اللفظين. ويمكن الجواب عنه بما تقدّم في باب الكلام في الصلاة ، والخبر كما ترى.

أمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما له وجه ، غير أنّ بيان الجواز فيما هو معروف مستبعد ، كما أشرنا إليه في الكتاب. والخبر الأخير لا يدلّ على أنّ ما فعلهعليه‌السلام في حال الصلاة كما لا يخفى.

اللغة‌ :

قال في القاموس : البزاق كغراب معروف(٢) . وقال : التوقير التبجيل(٣) . وقال : [ والنخامة بالضم النخاعة ، ونخم كفرح نخماً ويحرّك ، وتنخّم : دفع بشي‌ءٍ من صدره أو أنفه(٤) (٥) ].

__________________

(١) في « فض » زيادة : الظاهر.

(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٢٠.

(٣) القاموس المحيط ٢ : ١٦١.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٨١.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : نخم ينخم نخماً ونخيماً تنحنح. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

٢٤٥

قوله :

أبواب الصلاة في العيدين‌

باب أنّ صلاة العيدين فريضة.

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة »(١).

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة »(٢) .

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ».

فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : إنّها سنّة مع الإمام. أنّ فرضها علم من جهة السنّة دون أنْ يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ( ونفرد باباً )(٣) أنّه لا تجب إلاّ عند حضور الإمام.

__________________

(١) في التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ زيادة : وصلاة الكسوف فريضة.

(٢) في التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ لا يوجد : وصلاة الكسوف فريضة.

(٣) بدل ما بين القوسين في النسخ : وتفردها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٤.

٢٤٦

السند :‌

في الأوّل : فيه أبو جميلة ، وهو المفضّل بن صالح ، وقد ضعّفه العلاّمة في الخلاصة(١) ، والشيخ في الكتابين لا يزيد كلامه في شأنه على الإهمال(٢) . أمّا محمّد بن عبد الحميد فقد تكرّر القول فيه(٣) كأبي جميلة أيضاً(٤) ، والإعادة فيه لأمرٍ ما. والطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى تكرّر أيضاً(٥) .

والثاني : واضح الصحّة بعد ما قدّمناه في الطريق إلى الحسين بن سعيد(٦) . وجميل هو ابن درّاج ، صرّح به في الفقيه ، وطريقه إليه صحيح(٧) ، وستأتي الزيادة في متنه ، إمّا من كلام الصدوق أو جميل.

والثالث : واضح ايضاً بعد ما أسلفناه في حريز(٨) ، وقدّمنا(٩) أيضاً أنّ الوالدقدس‌سره كان يقول : إنّ مثل هذا السند حيث وقع فيه علي بن حديد وعبد الرحمن شاهد على أنّ ما يقع في بعض الأسانيد من رواية علي بن حديد عن عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ ، وللبحث فيه مجال.

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢٥٨ / ٢.

(٢) رجال الطوسي : ٣١٥ / ٥٦٥ ، الفهرست : ١٧٠.

(٣) راجع ج ١ ص ٢٠٠ ، ج ٣ ص ١٠٣ ، ٢٦٥.

(٤) راجع ج ٢ ص ٢٢٤ ، ٣٠٦ ، ٣٦٣ ، ج ٣ ص ٢٦٦ ، ج ٤ ص ٣٩٢.

(٥) راجع ج ١ ص ٩٩ ج ٣ ص ٣٠٧ ، ج ٥ ص ١٧٥.

(٦) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ٤١٤ ، ج ٣ ص ٢٤.

(٧) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٧ ، خلاصة العلاّمة : ٢٧٧.

(٨) راجع ج ١ ص ٥٦ ، ج ٤ ص ١٨٧ ١٩٠.

(٩) راجع ج ٣ ص ٣٢٦.

٢٤٧

المتن :

في الأوّل : دالّ على أنّ تكبيرات العيدين سبع وخمس ، وستسمع القول في المعارض إن شاء الله ، أمّا دلالته على أنّ صلاة العيدين فريضة [ فظاهرة(١) ] كالثاني ، وزاد الصدوق في متن الثاني : يعني أنّهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن ، لرواية حريز عن زرارة ، وذكر الرواية الثالثة ، وقال بعدها : ووجوب العيد إنّما هو مع إمامٍ عادل(٢) .

وهذه الزيادة تنبئ عن كونها ( من كلام الصدوق تجرّد رواية الشيخ عنها ، أمّا الزيادة في الثاني فيحتمل كونها )(٣) من الصدوق أيضاً ؛ لعين ما ذكرناه في الثالث ، إذ لو كانت من جميل لذكرها الشيخ ، لكن جزم الصدوق بأنّ الإمامعليه‌السلام عنى ما ذكره قد ينظر فيه : بأنّ المعلومية محلّ تأمّل ، لاحتمال خبر حريز التقية ، لتصريح بعضهم بأنّها سنّة مؤكدة(٤) ، وذكر الإمام لا يدلّ على أنّه المعصوم ، لجواز إرادة إمام الجماعة ؛ وربما يدفع بأنّ تعريف الإمام يقتضي الإمام المعصوم. ويشكل بوجود الإمام تنكراً(٥) في كثير من الأخبار ، ولا بعد أنْ يدّعى أنّ التنكير لا ينافي إرادة المعصوم كما سنذكره إنْ شاء الله.

أمّا التقية فموقوفة على العلم بالاتفاق على كونها سنّة ، أو الاتّقاء لمن يقول بذلك.

__________________

(١) في النسخ : وظاهره ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) مغني المحتاج ١ : ٣١٠.

(٥) في « فض » و « م » : منكر.

٢٤٨

ثمّ ما ذكره الصدوق حينئذٍ قد ذكرنا في معاهد التنبيه احتمال إرادته من الصغار : الواجبات بالسنّة ، وكأنّ الوجه في ذلك الإضافة إلى ما ثبت بالقرآن.

أمّا ما قد يقال : من أنّ المعلوم عدم الثبوت من القرآن في العيدين فيتحقق إرادة الواجب من السنّة. فيمكن أنْ يجاب عنه : بجواز العلم من القرآن ، لكن الأئمّةعليهم‌السلام وأهل البيت أدرى بما فيه.

وأمّا احتمال الدخول في الصلاة المأمور بها على الإطلاق فالحكم به(١) مشكل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمّنه الخبر الثالث من كون صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها صلاة ربما يصلح مستنداً لما ينقل عن أبي الصلاح(٢) ، وابن البرّاج(٣) ، وابن حمزة(٤) ، من أنّه(٥) لا يجوز التنفل قبل العيد وبعدها ، وما ينقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز التطوع ولا القضاء قبلها ولا بعدها(٦) .

وقد نقل العلاّمة في المختلف أنّ المشهور كراهة التنفل قبل وبعد ، واستدلّ بأصالة الإباحة. ثم نقل الاحتجاج بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الآتي في باب من يصلّي وحده ، وأجاب بأنّه لا يدلّ على التحريم(٧) .

__________________

(١) في « رض » : فيه.

(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥.

(٣) المهذب ١ : ١٢٣.

(٤) الوسيلة : ١١١.

(٥) في « م » و « رض » : فإنّه.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٥.

(٧) المختلف ٢ : ٢٧٨.

٢٤٩

وهذا الجواب لا يخلو من نظر ؛ لأنّ ظاهر النفي التحريم ، بل لا يبعد أنْ يكون أبلغ من النهي كما لا يخفى ، والخبر المبحوث عنه كذلك.

أمّا قول أبي الصلاح الثاني فقد قال العلاّمة : إنّ عبارته رديئة ؛ لأنّها(١) توهم المنع من قضاء الفرائض ، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فإنْ قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل ، فهو حق في الكراهة ، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك ، وتصير المسألة خلافية ، لنا عموم الأمر بالقضاء ، وقولهعليه‌السلام : « من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها »(٢) فإنْ احتجّ بما رواه زرارة في الحسن عن الباقرعليه‌السلام : « وليس قبلها ولا بعدها صلاة » أجبنا : بأنّ المراد بذلك النوافل جمعاً بين الأدلة ، وما أظنّه يريد سوى ما قصدناه(٣) ، انتهى.

وفي نظري القاصر : أنّ الكلام محلّ تأمّل ؛ لأنّ ما دلّ على القضاء إذا كان مطلقاً لا مانع من تقييده ، كما قُيّد بأوقات الفرائض على ما سبق.

وما عساه يقال : إنّ الإطلاق من الجهتين ، فكما يجوز تقييد إطلاق ( القضاء بغير الوقت الذي قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، كذلك يقيّد إطلاق )(٤) المنع من الصلاة قبل وبعد بغير قضاء الفرائض ، فترجيح الأوّل لا بُدّ له من مرجّح ليقال : إنّ الخبر يدلّ على قول أبي الصلاح.

يمكن الجواب عنه : بأنّ الكلام على ترجيح ما ذكره العلاّمة من أنّ‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : لأنّه.

(٢) في المصدر : من فاتته صلاة فريضة فليقضها ( فليصلّها ) حين يذكرها ، ولم نعثر على كلا النّصّين في المصادر ، نعم في المعتبر ٢ : ٤٠٦ : من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها.

(٣) المختلف ٢ : ٢٨٠.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٥٠

المراد النوافل ، ولو رجعنا إلى ما ذكر يمكن أنْ يقال : ( إنّ الإطلاق من كلّ من الجانبين ، والتقييد ممكن ، فيتعارضان ، ولا سبيل إلى الترجيح ، إلاّ بأنْ يقال : )(١) إنّ إطلاق قضاء الفرائض مقيّد قطعاً ، وإطلاق خبر صلاتي العيد غير مقيّد ، والمقيّد لا يقاوم غير المقيّد ؛ وفيه نوع تأمّل يرجع حاصله إلى أنّ المطلق ( إذا قُيّد لا يخرج عن الإطلاق فيما عدا محل القيد كالعام ، إلاّ أنْ يقال : إنّه وإنْ رجع إلاّ أنّه لا يساوي المطلق )(٢) الباقي على حقيقته.

وقد يقال : إنّ خبر العيدين مقيّد بغير مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كما ذكروه ، إلاّ أنّ في البين توقفاً ؛ لعدم العلم بصحّة الخبر الوارد بذلك ، كما يعرف من مراجعته ، نعم هو مؤيد بالشهرة ، وفي ذلك بحث.

أمّا ما قد يقال : إنّ خبر العيدين محتمل لأنْ يراد بنفي الصلاة قبلهما وبعدهما على وجه التوظيف ، كما في الصلاة اليومية. فيمكن دفعه : بأنّ ظهور هذا محلّ تأمّل.

وإذا تمهّد هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ من أنّ فرض العيدين ثبت بالسنّة ، قد مضى القول فيه(٣) . وقوله : إنّ العيدين تفرّدا بعدم الوجوب إلاّ عند حضور الإمام على ما ذكره في الكتاب الكبير ؛ هو المشهور بين الأصحاب فيما قيل(٤) ، بل في المنتهى ادّعى اتفاق الأصحاب على اشتراط السلطان العادل أو من نصبه(٥) ، واحتجّ بما سيأتي من خبر زرارة(٦) ،

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : مضطرب عبارةً ومعنى.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في ص ٢٤٩.

(٤) انظر مجمع الفائدة ٢ : ٣٩٧.

(٥) المنتهى ١ : ٣١٧.

(٦) في ص ٢٥٢.

٢٥١

وستسمع إنشاء الله القول فيه(١) ، وأمّا الإجماع فقد قدّمنا(٢) أنّه من قبيل الخبر المرسل ، وحينئذ يحتاج إلى الترجيح مع التعارض ، وتحقيقه يتمّ بذكر الأخبار.

وأمّا قول الصدوق : ووجوب العيد إنّما هو مع إمام عادل(٣) ، فظاهره ما هو المشهور ، واحتمال غيره بعيد كما لا يخفى.

قوله :

باب أنّه(٤) لا تجب صلاة العيدين إلاّ مع الإمام.

محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام(٥) ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعةٍ ( يوم العيد )(٦) فلا صلاة له ولا قضاء عليه ».

عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ قال‌

__________________

(١) في ص ٢٥٨.

(٢) في ص ١٣٥.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ لا توجد : أنه.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٣ : الإمام.

(٦) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، والتهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣.

٢٥٢

« ليس صلاة إلاّ مع إمام ».

فأمّا ما رواه علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب ( بما وجد )(١) ، وليصلّ(٢) وحده كما يصلّي في الجماعة ».

عنه ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده؟(٣) فقال : « نعم ».

عنه ، عن محمّد بن جعفر قال : حدّثني(٤) عبد الله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور(٥) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحّى ».

فالوجه في هذه الأخبار(٦) أنْ نحملها على ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ هذه الصلاة مع الإمام فرض ، وعلى الانفراد سنّة مؤكدة ، والذي يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في النسخ : في العيدين ، وما أثبتناه من التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ : ويصلّي.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٧ زيادة : قال.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٨ : حدّثنا.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٨ زيادة : ابن حازم.

(٦) في النسخ : الرواية ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٨.

٢٥٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، وإنْ صلّيت وحدك فلا بأس ».

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال حدّثني أبو قيس ، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال : « إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة(١) ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة ».

فلا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّ معنى قوله : « فليس عليه صلاة » فرضاً كما يكون مع الخروج إلى الجبّانة ، وكذلك :

ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » فقلت(٢) : إنْ كان مريضاً لا يستطيع أنْ يخرج ، أيصلّي في بيته؟ قال : « لا ».

فالوجه فيه أيضاً ما قلناه ، أنه ليس عليه ذلك فرضاً واجباً ، وإنّما هو(٣) على جهة الفضل (٤) والاستحباب.

السند :‌

في الأوّل : فيه معلّى بن محمّد ، وفي النجاشي : إنّه مضطرب‌

__________________

(١) الجبان والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بهما المقابر ؛ لأنها تكون في الصحراء. انظر النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٨٢١ زيادة : أرأيت.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ زيادة : عليه.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ : الندب.

٢٥٤

الحديث والمذهب(١) . والوشّاء هو الحسن بن علي بن بنت الياس ، وقد تقدّم ما قد يستفاد منه المدح(٢) ، وما اتفق فيه في حديث الخمس ( من التهذيب احتمال القدح تقدّم(٣) احتمال دفعه )(٤) ، وبقية الرجال معلومو الحال ، سوى أنّ معمر بن يحيى فيه اشتراك بين مهمل وثقة(٥) ، ولا يبعد قرب الثقة مع الإطلاق ، لكن الفائدة منتفية هنا ، وهو بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الميم في الإيضاح(٦) .

والثاني : واضح الصحّة(٧) على ما تقدم في عمر بن أُذينة(٨) ، لأنّ الراوي عنه في الرجال ابن أبي عمير(٩) ، والشيخ وثّقه(١٠) ، والنجاشي ذكر فيه ما يقتضي المدح(١١) ، وتوهّم التغاير من النجاشي حيث قال : عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أُذينة ، يدفعه ما قاله في السند من لفظ عمر بن أُذينة.

والثالث : كذلك.

والرابع : فيه علي بن حاتم ، وقد قال النجاشي : إنّه ثقة في نفسه ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.

(٢) راجع ج ١ ص ١٥٠.

(٣) راجع ج ١ ص ١٥٠ ، وهو في التهذيب ٤ : ١٥٠.

(٤) بدل ما بين القوسين في « فض » : تقدم احتمال من احتمال القدح دفعه ، وفي « م » : تقدم احتمال القدح من التهذيب دفعه.

(٥) هداية المحدثين : ٢٦١.

(٦) إيضاح الاشتباه : ٣٠٣.

(٧) ليست في « فض ».

(٨) راجع ج ١ ص ٢٧٣.

(٩) انظر رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

(١٠) رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٨.

(١١) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢.

٢٥٥

لكنه أكثر الرواية عن الضعفاء(١) . وذكرنا في أول الكتاب بيان حقيقة الحال في مثل هذا ، والطريق إليه في المشيخة فيه جهالة(٢) . والحسن بن علي الراوي عنه علي بن حاتم محتمل لابن عبد الله بن المغيرة ، ولغيره ، وقد يظن قرب احتمال ابن المغيرة ، وقد رواها الصدوق ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان(٣) ، فلا ارتياب في السند.

[ والخامس : كالرابع.

والسادس (٤) ] : فيه مع ما تقدّم في الطريق إلى علي بن حاتم محمّد ابن جعفر ، وهو محتمل لابن بطّة ؛ لما يظهر من ممارسة الرجال ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان ، وفي التهذيب عن عمر بن جعفر ، في نسخة معتبرة(٥) ، وهو مجهول الحال ؛ إذ ليس في كتب الرجال على ما وقفت عليه.

ثمّ إنّ هنا كما ترى عبد الله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، وفي التهذيب : عبد الله بن محمّد ، عن محمّد بن الوليد ؛ ومحمّد بن الوليد هو الخزّاز ، لروايته عن يونس بن يعقوب ، وقد وثّقه النجاشي(٦) ، وقال الكشي : إنّه فطحي(٧) ، وأنت خبير بالحال بعد ما كرّرنا القول فيه(٨) . أمّا‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٨.

(٢) الاستبصار ٤ : ٣٣٥.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٣.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والرابع كالثالث. والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٥) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠٠.

(٦) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٨) ج ١ ص ١٠٨ ١١١ ، ترجمة سماعة ، ج ٤ ص ٨٩ ، ترجمة داود بن الحصين ، ج ٦ ص ٣٦٩ ، ترجمة منصور بن يونس.

٢٥٦

عبد الله فمشترك(١) . ويونس بن يعقوب مضى القول فيه مفصّلاً(٢) . ومنصور هو ابن حازم ، صرّح به في الفقيه(٣) ، والطريق إليه فيه(٤) مشتمل على محمّد بن علي ماجيلويه وهو معتبر على ما مضى(٥) ، وفيه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ولا يبعد كونه الأشعري ، عن محمّد ابن عبد الحميد(٦) ، وقد تقدّم(٧) .

ثم إنّ الشيخ في التهذيب اتفق له هنا ما يقتضي التعجب ، فإنّه روى أوّلاً عن علي بن حاتم ، كما هنا ، وبعد الرواية قال : وروى محمّد بن علي ابن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، وذكر رواية ، ثم قال : وعنه ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الرواية ، ثم قال : وعنه عن عمر ابن جعفر ، إلى أنْ قال : وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن موسى ، إلى آخره(٨) وهنا كما ترى ، فليتأمّل.

[والسابع (٩) ] : فيه عثمان بن عيسى وقد تقدّم القول فيه(١٠) ، لكنه في الفقيه مروي عن سماعة(١١) ، وطريقه حينئذٍ موثق.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٩٩.

(٢) راجع ج ١ ص ٢٠١ ، ٣٤٢ ، ج ٢ ص ٢٩٤ ، ج ٣ ص ٤١٩.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٢.

(٤) ليست في « رض » و « م ».

(٥) في ص : ١٣٧٦ و ١٣٨١.

(٦) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٢٢.

(٧) راجع ج ١ ص ٢٠٠ ، ج ٣ ص ١٠٣ ، ٢٦٥.

(٨) التهذيب ٣ : ١٣٦.

(٩) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(١٠) راجع ج ١ ص ٧٠ ٧٢.

(١١) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٩.

٢٥٧

[والثامن (١) ] : فيه محمّد بن خالد ، وهو الطيالسي ؛ لرواية محمّد بن علي بن محبوب لكتابة في الفهرست(٢) ، وروايته عن سيف في الرجال أيضاً(٣) ، وحاله لا يزيد على الإهمال. وسيف وإسحاق تكرّر القول فيهما(٤) . أمّا أبو قيس ففي رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً(٥) .

[والتاسع (٦) ] : ليس فيه التوقف إلاّ من جهة يزيد بن إسحاق ، فإنّي لم أجد توثيقه في الرجال ، نعم وثّقه جدّيقدس‌سره في شرح البداية(٧) ، ولا أعلم مأخذه ، إلاّ من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة(٨) ، وهو فيه ، وتقدم منّا كلام في مثل هذا(٩) .

المتن :

في الأول : أيّد به شيخناقدس‌سره عدم إفادة الأخبار إرادة إمام الوقتعليه‌السلام ، نظراً إلى التنكير(١٠) ، وقد يناقِش في هذا معتبر إمام الأصلعليه‌السلام بأنّ التنكير يجوز أنْ يكون وجهه التقية ؛ إذ التعريف موجب للارتياب ، على أنّ التعريف قد وجد في معتبر الأخبار المذكورة ، فترجيح الاستشهاد بخبر‌

__________________

(١) في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٤.

(٣) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٤.

(٤) راجع ج ١ ص ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ج ٣ ص ١٠٤ ، ٢٠٣.

(٥) رجال الطوسي : ٣٤٠ / ٣٤.

(٦) في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٧) الدراية : ١٣١.

(٨) خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.

(٩) راجع ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣ ، ج ٢ ص ٢٣٧.

(١٠) المدارك ٤ : ٩٤.

٢٥٨

التنكير مع احتماله ما قلناه محلّ كلام ، ( نعم )(١) قد تكرر في الأخبار التنكير ، والقول واحد.

والثاني : يدلّ بظاهره على أنّ من لم يصلّ مع الإمام في جماعة لا صلاة له. وغير خفي أنّ التعريف لو دلّ على إمام الوقت لأفاد اشتراطه وانتفاء الصلاة بدونه مطلقاً ، لكن المنقول في كلام المتأخّرين استحباب فعلها بدون ظهوره(٢) ، وبعض الأخبار تدلّ على ذلك في الجملة كما سنذكره.

ولو حمل على الأعمّ أفاد اشتراط الجماعة في صلاة العيد وجوباً واستحباباً ، لكن تعيّن الجماعة لا أعلم القائل به ، وظاهر بعض الأخبار ينفيه(٣) .

ولو حمل الخبر على حال حضورهعليه‌السلام لأنّ الكلام منهعليه‌السلام ( يدل على ذلك فهو موقوف على ثبوت إرادة الإمام المعصومعليه‌السلام )(٤) ، وأنّ من لم يصلّ معه لا يشرع له الصلاة ؛ والقائل كأنه منتفٍ ، غير أنّ معتبر الإمام المعصومعليه‌السلام قد يُشكل عليه الحال في مثل هذه الأخبار ، فإنّ مثلهمعليهم‌السلام كيف يقع منه هذا ، والحال أنّهم كانوا يدفعون عن أنفسهم محض التهمة.

وفي الظن أنّ هذا الوجه أولى في دفع الاستدلال بتعريف الإمام إنْ لم يثبت الإجماع ، إلاّ أنْ يقال : كلامهمعليهم‌السلام كان مع من يؤمن نقله ، كزرارة ، وغير خفي أنّ هذا ربما يستلزم ما قدّمناه من الاحتمال ، لولا عدم‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : و.

(٢) المعتبر ٢ : ٣٠٩ ، المختلف ٢ : ٢٧٥ ، المدارك ٤ : ٩٨.

(٣) الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٣.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٥٩

القائل فيما نعلم.

والثالث : ( كالأوّل في التنكير ، والكلام الكلام.

والرابع : لا يخفى احتمال جماعة الناس فيه أهل الخلاف )(١) كاحتمال الصلاة جماعةً على الإطلاق ، وعلى الأوّل يحتمل أنْ يراد بالوحدة انفراده عن جماعتهم ، فلا ينافي صلاة الجماعة أيضاً ، إلاّ أنّ قوله : « كما يصلّي في الجماعة » قد ينافيه ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المراد كون صلاته بالانفراد عن جماعة الناس مثل صلاتهم صورة من الخطبة وغيرها ؛ وفيه نوع بعد. أمّا على الثاني فأراد بالانفراد ظاهره ، ويراد بالتشبيه في كيفية الصلاة.

والخامس : مثله ، ولفظ « عليه » ربما يعطي اللزوم ، لكن دفعه سهل.

والسادس : واضح الدلالة من جهة ، مجملها من اخرى ، فالاستدلال به على فعل العيد على الانفراد استحباباً للتأسي ممكن ، لولا احتمال صلاته جماعةً بأهلهعليهم‌السلام ، أو(٢) أصحابه. وأمّا من جهة الكيفية فالإجمال واضح.

وما ذكره الشيخ بعد هذه الأخبار لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى السادس كما لا يخفى.

وفي فوائد شيخناقدس‌سره على الكتاب أنّه ليس ( في شي‌ء )(٣) من الأخبار التي أوردها الشيخ دلالة على اعتبار حضور إمام الوقتعليه‌السلام ، وإنّما المستفاد منها(٤) ( وجود إمامٍ يؤمّ القوم ، كما يستفاد )(٥) من تنكير الإمام ، ووجود لفظ الجماعة في بعضها ، ومقابلة ذلك بصلاة(٦) المنفرد في بعضٍ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) في « رض » : و.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٤) ليست في « فض » و « رض ».

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) في « رض » : لصلاة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463