موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٤

موسوعة الأسئلة العقائديّة13%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-04-1
الصفحات: 585

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 253314 / تحميل: 7000
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٤-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

التي عمل بها على مذهبه السابق ، فقسم من تلك الأعمال تحتاج إلى إعادة ، وقسم منها لا تحتاج إعادة ، بل تكون أعماله السابقة مجزية ، وهذا مذكور في اغلب الرسائل العملية للعلماء ، فلكي يتخلّص المستبصر من تبعات الأعمال السابقة لابدّ من تصحيح تلك الأعمال ، التي لا تصحّ إلاّ على طريقة مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، وبتصحيحها سوف يأمن من العقوبة.

( عمرو ـ السودان ـ سنّي )

هم اتباع أهل البيت :

س : أخوتي أنا سنّي المذهب ، وأودّ أن أعرف ما هو المذهب الشيعي؟ والفرق بينه وبين المذاهب الأُخرى؟ وما هو حقيقة الذي نسمعه عنهم؟ وجزاكم الله خيراً.

ج : الشيعة الإمامية اتباع أهل البيتعليهم‌السلام الذين أمرنا بالتمسّك بهم ، وهكذا جميع المسلمين مأمورون بذلك بأدلّة نثبتها من القرآن الكريم ، والسنّة النبوية الشريفة ، منها قوله تعالى :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، ومنها حديث الثقلين : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً »(٢) .

____________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطني ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة

١٢١

ومنها حديث الغدير الذي يثبت الإمامة لأمير المؤمنين علياًعليه‌السلام وهو الخليفة لرسوله اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي كان يجب أن يتبعه المسلمون دون غيره ، وهذا هو الأساس في الاختلاف وانشقاق المسلمين إلى فرقتين هم الشيعة والسنّة.

فالشيعة يرون أنّ الإمام عليعليه‌السلام هو الأحقّ بالخلافة بنصّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك ، وأنّ المتقدّمين عليه ما هم إلاّ غاصبين لها منه ، وأنّهم بتوليهم ذلك المنصب حرفوا الأُمّة عن مسارها الذي أراده الله لها ، وتسبّبوا في انشقاق المسلمين إلى تلكما الفرقتين.

أمّا أهل السنّة فيرون أنّه لا يوجد نصّ على نصب علياًعليه‌السلام للخلافة ، وإنّما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك الأُمّة سدى ، وفوّض للمسلمين اختيار الخليفة من بعده ، فاختار بعض المسلمين في السقيفة أبا بكر ، وكاد أن يقع بين المسلمين القتال على ذلك ، إلاّ أنّه مع ذلك يدعون الإجماع على خلافة أبي بكر ، ونحن نكذّب هذا الإجماع ، لأنّ أفضل المسلمين وهم أهل بيت الرسول ظلّوا يرفضون خلافة أبي بكر ، وأعلنوا معارضتهم لذلك ، ومعهم غيرهم من المهاجرين والأنصار.

هذا بالإضافة إلى الأدلّة الكثيرة التي نثبتها تنصّ على خلافة الإمام عليعليه‌السلام من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتي بثبوتها لا يبقى أي مجال لخلافة أبي بكر سواء تمّ الإجماع أم لم يتمّ.

إذاً منشأ الخلاف هو النزاع على تولّي أمر المسلمين بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يخفى عليك أنّ هذا المنصب منصب مرموق تطمح له العيون ويتنافس عليه الكثيرون ، ولعلّك تدرك أنّ أيّ ملك أو زعيم قوم عندما يجعل له خليفة من بعده ، لابدّ أن يتعرّض إلى معارضين يرفضون هذا التعيين ، وقد لا يتمّ لهذا الخليفة تولّي الأُمور أن لم يستخدم القوّة ، وهذا هو فعلاً ما حصل مع الإمام

____________

النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

١٢٢

عليعليه‌السلام ، لكن الذين عارضوا الإمام عليعليه‌السلام ، قد عارضوا بفعلهم ذاك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي نصّ على خلافة عليعليه‌السلام ، بل قد عارضوا الله تعالى الذي أوحى إلى رسوله أن يبلّغ ما أمر به من تنصيب عليعليه‌السلام للإمامة ، بقوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) ، والذي حصل بتنصيب علياًعليه‌السلام إكمال الدين لقوله تعالى :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (٢) .

ومن الجدير ذكره أنّ الشيعة تعتبر منصب الإمامة على أنّه رئاسة في الدين والدنيا ، لا كما يقصره غيرهم على أنّه رئاسة في أُمور الدنيا.

واستمر الخلاف وانشقاق المسلمين والذي أدّى بالتبع نتيجة الاعتقاد السابق إلى أن يختلف الشيعة عن السنّة في الأخذ بتعاليم دينهم ، ففي حين تمسّك الشيعة الإمامية بأئمّتهم الاثني عشر المعصومين ، الذين اختارهم الله ليكونوا هداة إلى دينه ، وأوصياء لنبيّه من بعده ، ومنهم أخذوا أحكام دينهم افترق بقية المسلمين إلى فرق ومذاهب تبعاً لعلمائهم وفقهاءهم ورؤساءهم.

وهذا ممّا وسّع الخلاف وافترق المسلمون في العقائد والأحكام ، إلاّ أنّ الأمر المهمّ الذي نتمسّك به نحن الإمامية أنّنا نقول بعصمة الأئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام ، الذي يجعلنا نختلف عن باقي المسلمين ، الذين أخذوا معالم دينهم من أشخاص يقرّون بخطئهم ويعترفون بعدم عصمتهم.

ولأنّه ورد عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ أُمّته ستفترق من بعده إلى فرق كثيرة ، وأنّ واحدة هي فقط الناجية ، يجعل حتماً على الجميع البحث عن تلك الفرقة الناجية ، ونحن بحمد الله ليس لدينا أدنى شكّ في أنّ المراد بتلك الفرقة الناجية هي فرقة أهل البيتعليهم‌السلام ، والأئمّة المعصومينعليهم‌السلام .

____________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٢ ـ المائدة : ٣.

١٢٣

فعليك أن تبحث عن تلك الفرقة الناجية ، ويكفيك للوصول إليها والتعرّف عليها أن تحكّم عقلك ، وتنساق وراء الأدلّة العلمية دون الأقوال.

وأن ما تسمعه من أقوال عن الشيعة لابدّ أن تميّز بعضه عن بعض ، فقسم منه نحن لا نقول به ، بل يقول به بقية الفرق القريبة منّا ، وقسم آخر لا يعرض بالشكل الذي نقول به بل يضاف عليه أو ينقص منه بحيث يشوّه محتواه.

فعليك إذاً أن تسألنا لنجيبك أو تقرأ كتبنا لتتعرّف على حقيقة مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

( أبو محمّد ـ البحرين ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ دبلوم )

عقائدهم تثبت بالعقل والنقل :

س : سمعت أنّ العقائد الرئيسية عند الشيعة تعتمد على العقل أكثر منها على النقل ، واعتقد أنّ هذا الكلام منطقي جدّاً ، فهل هذا الكلام صحيح وما رأيكم؟ وكيف أحصل على كتاب أو موقع يعلّق على هذه المقولة.

ج : العقائد عند الشيعة الإمامية سواء الرئيسة منها أو الجزئية تثبت بالطريقين النقلي والعقلي ، ولعلّ ما سمعته ناتج من القول أنّ عقيدة التوحيد مثلاً لا نثبتها ـ إذا أردنا البدء بها في إثبات بقية العقائد ـ بالأدلّة النقلية ، لأنّ ذلك يستلزم الدور المحال ، وكذلك الحال في إثبات النبوّة مثلاً ، أو إعجاز القرآن ، فإنّنا لا نثبتها إذا أردنا البدء بها بالأدلّة النقلية ، لأنّ ذلك يستلزم الدور المحال.

ومعنى هذا الكلام أنّنا لو أثبتنا مثلاً نبوّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله عن طريق القرآن دون الاعتراف بعد بأعجازه ، فهذا يعني أنّنا أثبتنا النبوّة بالقرآن والقرآن بالنبوّة ، وهذا هو الدور المحال غير المقبول عقلاً ، فلابدّ للتخلّص منه أن نثبت أحدهما بالدليل العقلي ، ويمكن بذلك أن نثبت الآخر بالدليل النقلي ، فبعد الاعتراف مثلاً بأعجاز القرآن ، وأنّه كلام الله ، وأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

١٢٤

خلفه ، كُلّ ذلك نثبته بالأدلّة العقلية ، يمكن بعدها إثبات النبوّة بما يقوله القرآن.

ولأنّ هناك أكثر من طريق لإثبات جميع العقائد ، نرى أنّ جميع العقائد مرّة يستدلّ عليها بالدليل النقلي ، وأُخرى بالدليل العقلي ، على أن يراعى في كُلّ تلك الأدلّة عدم الوقوع في الدور المحال.

١٢٥
١٢٦

الصحابة :

( علي حسين ـ السعودية ـ سنّي )

بين الجرح والتعديل :

س : الذي اعرفه ويعرفه الكثيرون أنّ أُصول مذهبكم يقوم على سبّ أبي بكر وعمر.

ج : إنّ مقتضى الإنسانية أن يكون الإنسان ذا إنصاف في الحكم على من يعتقد غير عقيدته ، وأن يتفحّص أوّلاً ويقرأ كتب علماء المتخاصمين ثمّ يحكم ، لا أن يتكلّم بجهل وعدم دراية ، فنوصيك بمطالعة كتب الشيعة أوّلاً ، ثمّ تحكيم العقل.

فالشيعة تحترم صحابة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظّمهم ، ولكن تجري قواعد الجرح والتعديل عليهم ، فالصحابة غير معصومين باتفاق جميع المسلمين ، فأيّ عقل يقبل أن تكون مجرّد رؤية الرسول ـ حيث يكون بها الإنسان صحابياً ـ ترفع قانون البحث عن الرجل وأفعاله؟

فالشيعة تجري قواعد الجرح والتعديل عليهم ، فمن بقي على الدين بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ومات على الملّة ولم يغيّر ولم يبدّل فالشيعة تعظّمه ، ومن لا فلا.

( أحلام ـ لبنان ـ )

ليس كُلّهم عدول :

س : ما هو دليلكم بعدم عدالة الصحابة؟

١٢٧

ج : إنّ سؤالك يعطي انطباعاً عن الشيعة أنّهم لا يعترفون بعدالة الصحابة على الإطلاق ، وهذا التصوّر بعيد عن الحقّيقة ، مجانب للواقع ، فليس الأمر كما تتصوّرين ، أو يتصوّره البعض ، فالشيعة يقولون في حقّ الصحابة ما يلي :

إنّ الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ، وشرّع له شريعة ليبلّغها إلى المسلمين ، فقال :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) (١) .

فمن التزم بهذه الشريعة ـ بكُلّ أبعادها من الأوامر والنواهي ـ فهو مسلم بحقّ ، ويجب على جميع المسلمين احترامه وتقديره والترحّم عليه.

ثمّ من ضيّع هذه الأوامر أو بعضها ، فإن كان عن جهلٍ وقصور فهو معذور ، وإن كان عن عمدٍ وعنادٍ واستخفافٍ بأوامر الله ورسوله ، فهو وإن لم يخرج عن الإسلام ـ إذا بقي ملتزماً بالشهادتين ـ لكن يعتبر خارجاً عن طاعة الله ورسوله ، وموجباً للحكم عليه بالفسق ، وهذا أمر نعتقد أنكِ توافقين عليه بشكلٍ كامل.

وهنا نقول : إنّ من ضمن الأوامر التي أمرنا الله ورسوله باتباعها والالتزام بها هي قوله تعالى :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (٢) .

فمودّة أهل بيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من الواجبات على كُلّ مسلم بنصّ القرآن الكريم والسنّة القطعيّة ، والتارك لها مخالف لأمر الله تعالى ، كما أنّ التارك لغيرها من الواجبات ـ كالصلاة والصوم وغيرهما ـ يعتبر فاسقاً عند المسلمين كافّة.

وعلى كُلّ حال ، فالإشكال في أنّ جميع الصحابة عدول والبحث في الكُلّية ، لأنّ الصحابي من رأى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يوجد دليل صحيح صريح يقول بعدالة كُلّ هؤلاء ، بل نجري قواعد الجرح والتعديل عليهم.

____________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٢ ـ الشورى : ٢٣.

١٢٨

( معاذ ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٣ سنة ـ طالب جامعة )

تعقيب على الجواب السابق :

الصحابة ليس كُلّهم عدول ، لأنّ منهم المغيرة بن شعبة وهو رجل فاسق ، ويقال : إنّه أوّل من شتم علي بن أبي طالب على المنابر ، كما أنّه زاني ، وقصّته معروفة حينما شهد عليه ثلاث بالزنا ، ثمّ قال الرابع : إنّي لم أتحقّق من الرؤية جيّداً ، فبرّأه عمر بن الخطّاب.

( ـ ـ سنّي )

آية البيعة لا تدل على عدالتهم :

س : إلى كُلّ شيعي يبحث عن الحقّ ، ويتبع الحوار الهادف الذي فيه نجاته من عذاب الله ، لدّي مداخلة بسيطة ، وهو سؤال واحد ، اسأل فيه كُلّ جمهور الشيعة : من كذبّ على الله ما حكمه في الإسلام؟

فإن قلت : لا يكفّر ، فهذا قول غير المسلمين.

وإن قلت : يكفّر ، فسوف نأخذ شريحة واحدة من قول الله تعالى في كتابه الكريم :( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) (١) .

من الذي كان تحت الشجرة؟ إن قلت : غير الصحابة ، فمن هم إذاً؟ اليهود ، قريش ، الروم ، الفرس؟ كُلّ المفسّرين يتّفقون على أنّهم صحابة رسول الله ، أكثر من ألف صحابي ، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

والشيعة أجمعت بردّتهم وخروجهم من الإسلام ، من غير عليرضی‌الله‌عنه ، وقليل من الصحابة ـ على عدد أصابع اليد الواحدة ـ وإن قلت بردّتهم ، فمعنى هذا أنّ الشيعة يتّهمون الله بالجهل ، إذ رضي الله عنهم ، ولم يعلم ما في قلوبهم ، أنّهم

____________

١ ـ الفتح : ١٨.

١٢٩

يرتدّون بعد وفاة رسوله ، وعلى هذا من كفّر من رضي الله عنهم فقد وصف الله بالجهل ، ومن وصف الله بهذا فقد كفر بإجماع أهل الإسلام.

وإن قلت : بردّ هذه الآية ، فقد اتهم الله بالعجز ، لعدم حفظ كتابه من التحريف والنقص والزيادة ، والله قد تكفّل بحفظ كتابه ، حيث يقول في كتابه الكريم :( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لَحَافِظُونَ ) (١) .

ومن ردّ هذه الآية فقد ردّ كتاب الله بأكمله ، ويقول المفسّرون : إنّ الله قد حفظ كتابه عند إنزاله من استراق الشياطين ، وبعد نزوله من التغيير والزيادة ، والنقص والتحريف ، ومعانية من التبديل.

وأطلب من كُلّ الشيعة الرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله ، وعدم المكابرة مثل بني إسرائيل ، والجهل مثل النصارى.

ومعذرة في الإطالة ، وشكراً لله أن يسّر لنا هذا ، والحمد لله وحده.

ج : نجيبك باختصار ، وعليك بالتأمّل والمراجعة :

١ ـ هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على عدالة جميع الصحابة ، لأنّها مختصّة بأهل بيعة الرضوان ـ بيعة الشجرة ـ ولا علاقة لها بسائر الصحابة ، والنزاع الأساسي فيما بيننا هو في مسألة عدالة جميع الصحابة ، التي تقول بها أهل السنّة ، ولا تقول بها الشيعة ، مادام لم تثبت عصمتهم ، ولم يدّعها أحد لهم.

٢ ـ في الآية المباركة قيود ، إذ رضي الله تعالى عن المؤمنين الذين بايعوا ، وليس كُلّ من بايع كان مؤمناً ، فالآية ليست بصدد إثبات أنّ كُلّ من بايع فهو مؤمن ، بل هي في صدد بيان شمول رضوان الله ، ونزول السكينة على المؤمنين منهم.

٣ ـ ثمّ إنّ هناك شرط آخر في المقام ، وهو مذكور في القرآن الكريم أيضاً :( فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ) (٢) .

____________

١ ـ الحجر : ٩.

٢ ـ الفتح : ١٠.

١٣٠

فالآية لا تدلّ على الأصل الذي أنتم قائلون به ، وهو عدالة جميع الصحابة ، ولابدّ من توفّر الشروط والقيود المذكورة فيها ، لمن نريد تزكيته منهم ، وأنّ المزكّى منهم لابدّ وأن لا يكون ممّن بايع ثمّ نكث البيعة فيما بعد.

وأخيراً : فموضوع عدالة الصحابة مسألة مهمّة جدّاً ، لابدّ من التأمّل فيها ، ودراسة النصوص القرآنية دراسة معمّقة ، والبحث في السنّة النبوية من ناحية السند والدلالة ، ومن ثمّ تحكيم العقل بعيداً عن التعصّب ، واتّخاذ القرار الحاسم والعقيدة الصحيحة في أنّ الصحابة كُلّهم عدول؟ أم يجوز إجراء قواعد الجرح والتعديل عليهم؟

( أبو القاسم ـ البحرين ـ ٢١ سنة )

تعقيب على الجواب السابق :

تعقيباً على سؤال الأخ الذي أجبتم عليه ، أقول : إبليس كان يعبد الله ، وأكرمه الله ورفعه إلى السماء ، وحين عصا ولم يسجد لآدم غضب عليه الرحمن وأنزله ، فما المانع أن يكون الصحابة هكذا.

ونذكر لك أبسط الأُمور :

إنّهم تخلّفوا عن جيش أُسامة ، وأيضاً قوله تعالى :( قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) (١) .

ويلحق بهم المؤلّفة قلوبهم من الصحابة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعطيهم الأموال ليتألفهم على الإسلام ، ومنهم أبو سفيان وأولاده (٢) ، ومع هذا كُلّه ، وتقولون : كُلّهم عدول؟

____________

١ ـ الحجرات : ١٤ ـ ١٥.

٢ ـ سير أعلام النبلاء ٢ / ١٠٦.

١٣١

وأيضاً الآية :( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ) (١) ، روي عن عبد الله بن عباس أنّها نزلت في علي والوليد ، والمراد بالفاسق هو الوليد بن عقبة(٢) .

وأيضاً الآية :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين ) (٣) .

وسبب نزولها : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث الوليد بن عقبة لجمع صدقات بني المصطلق ، فلمّا شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له فحسبهم مقاتليه ، فرجع لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال له : إنّهم قد ارتدّوا ومنعوا الزكاة ، فجاءوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخبروه بعدم صحّة قول الوليد ، فنزلت الآية.

وهي محلّ اتّفاق بين المفسّرين والمؤرّخين في نزولها في الوليد بن عقبة ، وفي تسميته فاسقاً(٤) .

( آمال ـ الأردن ـ سنّية ـ ٣٠ سنة ـ طالبة ثانوية )

منهم المؤمن ومنهم المنافق :

س : هناك بعض الأحاديث الموضوعة ، والتي تقلّل من شأن صحابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبعض الصحابة تقدّسونهم وبعضهم تسبّونهم؟ ونحن من أين نعلم ما في نفوس البشر ، حتّى ولو كانوا منافقين؟ بل الله أعلم بهم.

____________

١ ـ السجدة : ١٨.

٢ ـ نظم درر السمطين : ٩٢ ، شواهد التنزيل ١ / ٥٧٣ ، الجامع لأحكام القرآن ١٤ / ١٠٥ ، جواهر المطالب ١ / ٢٢٠ ، ينابيع المودّة ٢ / ١٧٦.

٣ ـ الحجرات : ٦.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٩ / ٥٥ ، مجمع الزوائد ٧ / ١٠٩ ، الآحاد والمثاني ٤ / ٣١٠ ، المعجم الكبير ٣ / ٢٧٥ و ٢٣ / ٤٠١ ، أحكام القرآن للجصّاص ٣ / ٥٢٩ ، أسباب نزول الآيات : ٢٦٢ ، زاد المسير ٧ / ١٨٠ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ٢٢٣ ، الدرّ المنثور ٦ / ٨٨ ، فتح القدير ٥ / ٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٦٣ / ٢٣٠ ، أُسد الغابة ٥ / ٩٠ ، تهذيب الكمال ٣١ / ٥٦ ، تهذيب التهذيب ١١ / ١٢٦ ، الإصابة ١ / ٦٧٤ و ٦ / ٤٨١ ، البداية والنهاية ٨ / ٢٣٤ ، جواهر المطالب ٢ / ٢٢٥.

١٣٢

ج : تقديس أحد أو التبرّي من أحد لا يكون صحيحاً ما لم تكن هناك قرائن على استحقاق ذلك الشخص منزلة التقديس أو التبرّي ، ونحن الإمامية ننتهج منهجاً عقلائياً لا يحيد عن الفطرة والوجدان ، وتؤيّده أدلّة صحيحة صريحة.

والشيعة الإمامية يرفضون التقديس الاعتباطي الذي لا يستند إلى دليل ، ولا يقرّه عقل ، بل يرفضه القرآن الكريم بقوله تعالى :( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) (١) ، وقوله تعالى :( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ) (٢) ، وهكذا نهى الله تعالى عن مساواة المؤمن بالكافر أو بالمنافق.

هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى فإنّ تقديسنا لصحابي أو عدمه تؤيّده سيرته وأحواله ، إذ ذلك مرهون بالاستقراء التاريخي الذي تفرضه سيرة هذا وأحوال ذاك ، وإذا كنّا نتردّد في حديثٍ أو حديثين ونتهمهما بالوضع والكذب ، فلا يمكننا أن نتهم التاريخ كُلّه بالوضع وعدم الصحّة ، إذ ذلك إلغاء لكثير من الحقائق ، واتهام أكثر الأُمور بالتشكيك وعدم التصديق.

والتحقيق : إنّ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان منهم الصالحين ، ومنهم المنافقين الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ، ولعلّ استعراضاً لسيرة الكثير من الصحابة سيعطيكِ تصوّراً آخر عن موقفكِ من جميع الصحابة ، بما فيهم أُولئك الذين أباحوا سبّ عليعليه‌السلام على منابر الشام أربعين عاماً ، وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه : «من سبّ علياً فقد سبّني »(٣) .

____________

١ ـ غافر : ٥٨.

٢ ـ الأنعام : ٥٠.

٣ ـ مسند أحمد ٦ / ٣٢٣ ، ذخائر العقبى : ٦٦ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢١ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٣٣ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٩ ، نظم درر السمطين : ١٠٥ ، الجامع الصغير ٢ / ٦٠٨ ، كنز العمّال ١١ / ٥٧٣ و ٦٠٢ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٣٢ و ٣٠ / ١٧٩ و ٤٢ / ٢٦٦ و ٥٣٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩١ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٥٠ و ٢٩٤ ، ينابيع المودّة ١ / ١٥٢ و ٢ / ١٠٢ و ١٥٦ و ٢٧٤ و ٣٩٥ ، جواهر المطالب ١ / ٦٥.

١٣٣

وكان معاوية يدعو أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى سبّ علي ، كالمغيرة بن شعبة ، وبسر بن أرطاة ، وأمثالهما.

فإنّ بسر بن أرطاة صعد على منبر البصرة ، فشتم علياًعليه‌السلام ، ثمّ قال : نشدت الله رجلاً علم أنّي صادق إلاّ صدّقني ، أو كاذب إلاّ كذّبني ، فقال أبو بكرة : اللهم إنا لا نعلمك إلاّ كاذباً ، قال : فأمر به فخنق(١) .

وكان المغيرة بن شعبة ـ لمّا ولي الكوفة ـ يقوم على المنبر ويخطب ، وينال من عليعليه‌السلام ويلعنه ويلعن شيعته(٢) .

فإذا كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يصرّح بأن : «من سبّ علياً فقد سبّني » ، وكان معاوية وبعض الصحابة يسبّون علياًعليه‌السلام ، ممّا يعني أنّهم كانوا يسبّون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما قالت أُمّ سلمة حينما سمعت بعضهم يسبّ علياًعليه‌السلام : من منكم سبّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقيل لها : معاذ الله ، فقالت : سمعت رسول الله يقول : «من سبّ علياً فقد سبّني »(٣) .

هذه سيرة بعض الصحابة ، فهل بإمكاننا أن نتردّد في التبرّي من هؤلاء بحجّة الصحبة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟!

( عبدو ـ لبنان ـ )

عدم ثبوت عدالتهم في نقل الحديث :

س : ما رأيكم بقول عدالة الصحابة؟ على اعتبار العدالة هي في التبليغ عن ما سمعوا عن الرسول ـ أي أنّهم عدول في نقل الحديث ـ مع احتجاج الخصم على ذلك بعدم ورود مثل هذا التجريح في الصحاح.

____________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٤ / ١٢٨.

٢ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٦٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٤٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٨٥.

٣ ـ مسند أحمد ٦ / ٣٢٣ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٣٣ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٦٦ و ٥٣٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩١ ، المناقب : ١٤٩ ، جواهر المطالب ١ / ٦٦.

١٣٤

ج : لابدّ وأن يكون لكُلّ دعوى دليل ، وإلاّ لابتعدنا عن المباني العلمية ، وهذا المدّعى في المقام لا يتمّ لعدم ثبوت الدليل ، بل الدليل على خلافه.

وهنا أسئلة نطرحها حول المدّعى :

١ ـ هل كُلّ ما ورد في الصحاح صحيح؟! بالأخصّ عند البحث في الأسانيد الواردة في الصحاح ، ففيها من الرواة الوضّاعين والكذّابين والمدلّسين ، ولأجل هذا اعترف قسم كبير من علماء أهل السنّة مؤخّراً بعدم صحّة كُلّ ما ورد في الصحاح.

٢ ـ هل الصحابة كُلّهم عدول؟ سواء في ذلك العدالة المطلقة أو في نقل الحديث؟ بالأخصّ عند مراجعة سيرة حياة بعضهم المليئة بمخالفة سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والنفاق ، وتكفير بعضهم بعضاً ، وتكذيب بعضهم بعضاً ، والجهل!!

٣ ـ لم يثبت بالدليل عدالة جميع الصحابة ، فأيّ فرق بين العدالة المطلقة والعدالة في النقل؟! بالأخصّ إذا لاحظنا أنّ بعض الصحابة حارب السنّة ، ومنع من تدوينها ، وقال : حسبنا كتاب الله.

( معد البطاط ـ استراليا ـ ٣٠ سنة )

أحدثوا بعد الرسول بنص حديث الحوض :

س : من عقائدنا أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلم ما يحدث بعده بإذن الله ، فكيف يتلائم مع ما موجود في كتب القوم من حديث الحوض : « إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » ، وما هو الجواب على ذلك؟ أنؤمن بمتناقضات؟ أو تأويلات بعيدة لا تقنع القوم؟ أم ماذا؟

ج : إنّ علم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحوادث والوقائع هو بإذن الله تعالى ، وعليه ففي بعض الأحيان قد تكون مصلحة في إخفائه ـ من خضوع المورد للامتحان

١٣٥

والاختبار ، أو احتمال طرّو البداء وغيرها من المصالح ـ فعلم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله هو علم إلهي مأذون ، فلا دليل على إطلاق علمهصلى‌الله‌عليه‌وآله بدون قيد وشرط.

وأمّا القاعدة التي ذكرتموها في مورد علم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهي مطابقة لعقيدة الشيعة ، ولكنّ الرواية المشار إليها ـ حديث الحوض ـ حديث عامّي السند ، وما جاء في بعض المصادر الشيعية فهو مرسل(١) ، فلا حجيّة له ، إذاً لا يكون نقضاً للقاعدة المذكورة.

نعم ، لابأس بالاستناد بهذه الرواية على معتقدات القوم ؛ ولكن ليس من معتقداتهم علم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالموضوعات والوقائع بتمامها حتّى في زمن حياته ، فضلاً عن بعد ارتحاله.

ثمّ إنّ الحديث المذكور ـ على فرض تماميّته سنداً ـ محمول على الظاهر من عدم العلم ظاهراً بحدوث ما صدر عن بعض الصحابة في زمن حياة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي أنّ العلم الظاهري للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يشمل تلك الحوادث في ذلك الزمان ـ وإن كان يعلم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الوقائع بعلم النبوّة والإمامة ـ ولكن كانصلى‌الله‌عليه‌وآله مكلّفاً بالظاهر ، وعليه فجواب : « إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » هو على ضوء العلم العادي والظاهري لا علم النبوّة.

وهنا لابدّ من ملاحظة أمر وهو : أنّنا بحكمنا على جماعة من الصحابة بالانحراف عن خطّ الرسالة ، لم نكن أعلم من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كما يتوهّم بعضهم ـ بل إنّ الحوادث السلبية التي وقعت بعد ارتحال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هي مسلّمة الوقوع عندنا ، لأنّ علمنا بها كانت بعد وقوعها ، ولكن تلك الحوادث لم تقع في حياة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فعلمه بها ـ بالعلم العادي والظاهري ـ لم يحصل بعد ، وإن كانت هذه الوقائع معلومة بالتفصيل عندهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعلم النبوي.

ويدلّ عليه ما جاء عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته لعليعليه‌السلام ، وإخباره عن مستقبل الأُمّة وحكّامها وغير ذلك ؛ وحتّى إنّ أمثال هذه الرواية المبحوث عنها في المقام ، خير

____________

١ ـ الاعتقادات : ٦٥ ، الإفصاح : ٥١ ، الأمالي للشيخ المفيد : ٣٧.

١٣٦

دليل لإثبات علمه النبوي ، إذ يتحدّث هوصلى‌الله‌عليه‌وآله ويخبرهم بأنّ أمر الصحابة ـ بمجموعهم ـ لم يكن إلى خير ، خصوصاً أنّ في بعض الروايات التي وردت في هذا المجال لم تذكر عبارة : « إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ، بل جاء فيها قول النبيّ جازماً بحدوث الردّة في الصحابة ، بعبارة : « ولكنّكم أحدثتم بعدي ورجعتم ـ أو ارتددتم ـ على أعقابكم القهقري »(١) .

ثمّ إنّ هناك احتمال آخر في المقام وهو : أن يكون جوابهصلى‌الله‌عليه‌وآله جواباً تعريضيّاً واستنكاريّاً ـ أي يريد أن يلفت أنظار الجميع إلى ما أحدثه بعضهم بعد ارتحاله ـ وهذا النوع من البيان يكون أبلغ في إيصال المعنى ؛ وله نظائر حتّى في القرآن المجيد ، فمثلاً يخاطب الله تعالى عيسىعليه‌السلام يوم القيامة :( وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) (٢) .

وأيضاً جاء في قصّة إبراهيمعليه‌السلام أنّه قال :( قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِين فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ) (٣) .

والحال نعلم بالقطع واليقين أنّ عيسىعليه‌السلام يعلم يوم القيامة بانحراف قومه ـ إذ هوعليه‌السلام سيهبط قبل يوم القيامة إلى دار الدنيا ، ويصلّي خلف الإمام المهديعليه‌السلام بإجماع الفريقين ـ فسيكون على علمٍ ممّا حدث في أُمّته بعد توفّيه.

____________

١ ـ مسند أحمد ٣ / ١٨ و ٣٩ ، المستدرك ٤ / ٧٤ ، مسند أبي داود : ٢٩٥ ، كنز العمّال ١١ / ١٧٧ و ١٤ / ٤٣٤.

٢ ـ المائدة : ١١٦ ـ ١١٧.

٣ ـ الأنعام : ٧٦ ـ ٧٨.

١٣٧

وهكذا فإنّ إبراهيمعليه‌السلام لم يعتقد بعبادة الأصنام قطّ ، ولكن هذا نوع من البيان يتماشى القائل والمستدلّ فيه مع اعتقاد المخاطب ، ثمّ يفنّد أساس معتقده بالأدلّة الواضحة عنده.

( معد البطاط ـ استراليا ـ ٣٠ سنة )

الآيات النازلة في حقّهم لا تعمّ الجميع :

س : السؤال كما طرحه الأخوة السنّة :

قال تعالى :( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) (١) .

وقال تعالى :( لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) (٢) .

وروى الكليني عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « كان الناس أهل ردّة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ ثلاثة » ، فقلت : ومن الثلاثة؟ فقال : « المقداد بن الأسود ، وأبو ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي »(٣) ، فأين ذهب الذين ذكرهم الله تعالى؟

فائدة : جاء في الكافي في حديث أبي بصير عن المرأة التي جاءت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، تسأل عن أبي بكر وعمر ، فقال لها : « تولّيهما » ، قالت : فأقول لربّي إذا لقيته : إنّك أمرتني بولايتهما؟ قال : « نعم »(٤) .

أرجو أن تبيّنوا هل الروايتين صحيحتين؟ مع ذكر السند ، وخدش الرواية أو صحّتها ، مع ذكر المصادر تفصيلاً ، وشرح للآيات التي تتكلّم عن رضا الله ، وآية بيعة الشجرة ، والسلام.

____________

١ ـ التوبة : ١٠٠.

٢ ـ الحشر : ٨.

٣ ـ الكافي ٨ / ٢٤٥.

٤ ـ المصدر السابق ٨ / ١٠١.

١٣٨

ج : نرجو الانتباه إلى النقاط التالية للإجابة على الموارد التي ذكرتموها :

أوّلاً : إنّ الآيتين في مجال ذكر فضيلة الهجرة والنصرة واتباعهما ، ولا إشكال فيه من حيث المبدأ ، ولكن لا تدلاّن على تأييد جميع المهاجرين والأنصار ، حتّى ولو انحرفوا عن الخطّ السليم ، وغاية ما يمكن أن يدّعى أنّ فيهما إطلاق ، وقد ثبت في محلّه : أنّ الإطلاق محمول على المقيّد إن ثبت التقييد ـ أي إن لم يرد قيد فالإطلاق محكم ، وإلاّ فلا ـ وفي المقام قد ثبت بالأدلّة الواضحة : انحراف جماعة عن الخطّ النبوي الذي رسمه لهم صاحب الرسالةصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مضافاً إلى أنّ في الآية الأُولى توجد قرينة صارفة عن الإطلاق ، وهي « من » التي تدلّ على التبعيض ، لأنّ الأصل فيها أن تكون تبعيضية لا بيانية ـ كما قرّر في محلّه ـ وعليه فإنّ رضا الله كان لعدد منهم لا لجميعهم.

وممّا يدلّ على هذا الوجه الآية التي تلت الآية الأُولى في سورة التوبة هي :( وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ) (١) أليس أهل المدينة من الأنصار؟ فكيف نجمع بين الآيتين بغير ما ذكرناه؟

وأيضاً على سبيل المثال يقول أصحاب السير : بأنّ أُمّ حبيبة ـ زوجة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ هاجرت مع زوجها الأوّل ، والذي كان مسلماً آنذاك إلى الحبشة ـ في هجرة المسلمين إليها ـ وهناك ارتدّ زوجها وصار ما صار ، إلى أن رجعت هي مع المسلمين إلى المدينة.

وهنا ، أفهل يحقّ لنا أن ندخل هذا المرتدّ تحت شمول الآية استناداً إلى صدق الهجرة عليه؟!

____________

١ ـ التوبة : ١٠١.

١٣٩

وبالجملة : فإنّ الآيتين لا تدلاّن نصّاً أو مضموناً على ما يدّعيه بعضهم ، بل أنّهما تدلاّن على اقتضاء الهجرة والنصرة للفضيلة إن لم يكن هناك مانع ، والحال نحن نعلم بطروّ المانع في بعضهم ، وهو تخلّفهم عن طاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا الروايات التي وردت في مصادرنا الخاصّة عن الارتداد ، فهي وإن كانت موجودة في بعض الموارد ، ولكن معناها العدول والانحراف عن وصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بالنسبة لإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام لا غير ، وهذا ثابت تاريخيّاً.

ثمّ إنّه قد ورد في بعض كتب التاريخ ـ مثل تاريخ الطبري ـ : أنّ العرب ارتدّوا كُلّهم بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عدا فئة في المدينة والطائف ، فكيف لا يثير هذا المطلب التساؤل عندهم؟!

وأمّا الرواية التي نقلت عن الكافي ففيها : أنّ السند ضعيف ، بسبب ورود معلّى بن محمّد ، الذي ضعّفه كُلّ من النجاشي وابن الغضائري في رجالهما ، وعليه ورد تضعيف المجلسي لسند الرواية(١) .

ومع غضّ النظر عن سندها ، فهي محمولة على التقية ـ جمعاً بينها وبين باقي الروايات ـ ، مضافاً إلى أنّ في تتمّة الحديث إشارة واضحة لنية الإمامعليه‌السلام ، إذ يرجّح القائل بالبراءة ، فهوعليه‌السلام يشير إلى مراده بترجيح ذلك القائل ، ومن ثمّ يؤكّد على مقصوده بآيات كريمة ، ويقول : إنّ هذا نوع من التخاصم ، أي إنّهعليه‌السلام أبدى رأيه بلسان أحد أصحابه.

وعليه فلا غرابة في حديث الإمامعليه‌السلام إذ إنّ ظروف التقية ـ وجود حاكم سفّاك من جلاوزة بني أُمية وهو يوسف بن عمر الثقفي ، كما ذكرته الرواية ، على اطلاع قريب من المرأة السائلة « أُمّ خالد » ، وأيضاً نشر آراء وأفكار أحد المنحرفين القريبين للسلطة « كثير النوا » ـ كانت تفرض عليه أن يذكر الحقيقة بشكل دقيق ، حتّى لا يثير مؤيّدي الخطّ المنحرف لدى وصول الخبر إليهم ، وفي نفس الوقت يعلن الحقّ لذوي البصيرة.

____________

١ ـ مرآة العقول ٢٥ / ٢٤٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ(١) فِي(٢) بَيْعِهِنَّ ؛ إِذْ(٣) لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ(٤) ، وَكَانَ قِيَامُهُ فِيهَا(٥) بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ.

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام ، وَقُلْتُ(٧) لَهُ : يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يُوصِي(٨) إِلى أَحَدٍ ، وَيُخَلِّفُ جَوَارِيَ ، فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا(٩) لِيَبِيعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : يَقُومُ بِذلِكَ(١٠) رَجُلٌ مِنَّا ، فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ(١١) ؟

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهنّ ماذكره الراوي نفسه ، مع‌أنّ ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقاً ، سواء الجواري وغيرهنّ. وحاصل الفرق أنّ البيع إن لم يكن صحيحاً لم يمنع تصرّف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع ، كما في المعاطات ، بخلاف الجواري ؛ فإنّ بيعهنّ إن لم يكن صحيحاً لا يستحلّ البضع أصلاً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٣). في « بح ، جت ، جن » : « إذا ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « الوصيّة ».

(٥). في « ط ، ى ، بح » وحاشية « جت »والتهذيب ، ج ٩ : « بها ». وفي « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « بهذا ».

(٦). في « جت » : + « الثاني ».

(٧). في « بخ ، بف ، جد » والوافيوالتهذيب ، ج ٩ : « فقلت ».

(٨). في « بف » والوافي : « ولم يوصِ ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « لا ريب أنّ القضاة كانوا يتولّون أموال الأيتام إذا لم يكن وصيّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجه ذلك أنّ الأيتام يحتاجون إلى قيّم ، فإن كان منصوباً من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته ، وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ، ولا أن يتصدّى لها آحاد الرعيّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وكلّ واحد يريد أن يتصدّى أمر اليتيم إن كان له مال ، فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكّام بأن يقيموا رجلاً لذلك ويترقّبوا أعماله ؛ لئلّا يفسد.

وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السلطان وليّ من لا وليَّ آمنه ، فإن لم يكن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمين على أن يتولّى أمرهم ، جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسداً ، وعلى السلطان أن ينفّذ أمره ، فإن أفسد كان على غيره نزع يده.والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « في ذلك ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : + « القيّم ».

٢٠١

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَمِثْلَ(١) عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَلَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ : « أو مثل ».

(٢). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنّه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأنّى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطاً ، وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهداً عدلاً ضابطاً ، وأبعد منه من يكون منصوباً بخصوصه من قبل الإمامعليه‌السلام .

قال فيالمسالك : اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن يكون أطفالاً ، أو وصايا وحقوقاً وديوناً. فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب ، ثمّ وصيّ الجدّ ، وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم. وفي غير الأطفال الوصيّ ، ثمّ الحاكم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. فإن تعذّر الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه ابن إديس ، والثاني - وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ - : الجواز ؛ لقوله تعالى :( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٧١ ] ويؤيّده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٦٤.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن يكون في ماله دخل في حفظ مال اليتيم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة اُمور : العلم والتقوى وحسن تدبير الحال ؛ إذ لا بدّ في تدبير المال من هذه الاُمور ، ويحتمل اجتماع هذه الصفات في عبد الحميد وابن بزيع ؛ إذ لا شكّ في كون محمّد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذا الحديث مجتهداً عادلاً شيعياً ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث يجوز أن يتصدّى لتدبير مال الأيتام ، ومفهومه عدم جوازه لغير من يجمعها. ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ولاية عدول المؤمنين مطلقاً إلّا أن يتمسّك بالدليل العقلي أو بخبرٍ آخر. والحقّ أن يقال : ولاية عدول المؤمنين على الصغار مع عدم الوليّ والوصيّ والحاكم الشرعي بديهيّ لا يحتاج إلى تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا يرضى به الشارع البتّة.

فإن أمكن في أحكام الدين التمسّك بدليل عقلي فهذا أظهرها ، وعدم ولاية عدول المؤمنين يستلزم إمّا إهمال أمر الأيتام ، وإمّا إثبات ولاية الفسّاق ، وإن تطرّق شكّ ، أو احتيج إلى بحث فهو ولاية الفقيه عليهم في زمان الغيبة ، وإن كان الحقّ أنّه أيضاً لا يحتاج إلى كثير مؤونة.

وجه الحاجة إلى البحث أنّ وليّ اليتيم إذا كان عادلاً ذا قدرة على تدبير أمواله ومهارة في حفظها فلا حاجة إلى كونه مجتهداً ، كالقضاء ؛ لأنّ تدبير المال لا يحتاج إلى النظر والاستدلال في أحكام الفقه ، كما يحتاج إليه في المرافعات ، وليس في الأخبار على كثرتها إشارة إلى كونه مجتهداً ، وهذا واضح ، ولو كان احتياج إلى الاجتهاد ولم يجز للحاكم الشرعي نصب القيّم من غير المجتهدين ، كما لا يجوز الإذن في مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلك فالحقّ أنّه مع وجود الحاكم الشرعي ليس لغيره مباشرة أموال اليتامى والمحجورين ، وذلك لأنّ من =

٢٠٢

٨٩٤١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ - وَهُوَ آبِقٌ - مِنْ(١) أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ ، فَيَقُولَ(٢) : أَشْتَرِي(٣) مِنْكَ هذَا الشَّيْ‌ءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ(٤) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَانَ ثَمَنُهُ(٥) الَّذِي نَقَدَ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ(٧) ».(٨)

____________________

= وظائف الحكّام حفظ أموال من لا يقدر الدفع عن نفسه ولا يعرف أنّ له حقّاً ، وهذا شي‌ء لم يشكّ فيه أحدٌ من أهل الإسلام وغيرهم ، فإذا عرف القاضي في بلد وجود ناقص لا يقدر على حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب عليه حفظه بكلّ وسيلة وإن لم يسأله أحد ولم يدعه إليه ؛ لئلّا يظهر عليه المتغلّبون ولا يخرجه من أيديهم المحتالون ، وإن أهمل القاضي ذلك وتصدّى له كلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فيه ، ولم يزل القاضي إذا نصب من عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وبعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.

وأمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره ؛ لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق ، وكلاهما غير لائقين ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلاً قويّاً على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد ، غير وارد ؛ لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعاً ، والحاكم يجب أن يكون مجتهداً كما مرَّ في كتاب القضاء ، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمكين أهل اليتيم وأقربائه ، فهو ، وحرم على غيره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء ، فينحصر الأمر في واحد إلّا أن لا يقدر المباشرة بنفسه ، فيقيم لولاية الأيتام من يرى ، ولا يشترط كونه مجتهداً ، بل عادلاً قادراً ، وعلى حاكم الشرع أن يراقب المنصوب ويطّلع على عمله كلّ حين ؛ إذ ليس إذن الحاكم ونصبه للقيّم أمراً تعبّدياً ، بل لدفع التنازع في المتولّين ، وأن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره ، وأن ينظر في أمره من الصلاح والفساد ويخلعه إذا ظهر منه الخيانة ، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء ، فلا يجوز مداخلة فقيهين ؛ لأنّه كرُّ على ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال اليتيم ، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى ولا يجوز دفعه إلّا إذا ثبت الخيانة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٧٣١٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٢٧٥٦.

(١). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب ح ٥٤٠ : « عن ».

(٢). في الوافي : « ويقول ».

(٣). في « جن » : « أيشترى ».

(٤). في « بف » : « وإن ».

(٥). في الوافي : - « ثمنه ».

(٦). في الوافي : « نقده ».

(٧). في الوافي:«في ما اشترى منه » بدل « في الشي‌ء ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٣؛ =

٢٠٣

٨٩٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ(١) رَجُلاً بِجَارِيَةٍ لَهُ(٢) ، فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ(٣) : هذِهِ الْأَلْفُ(٤) حُكْمِي عَلَيْكَ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا(٥) مِنِّي ، وَقَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ(٦) دِرْهَمٍ(٧) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهَا(٨) أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ‌ إِلَيْهِ ، كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ(٩) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ(١٠) قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ(١١) بِهِ(١٢) إِلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ(١٣) بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا(١٤) ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ ».(١٥)

____________________

=و التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٠ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٨١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ذيل ح ٢٢٧٣٤.

(١). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوماً ، وساوم ، واستام. وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩والفقيه والتهذيب : - « له ».

(٣). في « ط ، بح ، بس ، جد »والتهذيب : - « له ».

(٤). في « ط »والتهذيب : + « درهم ». وفي « بخ » : + « الدرهم ». وفي « بف » والوافي : + « الدراهم ».

(٥). في الوافي : « أن يقبضها ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « بالألف ».

(٧). في الوافي : « بألف دراهم ». وفي الفقيه : « بالثمن » بدل « بألف درهم ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « قيمتها ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه : « عليه ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : « كان ».

(١١). في حاشية « جن » : « بعث ».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : - « به ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٣٢٤٩ : « وجدت ».

(١٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « عليه ».

(١٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٨٥١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٦ ، ح ١٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٢٧٥٨ ؛ وج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٩.

٢٠٤

٨٩٤٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».

فَقِيلَ لَهُ(١) : فِي الْحَيَوَانِ(٢) شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٨٩٤٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي شِرَاءِ(٥) الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ(٦) ».(٧)

٨٩٤٥/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي(٨) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ(٩) ؟

____________________

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « له ».

(٢). في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال فيالدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهرالمبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع :الناصريّات ، ص ٤٤٧ ، المسألة ٢٥٦ ؛المقنعة ، ص ٢١٨ ؛النهاية ، ص ٤٢٣ ؛المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛الكافي في الفقه ، ص ٣٦٠ ؛المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٥٥.

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧١ ، ح ١٨٢٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٢٢٢٤. (٥). في « بخ ، بف » : « شرى ».

(٦). فيالمرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».

(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٣٥٩٧.

(٨). في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائلوالفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».

(٩). في الوسائلوالفقيه : - « إذا أقرّوا لهم بذلك ».

٢٠٥

فَقَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ، فَاشْتَرِ(١) وَانْكِحْ ».(٢)

٨٩٤٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا(٣) ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا(٤) لِأَنَّهُ(٥) لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرى(٦) مِنْ سَبْيِهِمْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ(٧) قَدِ(٨) اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ(٩) كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلَا تَبْتَعْ(١٠) مِنْ سَبْيِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ(١١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(١٢) ، وَيُغِيرُ(١٣) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ : أَيَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ؟

قَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

____________________

(١). في « ط » : « ثمّ اشتر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٨ ، معلّقاً عن أبانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٥.

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ». و « الخفر » : نقضُ العهد ، والغدرُ. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا ».

(٥). في « بخ ، بف » : « لأنّهم ».

(٦). في«جن»:«أن تشتري».وفي«بخ» : «أن أشتري».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قوم ».

(٨). في « ى » : « وقد ».

(٩). في « ط » : « فإن ».

(١٠). في«ط»والتهذيب ، ح ٣٢٧ : « فلا يبتاع ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٣٢٨ : « ويسرق ». وفي « بخ ، بف » : « وسرق ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ويسرق بعضهم من بعض ، أي يعلم ذلك إجمالاً وأنّه عادتهم ، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً ؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالاً. وهذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم ، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حال ».

(١٣). الإغارة على القوم : دفع الخيل عليهم. والإغارة أيضاً : النهب. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( غور ).

٢٠٦

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ(١) أَهْلِ الذِّمَّةِ(٢) أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ : هذَا لَكَ ، فَأَطْعِمْهُ(٣) وَهُوَ لَكَ عَبْدٌ؟

فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْ(٤) حُرّاً ؛ فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ لَكَ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ».(٥)

٨٩٤٧/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٧) : إِنَّ الرُّومَ(٨) يُغِيرُونَ(٩) عَلَى الصَّقَالِبَةِ(١٠) وَالرُّومِ(١١) ، فَيَسْرِقُونَ(١٢)

____________________

(١). في « بح ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « قوم من ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من أهل الذمّة ، في بعض النسخ : عن قوم ، وهو أظهر ، وفي بعضها : عن أهل الذمّة ، فقولهعليه‌السلام : ولا من أهل الذمّة ، لعلّ المراد به : ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمّة أيضاً ».

(٣). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ح ٣٣١والاستبصار : « أطعمه » بدون الفاء.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « بح » : « لا تبع ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٦ ؛ وج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٧ ، إلى قوله : « فلا تبتع من سبيهم » ؛وفيه ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٨ ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم ».وفيه أيضاً ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٢ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة » وفي كلّها معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن سبي الديلم » إلى قوله : « فلا بأس بشرائهم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٣٥٩٩ ، من قوله : « وسألته عن قوم من أهل الذمّة ».

(٦). في « ط » : - « جميعاً ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « جعلت فداك ».

(٨). في التهذيب : « القوم ».

(٩). في الوسائل : « يغزون ».

(١٠). قال ابن منظور : « الصقالبة : جيل حُمْر الألوان صُهْب الشعور - أي لون شعورهم حمرة في الظاهر واسوداد في الباطن ، أو شُقْرَة ، وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر - يتاخمون الخَزَر وبعض جبال الروم ». وقال الفيروز آبادي : « الصقالبة : جيل تُتاخِم وتتّصل حدود بلادهم بلاد الخزر بين بُلْغَر وقُسطَنْطينيّة ».لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( صقلب ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « والروم ». وفي التهذيب : « النوبة » بدله. (١٢). في « ط ، ى ، بف » والوافي : « فيسترقّون ».

٢٠٧

أَوْلَادَهُمْ مِنَ(١) الْجَوَارِي وَالْغِلْمَانِ ، فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ(٢) ، فَيَخْصُونَهُمْ(٣) ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ‌ بِهِمْ إِلى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ(٤) ، فَمَا تَرى فِي شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا(٥) ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ(٦) بَيْنَهُمْ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا(٧) أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلى دَارِ الْإِسْلَامِ ».(٨)

٨٩٤٨/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « اشْتَرِ(٩) إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ(١٠) ».(١١)

٨٩٤٩/ ١١. أَبَانٌ(١٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ بَاعَهَا ، فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ(١٣) صَاحِبَهَا الَّذِي هِيَ(١٤) لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا(١٥)

____________________

(١). في « بف » : - « من ».

(٢). في « ى » : - « فيعمدون إلى الغلمان ».

(٣). في « ى ، بس » : - « فيخصونهم ». و « فيخصون » ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصيتين ، أي انتزاعهما وإخراجهما. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ( خصي ). (٤). في « جن » : « النخّاس ».

(٥). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات. وهذا لا يوجب الاجتناب إلّا إذا علم أنّ فرداً بعينه ممّا سرقوه ».

(٦). في « ط » : « كان ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وإنّما ».

(٨).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٣٥٩٦. (٩). في « ط ، جت »والتهذيب ، ح ٣٠١ : « اشتروا ».

(١٠). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، بح ، جت » والوافي : « بالعبوديّة والرقّ ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ح ٣٠١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٣٥٩٤.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.

(١٣). في « ى » : « أن ينقده ».

(١٤). في« ط، جد»والوسائلوالتهذيب : - « هي ».

(١٥). في « ط » : « صاحبه ».

٢٠٨

يَتَقَاضَاهُ(١) وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ(٢) ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ(٣) بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي(٤) هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٨٩٥٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا(٦) الَّذِي اشْتَرَاهَا(٧) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ(٨) ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي.

فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا(٩) ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ‌

____________________

(١). « يتقاضاه » ، أي يطلب منه حقّه. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٢). في الفقيه : - « ولم ينقد ماله ».

(٣). في « ط » : « الذي ».

(٤). في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».

وفيالمرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.

(٦). في الوافي عن بعض النسخوالفقيه : « فتسرّاها ».

(٧). في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد. قولهعليه‌السلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره. وقال‌فيالاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيلهعليه‌السلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع ».

٢٠٩

الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتّى يُنْفِذَ(١) لَكَ الْبَيْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ(٢) أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِي(٣) ، قَالَ(٤) : لَا وَاللهِ ، لَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ(٥) ابْنَكَ حَتّى تُرْسِلَ(٦) ابْنِي(٧) ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ ، أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ ».(٨)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوعوالاستبصار ، ح ٧٣٩ : « حتّى ينقد ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٩٦٠والاستبصار ، ح ٧٣٩ : - « له ».

(٣). في الفقيه : - « حتّى ينقد لك البيع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابني ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « ى » : - « إليك ». وفي حاشية « بح ، جت ، جد » : « لك ».

(٦). في « بخ ، بف » : + « إليّ ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « فإن قيل : كيف علّم أمير المؤمنين الحيلة لأحد المتخاصمين ، وذكر الفقهاء أنّه لا يجوز للقاضي أقلّ من ذلك ولا يجوز له أن ينبّهه على ما فيه ضرر على خصمه؟

قلنا : يمكن حمله على أنّ المشتري شكى إليهعليه‌السلام وطلب مجازاة الابن وتعزيره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر على المشتري وأوقعه في وطي لو لم يكن جاهلاً به لكان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن يغرّ أحد صاحبه ويحضر لديه أجنبيّ ويقول : هذا زوجتك فجامعها ، وهكذا هذا الولد غرّ المشتري وأوقعه في الوطي المحرّم ، وأراد أمير المؤمنينعليه‌السلام بحبسه عقوبة على هذا العمل بشكوى المشتري ، ولم يكن غرضهعليه‌السلام تعليمه الحيلة ، ولم يكن الغرض الأصلي من قوله : فأشهده الذي اشتراها ، إلّاطلب عقوبة من أوقعه في الضرر والحرام ، أي كما حكمت للسيّد الأوّل بحقّه فاحكم لي أيضاً بشي‌ء عقوبة لمن أوجب لي الضرر.

وقوله : خذ ابنه الذي باعك الوليدة ، أي خذه حبساً عقوبة وتعزيراً من جانب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والتعزير لحقّ الناس يسقط بعفو الناس ، كحدّ القذف والسرقة.

وفي الحديث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السيّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الوليدة فضولاً ردّ البيع ولذلك خاصم سيّده الأخير ، ثمّ جوّز له أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أجازه الفضولي بعد الردّ ، وهذا شي‌ء لا يجيزه الفقهاء.

والجواب - بعد تسليم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ - أنّه لا دليل في الخبر على ردّ البيع الفضولي ، فلعلّ السيّد الأوّل كان متردّداً في أنّه يجوز له الردّ أم لا ، وكان يحتمل أنّ بيع ابنه لازم عليه خصوصاً بعد الوطي والاستبعاد في توهّم ذلك من العوامّ ، ونرى أمثال ذلك في زماننا أيضاً ، وكان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك. وبالجملة ليس الخبر صريحاً في كون الإجازة بعد الردّ. وهذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاريقدس‌سره في أبواب الفضولي من مكاسبه وتكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره والحمد لله‌ربّ العالمين ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير =

٢١٠

٨٩٥١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ(١) أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي(٢) : إِنِّي حُرَّةٌ.

فَقَالَ : « اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) لَهَا بَيِّنَةٌ ».(٤)

٨٩٥٢/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ(٦) عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٧) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ؟ » فَقَالَ(٨) : التَّنَخُّسُ(٩) .

____________________

= إلى قوله : « يأخذ وليدته وابنها ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦٠ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٣٩ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٢٦٩٠٠.

(١). في « بخ ، بف » : « فاُريد ».

(٢). في « ط ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « لي ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن »والتهذيب : « أن يكون ». وفي حاشية « بح ، جت » : « أن تقوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٤ ، معلّقاً عن حمزة بن حمرانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٢٤١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ٢٣٦٠٩.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [ بن أعين ] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ وص ٤٤٩ - ٤٥١ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٦). في « بف » والوافي : « إذ دخل ». وفي « بخ » : « إذا دخل ».

(٧). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « له ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».

(٩). « التنخّس » : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع :تاج العروس ، ج ٩ ، ص ٧ ( نخس ).

٢١١

فَقَالَ(١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً(٣) وَلَا عَيْباً(٤) ، وَإِذَا(٥) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ(٦) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ؛ فَمَا مِنْ(٧) رَأْسٍ رَأى(٨) ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ(٩) ، وَإِذَا(١٠) اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ(١١) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ».(١٢)

٨٩٥٣/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(١٣) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٤) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ نَظَرَ إِلى ثَمَنِهِ(١٥) وَهُوَ يُوزَنُ ، لَمْ يُفْلِحْ ».(١٦)

____________________

(١). في « ط ، بح »والتهذيب : + « له ».

(٢). في « بف »والتهذيب : « لا تشتر ».

(٣). قال الجوهري : « الشَّيْنُ : خلاف الزين ». وقال ابن الأثير : « الشين : العيب ». وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ الفرق بين الشين والعيب أنّ الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ( شين ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨.

(٤). في « بس » : « شيّناً ولا عيّباً ». وفي التهذيب : « سبياً ولا غبياً ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(٦). في « جد »والتهذيب والوسائل : « فلا يرينّ ». وفي « جن » : « فلا تزيّنه ».

(٧). في « جد » : « عن ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب : « يرى ».

(٩). في الوافي : « الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ( فلح ).

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « فإذا ».

(١١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « وصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن زرارةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٣٦١٠.

(١٣). في « بس » : - « إبراهيم ».

(١٤). في « ى ، بس » وحاشية « بح ، بخ » وهامش المطبوع : « قيس » ، ولم نجد رواية محمّد بن قيس عن أبيه ، ولا رواية إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن قيس ، في شي‌ء من الأسناد.

(١٥). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « في الميزان ».

(١٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٧٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١١.

٢١٢

٨٩٥٤/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً(٢) فِي جَارِيَةٍ لَهُ(٣) ، وَقَالَ(٤) : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ(٥) كَانَتْ(٦) وَضِيعَةٌ(٧) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ(٨) : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ».(٩)

٨٩٥٥/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلَّا تُبَاعَ(١٠) ، وَلَا تُورَثَ(١١) ، وَلَا تُوهَبَ(١٢) ؟

____________________

(١). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « موسى ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : - « رجلاً ».

(٣). في « بخ ، بف » : - « له ». وفيالوافي : « اُريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».(٤). في « ى ، جد » : « فقال ».

(٥). في « بخ ، بف » : « فإن ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢والتهذيب : « كان ».

(٧). الوضيعة : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٠٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤٠٣٨.

(١٠). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألّا يباع ».

(١١). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : - « ولا تورث ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار =

٢١٣

فَقَالَ : « يَجُوزُ(١) ذلِكَ(٢) غَيْرَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَكُلُّ شَرْطٍ(٣) خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ رَدٌّ(٤) ».(٥)

٨٩٥٦/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ‌

____________________

= المشتري ، بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث ، ولا يجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البيع والهبة فهما باختيار المشتري ؛ لأنّه إن لم يبع جاريته ولم يهبها مدّة عمره لم يكن مخالفاً لكتاب الله ، لكنّ كثيراً من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع ؛ لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله ، واشتراط عدم بيعه مخالف له.

والجواب أنّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه ، فإن لم يبع فقد ترك أمراً جائزاً ، ولو كان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان كلّ شرط ؛ لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجباً قبل الاشتراط ، أو تحريم شي‌ء لم يكن محرّماً كذلك ، نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسرّي والتزوّج في عقد النكاح ؛ لأنّه مخالف لكتاب الله تعالى ، وسيجي‌ء إن شاء الله في موضع أليق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة وعمدة الغرض منها ، غير جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السكون في الدار ، وعدم التجارة في الحانوت ، وعدم التصرّف في المبيع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف ، كاشتراط عدم السكنى في الدار مدّة قليلة من زمان الإجارة ، وكذلك لا يبعد بطلان اشتراط مايلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم يرض به في تكاليفه ، وهذا مثل أن يشترط أن يسافر دائماً ، أو لا يسافر دائماً ، ولا ينكح أبداً ، أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه يشبه التحريم ، وكما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلاّ المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات ، كالصعود على جبل بعينه ، وأمّا التزام الكفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخيص الشرائط المختلفة للكتاب والسنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية ولطف قريحة وكثرة تتبّع لفتاوي أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار والله الموفّق إن شاء الله ».

(١). في « بف » : « قال : لا يجوز ». وفي « بخ » : « قال » بدل « فقال : يجوز ».

(٢). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً ، قال فيالدروس : لو شرط ما ينافي العقد ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطي ، بطل وأبطل على الأقرب. وأمّا الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أنّ الحكم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البيع والهبة هو اشتراط ما يتعلّق بنفسه ، وعدم التوريث يتعلّق بغيره ولا أثر فيه لرضاه. وبالجملة ، الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له لا يخلو من إشكال ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، الدرس ٢٤٣.

(٣). في « بف » : « شي‌ء ».

(٤). في التهذيب : « باطل ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٢ ، ح ١٧٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٦٤٦.

٢١٤

أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ(١) ؟ ».

فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ.

فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ(٢) شَيْناً وَلَا عَيْباً(٣) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ(٤) ».(٥)

٩٤ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ‌

٨٩٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ(٦) ، لِمَنْ مَالُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ(٧) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٨) عَلِمَ ، فَهُوَ‌

____________________

(١). المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).

(٢). في « ى » : « فلا تشترينّ ».

(٣). في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف.

(٤). فيالوافي : « لعلّه اُريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال فيالنهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلّاببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٧٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٢.

(٦). في الفقيه : - « وله مال ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قولهعليه‌السلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

٢١٥

لِلْبَائِعِ ».(١)

٨٩٥٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ ».(٤)

٨٩٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(٦) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٣٦١٤.

(٢). في « جن » : « سألت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٣. (٥). في « ط » : - « له ».

(٦). في « ط » : - « به ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب : - « به ».

فيالمرآة : « حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على إطلاقه ؛ لعدم كونه مقصوداً بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوك يملكه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٨١٧ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٢ ، ح ١٨٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٢٣٦١٨.

٢١٦

٩٥ - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي(١) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ(٢) بِهِ عَيْبٌ

وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ‌

٨٩٦٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٣) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً(٤) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا(٥) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ(٦) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا(٧) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».(٨)

٨٩٦١/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٩) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا(١٠) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ‌

____________________

(١). في « ط ، بخ » : « اشترى ».

(٢). في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».

(٣). في « ى » : - « عن ».

(٤). « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ (درك).

(٥). في « ى » : - « لها ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».

(٧). في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».

(٨).الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

(١٠). في « ط » : « تُردّ ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لاُصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على =

٢١٧

عَلَيْهِ(١) نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : لَاتُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ».(٢)

٨٩٦٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْروٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ(٤) الْعَيْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلى ،

____________________

= كون الحمل للمولى البائع فيكون اُمّ ولد ويكون البيع باطلاً ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض - على بعد - كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار. وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثانيرحمه‌الله إلحاق وطي الدبر ».

(١). في الوسائل : « معها ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧١ و ٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٢ و ٢٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٠ ، من قوله : « وقد قال عليّعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٤٨ ، إلى قوله : « لنكاحه إيّاها ».

(٣). هكذا في حاشيتي « بح » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والمطبوع والوسائل : « عمير ». وفي « ط » : « عمر ».

وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عمرو الأحول ، روى عنه جميل بن صالح في بعض الأسناد ، وروى الكشّي في رجاله ، ص ٣٨٩ ، الرقم ٧٣٠ ، ذيل عنوان « ما روي في عبد الملك بن عمرو » ، بسنده عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن عبد الملك بن عمرو. وكذا يؤيّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ؛ من خبر يشبه لما نحن فيه موضوعاً ، رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٤). « الأرش » هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات =

٢١٨

وَيُرَدُّ(١) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا(٢) ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا(٣) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ(٤) بِكْراً فَنِصْفُ(٥) عُشْرِ ثَمَنِهَا(٦) ».(٧)

٨٩٦٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ(٨) فِيهَا عَيْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِيَ(٩) صَحِيحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ(١٠) ، ثُمَّ يَرُدُّ(١١) الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ».(١٢)

____________________

= والجراحات من ذلك ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فيها من النقص ، وسمّي أرشاً. لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشت بينهم إذا أوقعت بينهم.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(١). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٦٧والاستبصار ، ح ٢٧١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تردّ ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٠ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يردّها ويردّ نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٢٥٠.

(٣). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٥). في « بف » : « نصف ».

(٦). في « بف » والوافي : « قيمتها ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤١ ، ح ١٨٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥١.

(٨). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ثمّ رأى ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « وهي ».

(١٠). في « ى » : « داء ».

(١١). في « بح ، بخ ، بف » : + « بها ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛وفيه ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٠ ، بسند آخر عن =

٢١٩

٨٩٦٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « إِنْ وَجَدَ فِيهَا(١) عَيْباً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَلكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ(٢) مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ ».

قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِيٍّ(٣) عليه‌السلام ؟ قَالَ(٤) : « نَعَمْ ».(٥)

٨٩٦٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا(٦) عَيْباً بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَرُدُّهَا عَلى صَاحِبِهَا ، وَلكِنْ(٧) تُقَوَّمُ(٨) مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَيُرَدُّ(٩) عَلَى(١٠) الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللهِ(١١) أَنْ يَجْعَلَ‌

____________________

= أبي عبد الله ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤١.

(١). في الوسائل والتهذيب : « بها ».

(٢). في التهذيب : « بقدر ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « أمير المؤمنين ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٢ ، ح ١٨٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٣٢٤٢.

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فيجد فيها » بدل « ثمّ يجد بها ». وفي « بح » : « ثمّ فيجد بها » بدلها. وفي « جن » : « ثمّ يجدفيها ». (٧). في « ط » : « لكن » بدون الواو.

(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوافيوالتهذيب : « يقوّم ».

(٩). في الوافي : « ويردّ ».

(١٠). في « ط ، بف » : - « على ».

(١١). فيالوافي : « قوله : معاذ الله ، ردّ على المخالفين ؛ حيث يقولون : يردّها ويردّ معها أجرها ».=

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585