موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٤

موسوعة الأسئلة العقائديّة10%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-04-1
الصفحات: 585

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 253316 / تحميل: 7000
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٤-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٩١٩٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) أَبِي نَصْرٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ؟

فَقَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام سِدْراً ، وَغَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً ».(٢)

٩١٩٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ ».

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ(٣) ، قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ(٥) ».

قُلْتُ : فَالسِّدْرِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ(٧) ؛ لِأَنَّهُ(٨) بِهَا قَلِيلٌ ، وَأَمَّا(٩) هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « محمّد بن ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٥.

(٣). في « ط ، بس » : « الشجر ».

(٤). في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بف » : « لا بارك ». في الوسائل : + « به ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : فالسدر ، السؤال من جهة أنّ العامّة رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لعن قاطع السدرة ، وروي أنّه لـمّا قطع المتوكّل - لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسينعليه‌السلام ، وبها كان الناس يعرفون قبره ثمّ ، قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بان معنى حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أوردت هذا الخبر في كتابالبحار ». اُورد الخبر فيالأمالي للشيخ الطوسي ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٥١ ، وعنه فيالبحار ، ج ٤٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٧ ، وفيها : « الرشيد » بدل « المتوكّل » ، فلذا قال في هامشالكافي المطبوع : « ولعلّ المتوكّل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النسّاخ ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في البادية ».

(٨). في « بس ، جت ، جن » : « لأنّها ».

(٩). في « بف » والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١٠).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٦.

٣٨١

٩٢٠٠/ ٩. عَنِ(١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ(٤) اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً(٥) ».(٦)

١٢٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ(٧) بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٢٠١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا(٨) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ(٩) ، وَلَا بِالتَّمْرِ(١٠) ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ(١١) ، وَلَا بِالنِّطَافِ(١٢) ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّا في سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند. وما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند. (٢). في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

(٣). في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

(٤). في الوسائل : « فيصبّ ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

(٦).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٨٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤.

(٧). في « بح » : « أن تؤاجر ».

(٨).في«ط،جت»والوسائلوالتهذيب والاستبصار :«لا تُؤاجَر».

(٩). في « بخ ، بف » : « والشعير ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قولهعليه‌السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض قولهعليه‌السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

(١١). الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(١٢). النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل =

٣٨٢

وَالْفِضَّةَ(١) مَضْمُونٌ(٢) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ».(٣)

٩٢٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٥) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».

قُلْتُ : وَمَا(٦) الْأَرْبِعَاءُ؟

____________________

= من لفظها. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

وفيالمرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».

(١). في « ط » : « الفضّة والذهب ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :علل الشرائع ، ص ٥١٨ ، ح ١الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فوقع السقط.

هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ - ٣١٤. (٥). في « ط » : « لا يستأجر ».

(٦). في « ط » : « ما » بدون الواو.

٣٨٣

قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا(١) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ».(٢)

٩٢٠٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٣) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا(٤) حِنْطَةً ».(٥)

٩٢٠٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٦) ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٨) يَتَقَبَّلُ(٩) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ(١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١١)

٩٢٠٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».

(٢).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.

(٣). في « بف » : « لا يستأجر ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يزرعها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.

(٦). في « ط » : - « بن ميمون ».

(٧). في الوسائل : « أبي عبد الله ».

(٨). في « ط » : « رجل ».

(٩). في « بف » : « يقبل ».

(١٠). في « بخ » : « وبالدراهم ».

(١١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.

٣٨٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ(٢) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا(٣) زَادَ وَرُبَّمَا(٤) نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ(٥) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٦)

٩٢٠٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ(٧) بِالطَّعَامِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ(٨) ».(٩)

٩٢٠٧/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، جن » والوسائل : « تكون ».

(٢). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٣). في « ط »والتهذيب : « ربّما » بدون الواو.

(٤). في « ط » : « أو ربّما ».

(٥). فيالمرآة : « لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٣٨٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٨٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٦. (٧). في الاستبصار : + « المخابرة ».

(٨). قال الشيخ فيالاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : « هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار » وذكر هذه الرواية.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٩١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٣٩.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : + « الهاشمي ».

٣٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا(١) كَذَا(٢) وَكَذَا عَلى(٣) أَنْ أَزْرَعَهَا(٤) ، فَإِنْ(٥) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ(٦) ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا(٧) ؟

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ(٨) ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٩) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ(١٠) ».(١١)

٩٢٠٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي(١٢) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً(١٣) جُرْبَاناً(١٤) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ‌ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ».

____________________

(١). في « ى ، جت » والوافيوالتهذيب : « آجرتها ». وفي « ط »والفقيه : « آجرنيها ». وفيالوافي : « آجرتها ، بمعنى‌استأجرتها. وفيالفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح ».

(٢). في « ط » والوافيوالفقيه : « بكذا ».

(٣). في « بس »والتهذيب والفقيه : - « على ».

(٤). في التهذيبوالفقيه : « إن زرعتها ».

(٥). في الفقيه : « أو ».

(٦). في« بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك ».

(٧). في « بخ » والوافي : + « الرجل ».

(٨). في الفقيه : « أن ياخذه بماله ».

(٩). في الوافي : « ترك ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « لم يترك ». وفيالمرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٨٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٢٤٢٧٨.

(١٢). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب : « اشترى ».

(١٣). في « ط » : - « أرضاً ». وفيالوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب - وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك - وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله فيالكافي ، وهو أبعدها ».

(١٤). الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع.المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

٣٨٦

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ : فَمَا تَقُولُ - جَعَلَنِيَ اللهُ(٢) فِدَاكَ - إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا(٣) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٤)

٩٢٠٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَزْرَعُ(٦) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ(٧) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا(٨) وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ(٩) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ(١٠) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في«ى،جن»والتهذيب ، ح ٨٦٥ : « فقلت ».

(٢). في « ط » : « جُعلتُ » بدل « جعلني الله ».

(٣). فيالمرآة : « قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره - كما هو في بالي - في كلام القوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٣٥٨٣ ؛ وص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٣٥٨٨. (٥). في « بف » والوافي : « رجل ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « زرع ».

(٧). في « ط ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : + « على ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول « يعطيه » ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً ».

(٩). الغُرْم : أداء شي‌ء لازم. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « زاد واستفضل ».

(١١). في هامش المطبوع : « لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٩ ، معلّقاً =

٣٨٧

٩٢١٠/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا(٢) زَعْفَرَانٍ(٣) رَطْبٍ(٤) مَنًا ، وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ ، وَالْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ(٥) يَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ(٦) ، وَيَبْقى رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٧) كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ(٨) يُحْفَظُ بِهِ(٩) لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ(١١) بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُطَاقُ حِفْظُهُ؟

قَالَ : « يُقَبِّلُهُ(١٢) الْأَرْضَ أَوَّلاً عَلى أَنَّ لَكَ(١٣) فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَناً مَناً ».(١٤)

____________________

= عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). المنا ، مقصور : الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، والجمع : أمناء ، وهو أفصح من المنّ. قاله الجوهري. والمنّ‌بمعناه على لغة بني تميم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ( منا ).

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جد » وهامش « بح » : « زعفراناً ». وفيالمرآة : « قوله : منا زعفران ، بالتخفيف والقصر ، مضاف إلى الزعفران ، و « رطباً » نعت ل « منا » ، وعلى نصب « زعفراناً » بدل من « منا » ، فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمرآة : « رطباً ».

(٥). في « ط » : « جفّ ».

(٦). في الوسائل : « أرباع ».

(٧). في « ط » والوافي : « فإن ».

(٨). في « بف » : « أميناً ».

(٩). في « ط » : « يحتفظ به ». وفي الوسائلوالتهذيب : « يحفظه ».

(١٠). في « بف » : + « به ».

(١١). المعالجة : المزاولة والممارسة. وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ). (١٢). في « بس » : « تقبّله ».

(١٣). في « بف » : « ذلك ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن عبد الله بن بكيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٨.

٣٨٨

١٢٨ - بَابُ قَبَالَةِ(١) الْأَرَضِينَ(٢) وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (٣)

٩٢١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُعليه‌السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ(٤) عَلَيْهِمْ(٥) قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ(٦) وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ(٧) ، وَإِمَّا أَنْ(٨) أُعْطِيَكُمْ(٩) نِصْفَ الثَّمَنِ(١٠) وَآخُذَهُ(١١) ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ(١٢) وَالْأَرْضُ ».(١٣)

____________________

(١). قال المطرزي : « من تقبّل بشي‌ء وكتب عليه بذلك كتاباً فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة. وقبالة الأرض : أن يتقبّلها إنسان فيقبّلها الإمام ، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ، كما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقبّل خيبر من أهلها ، كذا ذكر فيالرسالة اليوسفيّة ».

وقال الفيّومي : « تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد. والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة ، وكتب عليه بذلك كتاباً ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة ».المغرب ، ص ٣٧١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ). (٢). في « ى » : « الأرض ».

(٣). في « بس » : « أو الثلث أو الربع ».

(٤). قولهعليه‌السلام : فقوّم ، أي فخرص ، كما سيأتي في الحديث الثاني.

(٥). في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : « عليه ».

(٦). في « بخ » : « أن يأخذوه ».

(٧). في حاشية « جن »والتهذيب : « الثمرة ». وفي حاشية « بخ » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « التمر ». وفيالوافي : « فيالتهذيب : الثمرة ، بدل الثمن في الموضعين ، والثمن أوفق للقيمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، كما يأتي ».

(٨). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : - « أن ».

(٩). في « ط » : « أعطيتكم ».

(١٠). في « بخ » : « التمر ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « الثمر ». وفي التهذيب : « الثمرة ».

(١١). في « ط » : « فآخذه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : - « وآخذه ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهم : بهذا قامت السماوات ، أي بالعدل ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٦٣ ، =

٣٨٩

٩٢١٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمَّا افْتَتَحَ(٣) خَيْبَرَ ، تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ(٤) ، فَلَمَّا بَلَغَتِ(٥) الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَصَ(٦) عَلَيْهِمْ(٧) ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا لَهُ(٨) : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلى عَبْدِ اللهِ(٩) ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هؤُلَاءِ؟ قَالَ(١٠) : قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ(١١) ، فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا(١٢) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : بِهذَا(١٣) قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ(١٤) ».(١٥)

٩٢١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= ح ٤٢٣ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : حدّثني أبي أنّ أباهعليه‌السلام حدّثه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٨٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٨ ؛وفيه ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٨ ، إلى قوله : « أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٣.

(١). في « ط » : « معاوية بن وهب ».

(٢). في « بف » : + « الكناني ».

(٣). في « ى » وحاشية « بح » : « لـمّا فتح ».

(٤). في « ى » : « بالنصف ».

(٥). في الوسائل : « أدركت ».

(٦). الخَرْص : الظنّ. وكلّ قول بالظنّ فهو خرص ، والمراد هنا التقدير بالظنّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خرص ). (٧). في « ط » : - « فخرص عليهم ».

(٨). في « ى ، ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : - « له ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : + « بن رواحة ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١١). في « ط » : « الشي‌ء ».

(١٢). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « خرصت ».

(١٣). في « بخ » : « وبهذا ».

(١٤). في حاشية « ط » : « الأرضون ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٦ ، بسند آخر ؛الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٢ ، المجلس ١٢ ، ح ٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٩ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٤.

٣٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ(١) الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ(٢) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ(٣) لَابَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ».(٥)

٩٢١٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ(٧) أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ(٨) .

____________________

(١). في الوافي : « لا يقبّل ».

(٢). في « بف » : « فالثلث ».

(٣). في « بخ » : + « وقال ».

(٤). في « بخ » : - « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ».وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».

(٦). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسن‌بن محبوب ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه - وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ - ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ - ٤٩٢. (٧). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : - « فيزرع ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».

٣٩١

قَالَ : « لَا يُسَمِّي(١) شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ(٢) : ازْرَعْ(٣) فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ».(٤)

٩٢١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ(٥) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا(٧) يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(٨) ».(٩)

٩٢١٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ(١٠) ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في الوافي : « لا تسمّ ».

(٢). في « بس » والوافي : « تقول ».

(٣). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : + « ولي ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٦ ، ح ٤٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١١.

(٥). في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٣ : - « عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

(٧). في « ط » : « وإنّما ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٢.

(١٠). في « بح » : « البقر ».

(١١). لم يرد هذا الحديث في « ى ».

(١٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٠.

٣٩٢

١٢٩ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ(١) بَيْنَهُمَا‌

٩٢١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُشَارِكُ الْعِلْجَ(٢) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ(٣) وَالْعَمَلُ(٤) فِي الزَّرْعِ حَتّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً(٥) ، وَيَكُونُ(٦) الْقِسْمَةُ ، فَيَأْخُذُ(٧) السُّلْطَانُ حَقَّهُ(٨) ، وَيَبْقى مَا بَقِيَ(٩) عَلى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ(١٠) الثُّلُثَ ، وَلِيَ الْبَاقِيَ(١١) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا(١٢) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ(١٣) الْبَذْرَ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلى أَنَّ الْبَذْرَ(١٦) مِنْ عِنْدِكَ ، وَعَلَيْهِ السَّقْيُ(١٧) وَالْقِيَامُ ».(١٨)

٩٢١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : « والشرط ».

(٢). في الوافيوالفقيه : + « المشرك ». والعِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. والعلج أيضاً : الرجل القويّ‌الضخم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٣). في « ط ، بس »والفقيه : « والسعي ».

(٤). في حاشية « بح » : + « والقيام ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه : « أو شعيراً ».

(٦). في الوسائلوالفقيه : « وتكون ».

(٧). في«ط»:«ويأخذ».وفي«جت» : « فليأخذ ».

(٨). في « ط ، ى »والفقيه والتهذيب : « حظّه ».

(٩). في « بف » والوافي : « ما يبقى ».

(١٠). في « بف » والوافي : « فيه ».

(١١). في « ط » : « والباقي لي ».

(١٢). في « ى »والفقيه والتهذيب : « ما ».

(١٣). في«ط،بخ،بف» والوافيوالتهذيب : + « من ».

(١٤). في الوسائل : « ما بقي ».

(١٥). في الفقيه : « فقال : لا ».

(١٦). في الفقيه : + « والبقر والأرض ».

(١٧). في « بس » : « السعي ».

(١٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤١٢٠.

٣٩٣

شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ(١) عَلى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا ، وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٢) يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ(٣) أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ(٤) ، فَيَقُولُ(٥) : اسْقِ هذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَكَ(٦) نِصْفُ(٧) مَا(٨) أُخْرِجَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) يُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) الْأَرْضَ(١١) ، فَيَقُولُ : اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ(١٢) ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟

فَقَالَ(١٣) : « النَّفَقَةُ مِنْكَ ، وَالْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا ، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا(١٤) مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٢). في « ى ، بح ، جد ، جن » : « رجل ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « الرمّان ».

(٤). في « ط ، بخ » : « أو النخل أو الفاكهة ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب : « والنخل والفاكهة ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويقول ».

(٦). في « جن » : « فلك ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « النصف ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « ممّا ».

(٩). في حاشية « بح » : « رجل ».

(١٠). في«جن»والوسائل،ح ٢٤١٢٢ : -«الرجل ».

(١١). في الوافي : + « الخربة ».

(١٢). فيالمرآة : « يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشي‌ء ، ثمّ يستأجره للعمل بذلك الشي‌ء. والأوّل أظهر ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(١٤). في«ط،بخ،بف»:«فيها».وفي الوسائل:- «منها».

٣٩٤

عَلَى الشَّطْرِ(١) ، وَكَذلِكَ أَعْطى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَهْلَ(٢) خَيْبَرَ حِينَ(٣) أَتَوْهُ ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا(٤) عَلى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ(٥) النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ ».(٦)

٩٢١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٧) : « الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ(٨) الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا(٩) مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ(١٠) عَلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

٩٢٢٠/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ(١٣) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ،

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوافيوالتهذيب : « الشرط ».

(٢). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أهل ».

(٣). في « ط » : - « حين ».

(٤). في « بح » : « إيّاه ».

(٥). في « ط » : « إنّ لهم » بدل « ولهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٨٩٠ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « أو ما شاء الله قال : لا بأس »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٨٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤١٢١ ؛وفيه ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٢ ، قطعة منه.

(٧). في «بف » : - « قال ». وفي الوسائل : « إن ».

(٨). في « بف »والتهذيب ، ح ٨٧٤ : « أن يأتي ».

(٩). في « ط » : « فتتقبّلها ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « اُخرج ».

(١١). في « جت » : « بها ». وفي « ى » : - « به ». وفي « ط ، بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس به ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قبالة أرض أهل الذمّة ، ح ٩٢٢٣ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، إلى قوله : « عشرين سنة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٣.

(١٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٨٥٨ : « للمشرك ».

٣٩٥

وَيَكُونُ(١) الْأَرْضُ وَالْمَاءُ(٢) وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، قُلْتُ(٥) : الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ(٦) ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً(٧) ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ ، فَيَقُولُ(٨) : خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَشْرِكْنِي فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٩) كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ(١٠) فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ؟

قَالَ : « فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ(١١) نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَيُشَارِكُهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ح ٨٥٨. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٢). في « جن » : - « والماء ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، صدر ح ٨٥٨ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٧ ، ح ٢٤١٢٤. (٥). في « بف » والوافي : « فقلت ».

(٦). قال الجوهري : « الجريب من الطعام والأرض : مقدار معلوم. والجمع : أجربة وجُرْبان ». وقال الفيّومي : « الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

(٧). في « بف » : « طعام ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٩). في « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب ، ح ٨٧٧ : « فإن ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بذر ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٧. وفي المطبوع : « فليأخذ ».

(١٢). في « بخ » : « فيشاركه ». وفي « ط » : « وليشاركه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « وأشركني فيه قال : لا بأس » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في أوّله.النوادر للأشعري ، ص ١٦٥ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٤١٢٦.

٣٩٦

١٣٠ - بَابُ قَبَالَةِ(١) أَرَاضي(٢) أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْيَةِ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ

الْأَرْضَ(٣) مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٢٢١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ(٤) ذِمِّيُّونَ ، يَأْخُذُ(٥) مِنْهُمُ السُّلْطَانُ(٦) الْجِزْيَةَ ، فَيُعْطِيهِمْ(٧) ، يُؤْخَذُ(٨) مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ(٩) ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ(١٠) ، وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ ، فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ؟

قَالَ(١١) : « هذَا حَرَامٌ ».(١٢)

٩٢٢٢/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ،

____________________

(١). تقدّم معني القبالة ذيل عنوان الباب ١٢٨.

(٢). في « ط ، بس ، جن » : « أرض ».

(٣). في « ط » : « الأرضين ».

(٤). العُلُوج : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٥). في « بف »والتهذيب ، ج ٧ : « فأخذ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « السلطان منهم ».

(٧). في « بخ » : « فنعطيهم ».

(٨). في « جت » : « يأخذ ».

(٩). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « خمسين ».

(١٠). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ثلاثين ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٨٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٢٥٦٦.

(١٣). في « ى ، بف ، جد » وحاشية « ط ، بخ ، جت ، جن » : « الحسين ». وهو سهو ، والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن‌سماعة ، روى كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٩.

٣٩٧

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ(١) ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ(٢) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي(٣) عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ(٤) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي ».(٥)

٩٢٢٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ(٧) مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ(٨) ، فَيَعْمُرُهَا(٩) ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ(١٠) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ(١١) لَايَحِلُّ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط » : « أبو يحيى المسمعي ». وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي ».

(٢). في الوافي : « الأرض ».

(٣). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي ». وفي رجال الكشّي : « آخرين ». والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهوالزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوسائلورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث ».

(٥).الغيبة للنعماني ، ص ٢٣٤ ، صدر الحديث الطويل ٢ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي.رجال الكشّي ، ص ٣٥٤ ، صدر الحديث الطويل ٦٦٣ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢٤١٣٤.

(٦). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « بح » والوسائل : « أو أقلّ ».

(٨). في الوسائل : « أو أكثر ».

(٩). في « ى » : « فيعمّروها ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك واجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط - كما خطر البال - أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكلينيرحمه‌الله ». (١١). في « ط » : « فإنّه ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ٩٢١٩. وفي =

٣٩٨

٩٢٢٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ(١) أَهْلِهَا(٢) عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً(٣) ، أَوْ جَدَّدَ(٤) فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ(٥) لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا(٦) الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا(٧) أَوَّلاً(٨) ؟

قَالَ : « إِذَا(٩) كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ(١٠) لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ ».(١١)

____________________

=التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها ».وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٢٥٦٨.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس ».

(٢). في « بخ » : - « أهلها ».

(٣). الـمَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ). (٤). في « بح » : « جوّد ».

(٥). في « بس ، بف » : « قال ».

(٦). في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا ».

(٧). الدهاقين : جمع الدهقان. قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ». وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ). (٨). في « ط » : - « أوّلاً ».

(٩). في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا ».

(١٠). في « بح » : + « له ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلّامة - قدّس‌ سرّه - : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اُجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اُجرة الدور؟ فبيّنعليه‌السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلّا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩١ ، معلّقاً =

٣٩٩

٩٢٢٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ(١) ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ(٢) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ(٣) أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ(٤) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٥) ، لَكَ(٦) مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ».(٧)

١٣١ - بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ،

فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ‌

٩٢٢٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ‌

____________________

= عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠.

(١). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي‌الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٢). في الوسائل : « أن يكفيهم ».

(٣). في « بح » : « بأقلّ ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « ذلك فضل بعد ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها ». (٦). في « ى » : « ولك ». وفي « ط » : « وكلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٧.

٤٠٠

( موسى ـ السعودية ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

أشكركم على هذا الردّ الوافي ، وأتمنّى لكم دوام الصحّة والعافية ، وأن ينفع الله بعلمكم الأُمّة الإسلامية.

( عبد الله ـ ـ )

اعتراضاته :

س : تحية طيّبة وبعد ، أنا من الذين يتعرّضون لبعض المواجهات مع بعض الأشخاص من العامّة والوهّابية ، وحيث إنّه يوجّهون بعض الإشكالات على مذهب الحقّ ، ورغبتنا منّا في الحصول على الردّ المناسب وعدم الرد المتسرّع ، أوجّه لكم هذه الرسالة من أحد أهل السنّة ، والتي سوف أكون شاكراً لكم ، لو حصلت على الردّ المناسب على هذه الرسالة.

أمّا أنّ عمر ابن الخطّاب اعترض على أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته ، فاعلم أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله له أمران : أمر في شؤون الدين والتشريع ، فلا يسع أحداً أن يشاور فيها ، ولا يقدّم بين يدي الله ورسوله ، وأمر في شؤون الحياة ، وهو الذي تطبّق فيه الشورى.

في غزوة بدر نزل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالصحابة في مكان ، وأشار الحباب بن المنذر بمكان أخر فاختير مكان الحباب.

في غزوة أُحد كان رأي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله المكوث في المدينة ، وكان رأي شباب الصحابة الخروج ، وكان الخروج

هنا يقول : أنّه لم يصدر أيّ حديث بذمّ عمر بن الخطّاب من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أيّ قول أثر عن علي بن أبي طالب يذمّ فيه عمراً ، إذا كان لديك قول ممّا سبق فإلينا به.

ثالثاً : إذا حكمت بعدم عدالة عمر ، فهذا يعني أنّه ليس بكفؤ للزواج من بنت علي بن أبي طالب ، فلماذا زوجّه إذن؟ إن قلت : بسبب التهديد ، فهذا قول

٤٠١

مردود ، لأنّه لا اعتقد أنّ الفارس يرضخ لتهديد عمر ، الذي ذكرتم في جبنه الأقاويل.

وإن قلت : بسبب التهديد ، فكيف يحلّ لمعصوم أن يتنازل عن أمر فاضل إلى مفضول تحت التهديد ، وهو المعصوم من الله عصمتين ، عصمة من الخطأ في أمر الدين ، وعصمة من أن يقتله أحد من البشر ، قال تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) (١) ، وقال تعالى :( وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (٢) .

فإن أسقطت هاتين العصمتين على الإمام علي بن أبي طالب ، فهذا يتنافى تماماً مع رضوخه للتهديد ، وإن لم تسقطها عليه ، فهذا يناقض عقيدة العصمة عندكم ، وإن قلت بالأُولى دون الثانية ، فهذا يعني أنّ كلام الإمام هو وحي من الله ، فهل أنت تقول بهذا القول؟ وإن قلت بالثانية دون الأُولى ، فالإمام علي مات شهيداً مقتولاً.

إن قلت : إنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله زوّج ابنته بأحد المشركين قبل الهجرة ، فأقول لك : إنّ ذلك قبل اكتمال شرائع الدين ، ولكن بعد اكتمال شرائع الدين لا يحلّ ذلك ، وإن قلت : إنّ الإمام زوّج عمر عن رضى منه ، فهذا يعني كفاءة وعدالة عمر ، وهو عكس ما أنت عليه الآن.

وإن قلت بالقول الشائع ، إنّه هناك ملابسات خاصّة ، فعليك بذكر تلك الملابسات.

وإن قلت : إنّ الإمام زوّجها خطأً ، فذلك ينافي العصمة ، وهل صحيح أنّه هناك من اجتهد مقابل قول الرسول في حياته ، ولم يصدر من الرسول أيّ شيء حيال هذا الاجتهاد؟

انتظر الردّ بفارغ الصبر ، وأرجو أن يكون سريعاً.

ج : يمكنكم أن تبعثوا بهذه الرسالة إلى من ذكر لكم هذه الإشكالات لتكون جواباً على استفساراته :

____________

١ ـ النجم : ٣.

٢ ـ المائدة : ٦٧.

٤٠٢

أودّ في البداية أن الفت انتباهكم إلى أنّ المشكلة تكمن في أنّكم في مقام الاستشهاد والاستدلال تحاولون التمسّك بالأخبار والتاريخ الوارد في كتبكم ، وتجعلون ذلك حجّة علينا ، أمّا حينما تصل النوبة إلينا فلا حقَّ لنا أن نستشهد بما ورد في كتبنا ، فلماذا باؤكم تجرُّ دون بائنا؟ وهل هذا من العدل والإنصاف؟!

وعلى أيّ حال ما أشرتم إليه أوّلاً من انقسام الأمر إلى قسمين فهذا وجيه ، ولكن ماذا نفعل إذا كانت المخالفة في شؤون الدين ، فتعال واقرأ :

١ ـ عن ابن عباس : لما حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «هلمَّ اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده » ، قال عمر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله.

فاختلف أهل البيت فاختصموا ، فمنهم من يقول : قربّوا يكتب لكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كتاباً لن تضلّوا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمّا اكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال رسول الله : «قوموا »(١) .

وينقل البخاري نفسه أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «آتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً » ، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيّ تنازع ، فقالوا : هجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

إنّه ما أعظمه من اعتراض! وهل يوجد اعتراض أكبر من هذا يوجّه إلى النبيّ؟ ويقابل به بهذا الشكل من الوقاحة؟ إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطلب أن يكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً ، وهل يوجد كتاب أعظم من هذا الكتاب الذي لا يضلّ بعده المسلمون؟ ويأتي الاعتراض والردّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه غلبه الوجع أو هجر ، وهل تعلم ما معنى ذلك؟ أي أنّه يتكلّم بلا شعور ولا إدراك ، في الوقت الذي

____________

١ ـ صحيح البخاري ٧ / ٩ و ٨ / ١٦١ ، صحيح مسلم ٥ / ٧٦ ، المصنّف للصنعاني ٥ / ٤٣٨ ، مسند أحمد ١ / ٣٢٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٤ / ٣١.

٤٠٣

يقول عنه تعالى :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (١) ، ماذا يتصوّر من جريمة أعظم من هذه الجريمة؟

واقبح من هذا أن يأتي المرقّع فيقول : إنّ المقصود الاستفهام ، أي أهَجَر ، وهل الاستفهام أقلّ قبحاً من نسبة الهجر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من دون الاستفهام.

٢ ـ عن أبي وائل قال : « قام سهل بن حنيف يوم صفّين فقال : أيّها الناس اتهموا أنفسكم ، لقد كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين المشركين ، فجاء عمر بن الخطّاب ، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ألسنا على حقّ وهم على باطل؟

قال : « بلى » ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال : « بلى » ، قال : ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : «يا بن الخطّاب إنّي رسول الله ، ولن يضيعني الله أبداً ».

قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظاً ، فأتى أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال : بلى ، قال : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال : بلى ، قال : فعلامَ نعطي الدنية في ديننا ونرجع ، ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟

فقال : يا بن الخطّاب إنّه رسول الله ، ولن يضيعه الله أبداً ، قال : فنزل القرآن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالفتح ، فأرسل إلى عمر فأقرأه إيّاه ، فقال : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال : «نعم » فطابت نفسه ورجع »(٢) .

ولا ندري ما هو الاعتراض إذا لم تكن مواجهة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الشدّة اعتراضاً.

____________

١ ـ النجم : ٣ ـ ٤.

٢ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٧٥ ، صحيح البخاري ٤ / ٧٠ و ٦ / ٤٥ ، مسند أحمد ٣ / ٤٨٦.

٤٠٤

وقد يقول قائل : هل في المشورة بأس؟ وهل من القبيح أن يدلي بعض الصحابة برأيه في موضوع معيّن؟ ولماذا لا نحمل هذين الخبرين على ذلك؟

والجواب واضح ، فإنّ التشاور يعني إبداء الرأي من دون رفض ومعارضة بخلاف الاعتراض ، فإنّه يعني الرفض والإنكار دون مجرد إبداء الرأي ، وواضح أنّه في هذين الحديثين نجد الرفض والإنكار بأعلى درجاته ، إنّه إلى حدِّ نسبة الهجر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلى حدٍّ لا يكتفي عمر بجواب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يذهب إلى أبي بكر ، وينزل القرآن بعد ذلك ، وتطيب آنذاك نفس الخليفة ، إنّه إلى حدٍّ يتغيّض على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا ما أشرتم إليه من أنّه هل هناك ذمّ من الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فجوابه : إنّ الشخص الذي تصدر منه مثل هذه المواجهة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الذي هو أعظم شخصية إسلامية ـ ويسكت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خوفاً على الإسلام من أن يصاب بثلمة بسبب الاختلاف ، فكيف بالإمام عليعليه‌السلام ؟

هل تتوقّعون منه الاعتراض والذمّ؟ وقد صدر أكبر ذمّ منهعليه‌السلام للخليفة الثاني ، وذلك بعد موت الخليفة في الخطبة الشقشقية المعروفة ، التي من أجلها أنكرتم وأنكر أصحابكم نسبة نهج البلاغة إلى الإمام عليعليه‌السلام ، ولكن ليس وراء الحقّ إلاّ الضلال.

وأمّا ما أشرتم إليه من أنّه إذا حكمت بعدم عدالة عمر فكيف زوجّه الإمامعليه‌السلام بابنته ، بعد عدم كونه كفؤاً ، فهو مضحك حقّاً ، حيث ليس لكم اطلاع على أنّ المسلم كفؤ المسلمة ، وليس العادل كفؤ العادلة ، إنّ التكافؤ لابدّ أن يكون بالإسلام وليس بالعدالة ، وبهذا تبطل جميع المقدّمات والشقوق المنطقية أو العقلية ، التي سوّدتم صحيفتكم بها.

نسأله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.

٤٠٥
٤٠٦

العولمة والحداثة :

( خليفة الرحمن ـ السعودية ـ )

موقف الإسلام منهما :

س : ما مفهوم كُلّ من المصطلحين التاليين : الحداثة؟ العولمة؟ وما موقف الإسلام منهما؟ وما دور الشباب المسلم تجاه ما يعنيانه؟ وفّقكم الله وسدّد خطاكم.

ج : تارة نتكلّم عن الحداثة في مفهومها اللغوي ، وتارة في مفهومها العلماني.

فالحداثة بمفهومها اللغوي هي بمعنى الأكثر جدّة ، فهذا الجديد أو الأجد إذا كان ينسجم مع أحكام الإسلام وقوانينه ولا يعارضه ، فموقف الإسلام منه موقف إيجابي لا سلبي ، فالإسلام لا يحارب الجدّة والحداثة ، نعم هو يحارب كُلّ ما يتعارض مع أحكامه وقوانينه.

وأمّا الحداثة بمفهومها العلماني هي عبارة عن الابتداع في كُلّ شيء من شؤون الحياة ، حتّى لو أدّى إلى ضرب الدين عرض الجدار ، وهذا ممّا لاشكّ فيه يتنافى مع روح الإسلام ، فالإسلام مع الحداثة التي تنسجم مع قوانينه الخالدة ، وضدّ الحداثة التي هي الدعوة إلى ضدّها ، ولكن بأسلوب جديد وحديث.

٤٠٧

وأمّا بالنسبة إلى العلمانية فهي بمفهومها الوضعي عبارة عن الرجوع إلى نتائج البحث العلمي البشري البحت بعيداً عن الدين ، فالعلمانية بهذا المفهوم تتنافى مع الدين.

ولاشكّ أنّ الدين قائم على أساس العلم ، والعلم قائم على الأسس العقلية المتينة ، والقواعد المنطقية الصحيحة ، ولا يوجد في الدين ما يتنافى مع ضرورات العقل ، والمقرّرات العقلية للعلم ، أمّا المقرّرات غير القطعية فبما أنّها عُرضة للتغيير فلا يمكن أن نربط الدين بها ، فيصبح الدين متغيّراً ، فليس من الصحيح أن نقول : أنّ الدين تبع للعلم.

إذاً ، العلمانية لا تعتقد بالثوابت الدينية ، وإنّما تعتمد على نتائج الفكر البشري المحدود.

وبتعبير آخر أوضح : إنّ العلمانية أُريد لها أن تكون شيئاً مضادّاً للدين ، يعني هناك أطروحتان لإدارة الحياة : أطروحة إلهية ، وأطروحة وضعية بشرية بعيدة عن قوانين الدين ، ولهذا حينما تقارن التشريعات يقال : هذا تشريع ديني إلهي ، وهذا تشريع وضعي بشري.

فالأطروحة العلمانية هي الأطروحة الوضعية التي تتقيّد بنتائج الفكر البشري ، بعيدة عن الدين عقائداً وأخلاقاً وأحكاماً ، وبهذا تتنافى مع الدين.

وليس المقصود من العلمانية في الاصطلاح معناها اللغوي المشتقّ من العلم ، لأنّ العلم في حدود القواعد المنطقية والأُسس العقلية السليمة يقرّ بالدين ، ولا يتنافى مع الدين في الحدود المسموح بها.

أمّا هناك أُمور غير مسموح بها لأنّها فوق طاقة العقل البشري ، ولهذا تجد المختبرات العلمية تكتشف اليوم أمراً ثمّ تنسفه غداً ، أمّا في الدين لا يوجد شيء من هذا القبيل إنّما حلال محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

٤٠٨

فالتغيّر إنّما يكون في الموضوعات أو في المصاديق ، أمّا في أصل الأحكام فإنّها ثابتة لا تقبل التبديل والتعديل.

( ـ ـ )

المجتمع الحديث :

س : ما هو المقصود من المجتمع الحديث؟ وشكراً.

ج : المجتمع الحديث هو الذي يستخدم أفراده وحكومته أكثر المنجزات العلمية والتكنولوجية تطوّراً في إنجاز أعمالهم ونيل أهدافهم ، أي أنّهم في المجتمع الحديث ، إذا أرادوا إرسال نداء أو رسالة لا يرسلون قاصداً بل يستخدمون أفضل وسائل الاتصال في أسرع وقت ، وفي منتهى الدقّة ، كما أنّ الحكومة تمتلك أفضل المعلومات ، وتستخدم أرقى العلوم تطوّراً لتحليل قضاياها ، كما أنّها مسلّحة بآخر المنجزات الصناعية.

٤٠٩
٤١٠

الغدير :

( حميد ـ عمان ـ )

دلالة حديث الغدير على إمامة عليعليه‌السلام :

س : ما هو حديث الغدير؟ وكيف يدلّ على إمامة علي عليه‌السلام ؟

ج : حديث الغدير هو : قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع بغدير خم ، حينما قام في الناس خطيباً ـ من خطبة طويلة ـ : « يا أيّها الناس إنّ الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه ، فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

وقد روى هذا الحديث كثير من الصحابة ، وأورده جمع كبير من علماء الفريقين في كتبهم ، وأرسلوه إرسال المسلّمات(١) .

ودلالة الحديث على خلافة وولاية عليعليه‌السلام واضحة ، فلا يمكن حمل الولاية على معنى المحبّ والصديق وغيرهما ، لمنافاته للمطلوب بالقرائن الحالية والمقالية.

أمّا المقالية : فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر ولاية علي بعد ولاية الله وولايته ، ثمّ جاء بقرينة واضحة على أنّ مراده من الولاية ليس هو الصديق والمحبّ وما

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١٨ و ١٥٢ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٤٧ و ٣٧٠ ، الجامع الكبير ٥ / ٢٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٥ ، المستدرك ٣ / ١٠٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٤ ، المعجم الكبير ٤ / ١٧ و ٥ / ١٧٠ و ٥ / ١٩٢ و ٥ / ٢٠٤ ، شواهد التنزيل ٢ / ٣٨١ ، التاريخ الكبير ١ / ٣٧٥ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٣ / ٢٥٦ ، ٦ / ٨٢ و ٣٥٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢١٣ و ٢١٧ و ٢٣٠ ، تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٤ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٦ ، الجوهرة : ٦٧ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٣١ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤٢١ ، ينابيع المودّة ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٣ و ٣٩١.

٤١١

شاكل ، وذلك بقوله : « وأنا أولى بهم من أنفسهم » ، فهي قرينة تفيد أنّ معنى ولاية الرسول ، وولاية الله تعالى ، هو الولاية على النفس ، فما ثبت للرسول يثبت لعليعليه‌السلام ، وذلك لقوله : «من كنت مولاه فهذا مولاه ».

وأمّا الحالية : فإنّ أيّ إنسان عاقل إذا نعيت إليه نفسه وقرب أجله تراه يوصي بأهم الأُمور عنده ، وأعزّها عليه.

وهذا ما صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حينما حج حجّة الوداع ، حيث جمع المسلمين وكانوا أكثر من مائة ألف في يوم الظهيرة في غدير خم ، ويخطبهم تلك الخطبة الطويلة ، بعد أن أمر بإرجاع من سبق ، وانتظار من تأخّر عن العير ، وبعد أمره لتبليغ الشاهد الغائب.

كُلّ هذا فعله الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ليقول للناس : إنّ علياً محبّ لكم صديق لكم ، فهل يليق بحكيم ذلك؟ وهل كان خافياً على أحد من المسلمين حبّ عليعليه‌السلام للإسلام والمسلمين؟ وهو الذي عرفه الإسلام بإخلاصه وشجاعته ، وعلمه وإيمانه.

أم أن ذلك يشكّل قرينة قطعية على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهم لينصب بعده خليفة بأمر الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) .

نسأله تعالى أن يعرّفنا الحقّ حقّاً ويوفّقنا لاتباعه.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

عيد من الأعياد الإسلامية :

س : هل للمسلمين عيدين فقط ، كما يوجد في بعض الأحاديث أم لا؟ وهل هناك أحاديث بأنّ صيامه سنّة مؤكّدة؟ اذكروها إن أمكن ، ولكم جزيل الشكر.

ج : اتفق المسلمون على وجود عيدين في الإسلام ، عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، وتترتّب عليه بعض الأحكام الفقهية ، مثل حرمة الصيام فيهما.

____________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٤١٢

أمّا مسألة صومه ، فهناك أحاديث كثيرة في فضله ، رويت من طرق الشيعة وأهل السنّة على السواء.

وإليك بعض ما روي في كتب السنّة : عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجّة ، كتب الله له صيام ستين شهراً ، وهو يوم غدير خم ، لما أخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين» ؟

قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ».

فقال عمر بن الخطّاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كُلّ مسلم ، فأنزل الله تعالى :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ) (١) .

وعليه فعيد الغدير من الأعياد الإسلامية الكبرى ، لأنّه المتمّم لمفاهيم عيدي الفطر والأضحى ، إذ بعيد الفطر يتميّز الصائمون من غيرهم ، وبعيد الأضحى يتميّز الحجّاج ، ومن يعظّمون الحجّ عن غيرهم ، وبعيد الغدير يتميّز من يقدّس هذين العيدين بأبعادهما الإسلامية كاملة.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

نزول آيتي البلاغ والإكمال في علي :

س : أودّ أن أسأل حضراتكم عن الآيتين :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، و( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) ؟

فالأُولى رقمها ( ٦٧ ) في سورة المائدة ، والثانية رقمها ثلاث في نفس السورة ، وكما نسمع في الروايات أنّ آية البلاغ نزلت قبل آية الإكمال ، لكن في القرآن نجدها بعد آية الإكمال ، كيف ذلك؟

ثمّ هل إنّ الروايات القائلة بنزول الآيتين في شأن الإمام عليعليه‌السلام متواترة؟

ج : إنّ القرآن الكريم رتّبت آياته من قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأمر الوحي عن الله تعالى ، ولا علاقة لذلك بترتيب السابق واللاحق في النزول ، وهذا ما يسمّى

____________

١ ـ المائدة : ٣ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٠٠ و ٢٠٣ ، تاريخ بغداد ٨ / ٢٨٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨٦ ، المناقب : ١٥٦.

٤١٣

بالنظم ـ أي نظم آيات السورة بحسب أغراض ومصالح معينة ، قد تظهر أسبابها عندنا ، وقد تخفى أسباب بعضها كذلك ـ.

واعلم إنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) إذا أخذنا فيها ترتيب الآيات ـ وهو ما نسمّيه بسياق الآيات ـ بنظر الاعتبار ، فإنّ الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدّث عن أهل الكتاب ، فالآية التي قبلها هي :( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ ) ، والآية التي بعدها هي :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ) ، مع أنّ اليهود والنصارى في ذلك العهد النبوي لم يكن لهم شأنٌ وخطر ، فهم ليس بأهل قوّةٍ ولا شوكةٍ ، ولا سطوة حتّى يخشى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهم ، إن هو بلّغ الإسلام ، فإنّ الإسلام عند نزول الآية قد أعزّه الله تعالى بقوّته ، وتمكّنت سطوته ، فلا معنى لخوف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من النصارى في تبليغ الإسلام ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنّ الآية تشير إلى تبليغ أعظم ، وأمر أخطر لم يألفه المسلمون ، وسيرتاب منه المنافقون ، ويتزعزع لعظم خطره أهل الجاه والدنيا ، وهذا الأمر هو تبليغ ولاية عليعليه‌السلام الذي لا يطيقه المنافقون ، والذين في قلوبهم مرض ، فإنّهم سيحاولون إلى التصدّي لجهودهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

لذا أخبره تعالى أنّه سيعصمك من خطر هؤلاء ومن مؤامراتهم ، مضافاً إلى أنّ الروايات من قبل الفريقين تؤكّد أنّ آية( بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ) نزلت في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام (١) ، ممّا يعني أنّ ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية وسبب نزولها.

لذا فلا عليك أن ترى تقدّم آية( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) على آية( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ، فإنّ روايات أهل السنّة والشيعة كُلّها متّفقة على نزولهما في تبليغ ولاية عليعليه‌السلام .

____________

١ ـ أُنظر : أسباب نزول القرآن : ١٣٥ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٣٩ و ٢٤٩ و ٢٥٦ و ٣٥٣ و ٤٠٢ و ٢ / ٣٩١ و ٤٥١ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٨ ، فتح القدير ٢ / ٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٧ ، المناقب : ٧ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٥٩ و ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٥.

٤١٤

( أبو مهدي ـ ـ )

أحد الأدلّة على إمامة علي :

س : لقد ناقشت أحد إخواننا السنّة حول قضية الغدير ، والتي صرّح فيها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالولاية لعليعليه‌السلام ، فأجابني : بأنّ الموقف كان بيان من الرسول ليوضّح منزلة عليعليه‌السلام منه وحبّه ، والسبب الوحيد هو ليزيل ما في قلوب بعض الصحابة عليه ، ولو أراد خلافته فلم لم يصرّح بوضوح ، كأن يقول : يا أيّها الناس إنّ علياً إمامكم من بعدي ، وقد فرض الله طاعته عليكم.

فالرجاء إعطائي جواباً شافياً مع الشكر الجزيل.

ج : قد صرّح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من بعده في عدّة أحاديث ، من بداية الدعوة الإسلامية وإلى يوم الغدير ، ومن تلك الأحاديث :

١ ـ حديث الدار : عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه لمّا نزلت هذه الآية على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (١) : « دعاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال لي : يا علي ، إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوه »(٢) ، فهل تجد أصرح من هذه العبارة؟

٢ ـ حديث الولاية : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : « أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي »(٣) ، أو : « أنت وليّ كُلّ مؤمن بعدي ومؤمنة »(٤) ، أو : « أنت وليّي في كُلّ مؤمن بعدي »(٥) .

____________

١ ـ الشعراء : ٢١٣.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٣ ، كنز العمّال ١٣ / ١١٤ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١١ ، جواهر المطالب ١ / ٨٠ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٩ ، شواهد التنزيل ١ / ٤٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٩ ، السيرة النبوية لابن كثير ١ / ٤٥٩.

٣ ـ ذخائر العقبى : ٨٧ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٢٠ ، مسند أبي داود : ٣٦٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٦٤ ، المعجم الكبير ١٢ / ٧٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٩٩ ، الجوهرة : ٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨١ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٢ ، ينابيع المودّة ٢ / ٨٦.

٤ ـ المستدرك ٣ / ١٣٤.

٥ ـ مسند أحمد ١ / ٣٣١ ، كتاب السنّة : ٥٥٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٠٢.

٤١٥

أليس هذا الحديث يدلّ على ثبوت الأولوية بالتصرّف لعليعليه‌السلام ؟ وهذه الأولوية مستلزمة للإمامة.

٣ ـ حديث الغدير : أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح وغيره عن زيد بن أرقم قال : نزلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بواد يقال له : وادي خم ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن كنت مولاه فإنّ علياً مولاه ، اللهم عاد من عاداه ، ووال من والاه »(١) .

فأثبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا الحديث لعليعليه‌السلام ما ثبت له من الأولوية بالناس من الناس ، أي من أنفسهم ، ثمّ إنّهم ـ أي الصحابة ـ جميعاً بايعوه على هذا ، وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ، وهنّؤوه ، ونظمت فيه الأشعار.

( هاشم ـ الكويت ـ ١٨ سنة ـ طالب جامعة )

المولى بمعنى الإمام لا المحب والنصير :

س : نشكركم على إتاحة الفرصة لنا بالاستفادة منكم ، أدام الله توفيقكم.

سؤالي هو : لماذا لا تكون عبارة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فهذا مولاه » دليلاً وقرينة على أنّ معنى « المولى » هو المحبّ والنصير؟

ج : إنّ هذه الشبهة هي محاولة منسوخة من قبل البعض لتأويل معنى « المولى » في حديث الغدير(٢) ، ولكنّها مردودة لوجوه :

منها : إنّ صدر الحديث لا يحتمل فيه هذا التوجيه ، إذ لا يعقل أن يأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس بالاجتماع والإصغاء إلى مجرّد معنى المحبّة والنصرة.

وبعبارة أُخرى : لدينا قرينة حالية صريحة بأنّ ذاك الاهتمام البالغ لا يتصوّر أن ينصب فقط لبيان كون عليعليه‌السلام محبّاً وناصراً ، لمن كان النبيّ محبّاً وناصراً له ، أو بمعنى : من أحبّني وتولاّني فليحبّ علياً وليتولّه.

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٧٢ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨٥.

٢ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٦٨.

٤١٦

ومجمل الكلام : إنّ القرينة المقامية والحالية توجب رفع اليد عن معنى المحبّ والناصر للمولى في صدر الحديث ، بل وصرفه إلى معنى الأولوية على الأنفس التي هي الإمامة.

وأمّا تتمّة الحديث ، فلابدّ من لحاظها مع صدر الحديث لا بالاستقلال ، فيكون الدعاء الوارد في ذيل الحديث متوجّهاً إلى من قبل إمامة عليعليه‌السلام .

( أبو حسين ـ الكويت ـ )

بلّغ الرسول فيه لا في نفس الحجّ :

س : عندي سؤال حفظكم الله :

بالنسبة لواقعة غدير خم ، ما هو المغزى لتأخّر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبلاغ الناس عن ولاية الإمام علي عليه‌السلام ؟ لماذا لم يخطب بالناس في الحجّ؟ مع أنّ الناس هناك كانوا أكثر؟ أفيدوني.

ج : إنّ الوحي الإلهي لا يخضع في أصل وجوده وكيفية نزوله للعقل البشري ، لأنّ دوره هو هداية الإنسان ، فلا يقع تحت شمول القواعد والتحليلات العقلية.

وفي المقام ، لا يسعنا التكهّن بمصلحة مكان وزمان واقعة الغدير ، بل وحتّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد تعبّد فيهما ، فعندما نزل الوحي وقرأ جبرائيلعليه‌السلام آية التبليغ ، انصدع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمر السماء ، وبلّغ ما أمر به ، ولم يتقدّم أو يتأخّر في تنفيذه.

فالمهم في الموضوع : أن نرى تواتر حديث وواقعة الغدير ، فإنّها ـ بحمد الله تعالى ـ مسجّلة في أُمّهات مصادر الفريقين ، ولم ولن يستطيع المناوئون إخفاء فضائل أهل البيتعليهم‌السلام أو تضييعها ، فأصل الحادث أمر مسلّم ، وأمّا حكمة إبدائه في ذلك المقطع من الزمان والمكان فيه شيء آخر ، قد يذكر له وجوه استحسانية ، فلا يهمّنا معرفتها بعد أن تيقّنا أصل الواقعة.

٤١٧

ثمّ إنّ مدلول حديث الغدير هو إمامة أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وهذا المعنى جاء في حديث الثقلين ، ثمّ إنّ حديث الثقلين قد ورد في عدّة أمكنة ، منها : في حجّة الوداع عند زمزم(١) ، وفي عرفات(٢) ، وفي مسجد الخيف(٣) .

فترى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد بلّغ في أزمنة وأمكنة متعدّدة ـ قبل وبعد الغدير ـ ولاية الإمام عليعليه‌السلام ، وأمّا خصوصية الغدير فتكمن في نزول آية التبليغ والإكمال فيها ، وبيعة المسلمين الذين حضروا المشهد بأجمعهم مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذه المسألة فريدة في نوعها في تثبيت إمامة الإمام عليعليه‌السلام والتأكيد عليها.

( سعد ـ الكويت ـ )

تحقيق حول معنى المولى :

س : أهل السنّة يقولون : إنّ كلمة مولاه لا تعني أولى بالشيء ، ويقولون : تعني النصرة والمحبّة ، ويستندون بآية( فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) فكيف نردّ على هذه الآية؟

ثمّ هل هناك فرق بين كلمة مولى وكلمة والي وكلمة أُولي؟ ولماذا لم يقل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في الغدير أُولي؟ وشكراً.

ج : إنّ الولاية التي نؤمن بها هي : الإمامة والإمارة ، والسلطة الدينية والدنيوية ، وقيادة الأُمّة بعد نبيّهاصلى‌الله‌عليه‌وآله على الصراط المستقيم ، والمحجّة البيضاء ، والحفاظ على الإسلام والمسلمين.

____________

١ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٠٩.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، المعجم الأوسط ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٠٩ و ١٢٥.

٣ ـ ينابيع المودّة ١ / ١٠٩.

٤ ـ التحريم : ٤.

٤١٨

وقد عبَّر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذه الولاية بعدّة ألفاظ منها : « ولي ومولى » ، وهذين اللفظين قد صحّحهما أهل السنّة أيضاً ، ووردت بألفاظٍ أُخرى عند الفريقين ، ولكن أهل السنّة ضعّفوها ، مثل لفظ : « خليفة وأمير و... ».

وأمّا النقاش في اللفظين الصحيحين عند الفريقين ، فهما بالاتفاق بمعنى واحد ، وهو الولاية ، قال الفرّاء : والوليُّ والمولى واحدٌ في كلام العرب.

قال أبو منصور : من هذا قولُ سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أيُّما امرأة نكحتْ بغير إذن مولاها » ، ورواه بعضهم : «بغير إذن وليِّها » لأنّهما بمعنى واحد.

وروى ابن سلام عن يونس قال : ومنه قول سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » أي : مَنْ كنت وليُّه.

قال الزجاج : والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة والوليُّ : ولي اليتيم الذي يلي أمره ، ويقوم بكفايته ، وولي المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه.

وقال ابن منظور : وليّ : في أسماء الله تعالى : الوليُّ هو الناصر ، وقيل : المتولّي لأُمور العالم والخلائق القائم بها ، ومن أسمائه عزّ وجلّ : الوالي ، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها.

وقال ابن الأثير : وكأنّ الولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوالي(١) .

ومن هذا القول الأخير لابن الأثير تعلم الردّ على أهمّ إشكالاتهم حول الولاية ، بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجب عليه أن يقول « والي» ، وليس ولي أو مولى.

فاشتراط الفعل والقدرة على الولي كي يسمّى والياً ، غير متوفّر في الإمام عليعليه‌السلام في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله على قيد الحياة ، فهوعليه‌السلام لم يعمل ، ولم يباشر بالولاية في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أبداً ، وهذا ما أشار إليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الروايات بقوله : «بعدي ».

____________

١ ـ لسان العرب ١٥ / ٤٠٦.

٤١٩

وفي البعض الآخر قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تركت فيكم » ، وفي حديث الغدير قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يوشك أن يأتيني رسول ربّي عزّ وجلّ فأُجيب ، وإنّي مخلّف فيكم الثقلين »(١) .

وروي عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما من مؤمن إلاّ وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤا إن شئتم : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ »(٢) .

فهذا البيان كُلّه قد قرَّره أهل اللغة ، وهو المرجع الذي سوف نفهم الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة على أساسه ، ونرى ما إذا دلّت على ذلك.

فبعد أن رأينا أنّ لفظة « ولي أو مولى » تأتي في اللغة بمعان عديدة ، منها ما ندّعيه هنا في هذا المقام ، وكذلك تدلّ على معانٍ عدّة أُخرى ، فيشترط أهل اللغة والعقل والعلم الشرعي : بأنّ اللفظ المشترك بين معانٍ متعدّدة ، يسمّى مشتركاً لفظياً ، ولا يجوز استخدامه في أيّ معنى من المعاني ، حتّى تنصب له القرينة الدالّة ، والمحددة للمعنى الذي يريده المتكلّم.

ولدينا على إثبات مدّعانا قرائن عديدة ، منها حالية ، ومنها مقالية ، نذكر أهمها :

١ ـ القرائن الحالية : وهي اختيار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غدير خم ـ ذلك المكان الذي يعتبر مفترق الطرق بين مكّة والمدينة ـ وبعد الحجّ ، بل بعد حجّة الوداع التي دعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله المسلمين كافّة للتشرّف بحضورها ، حتّى حضر معه مائة ألف مسلم أو أكثر ، وهذا المكان منه يفترق المسلمون للرجوع إلى ديارهم ، وهو أقرب نقطة على كلّ أحد من الجهات المختلفة للبلاد الإسلامية.

فهو آخر مكان يمكن فيه اجتماع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأكثر المسلمين في ذلك الوقت ، قبل الافتراق والرحيل إلى الرفيق الأعلى.

____________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ٣٦٧ ، صحيح مسلم ٧ / ١٢٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ١٤٨ ، الجامع الصغير ١ / ٢٤٤ ، كنز العمّال ١ / ١٧٨ ، دفع شبه التشبيه : ١٠٣.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ٢٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٣٨ ، جامع البيان ٢١ / ١٤٧ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٤٧٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ١٨٢.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585