إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

إستقصاء الإعتبار4%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 964-319-179-6
الصفحات: 463

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 463 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 59711 / تحميل: 5928
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٧

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٩-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، قال : وللشيخ قول آخر في الخلاف أنّه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ، وبه قال علي بن بابويه ، ونقل عن ابنه في المقنع القول بالوقوف عند الصدر في الرجل والمرأة ، قال العلاّمة : وللشيخ في الاستبصار قول ثالث : أنّه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، والمشهور الأوّل(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ كلام الاستبصار لا يخلو من تأمّل ؛ فإنّ الخبر المبحوث عنه على تقدير الاعتماد عليه يدلّ على ما ذكره العلاّمة ، إلاّ أنّ توجيه الشيخ للخبر الثاني من جهة المرأة فقط(٢) يقتضي إبقاءه من جهة الرجل ، وهو وقوفه في وسطه ، والحال أنّ الخبر الأوّل تضمّن الصدر ، إلاّ أنْ يقال : إنّ التوجيه للأمرين ، واكتفى الشيخ بأحدهما عن الآخر. وقد ذكر في التهذيب : إنّ قوله : « عند صدره » يعني الوسط ، استعمالاً لاسم الشي‌ء فيما يجاوره(٣) ، وكذلك الرأس(٤) .

لكن الثالث يأبى التوجيه ؛ لأنّ الوقوف بحيال السرّة يبعد عن الصدر في الرجل ، والوقوف قبل الصدر يبعد عن الرأس في المرأة ، لكن البعد أقلّ من الأوّل.

وبالجملة : فالتزام الشيخ بالمذهب في الكتاب بعيد عن الاعتبار.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ شيخناقدس‌سره نقل عن العلاّمة في المنتهى أنّ‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٣٠٦.

(٢) في « رض » : فقد.

(٣) في « رض » : يجاوزه ، في « م » : تجاوز ، في « فض » : تجاوزه ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٣ : ١٩٠ بتفاوت يسير.

٣٨١

هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف(١) . وظاهر الإشارة العود إلى ما قاله المحقّق في الشرائع : إنّ من سنن صلاة الجنازة أنْ يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. لأنّهقدس‌سره نقل أنّ مدلول العبارة قول معظم الأصحاب ، ثم نقل عن الشيخ في الاستبصار القول بمضمون الخبر الأوّل على نحو ما ( نقله العلاّمة في المختلف ، ثم استدلّ بالأخبار المذكورة ، وحكى احتجاج الشيخ ، ثم قال )(٢) : وهذه الروايات كلّها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب ، فالعمل بكلّ منها حسن(٣) ، انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ عبارة بعض المتقدمين لا تقتضي اعتبار الإمام على ما حكاه في المختلف(٤) ، وعبارة الصدوق في المقنع بلفظ الأمر بالوقوف(٥) ، لكن العلاّمة ربما استفاد الاستحباب من كلام القائلين ، أمّا الاختصاص بالإمام فالإجماع المنقول ليس في الكلام ما يدلّ عليه ، فليتأمّل.

اللغة‌ :

قال في القاموس : لي قِبَلَه بكسر القاف أي عنده(٦) .

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٧٤.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : قاله.

(٣) المدارك ٤ : ١٧٤.

(٤) المختلف ٢ : ٣٠٦.

(٥) المقنع : ٢٠.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٣٥.

٣٨٢

قوله :

باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت‌

سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال : « يوضع الرجال(١) ممّا يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال(٢) ».

عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « كان(٣) إذا(٤) صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخّر الرجل ، وإذا صلّى على العبد والحرّ قدم العبد وأخّر الحرّ ، وإذا صلّى على الكبير والصغير قدّم الصغير وأخّر الكبير ».

أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال : « الرجال أمام النساء ممّا يلي الإمام يُصَفّ بعضهم على أثر بعض ».

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن زرارة والحلبي(٥) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الرجل‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨٢٠ : الرجل.

(٢) في « فض » و « م » : يوضع الرجال والنّساء خلف الرجال.

(٣) ليست في « م ».

(٤) في الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢ : وكان عليعليه‌السلام إذا.

(٥) ليست في « م ».

٣٨٣

والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال : « يجعل الرجل(١) وراء المرأة ، ويكون الرجل ممّا يلي الإمام ».

علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في جنائز الرجال والنساء(٢) والصبيان ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال ».

فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال : « يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة ، ويكون(٣) رأس المرأة عند ورك الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي(٤) الإمام ».

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال : « يقدّم الرجال في كتاب عليعليه‌السلام ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٣ : المرأة.

(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٤.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٥ : فيكون.

(٤) في التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٥ زيادة : يمين.

٣٨٤

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يصلّي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلّي عليهم؟ قال : « إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاةً واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلّي على ميتٍ واحد ، ومن صلّى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ، ثم يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرّج حتى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميتٍ واحد » سُئل وإن كانوا موتى(١) رجالاً ونساءً؟ قال : « يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني(٢) إلى ألية الأوّل حتى يفرغ من الرجال كلّهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى [ ألية ](٣) المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلّهم ، فإذا سوّى هكذا قام [ في ](٤) الوسط وسط الرجال [ فكبّر ](٥) عليهم كما يصلّي على ميتٍ واحد ».

فالوجه في هذه الأخبار التخيير ؛ لأنّ العمل بأيّها كان كان جائزاً ، يدلّ على ذلك :‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ : سُئل فإن كان الموتى. ولعلّه هو الأنسب.

(٢) في النسخ : يبدأ بالرجل ويجعل رأس الثانية ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٢٢ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧.

(٣) في النسخ : رأس ، وما أثبتناه موافق للكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ / ١٨٢٧ ، والوسائل ٢ : ٨٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٢.

(٤) في النسخ : إلى ، وما أثبتناه من المصادر.

(٥) في النسخ : يكبّر ، وما أثبتناه من المصادر.

٣٨٥

ما رواه علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن (١) محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أنْ يُقدّم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » يعني في الصلاة على الميت.

السند :‌

في الأوّل : معلوم الحال بسهل بن زياد.

والثاني : كذلك بمحمّد بن سنان وطلحة بن زيد. وضمير عنه فيه يرجع(٢) إلى سهل ، للتصريح به في الكافي ، حيث رواها عن سهل ، عن محمّد بن سنان(٣) .

والثالث : صحيح كالرابع.

والخامس : فيه إبراهيم بن مهزيار ، وقد قدّمنا فيه القول(٤) . والحاصل أنّ العلاّمة وصف طريق الصدوق إلى بحر السقّاء بالصحّة(٥) ، وهو فيه. والنجاشي لم يذكر ما يدلّ على مدحٍ ولا توثيق(٦) . وقول بعض : إنّه ممدوح في الكشّي ، فيه نظر واضح يعرف من مراجعة الكشّي(٧) ، وبقية‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٨ : و.

(٢) في « رض » و « م » زيادة : في الظاهر.

(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ / ٣.

(٤) راجع ج ٣ ص ٤٠٣.

(٥) الخلاصة : ٢٧٩.

(٦) رجال النجاشي : ١٦ / ١٧.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٨١٣.

٣٨٦

القول في غير هذا الموضع. والحسن بن علي بن فضال وابن بكير مضيا(١) . والإرسال واضح الحال ، بعد ما قدّمناه عن قريبٍ وبعيدٍ من المقال.

والسادس : فيه محمّد بن أحمد بن الصلت ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، نعم في مشيخة الفقيه في الطريق إلى عيسى بن أعين روى الصدوقرحمه‌الله عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، ( عن أبي طالب عبد الله بن الصلت(٢) )(٣) . واستفادة شي‌ءٍ من هذا الطريق غير الإهمال في الظاهر منتفية ، لكن التأمّل فيما أسلفناه من أحوال شيوخ الأجلاّء مثل علي بن الحسين بن بابويهقدس‌سره ربما يفيد الكمال للرجل المذكور.

ويؤيد بأنّ الكشي ذكر في ترجمة أحمد بن إسحاق الأشعري ما صورته : محمّد بن علي بن القاسم القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسين القمّي الآبي أبو علي ، قال : كتب محمّد بن أحمد بن الصلت إلى الدار كتاباً ذكر فيه قصّة أحمد بن إسحاق القمّي وصحبته ، وأنّه يريد الحجّ واحتاج إلى ألف دينار ، فإنْ رأى سيدي أنْ يأمر بإقراضه إيّاه ويسترجع منه في البلد إذا انصرفنا فأفعل. فوقّع ( صلّى الله عليه )(٤) « هي له متّأصلةً ، فإذا رجع فله عندنا سواها » الحديث(٥) .

__________________

(١) راجع ج ١ ص ١٢١ ، ٣٦١ ، ج ٢ ص ٦١ ، ٣١٢ ، ج ٣ ص ١٧ ، ١٢٥ ، ٢٠٣ ، ج ٤ ص ٣٧ ، ١٢٤.

(٢) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في المصدر :عليه‌السلام .

(٥) رجال الكشي ٢ : ٨٣١ / ١٠٥١.

٣٨٧

وهو يعطي أنّ له بالإمامعليه‌السلام اختصاصاً ( فإنّ الدار كناية عن الإمامعليه‌السلام )(١) إلاّ أنّ الطريق غير معلوم على وجهٍ يفيد الاعتماد عليه بجهالة أحمد بن الحسين. أمّا محمّد بن علي فالظاهر أنّه ماجيلويه(٢) ، وقد قدّمنا حاله.

ولا يخفى أنّ ما وقع في السند المبحوث عنه من قوله : عن محمّد بن أحمد بن الصلت موافق لما في الكشّي ، أمّا ما في المشيخة من زيادة لفظ « علي » فلا يضرّ بالحال ، لتعارف مثل هذا في الرجال.

ثم إنّ طريق المشيخة عن عبد الله بن الصلت كما في السند ، والذي يظهر من الرجال أنّ عبد الله جدّ لمحمّد بن أحمد المذكور ؛ لأنّ النجاشي ذكر الطريق إلى عبد الله عن علي بن عبد الله بن الصلت ، عن أبيه(٣) ، وقد علمت من المشيخة للصدوق أنّ محمّداً هو ابن أحمد بن علي بن الصلت(٤) ، وعلي ما(٥) في السند ، وفي الكشّي قد يتخيل عدم ذلك ، ويدفعه ما أسلفناه ، وأثر هذا هيّن بعد ما ذكرناه.

أمّا عبد الله بن الصلت وغيره فقد كرّرنا القول فيهم(٦) .

السابع : تقدّم مثله في الباب السابق(٧) ، وبيّنّا أنّ في هذا قرينة على‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : فالدار كناية مشهورة عن الإمامعليه‌السلام ، وفي « م » لا يوجد : عن الإمامعليه‌السلام .

(٢) في « رض » : محمّد بن ماجيلويه.

(٣) رجال النجاشي : ٢١٧ / ٥٦٤.

(٤) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١٢.

(٥) في « م » زيادة : قاله.

(٦) راجع ج ٣ : ٣٢٠ وج ٤ : ٣٠٤.

(٧) أي في باب وقت الصلاة على الميت.

٣٨٨

أنّ أبان مع الإطلاق هو ابن عثمان في الظاهر(١) .

والثامن : موثق.

والتاسع : صحيح على ما مضى(٢) .

المتن :

في الأوّل : واضح ، و [ كذا](٣) الثاني.

[ و ] الظاهر أنّ المراد بما يلي الرجال ما يلي المصلّي على الجنائز ، واحتمال إرادة الرجال الأموات على معنى جعل الرجال على تقدير التعدد غير مفصولين بالنساء بعيد. واستشكال بعض الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة مع اختلاف الوجه في الصغير والكبير(٤) لو صحّ الخبر يدفعه ، وغير بعيد تصحيحه من الفقيه ؛ لأنّ الصدوق رواه مرسلاً عن عليعليه‌السلام (٥) ، وقد قدّمنا الوجه في ذلك مراراً(٦) .

وينقل عن العلاّمة في التذكرة الجزم بالمنع ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن(٧) . وفيه : أنّ الجمع بين الشيئين المتنافيين في الفعل الشخصي موقوف على الدليل.

وفي الذكرى : أنّه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب‌

__________________

(١) في ص ٣٧٤.

(٢) راجع ج ١ ص ٣٩ ، ٢٤٤ ، ج ٤ ص ٤٣٠.

(٣) أضفناه لاستقامة العبارة.

(٤) انظر المدارك ٤ : ١٧٦.

(٥) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢.

(٦) في ص : ٧٤٥.

(٧) التذكرة ٢ : ٦٧.

٣٨٩

تأكيداً(١) ؛ وفيه نظر واضح.

ولا يخفى أنّ المراد بالتقديم ( في الخبر ، التقديم )(٢) إلى جهة القبلة.

والثالث : واضح المعنى أيضاً ، وربما كان في قوله : « يُصفّ بعضهم على أثر بعض » قرينة على المعنى الذي استبعد في الأوّل ، إلاّ أنّه محلّ كلام.

أمّا [ السادس] (٣) فظاهر المنافاة من وجهين ، الأوّل : جعل المرأة ممّا يلي الإمام ، والثاني : في كيفية الوضع ، إلاّ أنّ هذا الوجه يمكن أنْ يقال فيه : إنّ الأخبار الأُول مطلقة وهذا مقيّد. وفيه أنّ ظاهر الأخبار الأُول الوضع كيف كان على الإطلاق حيث إنّ الجواب في مقام التعليم(٤) الكافي عن الاحتياج إلى غيره ، إلاّ أنْ يقال : إنّ هذا وارد في كلّ مطلق ومقيد ، والتزامه مشكل.

أمّا ما قد يقال من أنّه يجوز اختصاص الكيفية المذكورة في الرواية بصورة جعل المرأة ممّا يلي الإمام ، والأخبار الأُول في غير هذه الصورة ؛ ففيه عدم معلومية القائل. وفي التهذيب : « ورأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام »(٥) والظاهر سقوط لفظ « اليمين » هنا فيما وجدت من النسخ.

وفي الخبر دلالة على وقوف الإمام عند رأس المرأة ووسط الرجل ، إلاّ أن يُخصّ بحال الاجتماع ، بل وجعل المرأة ممّا يلي الإمام ، والقول في عدم القائل نحو ما مضى.

__________________

(١) الذكر : ٦٣.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه ، ولم يبحث في الخبر الرابع والخامس.

(٤) في « رض » : التسليم.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٣ / ١٠٠٨.

٣٩٠

[ والسابع ] (١) : كما ترى غير صريح المنافاة ؛ إذ التقديم فيه محتمل لأنْ يراد به جعله ممّا يلي الإمام ؛ إذ التقديم لا يأباه ، واحتمال أنْ يراد تقديمهم في الصلاة ثم الصلاة على النساء ممكن على بعد.

أمّا [الثامن] (٢) : فظاهره ترتيب الرجال إذا لم يكن معهم نساء على ما ذكر ، ثم القيام في وسط الجميع ، وهو يقتضي عدم اعتبار ما ورد في الميت الواحد ، فيؤيد ما قدّمناه من احتمال اختلاف الحال مع الاجتماع.

وأمّا إذا كان معهم نساء فالرجال ممّا يلي الإمام على ظاهر الخبر ، فيوافق الأخبار الأُول ، وإنّما يخالف في الترتيب.

وفيه دلالة على اعتبار وسط الرجال على الترتيب لا وسط الرجل.

وربما يدلّ الخبر على جواز الصلاة على الصغير والكبير في غير صورة يكون الرجال والنساء ، لأنّ الموتى يشملهم ، إلاّ أنْ يدّعى تبادر الرجال ، أو أنّ ذكر الصورة الثانية وهي الرجال مع النساء قرينة على أنّ الاولى رجال من غير نساء ولا صبيان.

وما تضمّنه من قوله أخيراً : « كما يصلّي على ميتٍ واحد » محتمل لأنْ يراد به ما ذكر في أوّل الرواية من التكبير خمس تكبيرات ( على معنى أنّه لا يكبّر لكل ميت خمس تكبيرات )(٣) وحينئذٍ يبقى حكم الدعاء من التذكير والتأنيث مسكوتاً عنه. ويحتمل أنْ يراد جميع ما يذكر للميت الواحد فهو للرجال مع النساء ، وحينئذٍ لا مانع من قصد الميت ، لشموله الكلّ ، هذا.

وما ذكره الشيخ من التخيير قد ينظر فيه بعد ما قرّرناه ، إلاّ أنّ المنقول‌

__________________

(١) في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ : السادس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٣٩١

عن العلاّمة في المنتهى : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ(١) ، وهو [ التاسع ](٢) .

وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة على الميت على معنى أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفى بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره.

وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالى أعلم.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ(٣) . وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم(٤) . وفيه العَجْز مثلّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشي‌ء(٥) .

قوله :

باب المواضع التي يصلّى فيها على الجنائز‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم ».

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٥٧.

(٢) في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٣٣.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٠٢.

(٥) القاموس المحيط ٢ : ١٨٧.

٣٩٢

سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام مثل ذلك.

فأمّا ما رواه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جي‌ء بجنازة ، فأردت أنْ أُصلّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : « يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

السند :‌

في الأوّل : معدود من الصحيح ، ولا يبعد كون أبان هو ابن عثمان ، لكن لم يحضرني الآن تعيّنه ، إلاّ أنّ في الظن كثرة رواية فضالة عنه ، كما أنّ تبادره مع الإطلاق ربما يدّعى ، أو أنّ الخبر من غير الكتاب(٢) .

والثاني : ضعيف بابن سنان على ما مضى القول فيه(٣) .

والثالث : فيه موسى بن طلحة ، وفي النجاشي : إنّه قريب الأمر(٤) . أمّا أبو بكر فمجهول الحال.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٣١ : عن محمّد بن الحسن.

(٢) في « رض » : الكتابين ، في « فض » : الكتابي.

(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ، ٣٣٤ ، ج ٢ ص ٣٣٤.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٤.

٣٩٣

المتن :

في الأوّل : ظاهر.

والثالث : ما ذكره الشيخ فيه غير متعين ؛ لجواز كون الميت من قسم من لا يصلّى عليه في المسجد. واستقرب بعض الأصحاب الكراهة(١) ؛ للرواية المذكورة ، وما رواه الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وفيه ما لا يخفى.

وينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد ، إلاّ بمكّة شرّفها الله(٣) ، وفي المنتهى علّل استثناء مكّة بأنّ كلّها مسجد ، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع(٤) ؛ هكذا نقل عنه. وأنت خبير بما فيه ، والأصل يقتضي عدم الكراهة ( إلى أن تثبت )(٥) .

قوله :

باب عدد التكبيرات على الأموات‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».

عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمساً ».

__________________

(١) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٧.

(٣) حكاه عنهم في المدارك ٤ : ١٨٢.

(٤) المنتهى ١ : ٤٥٩.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣٩٤

سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار(١) ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».

علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله ابن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير(٢) ، عن قدامة بن زائدة ، قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر خمساً ».

عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير على الميت ، فقال : « خمساً ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير على الميت ، فقال بيده : خمساً.

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر الخزّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شي‌ء موقت؟ فقال : « لا ، كبّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إحدى عشرة ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستّاً ، وأربعاً ».

فما تضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكونعليه‌السلام أخبر عن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، لأنّه كان يكبّر ( على جنازةٍ ) (٣) واحدة أو اثنتين فيجاء بجنازةٍ

__________________

(١) لا يوجد في الاستبصار ١ : ٤٧٤ / ١٨٣٤ : عن أخيه علي بن مهزيار.

(٢) في « رض » و « م » : عن بكير.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣٩٥

اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات ، فإذا أُضيف ذلك إلى ما كان كبّر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جائز على ما بيّناه في كتابنا الكبير.

وأمّا ما تضمّن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية ؛ لأنّه مذهب جميع من خالف الإمامية ، أو يكون إخباراً عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المنافقين أو المتهمين بالإسلام ، لأنّهعليه‌السلام كذا كان يفعل ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكبّر على قومٍ خمساً وعلى آخرين أربعاً ، فإذا كبّر على رجلٍ أربعاً اتهم ».

علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على جنازة فكبّر عليه خمساً ، وصلّى على آخر فكبّر عليه أربعاً ، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا في الثانية للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأُولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدعُ له ، لأنّه كان منافقاً ».

علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ،

٣٩٦

عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمّدعليهما‌السلام : جعلت فداك إنّا نتحدث بالعراق أنّ علياًعليه‌السلام صلّى على سهل بن حنيف ، فكبر عليه ستّاً ، ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : « إنّه كان بدرياً » قال : فقال جعفرعليه‌السلام : « إنّه لم يكن كذلك ، ولكنه صلّى عليه خمساً ، ثم رفعه ومشى به ساعة ، ثم وضعه وكبّر عليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرّات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة ».

ويحتمل أنْ يكون أراد بقوله : « أربعاً » إخباراً عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء ، لأنّ التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء ، وإنّما ينصرف بها عن الجنازة ، يدلّ على ذلك ما رواه :

علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز ، فقال : « خمس تكبيرات » ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ، فقال له : « أربع صلوات » فقال الأوّل : جعلت فداك سألتك فقلت : خمساً وسألك هذا فقلت : أربعاً؟ فقال : « إنّك سألت(١) عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة » ثم قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » ثم بسط كفه فقال : « إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ».

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير.

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٢ : سألتني.

٣٩٧

السند :‌

في الأوّل : صحيح.

والثاني : فيه القاسم بن محمّد ، وهو الجوهري الواقفي. وعلي بن أبي حمزة البطائني كذلك. وأبو بصير تكرّر القول فيه كغيره(١) .

والثالث : مضى غير(٢) بعيد(٣) ، وبيّنا حال إبراهيم بن مهزيار إجمالاً. إمّا حمّاد بن شعيب ( فهو كذلك في النسخ التي رأيتها ، وفي نسخةٍ معتبرةٍ للتهذيب : عن حمّاد ، عن شعيب(٤) )(٥) والظاهر أنّه الصواب ؛ لأنّ حماداً يروي عن شعيب العقرقوفي الثقة في الرجال(٦) ، وهو يروي عن أبي بصير ؛ وأمّا حمّاد بن شعيب فهو موجود في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً(٧) ، إلاّ أنّ روايته عن أبي بصير لم أقف عليها الآن في غير هذا الموضع ، وباب الاحتمال واسع ، إلاّ أنّ الأمر سهل في المقام.

والرابع : تقدّم بعينه عن قريب(٨) ، وذكرنا جهالة محمّد بن أحمد. والحسن بن علي تقدّم في السند السابق مفسراً بابن فضّال(٩) . وقدامة بن زائدة زائد عن السند السابق ، وهو مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦.

(٢) في « رض » : عن.

(٣) في ص ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٣١٥ / ٩٧٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٦) رجال النجاشي : ١٩٥ / ٥٢٠.

(٧) رجال الطوسي : ١٧٣ / ١٣٠.

(٨) في ص ٣٨٥ ٣٨٧.

(٩) راجع ص ٣٨٢ ، ٣٨٥.

٣٩٨

الشيخ(١) ، والرواية هنا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فيحتمل كونه غيره ، أو روايته عنهما ، والشيخ لم يذكر ذلك ، والأمر سهل.

والخامس : فيه أنّ الطريق إلى عبد الله بن الصلت غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست له طريق إلى كتابه(٢) ، فلا يفيد مع أنّه غير سليم.

فإنْ قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست طرقاً إلى جميع كتب الحسن ابن محبوب ورواياته(٣) ، وهذا من جملة رواياته ، فينبغي الاعتماد على ذلك ؛ لما تقدّم من أنّ إخبار الشيخ بأنّ هذا الخبر من رواياته كافٍ ، وإنْ لم يكن الطريق إليه صحيحاً هنا.

قلت : لما ذكرت وجه فصّلناه فيما مضى(٤) ، إلاّ أنّ الطريق إلى الحسن بن محبوب فيها نوع كلامٍ يعرف من مراجعة الفهرست ، وغير بعيد توجيه الصحّة ؛ لأنّ من الطرق عدّة من أصحاب الشيخ ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ومن الطرق ابن أبي جيد ، والأوّل فيه العدّة ومعلوميتها غير ظاهرة ، أمّا الثاني فابن أبي جيد ظاهر جماعة من الأصحاب الاعتماد عليه ، لأنّه من الشيوخ المعتبرين(٥) .

فإن قلت : يحتمل أن يكون إسناد هذا الخبر هنا السابقَ عليه ، على طريق الكليني من البناء على الإسناد السابق ، فلا يكون صحيحاً ؛ لجهالة محمّد بن أحمد المذكور في السابق.

قلت : هذا غير معهود من الشيخ ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع ، وعلى‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٧٥ / ٣٣.

(٢) الفهرست : ١٠٤ / ٤٣٧.

(٣) الفهرست : ٤٦ / ١٥١.

(٤) راجع ج ٢ ص ٣١ ٣٣.

(٥) الدراية : ٦٩.

٣٩٩

تقديره لا ينافي الصحّة من الجهة التي أشرنا إليها ، فينبغي تأمّل ذلك كلّه فإنّه مهم.

والسادس : فيه كليب الأسدي ، وهو مهمل في الرجال(١) .

والسابع : معلوم الحال بما تكرّر من المقال(٢) .

والثامن : صحيح.

والتاسع : تقدّم القول في المهمّ من رجاله(٣) .

والعاشر : أيضاً مضى الكلام في رجاله مكرّراً(٤) ، لكن في النسخة التي نقلت منها : علي بن إدريس ، ( عن أحمد بن إدريس )(٥) ، وهو سهو ، وفي التهذيب : علي بن الحسين(٦) ، فنقلت ما هنا على ما في التهذيب ، للجزم بذلك ؛ وفي الظن أنّ الأصل كان : علي ، عن(٧) أحمد بن إدريس ، فاشتبه على الناسخ.

والحادي عشر : فيه محمّد بن أحمد الكوفي الملقّب حمدان ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام من كتاب الشيخ : حمدان بن سليمان النيشابوري ، روى عنه محمّد بن يحيى العطّار(٨) . والنجاشي قال : ( حمدان ابن سليمان أبو سعيد النيشابوري ثقة من وجوه أصحابنا ، ذكر ذلك أبو عبد الله )(٩) أحمد بن عبد الواحد ، ثم ذكر الطريق إلى كتابه ، والراوي عنه‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ١٣٣ / ٢.

(٢) راجع ج ١ ص ١٨٥ ١٨٦ ، ج ٢ ص ٢٨ ٢٩ ، ج ٣ ص ٣٦٣ ٣٦٤.

(٣) راجع ج ٣ ص ٤٠٣ ، وص ٣٨٥ من هذا الجزء.

(٤) راجع ج ١ ص ١٨٥ ، ج ٢ ص ٢٨ ، ج ٣ ص ٣٦٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٦) التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٤.

(٧) في « رض » و « م » : بن.

(٨) رجال الطوسي : ٤٧٢ / ٥٨.

(٩) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463