موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٤

موسوعة الأسئلة العقائديّة13%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-04-1
الصفحات: 585

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 253209 / تحميل: 6998
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٤-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وما كان للقرآن هدف في هذا العرض التاريخي للصلاة إلاّ ليؤكّد للمؤمنين أنّ الصلاة في كُلّ الرسالات الإلهية كانت أولى شعائرها ، ومخّ عبادتها بعد الإيمان بالله تعالى.

وكم أوحى لنا القرآن بقداسة الصلاة ، وأهمّيتها في دعوة الأنبياء ؛ فحدّثنا عن مناجاة أبي الأنبياءعليه‌السلام وشعاره الحنيفي الذي تلقّاه من ربّه ، والذي كان يردّده خشوعاً ينساب في نفوس أتباعه عقيدةً ووعياً وطريقةً :( قُلْ إنّ صلاتي ونُسُكي وَمَحيايَ ومَماتي للهِ ربِ العالَمينَ لا شَريكَ له وبذلكَ أُمِرتُ وَأنا أوَّلُ المسلمين ) (١) .

وكم كان يشتدّ بإبراهيمعليه‌السلام الشوق إلى الله تعالى ، فيرفع دعاءه إليه راجياً منه أن يجعله وذرّيته من مقيمي الصلاة والمتعبّدين بها فيقول :( رَبِّ اجعلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرّيتي ) (٢) .

وهكذا عرض لنا القرآن نماذج من الخطابات الإلهية الموجّهة للأنبياء ، بوجوب الصلاة فريضة على أُممهم وأتباعهم ، ليؤكّد لنا أهمّية الصلاة ، ويوضّح مركزها في دعوات الأنبياء ورسالات الرسلعليهم‌السلام .

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

حول صلاة الجمعة :

س : لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة وقالوا : إنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

ج : إنّ صلاة الجمعة مشروعة القيام زمن الحضور والغيبة ، ففي زمن الحضور هي واجبة تعييناً ، وفي زمن الغيبة واجبة تخييراً ، وفقهاء الشيعة

____________

١ ـ الأنعام : ١٦٢ ـ ١٦٣.

٢ ـ إبراهيم : ٤٠.

١٨١

يعتقدون بمشروعيتها إلا آن يطرأ طارئ فتكون محرّمة ، فإن منصب الإمامة في صلاة الجمعة منصباً سياسياً وحكومياً ـ بما أنّ الإمام يجب عليه أن يتطرّق إلى المسائل السياسية والاجتماعية ، ويبدي نظراً خاصّاً في كُلّ موضوع ـ فيجب أن يكون منصوباً مباشرةً ـ بالنيابة الخاصّة أو العامّة ـ من قبل الحاكم وهو الإمام المعصومعليه‌السلام حسب رأي الشيعة.

وعندما كانوا لا يرون للإمامعليه‌السلام أو المجتهدين يداً مبسوطة في الجانب الحكومي كانت الجمعة عندهم محظورة ، لأنّها حينئذٍ تؤدّي إلى تأييد وتشييد مباني الظلمة وحكوماتهم.

( علي أحمد جعفر ـ البحرين ١٩ سنة ـ طالب متوسطة )

لا تصحّ خلف الفاجر :

س : لماذا في مذهبنا الشيعي دائماً يكون إمام الجماعة عالم دين؟ ولا تصحّ الصلاة إلاّ إذا كنت تعرفه وتطمئن إليه؟

أمّا عند إخواننا السنّة فكُلّ مسلم يمكن أن يكون إمام جماعة ـ سواء كان ملتزماً أو غير ملتزم ، طاهر المولد أو لا ـ فأرى أنّهم على صواب ، فصلاة الجماعة لها ثواب عظيم ، فهم أين ما ذهبوا يصلّون جماعة.

نرجو أن تبصرونا حول هذا الموضوع ، ونشكركم على هذه الجهود الجبّارة.

ج : الصلاة جماعة عندنا تصحّ خلف كُلّ مكلّف بالغ ، فيحقّ لأيّ شخص التقدّم لإمامة جماعة من الناس ـ سواء كان عالماً أو غير عالم ، مرتدياً لزي العلماء أو غير مرتدٍ لذلك الزي ـ لكن عندنا لإمام الجماعة شروط يجب تحقّقها ، منها : عدالته ، فلا تصحّ الصلاة خلف الفاسق ، والفقهاء إنّما استفادوا وجوب هذا الشرط في إمام الجماعة من خلال أدلّة من الكتاب والسنّة.

١٨٢

فمن الكتاب : قوله تعالى :( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) ، والفاسق ظالم لقوله تعالى :( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٢) ، والائتمام ركون ، لأنّ معنى الركون هو الميل القليل.

ومن الروايات : قول الإمام الصادقعليه‌السلام : «لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول والمجاهر بالفسق ، وإن كان مقتصداً »(٣) .

ومنها : قيل للإمام الرضاعليه‌السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه؟ قال : «لا »(٤) .

ومنها : قيل لأبي جعفرعليه‌السلام : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ قال : «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه »(٥) .

فعلى هذا الشرط يمكن لك إذا كنت تحرز في نفسك العدالة أن تصلّي بالناس جماعة ، أو تصلّي خلف أيّ شخص تثق بعدالته ، مع تحقّق الشروط الأُخرى لصلاة الجماعة ، من كونه صحيح القراءة ، بالغاً عاقلاً مؤمناً ، وولادته شرعية ، ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، فهذه الشروط يمكن أن تتحقّق في كثير من الناس ، وليست هي متحققّة فقط في رجل الدين ، بل رجل الدين هو أحد المصاديق.

نعم بعض العلماء يذكرون تحديد الإمام بالمتلبّس بزي العلماء ، إذا كان موجوداً في الجماعة ، ولا يصحّ لغيره أن يكون إماماً وهو مأموم ، وهو من باب حفظ مقام العلماء ، ودوام نظام معتنقي مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، وأنّ العالم هو المركز الذي تدور عليه كُلّ أُمور الجماعة.

____________

١ ـ هود : ١١٣.

٢ ـ الطلاق : ١.

٣ ـ تهذيب الأحكام ٣ / ٣١ و ٢٨٢.

٤ ـ المصدر السابق ٣ / ٣١.

٥ ـ الكافي ٣ / ٣٧٤ ، تهذيب الأحكام ٣ / ٢٦٦.

١٨٣

وأمّا عند أهل السنّة فإنّهم لكي يصحّحوا صلاة من تسلّط على رقاب المسلمين ، أفتوا بصحّة الصلاة خلف كُلّ بر وفاجر ، حتّى عمّ وانتشر هذا التساهل في الإمام ، ووصل إلى وقتنا الحاضر ، وإن كان منشأه سياسياً.

( حسين ـ السعودية ـ ٣٤ سنة ـ خرّيج جامعة )

كراهة لبس السواد فيها :

س : هل يكره للمصلّي لبس السواد؟ أرجو الإجابة ، مع شكري الجزيل.

ج : قد ذكر بعض فقهائنا ذلك ، واستثنى منه العمامة والخف ، وقد قيّدها بعضهم بها ، إذا اتخذ السواد شعاراً كبني العباس ، لا فيما إذ لبس السواد صدفة ، أو حزناً على ميّت ، أو لجمال فيه وهيبة أحياناً ، واستثنى بعضهم ما لبسه للحسينعليه‌السلام ، فإنّه لا يكره بل يرجّح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك ، مضافاً إلى روايات متضافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذلك.

( علي العلي ـ السويد ـ )

وجوب صلاة الجمعة تخييري :

س : أسأل الله تعالى أن تكونوا في أتمّ الصحّة والعافية ، وأن يسدّد خطاكم لما هو خير ، ويوفّقكم لإعلاء كلمة الحقّ ، إنّه سميع مجيب.

لقد شجّعتموني على أن أسألكم كُلّما احتجت إلى ذلك ، ويا كثرة احتياجاتي ، وأعانكم الله عليها.

في الحقيقة أنا أحاور في كُلّ الأُمور ومع الجميع ، حيث أحاور الشيعة على التمسّك بخطّهم ، وخصوصاً من له ميل للعلمانية ، وحوار مثل هؤلاء أشدّ من غيرهم ، وأحاور أهل السنّة لأثبت لهم أنّ منهج الحقّ ليس منهجهم ، كما وأحاور النصارى ، وأنا دارس جيّد لكتابهم بعهديه القديم والجديد ، كما وأُحاور غيرهم ، وبأساليب مختلفة ، كُلّ حسب طريقته أو الطريقة التي تنفع معه.

١٨٤

سادتي الكرام ، لقد حاورت أحد الإخوة الشيعة ذوي الميول العلمانية ، وكان دائماً يقول : بأنّ علماء الدين الشيعة يفتون كما يحلوا لهم ، وبدون أيّ سند ، وقد أقنعته في كُلّ استشكالاته , وكان أحد استشكالاته عن تعطيل صلاة الجمعة.

بعد انتهاء الحديث أحببت أنا شخصيّاً أن ازداد علماً بموضوع صلاة الجمعة ، ومتى تمّ تعطيلها؟ ومن أوّل من عطّلها من علمائنا ( رضوان الله عليهم ) وأدلّة ذلك ، وما هي استدلالاته على ذلك؟

ج : الكلام في إقامتها وعدمها لا يتبع لأيّ عامل غير الأدلّة المستفادة من الكتاب والسنّة ، وبحسب هذه الأدلّة قد يخرج الفقيه الشيعي بنتيجة تدل على وجوب إقامة الجمعة في عصر الغيبة ، وقد يرى عدمه ، وثالثة يفتي بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، هذه كُلّها خيارات الفقيه ، ولا يجوز ـ بحسب مذهب الشيعة ـ إلزام المجتهد بإحداها تمشيةً لأهواء البعض.

وأمّا أدلّة القائلين بالوجوب أو الجواز فمعروفة وواضحة من الكتاب والسنّة والإجماع ، منها آية :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (١) .

منها : الأحاديث المعتبرة الدالّة على وجوب الجمعة مطلقاً ، أعمّ من زمن الحضور والغيبة(٢) .

وأمّا من لا يرى الوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة ، فقد يعتمد إلى ظهور اشتراط حضور الإمامعليه‌السلام ، وبسط يده في الروايات ، بحيث يستنبط منها أنّ صلاة الجمعة وإمامتها هي من شؤون الحكومة ، لأنّ خطبتها يجب أن تتناول المواضيع السياسية والاجتماعية التي تهمّ الناس ، ومن المعلوم عدم توفّر هذا الشرط في ظلّ الحكومات الفاسدة.

____________

١ ـ الجمعة : ٩.

٢ ـ وسائل الشيعة / أبواب صلاة الجمعة.

١٨٥

نعم ، إن قلنا بحصول إذن عام للفقيه الجامع لشرائط الفتوى ـ نظراً إلى موضوع ولاية الفقيه ـ أو إذن خاصّ له في إقامة صلاة الجمعة ـ نظراً إلى الروايات الواردة في المقام ـ يمكننا القول بوجوب إقامتها في عصر الغيبة.

ثمّ لا يخفى أنّ الرأي المتبع عند المحقّقين المتأخّرين هو الوجوب التخييري بين صلاة الجمعة وفريضة الظهر ، ويعتمد هذا الرأي أساساً على نتيجة التعارض بين عمومات الظهر والجمعة المنتهية إلى التخيير ؛ وللأخذ بالأمر الوجوبي الوارد بالنسبة لإقامة الجمعة ، وبما أنّ الوجوب أعمّ من العيني والتخييري فيبقى الوجوب التخييري بعد انتفاء العيني ؛ ولظهور بعض الروايات الملوّحة بالتخيير(٢) .

( زين العابدين أيوبي ـ سوريا ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

الأدلّة على رفع اليدين بالتكبير :

س : السادة في مركز الأبحاث العقائدية الأفاضل : أرغب بمعرفة الأدلّة من كتب الفريقين حول عملية ختم الصلاة بالتكبير ثلاث مرّات ، ورفع اليدين عند كُلّ تكبيرة ، علماً بأنّني قرأتها في كتاب مفاتيح الجنان نقلاً عن مصباح المتهجّد ، وأُريد معرفة أدلّة أكثر لو سمحتم ، وجزيتم خيراً.

ج : هناك قاعدة لابدّ من معرفتها ، وهي أنّ مسائل الفروع والفقه لا يطالب المذهب بأدلّتها من كتب المذاهب المختلفة معه حتّى في الأُصول ، وإلاّ لأصبح جميع المختلفين غير مختلفين وعلى مذهب واحد ، ولذلك فإنّنا نقول : إنّ طلب أدلّة الفروع من الفريقين ، وفي جميع التفاصيل غير وارد قطعاً ، ومثال لذلك بأنّ يأتي نصراني ويقول : اثبتوا لي أصل الصلاة ، أو الصيام ، أو الحجّ من الأديان الأُخرى ، فهل تستطيع إثبات ذلك له؟ بل إنّك سوف تجيبه بأنّ هذه الأديان مختلفة في الأُصول ، ولا يمكن بالتالي أنّ يتوافقوا في أدلّة الفروع ، لأنّ مصادر تشريعهم تختلف.

____________

١ ـ الكافي ٣ / ٤٢١ ، تهذيب الأحكام ٣ / ١٩ ، وسائل الشيعة ٧ / ٣١٠.

١٨٦

إذاً ، سوف نحتاج إلى إثبات صحّة أحد هذه الأديان أو المذاهب في العقائد ، ومن ثمّ نسلّم بمصادر تشريعها للفروع وهذا واضح ، لأنّ الفروع تتفرّع وتبتني على أُصولها ومنابعها ، وهذا أمر مسلّم لدى الجميع.

ومع ذلك فقد يتّفق في بعض المسائل الفرعية أن تكون متّفقاً عليها لدى الجميع ، وقد يكون لديك حكماً تنفرد به ، ومع ذلك تجد أدلّته في كتب المخالفين ، وقد توجد مسائل لا تجد لها دليلاً لدى المخالف ، بل في نفس المذهب الواحد قد يشذّ أو ينفرد أحد العلماء بقول لا دليل عليه ، حتّى في مذهبه نفسه ، وهذا واضح أيضاً.

ومسألتنا من المسائل التي ننفرد بها عن سوانا ، ولكن سوف نأتي بادلّتها من كتبهم أيضاً إن شاء الله تعالى.

فنقول : أمّا الأدلّة من كتب أتباع أهل البيتعليهم‌السلام فمنها :

١ ـ عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لأي علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال : «لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً »(١) .

٢ ـ عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً »(٢) .

وأمّا من كتب أهل السنّة فمنها :

١ ـ عن ابن عباس قال : إنّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته(٣) .

____________

١ ـ علل الشرائع ٢ / ٣٦٠.

٢ ـ مستدرك الوسائل ٥ / ٥٢.

٣ ـ صحيح البخاري ١ / ٢٠٤ ، مسند أحمد ١ / ٣٦٧ ، المصنّف للصنعاني ٢ / ٢٤٥ ، صحيح ابن خزيمة ٣ / ١٠٢.

١٨٧

فلو جمعنا هذه الروايات وجعلناها رواية واحدة ، يتبيّن لنا بأنّ المراد برفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هو التكبير.

٢ ـ عن ابن عباس في الحديث السابق قال : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ بالتكبير(٤) .

٣ ـ قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث : وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة ، قال الطبري : فيه الإبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة ، وتعقّبه ابن بطال بأنّه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف ، إلاّ ما حكاه بن حبيب في الواضحة أنّهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً(٥) .

أمّا مسألة رفع اليدين عن التكبير ، فالأدلّة العامّة تشمل كُلّ تكبير ، وهذا التكبير داخل قطعاً لعدم الفرق بينه وبين كُلّ تكبير في الصلاة ، فإنّه آخر فعل مستحبّ فيها ، فيكون حكمه حكم كُلّ تكبير في الصلاة ، واليك الأحاديث الواردة في شأنها :

١ ـ عن عمير بن حبيب قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة في الصلاة المكتوبة(١) .

٢ ـ عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : أرنا كيف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقام فصلّى فكان يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة ، فلمّا انصرف قال : هكذا كانت صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ٢٢٢ ، صحيح مسلم ٢ / ٩١ ، سنن أبي داود ١ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ٣ / ٦٧.

٢ ـ فتح الباري ٢ / ٢٦٩.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٢٨٠ ، المعجم الكبير ١٧ / ٤٩ ، تاريخ مدينة دمشق ١٨ / ١٥٤.

٤ ـ المعجم الأوسط ٩ / ١٠٥.

١٨٨

ونفهم ـ من التأكيد على رفع اليدين مع كُلّ تكبيرة وسؤاله عن كيفية الصلاة وأخباره بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي هكذا ـ من كُلّ ذلك بأنّ الناس قد تلاعبوا بالصلاة ، وخصوصاً بهذه السنّة التي ركّز عليها قتادة ، وأكّد وجودها أنس ، فأصبحت بعد ذلك من المستغربات والسنن المهجورة عندهم ، فأكّدها ونسبها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ عن الذيال بن حرملة قال : سألت جابر بن عبد الله الأنصاري : كم كنتم يوم الشجرة؟ قال : كنا ألفاً وأربعمائة ، قال : وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرفع يديه في كُلّ تكبيرة من الصلاة(١) .

٤ ـ عن نافع قال : إنّ عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلاً يصلّي لا يرفع يديه كُلّما خفض ورفع حصبه حتّى يرفع يديه(٢) .

٥ ـ وأخيراً قال المحدّث الوهّابي الألباني : « وأمّا الرفع من التكبيرات الأُخرى ، ففيه عدّة أحاديث أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرفع يديه عند كُلّ تكبيرة »(٣) .

____________

١ ـ مجمع الزوائد ٢ / ١٠١ ، التاريخ الكبير ٨ / ١٠٥.

٢ ـ مسند الحميدي ٢ / ٢٧٧.

٣ ـ تمام المنّة : ١٧٢.

١٨٩
١٩٠

صلاة التراويح :

( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )

هي من سنّة عمر لا من سنّة الرسول :

س : لماذا الشيعة لا يصلّون صلاة التراويح؟ وكثير من صلوات السنّة؟ ومن هذا المنطلق أهل السنّة يسمّون الشيعة بالروافض ، لأنّه على حدّ قولهم : أنّ الشيعة يرفضون اتباع سنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ج : إنّ الله تعالى فرض على عباده الفرائض ، وأوحى بها إلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لتبليغ ذلك إلى أُمّته ، فكُلّ صلاة وصيام وحجّ وزكاة وغيرها من الفرائض كانت عن الله تعالى ، أوحاها إلى نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبلّغها بدوره إلى أُمّته.

وهكذا ، فإنّ أيّة عبادة تسمّى توقيفية ، أي تتوقّف مشروعيتها على استئذان الشارع واعتباره إيّاها ، وما عدا ذلك من صلاة بما أنّها لم تكن من قبل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مشرّعة فإنّها بدعة ، والبدعة هي إدخال ما ليس في الدين في الدين.

وعندها فإنّ العبادة التي لم يشرّعها الشارع تعدّ غير مشروعة وغير معتبرة ، ومن يدري فلعلّ ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرّب إلى الله تعالى ستكون مبعّدة عن الله تعالى ، بل سننال سخطه تعالى وغضبه.

ومن هنا فإنّ الشيعة الإمامية لا تتعدّى النصّ الوارد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في إحداث أيّة عبادة لم يأمر بهاصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليس لأحد الحقّ في تشريع عبادة معيّنة ، فإذا

١٩١

شرّعها أحد دون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صارت تلك العبادة بدعة ، واستحقّ بذلك سخط الله تعالى وغضبه.

وهكذا في صلاة التراويح ، فلم يرد فيها نصّ قرآني ولا حديث نبوي حتّى يمكننا أن نقول بشرعية هكذا عبادة ، أمّا إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل ورأي يرتأيه ، فهذا ما لا تعتبره الإمامية مشروعاً بل تعتبره بدعة.

واليكِ ممّن اعترف بأنّ صلاة التراويح هي ليست من سنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هي من سنّة عمر بن الخطّاب ، وهو أوّل من سنّها وجمع الناس عليها ، كما نصّ عليه الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم.

وإنّ إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر ، وأنّها بدعة حسنة(١) .

( هويدا ـ ـ )

صلاة ابتدعها عمر :

س : لماذا لا نصلّي التراويح مثل أهل السنّة؟

ج : نعلمك بأنّ صلاة التراويح في الواقع هي صلاة الألف ركعة النافلة في شهر رمضان ، وورد في فضل هذه الصلاة فضل كثير ، ولكن عمر بن الخطّاب أضاف إلى هذه النافلة « الجماعة » ، أي أنّها تصلّى جماعة لا فرادى.

____________

١ ـ كتاب الموطّأ ١ / ١١٤ ، صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ٤٩٣ ، فتح الباري ٤ / ٢١٩ ، المدونة الكبرى ١ / ٢٢٢ ، تنوير الحوالك : ١٣٧ ، المغني لابن قدامة ١ / ٧٩٨ ، الشرح الكبير ١ / ٧٤٧ ، نيل الأوطار ٣ / ٦٣ ، نصب الراية ٢ / ١٧٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٨٧ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ١٦٦ ، تاريخ بغداد ٨ / ٥١ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٧٠ ، تاريخ المدينة ٢ / ٧١٤ ، سبل الهدى والرشاد ١ / ٣٦٥ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤٥٠ ، المصنّف للصنعاني ٤ / ٢٥٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ١٥٥ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ١٥٩ ، التعديل والتجريح ١ / ٤٦ ، كنز العمّال ٨ / ٤٠٧ ، سبل السلام ٢ / ١٠.

١٩٢

وكما هو المعلوم : أنّ العبادات توقيفية ، أي أنّها تؤدّى كما ذكرها الشارع ، والإضافة على ما جاء به الشارع يكون بدعة ، ولهذا لمّا أضاف عمر الجماعة إلى النافلة وقال : نعمت البدعة.

( محمّد ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة الطبّ )

أدلّة مشروعيتها عند أهل السنّة :

س : ما هو دليل العامّة على مشروعية صلاة التراويح؟ وما هو ردّنا العلمي على ذلك؟

ج : ابتدع أهل السنّة صلاة التراويح ـ وهي قيام ليالي شهر رمضان جماعة ـ ودليلهم : أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي جمع الناس على إمام واحد ، ولم يشرّعها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يسنّها بل كانت سنّة عمر.

على أنّ عمر بن الخطّاب قال معترفاً بأنّها ليس من تشريع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بل هي بدعةً ابتدعها ، إلاّ أنّه وصفها أنّها بدعة حسنة.

قال عبد الرحمن بن عبد القاري : « خرجت مع عمر بن الخطّاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط.

فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب ، قال : ثمّ خرجت معه في ليلة أُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه »(١) .

على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد نهى عنها ، وإليك ما رواه البخاري : حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد قال : حدّثنا وهيب قال : حدّثنا موسى بن عقبة ، عن سالم أبي

____________

١ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٧٩٨ ، تحفة الأحوذي ٣ / ٤٥٠ ، نصب الراية ٢ / ١٧٤ ، كنز العمّال ٨ / ٤٠٧ ، تلخيص الحبير ٤ / ٢٤٧ ، كتاب الموطّأ ١ / ١١٤ ، تنوير الحوالك : ١٣٧ ، الشرح الكبير ١ / ٧٤٧ ، نيل الأوطار ٣ / ٦٣ ، صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ ، فتح الباري ٤ / ٢١٩ ، المصنّف للصنعاني ٤ / ٢٥٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ١٥٥.

١٩٣

النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اتخذ حجرة ، قال : حسبت إنّه قال : من حصير في رمضان فصلّى فيها ليالي ، فصلّى بصلاته ناس من أصحابه ، فلمّا علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم فقال : «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلّوا أيّها الناس في بيوتكم ، فإنّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة »(١) .

وأنت ترى صراحة نهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإتيان بهذه الصلاة ، ومن ثمّ اعترف عمر بأنّها لم تسنّ من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ابتدعها من عنده ، علماً أنّ البدعة : الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال.

ومن الغريب تقسيم ابن الأثير البدعة إلى بدعتين : بدعة هدى وبدعة ضلال ، وقال : « وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن هذا النوع قول عمر : نعمت البدعة هذه ، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سمّاها بدعة ومدحها ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسنّها لهم ، وإنّما صلاّها ليالي ثمّ تركها ولم يحافظ عليها ، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، وإنّما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها »(٢) .

وهذا كما ترى من غريب ما يعتذر به ، فاعترافه بدعة وإنّها لم يأمر بها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يسنّها ، دليل كاف على أنّها بدعة ، وكُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة في النار.

هذا ما رووه أهل السنّة فضلاً عن الشيعة ، فكيف تكون بعد ذلك البدعة نوعان : بدعة هدى وبدعة ضلال؟ وهذا العذر يمكن أن يعتذر به كُلّ أحد ، فإذا قلنا للسارق لماذا سرقت؟ قال : السرقة نوعان : سرقة حرام وسرقة حلال ، وهذه سرقتي حلال ، فعلتها طلباً لقوت أطفالي ، وهكذا يمكن أن يفتح باباً للاعتذار عن كُلّ ذنب ومعصية ، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليه بعد ذلك.

____________

١ ـ صحيح البخاري ١ / ١٧٨.

٢ ـ النهاية في غريب الحديث ١ / ١٠٦.

١٩٤

على أنّه يمكن لأيّ أحد أن يبتدع صلاةً معيّنة ، أو عملاً معيّناً ويقول : هي بدعة ، ولكن نعمت البدعة هذه كما فعل من قبلي عمر!!

وأنت تعلم أنّ العبادة أمر توقيفي ، أي أنّها موقوفة من قبل الشارع ، فما لم يأمر به الشارع فلا يجوز الإتيان به ، فكيف نتعبّد بأمرٍ نهى عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟!

أليس العبادة هي التقرّب إلى الله تعالى ، فكيف نتقرّب إلى الله بشيء مبغوض ، فإنّ الأمر المنهي عنه مبغوض عند الله ، إذ لا ينهي النبيّ عن شيء إلاّ كونه مبغوض ، فكيف نتقرّب إلى الله بشيء مبغوض؟!

وهل فات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تشريع صلاة التراويح؟ إذا كانت مندوبة عند الله تعالى ومطلوبة ، فهل غفل عن ذلك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وسبقه إلى ذلك عمر؟! سؤال نطرحه إلى كُلّ من رأى محبوبية صلاة التراويح وتشريعها.

فإننا أتباع سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس سنّة أحد ، فكُلّ سنّة دون سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بدعة ، وكُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة في النار.

أعاذنا الله وإيّاك من البدع ، ووفّقنا للعمل بسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

تعقيب على الجواب السابق :

س : تحية طيّبة ، وبعد :

أقول : لقد تقدّم القول : إنّ البدعة ـ في المعنى الاصطلاحي الشرعي ـ هي إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وهذا التعريف ـ أي الإدخال في الدين ـ يحتمل معنى الزيادة ومعنى الإنقاص أيضاً.

ولنبدأ بتعريف صلاة التراويح : هي النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان ، وإنّما سمّيت تراويح للاستراحة فيما بعد كُلّ أربع ركعات.

نبحث بما روى عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أيّها الناس إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في الجماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلّوا صلاة الضحى فإنّ تلك

١٩٥

معصية ، ألا فإنّ كُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة سبيلها إلى النار » ثّم نزلصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول : « قليل في سنّة خير من كثير في بدعة »(١) .

وروي عن زيد بن ثابت قال : احتجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حجيرة مخصفة أو حصيراً ، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليها ، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلّون بصلاته ، ثمّ جاءوا إليه فحضروا ، وأبطأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنهم ، فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج إليهم مغضباً ، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما زال بكم صنيعكم حتّى ظننت أنّه سيكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإنّ خير صلاة المرء في بيته ، إلاّ الصلاة المكتوبة »(٢) .

وعن أنس قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي في رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء رجل فقام أيضاً حتّى كنّا رهط ، فلمّا أحسّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّا خلفه جعل يتجوّز في الصلاة ، ثمّ دخل رحله فصلّى صلاة لا يصلّيها عندنا ، قال : قلنا له حين خرج : أفطنت بنا الليلة؟ فقال : « نعم ، ذاك الذي حملني على الذي صنعت »(٣) .

وعن أبي سلمة ، أنّه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في رمضان؟

فقالت : ما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة ، يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثمّ يصلّي أربعاً فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن ، ثمّ يصلّي ثلاثاً.

فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ، أتنام قبل أن توتر؟ قال : « يا عائشة! إنّ عيني تنامان ، ولا ينام قلبي »(٤) .

____________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ / ٤٦٨ ، تهذيب الأحكام ٣ / ٧٠.

٢ ـ صحيح البخاري ٧ / ٩٩ ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٨ ، المعجم الكبير ٥ / ١٤٤.

٣ ـ صحيح مسلم ٣ / ١٣٤.

٤ ـ الموطّأ ١ / ١٢٠ ، صحيح البخاري ٢ / ٤٧ و ٢٥٢ ، صحيح مسلم ٢ / ١٦٦ ، سنن أبي داود ١ / ٣٠١.

١٩٦

وسُئل عمر عن الصلاة في المسجد فقال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الفريضة في المسجد ، والتطوّع في البيت »(١) .

ومثل هذه الأحاديث الصحيحة كثيرة جدّاً في كتب أرباب الحديث ، ولكن الغريب أنّ بعضهم قال : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى بها ثمّ تركها من غير نسخ ، وهو يتعارض مع قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فعليكم بالصلاة في بيوتكم » ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذلك الذي حملني على الذي صنعت » ، وغضبه لاجتماعهم في النافلة ، لا يعني مطلقاً أنّ التراويح كانت عملاً جائزاً.

والأغرب من هذا كُلّه ، أنّ كتب الحديث والتاريخ تقول : أنّ صلاة التراويح من مبدعات عمر بن الخطّاب فلماذا هذه الدعاوى وهذه التعاليل؟!

ولذا ، فإنّ صلاة التراويح لم يشرّعها الشارع المقدّس بل هي بدعة ، وقد روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « من رغب عن سنّتي فليس منّي »(٢) .

ومن أقوال علماء أهل السنّة بأنّ صلاة التراويح هي من فعل عمر بن الخطّاب ، وليست من عمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال أبو الوليد محمّد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ٣٣ من تاريخه : « هو أوّل من نهى عن بيع أُمّهات الأولاد ، وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز ، وأوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح ، الخ ».

ولما ذكر السيوطي في تاريخه أوّليات عمر نقلاً عن العسكري قال : « هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين ، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان ـ بالتراويح ـ ، وأوّل من حرّم المتعة ، وأوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات »(٣) .

وقال ابن سعد : « وهو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان ـ بالتراويح ـ وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع

____________

١ ـ الجامع الصغير ٢ / ٢٣١ ، كنز العمّال ٧ / ٧٧١ و ٨ / ٣٨٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ١١٦ ، صحيح مسلم ٤ / ١٢٩ ، سنن النسائي ٦ / ٦٠.

٣ ـ الإمامة والسياسة : ١٢٦.

١٩٧

عشرة ، وجعل للناس بالمدينة قارئين ، قارئاً يصلّي بالرجال ، وقارئاً يصلّي بالنساء »(١) .

وقال الشوكاني : « وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » متّفق عليه.

وقالت العترة : إنّ التجميع فيها بدعة(٢) .

أضف إلى هذا ، أنّ إعفاء النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظّها من البركة والشرف بالصلاة فيها ، ويمسك عليها حظّها من تربية الناشئة على حبّها والنشاط لها ، ذلك لمكان القدوة في عمل الآباء والأُمّهات ، والأجداد والجدّات ، وتأثيره في شدّ الأبناء إليها شدّاً يرسخها في عقولهم وقلوبهم.

وقال عبد الله بن سعد : سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيّما أفضل : الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد! فلأن أصلّي في بيتي أحبّ إليّ من أن أصلّي في المسجد ، إلاّ أن تكون صلاة مكتوبة »(٣) .

وعن زيد بن ثابت : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : » فصلّوا أيّها الناس في بيوتكم ، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته ، إلاّ الصلاة المكتوبة »(٤) .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم »(٥) .

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٣ / ٢٨١.

٢ ـ نيل الأوطار ٣ / ٦٠.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٤٣٩ ، الآحاد والمثاني ٢ / ١٤٥ ، مسند الشاميين ٢ / ١٥٩.

٤ ـ مسند أحمد ٥ / ١٨٢ ، صحيح البخاري ١ / ١٧٨ و ٨ / ١٤٢ ، سنن النسائي ٣ / ١٩٨ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ٤٩٤ و ٣ / ١٠٩.

٥ ـ المستدرك ١ / ٣١٣ ، المصنّف للصنعاني ١ / ٣٩٣ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ٢١٣ ، الجامع الصغير ١ / ٢١٢.

١٩٨

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مثل الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحيّ والميت »(١) .

وعن جابر قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيراً »(٢) .

وما روي عن ابن أبي الحديد : أنَّ الإمامعليه‌السلام بعث الحسنعليه‌السلام ليفرّقهم عن الجماعة في نافلة رمضان.

ففي شرح النهج : « روي أنَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة ، فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان ، زجرهم وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة فتركوه ، واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم ، فبعث إليهم ابنه الحسنعليه‌السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة ، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : وا عمراه »(٣) .

ومن خلال التأمّل في الروايات المتقدّمة ، تراها أجمعت على النهي عن أداء صلاة التراويح جماعة ، غاية الأمر أنَّ بعض الروايات أرجعت النهي إلى أسباب خشية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن تكتب عليهم أي أن تفرض عليهم فتكون جزءً من التشريع بتلك الكيفية.

فأعترف بأنّها بدعة وخلاف السنّة ، وهم يروون عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « كُلّ بدعة ضلالة ، وكُلّ ضلالة في النار »(٤) .

وأقول لمن يريد الحقّ : فليراجع المصادر ، ويبتعد عن التعصّب والجاهلية ، وليعلم بأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأصحابه : « ذَرُوني ما تركتكم ، فإنّما هلك

____________

١ ـ مسند أبي يعلى ١٣ / ٢٩١ ، الجامع الصغير ٢ / ٥٢٨ ، كشف الخفاء ٢ / ١٩٧.

٢ ـ مسند أحمد ٣ / ٣١٦ ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٧ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٢ / ١٥٧ ، مسند أبي يعلى ٣ / ٤٤٦.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨٣.

٤ ـ سنن النسائي ٣ / ١٨٩ ، السنن الكبرى للنسائي ١ / ٥٥٠ و ٣ / ٤٥٠ ، صحيح ابن خزيمة ٣ / ١٤٣.

١٩٩

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فانتهوا ، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم »(١) ، ثمّ يقول في الحديث التالي : « مَن أطاعني فقد أطاع الله ، ومَن عصاني فقد عصى الله »(٢) .

ويقول الله تعالى :( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوا ) (٤) ، وقال أيضاً :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٥) .

وأخيراً ، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على كلمة الحقّ.

( أبو علي ـ الكويت ـ )

نهى عنها الإمام عليعليه‌السلام :

السؤال : بعد الصلاة على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، لماذا لم ينه الإمام علي عليه‌السلام عن صلاة التراويح على الرغم من أنّه عليه‌السلام لم تأخذه بالحقّ لومة لائم؟ وكان أوّل فعله عند استلامه للخلافة أن عزل الولاة الظالمين ، ومنهم الملعون معاوية بن أبي سفيان ، حيث لم ينتظر أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تثبت له أركان الخلافة ، فلم لم ينه عن هذه الصلاة البدعة؟

ج : لمّا ولي الإمام عليعليه‌السلام أُمور المسلمين ، وجد صعوبة كبيرة في إرجاع الناس إلى السنّة النبوية الشريفة ، وحظيرة القرآن الكريم ، وحاول جهده أن يزيل البدع التي أُدخلت في الدين ، ومنها صلاة التراويح ، ولكن بعضهم صاح : وا عمراه.

____________

١ ـ مسند أحمد ٢ / ٢٤٧ و ٤٢٨ و ٤٥٧ و ٥٠٨ ، صحيح مسلم ٤ / ١٠٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٠٣ ، المعجم الأوسط ٦ / ١٣٦.

٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٢٥٢ و ٢٧٠ و ٤١٦ و ٤٦٧ ، صحيح البخاري ٤ / ٨.

٣ ـ الحشر : ٧.

٤ ـ المائدة : ١١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أنّهم يتزوّجون من مسيحيات ، ممّا يجعلهم يختلطون معهم في حفلات مختلطة ، وغناء ورقص وغير ذلك.

وأنا ـ كسنّي ـ فهمت بأنّ زواج المتعة حلال ، وله أدلّته كالزواج الدائم ، كما ذكر السيّد السيستاني وغيره من العلماء والمراجع ، يحفظهم الله أجمعين ، ولكن لماذا يحلّل بعض العلماء الزواج المؤقت من الزانية والمشهورة بالزنى؟ أو ليس هناك آية صريحة يقول فيها الله :( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) (١) ، أو ليس هذا اجتهاد صريح مقابل النصّ؟! أرجو التوضيح.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم اذكره أجد فيه غرابة ، واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التامّ للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إنشاء الله تعالى.

ج : مسألة التمتّع بالزانية محلّ خلاف عند فقهاء الشيعة ، فمنهم من يرى الكراهة ، ومنهم من لا يجوّزها خصوصاً في المشهورة بالزنا ، ويعتمد كُلّ منهم على نصوص وأحاديث ـ كما هو مقرّر في محلّه ـ ولكن بنحو الإجمال نشير إلى أنّ الآية التي ذكرتموها( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ ) ، قد يحتمل فيها وجه آخر وهو : أنّ الزاني والزانية بعد توبتهما يصبحان كمن لا ذنب له ، والآية ـ على هذا الاحتمال ـ في مجال ذكر حكمهما قبل التوبة.

وعلى فرض التنزّل ، فالمسألة محلّ خلاف حتّى عند السنّة أيضاً ، وفي هذا المجال لابأس أن يراجع إلى المجموع للنووي(٢) ، اعتماداً على حديث «لا يحرّم

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢١٩.

٢٢١

الحرام الحلال »(١) ؛ فالمسألة هي محلّ بحث ونقاش عند الفريقين ، وليس بالأمر المسلّم حتّى يعتمد عليه.

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها ، نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق :

س : السلام عليكم يا اتباع الحقّ.

في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

( حسام ـ ـ سنّي )

التطبيق العملي لها :

السؤال : الإخوة الأفاضل في مركز الأبحاث العقائدية.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٦٨ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٩.

٢٢٢

أُحبّ أن أشكركم على الكتب التي أرسلتموها لي في الفترة الماضية ، والحقيقة تقال : أنّ لديكم علماء ذوي أقدام راسخة في العلم ، وللأسف نحن أهل السنّة لا نعرفهم ، وهذا من باب إغلاق العقول وللأسف ، ولكنّني لست ممّن يغلق عقله ، بل على العكس أُحبّ الانفتاح على الفرق المخالفة لأهل السنّة ، بل لي كثير من الأفكار التي تخالفهم ، والحقيقة أنّني أقرأ كتبكم بحبّ وشوق ، وأنا حريص على الحقيقة.

ولكن عندي تساؤل وهو : إذا قلنا بالمتعة وجوازها بناء على الأدلّة ، كيف سيتمّ تطبيق ذلك عملياً ، ومقصدي : أنّ المرأة حينما تتزوّج بطريق المتعة عدّة مرّات ، ألا يعتبر ذلك عيباً في حقّها ، حتّى أنّ الأمر قد يصل إلى أن تفتح النساء مجالاً لأن تتزوّج بالمتعة ، فهل هذه التطبيقات العملية تكون مجدية أم لا يعتبر ذلك من العيوب؟ فيصير الأمر كأنّه شبيه ببيوت الدعارة؟ أرجو الإفادة في هذه النقطة.

ج : نسأل الله تعالى أن يوفّقكم لكُلّ خير ، ويبارك في جهودكم ويسدّد خطاكم ، ونلفت انتباهكم إلى عدّة أُمور :

١ ـ المتعة كالزواج الدائم في وجوب العدّة ، فكما يجب على المرأة المطلّقة في الزواج الدائم أن تعتدّ ، فكذا يجب على المرأة في المتعة أن تعتدّ بعد أن تنقضي المدّة المقرّرة ، وبناء على هذا الأصل لا يرد ما ذكرتموه.

ويكون حال المتمتعة كحال المرأة التي تطلّق عدّة مرّات ثمّ تتزوّج ، وما أكثر أمثال هذه الموارد في عصرنا الحاضر ، بالأخص في الخليج ، حيث أنّ الطلاق عندهم كثير جدّاً ، والمرأة تطلّق وتتزوّج عدّة مرّات.

٢ ـ أنّ المتعة بُنيت على الكتمان ، كما ورد في الحديث.

٣ ـ أنّ المتعة من المسائل التي جعلها الإسلام لحلّ المسألة الجنسية والاحتياج الجنسي في المجتمع ، وذلك بصورة منتظمة ، وذلك لئلاّ يقع الناس في حرج

٢٢٣

ويرتكبوا المحرّم ، حتّى أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام صرّح : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(١) .

وعن ابن عباس : « ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمّة ، ولولا نهي عمر بن الخطّاب عنها ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

وكُلّ ما ذكرتموه من اشكالات وتصوّرات ترتابها الشكوك عن الواقع العملي للمتعة ، إنّما ينشأ لعدم أُلفة مجتمعاتنا لهذه المسألة ، ولم يكن تحريماً بسيطاً كسائر التحريمات ، وإنّما تحريم وعقاب ، تحريم مع تهديد بالرجم ، مع التشديد في العقوبة.

ففي المبسوط للسرخسي قال عمر : « لا أُوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ رجمته ، ولو أدركته ميّتاً لرجمتُ قبره »(٣) .

وإنّ تحريم عمر للمتعة وتغليظه في التحريم ، ممّا جعل هذه المسألة تكون غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية ، وإلاّ فإنّها كانت في غاية البساطة ، حتّى أنّ عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) .

وروي عن ابنة أبي خثيمة : « أنّ رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ،

__________________

١ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٢٦ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٦ ، التمهيد ١٠ / ١١٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٨٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٣ ـ المبسوط للسرخي ٥ / ١٥٣.

٤ ـ المائدة : ٨٧ ، وأُنظر : مسند أحمد ١ / ٤٣٢ ، صحيح البخاري ٦ / ١١٩ ، صحيح مسلم ٤ / ١٣٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٧٩ و ٢٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ٢٧١ و ٣٩١ ، السنن الكبرى للنسائي ٦ / ٣٣٧ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٢٦٠ ، صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٤٩.

٢٢٤

فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم ، قال : ما حملك على الذي فعلته؟

قال : فعلته مع رسول الله ثمّ لم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهاها عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده ، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك »(١) .

فمن هذا يتبيّن : أنّ المسألة كانت في غاية السهولة من ناحية الدافع العملي ، ولو كانت مجتمعاتنا قد رضيت بهذه المسألة وطبّقتها عملياً ، لكانت مجتمعاتنا مجتمعات صالحة يسودها كُلّ خير ، ولما اضطرّت إلى اختراع زواج المسيار!!

هذا ، وإنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، ليس لنا أن نرفضها لمجرّد بعض الفرضيات ، ولو فتحنا هكذا باب لرفضنا الكثير من الأحكام الشرعية ، أمثال مسألة الرضاع التي ربما سبّبت بعض المشاكل.

( إبراهيم عبد الكريم ـ النيجر ـ سنّي )

الشيعة تحلّلها :

س : بعد التحية الطيّبة ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحقّ ، ويثبّتنا عليه بفضله وكرمه ، سؤالي هو : إنّ الشيعة يحلّلون زواج أكثر من أربع نساء.

ج : إنّ طلب الحقّ أمر ممدوح ، وعدم الاعتماد على الخصم في فهم التشيّع ، والاعتماد على كتب علماء الشيعة ، هو الطريق الوحيد لفهم مذهب أهل البيتعليهم‌السلام .

الشيعة لا تحلّل الزواج أكثر من أربع نساء ، نعم تحلّل الزواج المؤقت ، وله شروط منها : أن لا تكون البنت بكراً ، فلو كانت بكراً توقّف الجواز على إذن أبيها ، وتعيين الوقت والمهر ، والعدّة بعد انقضاء المدّة.

__________________

١ ـ كنز العمّال ١٦ / ٥٢٢.

٢٢٥

وزواج المتعة اتفق المسلمون على أنّه كان حلالاً زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر ، وبعض خلافة عمر ، حتّى حرّمه عمر بقوله : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »(١) .

( أحمد منصور ـ البحرين )

التمتّع بالصغيرة ليست من مختصّات الشيعة :

س : أودّ في بداية هذه الرسالة أن أشكركم على جهودكم لتبيين كلمة الحقّ ، ودحض الحجج الواهية لأعداء مذهب الحقّ ، ممّا يأخذه بعضهم علينا مسألة التمتّع بالصغيرة أو الرضيعة ، وضّحوا لنا هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً ، وكتبه في ميزان أعمالكم.

ج : أكثر علمائنا يشترط في التمتّع بالبنت بلوغها سنّاً يصدق عليه عرفاً إمكان التمتّع بها ، وهذا غير العقد على الصغيرة ، فالعقد شيء والتمتّع شيء آخر.

وهذه الشبهة ممّا أُثيرت مؤخّراً ضدّ الشيعة ، مع أنّها ليست من مختصّات فقه الشيعة ، بل يشترك فيها الكثير من علماء مذاهب أهل السنّة ، فهذا النووي يذكر في كتابه المجموع الكثير من الآراء لفقهاء المذاهب الإسلامية ، وفي أبواب مختلفة من كتابه تصبّ مصبّ التمتّع بالصغيرة(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.

٢ ـ المجموع ١٦ / ٢٧ و ٤٠ و ١٦٨ و ١٧٢ و ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣٧٤ و ٤٠٨ و ١٧ / ٩ و ٥١ و ٧٤ و ١٥٤ و ١٦٩ و ٣٠٨ و ٣٩٥.

٢٢٦

( ـ الجزائر ـ )

حلّ من الحلول للزانية :

س : في اعتقادنا أنّ الزانية أصلح ما يكون لها هو زواج المتعة بعد استتابتها ، لأنّه أحفظ لها من الضياع المطلق ، والفساد الأكيد الذي يحرق الأخضر واليابس ، فالزانية أخطر على الأُمّة من الأسلحة الفتّاكة ، لأنّ الزنا يفسد الحرث والنسل ، ولو دقّقتم في الأمر ، وتتبّعتم التسلسل القرآني لوجدتم ما أشرنا له.

ج : نعم ، الزانية يمكن أن يكون زواج المتعة حلّ من الحلول لها بعد استتابتها ، ولكن لا يمكن لنا أن نحصر فلسفة زواج المتعة بهذا المنظار الضيّق ، ولا أنّ الحلّ للزانية التائبة بزواج المتعة.

وعلى كُلّ حال ، فما ذكرتموه بعمومه جيّد.

( ـ السعودية ـ سنّي )

تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع :

س : بالنسبة لزواج المتعة لدي سؤال واحد فقط : هل ترضى أن تزوّج أُختك أو ابنتك زواج متعة؟ يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر ، هذا هو البلاء وعدم الاستقرار ، وهضم كامل لحقوق المرأة ، وبه أصبحت المرأة مجرّد سلعة رخيصة يلهو بها الرجال بين الحين والآخر ، يأكلون منها يوماً ويتركونها يوماً ، وبزواج المتعة ليس هناك حفظ للنسل ، ولا لحقوق المرأة ، فأيّ زواج هذا الذي تصبح به المرأة مجرّد شهوة وقتية يقضي به الرجل شهوته ثمّ يتركها؟ وألا تعتقد أنّ هذا الزواج قريب جدّاً من الزنا؟

ج : تارة نبحث عن أصل المشروعية له ، وما ذكر حوله في القرآن والسنّة ، وأنّه كان ثابتاً قطعاً ، فهل نسخ؟! وكما هو المعلوم النسخ لابدّ أن يأتي متواتراً ، وإذا كان قد نسخ ، لماذا قال عمر بن الخطّاب : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما »؟! ولماذا كان ابن عباس

٢٢٧

يفتي بالمتعة إلى آخر حياته؟! وهل يصدّق بأنّ ابن عباس لم يصل إليه النسخ؟! تساؤلات علينا أن نبحث فيها.

وتارة نبحث أترضى كذا وكذا ، فهل هذا بحث علمي ، أم هو من كلام العاجزين عن الدليل الذين يهذون بهذه الترهات.

فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي ، لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات ، وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات ، فإنّها ستجري على جميع الأحكام الشرعية.

فلو كانت أُختك أو ابنتك قد طلّقت ، وتزوّجت ثانية ، وطلّقت ، وأرادت الزواج مرّة أُخرى ، فكيف ترضى أن يتمتّع بها الرجال بين الحين والآخر؟!

وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق : أنّ المتعة لها شروط منها : أن لا تكون بكراً ، فإذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي ، ومنها : العدّة ، فإذا انقضت المدّة وأرادت أن تتمتّع بآخر لا يمكن لها إلاّ بعد العدّة.

فالمتعة حقيقة ثابتة ، تعتبر من الحلول الأساسية للمجتمع ، وذلك إذا طبّقت بشرطها وشروطها.

( كنان حداد ـ ـ )

تساؤلات حول المتعة :

س : وجزاكم الله كُلّ خير ، أرجو إجابتكم المفصّلة عن هذه الأسئلة التي طالما أرقتني وأضاقت صدري ، وأشعلت الشكوك في نفسي :

١ ـ هل تمتّع الأئمّةعليهم‌السلام أو نساء أهل البيت؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه؟

٢ ـ لماذا لم يعد الإمام عليعليه‌السلام العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل؟

٣ ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة؟

٤ ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة؟

٢٢٨

٥ ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين؟

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه.

هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومينعليهم‌السلام قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان(١) .

ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة.

٢ ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنهعليه‌السلام إذ قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي »(٢) .

٣ ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم.

٤ ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٠ و ١٣.

٢ ـ المصنّف للصنعاني ٧ / ٥٠٠ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٤١ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥.

٢٢٩

الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة.

٥ ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين.

( أبو هادي ـ فلسطين ـ سنّي ـ بكالوريوس تجارة )

صحيحة عقلاً وشرعاً :

س : أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة.

ج : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.

وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (٢) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.

وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة(٣) .

__________________

١ ـ النساء : ٢٤.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٠٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، المعجم الكبير ١٠ / ٣٢٠ ، الاستذكار ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ١٠ / ١١٣ ، جامع البيان ٥ / ١٨ ، معاني القرآن ٢ / ٦١ ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان ٣ / ٢٨٦ ، معالم التنزيل ١ / ٤١٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، تفسير البحر المحيط ٣ / ٢٢٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠.

٣ ـ أُنظر : جامع البيان ٥ / ١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٨٦.

٢٣٠

ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (١) بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.

وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين(٢) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.

ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.

وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر!(٣) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

__________________

١ ـ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ، المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.

٢ ـ فتح الباري ٩ / ١٣٨.

٣ ـ فتح الباري ٣ / ٣٣٩ و ٩ / ١٤١ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٢٣ ، جامع البيان ٥ / ١٩ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤٠ ، مسند أحمد ٣ / ٣٨٠.

٤ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢٣١

( محمود أحمد عباس ـ العراق )

النهي عنها محمول على التقية :

س : وجدت حديثاً في كتاب وسائل الشيعة عن المتعة ، والحديث يقول : عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة » (١) ، فهذا الحديث يدلّ على أنّ النبيّ قد حرّم المتعة؟

ج : عند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان : لم ينصّ على توثيقه ، بعكس أخيه ، ونسبه البعض إلى العامّة أو الزيدية ، وهو إلى الزيدية أقرب ، بدلالة من يروي عنهم.

وعمرو بن خالد : نُسب إلى العامّية ، وذكروا أنّه بتري زيدي ، بل من رؤسائهم ، وهو الأقرب(٢) .

وعلّق على الحديث الحرّ العاملي في الوسائل : حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية.

فهذه الرواية لا تنهض حجّة على تحريم المتعة ، وذلك : لما مرّ آنفاً ما في سندها من وهن ، مع معارضتها لظاهر القرآن ، والروايات الصحيحة الكثيرة في حلّية المتعة ، وبعدها فهي محمولة على التقية.

( عبد السلام ـ المغرب ـ )

التمتّع بملك اليمين :

س : الإخوة الأفاضل القائمين على هذا الموقع : حكم التمتّع بالأمة ملك اليمين؟ هل لازال هذا الحكم قائماً؟ وجزاكم الله خيراً.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة ٢١ / ١٢.

٢ ـ أُنظر : منتهى المطلب ٤ / ٢٥٥ ، رجال الطوسي : ١٤٢ ، رجال ابن داود : ٢٦٤ ، نقد الرجال ٣ / ٣٣١ ، طرائف المقال ٢ / ٣٣ ، معجم رجال الحديث ١٤ / ١٠٢ ، وغيرها.

٢٣٢

ج : ملك اليمين والعبيد والإماء في عصرنا الحاضر ليس لهم وجود ، وفي زمان وجودهم كُلّ من كان يملك أمة فيحقّ له أن يتمتّع بها بملكها ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

تكره مع المشهورة بالزنا :

س : لا أعرف ردّ هذه الشبهة ، فالرجاء المساعدة ـ وجدتها في بعض المنتديات ـ الخميني يجيز التمتّع بالزانية ، يقول في كتابه « تحرير الوسيلة » : مسألة ١٨ : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور. تحرير الوسيلة ٢ / ٢٩٢.

ج : هذه الفتوى لم ينفرد بها السيّد الخميني ، بل هي قول الكثير من علمائنا ، بل المشهور جوازه بلا كراهة ما لم تكن مشهورة بالزنا ، فيكون السيّد أشدّ من غيره ، وأكثر احتياطاً بقوله بالكراهة مع وجوب منعها حينئذ من الزنا فلا مؤاخذة عليه.

وأمّا الآية الكريمة :( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .

فسوف لن أقول لك راجع التفاسير وكتب الفقه لمذهبك ، وأُنظر الاختلاف في فهمها منذ الرعيل الأوّل من الصحابة ، وثمّ التابعين ، ثمّ المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، ولكنّني سوف أردّ ردّاً واحداً وبسيطاً وهو : لو كانت الآية على ظاهرها للزم جواز زواج الزاني المسلم من المشركة ، والزانية المسلمة من المشرك ، وهذا لا يقول به مسلم ، وانعقد الإجماع على خلاف ذلك وعدم جوازه ، وبالتالي نقول : أنّ الآية صحيح أنّ ظاهرها يقتضي تحريم الزواج من الزانية ، ولكنّ الظاهر إذا اصطدم بإجماع أو نصّ ـ كما قدّمنا آنفاً ـ فحينئذ لا يكون الظاهر حجّة.

__________________

١ ـ النور : ٣.

٢٣٣

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

ليست مسألة سائبة لا ضوابط فيها :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأيّ رجل أن يدخل أيّة أُنثى أيّ مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ، ثمّ يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرّد أن يتبادلا التلفّظ ببضع كلمات عن الثمن والمدّة أو عدد المرّات ، ومتّعتك نفسي وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عمّا إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنّها من الزانيات؟

لجاء الجواب ومن أوثق المصادر : بسمه تعالى يجوز ذلك!! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ النكاح المنقطع ـ أو زواج المتعة كما يسمّى ـ هو زواج شرعي دلّت عليه النصوص القرآنية والنبوية الشريفة بما لا غبار عليه ، ودعوى نسخه دعوى باطلة لم يرد بها كتاب أو سنّة ، ومن أجل الوقوف التفصيلي على أدلّة هذا الزواج ومشروعيته وضوابطه انصح السائل أو المستشكل بالعودة إلى بعض البحوث المهمّة التي تناولت هذا الزواج بالشرح والتحقيق ككتاب « مسائل فقهية » للسيّد عبد الحسين شرف الدينقدس‌سره .

وكذلك كتاب « المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي » للأستاذ توفيق الفكيكي ، ليقف المرء على شروط وضوابط هذا الزواج الشرعي الصحيح ، وأنّه متى تحتاج المرأة إلى إذن وليّها في هذا الزواج ومتى لا تحتاجه ، وأيضاً ليتعرّف على الصفات التي يحثّ الشرع على توفّرها في المرأة المتمتّع بها.

فالمسألة ليست كما يتوهّم البعض أنّها مسألة سائبة لا ضوابط فيها ، كي تكون محلاً للترهات والأقوال الجاهلة ، وبالعودة إلى تلك المصادر وقراءتها بتمعّن وتدبّر يزداد المرء فهماً وعلماً بدينه وأحكام شريعته.

٢٣٤

المسح على الرجلين :

( سارة حسين ـ الكويت ـ )

في قوله( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

س : بالنسبة لآية الوضوء الواردة في سورة المائدة ، هل صحيح أنّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على اغسلوا ، حيث أنّ الآية تقول : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (١) ، ولستُ ضالعة بقواعد اللغة العربية ، فهي معطوفة على من؟ أرجو إفادتي بأقرب وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً.

ج : في قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ ) ثلاث قراءات :

القراءة بالرفع ، ووصفت هذه القراءة بالشذوذ ، والوجه بالرفع قالوا : بأنّ الرفع هذا على الابتداء ، وكُلّ مبتدأ يحتاج إلى خبر ، فقال بعضهم : الخبر مغسولة ، يعني : وأرجلكم مغسولة.

قال الآلوسي : « وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكُلّ أن يقدّر ما شاء ، ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنّها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة »(٢) .

وأمّا القراءة بالجر ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة : تعطف الأرجل على الرؤوس ، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل أيضاً ممسوحة.

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ روح المعاني ٣ / ٢٥١.

٢٣٥

وأمّا القراءة بالنصب ، ووجه هذه القراءة واضح ، لأنّ الواو عاطفة على محلّ الجار والمجرور ، يعني : على محلّ كلمة :( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ومحلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) منصوب ، والعطف على المحلّ مذهب مشهور في النحو ، ولا خلاف في هذا على المشهور بين علماء النحو ، فيكون حكم الأرجل المسح كما هو في الرأس ، بناءً على العطف على محلّ( بِرُؤُوسِكُمْ ) .

وتجدون الاعتراف من كبار علماء أهل السنّة على أنّ قراءة الجر والنصب على وجوب المسح دون الغسل(١) .

( محمّد السعيد ـ البحرين ـ )

القرآن صريح في وجوبه :

س : دخلت بعض المنتديات ووجدت بعض هذه الشبهات ، فهل من إجابة وبالدليل؟ الشيعة يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها ، مع أنّه هناك من هو كثير العرق ، والذي رائحة رجله مؤذية

ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ، بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما أنّ الشارع أثبته ، فلا يحقّ لنا إعمال ما تشتهيه أنفسنا ، ولماذا كذا؟ أو هل إذا كان كذا كان كذا.

فالقرآن صريح في وجوب المسح على الرجلين ، لأنّ قوله تعالى :( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) إذا قرأت بالنصب أو الجرّ فإنّها معطوفة على برؤوسكم ، أو على محلّ برؤوسكم ، فيكون حكم الأرجل المسح ، فالشارع يوجب المسح ، ومن شاء بعد المسح أن يغسل فإنّه ليس من الوضوء ، بل أمر آخر خارج عن الوضوء.

__________________

١ ـ أُنظر : المبسوط للسرخي ١ / ٨ ، المغني لابن قدامة ١ / ١٢٠ ، التفسير الكبير ٤ / ٣٠٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٢٣٦

( عبد الله ـ الكويت ـ ٢٨ سنة ـ خرّيج ثانوية )

معنى الكعب في قوله( إِلَى الْكَعْبَينِ ) :

س : إنّ سؤالي بسيط جدّاً ، وهو عن موضوع مسح الرجلين في الوضوء : إنّي قرأت الكثير من الكتب في هذا المجال من السنّة والشيعة ، وكُلّ له دلائله ، ولكن سؤالي هو : لماذا ذكرت الآية القرآنية( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، ونحن كشيعة لا نصل إلى الكعبين مطلقاً؟

نعم ، نحن نمسح كما في الآية المباركة ، ولكنّنا كما قلت أنّنا لا نصل إلى الكعبين ، وهم ـ أي أهل السنّة ـ يصلون إلى الكعبين ولكنّهم يغسلون ، لماذا توجد كلمة في القرآن ونحن لا نطبّقها ، أعني بذلك كلمة الكعبين؟

أرجو المعذرة ، ولكنّي فعلاً لا أستطيع أن أُجيب أيّ أحد ، وهل هي مجرّد زيادة في القرآن والعياذ بالله؟ عندما يقول لي : إنّ الآية قالت : إلى الكعبين ، فلماذا لا نصل للكعبين؟

ج : إنّ الكعبين لا تعنيان أسفل القدم كما ربما يتوهّمه البعض ، بل المقصود من الكعبين هو قبّة القدم ، أي : أعلاه ، بمعنى : الارتفاع الظاهر فوق القدم ، هذا هو تعريف الكعبين.

ولا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة هنا لتحديد مفهوم الكعبين ، لاختلافهم في تعريفهما ، والرجوع إلى روايات أهل البيتعليهم‌السلام في تحديد مفهوم الكعبين هو الأهم في هذا المقام.

ففي صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم »(١) .

وهذا ظاهر أنّ المراد من الكعبين هو : العظم الناتي من قبّة القدم ، وليس شيئاً آخر ، وذلك بقرينة قولهعليه‌السلام : «إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » ، وقوله : «ظاهر القدم » بيان لمعنى الكعبين.

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٣٠ ، الاستبصار ١ / ٦٢.

٢٣٧

وما ورد عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : «هذا هو الكعب » ، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : «إنّ هذا هو الظنبوب »(١) .

فالظنبوب هو : منتهى العرقوب إلى أسفل ، أي سفل القدم من مؤخّره ، وقد اشتبه على أهل السنّة بأنّ هذا هو الكعب ، لذا فقوله تعالى :( إِلَى الْكَعْبَينِ ) ليس كلاماً زائداً بل حكيماً ، ولا اشتباه فيما التزمه الشيعة من المسح على هذه المنطقة ، فالمسح أوفق في تحديدنا هذا بالكعب.

ولا يصلح الغسل بعد ذلك ، إذ كيف يمكنك غسل هذه المنطقة دون التعدّي إلى ما خلف الكعبين ، لذا فمسح الكعبين هو ما ذهب إليه الشيعة وهو ما ذكرناه لك.

__________________

١ ـ تهذيب الأحكام ١ / ٧٥.

٢٣٨

مصحف فاطمة عليها‌السلام :

( أحمد الخاجة ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية )

عند الإمام المهدي :

س : هل ينزل الوحي بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وما صحّة الرواية أنّ الوحي نزل على فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ليوحي لها بمصحف فاطمة؟ وهل مصحف فاطمة لا يزال موجوداً؟ وهل هو نفس المصحف الذي نراه عند بعض الإيرانيين في البقيع ، والذي يكتب عليه مصحف فاطمة؟

ج : وردت أحاديث ـ فيهّن صحاح ـ على وجود مصحف لفاطمةعليها‌السلام ، من إملائها أو إملاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخطّ عليعليه‌السلام ، وفي بعضها أنّ ملكاً أو جبرائيل كان يحدثّها ، ثمّ هي تملي على أمير المؤمنينعليه‌السلام ليخطّه(١) ، ولكن هذا ليس بمعنى نزول الوحي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل أنّ الوحي هو نزول جبرائيل بالرسالة النبوية ومتطلّباتها.

والحال أنّ المصادر التي أثبتت وجود المصحف المذكور أكّدت في نفس الوقت بعدم علاقته بالتشريع ، بل فيه إخبارات عن التكوين ، وإنباءات عن المستقبل ، وبين المقامين بون شاسع كما ترى.

ثمّ الذي ينبغي أن يقال هو : إنّ هذا المصحف لم يكن موجوداً في متناول أيدينا ، بل هو عند إمام العصر المهديعليه‌السلام ، وعليه لا معنى للظفر عليه عند بعض الشيعة!!

__________________

١ ـ الكافي ١ / ٢٤٠ ، بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٣٩

( عبد الله ـ السعودية )

ليس هو قرآن الشيعة :

س : أُريد أن أعرف هل صحيح أنّ للشيعة قرآناً غير هذا القرآن الموجود في البلاد الإسلامية؟ ويسمّونه بمصحف فاطمة.

ج : لقد أثار مصحف فاطمةعليها‌السلام حفيظة العديد من الكتّاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنيع على أتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، باستغلال اسمه باعتبار أنّه يطلق عليه مصحف ، وجعله باباً لاتهام الشيعة بأنّهم لا يعترفون بالقرآن الموجود بين الدفتين ، والمتداول بين المسلمين قاطبة ، فيوقعون الناس في وهم : بأنّ مصحف فاطمة المذكور هو القرآن الذي يعتقده الشيعة.

وهنا لابدّ من معالجة هذه الشبهة التي أُثيرت حول مصحف فاطمةعليها‌السلام ، والضجّة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكتّاب ، الذين ينقصهم الاطلاع الكافي والدقّة العلمية إن أحسنّا الظنّ بهم ، أو تنقصهم الأمانة والإنصاف ، فنقول :

أنّ الشيعة تعتقد بأنّ مصحف فاطمةعليها‌السلام ليس قرآناً ، بل القرآن هو ذلك الكتاب المنزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمتداول الآن بين يدي المسلمين.

وأمّا مصحف فاطمةعليها‌السلام فهو مجرّد كتاب كتبه الإمام عليعليه‌السلام ، ذكر فيه أخبار ما كان وما يكون التي نقلتها له فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وليس فيه آية من آيات القرآن الكريم ، كما صرّحت بذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها :

١ ـ عن أبي عبيدة عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوماً ، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها ، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاها على أبيها ، ويطيب نفسها ، ويخبرها عن أبيها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذرّيتها ، وكان علي عليه‌السلام يكتب ذلك ، فهذا مصحف فاطمة عليها‌السلام »(١) .

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١٧٣.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585