إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463
المشاهدات: 50200
تحميل: 3353


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50200 / تحميل: 3353
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 7

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-179-6
العربية

اختصاص هذه الصلاة بما ذكر فتخالف غيرها ؛ إذ مشروعية قصد البعض في غيرها على الإطلاق محلّ تأمّل يُعرف من ملاحظة أحكام الجماعة.

ومن هنا يعلم أنّ ما اعترض به شيخناقدس‌سره على المحقق حيث قال : إنّ ما ذكره يعني المحقق من وجوب نية الانفراد إنّما يتمّ مع إطلاق نيّة الاقتداء ، أمّا إذا تعلقت بالركعة الأُولى خاصةً فلا حاجة إلى ذلك ، لانقضاء ما تعلق به الائتمام(١) ؛ محل نظر.

على أنّ نيّة الاقتداء بالركعة تقتضي الانفصال بتحققها ، والذي عليه المعروفون تمام الركعة بالسجدة الأخيرة منها ، إمّا بتمام الذكر أو مع الرفع(٢) ، وظاهر الرواية كما ترى الانفصال عنه بعد القيام ، ( نعم في خبرٍ آخر(٣) ما يؤذن بعدم القيام معه )(٤) ، لكن هذا أصرح في المنافاة لما ذكره.

ومن العجب أنّهقدس‌سره قال عند قول المحقق أيضاً : فتحصل المخالفة ، بمعنى ( صلاة الخوف لغيرها ، في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، إلى آخره ـ : لا يخفى أنّ انفراد المؤتم إنّما تحصل به )(٥) المخالفة على قول الشيخ من المنع من المفارقة في حال الاختيار ، أمّا إنْ سوّغناها مطلقاً كما هو المشهور فلا تتحقق المخالفة لصلاة المختار ، اللهم إلاّ أنْ يقال بوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفة(٦) .

__________________

(١) المدارك ٤ : ٤١٦.

(٢) انظر الذكرى ٤ : ٨٠ ، روض الجنان : ٣٥١ ، المدارك ٤ : ٢٥٧.

(٣) انظر تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧ ، الوسائل ٨ : ٤٣٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) المدارك ٤ : ٤١٦.

٣٢١

وأنت خبير بأنّ ما ذكره من انفصال الاقتداء بالركعة يقتضي عدم فائدة قوله : أمّا إنْ سوغناها ؛ إلاّ بتكلف إرادة المماشاة مع المحقق ، وعلى تقدير تمامه فالمفارقة هنا اضطرارية لا اختيارية إنْ كان الاقتداء في مجموع الصلاة ، وإنْ كان في الركعة اندفع ما ذكره ، بل وجوب الانفراد المذكور في توجيه المخالفة لا وجه له بعد ما قلناه ، فليتأمّل.

فإنْ قلت : قولهعليه‌السلام في الخبر المبحوث عنه : « فيصلّي بهم الإمام ركعة » يقتضي قصد الإمام الركعة بهم ، فلو فرض قصدهم الأكثر تخالف القصدان ، ويشكل صحّة الصلاة ، وحينئذٍ يتعين قصد الركعة.

قلت : لا دلالة في الرواية على القصد ، وبتقديره فالحكم بقصدهم الركعة أو مطلق الجماعة يتوقف على الدليل ، لا أنّ مجرد الرواية تدلّ على ذلك ، لكن قصد مطلق الجماعة ربما لا ينافي قصد الإمام الركعة أو(١) قصده المطلق أيضاً.

وبالجملة : فاستفادة القصد من الرواية وعدمه غير واضحة.

وما تضمّنه الخبر من قوله : « ثم يسلّم بعضهم على بعض » قد يُظن منه قصدهم بالسلام ما ذكر ، وذلك غير معلوم القائل الآن فيما وقفت عليه من كلام الأصحاب.

أمّا ما تضمّنه من قوله : « ثم يسلّم عليهم » فقد يُظنّ منه بقاء القدوة مع قيام(٢) الفرقة الثانية للإتمام(٣) وإنْ استقلّوا بالقراءة ، بل صرّح البعض بذلك ، واحتجّ له بقولهعليه‌السلام في الخبر الثاني : « وللآخرين التسليم »(٤) وهو‌

__________________

(١) في « م » : و.

(٢) في « م » : بقاء.

(٣) في « رض » : للائتمام.

(٤) المختلف ٢ : ٤٧٤.

٣٢٢

وهم ؛ للتصريح في الخبر بتسليم الإمام قبل إتمامهم ، ولعلّ المراد بكون التسليم لهم وقوعه بحضورهم.

نعم الخبر المبحوث عنه فيه نوع دلالة ، والخبر الآخر لا يعارضه ؛ لاختلاف المورد ، إلاّ أنّ الفارق لا أعلمه ، وقد ذكروا الفائدة في الائتمام بسقوط السهو مع حفظ الإمام.

وفي الشرائع جعل من أقسام المخالفة إمامة القاعد بالقائم(١) . واعترض عليه شيخناقدس‌سره بأنّه إنّما يتمّ إذا قلنا ببقاء القدوة ، والذي صرّح بذلك العلاّمة في المختلف محتجّاً بما قدّمناه ، وردّه بالضعف المشار إليه(٢) .

وأنت خبير بأنّ الإيراد على المحقّق لا يتمّ على الإطلاق إلاّ بعد إثبات عدم الفرق بين الثنائية والثلاثية ، وظاهر المحقّق أنّ المخالفة في الثنائية ؛ لأنّه ذكر بعد ذلك الثلاثية(٣) .

فإنْ قلت : الخبر المبحوث عنه تضمّن المغرب أيضاً وأنّه يسلّم عليهم ، فإذا دلّ الخبر الآخر على عدم انتظارهم بالتسليم في المغرب لا بُدّ منن حمل الخبر الأوّل على الجواز في الثنائية أيضاً ، إذ من المستبعد اختلاف الخبر الواحد.

قلت : لعلّ المحقّق يقول : إنّ المعارض في المغرب لا يقتضي شمول الحكم لغيره ، على أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ المقام مقام استحباب ، فجاز بقاء الإمام في المغرب ليسلّم بهم ، وجاز انصرافه بالتسليم قبل ، لكن‌

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٣٠.

(٢) انظر المدارك ٤ : ٤١٧.

(٣) انظر الشرائع ١ : ١٣٠.

٣٢٣

على تقدير البقاء يتحقق ائتمام القائم بالقاعد. ويمكن أنْ يقال أيضاً : إنّ الصلاة الأُولى للمغرب كيفية خاصة مغايرة للثانية في الخبر الآخر فيجوز اختصاصها ، فليتأمّل.

وأمّا الثاني : فلا يخفى أنّ ظاهره مفارقة الفرقة الأُولى بعد التشهد ، حيث قال : « ثم يجلس بهم » فإنّ الظاهر من الجلوس التشهد ، لكن قيامه في ظاهر الخبر بعد قيامهم ، غير أنّ لحوق الثانية غير معلومٍ كونه في حال جلوسه أو بعد قيامه ، ولا يبعد كونه قبل قيامه ، من حيث قوله : « فكبّروا ودخلوا وقام الإمام ».

وتظهر فائدة ما ذكرناه عند ملاحظة ما قاله جدّيقدس‌سره في الروضة ردّاً على بعض العامّة في ترجيح صلاة ركعتين بالأُولى على العكس(١) ، وإنْ كان الحقّ أنّ كلامه محلّ تأمّل يعرف وجهه من حواشي الروضة. وقد سبقه الشهيد في الذكرى إلى ما قاله(٢) ، والإلزام مشترك ، ولو لا أنّ ذكره قليل الثمرة لنقلناه هنا ، فمن أراده فليراجعه هناك.

أمّا ما قاله الشيخ من أنّ العمل على الرواية الأُولى أظهر فقد قيل : إنّ الوجه فيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام وهو الركعتان ، وقيل : إنّ علياًعليه‌السلام صلّى الصورة الأُولى(٣) ؛ والتأسّي به مرجّح.

بقي شي‌ء ، وهو أنّ الخبر الثاني لا يخلو من دلالة على وجوب التسليم ، حيث جعله مقابلاً لتكبير الافتتاح ، ووقوعه قبل إتمام المأموم لا يضر بالحال ، كما لو قدّم الإمام تكبيرة الافتتاح على المأموم ، ولعلّ القائل‌

__________________

(١) الروضة ١ : ٣٦٥.

(٢) الذكرى ٤ : ٣٤٧.

(٣) التذكرة ٤ : ٤٢٩ ٤٣٠ ، الذكرى ٤ : ٣٤٨ ، الروضة البهية ١ : ٣٦٥.

٣٢٤

بالاستحباب يحمله على أنّه لمّا كان ختام الصلاة صَدَق الاشتراك في أنّ الفرقة الأُولى أدركت الافتتاح والثانية الاختتام ، وفيه : أنّ الاستحباب يقتضي جواز الترك ، فلا يتمّ الاشتراك على الإطلاق. ويمكن أنْ يقال : إنّ الاشتراك في الجملة كافٍ. ولم أر الآن من ذكر هذا في أدلّة وجوب السلام.

والعجب من بعض محققي المعاصرين سلّمه الله أنّه ذكر الخبر في أدلّة وجوب التسليم ، من حيث قوله : « ثم سلّموا » قال سلّمه الله ـ : إنّ الخبر بمعنى الأمر ، ثم قال : إنّ دلالته أبلغ من غيره ؛ لأنّ أمرهم بالتسليم في ذلك الوقت المناسب للتخفيف ظاهر [ في المراد ](١) ، انتهى.

وغير خفي أنّ ما ذكرناه في الرواية أظهر وأبعد عن احتمال أنْ يقال : إنّ فعل الجماعة مستحب فلا بعد في الأمر بالتسليم ، مضافاً إلى غير ذلك ، فليتأمّل.

قوله :

باب صلاة المُغمى عليه

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ».

عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخزّاز أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ، ثم أفاق ، أيصلّي ما فاته؟ قال : « لا شي‌ء عليه ».

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٥ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٢٥

أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال : فقال : « كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ».

عنه ، عن الحجّال ، عن ثعلبة(١) ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال : « لا ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريعليه‌السلام أسأله عن المُغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتبعليه‌السلام : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ».

سعد ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أسأله عن المُغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يُغمى عليه؟ قال : « إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء ، فإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهن ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن المُغمى عليه؟ قال : فقال : « يقضي صلاة يوم ».

عنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء‌

__________________

(١) في « رض » زيادة : بن ميمون.

٣٢٦

ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يُغمى عليه يوماً إلى الليل ثم يفيق؟ قال : « إنْ أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، وإنْ أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أنْ يقضي إلاّ آخر أيّامه إذا أفاق ، قبل غروب الشمس ، ( وإلاّ فليس )(١) عليه قضاء ».

فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ الأوّلة(٢) محمولة على أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الإغماء ، وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته.

السند :‌

في الأوّل : حسن بتقدير سلامة حفص بن البختري ، وقد قدّمنا في أوّل الكتاب(٣) ، والحاصل أنّ النجاشي وثّقه قائلاً : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكره أبو العبّاس ، وإنّما كان بينه وبين آل أعيَن نَبوَة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج ، إلى آخره(٤) .

وأبو العبّاس المذكور يحتمل ابن عقدة وابن نوح ، والأوّل مشهور الحال بالزيدية(٥) ، غير أنّه لا يبعد كون الذكر للرواية عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام لا للتوثيق. وأمّا الغمز عليه ففيه تأمّل قدّمنا وجهه‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » : قال : وليس ، وفي « فض » : قال : قال : وليس ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨ و « م » : الأدلّة.

(٣) راجع ج ١ ص ٢٢١.

(٤) رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٤.

(٥) انظر رجال النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣ ، الفهرست : ٢٨ / ٧٦ ، وخلاصة العلاّمة : ٢٠٣ / ١٣.

٣٢٧

مفصّلاً(١) ، ولم أقف على جازمٍ بضعفه سوى المحقّق في المعتبر(٢) .

والثاني : ضمير « عنه » يرجع إلى علي بن إبراهيم ، لروايته عن محمّد ابن عيسى في الكافي بكثرة(٣) ، وخصوصاً في هذه الرواية ، فإنها مروية عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، إلى آخره(٤) . وأمّا رواية محمّد بن عيسى ( عن يونس )(٥) فقد تكرّر القول فيها بما يغني عن الإعادة(٦) . وإبراهيم الخزّاز لا ارتياب فيه.

والثالث : فيه علي بن حديد ، وقد ضعّفه الشيخ في هذا الكتاب(٧) . ومرازم وثّقه النجاشي(٨) ، وفي الخلاصة أنّه بضم الميم(٩) .

والرابع : ضمير « عنه » فيه يرجع لأحمد بن محمّد ، ولا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرجال. أمّا ثعلبة فهو ابن ميمون ، لرواية الحجّال عنه ، وقد قدّمنا حاله مفصّلاً(١٠) . ومعمر بن عمر مذكور في رجال الشيخ مهملاً(١١) ، وفي فوائد شيخناقدس‌سره على الكتاب أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ثم احتمل كونه ابن يحيى فصُحّف ؛ لأنّ ثعلبة بن ميمون يروي‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٣٩٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٧ ، ٤٠٥ / ٤ و ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٦) راجع ج ١ ص ٧٥ ٨٢ ، ج ٤ ص ٨ ١٠ ، ١٧٩ ١٨١ ، ج ٥ ص ١٣٤ ١٣٦.

(٧) الاستبصار ١ : ٤٠.

(٨) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨.

(٩) خلاصة العلاّمة : ١٧٠ / ٧.

(١٠) راجع ج ١ ص ٣٧٩ ، ج ٤ ص ١٦٧ ، ٢٩١ ، ٣٦١.

(١١) رجال الطوسي : ٣١٦ / ٥٧٥.

٣٢٨

عنه في النجاشي(١) ، وله وجه ، إلاّ أنّ في التهذيب والكافي ابن عمر(٢) ، والاتفاق(٣) على التصحيف في غاية البُعد ، فليتأمّل.

والخامس : فيه علي بن محمّد بن سليمان ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وقد يحتمل أن يكون « ابن » موضع « عن » ، فإنّ في الرجال : علي بن محمّد المنقري يروي عنه محمّد بن علي بن محبوب(٤) ، وحينئذٍ سليمان يكون ابن حفص المروزي ؛ لروايته بهذه الصورة كثيراً ، وهو مجهول الحال ، فالفائدة منتفية.

والسادس : واضح الصحّة ، ورواه الصدوق في الفقيه عن أيّوب بن نوح(٥) ، وهو واضح الصحّة أيضاً.

والسابع : موثّق ، والحسن أخو الحسين.

والثامن : معلوم الحال ممّا تقدّم عن حفص ، لأنّه ابن البختري ؛ لرواية ابن أبي عمير عنه.

والتاسع : فيه محمّد بن سنان ، وهو غني عن البيان. والعلاء بن الفضيل ثقة.

المتن :

في [ الثاني ](٦) : ظاهر في أنّ المُغمى عليه أيّاماً ولم يصلّ ثم أفاق‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤١.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٦ ، الكافي ٣ : ٤١٢ / ٢.

(٣) في « فض » : وإلاّ بقاؤه.

(٤) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٤ ، الفهرست : ٩٧ / ٤١١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١.

(٦) في النسخ : الأوّل ، والصحيح ما أثبتناه ، وأما الحديث الأوّل فليس له تعليقة حول متنه ولعله لاتحاده مع الثالث.

٣٢٩

لا قضاء عليه ، وهو يتناول الإفاقة في وقت ما للصلاة وعدمه ، وستستمع من الأخبار ما يمكن تقييده به.

[ والثالث(١) ] : واضح الدلالة على عدم وجوب الصلاة عليه ، أمّا(٢) القضاء فدلالته على نفيه محتملة ، والظاهر منه عدم القدرة على الصلاة بجميع مراتبها.

[ والرابع : ظاهر كالخامس(٣) ] ( غير أنّ حكم الصوم سيأتي في بابه إن شاء الله ما لا بُدّ منه.

[ والسادس : كالخامس )(٤) .

والسابع(٥) ] : فيه تفصيل من وجه ، وإطلاق من جهة الإفاقة في وقتٍ وعدمها.

[ والثامن(٦) ] : مثله في الإطلاق.

[ والتاسع(٧) ] : مفصّل في صدره ، غير أنّ الإفاقة قبل الغروب تتناول ما يتّسع الصلاة وعدمه بالنسبة إلى ذات الوقت ولمّا خرج وقتها.

وأمّا عجزه ففي حيّز الإجمال ، من حيث إفادته قضاء آخر أيّامه إنْ أفاق قبل الغروب ثم نفي القضاء ، ( ولعلّ المراد نفي القضاء لباقي الأيّام ،

__________________

(١) في النسخ : والثاني ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « فض » : لا.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والثالث ظاهر كالرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) بدل ما بين المعقوفين في « رض » و « فض » : والخامس كالرابع. والسادس ، وفي « م » : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٦) في النسخ : والسابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٧) في النسخ : والثامن ، والصحيح ما أثبتناه.

٣٣٠

ويحتمل عدم لزوم القضاء )(١) وقضاء آخر الأيّام على الاستحباب.

ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب في المُغمى عليه ، ثم عدم التعرّض للمريض محلّ تأمّل ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المرض إذا لم يحصل معه الإغماء يجب به القضاء ، وفيه احتمال تعذّر الصلاة بغير الإغماء. أمّا ما قيّده الشيخ فيما يأتي ستسمع الكلام فيه. وفي الفقيه ما يقتضي الحمل على الاستحباب في قضاء المُغمى عليه في الجملة(٢) .

اللغة‌ :

قال في القاموس : الغَلبة بفتح الغين القهر(٣) .

قوله :

فأمّا الصلاة التي يفيق في وقتها فإنّه يلزمه قضاؤها على كلّ حال ، يدلّ على ذلك :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن المريض يُغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض هل‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧.

(٣) القاموس المحيط ١ : ١١٦.

٣٣١

يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « يقضى الصلاة التي أفاق فيها ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كلّ ما تركته من صلاتك لمرضٍ أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ».

عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه ثم يفيق؟ قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقية ».

عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد ».

عنه ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جُعلت فداك روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المريض يُغمى عليه أيّاماً(٢) ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه ».

فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه(٣) من الاستحباب والندب دون الفرض والإيجاب.

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن‌

__________________

(١) هنا في التهذيب والاستبصار زيادة أشار إليها في ص : ٣٣٣.

(٢) ليست في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٦ زيادة : أوّلاً.

٣٣٢

أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه نهاراً(١) ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : « يصلّي الظهر و(٢) العصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ».

فهذا الخبر موافق لما قدّمناه من أنّه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر ، فيجب عليه(٣) القضاء.

السند :‌

في الأوّل : فيه أبو بصير ، وقد قدّمنا حاله بما يغني عن الإعادة(٤) .

والثاني : صحيح ، وحمّاد في النسخة التي نقلت منها ، وفي اخرى ساقطة ، وفي التهذيب موجود بزيادة : ابن عثمان(٥) ، فالساقط سهو.

والثالث : معلوم ممّا تقدم في حفص ، ( إذ هو )(٦) ابن البختري ، لرواية ابن أبي عمير عنه(٧) .

والرابع : صحيح على الظاهر من أنّ ابن سنان عبد الله على ما قدّمنا القول فيه مفصّلاً من أنّ محمداً لا يروي عن أبي عبد الله(٨) ؛ نعم في‌

__________________

(١) ليست في « م ».

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ : أو.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ : حينئذٍ.

(٤) راجع ج ١ ص ٧٢ ج ٢ ص ٩٠ ٩٤ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.

(٦) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».

(٧) راجع ص ٣٢٦.

(٨) راجع ج ٢ ص ٣٣٤ ٣٣٦.

٣٣٣

الرجال : محمّد بن سنان أخو عبد الله(١) ، إلاّ أنّ روايته في غاية الندرة ، بل لا أعلم وقوعها الآن ، لكن يعلم من هذا أنّ ردّ بعض الأصحاب احتمال محمّد بن سنان بأنّه لم يرو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( محلّ تأمّل ؛ لأنّ أخا عبد الله من أصحاب الصادقعليه‌السلام في كتاب الشيخ(٢) ، أمّا محمّد بن سنان غير أخي عبد الله )(٣) ، فليس من رواة الصادقعليه‌السلام .

والخامس : صحيح كالسادس على ما قدّمنا في الطريق إلى الحسين ابن سعيد وغيره(٤) . لكن ينبغي أنْ يُعلم أنّ في التهذيب متن رواية منصور : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( في المُغمى عليه ، قال : « يقضي كلّ ما فاته »(٥) . ثم بعدها : عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام )(٦) قال : سألته عن المُغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها(٧) ، إنّ أمر الصلاة شديد »(٨) . ولا يبعد أنْ يكون ما هنا سهو قلم من الشيخ أو غيره ، وسند التهذيب صحيح أيضاً.

والسابع : فيه عبد الله بن محمّد ، وهو مشترك(٩) .

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٨٨ / ١٢٩.

(٢) رجال الطوسي : ٢٨٨ / ١٢٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ٤١٤ ، ج ٣ ص ٢٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٧ و ٩٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٣ و ٤.

(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٧) في التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٥ زيادة : كلّها.

(٨) التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٧ و ٩٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٣ و ٤ ، وفي الاستبصار كما نقله عن التهذيب عيناً ، فالظاهر أنّ الإشكال كان في النسخة التي اعتمد عليها المؤلف.

(٩) انظر هداية المحدثين : ٢٠٦.

٣٣٤

والثامن : فيه أبو بصير.

المتن :

في الأوّل : دالّ على قضاء الصلاة التي أدرك وقتها ، وغير خفي أنّ إدراك الوقت تابع لتحقيق الوقت السابق في بحث المواقيت ، ولمّا كان في آخر الوقت مذكور الاكتفاء بركعة في إدراك الوقت فهو داخل في الرواية ، وفي الأخبار السابقة ما يدلّ على أنّ من أفاق قبل الغروب عليه قضاء يومه ، فقول الشيخ هنا : إنّ الصلاة التي يفيق في وقتها يلزمه قضاؤها ؛ يقتضي انحصار القضاء واجباً في الفريضة ، وحينئذٍ ما دلّ على قضاء اليوم الذي أفاق فيه قبل الغروب لا يتمّ إطلاق الاستحباب فيه ، بل إمّا بعضه واجب أو كلّه ، على تقدير عدم إدراك ركعة من الوقت.

وأمّا الثاني : فالظاهر منه نحو الأوّل. وكذلك الثالث. وبهذا يتّضح أنّ إطلاق الشيخ لا يخلو من تأمّل.

والرابع : كما ترى لو حُمل على ما قاله الشيخ من الاستحباب لزم أنْ يخصّ الإفاقة بعد خروج الوقت.

وأمّا الخامس : فكذلك. وما تضمّنه من الأذان للأُولى والإقامة في البقية يقتضي بظاهره(١) أنّ القضاء يكفي فيه أذانٌ واحد ، سواء جمع أم لا ، إلاّ أنْ يُحمل على الجمع بقرينة الأخبار الدالّة على سقوط الأذان ثانياً مع الجمع(٢) . وفيه : إمكان التخصيص بغير القضاء.

__________________

(١) ليست في « م ».

(٢) انظر التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤٢ و ٣٠٤ / ٩٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣ و ٢٧٠ ب ٨ ح ١.

٣٣٥

فإنْ قلت : ظاهر الخبر الأذان للأُولى من دون إقامة ، ثم الإقامة للبواقي.

قلت : الظاهر ما ذكرت ، إلاّ أنّ في خبر لزرارة معتبر ما يدلّ على أنّه يؤذّن للأُولى ويقيم ، ثمّ يصلّي ما بعدها بإقامة إقامة(١) .

وينبغي أنْ يُعلم أنّ العلاّمة في المنتهى على ما نقل عنه قال : لو أذّن لكلّ واحدة كان أفضل ، واستدلّ بحديث : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته »(٢) قال : وقد كان حكم الفائتة تقديم الأذان عليها فكذا القضاء(٣) .

واعترضه بعض محققي المعاصرين سلّمه الله بأنّه يقتضي كون الأمر في حديث زرارة بما هو خلاف الأفضل(٤) ؛ وعنى سلّمه الله بخبر زرارة ما أشرنا إليه ، فإنّه تضمّن الأمر بصلاة ما بعد الأُولى بإقامة إقامة.

وقد يقال : إنّ الأمر بخلاف الأفضل لا مانع منه إذا كان في المأمور به فضل كما في كثير من النظائر ، ومنه الأمر بالتسبيحة الواحدة في الأخيرتين ، فالفائدة بيان جواز الاقتصار على المأمور به.

ولعلّ الأولى في الجواب : أنّ ما دلّ على قضاء الصلاة كما فاتت يفيد أنّ الفائتة إذا لم يتحقق فيها مقتضي سقوط الأذان ثانياً يمكن تتميم الدليل فيه كما لو فرّق القضاء ، أمّا لو جمع فالسقوط هو حكم الفائتة ، على أنّ حديث : « من فاتته فريضة » لا يخرج عن الإطلاق أو العموم ، وخبر زرارة مقيّد أو خاص ، نعم ما دلّ على سقوط الأذان ثانياً مع الجمع قد‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٢) انظر غوالي اللئالي ٢ : ٥٤ / ١٤٣.

(٣) المنتهى ١ : ٢٦٠ ، حكاه عنه في الحبل المتين : ٢٠٥.

(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٦.

٣٣٦

يصلح للتقيد ، لكن الحال ما سمعته ، فتأمّل.

والسادس : على ما في الكتاب مجمل ، وعلى ما في التهذيب كما سمعته(١) يقتضي القضاء لجميع ما فات ، والحمل على الاستحباب كما قاله الشيخ على الإطلاق مشكل ؛ لِما تقدّم(٢) . وخبر رفاعة في التهذيب كذلك.

وأمّا السابع : فما تضمّنه من قوله : فقال بعضهم ؛ يراد به صورة ما روي ، والمعنى أنّ الرواية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مختلفة فروى البعض كذا ، وروى البعض كذا ، والجواب كما ترى يدلّ على قضاء اليوم الذي يفيق فيه ، وحمله على الاستحباب كما قاله الشيخ واضح الإشكال ؛ لدخول الإفاقة في الوقت ولو في الجملة.

والثامن : ظاهر في أنّ الإفاقة قبل الغروب توجب فعل الصلاة لا قضاءها ، وكذلك قبل الصبح ؛ لما ذكره الشيخ من أنّه وقت المضطرّ ، فلا حاجة إلى الحمل على القضاء ؛ نعم لا بُدّ من الحمل على سعة الوقت للأداء بالنحو المقرّر في المواقيت ، ولا يخفى ما في كلام الشيخ من النظر حينئذٍ ، فليتأمّل.

ولا يبعد في بعض الأخبار حمل القضاء على الفعل كما ذكرناه في الأخير ، بل الخبر الأخير ممّا سبق ربما كان ظاهراً في هذا المعنى ، حيث قال : « إنْ أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه »(٣) .

وبالجملة : فالأخبار لا تخلو من اضطراب ( والحمل على الاستحباب‌

__________________

(١) راجع ص : ٣٣٣.

(٢) في ص ٣٣٤.

(٣) راجع ص ٣٢٦.

٣٣٧

لا يخلو من إشكالٍ كما قررناه(١) )(٢) وحمل المطلق على المقيّد لا يتمّ على الإطلاق. أمّا حمل بعض الأصحاب على اختلاف حال الإغماء ، فإذا كان بسبب الإنسان فعليه القضاء ، وإلاّ فلا ، أو على إغماءٍ يزيل العقل وعدمه(٣) ؛ فمن البعد بمكان ، والله تعالى أعلم بالحال.

قوله :

باب الزيادات في شهر رمضان‌

الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « صلّ في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إنْ قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة ».

علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جابر بن عبد الله قال : إنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال له : « إنّ أصحابنا هؤلاء أبَوا أنْ يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان ، وقد زاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاته في شهر رمضان ».

عنه ، عن محمّد بن علي ، ( عن علي )(٤) بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان؟ فقال : « نعم إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) في ص ٣٣٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٠٩.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٣٣٨

قد زاد في رمضان في الصلاة ».

عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسين بن الحسن المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الجعفري ، أنّه سمع العبد الصالحعليه‌السلام يقول : « في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة ، [ يقرأ ](١) في كلّ ركعة قل هو الله أحد عشر مرّات ».

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي العبّاس البقباق وعبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان ، إذا صلّى العتمة صلّى بعدها ، يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ، ثم يخرج أيضاً فيجيؤون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم ، ( ثم يخرج أيضاً فيجيؤون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم )(٢) مراراً » قال : « وقال : لا يُصلّى بعد العتمة في غير شهر رمضان ».

علي بن حاتم ، عن حُمَيد بن زياد قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد النهيكي(٣) ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جاء (٤) شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا ».

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٣ : ٦١ / ٢١٠ ، والاستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٩١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) في « فض » : عبيد الله النهيكي ، في « م » : عبد الله النهيكي ، في « رض » : عبد الله الشهينكي ، وفي التهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٤ : عبد الله بن أحمد النهيكي ، والصواب ما أثبتناه ؛ وهو موافق لما في الاستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٩٣.

(٤) في الإستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٣٩ : دخل.

٣٣٩

عنه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شُعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إنْ استطعت أنْ تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياًعليه‌السلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ».

علي بن الحسن بن فضّال ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسين بن الحسن المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد ابن يحيى قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسُئل : هل يُزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : « نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد بعد العتمة في مصلاّه فيكثر (١) وكانوا (٢) يجتمعون خلفه ليصلّوا بصلاته ، فإذا كثروا (٣) خلفه تركهم ودخل ( منزله ، فإذا تفرّق الناس عاد إلى مصلاّه فصلّى كما كان يصلّي ، فإذا كثر (٤) الناس خلفه تركهم ودخل ) (٥) وكان يصنع ذلك مراراً ».

السند :‌

في الأوّل : موثق كما تكرر القول فيه(٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٥ ، و « فض » : فيكبّر ، وفي « م » : فكبّر ، وفي « رض » : فيكبّروا ؛ والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق للتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٥ ، والوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٣.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٥ : وكان النّاس.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٨٥ وجميع النسخ : كبّروا. ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق للتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٥ ، والوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٣.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٥ : كبّر.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٦) راجع ج ١ ص ١٠٨ ١١١ ، ١٦٥ ، ٣٣٢.

٣٤٠