إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار8%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 59714 / تحميل: 5928
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٩-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يفيد كونه عن أبي عبد الله في البعض. وعبد الله بن سنان لم يذكر في أصحاب الرضاعليه‌السلام ليكون سألهعليه‌السلام أيضاً ، وكذلك إسحاق بن عمار ، لم يذكر في أصحاب الرضاعليه‌السلام ، وسماعة بن مهران كذلك. وعلى هذا فيمكن عود الضمير في « سألناه » إلى كلّ إمام ، وفيه ما لا يخفى.

والثالث : فيه محمّد بن جعفر بن بطة ، وقد قدّمنا احتماله(١) سابقاً بقرينة : ذكره هنا ، وقد ذكر النجاشي أنّه كان كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والعلم والفضل ، يتساهل في الحديث. ونقل عن ابن الوليد أنّه قال : كان محمّد بن جعفر ضعيفاً مخلطاً(٢) . وأمّا محمّد بن الحسين ، فالظاهر أنّه ابن أبي الخطاب لروايته عن ابن سنان في الرجال(٣) . وأمّا المفضل بن عمر ، فهو ضعيف.

والرابع : فيه إبراهيم بن إسحاق ، وهو ضعيف أيضاً. ومحمّد بن سنان معلوم الحال ، ( ولا حاجة حينئذٍ إلى النظر )(٤) في طريق الشيخ إلى إبراهيم في المشيخة وغيرها.

المتن :

في الأوّل : واضح الدلالة ، وهو صريح في الاكتفاء بالمائتين في الليلتين ، والخمسون المذكورة فيه يراد بها الفرائض والنوافل المرتبة في اليوم والليلة ، وفيه دلالة إمّا على سقوط الوتيرة أو على عدّها من المائتين.

__________________

(١) راجع ص ٣٤٢.

(٢) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨.

(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » : ولا وجه حينئذٍ.

٣٦١

وما تضمّنه من قوله : « وأكثر من قراءة إنّا أنزلناه » إمّا أنْ يراد به في الصلاة ، أو فيها وعلى الانفراد ، أو على الانفراد.

والثاني : واضح الدلالة على أنّ فعل الزيادة بعد نافلة المغرب والوتيرة ، كما أنّ فيه دلالة على أنّ المائة ركعة في ليلة تسع عشرة بعد الوتيرة ، وكذلك في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وحينئذٍ يقيّد غيره وهو الأوّل ، ولا يبعد أنْ يكون ذكر الخمسين فيه لأنّها الكاملة المبحوث عنها ، أو لأنّ الوتيرة ليست من الرواتب.

وفي الخبر المبحوث عنه دلالة على وقت الغسل في الليالي المذكورة.

والثالث : لا خفاء في دلالته إلاّ من جهة قوله : « وتصلّي ليلة الجمعة في العشر الأواخر » فإنّ جدّيقدس‌سره في الروضة فهم منها الجمعة الأخيرة(١) ، وفيه تأمّل غير خفي.

وقوله : « وتصلّي في عشية » محتمل لأنْ يراد عشية الجمعة الواقعة في العشر الأخير احتمالاً ربما كان ظاهراً ، ويحتمل غيرها ، فقول جدّيقدس‌سره أيضاً في الروضة : يصلّي آخر سبت(٢) ؛ محلّ تأمّل. وقد ذكرنا وجهه في حواشي الروضة ، هذا.

وفي التهذيب زيادة في آخر الرواية بعد قوله : « إخوانك » : « هذه الأربع والركعتين ، فإنّهما أفضل الصلوات بعد الفرائض ، فمن صلاّها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ من ذنب » ثم قال : « يا مفضل بن عمر تقرأ في هذه الصلوات كلّها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة فيها بالحمد وقل هو الله أحد ، إنْ شئت مرّة ، وإنْ شئت ثلاثاً ، وإنْ‌

__________________

(١) الروضة ١ : ٣٢١.

(٢) الروضة ١ : ٣٢١.

٣٦٢

شئت خمساً ، وإنْ شئت سبعاً ، وإنْ شئت عشراً ، فأمّا صلاة أمير المؤمنينعليه‌السلام فإنّه يقرأ فيها بالحمد في كلّ ركعة وخمسين مرّة قل هو الله أحد ، ويقرأ في صلاة ابنة محمّدعليهما‌السلام في أوّل ركعة بالحمد وإنّا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة ، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحمد مائة مرة » الحديث(١) .

وفيه دلالة على أنّ الخبر السابق الدال على الإكثار من إنّا أنزلناه محمول على غير الصلاة إنْ عملنا بالجميع.

وأمّا دلالة هذا الخبر على صلاة أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكيفية المذكورة فهي موقوفة على الصحة ، والصدوق في الفقيه قال : باب الصلاة التي يسميّها الناس صلاة فاطمة ويسمّونها صلاة الأوّابين. روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « من توضّأ فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة يصلّي أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرّة انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلاّ غفره له ».

وأمّا محمّد بن مسعود العياشي ، فقد روى في كتابه عن عبد الله بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن السماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « من صلّى أربع ركعات فقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة ( سلام الله عليها ). وهي صلاة الأوّابين ».

وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يروي هذه الصلاة وثوابها ويقول : إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة ، وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٦٦ / ٢١٨ ، الوسائل ٨ : ٢٨ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ١.

٣٦٣

فاطمة(١) . ( ولا يبعد أنْ يكون عليعليه‌السلام فعلها مع فاطمة ( سلام الله عليها ) فصحّ الإسناد إليهماعليهما‌السلام )(٢) .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ استفادة ما ذكره الأصحاب الذين رأينا كلامهم من صلاة ألف ركعة في شهر رمضان بغير ما في رواية المفضل(٣) لا يخلو من تأمّل ، فقول الشهيدرحمه‌الله في الذكرى : إنّ الألف رواها جميل بن صالح ، وعلي بن أبي حمزة ، وإسحاق بن عمّار ، وسماعة بن مهران(٤) لا يخلو من غرابة ؛ لاختلاف مدلول الأخبار وعدم المطابقة لمراده ، إلاّ أن يدعى أنّه يستفاد من مجموعها ما ذكره ، وفيه نظر بيّن لمن تأمّل الأخبار.

وأمّا الرابع : فهو أوضح من أن يبيّن ، والله تعالى أعلم بالحال.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ، فقال : « ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر ، كذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا كذلك أُصلّي ، ولو كان خيراً لم يتركه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

عنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ، قال : « ثلاث‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٥٦ / ١٥٥٩ و ١٥٦٠ و ١٥٦١ ، الوسائل ٨ : ١١٢ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٠ ح ١ و ٢ و ٣.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) انظر الكافي في الفقه : ١٥٩ ، المعتبر ٢ : ٣٦٨.

(٤) الذكرى : ٢٥٤.

٣٦٤

عشرة ركعة منها الوتر و(١) ركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي ، ولو كان فضلاً كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعمل(٢) وأحقّ ».

علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر الثقفي جميعاً عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه ، لا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل ، لا في شهر(٣) رمضان ولا في غيره ».

فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنّه لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان ، ولو كان فيه خير لما تركه ، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يصلّى على الانفراد حسب ما ذهب إليه قوم ، والذي يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم والفضيل ، قالوا : سألناهما عن الصلاة في

شهر(٤) رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا : « إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد ، فيقوم فيصلّي ، فخرج من أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته و (٥) تركهم ففعلوا ثلاث‌

__________________

(١) ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٥.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٥ زيادة : به.

(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٦.

(٤) ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٦.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧ : فَ.

٣٦٥

ليال ، فقام في اليوم الرابع على منبره ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال(١) أيها الناس إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ ذلك معصية ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنّة خير من عمل(٢) كثير في بدعة ».

أ لا ترى أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) أنكر الاجتماع فيها (٤) ولم ينكر نفس الصلاة ، ولو كان نفس الصلاة منكراً بدعة لأنكره كما أنكر الاجتماع فيها ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير ، فمن أراد الوقوف عليه وقف عليه من هناك.

السند :‌

في الأوّل : واضح الحال بما كررناه في رجاله من المقال(٥) ، والإضمار فيه لا يضر ؛ لما قدمناه ، وبتقدير الشك فالصدوق في الفقيه صرّح بأنّ المسئول أبو عبد اللهعليه‌السلام (٦) .

والثاني : كالأوّل ، والريب في عبد الله بن المغيرة مضى دفعه(٧) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧ زيادة : يا.

(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧.

(٣) في « رض » و « فض » زيادة : لما ، وفي الاستبصار ١ : ٤٦٨ زيادة : لمّا أنكر. وما أثبتناه من « م » هو الأنسب.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٧ زيادة : فنهى عنه.

(٥) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٤١ ، ١٤٦ ، ٦٢ ، ١٩٦ ، ٢٥٧ ، ج ٢ ص ٢٣.

(٦) الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٥.

(٧) راجع ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤ ، ج ٣ ص ١٧ ١٨.

٣٦٦

والثالث : فيه علي بن الحسن والطريق إليه وقد مضيا(١) . ومحمّد بن عبيد الله الحلبي لم أقف عليه الآن في الرجال ، وفي النجاشي ذكر آل أبي شعبة وأنّ جميعهم ثقات(٢) ؛ فيحتمل دخوله فيهم. وعبد الحميد الطائي ثقة ، وغيره معلوم الحال.

والرابع : لا ارتياب فيه على ما قدّمناه(٣) .

المتن :

في الجميع ما ذكره الشيخ فيه وإن بعد لا بُدّ منه عند العامل بالأخبار من الطرفين ، أمّا جواب العلاّمة في المختلف عن بعض الروايات بجواز كون السؤال عن النوافل الراتبة هل تزاد أم لا؟ لا عن مطلق النافلة ، فمن البُعد بمكان ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وقد روي عن أهل البيتعليهم‌السلام زيادة في صلاة الليل على ما كان يصلّيها الإنسان في غيره أربع ركعات(٤) . وهذا قد يقرّب جواب العلاّمة.

ونقل في المختلف عن سلاّر دعوى الإجماع على استحباب ألف ركعة زائدة عن نوافل الشهر ، وعن ابن بابويه أنّه قال : لا نافلة زيادة فيه على غيره(٥) . والذي تقدم من عبارته في الفقيه لا يعطي المنع رأساً. وحكى العلاّمة نوع اختلاف في الترتيب(٦) ، والأخبار قد سمعت القول فيها.

__________________

(١) راجع ج ١ ص ١٤٠ ، ج ٢ ص ١٦٠ ، ٣٦٢ ، ج ٣ ص ٤٠٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢.

(٣) راجع ج ١ ص ٥٦ ، ٦٩ ، ج ٤ ص ١٨٧ ١٩٠ ، ج ٦ ص ١٩١.

(٤) المختلف ٢ : ٣٤٦.

(٥) المختلف ٢ : ٣٤٥.

(٦) المختلف ٢ : ٣٤٦.

٣٦٧

قوله :

أبواب الصلاة على الأموات‌

باب وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم

مقتولاً كان أو ميتاً حتف أنفه شهيداً كان أو غيره‌

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم ».

سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام (١) قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله ».

عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان(٢) السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال نفسه من أُمّتي ، لا تَدَعُوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : « إنّ علياًعليه‌السلام لم يغسّل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، دفنهما ( في‌

__________________

(١) في « م » : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام ، في « فض » : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ و « رض ».

(٢) في التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨١٠ زيادة : عن.

٣٦٨

ثيابهما )(١) بدمائهما ، ولم يصلّ عليهما ».

فما تضمّن هذا الخبر من أنّه لم يصلّ عليهما وهم من الراوي ، لأنّا قد بيّنا وجوب الصلاة على كلّ ميت ، وهذه المسألة إجماع من الفرقة المحقّة ، وقد ذكرنا في أحكام الشهداء ما فيه كفاية في كتابنا الكبير ؛ ويجوز أنْ يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فكأنّه عليه‌السلام قال : إنّهم يروون عن علي عليه‌السلام أنّه لم يصلّ عليهما ، وذلك خلاف الحقّ كما بيّنّاه.

السند :‌

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بناءً على ما قدّمناه في رجاله(٢) .

والثاني : فيه إبراهيم بن مهزم ، وهو ثقة في النجاشي(٣) ؛ وفي الخلاصة : ابن مهزم بفتح الزاي(٤) . إمّا طلحة بن زيد فقد تقدّم عن قريبٍ وبعيد أنّه عامّي أو بتري ، لذكر الشيخ الأمرين(٥) ؛ وفي الفهرست : إنّ كتابه معتمد(٦) . وهذا وإنْ لم يثمر فائدةً لعدم العلم بكون الخبر من الكتاب ، إلاّ أنّه ربما يقال : إنّ الشيخ يبعد منه نقل الخبر من غير الكتاب مع ما يظهر من كلام الشيخ في مواضع من مصنفاته ، وقد يشكل الحال هنا بما نذكره في المتن إن شاء الله.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١١.

(٢) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٨٥ ، وص ٢٩٠ ، من هذا الجزء.

(٣) رجال النجاشي : ٢٢ / ٣١.

(٤) خلاصة العلاّمة : ٦ / ١٩.

(٥) تقدّم في ج ٤ ص ٣٣٧ ، وص ٨١ ، ١٨١ ، ٢٩٥ من هذا الجزء.

(٦) الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.

٣٦٩

والثالث : كما ترى فيه السكوني وصفاً لمحمّد بن سعيد على ما وقفت عليه من النسخ ، والظاهر أنّه سهو ، والصواب ما في التهذيب من قوله : عن السكوني(١) ، وقد تكرّر فيه القول(٢) . ومحمّد بن سعيد مهمل في الرجال(٣) .

والرابع : رجاله تكرّر القول فيهم عن قريبٍ وبعيد(٤) ، والحاصل أنّ مسعدة بن صدقة عامّي على ما قاله الشيخ.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّه يصلّى على شارب الخمر والزاني والسارق ، وترك الاستفصال من الإمامعليه‌السلام في كونهم مؤمنين أو غيرهم يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الأُصول ، إلاّ أنْ يدّعى أنّ السائل المؤمن يبعد سؤاله عن المخالف ، وعموم الجواب تابع لمورد السؤال ؛ إذ ليس فيه صيغة العموم ، بل من ترك الاستفصال.

ومع الاحتمال الذي ذكرناه ينبغي العموم ، إلاّ أنّ المنقول عن العلاّمة في المنتهى دعوى الإجماع على أنّ الصلاة تجب على الميت البالغ من المسلمين ، والمراد بالمسلم هنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين(٥) . وهذه العبارة أعني بيان المراد ـ

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦.

(٢) راجع ج ١ ص ١٨٨ ، ج ٢ ص ١٠٩ ، ٣٩٧ ، ج ٣ ص ١٤٠ ، ٤٢٠ ، ج ٤ ص ٩٦.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٧.

(٤) راجع ج ١ ص ٣٣٥ ، ج ٣ ص ٤٣٥ ، وص ٣٤٨ من هذا الجزء.

(٥) نقله عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٢٥ ، وهو في المنتهى ١ : ٤٤٧ ؛ مع تفاوت يسير.

٣٧٠

لا أدري من الناقل أو من العلاّمة. وقد احتجّ البعض على العموم بصحيح هشام(١) ، وفيه ما قدّمناه.

وفي المقنعة قال المفيد : ولا يجوز لأحدٍ من أهل الإيمان أنْ يغسّل مخالفاً للحقّ في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلاّ أنْ تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسّله تغسيل أهل الخلاف(٢) .

وفي التهذيب قال الشيخ : إنّ الوجه فيه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر ، فيجب أنْ يكون حكمه حكم الكفّار ، إلاّ ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أنْ يكون غسل المخالف غير جائز. وأمّا الصلاة عليه فتكون على حدّ ما كان يصلّي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام على المنافقين ، وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة(٣) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ظاهر ( كلام الشيخ )(٤) بقاء حكم الصلاة في آخر كلامه ، غاية الأمر أنّ وجوب الصلاة مسكوت عنه ، وأوّل الكلام يقتضي أنّه كافر وصحّة الصلاة على الكافر منتفية ، فالتأمّل في قوله حاصل.

وفي المختلف نقل عن ابن إدريس وأبي الصلاح أيضاً المنع من وجوب الصلاة على غير المؤمن ، قال العلاّمة : وأوجبها الشيخ(٥) . وأنت خبير بأنّ الشيخ في التهذيب كلامه لا يخلو من نظر ، وفي الكتاب كما ترى يدلّ العنوان على كلّ ميت ، والخبر الأوّل له دلالة على ما قدّمناه.

والثاني : ظاهر الدلالة ، فعلى تقدير الاعتماد على أنّ الشيخ يذكر‌

__________________

(١) مجمع الفائدة ٢ : ٤٢٥.

(٢) المقنعة : ٨٥.

(٣) التهذيب ١ : ٣٣٥.

(٤) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٥) المختلف ٢ : ٣٠٧.

٣٧١

مختاره هنا فهو قائل بالوجوب ، أمّا نفي الوجوب من المفيد كما في المختلف(١) ومن معه ، فهو محتمل لأنْ يراد التحريم كما تقتضيه عبارة الشيخ في التهذيب ، أو أنّ المراد بنفي الوجوب عدم اللزوم ، بل يجوز التغسيل. ويشكل بأنّ الجواز في مثل الغسل مشكل ، والاستحباب [ كذلك ](٢) إلاّ أنّ العجب في المقام من دعوى العلاّمة الإجماع مع نقله في المختلف الخلاف(٣) . [ و ](٤) في المدارك قال شيخناقدس‌سره : إنّ الإجماع إنّما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن(٥) . والأمر كما قال بالنسبة إلى كلام المختلف ، إلاّ أنّ احتمال انعقاد الإجماع في زمن العلاّمة حيث ادّعاه في المنتهى(٦) لا بُدّ من دفعه. والحقّ ما قدّمناه من أنّ الإجماع بعيد التحقق.

والثالث : كما ترى يؤيد الأوّلين لو صحّ. أمّا الثاني : فيمكن ادّعاء كون الشيخ أخذه من كتاب طلحة ، فلا يقصر عن توثيق الشيخ للرجال ، وفيه تأمّل قدّمنا وجهه(٧) .

أمّا ما تضمّنه الرابع : فما ذكره الشيخ فيه له وجه ، إلاّ أنّ(٨) دعوى الإجماع على ما هو الظاهر من كلامه توافق العلاّمة في المنتهى ، وتخالف المختلف.

__________________

(١) المختلف ٢ : ٣٠٧.

(٢) في النسخ : لذلك ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ادّعى العلاّمة الإجماع في المنتهى ١ : ٤٤٧ ، ونقل الخلاف في المختلف ٢ : ٣٠٧.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

(٥) المدارك ٤ : ١٥١.

(٦) المنتهى ١ : ٤٤٧.

(٧) في ص ٨١.

(٨) في زيادة : يقال.

٣٧٢

وقد يقال : إنّ غرض الشيخ بالإجماع على الصلاة على الشهيد ، فيراد بهذه المسألة خصوص الشهيد ؛ وهذا وإنْ كان متكلفاً إلاّ أنّ الخلاف إذا كان منقولاً لا تتمّ دعوى الإجماع ( إلاّ بإرادة معنى آخر له.

أمّا كلام المفيد فربما فهم الشيخ منه عدم المنع من الصلاة ، ولولاه لما كان لدعوى الإجماع )(١) معنى ، كما أنّ ما ذكره في باب الصلاة على الأموات من الأخبار الدالّة على الصلاة على المنافق بعد عبارة المفيد كذلك.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العبارة السابقة المتضمّنة لإنكار ما عُلم بالضرورة لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ الضرورة أمّا أنْ يراد بها الأولوية أو مطلق الضرورة ، فإنْ كان الأوّل فإطلاق كفر بعض الناس محلّ كلام ، وإنْ أُريد مطلق الضرورة فيشكل باستلزامه كفر من لا يقولون بكفره. وقد احتمل بعض محققي الأصحابرحمه‌الله أنْ يراد بالضروري ما يعرفه الأكثر من المسلمين ، أو يراد بالضروري عند المنكر بأن يعلم ذلك منه. وللكلام في المقام مجال واسع.

قوله :

باب وقت الصلاة على الأموات(٢)

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إذا‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٩ : الميت.

٣٧٣

حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال : « عجّل الميت إلى قبره ، إلاّ أنْ تخاف فوت(١) وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها ».

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يمنعك شي‌ء من ( هذه الساعات )(٢) عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : « لا ».

أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : « يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود(٣) ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ».

أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان(٤) ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب(٥) الشمس وحين تطلع ، إنّما هو استغفار ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « تكره الصلاة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ : تخاف أن يفوت.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : هذا.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ : ولا سجود.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ : حمّاد بن عيسى.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ : تغيب.

٣٧٤

على الجنائز حين تغرب(١) الشمس وحين تطلع ».

فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أنْ يكون الوجه فيه التقية ، لأنّه مذهب العامّة.

السند :‌

في الأوّل : فيه محمّد بن سالم ، وهو مشترك(٢) . وأحمد بن النضر ثقة. وعمرو بن شمر مع جابر مضى القول فيهما مفصّلاً(٣) .

والثاني : فيه مع الإرسال حميد بن زياد وابن سماعة ، فالأوّل واقفي ثقة في النجاشي(٤) ، والثاني كذلك(٥) .

والثالث : واضح الصحّة بعد ما قدّمناه(٦) .

[ والخامس :(٧) ] فيه القاسم بن محمّد وهو الجوهري ، وقد تكرّر القول فيه(٨) . أمّا أبان فلا يبعد كونه ابن عثمان ؛ لتصريح الشيخ فيما يأتي في باب ترتيب الجنائز في مثل هذا السند بابن عثمان ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان ، والفائدة في الترجيح مستغنى عنها هنا.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ : تصفرّ.

(٢) هداية المحدثين : ٢٣٨.

(٣) راجع ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦ ، ج ٢ ص ٢٨ ٢٩ ، ج ٣ ص ٣٦٣ ٣٦٤.

(٤) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.

(٥) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤.

(٦) راجع ج ١ ص ١٤٦ ، ج ٣ ص ١٨١.

(٧) في النسخ : والرابع ، والصحيح ما أثبتناه ، ولم يبحث في سند الخبر الرابع.

(٨) راجع ج ١ ص ١٧٣ ، ٢٧٠ ، ج ٢ ص ١١٦ ، ١١٩ ، ج ٣ ص ١٠٧ ، ٢٥٦.

٣٧٥

المتن :

في الأوّل : لا يخلو من إجمال بالنسبة إلى خوف فوات وقت الفريضة ؛ لاحتمال وقت الفضيلة وغيره ، إلاّ أنّه ربما يدّعى رجحان إرادة وقت الفضيلة ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب صحيحاً عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنائز »(١) لكن لا يخفى أنّ هذا مع عدم الخوف على الجنازة ؛ لما صرّح به الأصحاب.

أمّا مع تضيّق الحاضرة والخوف على الميت فقد قيل بتقديم الحاضرة(٢) ، وينقل عن الشيخ في المبسوط القول بتقديم صلاة الجنازة ؛ لأنّ حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيّاً(٣) . وفيه ما فيه.

ثمّ إنّ الخبر كما ترى تضمّن المكتوبة ، ولا يبعد انصرافها إلى اليومية ، أمّا غيرها فلم أقف الآن على كلام الأصحاب فيها.

فإنْ قلت : الخبر تضمّن ذكر الفريضة أيضاً ، فيتعين إرادة اليومية.

قلت : عدم صدق الفريضة على غيرها محلّ تأمّل ، إلاّ أنّ الأمر في الخبر سهل.

ومن هنا يعلم أنّ(٤) ما تضمّنه الخبر من تعجيل الدفن ربما يقتضي تقديمه على الفريضة ، وكذلك ما تضمّنه من [ عدم](٥) انتظار طلوع الشمس‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣.

(٢) المدارك ٤ : ١٨٩.

(٣) حكاه عنه في المدارك ٤ : ١٨٩ ، وهو في المبسوط ١ : ١٨٥.

(٤) في « فض » زيادة : لا حاجة حينئذٍ إلى بيان ، وفي « رض » : لا حاجة إلى بيان.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

٣٧٦

وغروبها ، فإنّه لا يخلو من شي‌ء بالنسبة إلى العبارة(١) .

والثاني : واضح المعنى ، والتعريف في الساعات للعهد الذهني ، مع احتمال غيره.

والثالث : واضح أيضاً ( في صدره )(٢) ، إلاّ أنّ فيه نوع ارتياب من حيث التعليل ؛ لأنّ أوّله يقتضي الاختصاص بصلاة الركوع والسجود ، وآخره يفيد زيادة الخشوع. ثم التعليل بأنّها تغرب بين قرني شيطان ربما يفيد الاختصاص بالسجود ؛ لورود بعض الأخبار في أنّ الشيطان يقول لقومه : إنّ الناس يسجدون لي(٣) ، وقد يلحق به الركوع. ويمكن أنْ يقال في التوجيه : إنّ نفي كون صلاة الجنازة ذات ركوع وسجود يستلزم نفي الخشوع حيث إنّه من لوازم ذات الركوع والسجود ، وذكر الخشوع للتصريح به.

وعلى كلّ حال يستفاد من الخبر عدم اعتبار الخشوع على أنّه سبب للقبول ، كما في أخبار الصلاة من أنّها لا يقبل منها إلاّ ما أقبل عليه القلب(٤) ، وإنْ كان في صلاة الجنازة لو حصل الإقبال تحقّق الثواب الزائد.

وما عساه يقال : إنّ زيادة الثواب بالإقبال مشتركة.

يمكن الجواب عنه : بتفاوت الأكملية. وممّا ينبّه على عدم اعتبار الخشوع في صلاة الجنازة عدم اشتراط الطهارة فيها في الجملة.

فإنْ قلت : هل يستفاد من الخبر المبحوث عنه أنّ صلاة الجنازة‌

__________________

(١) في « رض » : العبادة.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٨.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ٣.

٣٧٧

مجاز أم لا؟.

قلت : في الاستفادة تأمّل ؛ لأنّ المنفي ليس مطلق الصلاة.

وما عساه يقال : إنّ الأخبار الواردة بكراهة الصلاة في الأوقات تدلّ على أنّ المراد بها غير الجنازة بمعونة هذا الخبر ، فدلّ على عدم دخولها في مطلق الصلاة ، وهو علامة الحقيقة.

يمكن الجواب عنه : بأنّ عدم الدخول بقرينة هذا الخبر لا(١) يفيد المطلوب ، وفي المقام كلام ليس هذا محلّه.

أمّا ما تضمّنه الخبر من الطلوع بين قرني الشيطان فقد قدّمنا فيه القول في المواقيت ، وذكرنا احتمال التقية ، لكن في(٢) هذا الخبر نوع منافرة للتقية ، إلاّ بتكلّف.

وما تضمّنه من الكراهة غير صريح في إرادة المعنى الأُصولي ؛ لوجوده في معنى التحريم في الأخبار ، إلاّ أنّ الحقّ أنّه مشترك ، فلا يستدلّ به على أحد الأمرين ، إلاّ بقرينة.

والرابع : يدلّ من حيث الحصر على أنّ صلاة الجنازة محض الدعاء ، فربما يؤيد كونها مجازاً.

واستشكال هذا بوجوب تكبيرة الإحرام وغيرها يمكن دفعه بأنّه لا مانع من اشتراك(٣) بعض لوازم الصلاة غيرها معها ، والحصر إضافي ، بمعنى أنّ المقصود منها(٤) الاستغفار ، بخلاف غيرها من الصلاة ، فإنّ‌

__________________

(١) في النسخ : فلا ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « فض » زيادة : ذكر.

(٣) في « م » : اشتراط.

(٤) في « م » : منه.

٣٧٨

المقصود الاستغفار وغيره ، غاية الأمر أنّ قولهعليه‌السلام « إنّما هو » غير ظاهر المرجع ، ولعلّ المراد به فعل الصلاة.

وأمّا الخامس : فما ذكره الشيخ فيه أوّلاً لا يخلو من غرابة ، لأنّ قوله : إنّه صريح بالكراهة ، يدلّ على أنّ غيره محمول على التحريم ، والحال أنّ الكراهة في غير صلاة الجنازة موجودة في الخبر السابق.

واحتمال أنْ يقال : إنّ الكراهة إذا كانت مشتركة فلا مانع من حملها على التحريم في غير صلاة الجنازة ، وعلى الكراهة فيها ، لتعارض الأخبار ؛ فيه ما لا يخفى. أمّا الحمل على التقيّة فله وجه.

قوله :

باب موضع الوقوف من الجنازة‌

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : « إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره ».

فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا(٢) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من صلّى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه ».

فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ قوله : « يكون ممّا يلي صدرها » ‌

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ : أحمد بن أبي نصر.

(٢) في « رض » : عن عدّة من أصحابنا.

٣٧٩

المعني فيه إذا كان قريباً من الرأس ، وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر ، لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضاً :

ما رواه علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر.

السند :‌

في الأوّل : فيه سهل بن زياد ، وقد تكرّر القول في حقيقة حاله(١) .

والثاني : فيه الإرسال ، وتوجيه عدم قدحه بالإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ابن المغيرة فيه أوّلاً : ما قدّمناه في معنى الإجماع(٢) . وثانياً : إنّ الصحّة غير معلومة لإبراهيم بن هاشم ، أمّا الوقف في عبد الله بن المغيرة فمحلّ كلام يعرف من مراجعة ما سبق(٣) .

والثالث : مضى عن قريب القول في رجاله(٤) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على الأمر بالقيام عند رأس المرأة وعند صدر الرجل ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن الشيخين القول بوقوف‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ١٢٩ ، ج ٣ ص ٢٢٢.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ٦٢.

(٣) راجع ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٤) في ٣٧٤.

٣٨٠

الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، قال : وللشيخ قول آخر في الخلاف أنّه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ، وبه قال علي بن بابويه ، ونقل عن ابنه في المقنع القول بالوقوف عند الصدر في الرجل والمرأة ، قال العلاّمة : وللشيخ في الاستبصار قول ثالث : أنّه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، والمشهور الأوّل(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ كلام الاستبصار لا يخلو من تأمّل ؛ فإنّ الخبر المبحوث عنه على تقدير الاعتماد عليه يدلّ على ما ذكره العلاّمة ، إلاّ أنّ توجيه الشيخ للخبر الثاني من جهة المرأة فقط(٢) يقتضي إبقاءه من جهة الرجل ، وهو وقوفه في وسطه ، والحال أنّ الخبر الأوّل تضمّن الصدر ، إلاّ أنْ يقال : إنّ التوجيه للأمرين ، واكتفى الشيخ بأحدهما عن الآخر. وقد ذكر في التهذيب : إنّ قوله : « عند صدره » يعني الوسط ، استعمالاً لاسم الشي‌ء فيما يجاوره(٣) ، وكذلك الرأس(٤) .

لكن الثالث يأبى التوجيه ؛ لأنّ الوقوف بحيال السرّة يبعد عن الصدر في الرجل ، والوقوف قبل الصدر يبعد عن الرأس في المرأة ، لكن البعد أقلّ من الأوّل.

وبالجملة : فالتزام الشيخ بالمذهب في الكتاب بعيد عن الاعتبار.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ شيخناقدس‌سره نقل عن العلاّمة في المنتهى أنّ‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٣٠٦.

(٢) في « رض » : فقد.

(٣) في « رض » : يجاوزه ، في « م » : تجاوز ، في « فض » : تجاوزه ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٣ : ١٩٠ بتفاوت يسير.

٣٨١

هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف(١) . وظاهر الإشارة العود إلى ما قاله المحقّق في الشرائع : إنّ من سنن صلاة الجنازة أنْ يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. لأنّهقدس‌سره نقل أنّ مدلول العبارة قول معظم الأصحاب ، ثم نقل عن الشيخ في الاستبصار القول بمضمون الخبر الأوّل على نحو ما ( نقله العلاّمة في المختلف ، ثم استدلّ بالأخبار المذكورة ، وحكى احتجاج الشيخ ، ثم قال )(٢) : وهذه الروايات كلّها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب ، فالعمل بكلّ منها حسن(٣) ، انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ عبارة بعض المتقدمين لا تقتضي اعتبار الإمام على ما حكاه في المختلف(٤) ، وعبارة الصدوق في المقنع بلفظ الأمر بالوقوف(٥) ، لكن العلاّمة ربما استفاد الاستحباب من كلام القائلين ، أمّا الاختصاص بالإمام فالإجماع المنقول ليس في الكلام ما يدلّ عليه ، فليتأمّل.

اللغة‌ :

قال في القاموس : لي قِبَلَه بكسر القاف أي عنده(٦) .

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٧٤.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : قاله.

(٣) المدارك ٤ : ١٧٤.

(٤) المختلف ٢ : ٣٠٦.

(٥) المقنع : ٢٠.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٣٥.

٣٨٢

قوله :

باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت‌

سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال : « يوضع الرجال(١) ممّا يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال(٢) ».

عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « كان(٣) إذا(٤) صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ قدم العبد وأخّر الحرّ ، وإذا صلّى على الكبير والصغير قدّم الصغير وأخّر الكبير ».

أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : « الرجال أمام النساء ممّا يلي الإمام يُصَفّ بعضهم على أثر بعض ».

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة والحلبي(٥) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الرجل‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٠ : الرجل.

(٢) في « فض » و « م » : يوضع الرجال والنّساء خلف الرجال.

(٣) ليست في « م ».

(٤) في الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢ : وكان عليعليه‌السلام إذا.

(٥) ليست في « م ».

٣٨٣

والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال : « يجعل الرجل(١) وراء المرأة ، ويكون الرجل ممّا يلي الإمام ».

علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في جنائز الرجال والنساء(٢) والصبيان ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال ».

فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال : « يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة ، ويكون(٣) رأس المرأة عند ورك الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي(٤) الإمام ».

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال : « يقدّم الرجال في كتاب عليعليه‌السلام ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٣ : المرأة.

(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٤.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٥ : فيكون.

(٤) في التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٥ زيادة : يمين.

٣٨٤

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يصلّي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلّي عليهم؟ قال : « إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاةً واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميتٍ واحد ، ومن صلّى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ، ثم يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرّج حتى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميتٍ واحد » سُئل وإن كانوا موتى(١) رجالاً ونساءً؟ قال : « يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني(٢) إلى ألية الأوّل حتى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى [ ألية ](٣) المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلّهم ، فإذا سوّى هكذا قام [ في ](٤) الوسط وسط الرجال [ فكبّر ](٥) عليهم كما يصلّي على ميتٍ واحد ».

فالوجه في هذه الأخبار التخيير ؛ لأنّ العمل بأيّها كان كان جائزاً ، يدلّ على ذلك :‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ : سُئل فإن كان الموتى. ولعلّه هو الأنسب.

(٢) في النسخ : يبدأ بالرجل ويجعل رأس الثانية ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧.

(٣) في النسخ : رأس ، وما أثبتناه موافق للكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ ، والوسائل ٢ : ٨٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٢.

(٤) في النسخ : إلى ، وما أثبتناه من المصادر.

(٥) في النسخ : يكبّر ، وما أثبتناه من المصادر.

٣٨٥

ما رواه علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن (١) محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أنْ يُقدّم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » يعني في الصلاة على الميت.

السند :‌

في الأوّل : معلوم الحال بسهل بن زياد.

والثاني : كذلك بمحمّد بن سنان وطلحة بن زيد. وضمير عنه فيه يرجع(٢) إلى سهل ، للتصريح به في الكافي ، حيث رواها عن سهل ، عن محمّد بن سنان(٣) .

والثالث : صحيح كالرابع.

والخامس : فيه إبراهيم بن مهزيار ، وقد قدّمنا فيه القول(٤) . والحاصل أنّ العلاّمة وصف طريق الصدوق إلى بحر السقّاء بالصحّة(٥) ، وهو فيه. والنجاشي لم يذكر ما يدلّ على مدحٍ ولا توثيق(٦) . وقول بعض : إنّه ممدوح في الكشّي ، فيه نظر واضح يعرف من مراجعة الكشّي(٧) ، وبقية‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٨ : و.

(٢) في « رض » و « م » زيادة : في الظاهر.

(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ / ٣.

(٤) راجع ج ٣ ص ٤٠٣.

(٥) الخلاصة : ٢٧٩.

(٦) رجال النجاشي : ١٦ / ١٧.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٨١٣.

٣٨٦

القول في غير هذا الموضع. والحسن بن علي بن فضال وابن بكير مضيا(١) . والإرسال واضح الحال ، بعد ما قدّمناه عن قريبٍ وبعيدٍ من المقال.

والسادس : فيه محمّد بن أحمد بن الصلت ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، نعم في مشيخة الفقيه في الطريق إلى عيسى بن أعين روى الصدوقرحمه‌الله عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، ( عن أبي طالب عبد الله بن الصلت(٢) )(٣) . واستفادة شي‌ءٍ من هذا الطريق غير الإهمال في الظاهر منتفية ، لكن التأمّل فيما أسلفناه من أحوال شيوخ الأجلاّء مثل علي بن الحسين بن بابويهقدس‌سره ربما يفيد الكمال للرجل المذكور.

ويؤيد بأنّ الكشي ذكر في ترجمة أحمد بن إسحاق الأشعري ما صورته : محمّد بن علي بن القاسم القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسين القمّي الآبي أبو علي ، قال : كتب محمّد بن أحمد بن الصلت إلى الدار كتاباً ذكر فيه قصّة أحمد بن إسحاق القمّي وصحبته ، وأنّه يريد الحجّ واحتاج إلى ألف دينار ، فإنْ رأى سيدي أنْ يأمر بإقراضه إيّاه ويسترجع منه في البلد إذا انصرفنا فأفعل. فوقّع ( صلّى الله عليه )(٤) « هي له متّأصلةً ، فإذا رجع فله عندنا سواها » الحديث(٥) .

__________________

(١) راجع ج ١ ص ١٢١ ، ٣٦١ ، ج ٢ ص ٦١ ، ٣١٢ ، ج ٣ ص ١٧ ، ١٢٥ ، ٢٠٣ ، ج ٤ ص ٣٧ ، ١٢٤.

(٢) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في المصدر :عليه‌السلام .

(٥) رجال الكشي ٢ : ٨٣١ / ١٠٥١.

٣٨٧

وهو يعطي أنّ له بالإمامعليه‌السلام اختصاصاً ( فإنّ الدار كناية عن الإمامعليه‌السلام )(١) إلاّ أنّ الطريق غير معلوم على وجهٍ يفيد الاعتماد عليه بجهالة أحمد بن الحسين. أمّا محمّد بن علي فالظاهر أنّه ماجيلويه(٢) ، وقد قدّمنا حاله.

ولا يخفى أنّ ما وقع في السند المبحوث عنه من قوله : عن محمّد بن أحمد بن الصلت موافق لما في الكشّي ، أمّا ما في المشيخة من زيادة لفظ « علي » فلا يضرّ بالحال ، لتعارف مثل هذا في الرجال.

ثم إنّ طريق المشيخة عن عبد الله بن الصلت كما في السند ، والذي يظهر من الرجال أنّ عبد الله جدّ لمحمّد بن أحمد المذكور ؛ لأنّ النجاشي ذكر الطريق إلى عبد الله عن علي بن عبد الله بن الصلت ، عن أبيه(٣) ، وقد علمت من المشيخة للصدوق أنّ محمّداً هو ابن أحمد بن علي بن الصلت(٤) ، وعلي ما(٥) في السند ، وفي الكشّي قد يتخيل عدم ذلك ، ويدفعه ما أسلفناه ، وأثر هذا هيّن بعد ما ذكرناه.

أمّا عبد الله بن الصلت وغيره فقد كرّرنا القول فيهم(٦) .

السابع : تقدّم مثله في الباب السابق(٧) ، وبيّنّا أنّ في هذا قرينة على‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : فالدار كناية مشهورة عن الإمامعليه‌السلام ، وفي « م » لا يوجد : عن الإمامعليه‌السلام .

(٢) في « رض » : محمّد بن ماجيلويه.

(٣) رجال النجاشي : ٢١٧ / ٥٦٤.

(٤) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١٢.

(٥) في « م » زيادة : قاله.

(٦) راجع ج ٣ : ٣٢٠ وج ٤ : ٣٠٤.

(٧) أي في باب وقت الصلاة على الميت.

٣٨٨

أنّ أبان مع الإطلاق هو ابن عثمان في الظاهر(١) .

والثامن : موثق.

والتاسع : صحيح على ما مضى(٢) .

المتن :

في الأوّل : واضح ، و [ كذا](٣) الثاني.

[ و ] الظاهر أنّ المراد بما يلي الرجال ما يلي المصلّي على الجنائز ، واحتمال إرادة الرجال الأموات على معنى جعل الرجال على تقدير التعدد غير مفصولين بالنساء بعيد. واستشكال بعض الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة مع اختلاف الوجه في الصغير والكبير(٤) لو صحّ الخبر يدفعه ، وغير بعيد تصحيحه من الفقيه ؛ لأنّ الصدوق رواه مرسلاً عن عليعليه‌السلام (٥) ، وقد قدّمنا الوجه في ذلك مراراً(٦) .

وينقل عن العلاّمة في التذكرة الجزم بالمنع ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن(٧) . وفيه : أنّ الجمع بين الشيئين المتنافيين في الفعل الشخصي موقوف على الدليل.

وفي الذكرى : أنّه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب‌

__________________

(١) في ص ٣٧٤.

(٢) راجع ج ١ ص ٣٩ ، ٢٤٤ ، ج ٤ ص ٤٣٠.

(٣) أضفناه لاستقامة العبارة.

(٤) انظر المدارك ٤ : ١٧٦.

(٥) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢.

(٦) في ص : ٧٤٥.

(٧) التذكرة ٢ : ٦٧.

٣٨٩

تأكيداً(١) ؛ وفيه نظر واضح.

ولا يخفى أنّ المراد بالتقديم ( في الخبر ، التقديم )(٢) إلى جهة القبلة.

والثالث : واضح المعنى أيضاً ، وربما كان في قوله : « يُصفّ بعضهم على أثر بعض » قرينة على المعنى الذي استبعد في الأوّل ، إلاّ أنّه محلّ كلام.

أمّا [ السادس] (٣) فظاهر المنافاة من وجهين ، الأوّل : جعل المرأة ممّا يلي الإمام ، والثاني : في كيفية الوضع ، إلاّ أنّ هذا الوجه يمكن أنْ يقال فيه : إنّ الأخبار الأُول مطلقة وهذا مقيّد. وفيه أنّ ظاهر الأخبار الأُول الوضع كيف كان على الإطلاق حيث إنّ الجواب في مقام التعليم(٤) الكافي عن الاحتياج إلى غيره ، إلاّ أنْ يقال : إنّ هذا وارد في كلّ مطلق ومقيد ، والتزامه مشكل.

أمّا ما قد يقال من أنّه يجوز اختصاص الكيفية المذكورة في الرواية بصورة جعل المرأة ممّا يلي الإمام ، والأخبار الأُول في غير هذه الصورة ؛ ففيه عدم معلومية القائل. وفي التهذيب : « ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام »(٥) والظاهر سقوط لفظ « اليمين » هنا فيما وجدت من النسخ.

وفي الخبر دلالة على وقوف الإمام عند رأس المرأة ووسط الرجل ، إلاّ أن يُخصّ بحال الاجتماع ، بل وجعل المرأة ممّا يلي الإمام ، والقول في عدم القائل نحو ما مضى.

__________________

(١) الذكر : ٦٣.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه ، ولم يبحث في الخبر الرابع والخامس.

(٤) في « رض » : التسليم.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨.

٣٩٠

[ والسابع ] (١) : كما ترى غير صريح المنافاة ؛ إذ التقديم فيه محتمل لأنْ يراد به جعله ممّا يلي الإمام ؛ إذ التقديم لا يأباه ، واحتمال أنْ يراد تقديمهم في الصلاة ثم الصلاة على النساء ممكن على بعد.

أمّا [الثامن] (٢) : فظاهره ترتيب الرجال إذا لم يكن معهم نساء على ما ذكر ، ثم القيام في وسط الجميع ، وهو يقتضي عدم اعتبار ما ورد في الميت الواحد ، فيؤيد ما قدّمناه من احتمال اختلاف الحال مع الاجتماع.

وأمّا إذا كان معهم نساء فالرجال ممّا يلي الإمام على ظاهر الخبر ، فيوافق الأخبار الأُول ، وإنّما يخالف في الترتيب.

وفيه دلالة على اعتبار وسط الرجال على الترتيب لا وسط الرجل.

وربما يدلّ الخبر على جواز الصلاة على الصغير والكبير في غير صورة يكون الرجال والنساء ، لأنّ الموتى يشملهم ، إلاّ أنْ يدّعى تبادر الرجال ، أو أنّ ذكر الصورة الثانية وهي الرجال مع النساء قرينة على أنّ الاولى رجال من غير نساء ولا صبيان.

وما تضمّنه من قوله أخيراً : « كما يصلّي على ميتٍ واحد » محتمل لأنْ يراد به ما ذكر في أوّل الرواية من التكبير خمس تكبيرات ( على معنى أنّه لا يكبّر لكل ميت خمس تكبيرات )(٣) وحينئذٍ يبقى حكم الدعاء من التذكير والتأنيث مسكوتاً عنه. ويحتمل أنْ يراد جميع ما يذكر للميت الواحد فهو للرجال مع النساء ، وحينئذٍ لا مانع من قصد الميت ، لشموله الكلّ ، هذا.

وما ذكره الشيخ من التخيير قد ينظر فيه بعد ما قرّرناه ، إلاّ أنّ المنقول‌

__________________

(١) في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ : السادس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٣٩١

عن العلاّمة في المنتهى : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ(١) ، وهو [ التاسع ](٢) .

وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة على الميت على معنى أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفى بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره.

وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالى أعلم.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ(٣) . وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم(٤) . وفيه العَجْز مثلّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشي‌ء(٥) .

قوله :

باب المواضع التي يصلّى فيها على الجنائز‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم ».

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٥٧.

(٢) في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٣٣.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٠٢.

(٥) القاموس المحيط ٢ : ١٨٧.

٣٩٢

سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام مثل ذلك.

فأمّا ما رواه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جي‌ء بجنازة ، فأردت أنْ أُصلّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : « يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

السند :‌

في الأوّل : معدود من الصحيح ، ولا يبعد كون أبان هو ابن عثمان ، لكن لم يحضرني الآن تعيّنه ، إلاّ أنّ في الظن كثرة رواية فضالة عنه ، كما أنّ تبادره مع الإطلاق ربما يدّعى ، أو أنّ الخبر من غير الكتاب(٢) .

والثاني : ضعيف بابن سنان على ما مضى القول فيه(٣) .

والثالث : فيه موسى بن طلحة ، وفي النجاشي : إنّه قريب الأمر(٤) . أمّا أبو بكر فمجهول الحال.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٣١ : عن محمّد بن الحسن.

(٢) في « رض » : الكتابين ، في « فض » : الكتابي.

(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ، ٣٣٤ ، ج ٢ ص ٣٣٤.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٤.

٣٩٣

المتن :

في الأوّل : ظاهر.

والثالث : ما ذكره الشيخ فيه غير متعين ؛ لجواز كون الميت من قسم من لا يصلّى عليه في المسجد. واستقرب بعض الأصحاب الكراهة(١) ؛ للرواية المذكورة ، وما رواه الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وفيه ما لا يخفى.

وينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد ، إلاّ بمكّة شرّفها الله(٣) ، وفي المنتهى علّل استثناء مكّة بأنّ كلّها مسجد ، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع(٤) ؛ هكذا نقل عنه. وأنت خبير بما فيه ، والأصل يقتضي عدم الكراهة ( إلى أن تثبت )(٥) .

قوله :

باب عدد التكبيرات على الأموات‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».

عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمساً ».

__________________

(١) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٧.

(٣) حكاه عنهم في المدارك ٤ : ١٨٢.

(٤) المنتهى ١ : ٤٥٩.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣٩٤

سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار(١) ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».

علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله ابن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير(٢) ، عن قدامة بن زائدة ، قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر خمساً ».

عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير على الميت ، فقال : « خمساً ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير على الميت ، فقال بيده : خمساً.

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر الخزّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شي‌ء موقت؟ فقال : « لا ، كبّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إحدى عشرة ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستّاً ، وأربعاً ».

فما تضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكونعليه‌السلام أخبر عن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، لأنّه كان يكبّر ( على جنازةٍ ) (٣) واحدة أو اثنتين فيجاء بجنازةٍ

__________________

(١) لا يوجد في الاستبصار ١ : ٤٧٤ / ١٨٣٤ : عن أخيه علي بن مهزيار.

(٢) في « رض » و « م » : عن بكير.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣٩٥

اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات ، فإذا أُضيف ذلك إلى ما كان كبّر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جائز على ما بيّناه في كتابنا الكبير.

وأمّا ما تضمّن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية ؛ لأنّه مذهب جميع من خالف الإمامية ، أو يكون إخباراً عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين أو المتهمين بالإسلام ، لأنّهعليه‌السلام كذا كان يفعل ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكبّر على قومٍ خمساً وعلى آخرين أربعاً ، فإذا كبّر على رجلٍ أربعاً اتهم ».

علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على جنازة فكبّر عليه خمساً ، وصلّى على آخر فكبّر عليه أربعاً ، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا في الثانية للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدعُ له ، لأنّه كان منافقاً ».

علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ،

٣٩٦

عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمّدعليهما‌السلام : جعلت فداك إنّا نتحدث بالعراق أنّ علياًعليه‌السلام صلّى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستّاً ، ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : « إنّه كان بدرياً » قال : فقال جعفرعليه‌السلام : « إنّه لم يكن كذلك ، ولكنه صلّى عليه خمساً ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبّر عليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرّات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة ».

ويحتمل أنْ يكون أراد بقوله : « أربعاً » إخباراً عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء ، لأنّ التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء ، وإنّما ينصرف بها عن الجنازة ، يدلّ على ذلك ما رواه :

علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز ، فقال : « خمس تكبيرات » ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ، فقال له : « أربع صلوات » فقال الأوّل : جعلت فداك سألتك فقلت : خمساً وسألك هذا فقلت : أربعاً؟ فقال : « إنّك سألت(١) عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة » ثم قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » ثم بسط كفه فقال : « إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ».

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير.

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٢ : سألتني.

٣٩٧

السند :‌

في الأوّل : صحيح.

والثاني : فيه القاسم بن محمّد ، وهو الجوهري الواقفي. وعلي بن أبي حمزة البطائني كذلك. وأبو بصير تكرّر القول فيه كغيره(١) .

والثالث : مضى غير(٢) بعيد(٣) ، وبيّنا حال إبراهيم بن مهزيار إجمالاً. إمّا حمّاد بن شعيب ( فهو كذلك في النسخ التي رأيتها ، وفي نسخةٍ معتبرةٍ للتهذيب : عن حمّاد ، عن شعيب(٤) )(٥) والظاهر أنّه الصواب ؛ لأنّ حماداً يروي عن شعيب العقرقوفي الثقة في الرجال(٦) ، وهو يروي عن أبي بصير ؛ وأمّا حمّاد بن شعيب فهو موجود في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً(٧) ، إلاّ أنّ روايته عن أبي بصير لم أقف عليها الآن في غير هذا الموضع ، وباب الاحتمال واسع ، إلاّ أنّ الأمر سهل في المقام.

والرابع : تقدّم بعينه عن قريب(٨) ، وذكرنا جهالة محمّد بن أحمد. والحسن بن علي تقدّم في السند السابق مفسراً بابن فضّال(٩) . وقدامة بن زائدة زائد عن السند السابق ، وهو مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦.

(٢) في « رض » : عن.

(٣) في ص ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٣١٥ / ٩٧٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٦) رجال النجاشي : ١٩٥ / ٥٢٠.

(٧) رجال الطوسي : ١٧٣ / ١٣٠.

(٨) في ص ٣٨٥ ٣٨٧.

(٩) راجع ص ٣٨٢ ، ٣٨٥.

٣٩٨

الشيخ(١) ، والرواية هنا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فيحتمل كونه غيره ، أو روايته عنهما ، والشيخ لم يذكر ذلك ، والأمر سهل.

والخامس : فيه أنّ الطريق إلى عبد الله بن الصلت غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست له طريق إلى كتابه(٢) ، فلا يفيد مع أنّه غير سليم.

فإنْ قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست طرقاً إلى جميع كتب الحسن ابن محبوب ورواياته(٣) ، وهذا من جملة رواياته ، فينبغي الاعتماد على ذلك ؛ لما تقدّم من أنّ إخبار الشيخ بأنّ هذا الخبر من رواياته كافٍ ، وإنْ لم يكن الطريق إليه صحيحاً هنا.

قلت : لما ذكرت وجه فصّلناه فيما مضى(٤) ، إلاّ أنّ الطريق إلى الحسن بن محبوب فيها نوع كلامٍ يعرف من مراجعة الفهرست ، وغير بعيد توجيه الصحّة ؛ لأنّ من الطرق عدّة من أصحاب الشيخ ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ومن الطرق ابن أبي جيد ، والأوّل فيه العدّة ومعلوميتها غير ظاهرة ، أمّا الثاني فابن أبي جيد ظاهر جماعة من الأصحاب الاعتماد عليه ، لأنّه من الشيوخ المعتبرين(٥) .

فإن قلت : يحتمل أن يكون إسناد هذا الخبر هنا السابقَ عليه ، على طريق الكليني من البناء على الإسناد السابق ، فلا يكون صحيحاً ؛ لجهالة محمّد بن أحمد المذكور في السابق.

قلت : هذا غير معهود من الشيخ ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع ، وعلى‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٧٥ / ٣٣.

(٢) الفهرست : ١٠٤ / ٤٣٧.

(٣) الفهرست : ٤٦ / ١٥١.

(٤) راجع ج ٢ ص ٣١ ٣٣.

(٥) الدراية : ٦٩.

٣٩٩

تقديره لا ينافي الصحّة من الجهة التي أشرنا إليها ، فينبغي تأمّل ذلك كلّه فإنّه مهم.

والسادس : فيه كليب الأسدي ، وهو مهمل في الرجال(١) .

والسابع : معلوم الحال بما تكرّر من المقال(٢) .

والثامن : صحيح.

والتاسع : تقدّم القول في المهمّ من رجاله(٣) .

والعاشر : أيضاً مضى الكلام في رجاله مكرّراً(٤) ، لكن في النسخة التي نقلت منها : علي بن إدريس ، ( عن أحمد بن إدريس )(٥) ، وهو سهو ، وفي التهذيب : علي بن الحسين(٦) ، فنقلت ما هنا على ما في التهذيب ، للجزم بذلك ؛ وفي الظن أنّ الأصل كان : علي ، عن(٧) أحمد بن إدريس ، فاشتبه على الناسخ.

والحادي عشر : فيه محمّد بن أحمد الكوفي الملقّب حمدان ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ : حمدان بن سليمان النيشابوري ، روى عنه محمّد بن يحيى العطّار(٨) . والنجاشي قال : ( حمدان ابن سليمان أبو سعيد النيشابوري ثقة من وجوه أصحابنا ، ذكر ذلك أبو عبد الله )(٩) أحمد بن عبد الواحد ، ثم ذكر الطريق إلى كتابه ، والراوي عنه‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ١٣٣ / ٢.

(٢) راجع ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦ ، ج ٢ ص ٢٨ ٢٩ ، ج ٣ ص ٣٦٣ ٣٦٤.

(٣) راجع ج ٣ ص ٤٠٣ ، وص ٣٨٥ من هذا الجزء.

(٤) راجع ج ١ ص ١٨٥ ، ج ٢ ص ٢٨ ، ج ٣ ص ٣٦٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٦) التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٤.

(٧) في « رض » و « م » : بن.

(٨) رجال الطوسي : ٤٧٢ / ٥٨.

(٩) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463