إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463
المشاهدات: 50049
تحميل: 3329


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50049 / تحميل: 3329
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 7

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-179-6
العربية

إنْ أراد ما ذكرناه ، هذا على تقدير ما نقله من عبارة التهذيب ، والذي رأيته ما سمعته من لفظ « سبع » في نسخةٍ معتبرة.

وبالجملة : فالأمر لا يخلو من اضطراب ، ولو لا تخيّل مخالفة الإجماع لأمكن احتمال التخيير في الواجب أو(١) الاستحباب في التكبير ، فليتأمّل.

ويبقى في المقام تتمّة القول في ما قدّمناه من الأقوال(٢) ، وسيتّضح بعض ما لا بُدّ منه في الباب الآتي إن شاء الله.

قوله :

باب كيفية التكبير في صلاة(٣) العيدين.

محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته(٤) عن صلاة العيدين؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبّر فيفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد »(٥) .

عنه ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن‌

__________________

(١) في « م » : و.

(٢) في ص ٢٧٧ ٢٧٨.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ : سألتُ.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ يوجد : ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ( زيادة من الكافي ) وتمام الحديث في الكافي ٣ : ٤٦٠.

٢٨١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبّر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً(١) ويركع بها ».

الحسين بن سعيد ، عن محمّد ( بن سنان ، عن )(٢) ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبّر أربعاً واركع بالخامسة ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شُعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأُولى واحدة وتقرأ(٣) ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبّر أربعاً ، والخامسة تركع بها ».

عنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدعاء بينهما (٤) ، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبّر خمساً ( ويدعو بينهما ) (٥) ثم يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥ زيادة : فيقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٦ : ثمَّ تقرأ.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ : بهما.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٨٢

سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثم يكبّر في الثانية خمساً يقوم فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً ويدعو بينهن ، ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة ».

عنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثم يكبّر خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبّر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أُمّ الكتاب(٢) وسورة ، يقرأ في الأُولى سبّح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم يكبّر أربعاً ويقنت بينهن ، ثم يركع بالخامسة ».

عنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير في الفطر والأضحى فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثم تقرأ ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبّر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة ».

السند :‌

في الأوّل : علي فيه قد تقدم(٣) أنّ كونه ابن إبراهيم غير بعيد ، لكثرة رواياته عن محمّد بن عيسى في الكافي ، إلاّ أنّ الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد(٤) ، ( وهو علاّن ، وفي الكافي : علي ، عن محمّد )(٥) بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ : الجبلي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ : القرآن.

(٣) في ص ٢٦٧.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٨٣

عيسى(١) ، والأمر سهل. ومحمّد بن عيسى عن يونس تكرّرا. ومعاوية تقدّم من الشيخ أنّه ابن عمّار(٢) ، لأنّ الرواية واحدة في الكافي ، والشيخ جعل بعضها فيما تقدّم عن قريب(٣) ، ثم ذكرها هنا بتمامها ، وفي الكافي عن معاوية كما هنا ، وفي المختلف وصفها بالصحّة(٤) ، وهو غريب منه.

والثاني : كالأوّل بالنسبة إلى علي ومحمّد بن عيسى عن يونس ، وعلي بن أبي حمزة محتمل للثمالي الثقة والبطائني الضعيف.

( والثالث : فيه )(٥) محمّد بن سنان ، وقد قدّمنا من حاله ما يغني عن إعادة البيان.

والرابع : فيه أبو بصير.

والخامس : صحيح.

والسادس : فيه أحمد بن عبد الله القروي ، وهو مجهول الحال ، إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي هذا دليل على أنّ ما سبق في الكتاب مكرّراً من رواية الحسين بن سعيد عن القروي هو أحمد بن عبد الله ، وتقدّم في بعض النسخ الهروي ، وذكرنا احتماله عبد السلام(٦) ، والظاهر انتفاؤه بما هنا.

وإسماعيل الجعفي تكرّر القول فيه(٧) ، لكن رواية أبان بن عثمان هنا‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ وفيه أيضاً : علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى.

(٢) راجع ص ٢٦٧.

(٣) في ص ٢٦٧.

(٤) المختلف ٢ : ٢٦٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) راجع ج ٥ : ١٥٥ وج ٦ : ١١٦.

(٧) راجع ج ٢ : ٤٣٥ وج ٣ : ١٧٦ وج ٤ : ٢٧٢ وج ٥ : ٣٠٦ وج ٦ : ١١٦.

٢٨٤

ربما [ تدلّ(١) ] على أنّ ما في الروايات من أبان عن إسماعيل الجعفي يراد به ابن عثمان ، وقد تقدّم في باب الأذان ما يدلّ على أنّه ابن جابر الجعفي ، لا ابن عبد الرحمن ، لأنّ الراوي عنه هناك أبان بن عثمان(٢) . وفي بعض النسخ : الجبلي ، بدل : الجعفي ، وهو غلط على ما ذكرناه.

والسابع : فيه عبد الله بن بحر ، وهو لا يزيد على الإهمال(٣) .

المتن :

في الجميع دليل المشهور ، لكن الثاني في الكافي فيه بعد قوله : « ثم يكبّر أربعاً » : « يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبّر ويركع بها »(٤) والدلالة حينئذٍ واضحة.

وما تضمّنه الخامس من قوله : والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا؟ محتمل لأنْ يكون السؤال عن الدعاء وعن القنوت ( مراداً به رفع اليدين ؛ لاستعماله فيه كما مضى في باب القنوت(٥) ، ويحتمل أن يكون السؤال عن القنوت ) ،(٦) وهو الدعاء وما يشمل الدعاء والرفع ، والجواب كما ترى تضمّن الدعاء فقط ، فعلى تقدير السؤال على الاحتمال الأوّل يصير الجواب خالياً عنه ، فربما يقرب احتمال إرادة الدعاء من القنوت ،

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : دل دليل. غيّرناه لاستقامة المتن.

(٢) راجع ج ٥ ص ٦٦.

(٣) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤ ، الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٤ ، نقد الرجال : ١٩٤ ، وفي الجميع : أنّه ضعيف مرتفع القول.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥.

(٥) راجع ج ٥ ص ٢٩٨.

(٦) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٨٥

ليكون الجواب عنه ، مع احتمال التنبيه(١) في الجواب على أنّ الدعاء هو(٢) المطلوب لا غير ، وإطلاق الخبر الأوّل في عدم ذكر الدعاء فيه ربما يحمل على المقيّد ، وهو الثاني والخامس ، لكن الثاني فيه القنوت ، وحينئذٍ لا يبعد إرادة الدعاء مع رفع اليدين.

والسادس : دلّ على القنوت أيضاً.

وقد نقل العلاّمة في المختلف الخلاف في القنوت ، فعن الشيخ أنّه مستحب من ظاهر كلامه في غير الخلاف ، وفيه : أنّه نصّ على الاستحباب. وعن المرتضى أنّه قال : انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح. قال العلاّمة : وهو الأقرب ، ( واستدلّ بقولهعليه‌السلام : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي »(٣) وبما رواه يعقوب بن يقطين )(٤) ، وذكر الخامس قائلاً : والأمر للوجوب ؛ وبرواية إسماعيل وهو السادس.

ونَقَل عن الشيخ الاستدلال باستحباب التكبير على أنّ استحباب القنوت التابع له أولى بأصالة براءة الذمّة ؛ وأجاب العلاّمة بمنع استحباب التكبير ، وأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل(٥) .

ولا يخفى عليك أنّ ما دلّ على كيفية صلاة العيد بعد السؤال عنها إذا كان خالياً عن الدعاء كخبر معاوية المعدود عنده في الصحيح ، حيث‌

__________________

(١) في « فض » و « م » : البيّنة.

(٢) ليست في « م » ، وفي « فض » : هذا.

(٣) عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ / ٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) المختلف ٢ : ٢٧٠ ، وهو في الخلاف ١ : ٦٦١ ، وفي الانتصار : ٥٧ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣.

٢٨٦

استدلّ به على أنّ التكبيرات تسع زائدة بعد القراءة(١) يدلّ على أنّ الدعاء ( غير واجب )(٢) ، وإلاّ لذكر في مقام التعليم ، إلاّ أنْ يقال : إنّ إطلاقه مقيّد بغيره ، كما أشرنا إليه(٣) ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير معلوم ، وفيه نوع كلام ، إلاّ أنّ اقتصاره على ما ذكره في الاستدلال غير لائق.

وأمّا الخبر المذكور من قولهعليه‌السلام : « صلّوا » فلم أقف عليه مسنداً(٤) .

وما ذكره السيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه من انفراد الإمامية محتمل لأنْ يراد عدم المشارك لهم في القول بالوجوب من العامّة ، كاحتمال إرادة الإجماع ، وإنْ قرّب الأوّل مخالفة الشيخ للسيّد مع قرب عهده منه ، إلاّ أنّ مخالفة الشيخ لدعوى السيّد الإجماع صريحاً موجودة.

وبالجملة : فالأخبار المطلقة في عدم الدعاء غير قليلة(٥) .

ومن هنا يعلم أنّ القول بتعيّن الدعاء المخصوص كما ينقل عن ظاهر أبي الصلاح(٦) محلّ تأمّل ، وفي بعض الأخبار المعتبرة(٧) ما يدفعه.

وما تضمّنه بعض الأخبار من إجمال القنوت بين التكبيرات(٨) سهل الجواب.

أمّا دلالة الأخبار على عدم تعيّن السورتين [ فكأنّها(٩) ] ظاهرة ، لكن‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٦٨.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في ص ٢٨٥.

(٤) في « م » : مستنداً.

(٥) انظر الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤ ، حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٧١.

(٧) راجع الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.

(٨) راجع الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.

(٩) في النسخ : وكأنّها ، والأنسب ما أثبتناه.

٢٨٧

المنقول عن العلاّمة في المنتهى دعوى الإجماع على وجوب السورة(١) .

ونقل في المختلف الأقوال في السورتين ، فعن الشيخ في المبسوط والنهاية : الحمد والأعلى في الأُولى ، والحمد والشمس في الثانية ، وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وابن إدريس ، وابن حمزة ؛ وفي الخلاف : الحمد والشمس في الأُولى ، والحمد والغاشية في الثانية ، وهو قول المفيد ، والمرتضى ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ؛ ونقل غير ذلك ، إلى أنْ قال : والخلاف ليس في الإجزاء ؛ إذ لا خلاف في انّ الواجب سورة مع الحمد أيّها كانت من هذه أو غيرها ، وإنما الخلاف في الاستحباب ، والأقرب ما ذهب إليه في الخلاف.

لنا : ما رواه جميل في الصحيح ، عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما »(٢) وفي الصحيح عن معاوية ، وذكر الخبر الأوّل من المبحوث عنه ؛ ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج برواية إسماعيل الجعفي ، وهي السادسة ، ورواية لأبي الصباح الكناني ، وأجاب بعد سلامة السند بأنّهما يدلاّن على الجواز ، ونحن نقول به(٣) .

ولا يذهب عليك أنّ الرواية التي استدلّ بها أوّلاً تضمّنت أشباه‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٤٠ ، حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٣٩٨.

(٢) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠.

(٣) المختلف ٢ : ٢٦٧ ، وهو في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وفي النهاية : ١٣٥ ، وفي الفقيه ١ : ٣٢٤ ، وفي السرائر ١ : ٣١٧ ، وفي الوسيلة : ١١١ ، وفي الخلاف ١ : ٦٦٢ ، وفي المقنعة : ١٩٤ ، ١٩٥ ، وفي جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣ ، ١٥٤ ، وفي المهذّب ١ : ١٢٢ ، وفي الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٩ ٥٠٠.

٢٨٨

السورتين فلا يتمّ مطلوبه ، ولعل الأمر في الاستحباب سهل.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة(١) خمس بعد القراءة ».

وما رواه أحمد بن محمّد(٢) ، عن إسماعيل بن سعد(٣) الأشعري ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : « التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأُخرى خمس تكبيرات بعد القراءة(٤) ».

الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال : « ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أنْ يصلّي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير في العيدين؟

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ : الآخرة.

(٢) في « رض » : محمّد بن أحمد.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤١ : سعدان.

(٤) في « م » لا توجد عبارة : بعد القراءة.

٢٨٩

فقال : « اثنتا عشرة ، سبع في الأُولى ، وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبّر واحدة [ و ](١) تقول : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله » ( إلى آخر الخبر )(٢) .

محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « تصل القراءة بالقراءة » وقال : « تبدأ بالتكبير في الاولى ، ثم تقرأ ، ثم تركع بالسابعة ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذاهب بعض العامّة.

السند :‌

في الأوّل : صحيح على ما تكرّر القول فيه(٣) .

وكذلك الثاني ؛ لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة.

والثالث : موثق.

والرابع : فيه محمّد بن الفضيل ، وهو مشترك بين ثقة وغيره(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٣.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٨٥ ، ج ٢ ص ٣٣٤.

(٤) هداية المحدثين : ٢٤٩.

٢٩٠

والخامس : لا ارتياب فيه ، إلاّ من هشام بن الحكم ، ويدفعه مراجعة كتاب شيخنا في الرجال(١) .

والسادس : خالٍ من الارتياب ، فإنّ حمّاد بن عثمان معطوف على هشام ؛ لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد بن عثمان في الرجال ، ورواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى بكثرة.

المتن :

في الأخبار ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على التقية قد يستبعد في بعضها الدال على كيفية الدعاء ، إلاّ أنّ الشيخ أعلم بالحال. وفي المعتبر : إنّ تأويل الشيخ ليس بحسن(٢) ؛ فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أنْ ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلاّ ما هو حجّة له(٣) ، قال المحقّق : فالأولى أنْ يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشيخ(٤) ، انتهى.

وفي نظري القاصر : أنّ ما ذكره المحقّق محلّ تأمّل ، ذكرت وجهه في معاهد التنبيه. والحاصل أنّه إنْ عنى بقول ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية أبي الصباح المنقول هنا بعضها(٥) ، فيشكل بأنّ الصدوق صرّح قبل ذلك بأنّه يبدأ بالتكبير فيكبّر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، ثم يكبّر خمساً يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبّر‌

__________________

(١) منهج المقال : ٣٥٩.

(٢) في « فض » : بحق.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) المعتبر ٢ : ٣١٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.

٢٩١

تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع بالخامسة(١) .

وغير خفي مخالفة هذا المدلول رواية أبي الصباح ؛ فإنّ فيها التكبير في الأُولى أوّلاً على الظاهر منها ثم القراءة ، وفي آخرها : « وتقول في الثانية ـ : الله أكبر ، أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمّه كلّه كما قلت أوّل التكبير ، يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتى تتمّ خمس تكبيرات ».

هذا ، وقد صرّح بما سمعته سابقاً ، وحينئذٍ فلا بُدّ من قوله إمّا بالتخيير بين ما ذكره أوّلاً ومضمون هذه الرواية ، أو يحمل هذه الرواية على أنّ المراد كيفية التكبير والدعاء لا على الترتيب المذكور فيها ، وفي آخر بيان كيفية التكبير في الاولى من الرواية : ويقرأ الحمد والشمس وضحاها(٢) ويركع في السابعة ، والواو لا يفيد الترتيب ، و « ثم » الواقعة في أوّلها محتملة للترتيب على القيام المشتمل على القراءة ، وينبّه على ما قلناه تحقيق الصدوق ، وغفلته عن مثل هذا الأمر الظاهر منتفية.

ثم إنّ قول المحقق : إنّ ابن بابويه قائل بما ذكره ، لا يضرّ بحمل الشيخ ؛ لأنّ غرضه الجمع بين الأخبار ، لا أنّ قوله يفيد الإجماع على نفي العمل بها ، ليتوجه عليه أنّ القائل موجود.

وكلام الصدوق في تقديم تكبيرة للقيام في الثانية لم أقف على مستنده. وينقل عن ابن الجنيد القول بمضمون بعض هذه الأخبار(٣) .

وما تضمّنه بعضها من وصل القراءة بالقراءة يراد به تقديم التكبير في‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٢) في الرواية : وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٦٦.

٢٩٢

الاولى على القراءة ، وتأخيره في الثانية ، فتكون القراءة متّصلة بالقراءة من دون فصل التكبير ، وعلى كلّ حال فالمشهور ما تقدّم(١) .

قوله :

باب الغسل يوم العيدين

الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى(٢) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها ».

فأمّا ما رواه محمّد ( بن علي )(٣) بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن(٤) علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينسى أنْ يغتسل يوم العيد حتى صلّى؟ قال : « إنْ كان في وقت فعليه أنْ يغتسل ويعيد الصلاة ، فإنْ مضى الوقت فقد جازت صلاته ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ غسل العيدين سنّة ، وقد استوفينا ذلك في باب الأغسال في كتابنا الكبير ، وقد بيّنا أيضاً أنّ من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه ، وإنّما يستحبّ له أنْ يصلّي منفرداً.

السند :‌

في الأوّل : كما ترى لا يخلو من خلل ؛ لأنّ عثمان بن عيسى‌

__________________

(١) في ص ٢٨٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ زيادة : عن سماعة.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في « م » : عن.

٢٩٣

لا يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بل هو من رجال الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، وفي كتاب الطهارة ما يفيد روايته عن سماعة(١) .

والثاني : موثق.

المتن :

في الأوّل : واضح ، وفي كلام بعض الأصحاب دعوى الإجماع على استحباب غسل العيدين(٢) ، وقد مضى القول في ذلك في غسل الجمعة(٣) .

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، إنْ أراد به استحباب غسل العيدين فلا فائدة فيه ، إذ المعارضة من حيث إعادة الصلاة ، ( والحمل على استحباب إعادة الصلاة )(٤) لا يوافقه قوله : قد بيّنا أن غسل العيدين سنّة ؛ إلاّ أنْ يقال : إنّه إذا كان سنّة فلا وجه لوجوب إعادة الصلاة ، فتعيَّن حمل الإعادة على الاستحباب ، وفيه ما فيه.

أمّا قوله : وقد بيّنا أنّ من فاتته صلاة العيدين ، إلى آخره. فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ فوات صلاة العيدين هنا غير متحقق ، ولو تمّ فالقضاء مع خروج الوقت ، وظاهر الرواية اعتبار الوقت.

وبالجملة : فالالتفات إلى مثل هذا الخبر يقتضي الحمل على استحباب الإعادة.

__________________

(١) راجع ح ١ ص ٦٩.

(٢) انظر المعتبر ١ : ٣٥٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ و ٧٦.

(٣) راجع ج ٢ ص ١١٧ ١١٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٩٤

قوله :

باب صلاة الاستسقاء هل(١) تُقدّم الخطبة فيها أو تُؤخّر؟

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، أو عبد الله ابن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى الاستسقاء ركعتين ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، ويكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً ».

فهذه الرواية شاذّة مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها على الرواية الأُولى ، لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ، روى ذلك :

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه )(٢) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال : « مثل صلاة العيدين ».

السند :‌

في الأوّل : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي في رجال الكاظمعليه‌السلام

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) ما بين القوسين ليست في « م ».

٢٩٥

من كتاب الشيخ(١) . وعبد الله بن المغيرة وقد تكرّر القول فيه(٢) ، كطلحة بن زيد(٣) ، من أنّه عامّي أو بتري.

والثاني : فيه أبان ، ولا يبعد كونه ابن عثمان ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان. وإسحاق بن عمّار مضى القول فيه مراراً(٤) .

والثالث : حسن على ما تقدّم عن قريب(٥) .

المتن :

في الأوّل : واضح.

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه كافٍ.

وظاهر الخبر الثالث المماثلة ، وهي محتملة للكيفية فلا يتناول الخطبة ؛ ومحتملة لما يشمل الخطبة ، لكن يبقى شروط العيد المذكورة في باب صلاته هل يُعتبر في الاستسقاء بعضها أم كلّها ؛ لم أقف الآن على تفصيلٍ في المقام ، سوى ما نذكره.

ثم إنّ من تتمّة الثالث : « يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينةٍ ووقارٍ وخشوعٍ ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاءٍ ومسألةٍ واجتهاد ».

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ، ١٣٣ ج ٣ ص ١٧ ، ١٧٨ ج ٤ ص ١٠٧ ، ٣٩٢.

(٣) راجع ج ٤ ص ٣٣٧ ، وص ٨١ ، ١٨١ ، من هذا الجزء.

(٤) راجع ج ١ : ٢٤١ ، ج ٣ ص ٢٠٣.

(٥) راجع ص ٢٩٠.

٢٩٦

قوله :

أبواب صلاة الكسوف

باب عدد ركعات صلاة الكسوف

أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : « عشر ركعات وأربع(١) سجدات ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام صلّى في ( كسوف الشمس )(٢) ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ، ثم ركع ( ، ثم رفع رأسه فقرأ ، ثم ركع )(٣) ، ثم قام فدعا مثل ركعتين ، ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : في أربع.

(٢) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ : صلاة الكسوف.

(٣) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٢٩٧

ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انكسف القمر فخرج أبي وخرجتُ معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثمان ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين ».

فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامّة ، والعمل على الخبرين الأوّلين ؛ لأنّهما موافقان للأخبار التي تتضمن تفصيل صلاة الكسوف ، وقد أوردناها في كتابنا الكبير ، وعليها عمل العصابة بأجمعها.

السند :‌

في الأوّل : فيه علي بن أبي حمزة وهو البطائني ؛ لروايته عن أبي بصير ، وحالهما قد تكرّر بما يغني عن الإعادة(١) . كما قدّمنا أنّ علي بن الحكم بتقدير اشتراكه هو الثقة هنا بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه(٢) ، لما يستفاد من الرجال.

والثاني : فيه أحمد بن الحسن هو ابن فضّال الثقة الفطحي. وعلي ابن يعقوب مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، إلاّ في الطريق إلى مروان بن مسلم في النجاشي(٣) . ومروان بن مسلم ثقة.

والثالث : فيه أبو البختري ، وفي الرجال : إنّه كان عاميّاً(٤) .

والرابع : فيه المحسن بن أحمد ، وحاله لا يزيد على الإهمال ، كبنان‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ١٧٣ ، ٢٥٠ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ١١٧ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦ ، ١٧٩.

(٢) راجع ج ٢ ص ١٤ ، ٣٤٠ ، ج ٣ ص ١٠٨ ، ٢٧٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٤) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٧ ، خلاصة العلاّمة : ٢٦٢ / ١.

٢٩٨

ابن محمّد ، لكن في الكشي عن نصر بن الصباح ، إلى أنْ قال : إنّ اسمه عبد الله بن محمّد ، وأنّه أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(١) . وفي التهذيب في آخر زكاة الفطرة : عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الله بن محمّد(٢) ؛ وهذا يقتضي المغايرة لعبد الله ، وأنّه أخ ثالث لأحمد بن محمّد ، فليتأمّل.

وأمّا يونس بن يعقوب فمضى القول فيه مفصّلاً(٣) .

المتن :

في الأوّلين واضح ، والأخبار الكثيرة تؤيدهما(٤) ، بل ربما بلغت إلى ما يقرب من التواتر ، وفيهما دلالة على إطلاق الركعة على الركوع ، فيؤيّد بعض الأخبار الواردة في السهو ، كما يعلم من مراجعتها.

وأمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما واضح ، والإجمال في عبارة الأوّل يستغنى عن بيانه بما ذكره الشيخ ، غير أنّ قوله : « في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » محتمل لأنْ يرجع التسوية بين الركعتين في الأفعال ، ويحتمل التسوية إلى ما ذكره أصحابنا في مستحبات صلاة الكسوف ، والأمر واضح.

قوله :

باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٩٩ / ٩٨٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦.

(٣) راجع ج ١ ص ٢٠١ ، ٣٤٢ ، ج ٢ ص ٢٩٤ ، ج ٣ ص ٤١٩.

(٤) راجع الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧.

٢٩٩

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد(١) ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض ».

عنه ، عن أحمد ، عن(٢) موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء ».

وروى محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صلاة الكسوف تُقضى(٣) إذا فاتتنا؟ قال : « ليس فيها قضاء » وقد كان في أيدينا أنها تُقضى.

قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أنْ يحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه ، فأمّا إذا احترق كلّه فلا بُدّ من القضاء ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أنْ يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز(٤) ، عن زرارة ومحمّد (٥) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ زيادة : بن زرارة.

(٢) في « رض » و « م » : بن.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ : نقضي.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ لا يوجد : عن حريز.

(٥) في « م » لا يوجد : ومحمّد.

٣٠٠