موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296926 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أمّا العرب فقد كان تعدادهم على ما أخبر به الشعبي فقال : كنّا نعدّ أهل اليمن اثني عشر ألفاً ، وكانت نزار ثمانية آلاف(١) .

إذاً ، فالعرب في الكوفة أيّام عليعليه‌السلام وولده الحسن والحسين ، يربوا عددهم على العشرين ألف ، فهل من العقل والمنطق أن نقول : أنّ عشرين ألف عربي ، و ١٥٠ صحابياً كُلّهم شيعة لعليعليه‌السلام ؟!

ب ـ الفرس في الكوفة : وكان عددهم ٤٠٠٠ رجلاً ، تحالفوا مع قبيلة تميم ، وسمّوا بالحمراء أو حمراء ديلم ، لأنّ قائدهم يدعى ديلم ، وهم بقايا فلول الجيش الفارسي المنهزم من معركة القادسية ، استوطنوا الكوفة(٢) ، فهل هؤلاء أيضاً هم شيعة أو يمكن أن يكونوا شيعة؟!

ج ـ الأديان في الكوفة :

أوّلاً : النصارى : قال ياقوت الحموي في وصف الكوفة : أمّا ظاهر الكوفة فإنّها منازل النعمان بن المنذر وما هناك من المتنزّهات والديرة الكبيرة(٣) .

والديرة : جمع دير وهو مكان عبادة النصارى.

كما ذكر لنا المؤرّخ الشهير الطبري في تاريخه ، كيف أنّ نصارى العرب من قبيلة تغلب ، كانوا ممّن ساهموا في اعمار الكوفة واستيطانها في زمان الخليفة الثاني ، وإليك النصّ : فعاقدوا عمر على بني تغلب فعقد لهم على أنّ من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن أبى فعليه الجزاء ـ أي أن يدفع الجزية ـ فقالوا : إذاً يهربون وينقطعون فيصيرون عجماً فهاجر هؤلاء التغلبيون ومن أطاعهم من النمريين والأياديين إلى سعد بالمدائن ، وخطّوا معه بعد بالكوفة(٤) ، فلا أدري هل هؤلاء النصارى الذين سكنوا الكوفة هم من الشيعة؟!

__________________

١ ـ المصدر السابق ٤ / ٤٩٢.

٢ ـ فتوح البلدان ٢ / ٣٤٤.

٣ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩٣.

٤ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ١٤٥.

١٠١

د ـ اليهود في الكوفة : لقد تواجد اليهود في الكوفة منذ زمن بعيد ، يرجع إلى ٥٩٧ قبل الميلاد ، منذ أن سباهم الملك الكلداني نبوخذ نصّر ، وحافظوا على وجودهم في المنطقة على مرّ العصور ، كما انظمّ إلى يهود العراق يهود المدينة حين تمّ جلاؤهم منها ، فاستوطنوا الكوفة منذ عام ٢٠ للهجرة.

وقد سيطر اليهود في الكوفة على التجارة والصياغة ، ولهم معابد ومزارات لا تزال موجودة إلى اليوم ، ومن كان من أهل الكوفة يعرف ذلك جيّداً ، فنسأل هل اليهود أيضاً من شيعة عليعليه‌السلام ؟!

هـ ـ المسلمون ومشاربهم السياسية في الكوفة : وأخيراً ننهي الجواب بالتعرّف إلى أمر مهمّ ، وهو أنّ المسلمين الذين استوطنوا الكوفة أنفسهم لم يكن لهم رأي واحد ، أو مشرب سياسي واجتماعي واحد ، فقد كان كثير منهم ، بل الأغلبية الغالبة ، كانوا يرون أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وهذا واضح لمن له أدنى تأمّل.

ويكفينا هنا شاهد واحد من أدلّة وشواهد لا تحصى ، لكنّ المقام مقام اختصار ، فقد قال ابن أبي الحديد المعتزلي : « وقد روي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة ، فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان ـ وهي صلاة التراويح عند أهل السنّة ، وهي بدعة عندنا ، بل أنّ عمر نفسه سمّاها بدعة ، واستحسنها قائلاً : نعمت البدعة هذه ـ فزجرهم ـ أي أمير المؤمنين ـ وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة ، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم ، وقدّموا بعضهم ـ أي أنّهم عصوا أميرهم وسيّدهم ـ فبعث إليهم ابنه الحسنعليه‌السلام ، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة ، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا : وا عمراه »(١) .

وأوّل من صاح بها قاضي الكوفة شريح ، كما نقل ذلك التستري(٢) ، فهل هؤلاء شيعة عليعليه‌السلام ؟!

__________________

١ ـ نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ليوسف رزق الله : ١٠٣.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨٣.

١٠٢

أم هل يمكن أنّ أبا موسى الأشعري ، الذي وقف يخاطب جموع أهل الكوفة ، ويثبّطهم عن نصرة أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في حرب الجمل ، ويقول لهم : « أنّ علياً ـ لاحظ أنّه حتّى لم يقل أمير المؤمنين وقاحةً وصلفاً ـ إنّما يستنفركم لجهاد أُمّكم عائشة أشيموا سيوفكم ، وقصروا رماحكم ، وقطعوا أوتاركم ، وألزموا البيوت »(١) .

فهل هذا ومن لفَّ لفّه يمكن أن نعدّهم من شيعة عليعليه‌السلام ؟

وأخيراً : هذين شذرتين صغناها لك قارئي الكريم لتكتمل معرفتك ، وهناك شذرات لا عدَّ لها لمن أراد الاستزادة ، وهي موجودة في بطون الكتب ، فمن أراد فليتابع البحث بنفسه :

١ ـ قال الحسينعليه‌السلام مخاطباً الجيش الذي جاء لقتاله في يوم عاشوراء : «ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان ، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ، فكونوا أحراراً في دنياكم هذه ، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون »(٢) .

٢ ـ في كتاب اختيار معرفة الرجال ـ المعروف برجال الكشي ـ للشيخ الطوسي ، عن الإمام الباقرعليه‌السلام قال : «كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام عندكم بالعراق يقاتل عدّوه ومعه أصحابه ، وما كان منهم خمسون رجلاً يعرفونه حقّ معرفته ، وحقّ معرفته إمامته »(٣) .

فيتبيّن لك ـ قارئي الكريم ـ من هم قتلة الحسينعليه‌السلام ؟ وكم هم الشيعة الواقعيون في ذاك الزمان.

٦ ـ جهل المؤلّف بالمصطلحات الشرعية التي يعرفها عوام الناس ومنها :

جهله بمعنى التقية عند الشيعة والسنّة ، وجاء بكلام حولها لا يتفوّه به إلاّ الجهّال ، ومن لا معرفة عندهم ، فقد قال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد

__________________

١ ـ قاموس الرجال ٥ / ٤٠٥.

٢ ـ الجمل : ١٣٤ ، شرح نهج البلاغة ١٤ / ١٥.

٣ ـ اللهوف في قتلى الطفوف : ٧١.

١٠٣

الحسين آل كاشف الغطاء عن ابن سبأ؟ فقال : إنّ ابن سبأ خرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقداً منهم على آل البيت الأطهار ، فينبغي للعاقل أن لا يشغل نفسه بهذه الشخصية ، ويتابع المؤلّف كلامه فيقول : ولكنّي وجدت في كتابه ـ أي كتاب كاشف الغطاء ـ المعروف بأصل الشيعة وأُصولها : ٤٠ ـ ٤١ ، ما يدلّ على وجود هذه الشخصية وثبوتها ، حيث قال : أمّا عبد الله ابن سبأ ، الذي يلصقونه بالشيعة ، ويلصقون الشيعة به ، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه ، ثمّ يقول المؤلّف : ولاشكّ أنّ هذا تصريح بوجود هذه الشخصية ، فلمّا راجعته في ذلك قال : إنّما قلت هذا تقية ، فالكتاب مقصود به أهل السنّة.

وملخّص ما ذكره المؤلّف : أنّ كاشف الغطاء ذكر رأيين في كتاب واحد في صفحة واحدة حول عبد الله بن سبأ ، فلمّا سأله الكاتب عن ذلك أجاب : إنّ ذلك تقية!

وهذا جهل فضيع من المؤلّف بمعنى التقية ، التي يؤمن بها الشيعة والسنّة ، لا يصدر من متعلّم فضلاً عن عالم يدّعي الاجتهاد والعلم ، وإليك معنى التقية الشرعية عند الشيعة بإجماع فقهائهم ، لترى هل ينطبق عليها كلام المؤلّف أم لا؟

معنى التقية : أنّ الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو على مؤمن من عدوّ أو ظالم ، فله أن يخالف الشريعة في حدود ما يرتفع به الخوف والإكراه(١) .

وقال بشرعيتها الشيعة والسنّة ، كما أنّ القرآن والسنّة النبوية نطقا بذلك : قال تعالى :( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) (٢) .

__________________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ١ / ٢٦.

٢ ـ الموسوعة الفقهية الميسّرة ١ / ١٩.

١٠٤

وأمّا السنّة النبوية : فارجع إلى الحاكم ، وابن سعد ، وابن عساكر ، والذهبي وغيرهم في قضية عمّار بن ياسر ، حينما قال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما وراءك »؟ قال : شرّ يا رسول الله ، ما تُرِكتُ حتّى نِلتُ منك ، وذكرتُ آلهتهم بخير ، فقال : «كيف تجد قلبك »؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إن عادوا فعد »(١) .

وذكر الشوكاني ـ وكان قاضي القضاة ، وإمام أهل السنّة ـ : أنّ تسمية زياد بن سفيان ، الذي ورد في كلام المحدّثين ، كان في زمن بني أُمية خوفاً واتقاءً منهم ، مخالفين بذلك الإجماع على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ، قال : وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أُمية فإنّما هو تقية(٢) ، فهل التقية حلال على أهل السنّة ، حرام على أهل الشيعة؟

وأخرج البخاري قول أبي هريرة : « حفظت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعاءين ، فأمّا أحدهما فبثثته ، وأمّا الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم »(٣) ، أي أنّه أخفاه تقيةً وخوفاً.

وقد علّق العلاّمة شعيب الأرنؤوط على ذلك بقوله : « وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثّه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء وأحوالهم ولا يصرّح به خوفاً على نفسه منهم ، كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان ، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ، لأنّها كانت على رأس سنة ستين من الهجرة »(٤) .

__________________

١ ـ آل عمران : ٢٨ ، النحل : ١٠٦ ، غافر : ٢٨.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٥٧ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٢٤٩ ، سير أعلام النبلاء ١ / ٤١١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٣ / ٣٧٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ٢٠٩ ، شرح نهج البلاغة ١٠ / ١٠٢ ، جامع البيان ١٤ / ٢٣٧ ، أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٣ ، الجامع لأحكام القرآن ١٠ / ١٨٠ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٦٠٩ ، الدرّ المنثور ٤ / ١٣٢ ، تفسير الثعالبي ٣ / ٤٤٣.

٣ ـ نيل الأوطار ٥ / ١٩٤.

٤ ـ صحيح البخاري ١ / ٣٨ ، الطبقات الكبرى ٢ / ٣٦٢.

١٠٥

وقال الفخر الرازي : « روى عوف عن الحسن : أنّه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان »(١) .

إذا عرفنا معنى التقية عند الشيعة والسنّة أنّها تجوز عند الضرورة ، لا فرق بين أن تكون مع الكفّار أو المسلمين ، نأتي إلى كلام المؤلّف فنقول : إذا كان الشيخ كاشف الغطاء يتّقي في كتابه أصل الشيعة وأُصولها ، فلماذا لم يقتصر على إنكار وجود عبد الله بن سبأ فقط ، ولا حاجة لأن يثبت وجوده؟!

بينما نجده يقول في ص ٤٠ ـ ٤١ : أمّا عبد الله بن سبأ ، الذي يلصقونه بالشيعة ، أو يلصقون الشيعة به ، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه ، وأخف كلمة تقولها كتب الشيعة في حقّه ، ويكتفون بها عن ترجمة حاله عند ذكره في العين هكذا : عبد الله بن سبأ العن من أن يذكر ، على أنّه ليس من البعيد رأي القائل أنّ عبد الله بن سبأ وأمثاله كُلّها أحاديث خرافة ، وضعها القصّاصون وأرباب السمر والمجون؟!

فالشيخ يقول : أوّلاً : أنّ الشيعة تتبرّأ من عبد الله بن سبأ ، ولا ربط لعقيدة الشيعة به ، سواء كان موجوداً أو غير موجود.

ثانياً : أنّ عبد الله بن سبأ لعلّه شخصية وهمية ، وضعها أعداء الشيعة للنيل منهم.

فأين التقية في هذا الكلام؟ وما هي الضرورة ـ التي عندها يجوز التقية ـ التي دعت الشيخ إلى ذلك؟ وإذا كان يريد الاتقاء ومداراة أبناء السنّة ، لكان من المضحك أن يقول هذا الكلام ، إذ فيه الإقرار بوجود عبد الله بن سبأ ، فكيف يتّقي وينكره؟!

وكيف يأتي بأمرين في آن واحد وهو يتّقي ، فهذا يكون حاله كحال من اضطره الكفّار إلى الكفر ، فيقول : كفرت ، ثمّ يتبع كلامه بالقول : لا أنا

__________________

١ ـ سير أعلام النبلاء ٢ / ٥٩٧.

١٠٦

باق على الإسلام ولم أكفر ، في نفس الوقت ، وفي نفس الموقف ، فهل هذا إلاّ ضحك ولعب؟!

٧ ـ جهل المؤلّف بالمعنى الشرعي لنكاح المتعة :

قال المؤلّف الذي يدّعي العلم ـ كما زعم ـ في ص ٣٨ : إنّ المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي ، ولمّا جاء الإسلام أبقى عليها مدّة ، ثمّ حرّمت يوم خيبر.

وأخذ يفسّرها بما شاء من الأكاذيب والأباطيل ، ولكن إذا رجعنا إلى المصادر الروائية والتاريخية ، لا نجد ذكراً لنكاح المتعة في الأنكحة الجاهلية ، فارجع إلى صحيح البخاري ، تجد أنّ عائشة ذكرت أنّ نكاح الجاهلية أربعة أقسام :

١ ـ النكاح المعروف في زماننا من الخطبة والمهر والتزويج.

٢ ـ المرأة المتزوّجة يطلب منها زوجها أن تذهب ، وتستبضع من رجل آخر ، كي تحمل بحمل من ذلك الشخص ، طلباً لنجابة الولد.

٣ ـ أن يجتمع عشرة أنفار على امرأة ، فإذا حملت أرسلت إليهم ، وهي تعيّن من الأب لهذا الحمل.

٤ ـ نكاح البغايا وحاملات الرايات(١) .

ونقل سيّد سابق نوعين آخرين :

١ ـ نكاح البدل : وهو أن يبدل الرجل مع الرجل الآخر زوجة كُلّ منهما.

٢ ـ الخدن : وهي المتزوّجة التي تصادق شخص سرّاً يزني بها(٢) .

وسواء كانت الأقسام أربعة أم ستّة ، لا نجد نكاح المتعة في أنكحة الجاهلية ، فكيف يدّعي أنّه نكاح جاهلي؟!

والمؤلّف بما أنّه ليس شيعياً ، فقد أخذ هذا القول من الوهّابي المتشدّد موسى جار الله صاحب كتاب الوشيعة في نقض عقائد الشيعة ، حيث قال هناك ص٣ : أرى أنّ المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية.

__________________

١ ـ التفسير الكبير ٣ / ١٩٤.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ١٣٢.

١٠٧

فلاحظ أنّه قال : أرى ، ولم يكن لديه أيّ دليل ، والمؤلّف لمّا كان وهّابي ، ولمّا كان ينقل من غيره ، وقع في هذا الخطأ الفضيع نفسه.

٨ ـ قال في ص ٤٢ عند كلامه عن مفاسد المتعة : « إنّ المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ، ولا رضى ولي أمر المخطوبة ، ولا يقع شيء من ميراث المتمتِّع للمتمتَّع بها ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها ».

إنّ أيّ شخص شيعي يقرأ هذا الكلام يتّضح له وضوح الشمس في رائعة النهار : أنّ هذا المؤلّف ليس شيعياً ، وكذلك يتّضح حتّى لغير الشيعة ممّن لهم معرفة بالشيعة وفقههم ، فضلاً عن شخص يدّعي الفقاهة ، كالمؤلّف المزعوم ، وذلك :

أ ـ قال : « المتعة ليس فيها إشهاد » ، ونحن نقول : إنّ الشيعة قاطبة قديماً وحديثاً ، لا تشترط الإشهاد في عقد النكاح ، لا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع ـ المتعة ـ ، أي أنّ حضور شاهدين عند العقد ليس شرطاً في صحّة العقد ، بل يصحّ العقد من دون حضور شهود ، وإنّما يشترط الشهود في عقد النكاح عند المذاهب الأربعة الأُخرى ـ المالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والشافعية ـ فمن هذا يتّضح أنّ المؤلّف ليس شيعياً ، فضلاً عن أن يكون عالماً ، إذ لم يميّز بين الفقه الشيعي ، وفقه المذاهب السنّية ، فأخذه قلمه وفضحه.

ب ـ قال : « ولا إعلان » ، وهذا أيضاً كسابقه ، إذ الشيعة لا تشترط الإعلان في النكاح دوماً أو متعة ، وإنّما يشترطه بقية المذاهب السنّية الأُخرى(١) .

فكيف غاب عن المؤلّف الذي يدّعي العلم ، أنّ الشيعة لا تشترط الإعلان في العقد بإجماعهم قديماً وحديثاً ، والذي يشترطه غيرهم ، حتّى جاء وعدّ ذلك من مفاسد المتعة؟!

فهذا يدلّ على أنّ المؤلّف لا يعرف المصطلحات الشرعية في المذهب الشيعي ، فضلاً عن أن يكون عالماً شيعياً عمره ٢٠٠ سنة ويزيد.

__________________

١ ـ فقه السنّة ٢ / ٨.

١٠٨

ج ـ قال في ص ٤٠ : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف يفتي هنا بأن نكاح متعة ».

المؤلّف هنا لا يميّز بين كلام الإمام المعصومعليه‌السلام ، وبين فتوى الفقيه ، فالشيعة قاطبة تؤمن بأنّ المعصوم هو المصدر للحكم الشرعي ، ولا تطلق عليه أنّه يفتي ، وإنّما كلامه كلام الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليس مفتياً ، والفقيه هو الذي يفتي لأنّ الفتوى معرّضة للصواب والخطأ ، فلذلك لا يقال : أفتى عليعليه‌السلام بحلّية المتعة مثلاً ، لأنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام معصوم ، وكلامه مطابق للواقع ، ولا يكون فيه خطأ ، فلذلك لا يقال : أفتى عليعليه‌السلام ، وإنّما يقال : أفتى السيّد الخوئي ـ مثلاً ـ بحلّية المتعة ، لأنّ السيّد الخوئي فقيه غير معصوم ، فكلامه يحتمل الإصابة وعدم الإصابة.

ولكن المؤلّف باعتباره سنّياً ، فيرى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ليس معصوماً ، وإنّما هو أحد الصحابة الذين يفتون ، فلذلك ظهر هنا بلباسه الواقعي ، وقال : « فكيف يفتي هنا بأنّ هذا نكاح متعة » ، وجهل بأنّ علياً معصوماً ، ولا يطلق عليه أنّه مفتىً ، وإنّما هو مصدر من مصادر التشريع.

فهو جاهل باصطلاح المفتي ، واصطلاح المشرّع ، ومصدر الشرع.

٩ ـ الجهل بمعنى لفظ الجارية :

قال في ص ٤٦ : « إنّ انتشار العمل بالمتعة جرّ إلى إعارة الفروج ، وإعارة الفروج معناها : أن يعطي الرجل امرأته إلى رجل آخر ، فيحلّ له أن يتمتّع بها ، أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد الرجل أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه ، أو أي شخص يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء ، وهناك طريقة ثانية لإعارة الفروج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه ، فإنّ صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدّة الإقامة ».

١٠٩

واستدلّ لكلامه بما روي عن الصادقعليه‌السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا »(١) .

إنّ من يقرأ هذا الكلام ـ بغضّ النظر عن الكذب والافتراء الذي فيه ، إذ إنّ ما ذكره ليس هو نكاح متعة ، بل زنا تحرّمه الشيعة ـ يعجب من المؤلّف المذكور ، ويتحيّر في كيفية فهم كونه فقيهاً ، عمره أكثر من مائتين سنة ، فهو لا يفرّق بين الزوجة الحرّة وبين الجارية ، والتي تعني الأمة المملوكة!

إذ كيف يكون بهذا العمر ويدّعي الفقاهة ، وهو لا يعرف معنى لفظ الجارية؟ سبحانك اللهم ، فإذا كان حال العالم هكذا ، فماذا نقول عن الجاهل؟! بل وأي معنىً يبقى لتعريف الجاهل؟! فهذا المؤلّف بعيد عن العلم ، بل هو بعيد عن الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة.

هناك في الفقه الإسلامي باب يسمّى : باب الإماء والعبيد ، ويُعنى به أنّ الأسير المشرك إذا وقع بيد المسلمين في حرب إسلامية مع الكفّار ، يكون عبداً لهم ، ويحقّ لهم تملّكه ، سواء كان امرأة أو رجلاً ، ويطلق على الأمة المملوكة لفظ الجارية أيضاً ، لأنّ لفظ الجارية مشترك بين المرأة الحرّة والأمة المملوكة ، وبين الصغيرة والكبيرة ، والمؤلّف هنا خلط ـ جهلاً أو تجاهلاً ـ بين المرأة الحرّة والمرأة الأمة.

وهذه الروايات التي أوردها ، والتي ذكرنا منها واحدة ـ اختصاراً ـ أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار تحت باب نكاح الإماء(٢) ، أي النساء الجواري المملوكات ، والمؤلّف لا يعرف معنى الجارية ، ولا يعرف عنوان الباب الذي نقل منه الرواية ، واستخدام لفظ الجارية في المرأة المملوكة أمر معروف ومشهور في كتب الشيعة والسنّة على السواء ، فكيف لم يستطع المؤلّف معرفته ، وجعل الروايات واردة في جواز التمتّع بالزوجة الحرّة؟!

__________________

١ ـ بداية المجتهد ٢ / ١٥.

٢ ـ تهذيب الأحكام ٧ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٣ / ١٣٦.

١١٠

هذا بغضّ النظر عن أنّ المتعة هي قسم من أقسام النكاح ، ومن شروط النكاح عند عموم المسلمين ـ شيعة وسنّة وظاهرية وغيرهم ـ أن تكون المرأة غير متزوّجة ، ولا يقع نكاح بامرأة متزوّجة ، لأنّه لا ينعقد نكاح مع نكاح آخر ، مع أنّ الروايات واردة في نكاح الجواري ـ أي النساء المملوكات ـ ولا ربط لذلك بنكاح المتعة ، ولا بنكاح المرأة الحرّة المتزوجة؟!

ويمكن القارئ مراجعة الكتب الفقهية الشيعية لمعرفة ذلك ، ونقتصر هنا على نقل بعض ما ورد حول الجارية من كتب أهل السنّة :

١ ـ قال ابن حجر : « إنّ عطاء بن أبي رباح كان يجوّز وطئ الجارية المرهونة بإذن مالكها »(١) .

٢ ـ قال محمّد الشربيني : « وللمشتري وطئ الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف على الأصح »(٢) .

٣ ـ قال النووي : « إذا علم البائع أنّ المشتري يطأ الجارية ، وسكت عليه ، هل يكون مجيزاً »؟(٣) .

٤ ـ قال الحجّاوي : « إن كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كانت كُلّها له ، وعليه قيمة نصيب شريكه »(٤) .

والمؤلّف فضح نفسه حينما قال في ص ٦ : « فقرأت كُلّ ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة ، وحتّى غير المعتبرة ، بل قرأت كُلّ كتاب وقع في يدي ».

مع أنّه لا يميّز بين الجارية التي تعني الأمة المملوكة ، وبين المرأة الحرّة ، ولا يميّز بين نكاح الإماء ، وبين التزوّج متعة؟! ولم يرجع إلى كتاب « الأُم » للشافعي ، ولا إلى « الدرّ المختار » للحصفكي ، و « حاشية المختار » لابن

__________________

١ ـ التلخيص الحبير ١٠ / ١٩٤.

٢ ـ مغني المحتاج ٢ / ٩٦.

٣ ـ روضة الطالبين ٣ / ١١٨.

٤ ـ الإقناع ٢ / ٢٩١.

١١١

عابدين ، و « البحر الرائق » لابن نجيم المصري ، و « الموطّأ » للإمام مالك ، و « تنوير الحوالك » لجلال الدين السيوطي ، و « المبسوط » للسرخسي ، ولا إلى المصادر المتقدّمة ، فأيّ المصادر المعتبرة قرأها؟ وأيّ مصدر غير معتبر قرأه؟

وأيّ كتب قرأها من غير المصادر المعتبرة وغير المعتبرة؟! وأين تقع الكتب التي ذكرناها ممّا قرأه المؤلّف؟إنّ القارئ عندما يلحظ جهل الكاتب بأبسط الأُمور ، بحيث لا يعرف معنى لفظ الجارية ، ويقرأ عبارته في ص ٦ يقطع بكذبه وجهله ، وأنّه لم يكن شيعياً في يوم من أيّامه ، وأنّه لم يقرأ إلاّ الكتب التي كتبها أعداء الشيعة ، كإحسان إلهي ظهير ، وموسى جار الله ، وناصر القفاري ، ومحمّد مال الله ، وعبد الله الغفاري ، وقام بتجميع ما فيها من تهم وأباطيل وجمعها في كتابه.

١٠ ـ لا يعرف الكتب التي تدرّس في الحوزة :

لعلّ القارئ يتفاجأ من العنوان ويندهش ، إذ كيف يكون المؤلّف غير عارف بمنهج الدراسة الحوزوية ، وما هي الكتب التي تدرّس فيها؟ مع أنّه ذكر في أوّل الكتاب ، بأنّه حضر عند السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء ، ونال درجة الاجتهاد منه ، وله من العمر الآن أكثر من مائتين سنة ، وقضى عمره في الحوزة العلمية ـ كما زعم ـ فكيف لا يعرف ماذا يدرّس في الحوزة العلمية من كتب؟

لكن هذا الاستغراب يزول عندما يأتي المؤلّف في ص ٢٠ ، ويقول : « كنّا نقرأ أُصول الكافي مرّة مع بعض طلبة الحوزة العلمية في النجف على الإمام الخوئي ».

وإذا سألنا أيّ طالب علم في الحوزة العلمية : بأنّ أُصول الكافي هل يدرّس في الحوزة أم لا؟

كان الجواب : بأنّ أُصول الكافي لا يدرّس في الحوزة العلمية ، وليس من مناهج التدريس فيها ، والمناهج التدريسية في الحوزة العلمية واضحة ، وهي

١١٢

الفقه والأُصول ، والعقائد والتفسير ، والنحو ، وليس أُصول الكافي واحداً من هذه الأُمور ، وإنّما هو مصدر روائي يرجع إليه لأخذ الروايات فقط ، فأُنظر إلى سفاهة عقل المؤلّف ، يأخذ الاجتهاد بتفوّق في عمر ١٠٣ سنة!

وله من العمر أكثر من مائتين سنة ، ولا يعرف ما يُدرّس في الحوزة العلمية من كتب؟!

والمؤلّف بما أنّه ليس شيعياً صدر منه هذا الخطأ المضحك ، وبما أنّ الكتب الروائية ـ كصحيح مسلم والبخاري ـ يدرسونها في المدارس الدينية ، فتصوّر أنّ الشيعة أيضاً تدرّس كتبها الروائية في المعاهد الدينية ، فلذلك وقع في هذا الخبط الأعمى وفضح نفسه.

ثمّ إنّه قال : أخذت الاجتهاد من السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ، والشيخ كاشف الغطاء ولد ١٨٧٧ م ، وفرضنا على أقلّ تقدير أنّه أخذ إجازة الاجتهاد من كاشف الغطاء ، حينما كان عمره ٢٥ سنة ، أي في سنة ١٩٠٢م ، وعمر المؤلّف حينما أخذ إجازة الاجتهاد ١٠٣ سنة على أقلّ حساب ، والسيّد الخوئي ولد عام ١٨٩٩ م(١) ، أي أنّ المؤلّف قبل ولادة السيّد الخوئي بسبع سنين مجتهداً ، فيكون عمر المؤلّف حينما ولد السيّد الخوئي ١١٠ سنة ، ولنفرض أنّ السيّد الخوئي في سنّ الثلاثين من عمره الشريف درّس المؤلّف المذكور ـ كتاب أُصول الكافي ـ فيكون عمر المؤلّف حينما حضر درس أُصول الكافي عند السيّد الخوئي ١٤٠ سنة ، وهذا من المضحكات :

١ ـ أنت مجتهد قبل ولادة السيّد الخوئي ، فكيف لم تطّلع على أُصول الكافي وترجع إليه؟!

٢ ـ كيف تحضر بعد أربعين سنة من اجتهادك ـ كما زعمت ـ وتدرس أُصول الكافي؟ إذاً أين كنت في الفترة الماضية؟!

__________________

١ ـ مجلّة الموسم ١٧ / ١٣.

١١٣

٣ ـ إذا كان الإنسان في سن ١٤٠ سنة يحضر درس أُصول الكافي ، فكم عمره إذا أراد أن يصير مجتهداً؟!

إنّ من يسمع هذا الكلام يضحك ويهزأ بعقل المؤلّف ـ إن كان له عقل ـ إذ جعل من نفسه أضحوكة يتسلّى بها الأطفال لا الكبار ، فعميت عيونٌ أصمّها التعصّب ، وأزلّها الشيطان حتّى أصبحت من جنوده ، تدافع عن الباطل بالكذب والخرافات ، وتريد طمس الحقّ بمثل هذه الترهات ، ولكن( وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (١) .

( محمود البصري ـ البحرين ـ ١٩ سنة )

ما نشرته صحف الكويت حوله :

س : هل قبض على ناشر كتاب لله ثمّ للتاريخ المختلق على الطائفة الإمامية؟ وما هو اسمه الحقيقي؟ وما هو مصيره؟ وشكراً.

ج : إنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين ، الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة بالكتاب بالنسبة إلى الطائفة الشيعية ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل إنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة.

وفي هذا المجال لابأس أن نذكر لكم ما نشرته جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ ما يلي :

لله ثمّ للتاريخ ، يثير شيعة الكويت : كذب وبهتان يهدّد الوحدة الوطنية.

كتب علي الشمّري : حملت أوساط الطائفة الشيعية بعنف على مضمون كتاب ، قالت : إنّ تداوله يتمّ على نطاق واسع في المدارس والجامعات

__________________

١ ـ الصف : ٨.

١١٤

والوزارات ، ويوزّع على منازل أبناء الطائفة ومساجدها ، إذ اعتبرت أنّه يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية نظراً لمساسه بالعقيدة الشيعية وبمراجع الطائفة.

وأثار توزيع الكتاب الذي يحمل عنوان « لله ثمّ للتاريخ » سخطاً كبيراً في أوساط علماء الشيعة في الكويت.

ويقع الكتاب في ١٢٠ صفحة من القطع الوسط ، وذكر على غلافه أنّ مؤلّفه هو السيّد حسين الموسوي ، ووصف الموسوي على الغلاف بأنّه من علماء النجف.

وورد على الغلاف أنّ الكتاب أصدرته دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع في القاهرة ، وله طبعة رابعة مصحّحة ومنقّحة ، وحمل الغلاف كذلك ، تحت عنوان الكتاب ، عبارة : كشف الأسرار وتبرئة الأئمّة الأطهار.

لكن أوساط العلماء الشيعة الكويتيين شكّكت في هوية مؤلّف الكتاب ، وفي هوية الدار التي أصدرته ، إضافة إلى اعتراضها على مضمونه ، داعية وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد إلى التدخّل لمعالجة الأمر.

وفي هذا الإطار ، أعرب إمام جامع معرفي الشيخ علي الصالح عن أسفه لسعي بعض المتطرّفين في الكويت ـ على حدّ قوله ـ إلى ضرب الوحدة الوطنية.

وأوضح أنّ الكويتيين ضربوا أروع الأمثلة في تلك الوحدة عندما حاول النظام العراقي خلال فترة الغزو تفكيكها ، لكنّه لم يستطع التفريق بين شخصين ، مع أنّه نجح في اختراق وتفكيك أكثر من عشرين مليون عراقي ، مؤكّداً أنّ هذه الحادثة تدلّ على تماسك الجبهة الداخلية للكويت بفضل عقلائها من جميع الطوائف.

جاء كلام الصالح في خطبة ألقاها وتطرّق فيها إلى كتاب يوزّع بشكل كبير ، وقال : إنّه يتضمّن أحداثاً وأُموراً تمسّ عقيدة الشيعة.

وأوضح في معرض كلامه : أنّ كتاباً يحمل اسم « لله ثمّ للتاريخ » دون عليه اسم شخص ، يدّعي أنّه من علماء الشيعة في النجف الأشرف ، يوزّع

١١٥

بكمّيات كبيرة على منازل ومساجد الشيعة ، وعلى بعض المدارس والجامعات ، وبعض الوزارات في الدولة.

وأردف الصالح أنّ هذا الكتاب مليء بالكذب والبهتان ، وفيه بعض الأحاديث الساقطة.

وأكّد أنّ القرآن الكريم هو الكتاب المعتبر عند الشيعة ، وما عداه فيه خطأ وأخطاء ، وهذا شيء مسلّم به ، إلاّ أنّه أوضح أنّ أيادي خفية تقوم بنشر هذا الكتاب وأمثاله ، لخلق فتنة أن انتشرت فلن تبقي ولن تذر.

وأضاف الصالح : يحتوي الكتاب على الكثير من الكذب على الشيعة وعلى مراجع الشيعة ، ممّا يدلّ على أنّ من قام بتأليف الكتاب ليس لديه إلمام بأُمور الشيعة ، كما أنّ اسم المؤلّف المدوّن على الكتاب غير صحيح ، فهو ليس بعالم شيعي ، والدليل عدم درايته بأبسط أُمور الشيعة.

وأوضح : الكتاب موضّح عليه أنّه طبع في إحدى الدول العربية ، بينما هو مطبوع في الكويت.

وطالب الصالح من اسماهم أصحاب العقول بأن ينقلوا هذه القضية إلى السلطات ، وبشكل خاصّ إلى وزير الإعلام ، لأنّه شاب متفتّح ، وليست لديه طائفية ، ولا يقبل مثل هذه الأُمور.

وطالب الممثّل العام لقائمة الحبّ والحياة في جامعة الكويت علي النقي وزير الإعلام بالتدخّل والتحقيق بأسرع وقت ، إطفاء للفتنة التي يؤجّج نارها الجهل وضبابية الفهم ، فالضرورة ماسّة لتدعيم الأمن القومي ، وتكريس التآلف الوطني.

ثمّ استكمالاً لعمل الجهات الحكومية الكويتية لدرء مفاسد هذه الطائفية اللعينة ، ذكرت الجريدة ذاتها في ٢٩ / ٦ / ٢٠٠١ ما يلي :

الإعلام : أصدرنا قراراً بمنع « لله ثمّ للتاريخ » صادرنا نسخاً ، وسنحيل المكتبات على النيابة ، أكّدت وزارة الإعلام أمس أنّها أصدرت في وقت سابق

١١٦

قراراً بمنع كتاب « لله ثمّ للتاريخ » ، الذي اعتبرته أوساط الطائفة الشيعية في الكويت مسيئاً إلى المذهب ، وأنّها صادرت نسخاً منه من بعض المكتبات ، وستحيل هذه المكتبات على النيابة العامّة ، مشدّدة على أنّها حريصة على عدم تداول مثل هذه الكتب التي تثير الفتنة الطائفية ، وتهدّد الوحدة الوطنية.

وقال مدير إدارة الصحافة والمطبوعات والنشر في وزارة الإعلام عبد الله الحمّاد لـ « الرأي العام » : أنّ الوزارة سبق أن سحبت هذا الكتاب في ٣٠ إبريل الفائت من جناح مكتبة الشاطئ في معرض الكتاب الإسلامي ، الذي نظّمته جمعية الإصلاح الاجتماعي ، وتمّ عرضه على لجنّة الكتب في الوزارة في ٢ مايو فاعتمدت في اليوم نفسه منعه بموجب المحضر الرقم ٧ / ٢٠٠١.

وأكّد الحمّاد حرص الوزارة على عدم نشر وتداول هذه الكتب التي تثير الفتنة الطائفية وتهدّد الوحدة الوطنية ، وأنّها مستمرة في متابعة كُلّ من يسهّل بيع وتداول مثل هذه الكتب ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه.

١١٧
١١٨

كربلاء وواقعة الطف :

( أُمّ مرتضى ـ ـ )

مسائل تتعلّق بها :

س : لديّ عدّة أسئلة عقائدية ، أودّ من سماحتكم التفضّل عليّ بالإجابة عليها ، مع خالص شكري وتقديري لكم.

١ ـ لماذا أصرّ يزيد بن معاوية على أخذ البيعة من الإمام الحسين ، حتّى ولو بالإجبار؟

٢ ـ لماذا لم يأخذ الإمام علي بن الحسين بثأر أبيه من بعده ، ويقتل قاتليه؟ ومن هو الذي أخذ بثأر الحسين من بعده؟

٣ ـ لماذا لبّى الإمام الحسين دعوة أهل الكوفة ، رغم معرفته الجيّدة بحالهم ، وبأنّ احتمال خذلانهم له أمر وارد ، فقد خذلوا أباه ـ الإمام علي ـ من قبله؟

٤ ـ عرف الإمام الحسين بغدر أهل الكوفة بمسلم بن عقيل وقتلهم له ، وهو في منتصف الطريق إلى الكوفة ، فلماذا لم يرجع إلى مكّة أو المدينة مثلاً ، ويقتل هناك بين أهله وأنصاره؟

٥ ـ نقل في الأخبار : إنّه لو كان الإمام الحسن قد قاوم معاوية وحاربه ثمّ قتل على يديه ، فإنّ هذا الفعل سيكون وصمة عار على الإسلام والمسلمين ، خلافاً للإمام الحسين ، فإنّ قتله مفخرة عظيمة للإسلام ، لماذا؟

٦ ـ قال أحد صحابة الإمام الحسين : يا ابن رسول الله ، إنّ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم ، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قيل لنا به.

١١٩

من قصد الصحابي بقوله : قتال هؤلاء ، وبماذا ردّ عليه الإمام الحسين ، ولماذا؟

٧ ـ طرح الإمام الحسين بعض الخيارات على عمر بن سعد وأصحابه بدلاً من قتله ، ما هي هذه الخيارات؟ ولماذا رفضها عمر بن سعد؟

ج : نجيب على أسئلتكم واحداً تلو الأخر :

ج١ : لقد كان يزيد متلهّفاً لأخذ البيعة من كبار الزعماء ـ لاسيّما المعروفين ـ وعلى رأسهم الإمام الحسينعليه‌السلام ، وبأيّ صورة كانت ، ليضفي على وضعه الطابع الشرعي في أوساط الأُمّة ، ولذا ركّز على ثلاث شخصيات ، حينما كتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة ، جاء فيه : « فخذ حسيناً ، وعبد الله بن عمر ، وابن الزبير بالبيعة ، أخذاً ليس فيه رخصة ».

لأنّ يزيد كان يرى أنّ لهؤلاء مركزاً ألمع من مركزه ، لاسيّما الإمام الحسينعليه‌السلام ، لأنّه يمتاز بمزايا منها :

١ ـ كونه صحابي ، وابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ سيّد شباب أهل الجنّة ، وخامس أهل العبا.

٣ ـ الأبعاد العلمية والاجتماعية والدينية والأخلاقية التي تؤطّر شخصيته.

٤ ـ العهد الذي يقيّد معاوية في تسليم الأمر إلى الإمام الحسنعليه‌السلام ، ومن بعده الحسينعليه‌السلام .

كُلّ هذه الأُمور وغيرها جعلت يزيد يفكّر جدّياً بالإمام الحسينعليه‌السلام ، لأنّ ابن عمر سرعان ما سلّم عندما قال : إذا بايع الناس بايعت!

وأمّا ابن الزبير فقد أدرك الناس أنّه يسعى للمنصب والتأمّر ، فلم تكن لديه دوافع دينية ، وأمّا الإمام الحسينعليه‌السلام فقد كانت الأنظار متّجهة صوبه ، ولذا انقطع الناس إليه ، وهذا يدلّ على موقعه في النفوس ، ولذا حاول يزيد التخلّص منه بأيّ شكل ، حتّى آل الأمر إلى بعث عدّة أشخاص لاغتيال الإمام الحسينعليه‌السلام في موسم الحجّ.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ ، فَقُلْتُ(١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي مَا تَرى أَتَزَوَّجُ؟

قَالَ : « مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ ».

قَالَ(٢) : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ : « مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ » فَإِنَّ ذلِكَ عَلى وَجْهَيْنِ تَقُولُ(٣) : لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ ، فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذلِكَ عَنْ أَمْرِكَ؟

قَالَ : « فَإِنَّ(٤) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَدْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٥) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما ) (٦) ».

فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَيْسَ فِي ذلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ(٧) ، إِنَّمَا(٨) هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ ، وَهِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ ، مُظْهِرَةٌ دِينَهُ ، أَمَا وَاللهِ(٩) مَا عَنى بِذلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

____________________

(١). هكذا في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « بح » : « وقلت ». وفي المطبوع : « قلت ».

(٢). في « بن » : - « قال ».

(٣). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « قال » بدل « فإنّ ». وفي الوافي : « قال : قال : فإنّ ».

(٥). في«جت»: +«في كتابه». وفي الوافي: +«عليك».

(٦). التحريم (٦٦) : ١٠.

(٧). في « بخ » وحاشية « جت » : « بمنزلته » بدل « مثل منزلته ». وفي « بف » والوافي : « بمثل منزلته ».

(٨). في « بف » والوافي : « وإنّما ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٣ : « قولهعليه‌السلام : أما والله ، لعلّ قوله : « قول » هنا سقط من النسّاخ ، أو هو مقدّر ، أي‌قالعليه‌السلام : أما والله أخبرني ما عنى بذلك ، ويفسّره قوله : إلّا في قول الله :( فَخَانَتَاهُمَا ) ، ثمّ كرّرعليه‌السلام فقال : ما عنى بتلك الخيانة ، فمع ظهور تلك الخيانة كيف كانتا مقرّتين؟ ألا وقد زوّجصلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان مع ظهور حاله. ويحتمل أن يكون من تتمّة كلام زرارة فيكون « إلّا » في الأوّل بالتشديد ، أي ما أراد كونهما مقرّين بحكمها وما أظهر ذلك إلّا في قوله :( فَخَانَتَاهُمَا ) ؛ فإنّ الخيانة هي فعل ما ينافي مصلحة الشخص خفية ، ثمّ قال على سبيل الاستفهام : ما عنى بذلك؟ ثمّ قال : زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان ؛ لكونه ظاهراً مقرّاً بحكمه ، فكذا تزوّجهما لكونهما مقرّين بحكمه. ولا يخفى بعده. والأظهر أن يقرأ : ألا بالتخفيف في الموضعين ؛ ليكون من كلامهعليه‌السلام ، كما ذكرنا أوّلاً ، ويؤيّده أنّه مرّ هذا الخبر في الاُصول بتغيير في السند هكذا : إنّما هي تحت يده مقرّة بدينه ، قال : فقال لي : ما ترى من الخيانة في قول الله عزّ وجلّ :( فَخَانَتَاهُمَا ) ما يعني بذلك إلّا فاحشة وقد زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلاناً؟ ». وفيالوافي : « بعض ألفاظ هذا الحديث غير واضح ، ويشبه أن يكون من غلط النسّاخ ، وقد مضى بأوضح من =

٦٤١

( فَخانَتاهُما ) مَا عَنى بِذلِكَ إِلَّا(١) ، وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فُلَاناً.

قُلْتُ(٢) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ أَنْطَلِقُ ، فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً ، فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ».

قُلْتُ : وَمَا الْبَلْهَاءُ؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْخُدُورِ(٣) الْعَفَائِفُ ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي حَفْصَةٍ(٤) ؟ فَقَالَ : « لَا ».

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ؟

قَالَ(٥) : « لَا ، وَلكِنَّ الْعَوَاتِقَ(٦) اللَّاتِي لَايَنْصِبْنَ(٧) ، وَلَا يَعْرِفْنَ(٨) مَا تَعْرِفُونَ ».(٩)

____________________

= هذا مع زيادة في آخره في باب وجوه الضلال والمنزلة بين الإيمان والكفر ». وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، ح ٢٨٩١.

(١). في « جت » : « ألا ». وفي « بخ » : - « في قول الله - عزّ وجلّ - فخانتاهما ، ما عنى بذلك إلّا ». وفي الكافي ، ح ٢٨٩١ : + « الفاحشة ». (٢). في « بخ » والوافي : « فقلت ».

(٣). قال الجوهري : « الخِدْر : الستر ، وجارية مخدّرة ، إذا لازمت الخدر ». وقال ابن الأثير : « الخدر : ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر ، خُدّرت فهي مخدّرة ، وجمع الخِدْر : الخُدور ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣ ( خدر ).

(٤). هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٢٨٩١ورجال الكشّي . وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع : « سالم أبي حفص ». وفي حاشية « ن ، جت » : « سالم بن أبي حفص ».

وسالم بن أبي حفصة هو الذي عُدَّ من الزيديّة وورد بعض الأخبار في ذمّة. راجع :رجال الكشّي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٤١٦ ؛ ص ٢٣٣ ، الرقم ٤٢٢ ؛ ص ٢٣٥ ، الرقم ٤٢٧ ؛ ص ٢٣٦ ، الرقم ٤٢٩.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). قال الجوهري : « جارية عاتق ، أي شابّة أوّل ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها ولم تَبِنْ إلى زوج من البينونة ، أي لم تبن من أهلها إلى زوج ». وقال ابن الأثير : « العاتق : الشابّة أوّل ما تُدرِكُ. وقيل : هي التي لم تَبِنْ من والديها ولم تزوّج ، وقد أدركت وشبّت ، وتجمع على العُتق والعواتق ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ( عتق ).

(٧). في الكافي ، ح ٢٨٩١ : « اللواتي لا ينصبن كفراً » بدل « اللاتي لا ينصبن ».

(٨). في « بخ » : « لا تنصبن ولا تعرفن ».

(٩).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الضلال ، صدر ح ٢٨٩١ ، بسنده عن زرارة.رجال الكشّي ، =

٦٤٢

٩٥٣٧/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ(٢) يُقَالُ لَهُ :

إِبْرَاهِيمُ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَوْلَاةٌ لِثَقِيفٍ ، فَقَالَتْ لَهَا : مَنْ زَوْجُكِ هذَا؟ قَالَتْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : فَإِنَّ لِذلِكِ(٣) أَصْحَاباً بِالْكُوفَةِ قَوْمٌ(٤) يَشْتِمُونَ السَّلَفَ ، وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَّ(٥) ، قَالَ : فَخَلّى سَبِيلَهَا ، قَالَ(٦) : فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْهِ ، وَتَضَعْضَعَ(٧) مِنْ جِسْمِهِ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : قَدِ اسْتَبَانَ عَلَيْكَ فِرَاقُهَا ، قَالَ : « وَقَدْ رَأَيْتَ ذَاكَ(٨) ؟ » قَالَ(٩) : قُلْتُ :نَعَمْ.(١٠)

٩٥٣٨/ ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ رَجُلٌ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ(١٢)

____________________

= ص ١٤١ ، ح ٢٢٣ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٠٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٦٣٤٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في الوسائل : « ولد ».

(٣). في الوافي : « لذاك ».

(٤). في الوسائل : « قوماً ».

(٥). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « ويقولون ». (٦). في « بخ ، بف » : - « قال ».

(٧). يقال : تضعضع الرجل : ضعف وخفّ جسمه من مرض ، أو حزن.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ( ضعع).

(٨). في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « ذلك ».

(٩). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : - « قال ».

(١٠).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٠٨٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٢٢.

(١١). السند معلّق كسابقه ، فيروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى. لكن ورد الخبر فيالتهذيب والاستبصار ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد. وهو سهو ؛ فإنّه ليس في الأسناد السابقة ما يكون مصدّراً بعدّة من أصحابنا إلّا الحديث الأوّل ، وهو لا يصلح أن يكون معتمداً في إيقاع التعليق في السند ، سيّما بعد وجود الحديث الثاني عشر و وحدة السياق في سندي الحديثين الآتيين بعده.

(١٢). في الاستبصار : - « إن ».

٦٤٣

امْرَأَتَكَ الشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاًعليه‌السلام ، فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ مِنْهَا ذَاكَ(١) أَسْمَعْتُكَ؟ قَالَ(٢) : نَعَمْ. قَالَ : فَإِذَا كَانَ غَداً(٣) حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ ، فَاكْمُنْ(٤) فِي جَانِبِ الدَّارِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ ، فَجَاءَ(٥) الرَّجُلُ ، فَكَلَّمَهَا ، فَتَبَيَّنَ مِنْهَا(٦) ذلِكَ ، فَخَلّى(٧) سَبِيلَهَا ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ(٨) ».(٩)

٩٥٣٩/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟

فَقَالَ : « نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ(١٠) ، وَمَا أُحِبُّ(١١) لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ ، أَوْ يَتَنَصَّرَ(١٢) ».(١٣)

٩٥٤٠/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « ذلك منها ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : « فقال ».

(٣). في الوسائل : - « غداً ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : « واكمن ». ويقال : كَمَنَ كُموناً ، من باب قعد ، أي توارى واستخفى.المصباح المنير ، ص ٥٤١ ( كمن ).

(٥). في « ن ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « وجاء ».

(٦). في « ن ، بح ، جد » : - « منها ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « ذلك منها فخلّى ».

(٨). يقال : أعجبه ، أي حمله على العجب منه ، وسرّه ، وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤية المتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ).

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٦٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٠٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٦٣٣٣.

(١٠). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الناصبة ».

(١١). في « بح » : « ما اُحبّ » بدون الواو.

(١٢). في « بف » والوافي : « يتنصّروا ».

(١٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٦ ، من قوله : « وما اُحبّ للرجل المسلم ».

٦٤٤

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَزَوُّجُ(١) الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ(٢) أَفْضَلُ - أَوْ قَالَ : خَيْرٌ - مِنْ تَزَوُّجِ(٣) النَّاصِبِ(٤) وَالنَّاصِبِيَّةِ(٥) ».(٦)

٩٥٤١/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : « تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِكُمْ ، وَتُنَاكِحُونَهُمْ؟ أَمَا إِنَّكُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ ، انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ ، انْهَتَكَ الْحِجَابُ(٧) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

٢٨ - بَابُ(٩) مَنْ كُرِهَ مُنَاكَحَتُهُ مِنَ الْأَكْرَادِ وَالسُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ‌

٩٥٤٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِيَّاكُمْ وَنِكَاحَ الزِّنْجِ(١١) ؛ فَإِنَّهُ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « تزويج ».

(٢). في « بن ، جد » والوسائل : - « والنصرانيّة ».

(٣). في « بخ ، بف » : « من تزويج ». وفي الوسائل : « من أن تزوّج ».

(٤). في « بن » والوسائل : « الناصبي ».

(٥). في « ن ، بف ، جت » والوافي : « والناصبة ».

(٦).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٧.

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : + « فيما ». و « انتهك الحجاب » ، أي يُخْرَق ؛ من الهَتك ، وهو خرق الستر عمّا وراءه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٦ ( هتك ).

(٨).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٠٨٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٦٣٢٨.

(٩). في « بن » : + « كراهية ».

(١٠). في « بف » والوسائل : « مسعدة بن صدقة ».

(١١). « الزنج » : طائفة من السودان تسكن تحت خطّ الاستواء وجنوبيّة وليس وراءهم عمارة ، قال بعضهم : وتمتدّبلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر. الواحد : زنجي ، مثل روم ورومي ، وهو بكسر الزاي ، والفتح لغة.المصباح المنير ، ص ٢٥٦ ( زنج ).

٦٤٥

خَلْقٌ مُشَوَّهٌ(١) ».(٢)

٩٥٤٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَشْتَرِ(٥) مِنَ السُّودَانِ أَحَداً ، فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ(٦) فَمِنَ النُّوبَةِ(٧) ؛ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٨) أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذلِكَ الْحَظَّ ، وَسَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِعليه‌السلام مِنَّا عِصَابَةٌ(٩) مِنْهُمْ(١٠) ، وَلَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً ؛ فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ(١١) مِنَ الْجِنِّ كُشِفَ(١٢) عَنْهُمُ الْغِطَاءُ».(١٣)

____________________

(١). « مُشَوَّه » أي قبيح الوجه والخلقة ، وكلّ شي‌ء من الخلق لايوافق بعضه بعضاً أشوه ومشوّه. والمشوّه أيضاً : القبيح العقل. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ( شوه ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠٨٨.

(٣). لم نعرف عليّ بن الحسين هذا. والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن عمرو بن عثمان ، وعليّ بن الحسن بن فضّال روى كتب عمرو بن عثمان. فلا يبعد أن يكون العنوان محرّفاً من عليّ بن الحسن المراد منه ابن فضّال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٩ وص ٥٦٣.

(٤). في « بف ، بن »والتهذيب : - « لي ».

(٥). في « بح » : « لا تشترنّ ».

(٦). في حاشية « جت » والوافي : « ولا بدّ ».

(٧). قال الجوهري : « النُوب والنُوبة أيضاً : جيل من السودان ، الواحد : نُوبي » ، وقال الفيروز آبادي : « النُوب : جيل‌من السودان ، والنُوبة : بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد ، منها بلال الحبشي ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ( نوب ). (٨). المائدة (٥) : ١٤.

(٩). قال الجوهري : « العصابة : الجماعة من الناس والخيل والطير » ، وقال ابن الأثير : « العصائب : جمع عصابة ، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد لها من لفظها ».الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ( عصب ). (١٠). في التهذيب : «منهم عصابة»بدل«عصابة منهم».

(١١). في « بف » والوافي : « حيّ ».

(١٢). في التهذيب : + « الله ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب المعيشة ، باب من تكره معاملته =

٦٤٦

٩٥٤٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُنَاكِحُوا(١) الزِّنْجَ وَالْخَزَرَ(٢) ؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ ».

قَالَ : « وَالْهِنْدُ وَالسِّنْدُ(٣) وَالْقَنْدُ لَيْسَ فِيهِمْ نَجِيبٌ » يَعْنِي الْقُنْدُهَارَ.(٤)

٢٩ - بَابُ نِكَاحِ وَلَدِ الزِّنى‌

٩٥٤٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

= و مخالطته ، ح ٨٧٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي ، مع زيادة في أوّله ؛وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن حفص ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي ، مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقالعليه‌السلام لأبي الربيع الشامي » وفي كلّها - إلّاالتهذيب ، ص ٤٠٥ - من قوله : « ولا تنكحوا من الأكراد أحداً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٠٩٣.

(١). في حاشية « جت » : « لا تنكحوا ».

(٢). في الوافي : « والخُوز ». وقال الجوهري : « الخَزَر : ضيق العين وصغرها ، رجل أخزر بيّن الخَزَر ، ويقال : هو أن يكون الإنسان كأنّه ينظر بمُؤْخَرها ، والخَزَر : جيل من الناس ». وقال الفيروز آبادي : « الخَزَر ، محرّكة : كسر العين بصرها خلقة ، أو ضيقها وصغرها ، أو النظر كأنّه في أحد الشقّين ، أو أن يفتح عينيه ويغمضهما ، أو حَوَل أحد العينين ، خزر كفرح ، فهو أخزر ، واسم جيل خُزْر العيون ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٤ ( خزر ).

(٣). في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « والسند والهند ». والسند - بالكسر - : بلاد معروفة ، أو جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم : سنْدي ، ونهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ ، ح ٢٥٠٨٩.

٦٤٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ(١) : أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٩٥٤٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ(٣) يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ(٤) رِشْدَةٍ(٥) ، وَيَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ ، فَقَالَ(٦) : « إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلى وُلْدِهِ(٧) ، فَلَا بَأْسَ ».(٨)

٩٥٤٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(٩) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالوافي : « أراد بالخبيثة من ولدت من الزنى ، والخبث : الزنى ».

وقال العلّامة المجلسي : « المراد بالخبيثة : المتولّدة من الزنى ، كما فهمه المصنّف ، وإن كانت تحتمل الزانية ، كما هو ظاهر الآية. والمشهور كراهة نكاح ولد الزنى ، وذهب ابن إدريس إلى التحريم ؛ لأنّها عنده بحكم الكافر ، قال في المختلف : المخلوقة من ماء الزاني محرّمة عليه ، قال الشيخ في الخلاف و المبسوط : لأنّها بنت المزنيّ بها ، ولأنّها بنته لغة. وقال ابن إدريس بالتحريم لا من هذه الحيثيّة ، بل من حيث إنّ بنت الزنى كافرة ولا يحلّ للمسلم نكاحها ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٦ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ( خبث ) ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، المسألة ٨٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٢٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٥٦.

(٢).النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٣٩ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤١.

(٣). في التهذيب : « رجل ».

(٤). في « بخ » : « بغير ».

(٥). في « بف » : « رشد ». يقال : هذا ولد رِشْدة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زنّية ، بالكسر فيهما.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

(٦). في « بن » : « قال ».

(٧). في التهذيب : « نفسه ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٠٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٢٥٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٢.

(٩). في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد».

٦٤٨

عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : وَلَدُ الزِّنى يُنْكَحُ(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يُطْلَبُ(٢) وَلَدُهَا(٣) ».(٤)

٩٥٤٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَبِيثَةِ(٥) : يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ(٦) ؟

قَالَ : « لَا » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا ، وَلَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ(٧) ».(٨)

٩٥٤٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٩) لَهُ الْخَادِمُ(١٠) وَلَدَ زِنًى(١١) : عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « لَا ، وَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذلِكَ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».(١٢)

____________________

(١). في « ن ، بح ، جت » : « تنكح ».

(٢). في « بن » والوسائل : « ولا تطلب ».

(٣). لم ترد هذه الرواية في « جد ».

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٥ ،الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٣٩.

(٥). في « بخ » : « الرجل ».

(٦). في « بخ » : « الخبيثة ».

(٧). في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « ولد ».

(٨).النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٨ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦٠٤٠ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٢٩.

(٩). في « ن ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٠٤٣ والنوادر ، ص ١٣٤ : « تكون ».

(١٠). في النوادر : « الجارية ».

(١١). في « بن » والوسائل : + « هل ».

(١٢).النوادر للأشعري ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٧ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد.وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٣ ، عن ابن =

٦٤٩

٣٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(١) تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ‌

٩٥٥٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ ، وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ(٢) ».(٣)

٩٥٥١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ ، وَلَا تُزَوِّجُوا(٤) الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ(٥) ، وَالْحَمْقَاءَ لَاتَنْجُبُ ».(٦)

٩٥٥٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

= أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٣ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٣١.

(١). في « ن ، بح ، جت » : « كراهة ».

(٢). « الضِّياع » : جمع الضائع ، وهو الهالك ، يقال : ضاع الشي‌ء يضيع ضَيْعَةً وضَياعاً بالفتح ، أي هلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٥١٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛كمال الدين ، ص ٥٧٤ ، ذيل ح ١ ، ضمن وصايا أكثم بن صيفي ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الغيبة للطوسي ، ص ١٢٢الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٠٩٤. (٤). في « بخ » : « ولا تزوّج ».

(٥). في الوافيوالفقيه : « قد ينجب ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥٠٩٥.

(٧). هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

٦٥٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ(١) الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ : أَيَصْلُحُ(٢) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ(٣) إِنْ كَانَتْ(٤) عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا ، وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا».(٥)

٣١ - بَابُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ‌

٩٥٥٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٦) ؟

____________________

(١). يقال : أعجبه ، أي حمله على العَجَب منه ، وسرّه. وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤيةالمتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ). (٢). في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « جت » : « لكن » بدون الواو.

(٤). في « بخ » والوافي : « إن كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٦.

(٦). النور (٢٤) : ٣. ونقل فيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٠ في تفسير الآية أربعة أقوال منمجمع البيان ، ثمّ قال : « ويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلّا بالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفّة. ولعلّه أنسب بسياق الآية ، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على الحقيقة. واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة ».

قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) اتّفق المسلمون كافّة على أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلّا أنّ شاذّاً منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي التكليفي فقط. وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا في معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخّر لا يبطل النكاح قطعاً ، ويجب أن يتفطّن من ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل إلّا بضميمة الإجماع ، إمّا لتأييد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته ، =

٦٥١

قَالَ : « هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنى(١) ، وَرِجَالٌ(٢) مَشْهُورُونَ بِالزِّنى ، شُهِرُوا بِهِ(٣) وَعُرِفُوا بِهِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِذلِكَ الْمَنْزِلِ(٤) ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى أَوْ مُتَّهَمٌ(٥) بِالزِّنى ، لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ(٦) يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ(٧) ».(٨)

٩٥٥٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) ؟

فَقَالَ : « كُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنى ، وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنى قَدْ عُرِفُوا(٩) بِذلِكَ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ(١٠) ، فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنى(١١) أَوْ شُهِرَ‌

____________________

= و إمّا لتعميمه لأفراد مدلوله ، فكثيراً ما نجد أنفسنا متيقِّنين قاطعين بحكم ، مع أنّا نعلم أنّ يقيننا لا يمكن أن يكون مستنداً إلى الخبر الوارد في المسألة ؛ فإنّه لا يوجب اليقين ، ولا من ظاهر الكتاب الكريم ؛ فإنّه يحتمل غير ظاهره ، مثل هذه المسألة ؛ فإنّ ظاهر الكتاب هنا تحريم الزانية كالمشركة ، وأمّا الإجماع فدليل قطعي لا يحتمل ضعف الإسناد ولا التأويل ، وقد ذكرنا في مبحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة شيئاً في الإجماع ، فراجع إليه.

واعلم أنّ هاهنا تحقيقاً رشيقاً للمحقق الشعراني في حجيّة الإجماع جديراً بالذكر ، ولكنّا طوينا عن ذكره مخافة الإطناب ، فمن شاء فليراجع هناك.

(١). في التهذيب : - « بالزنى ».

(٢). في التهذيب : « أو رجال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : - « به ».

(٤). في الوافي : « والناس اليوم بذلك المنزل ؛ يعني أنّ الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكنّ‌حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة ، كما ظنّ قوم ».

(٥). في « بف » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « أو شهر ». وفي « بخ » : « أو يتّهم ».

(٦). في « بح » : - « أن ».

(٧). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والنوادر : « توبة ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٢ ، ح ٣٤١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٤١٧ ، معلّقاً عن داود بن سرحانالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٩ ، ح ٢٠٩١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

(٩). في « بخ » : « وعرفوا » بدل « قد عرفوا ».

(١٠). في«بح»:«بذلك المنزل»بدل « بتلك المنزلة ».

(١١). في « بخ ، بف ، بن » : « زنا ».

٦٥٢

بِهِ(١) ، لَمْ يَنْبَغِ(٢) لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ ».(٣)

٩٥٥٥/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قَالَ(٤) : « هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَشْهُورِينَ(٥) بِالزِّنى ، فَنَهَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ(٦) ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ(٧) حَتّى تُعْرَفَ(٨) تَوْبَتُهُ ».(٩)

٩٥٥٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(١٠) رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(١١) ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا(١٢) كَانَتْ‌ زَنَتْ؟

____________________

(١). في « بخ » : - « به ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة. واُورد عليه بأنّ لفظ « لم ينبغ » وإن كان ظاهراً في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى :( وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) صريح في التحريم ، فيجب حمل « لم ينبغ » عليه. ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق. وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢٦٠٣٥.

(٤). في « بخ » : + « نعم ».

(٥). في « بف » : « مشهورون ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « حدّ ».

(٧). في « بف » : « فلا تزوّجوا ».

(٨). في«بخ،بف»:«يعرف».وفي«جت»بالتاء والياء معاً.

(٩).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٦.

(١٠). في « بن » : - « عن ».

(١١). في « بح » : « المرأة ».

(١٢). في النوادر : ص ٧٨ : - « فعلم بعد ما تزوّجها أنّها ».

٦٥٣

قَالَ : « إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي(١) زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(٢) ».(٣)

٩٥٥٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنى ، وَلَا فِي بَشَرِهِ ، وَلَا فِي شَعْرِهِ ، وَلَافِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي دَمِهِ(٤) ، وَلَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ».(٥)

٩٥٥٨/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٦) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ(٧) عَزَّ وَجَلَّ :( وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قَالَ:

____________________

(١). في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافيوالتهذيب والاستبصار والنوادر : « ممّن » بدل « من الذي».

(٢). فيالوافي : « يعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٦ ؛ وص ٤٤٨ ، ح ١٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.النوادر للأشعري ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، صدر ح ١٦٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٩ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩١٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ٢٦٩٣٧.

(٤). في « م ، جد » : - « ولا في دمه ».

(٥).المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢١٣ ، ح ٩ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « لا في دمه ولا في شي‌ء منه ». وفيالمحاسن ، ص ١٨٥ ، كتاب الصفوة ، ح ١٩٦ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٧ ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عجزت عنه السفينة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٦ ، ح ٢٠٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٥.

(٦). في « بف » : - « محمّد بن ».

(٧). في«بن،جد»وحاشية«م » والوسائل : « قول الله ».

٦٥٤

« إِنَّمَا ذلِكَ فِي الْجَهْرِ(١) ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنى ، ثُمَّ تَابَ ، تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ(٢) ».(٣)

٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا‌

٩٥٥٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٥) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَحِلُّ(٦) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا؟

فَقَالَ(٧) : « إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً ، فَنَعَمْ ، وَإِلاَّ فَلْيُرَاوِدَنَّهَا(٨) عَلَى الْحَرَامِ ، فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ(٩) أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا ».(١٠)

٩٥٦٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالاً؟

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في الجهر ، أي إذا كان مجاهراً بالزنى مشهوراً بذلك ».

(٢). في الوافي : « يشاء ».

(٣).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٠٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٦٠٣٧.

(٤). في التهذيبوالاستبصار : + « بن يحيى ».

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : + « بن عليّ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أيحلّ ».

(٧). في « بح ، بن » والوسائل : « قال ».

(٨). في « ن ، بف ، بن جد » وحاشية « م » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فليراودها ».

(٩). في التهذيب : « فإن ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٩.

٦٥٥

قَالَ : « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ(١) ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالاً ».(٢)

٩٥٦١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ : « حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ ».(٤)

٩٥٦٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ(٦) عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ(٧) ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ(٨) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا(٩) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى‌

____________________

(١). السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ( سفح ).

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢٠.

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : - « عن عليّ بن أبي حمزة ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٦.

(٤).الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٨.

(٥). في رسالة المتعة : « عن الصادقعليه‌السلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - إلى - هل يحلّ له ذلك ». (٦). في « بن » : « تقضي ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر ».

(٨). في « جت » : - « له ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٨٥٥٨ : « تزويجها » بدل « أن يتزوّجها ».

٦٥٦

تَوْبَتِهَا ».(١)

٣٣ - بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ‌

٩٥٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ(٣) وَ(٤) النَّصْرَانِيَّةَ(٥) ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ(٦) فِيهَا الْهَوى.

فَقَالَ(٧) : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ(٨) غَضَاضَةً(٩) ».(١٠)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ».رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٦ ) ، ص ١٣ ، ح ٣٠ ، مرسلاً. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٠٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٨٥٥٨.

(٢). في الفقيه : + « من أصحابنا ».

(٣). في التهذيب : « باليهوديّة ».

(٤). في « بخ » : - « اليهوديّة و ».

(٥). في الوافيوالاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».

(٦). في « بح ، جد » : - « له ».

(٧). في « بن » والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».

(٩). الغضاضة : الذلّة والمنقصة.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غضض ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٣ : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، =

٦٥٧

٩٥٦٤/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ(٢) يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً(٣) ، وَإِنَّمَا(٤) يَحِلُّ لَهُ(٥) مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ(٦) ».(٧)

٩٥٦٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (٨) : أَيَتَزَوَّجُ(٩) الْمَجُوسِيَّةَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً ».(١٠)

____________________

= ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠١ ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، من قوله : « فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر »الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٧٩.

(١). في « بف »والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٢). في « بح » : « أن يتزوّج ».

(٣). في التهذيب : « نكاح اليهوديّة والنصرانيّة » بدل « أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ».

(٤). في « بخ ، بف » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « إنّما » بدون الواو.

(٥). في « م ، ن ، بف ، بن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٦). قال ابن الأثير : « فيه : أكثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرّ المطبوعُ على الخير ، وقيل : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( بله ).

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٦٢٨٥.

(٨). في الوافي : + « عن الرجل المسلم ».

(٩). في « بن » : « أتزوّج ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛النوادر =

٦٥٨

٩٥٦٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُ(١) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ(٢) عَلَى الْمُسْلِمَةِ ».(٣)

٩٥٦٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ؟

قَالَ : « لَا ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ».(٤)

٩٥٦٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(٥) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٦) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ(٧) نَصْرَانِيَّةً(٨) عَلى مُسْلِمَةٍ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟

____________________

= للأشعري ، ص ١٢٠ ، ح ٣٠٥ ، عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع زيادة في آخره. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ؛ والمقنعة ، ص ٥٤٣ ، إلى قوله : « قال : لا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٢٦٢٩٨.

(١). في « م ، ن » والوسائل : « لاتتزوّج » بدل « قال : لا يتزوّج ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والنوادر. وفي المطبوع والوافي : « ولا النصرانيّة ».

(٣).النوادر للأشعري ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢ ، بسنده عن العلاءالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠٠.

(٤).النوادر للأشعري ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٧ ، عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٦٣٠١.

(٥). في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والبحاروالاستبصار : « الجهم » بدل « جهم ».

(٦). في الوافي : « يا با محمّد ».

(٧). في « بخ ، بن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « تزوّج ».

(٨). في التهذيب : « بنصرانيّة ».

٦٥٩

قال : لتقولن ، فان ذالك يعلم به قولى(١) بِهِ قَوْلِي ».

قُلْتُ : لَايَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ(٢) عَلى مُسْلِمَةٍ(٣) ، وَلَا غَيْرِ(٤) مُسْلِمَةٍ(٥)

قَالَ : « وَلِمَ(٦) ؟ ».

قُلْتُ : لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٧) .

قَالَ : « فَمَا تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ(٨) :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٩) ؟ ».

قُلْتُ : فَقَوْلُهُ(١٠) :( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) (١١) نَسَخَتْ هذِهِ الْآيَةَ(١٢) .

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ سَكَتَ(١٣) .(١٤)

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « تعلم ».

(٢). في « بخ » : « نصرانيّة ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « المسلمة ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « ولا على غير ». وفي البحار : « وعلى غير ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : « المسلمة ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والتهذيب والاستبصار : « لم » بدون الواو.

(٧). البقرة (٢) : ٢٢١.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : +( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) .

(٩). المائدة (٥) : ٥.

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : « فقلت : قوله ».

(١١). البقرة (٢) : ٢٢١.

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « النسخ مشكل ؛ لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم. ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجّه الآيتان بأنّ المشركات والكوافر هنا غير أهل الكتاب ، ويخصّ تحليل أهل الكتاب ، بالاستمرار وبالمتعة وملك اليمين ؛ إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكلّ وجه ، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابيّة دائماً وقوّاه صاحبالجواهر ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٣٠ ، ص ٣١.

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فتبسّم ، ظاهره التجويز والتحسين ، واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف ».

وفي هامشالكافي المطبوع : « لعلّ منشأ تبسّمهعليه‌السلام شيئان : أحدهما : أنّ آية( لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) متقدّمة على آية( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ؛ فإنّ الاُولى في سورة البقرة ، والثانية في المائدة ، وهي نزلت بعد البقرة ، والناسخة بعد المنسوخة ، وذلك ظاهر. وثانيهما : عدم الفرق بين الخاصّ والعامّ والناسخ والمنسوخ وتوهّم أنّ العامّ ناسخ والخاصّ منسوخ ، وذلك أنّ آية( وَلَا تَنْكِحُوا ) عامّة بناء على أنّ المشركات تعمّ الكتابيّات ؛ لأنّ =

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667