موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296990 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٨٨٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ(٣) وَالدَّرَاهِمِ(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ(٥) يَداً بِيَدٍ(٦) ».(٧)

٨٨٧٠/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ(٨) يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ(٩) إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ(١٠) جَذَعَيْنِ(١١) أَوْ ثَنِيَّيْنِ(١٢) » ثُمَّ أَمَرَنِي ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦١ ، ذيل ح ٢٣٣٩٠.

(٣). في « ط » : - « بالعبد ».

(٤). في « ط ، بف » : « وبالدراهم ».

(٥). في « ط »والفقيه والتهذيبوالاستبصار : « كلّها ». وفي الوافي : « كلّ ».

(٦). في حاشية « بف » والوافيوالاستبصار : + « ونسيئة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٧. (٨). في الوسائل : «البعيرين» بدل «البعير بالبعيرين».

(٩). في « بف » : - « لا بأس ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».

(١١). قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(١٢). في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي =

١٤١

فَخَطَطْتُ(١) عَلَى(٢) النَّسِيئَةِ(٣) .(٤)

٨٨٧١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « لَا تَبِعْ(٦) رَاحِلَةً(٧) عَاجِلاً(٨) بِعَشَرَةِ(٩) مَلَاقِيحَ(١٠) مِنْ أَوْلَادِ‌

____________________

= يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثني ).

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيبوالاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».

(٢). في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالّاً ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلّا يراه المخالفون ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمامعليه‌السلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلّامةرحمه‌الله ، وأمّا أمرهعليه‌السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٧ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٦ ، بسندهما عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٨.

(٥). هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».

(٧). الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٨). في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».

(٩). في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ : « بعشر ».

(١٠). الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلّا أنّهم استعملوه بحذف =

١٤٢

جَمَلٍ فِي(١) قَابِلٍ ».(٢)

٨٨٧٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً(٣) فَلَا يَصْلُحُ(٤) ».(٥)

٨٨٧٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ(٧) ».(٨)

____________________

= الجارّ ، والناقة ملقوحة.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ( لقح ). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».

(١). في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٢٧٣٢ ؛ وج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٦.

(٣). في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٦ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٤ ؛ وص ١١٩ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٣٣٤٤ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٣٣٨٠.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن‌إبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٢٨٠.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال فيالمسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد =

١٤٣

٨٨٧٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً(٢) ».(٣)

٨٨٧٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ(٤) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ(٥) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا(٦) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ(٨) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ(٩) ، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا‌

____________________

= الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٩.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٤٠٠٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٤ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٧٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٢٣٣٤١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « ى » : « ووزناً ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٧ ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥١الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٢٣٣٦٥.

(٤). في « بف » : « لي ».

(٥). في«بخ»:«يكون».وفي«جت،جن»بالتاء والياء معاً.

(٦). في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».

(٧). في«بخ،بف»وحاشية«جت» والوافي : « بإناث ».

(٨). في « ط » : - « ذلك ».

(٩). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على =

١٤٤

بَعْدَ(١) مَا تُولَدُ(٢) وَيُعَرِّفَهَا(٣) ».(٤)

٨٢ - بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ(٥)

٨٨٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ(٦) ذَكَرَهُ ، قَالَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً ، لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ(٧) ؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ ، وَلَابَأْسَ(٨) بِذلِكَ ، وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَانِ(٩) بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ(١٠) أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ(١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً ، لَابَأْسَ(١٢) بِذلِكَ ؛ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ(١٣) مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ كَيْلاً(١٤) بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْناً(١٥) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ(١٦) مَا‌ يُكَالُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ ،

____________________

= سبيل الوعد ».

(١). في « ط » : « بعدد ».

(٢). في حاشية « جت » : + « بغيرها ». وفي الوسائل : « تولدت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بغيرها » بدل « ويعرّفها ». وفي الوافي عن بعض النسخوالتهذيب : « ويعزلها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٣١٨.

(٥). في المرآة : « المعارضات ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : + « عمّن ».

(٧). في « ط » : « على بعض فضل ».

(٨). في«ط ، بخ،بف،جد» : « لا بأس » بدون الواو.

(٩). في « بح » : « تباعان ».

(١٠). في « ط » : « ورق ».

(١١). في « بف » : - « أو عدد ».

(١٢). في « بخ ، بس ، بف » : « فلا بأس ».

(١٣). في « بف » : « أو ما وزن ».

(١٤). في « بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « كيل ».

(١٥). في « ى ، بس ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « ووزن ». وفي « ط ، جت » : « ووزناً ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « أو وزن ». (١٦). في « ط » : - « أصل ».

١٤٥

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً(١) ؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ(٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِهِ(٤) ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ يُكَلْ(٥) وَلَمْ يُوزَنْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً(٦) - وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ(٧) مَا يُعَدُّ(٨) - فَلَا بَأْسَ بِهِ(٩) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ(١٠) بِهِ(١١) ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ(١٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ(١٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِذلِكَ(١٤) ؛ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ(١٥) يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ(١٦) ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَايُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذلِكَ أَنَّ(١٧) الْقُطْنَ(١٨) وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ(١٩) يُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ يُوزَنُ ، وَثِيَابُهُ لَاتُوزَنُ(٢٠) ، فَلَيْسَ(٢١) لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً(٢٢) بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً(٢٣) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يداًبيد ، ويكره نسيئة ». وفي « بف » : - « يكره نسيئة ».

(٢). في «ى» والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن ».

(٣). في«ط»:-«به». وفي«جت» : +« اثنان بواحد ».

(٤). في « ط » : - « جميعاً لا بأس به ».

(٥). في « ط » : « لم يكال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : إذا كان أصله واحداً ، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيئته إذا كان المعدودان من جنس واحد ».

(٧). في «ط» :«أصلها». وفي « ى » : - « أصل ».

(٨). في « ط ، بح » : « بعد ».

(٩). في « ط ، بخ » : - « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(١١). في « ى » : « بذلك ».

(١٢). في « ط » : « ولم يعدّ ».

(١٣). في « بس » : + « فلا بأس به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « اثنان بواحد ».

(١٤). في « ط » : « به ».

(١٥). في « ط ، بخ ، بف » : « فكان ».

(١٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن » بدل « أو يوزن ».

(١٧). في « ط » : - « أنّ ».

(١٨). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « كالقطن » بدل « أنّ القطن ».

(١٩). في « ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « فأصله ».

(٢٠). في « بخ ، بس ، بف » : « لا يوزن ».

(٢١). في « بخ ، بف » : « وليس ».

(٢٢). في « بخ ، بف ، جت » : « مثل ».

(٢٣). في « بح ، جن » : « وزناً » بدون الواو. وفي « بخ ، بف » : « ووزن ».

١٤٦

صُنِعَ مِنْهُ(١) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ(٢) الثَّوْبَانِ(٣) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ(٤) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ(٦) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ(٧) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا(٩) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ(١٠) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ(١٢) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ(١٣) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ(١٤) الدَّرَاهِمَ(١٥) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ(١٦) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ(١٧) وَيُوزَنُ(١٨) إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ(١٩) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

____________________

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(٣). في « ى » : - « لا بأس الثوبان ».

(٤). في « جد » : « أو يكره ».

(٥). في « ط » : + « ولا يوزن ».

(٦). في «بح»والوسائل، ح ٢٣٣٨٣ : - « يداً بيد ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : - « به ».

(٩). في « ط » : « فإذا ».

(١٠). في « بخ » : « يعرض ».

(١١). في « بخ » : - « به ».

(١٢). في « ط ، ى » : « دراهم ».

(١٣). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « أن يعجّل ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « وينسأ ».

(١٥). في « جت » : « الدرهم ».

(١٦). في « ى » : « ولا بأس ».

(١٧). في « بح » : « لا يكال ».

(١٨). في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».

(١٩). فيالمرآة : « قوله إلّا إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واُختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام =

١٤٧

فَإِنْ(١) كَانَ(٢) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ(٣) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ(٤) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ(٥) .(٦)

٨٣ - بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ(٧) وَالْمُجَازَفَةِ(٨) وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

٨٨٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ(٩) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ(١٠) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا(١١) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

= العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

(١). في « بح » : « وإن ».

(٢). في « جن » : - « كان ».

(٣). في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

(٤). في « ط » : « إنّما ».

(٥). فيالمرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

(٦).الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ». (٧). في « بح ، جت » : « الغرر ».

(٨). قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف - بالضمّ - خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ».المصباح المنير ، ص ٩٩ ،القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قولهعليه‌السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(١٠). في الكافي ، ح ٨٨١٨والفقيه ، ح ٣٧٨١والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

(١١). في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، =

١٤٨

٨٨٧٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ(٢) ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ(٣) فَيَقُولُ(٤) : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ(٥) ؟

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ(٦) : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلاً(٧) مُسَمًّى ، وَتُعْطِيَنِي(٨) نِصْفَ هذَا الْكَيْلِ إِمَّا(٩) زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ(١٠) أَنَا بِذلِكَ(١١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١٢) ».(١٣)

____________________

= بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسندهما عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : « فلا يصلح مجازفة »الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٢٧٠٦.

(١). في « جن » والوافيوالفقيه ، ح ٣٩٣٥والتهذيب ، ح ١٨٠ : « عن رجل ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٨٠ : « تمراً ». وفي الوافي : « من تمر ».

(٣). في « بف » : « فتأتيه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بس ، بف » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « يكرهه ». وفي المرآة : « فكرهه ». وقال فيالمرآة : « قوله : فكرهه ، لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين ». (٦). في الوافي : + « اختر ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧ : « كيل ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو تعطيني ».

(٩). في « ى » : « ما ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦ : - « إمّا ».

(١٠). في « جن » : « أن يأخذه ».

(١١). في الوافي : + « وأردّه عليك ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « فقال : لا بأس به ، نعم » بدل « قال : نعم ، لا بأس به ». وفي الوافي : « قال : لا بأس بذلك » بدله.

(١٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه =

١٤٩

٨٨٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَايَسْتَطِيعُ(١) أَنْ يَعُدَّ(٢) ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ(٣) مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ(٤) الْعَدَدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٨٨٨٠/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ(٦) ،

____________________

= كرهه » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٦ ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب. وبسند آخر أيضاً عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٤ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، صدر ح ١٨٠ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٨ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل » ؛وفيه ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٨١٠ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٧ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛وفيه ، ص ٢٣١ ، ح ٢٣٥٦٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ».

(١). في «بح ، بف» والوافيوالفقيه : «لا نستطيع».

(٢). في«بخ»والوافي:«أن تعدّ».وفي الفقيه:« أن نعدّه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فيعدّ ».

(٤). في « ط » : « في ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٨ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٢٧٢١.

(٦). في « ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « بغيره ». وفي الوافي : « بغيره ، أي بغير ما يكال‌ويوزن ويشبه أن يكون « بغيره » : « يعيّره » بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف ». وفيالمرآة : « قوله : يعيّره ، كذا فيالتهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه. وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك ». ويقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه =

١٥٠

ثُمَّ(١) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٨٨٨١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ(٦) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ(٧) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا(٨) ».(٩)

٨٨٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

____________________

= لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّامن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عيّر ).

(١). في « بف » : « أو ».

(٢). فيالوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب ، ح ٥٣٦ : - « به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٢ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٩.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافيوالاستبصار : « غنم ».

(٧). في « جن » والوسائل : « تنقطع ».

(٨). فيالوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٢٧٢٢.

١٥١

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرى وَهُوَ فِي الضَّرْعِ؟

قَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ(٢) سُكُرُّجَةً(٣) ، فَيَقُولَ : اشْتَرِ مِنِّي(٤) هذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ(٥) وَمَا(٦) فِي ضُرُوعِهَا(٧) بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ(٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا(٩) فِي السُّكُرُّجَةِ(١٠) ».(١١)

٨٨٨٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « ى » : « في ». وفي « جت » : « له ». وفي الوسائلوالفقيه : + « منه ». وفي التهذيبوالاستبصار : « إلى ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : « اسكرجة ». وفي « جت » : « اسكرّجة ». و « السكرّجة » : هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الاُدْم ، وهي فارسيّة ، وأكثر ما يوضع فيها الكَوامخ - جمع كامخ ، وهو ما يؤتدم به - ونحوها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ( سكرجة ).

(٤). في « ط ، بف » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « اشتري منك ».

(٥). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « الاسكرجة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وما بقي ».

(٧). في « ط »والاستبصار : « ضرعها ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالاستبصار : « الضرع ».

(٩). في « بح » : - « ما ».

(١٠). في « ى ، بس ، جد ، جن » : « الاسكرجة ». وفي « جت » : من قوله : « هذا اللبن الذي » إلى قوله : « ما في السكرّجة » العبارة غير واضحة ، وفيها حذف واضطراب.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٨٣١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٢٧٢٣.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير - عن سوار عن أبي سعيد المكاري. والظاهر أنّ سواراً فيهما مصحّف من صفوان ؛ فقد روى صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري في عددٍ من الأسناد ، توسّط في بعضها بينه وبين الحسين بن سعيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ، وص ٤٣١.

وأمّا سوار في هذه الطبقة ، فلم نجد في رواتنا من يسمّى بهذا الاسم.

١٥٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ(١) مِنْ زَيْتٍ ، فَأَعْرِضُ(٢) رَاوِيَةً وَاثْنَتَيْنِ(٣) ، فَأَزِنُهُمَا(٤) ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلى قَدْرِ ذلِكَ.

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٨٨٨٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

قَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي(٩) الصُّوفِ ».(١٠)

٨٨٨٥/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

____________________

(١). الرواية : الـمَزادَة فيها الماء ، والمزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ( روي).

(٢). في « بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فاعترض ». وفي « بف » والوافي : + « فيه ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو اثنين ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أو اثنتين ». (٤). في الوسائلوالتهذيب : « فأتّزنهما ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب والإستبصار : « فقال ».

(٦). في « بف » : « فلا بأس ». وفي « بح » : + « به ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ ، بسنده عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٦ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمروالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٢٧١٠.

(٨). في « بف » والوافيوالفقيه : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « في ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٦ ؛ وص ١٢٣ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٢٧٣٠.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

١٥٣

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : قُلْتُ(١) لَهُ : أَيَصْلُحُ(٢) لِي(٣) أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ ، وَأُعْطِيَهُمُ(٤) الثَّمَنَ ، وَأَطْلُبَهَا أَنَا؟

قَالَ(٥) : « لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ(٦) مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً(٧) ، ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً ، فَتَقُولَ(٨) لَهُمْ : أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَهذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ ».(٩)

٨٨٨٦/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ(١٠) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١١) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - نَهى أَنْ يُشْتَرى(١٢) شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ(١٣) مِنْ مَالِي بِكَذَا وَكَذَا ».(١٤)

٨٨٨٧/ ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٢). في « جد » : « يصلح » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « ط » : - « لي ».

(٤). في « ى ، بح ، جت » : « فاُعطيهم ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). في حاشية « بح » : « أن أشتري ». وفي الوافي : « أن يشتري ».

(٧). في الوسائل : - « شيئاً ».

(٨). في « بخ » : « فنقول ». وفي الوافي : « فيقول ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٢٧٣٣.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : - « قال ».

(١٢). في « جن » : « أن تشتري ».

(١٣). في التهذيب : + « لي ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٥.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

١٥٤

أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِذَا كَانَتْ(٣) أَجَمَةٌ(٤) لَيْسَ(٥) فِيهَا قَصَبٌ(٦) ، أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ ، فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ ».(٧)

٨٨٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٩) الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالْآجَامِ وَالطَّيْرِ ، وَهُوَ لَايَدْرِي لَعَلَّهُ لَايَكُونُ مِنْ هذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً ، أَوْ يَكُونُ(١٠)

قَالَ : « إِذَا عَلِمَ(١١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ، فَاشْتَرِهِ(١٢) وَتَقَبَّلْ بِهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « كان ».

(٤). الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ، أو هو منبت الشجر. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ).

(٥). في « ى » : « ليست ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس فيها قصب ، قيّد بذلك لأنّه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة اُخرى ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٨). في التهذيب : - « جميعاً ».

(٩). في « ط » : « عن ».

(١٠). في الوسائل : + « أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ».

(١١). في الوسائل : « علمت ».

(١٢). في « بخ » : « فاشتر ». وفي « ط » : « فاشره ». وفي « بس ، بف ، جن » : « فاشتراه ».

(١٣). في التهذيب : « منه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ،ج ٣،ص٢٢٤ ، ح ٣٨٣٢ ، =

١٥٥

٨٨٨٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) يَشْتَرِي(٣) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ(٤) كُلَّهُ(٥) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ(٦) كُلَّهُ ».(٧)

٨٤ - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ(٨)

٨٨٩٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ‌

____________________

= معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : - « عن أبيه ».

وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.

(٢). في الوسائل : « الرجل ».

(٣). في « بخ » : « اشترى ».

(٤). في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».

(٥). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ». (٦). في « بف ، جن » : « أن يكيل ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».

(٩). في « ط ، بف » : - « بن عثمان ».

١٥٦

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ(١) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ(٢) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ(٣) إِلَّا بِوَضِيعَةٍ(٤) ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ(٥) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ(٦) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ(٧) ».(٨)

٨٨٩١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(١٠) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي(١١) ثَوْبِي(١٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ(١٣) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ(١٤) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١٥)

____________________

(١). في الفقيهوالتهذيب : - « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».

(٢). في « بح » : - « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».

(٣). في « بس » والوافيوالفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».

(٤). الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٥). في « بف » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٣١٧٧. (٩). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « ط » : - « أنّه قال ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « لي ».

(١٢). في الوافي : « ثوباً لي ».

(١٣). في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».

(١٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد =

١٥٧

٨٨٩٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ(٢) عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ(٣) مُرَابَحَةً(٤) ».(٥)

٨٨٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٦) غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٧) :

« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٨) ، إِنَّمَا(٩) يَشْتَرِي(١٠) لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ‌

____________________

= بن مسلم.وفيه ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٢ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٣١٣٢.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٢). في « ط » والوافي : « قوّموا ».

(٣). في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».

(٤). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٣ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٩ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٤ ، ح ١٨٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٢٣١٣٤.

(٦). في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفرعليه‌السلام » على « أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « قالوا : قالا ».

(٨). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(٩). في الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من =

١٥٨

يَوْمٍ(١) بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى(٢) ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٨٩٤/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي(٥) بِالْأَجْرِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ(٦) ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ(٧) تَأْتِي(٨) بِمَا تَشْتَرِي(٩) ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا‌

____________________

= توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة ».

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يوماً بعد يوم ، لعلّه يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحكم ، ويخطر بالبال أنّهعليه‌السلام أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتاوى بعض علماء العامّة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات ، ومذهب مالك كان مشهوراً في المدينة المنوّرة أنّ الجعالة غير جائزة إلّا أن يكون الأجر معلوماً ولا يعيّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطين يحدث الغرر ، ومنع أبو حنيفة مطلقاً ، فقالعليه‌السلام : لا يحدث غرر أصلاً ، أمّا الاُجرة فهي معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوماً بعد يوم فمدّة عمله يوم معلوم. وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقالعليه‌السلام : هو مثل الأجير ، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضاً صحيحة ، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ينقسم على أجزاء العمل ، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير ، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه. وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول ، والإجارة على شي‌ء يحصل عادة ، فالأوّل كردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضى ، والثاني كالبناء والخياطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل على ضرر ، وهو غير جائز ».

(٢). في حاشية « بح » : « يسمّى ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « معلوم و » بدل « مسمّى ». وفي التهذيب ، ح ٦٨٧ : « معلوم ».

(٣). في « ط » : « الأجر ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : « مثل الأجير » بدل « بمنزلة الاُجراء ».

(٤).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ، ح ٩٢٩٤. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢. (٥). في الوسائل : « أيشتري ».

(٦). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن »والتهذيب والوسائل : - « إن ». (٨). في « بخ ، بف » : « تأمن ».

(٩). في « بف » : « يشتري » بدل « بما تشتري ». وفي « ط » : « من الشراء » بدلها. وفي الوسائل : « بما نشتري ».

١٥٩

شِئْتُ(١) تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي(٢) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٨٨٩٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ(٤) الْهَرَوِيَّ(٥) وَالْقُوهِيَّ(٦) ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ(٧) كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ(٨) خَمْسَةٍ(٩) ، أَوْ(١٠) أَقَلَّ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه . وفي « ط » : « فما شئت أخذت وماشئت ». وفي المطبوع : - « أخذته وما شئت ».

(٢). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٣.

(٤). « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ).

(٥). في حاشية « جت » : « المروي ». وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي ». وفي التهذيب : + « أو المروزي ».

(٦). في « جن » : « والنهري ». وفي حاشية « بخ » : « والقهوي ». و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قوه ).

(٧). فيالمرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً من‌صبرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما اُبهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع ».

(٨). في الفقيه : - « بربح ».

(٩). في الفقيهوالتهذيب : + « دراهم ».

(١٠). في التهذيب : - « أو ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

النساء :

( لجين ـ الكويت ـ ٢١ سنة ـ طالبة جامعة )

معالجة الروايات التي تذمّ المرأة :

س : أرجو المعذرة ، ولكن الموضوع له شجون في القلب ، عن كيف نكون نحن من خلقنا البارئ ناقصات؟ هل نحن لا نستحقّ لقب الإنسانية الذي هو لنا؟ أرجو إفادتي في تفسير هذه الروايات التالية ، مع بيان مصادرها أو آراء العلماء الأجلاّء الأفاضل فيها :

١ ـ قال النبيّ : « شاوروا النساء وخالفوهن ، فإنّ خلافهن بركة »(١) .

٢ ـ قال النبيّ : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا تستشار »(٢) .

٣ ـ قال الإمام الصادق : « استعيذوا بالله من شرار نسائكم ، وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف ، فيدعونكم إلى المنكر »(٣) .

٤ ـ قال الإمام علي : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال »(٤) .

٥ ـ قال الإمام الصادق : « يستشير رجلاً عاقلاً »(٥) .

٦ ـ قال الإمام علي : « إيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهن إلى الأفن ، وعزمهن إلى الوهن »(٦) .

__________________

١ ـ بحار الأنوار ١٠٠ / ٢٦٢.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٦٤.

٣ ـ الكافي ٥ / ٥١٨.

٤ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٥٤.

٥ ـ المحاسن ٢ / ٦٠٢.

٦ ـ الكافي ٥ / ٣٣٨.

٣٨١

٧ ـ قال النبيّ : « فإنّ أكثركن حطب جهنّم »(١) .

٨ ـ قال تعالى :( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (٢) .

ج : إنّ الله تعالى قد شاء أن تكون استمرارية الحياة البشري على دعامتين : الرجل والمرأة ، فكُلّ منهما له الدور الأساسي في هذا المجال.

ومن جانب آخر فقد أودع بمقتضى المصلحة والحكمة في كُلّ منهما قوى ومشاعر لتوظيفها في الجهة المقصودة ، فكان السهم الأوفر من العواطف والحنان والأحاسيس نصيب المرأة ، بما أنّها تكون في الغالب ربّة البيت ، وأُمّاً للأطفال ، في حين أنّ وظيفة الرجل وهي إدارة العائلة والتوغّل في المجتمع يحتاج بالضرورة إلى تدبير أرقى وعقل مدبّر ، فكان نصيبه من قوّة العقل ـ بعيداً عن إثارة العواطف عنده ـ أكثر.

وهذا الفارق الأساسي لا يعني أنّ الرجل ـ بما هو رجل ـ في جميع الأحوال يكون أعظم درجةً من المرأة في الإسلام ، بل هو بمعنى تقسيم الوظائف والأدوار ليس إلاّ ، حتّى أنّه ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «ربّ امرأة خير من رجل »(٣) .

وهنا لابدّ من التنبيه بأنّ المقصود من كلام الإمامعليه‌السلام في هذه الرواية ليس أمثال فاطمة وزينبعليهما‌السلام ، فإنّ الحكم بالنسبة إلى أمثالهما واضح ، بل الكلام هو في مجال سائر الناس ، كما يظهر من مفاد الرواية.

ثمّ البحث في الروايات والآية المشار إليها في السؤال يتطلّب أُموراً :

أوّلاً : إنّ الآية الكريمة :( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) نقل لكلام عزيز مصر ، ولا يدلّ على تأييده من جانب الله تعالى ، على أنّ الإشارة فيها إلى زوجته بالذات ، فلا يشمل باقي النساء لزوماً.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٥ / ٥١٤.

٢ ـ يوسف : ٢٨.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٢٧.

٣٨٢

ثانياً : الروايات المذكورة بما أنّ أكثرها مرسلة ومقطوعة السند ، أو أنّ بعضها تحتوي في السند على رجال غير موثقين ، فلا يعتمد عليها في الاستدلال ، ولا حجّية لأكثرها سنداً.

ثالثاً : ومع غض النظر عن البحث في السند ، فإنّ الكثير من الروايات لا يصلح دليلاً على مدّعى القائل ، فعلى سبيل المثال : «يستشير رجلاً عاقلاً » لا ينفي استشارة امرأة عاقلة ؛ أو أنّ شاوروا النساء يتعارض مع « إيّاك ومشاورة النساء ».

وإنّ «ولا تطيعوهن في المعروف » مقطوع البطلان ، إذ كيف يكون معروفاً وفي نفس الوقت منهياً عنه! أو أنّ «لا تطيعوا النساء على حال » لا إطلاق له ، إذ قد يكون كلامهن ورأيهن ـ ولو في مورد واحد ـ صحيحاً ، فكيف ينبغي أن لا تطاع حتّى في هذه الحالة.

وحتّى أنّ «إنّهن ناقصات عقل ودين »(١) ليس معناه نقص الرتبة والمنزلة ، بل المراد هنا هو النقص التكويني والوظائفي ـ كما بيّناه في صدر الجواب ـ وهكذا باقي الموارد.

مضافاً إلى أنّ كافّة هذه الأحاديث ـ لو سلّمنا بصدورها بهذه الكيفية من المعصومينعليهم‌السلام ـ معارضة في إطلاقاتها ومفاهيمها مع أمثال الرواية التي ذكرناها في المقدّمة ، وعليه لابدّ من رفع اليد عنها ، أو تأويلها بما لا يتصادم مع صريح تلك الرواية أي «ربّ امرأة خير من رجل ».

ومن جملة ما يمكن أن يقال في سبيل علاج تلك الأحاديث هو : أن نلتزم بأنّها قضايا خاصّة تشير إلى موارد معيّنة ، وإن جاءت بنحو الإطلاق ، فإنّ هذا نوع من بديع الكلام ، كما هو المسلّم في الآية( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) ، إذ المخاطب زوجته فقط ، ولكن يذكر الحكم بنحو العموم لما فيه من التأثير في المخاطب.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ١٩٩.

٣٨٣

( حسين ناصر العباس ـ السعودية ـ ٤٠ سنة ـ خرّيج ثانوية )

ورود ذم لركوبها الخيل :

س : هناك قول سمعته من أحد المؤمنين وهو : أنّ الفروج لا تركب السروج ، فهل هذا القول لأحد المعصومين عليهم‌السلام ؟ وأن كان الحديث صحيحاً ، فهل معنى ذلك أنّ النساء يحرم عليهن ركوب الخيل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج : قد ورد الخبر بذلك ضمن الأخبار الواردة عن بعض الأئمّةعليهم‌السلام عن أحوال الناس قبل ظهور الإمام المهديعليه‌السلام (١) ، وظاهر العبارة ذمّ ذلك إلاّ عند الضرورة والاضطرار ، والله العالم.

( ـ العراق ـ )

مسائل مختلفة تتعلّق بها :

س : أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للسؤال ، وعندي أسئلة حول كتاب أحكام النساء للشيخ المفيدقدس‌سره :

١ ـ في صفحة ٥٦ يقول : يكره لهن تعلّم الكتابة ، وقراءة الكتب ، هل هذا يتناسب مع الشريعة؟

٢ ـ في صفحة ٥٧ يقول : ولا يحلّ لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس ، ولابأس أن تصله بأصواف الغنم ، ألا ينطبق هذا مع الحديث الذي يرويه أهل السنّة « لعن الله الواصلة والمستوصلة »؟

٣ ـ في ص ٥٨ يقول : لا يحلّ لهن الاجتماع في العرسات ، ولا يجتمعن في المصائب.

٤ ـ حديث : « أوصيكم بالضعيفين المرأة واليتيم » هل هو صحيح؟

٥ ـ أهل السنّة يدعون إلى قعود المرأة في البيت بدليل آية القرّ ، ما هو الجواب الراد على هؤلاء؟

__________________

١ ـ أُنظر : كمال الدين وتمام النعمة : ٣٣١.

٣٨٤

٦ ـ يقول الشيخ في إحدى محاضراته : أنّه لا توجد آية في القرآن تقول أنّ الرجل أفضل ـ بمعنى أحسن ـ من المرأة ، هل هذا صحيح؟

٧ ـ آية :( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (١) وردت على لسان العزيز ، فهل هي عامّة تشمل كُلّ النساء؟

ج : نجيب على أسئلتكم على الترتيب :

١ ـ لابدّ أوّلاً من التمييز بين العلم والتعلّم ، وبين الكتابة والقراءة ، فإنّ مصطلح الأُمّية والجهل لم يعدّ في المحافل الرسمية الدولية ، بمعنى عدم الكتابة والقراءة ، كما أعلنت اليونسكو عن ذلك في السنوات الأخيرة ، فإنّ العلم والتعلّم مقابل الجهل والأُمّية عرّفوه أخيراً ، بمعنى حرمان الإنسان العلم اللازم له كي يستثمر البيئة والوسط المعاش الذي هو فيه.

مثلاً : الزارع والفلاّح في الريف لا نستطيع أن نطلق عليهما الأُمّية والجهل لمجرّد عدم تعلّم الكتابة والقراءة ، والحال أنّهما يمتلكان علم الزراعة والفلاحة ، بحيث يتمكّنا من التغلّب والسيطرة على قواعد البيئة الزراعية والفلاّحية ، وعلى العكس لو كان ابن الزارع والريف يعرف الكتابة والقراءة ، لكن لا يعلم الموروث العلمي الزارعي والفلاحي من آبائه وقومه ، فإنّه يعدّ أُمّياً وجاهلاً لكونه لا يعرف العلم اللازم لحياته المعاشة.

وكذلك الحال في أصحاب وأرباب الصناعات والحرف ، فإنّ العلم والتعلّم في حقّهم ، لا تعنى بالضرورة الكتابة والقراءة ، بل تعنى في الدرجة الأُولى هو إتقانهم للصناعة والحرفة المتلبّسين هم بها.

ومن ثمّ تثار الأزمة في مجتمعات المدن في العصر الحاضر أنّ السلك التعليمي على صعيد المدارس والجامعات لا يلبّي حاجة المجتمع في جوانب الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من المجالات ، فإنّ تلك المدارس والجامعات لاسيّما في

__________________

١ ـ يوسف : ٢٨.

٣٨٥

دول العالم الثالث تغذّي الطلاّب والمتعلّمين بعلوم لا تستثمر بعد سنين التخرّج من المدرسة والجامعة ، وبالتالي فلا يكون الفرد المتخرّج منهما مؤهّلاً للوظيفة في القطّاعات الكثيرة في مؤسّسات المجتمع.

وبكلمة : فأصبح في العرف التعليمي العلم في مقابل الأُمّية والجهل هو ليس بمعنى الكتابة والقراءة ، بل بمعنى معرفة العلم اللازم للعمل في المحيط والبيئة المعاشة ، فنعرف من ذلك أنّ الكتابة والقراءة ليس إلاّ آلة غير منحصرة للتعلّم ، وليست هي الآلة الوحيدة ، كما أنّ الكتابة والقراءة ليستا هما نفس العلم والمعرفة ، والعلم والمعرفة قد رغّب فيهما كُلّ من القرآن وسنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيتهعليهم‌السلام .

وقد يعزى هذا الحكم بالكراهة دون الحرمة في الكتابة والقراءة ، أنّهما كانا في العصور السابقة طابعاً لأعمال الرجال ولأعمال النظام الاجتماعي خارج المنزل ، أي عليهما صبغة المهن والأعمال المستلزمة للاختلاط بالرجال.

وقد ورد في الحديث : «وعلّموهن سورة النور »(١) ، كما ورد استفتاء وتعلّم عدّة من النساء من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام .

٢ ـ قد فسّر فقهاء أهل السنّة لعن الواصلة والمستوصلة : بوصل المرأة شعرها بشعر غيرها ، ومن ثمّ أفتوا بالحرمة ، ولكن ذلك نتيجة ابتعادهم عن الثقل الثاني وهو عترة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قد ورد في روايات أهل البيتعليهم‌السلام تفسير الواصلة والمستوصلة بالقوّادة والمقودة للفاحشة ، فالواصلة التي تقود لجمع الرجال بالنساء على الفاحشة ، والمستوصلة هي التي تقاد لذلك(٢) .

٣ ـ فتوى فقهاء العصر على حلّية اجتماع النساء في الأعراس والمصائب ، شريطة أن لا يرتكب في تلك المجالس المعصية ، كما هو مقتضى الغالب في

__________________

١ ـ الكافي ٥ / ٥١٦.

٢ ـ المصدر السابق ٥ / ١١٩.

٣٨٦

تلك المجالس ، فإنّ مجالس الأعراس في العادة ما يتغنّى بالمثير لشهوة الجنسية ، ويحصل الابتذال والرقص وغير ذلك ، ممّا يسبب الانحراف في السلوك الخُلقي ، وكذلك مجالس المصائب في موتى أهالي النساء ، فإنّه ربما ترتكب بعض الشنائع لإظهار المصاب في العادات التقليدية القديمة ، ولعلّ ذلك هو محمل فتوى الشيخ.

٤ ـ وردت نصوص قرآنية وروائية عديدة توصي بحسن رعاية اليتيم ، وكذلك في المرأة ، وأنّهن قوارير فلا تكسر ، وأنّها ريحانة تعامل باللين والمودّة والمداراة ، وأنّ عقاب القبر هو من سوء المعاملة مع العيال.

٥ ـ لا ريب أنّ من أعظم مسؤوليات المرأة هو تربية الجيل الناشئ الصالح للمجتمع ، وهو وظيفة منزلية ، كما أنّ من مسؤوليتها توفير الراحة والسكون النفسية للرجل في البيت ، وهو محطّة دفء واستقرار مهمّ عظيم لكُلّ أعضاء الأُسرة ، مضافاً إلى أنّ القرّ في الآية قد بيّن الغاية منه ، هو لأجل عدم التبرّج تبرّج الجاهلية الأُولى ، أي محافظة المرأة على الستر على بدنها ، ومفاتن جسدها ، كي لا تتلوّث بيئة المجتمع بالإثارات الغريزية الحيوانية ، فيكون الجوّ العام الخارجي جوّاً حيوانياً غرائزياً ، كما هو عليه الحال في المجتمعات الغربية ، حيث تبذلت المرأة عند خروجها من المنزل ، وأصبحت سلعة جنسية وأداة حيوانية لمسيرة الجنس ، والاستهلاك التجاري.

وتكبّلت المرأة مسؤوليات الرجل خارج المنزل ، فضاعت وظائف الأُسرة من دون من يتحمّل مسؤوليّتها ، فتصدّعت وأورثت ظواهر اجتماعية حادّة تفتك بالاستقرار الاجتماعي والأمني والروحي.

٦ ـ الأفضلية في القرآن أعطيت للمتّقي :( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) (١) ، وكما ذكر القرآن الأنبياء والمرسلين والأئمّةعليهم‌السلام ، فقد ذكر فاطمة في سورة

__________________

١ ـ الحجرات : ١٣.

٣٨٧

المباهلة ، والحشر ذي القربى والمودّة لهم وغيرها من السور ، وذكر مريم وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وأُمّ موسى وأُمّ مريم وغيرهن.

نعم ، هذا لا يعني تشاكل وظائف الجنسين وكيفية أدوارهما ومسؤوليّتهما ، وإن كان باب الكمال مفتوح لكُلّ منهما ، لاسيّما الأخروي الأبدي ، وإن كان هناك عوائق ومؤهّلات تخصّ كُلّ جنس على حده يجب الجمع في النظرة ، وفي قراءة النصوص الدينية إلى ذلك نصوص العوائق ، ونصوص المؤهّلات المساعدة في كُلّ جنس.

٧ ـ ورد في الروايات أنّ المرأة إذا لم تلتزم ، وصارت من جند الشر والشيطان ، فإنّ لها قابليات خطيرة للفتنة ، وافتتان الرجال والمجتمع بهن من ناحية الشهوة وغيرها ، ممّا يدلّل على خطورة موقعية المرأة في المجتمع والأُسرة وتنشأة الأجيال.

( عمرو إبراهيم يوسف ـ مصر ـ ٢٥ سنة ـ بكالوريوس تجارة )

معنى ناقصة عقل ودين :

س : أرجو تفسير حديث : « إنّهن ناقصات عقل ودين » (١) .

ج : مع غض النظر عن البحث في سند الحديث ، نلفت انتباهكم إلى أنّ نفس الحديث يشرح المراد من النقص في الدين ، وذلك بتركها للصلاة في أيّام عادتها ، وكذلك يشرح المراد من النقص في العقل ، بجعل شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد ، ويعود ذلك إلى تركيبتها البدنية ، حيث خلقها الله تعالى لتكون أُمّاً تغلب عليها العاطفة ، وبذلك تستطيع أن تتحمّل أنواع المصاعب في تربيتها لأولادها ، بما أودعها الله من عاطفة كبيرة ، ولولا تلك العاطفة المودعة في المرأة لحدث نوع من الخلل في التركيبة الاجتماعية ، حيث كُلّ من الرجل والمرأة أودع الله تعالى فيهم من القدرات البشرية ما تحتاجه وتفرضه وظيفته.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ١٩٢ و ١٨ / ١٩٩.

٣٨٨

وبعد هذا ، فإنّ العاطفة الغالبة على المرأة سبّبت في أن تكون شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد.

( السيّد علي الموسوي ـ إيران ـ ٢٧ سنة ـ طالب حوزة )

( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) :

س : إنّ القرآن يثبت في آيات عديدة تساوي الإنسانية بين الرجال والنساء ، وأنّ الرجل بما هو الرجل ، والمرأة بما هي المرأة ، لا كرامة لهما ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) (١) ، إذاً فلماذا ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) ؟

ج : ننقل لكم ما ذكره الشيخ لطف الله الصافي حول هذا الموضوع :

« وأمّا الاختلاف في قدر نصيب الرجل والمرأة في بعض الموارد كالبنت والابن ، حيث قدّر للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكالزوج والزوجة ، فليس فيه احتقار للمرأة وبخس حقّها ، بل إنّما جعل نصيب الرجل أكثر لكثرة حوائجه الاقتصادية ونفقاته المالية ، ولما أُلقي عليه من النفقات ـ كنفقة الزوجة والأولاد ـ أو يلقى عليه العرف والعادة ـ كتجهيز البنات ـ وإعطاء صداق زوجة الولد وغيرها.

وأمّا المرأة فليس عليها هذه النفقات ، ولا تدفع المهر عند الزواج ، بل تأخذه بعكس الرجل ، كما يتحمّل زوجها نفقتها ، فحاشا الإسلام أن يدع الضعيف ويوفّر نصيب القوي ، أو ينظر في مثل هذه الأحكام المالية المتضمّنة لحكم اقتصادية إلى ما ليس له دخل في تشريعها ، فهذا الفرق الطفيف بينهما ليس إلاّ لإقامة العدل بين الذكر والأُنثى ، والأخذ بأسباب الواقع والحقيقة.

ويدفع تعليل هذه الأحكام بتفضيل الرجال على النساء ، إنّ الله تعالى ساوى بين الأبوين في الميراث ، فقال سبحانه :( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

__________________

١ ـ الحجرات : ١٣.

٢ ـ النساء : ١١.

٣٨٩

السُّدُسُ ) (١) ، فلو كان الإسلام فضّل نصيب الرجل على المرأة مطلقاً لعلّة أنّ هذا رجل وهذه امرأة لما ساوى بينهما في هذا المقام ، وفي بعض المقامات الأُخر.

فهذا شاهد على أنّ الحكمة في امتياز الرجل على المرأة في الميراث ، ليس فضله عليها ، وهذا التوهّم إنّما نشأ من عدم مراجعة نصوص الكتاب والسنّة والتأمّل فيها.

والحاصل : أنّ من سبر الشرائع والقوانين وتواريخ الملل ، يجد أنّ أيّ شريعة من الشرائع ، وأُمّة من الأُمم ، لم تنصف المرأة كما أنصفها الإسلام وشريعته السمحاء.

فالإسلام قرّر حقوق المرأة ، وناصر المرأة ، وكرّم المرأة ، وحرّر المرأة ، وأخذ بيدها ممّا كانت تتردى فيه.

فعلى الذين يهتفون في بلاد المسلمين ، وتعلو صيحاتهم منادين بحقوق المرأة ، ويظهرون الترحّم على النساء ، إن كانوا صادقين أن يدعوا الجميع ، الرجال والنساء إلى النظام الإسلامي ، الذي عالج مشاكل الحياة الإنسانية كُلّها.

وإن كانت نزعتهم في ذلك أن يتّخذوا المرأة مطيّة لشهواتهم ، وأن يروّجوا الدعارة ، وفوضى الأخلاق ، وانحطاط الآداب ، وخروج النساء كاسيات عاريات ، يخلعن جلبات الحياء والعفّة ، وينزعن زيّ النجابة ، ويسلكن مسلك المرأة الغربية ، فنعوذ بالله من فتنهم ، ومن دعاياهم الفاسدة الهدّامة ، التي هي من أضرّ ألاعيب الاستعمار على المسلمين »(٢) .

( علي ـ أمريكا ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

معنى غيرة المرأة كفر :

س : حفظكم الله ورعاكم لما فيه خدمة الجميع ، وأثابكم الله خيراً ، وأعطاكم الأجر والثواب.

__________________

١ ـ نفس الآية السابقة.

٢ ـ مجموعة الرسائل ١ / ٢٢٥.

٣٩٠

أتمنّى أن تشرحوا لي لماذا غيرة المرأة كفر؟ وغيرة الرجل إيمان؟ وهل في جميع الحالات تصبح غيرة المرأة كفر؟ حتّى لو تصرّف زوجها مع النساء الأجانب؟ ولكم شكري وامتناني.

ج : قال الإمام عليعليه‌السلام : «غيرة المرأة كفر ، وغيرة الرجل إيمان »(١) ، والمقصود من كلامهعليه‌السلام : بأنّ غيرة المرأة على الرجل قد تؤدّي إلى الكفر ، وليست هي كفراً قطعاً ، فإنّها إذا اعترضت على زوجها إذا أحتاج إلى زواج آخر مثلاً ، قد تؤدّي غيرتها عليه إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة ، وهو جواز التعدّد للرجل ، فتنكر النصّ ، أو تعترض على الله تعالى ، أو على الإسلام ، وقد تكيد بزوجها ، أو تعصي ربّها ، أو تقصّر معه ، أو تلجأ إلى وسائل شيطانية ، أو غير ذلك ، وكُلّ ذلك من الظلم الذي قد يؤدّي إلى الكفر.

أمّا مسألة غيرتها العادية ، وتدلّلها عليه ، أو محاولة بيان اهتمامها وحبّها واعتزازها به ، فليس ذلك مقصوداً من الحديث ، وخصوصاً ما ذكرت من بعض التصرّفات مع النساء الأجنبيات ، مع امرأة أجنبية دون وجود نية حقيقية للزواج ، فغيرة زوجته في هذه الحالة عليه من الإيمان قطعاً ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والخلاصة : فغيرة المرأة إذا كانت مانعة للزوج من الارتباط بأُخرى ، فهو من الاعتراض على الحقّ الجائز فعله للرجل.

أمّا غيرة الرجل على زوجته فهو حرص وإيمان لعدم جواز ارتباطها بغيره مع ارتباطها به ، بأيّ حال من الأحوال.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

النظر إلى المبتذلات منهنّ :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يقول فضل الله في كتابه النكاح ١ / ٦٦ : « فلو أنّ النساء قد اعتادت

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٣١٢.

٣٩١

الخروج بلباس البحر ، جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة ، أو السابحات في البحر في بعض البلدان ، أو نحو ذلك ».

قلت : أيّ دين وأي منطق هذا؟

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ هناك مسألة فقهية يذكرها الفقهاء وهي : جواز النظر إلى النساء المبتذلات ، والمراد بهنّ النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف ، حيث لا يمنع معهن أمر بمعروف ونهي عن منكر ، وقد ذكر السيّد فضل الله جملة من مصاديق هذه المسألة ، كالنساء اللاتي يرتدين لباس البحر مثلاً ، أو ما يتواجد منهنّ في نوادي العراة وغيرها.

وبالطبع إنّ أمثال هذه الموارد مشروطة بعدم التلذّذ ، وإلاّ حرمت حسب القاعدة ، ولا يعني ذلك أنّ هذا السيّد يدعو الناس للوقوف على شواطئ البحار لينظروا ما شاء لهم النظر إلى أجساد النساء العاريات ، أو ليدخلوا نوادي العراة كي يشاهدوا عورات النساء ، فهذا ممّا لا يقول به عاقل ، فضلاً عن عالم.

وبيان الجواز هنا يشير بوضوح إلى مسألة فيما لو ابتلي إنسان ما بالتواجد في مكان تكون فيه أمثال هذه الحالات ، فالحكم الشرعي له حسب الأدلّة الشرعية هو الجواز المشروط بعدم التلذّذ ، وإلاّ حرم النظر عليه.

ونسأل هنا : ألا يبتلى المسلمون في الدول الغربية بمثل هذه المواقف فيما لو اضطرتهم الظروف للتواجد في هذه الدول ، فما هو الحكم الشرعي الذي يراه المتحذلقون لهؤلاء المبتلين بمثل هذه الحالات؟ وفي أماكن يكون توقّع العمل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا فائدة منه ، بل قد يؤدّي إلى الضرر حسب أحكام وقوانين تلك الدول ، فهل تراهم يأمرون المسلمين المتواجدين في تلك الأماكن بوضع الأغطية على عيونهم يسيرون في تلك البلدان؟ أم ماذا يقولون للمبتلين بمثل هذه المواقف؟ فليجيبونا مشكورين؟

٣٩٢

النصّ على الأئمّة :

( أحمد ـ ـ )

نقوضات على النصّ في الإمامة وردّها :

س : لقد وجدت هذا في أحد المنتديات ، فما ردّكم عليه : إذا فرضنا أنّ الإمامة نصّ عليها الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنجد الآتي :

١ ـ إنّ علياًرضي‌الله‌عنه رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن عفّان.

٢ ـ إنّ علياًرضي‌الله‌عنه أصبح وزيراً في عهد أبي بكر ، فهذا يخالف النصّ.

٣ ـ أصبح علياً والياً عند فتح المقدس والشام في عصر عمر ، فماذا يعني لك النصّ في الولاية؟ هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصره عرش الرحمن والثرى في الأرض أن يعجز أن يأخذ الولاية؟

فماذا تعني لك النصّ بالولاية؟ هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه حتّى عجز جبرائيلعليه‌السلام أن يمسك يده ، لكي لا يصل سيفه إلى سابع أرض ، بعاجز أن يأخذ الخلافة؟ ودمتم سالمين.

ج : الموضوع الذي ذكرتموه فيه عدّة تساؤلات :

أوّلها : لماذا رفض عليعليه‌السلام الخلافة بعد مقتل عثمان؟ وهذا ما سنأتي إلى تفصيله.

ثانيها : إنّ علياًعليه‌السلام أصبح وزيراً في عهد أبي بكر؟ هذا كذب محض ، لا يسنده أيّ شاهد تاريخي ضعيف ، فضلاً عن أن يكون صحيحاً ، فعليعليه‌السلام لم يصبح وزيراً في يومٍ من الأيّام لأبي بكر أو عمر أو عثمان ، وهذه افتراءات وتقوّلات جاءت من أتباع ابن تيمية.

٣٩٣

ثالثها : أصبح عليعليه‌السلام والياً للمقدس عند فتحها في عهد عمر؟ هذا من المضحكات ، فهو مثل سابقه دعوى لا دليل عليها ، وزوبعة كلام يتشدّق بها أتباع ابن تيمية ، بلا سند أو عمد ، كشيخهم الذي كثرت ادعاءاته بدون سند ولا دليل.

الرابعة : هو الربط بين فضائل عليعليه‌السلام ـ وخصوصاً الشجاعة منها ـ وبين عدم أخذه للسلطة ومغالبته عليها.

وبتعبير آخر : الاتكاء على نظرية الاستبعاد ، فإنّ من كان في الشجاعة ما يذكر لهعليه‌السلام في الفتوحات والحروب كيف يغلب؟ وكيف يؤخذ حقّه في السلطة؟

وهذا الاعتراض متوقّف على فهم الإمامة في القرآن الكريم والسنّة المطهرة ، والتي بني عليها المذهب الشيعي أُسسه ، والأخ صاحب هذا المقال باعتبار كونه يعيش ذهنياً في نظرية مدرسة الخلفاء التي صوّرت الإمامة مساوية للحكومة والسلطة ، فلأجل ذلك يحتاج تفهيمه إلى شرح ما ، وبيان للموضوع.

أمّا التساؤل الأوّل فيجاب : إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً وسرنا مع الأحداث نعرف السبب الذي دعا علياًعليه‌السلام أن يرفض ، وإليك بيان موجز من ذلك :

الإمامة التي يطرحها القرآن الكريم والسنّة النبوية ـ والتي سار عليها المذهب الاثنا عشري ـ تعني رئاسة عامّة على أُمور الدين والدنيا ، أي القيمومة الكاملة من قبل شخصٍ ، وهو الذي يسمّى إمام على سائر المخلوقات ، وهو المتصرّف لأُمورهم الدينية والدنيوية ، أي هو العارف بالأحكام والمبيّن لها ، والذي يسوس الرعية ، وهو الذي يحملها على ما يراه.

قال الله تعالى مخاطباً إبراهيمعليه‌السلام :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) ، وقال تعالى :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٣٩٤

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (١) ، وقال تعالى :( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) (٢) ، وقال تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٣) ، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الناطقة بالولاية والإمامة والخلافة الإلهية.

ومن الواضح أنّ هذه الخلافة لا تساوي الحكومة بالمفهوم الذي فسّرته مدرسة الخلفاء للإمامة ، وذلك واضح في القرآن الكريم ، حيث أنّه جعل إبراهيم إماماً مع كونه لم يكن حاكماً ، ولم يستلم الحكومة بعد ، فالإمامة لو كانت بمعنى الحكومة التي نفهمها الآن لما كان إبراهيم إماماً ، مع أنّه إمام ولم يكن حاكماً.

فمن ذلك نفهم أنّ الإمامة القرآنية تعني السلطة الواقعية على الكائنات ، والتصرّف في شؤونها الدينية والدنيوية ، وأنّ الحكومة السياسية هي وظيفة من وظائف الإمامة وشعبة من شعبها ، فالإمام فيه اقتضاء وقابلية الحكومة ، وأنّ المفروض على الرعية تسلّم الأمر إليه ، ولهذا يظهر الفرق واضحاً بين الإمامة العامّة التي هي جعل من الله ، ولا دخل للإنسان فيها ، بل هي من مختصّات الذات الإلهية المقدّسة ، فالله هو المعيّن للإمام لا غير.

وأمّا السلطة والحكومة فبما أنّها تعني التصرّف بشؤون الناس السياسية فتحتاج إلى بيعة ومناصر وتحتاج إلى مؤازر ، ولأجل ذلك أخذ الرسول الأكرم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله البيعة لعليعليه‌السلام يوم غدير خم ، فإنّ سرّ أخذ البيعة هو ذلك.

هذا مفهوم الإمامة الكُلّية ، وبه يتّضح الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب مدرسة الخلفاء ، فإنّهم فسّروا الإمامة بما يساوي الحكومة التي نعرفها بمعناها اليوم.

__________________

١ ـ فاطر : ٣٢.

٢ ـ الزخرف : ٢٨.

٣ ـ المائدة : ٥٥.

٣٩٥

وأمّا مصداق الإمامة ، وأنّ مَن هو الإمام؟ فهذا تحدّده السنّة النبوية المطهرة ، والسنّة النبوية بيّنت أنّ الإمام بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هو علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كما في حديث الغدير المتواتر ، والذي يقول فيه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

وكذلك في أحاديث أُخرى كثيرة ، تشير إلى ما لا ريب فيه ولا مناقشة تعتريه ، وهو ما أخرجه الحاكم في المستدرك ، وصرّح بصحّته ، والحديث هو : قال ابن عباس : وقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنت ولي كُلّ مؤمن من بعدي ومؤمنة »(٢) ، وصرّح الشيخ الألباني بصحّته وبطرق عديدة للحديث(٣) .

إنّ هذا الحديث يقصم ظهور القوم ، إذ لا يمكنهم تأويله بالمحبّة أو النصرة ، لأنّ معنى ذلك أنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام يحبّ المؤمنين وينصرهم بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو على نحو السالبة الجزئية ، أي بعض المؤمنين يحبّهم وينصرهم بعد الرسول لا في حياته ، وهذا يشهد القرآن والسنّة والتاريخ بكذبه ، لأنّ علياً كان وما زال منذ بعث النبيّ إلى يوم استشهاده ناصراً ومحبّاً للمؤمنين.

هذا عرض موجز لمفهوم الإمامة الكُلّي وشخصها الجزئي يمهّد لنا الدخول في الموضوع ، فبعد اتضاح معنى الإمامة ، وأنّها تنصيب من الله سبحانه ، وأنّ الإمام إمام ، تسلّم السلطة أو لا ، كما في حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ الحسن والحسين حيث قال : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا »(٤) .

فعلى ذلك ، لماذا رفض الإمام عليعليه‌السلام بيعة القوم بعد وفاة عثمان؟ مع أنّه منصّب من الله ، وأنّ الظرف تهيّأ للحكم والسيادة؟

الجواب : إذا رجعنا إلى الفترة التي أعقبت وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نعرف ذلك ، فبعد أن ظهر قوله تعالى للعيان وأتضح :( أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

__________________

١ ـ الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٣٤.

٣ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥ / ٢٦١.

٤ ـ علل الشرائع ١ / ٢١١.

٣٩٦

وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) (١) ، وانقلب الأمر على آل بيت النبيّ ، وصدق قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كما يرويه عليعليه‌السلام حينما قال : «قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الأُمّة ستغدر بك بعدي »(٢) .

فأخذها أبو بكر وابن الخطّاب من علي بن أبي طالب مدّعين الشورى ، وأنّ النبيّ لم يوصّ ، في حين عدم حضور الشورى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ـ كعلي والعباس ، وطلحة والزبير ، وعمّار وأبي ذر ، وسلمان وسعد ابن عبادة وغيرهم ـ فأخذ الأمر وزحزح عن علي إلى أبي بكر ، فصار الإمام بين أمرين : إمّا أن يقاتلهم على الخلافة التي هو أحقّ بها أم يصبر؟

ومن المعلوم أنّ الدخول معهم في معركة لم يكن صالحاً للإسلام ، بل يقضى عليه ، وتذهب أتعاب النبيّ وعلي خلال السنين السالفة هباءً منثوراً ، وذلك لكثرة المنافقين في المدينة وحولها.

قال الله تعالى :( وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ ) (٣) ، وقال تعالى :( إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ) (٤) ، وقال تعالى :( وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٥) .

فإذاً المبرّر لسكوت الإمام عليعليه‌السلام هو وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي ، وكانوا بكثرة ، ويشكّلون قوّة لا يستهان بها ، وهم يتربّصون بالمسلمين الفلتات والزلاّت.

فلو نازع أمير المؤمنينعليه‌السلام القوم لكان في ذلك فرصة لهم في ضرب المجتمع الإسلامي والإسلام ، وإرجاع الناس إلى الجاهلية الأُولى ، فحفاظاً على ذلك لم

__________________

١ ـ آل عمران : ١٤٤.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٤٢ ، شرح نهج البلاغة ٤ / ١٠٧ ، كنز العمّال ١١ / ٢٩٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٤٨ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٤٤ و ٧ / ٣٦٠.

٣ ـ التوبة : ١٠١.

٤ ـ المنافقون : ١.

٥ ـ التوبة : ٩٨.

٣٩٧

يدخل أمير المؤمنينعليه‌السلام مع القوم في نزاع ، وصبر على خلافة الأوّل ، وعلى خلافة الثاني ، ولم يدخل معهم في وزارة أو إمرة ، بل كان معتزلاً عنها ، ومن يدّعي أنّه تولّى أمراً ، أو استوزر من قبل الخليفة ، فهو كاذب لا مستند تاريخي له.

إلى أن وصل الأمر إلى الثالث ، وبوصولها إليه ابتعد المسلمون كثيراً عن الخطّ الذي رسمه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووضح الشرخ المنحرف داخل المجتمع ، بخلافه على زمن الأوّل والثاني ، فإنّ الانحراف لم يكن بالمستوى الذي وصل إليه في خلافة عثمان ، لأنّ عثمان بن عفّان ولّى بني عمّه على الأمصار ، وعزل الصحابة الأخيار ، وولّى الطلقاء الذين هم من المنافقين والذين لم يسلموا ، بل استسلموا ، خوفاً على دمائهم ، لا رغبة في الإيمان.

فهؤلاء عندما ولاّهم عثمان عاثوا في الأرض الفساد ، واستعبدوا العباد ، وغيّروا السنّة ، وبدّلوا الشريعة ، فلذلك رفض أمير المؤمنين البيعة ، لأنّه لو كانت الخلافة جاءته بعد عمر لكان هناك مجال واسع لإصلاح الانحراف الذي خلّفه أبو بكر وعمر ، فلذلك دخلعليه‌السلام في الشورى ، الذين عيّنهم عمر.

وأمّا بعد تولّي عثمان الخلافة فإنّ الانحراف وصل إلى أوجه ، بحيث لا ينفع معه إصلاح ولا تعديل ، فلذلك رفض البيعة ، وقال لهم : افعلوا بها كما شئتم ، فكما قدّمتم الأوّل والثاني والثالث عليّ فالآن لا حاجة لي بها ، قدّموها إلى غيري ، واطلبوا لها غيري يسايرها مع هذا الانحراف ، لأنّه إذا أخذها عليعليه‌السلام لا تستطيعون أن تسيروا حسب ما يريد ، ولا تطيقوا تعاليمه التي هي تعاليم القرآن ، لأنّه غرس بنو أُمية في نفوسهم تعاليم الجاهلية ، وأبعدوهم عن تعاليم الإسلام ، فلذلك لا يستطيعون مسايرة الإمام وإتباعه ، وهذا ما عرفهعليه‌السلام من الأوّل ، فلذلك قال لهم : «دعوني والتمسوا غيري ».

وإليك هذان النصّان التاريخيان يوضّحان ما قلناه ، ويشهدان عليه :

١ ـ روي عن ابن عباس أنّه قال : دخلت على عمر يوماً ، فقال لي : يا ابن عباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حتّى نحلت رياءً.

قلت : من هو؟

٣٩٨

فقال : هذا ابن عمّك ـ يعني علياً ـ.

قلت : وما يقصد بالرياء أمير المؤمنين؟

قال : يرشح نفسه بين الناس للخلافة.

قلت : وما يصنع بالترشيح ، قد رشّحه لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصرفت عنه.

قال : إنّه كان شابّاً حدثاً فاستصغرت العرب سنّه وقد كمل الآن ، ألم تعلم أنّ الله تعالى لم يبعث نبيّاً إلاّ بعد الأربعين.

قلت : يا أمير المؤمنين ، أمّا أهل الحجى والنهى فإنّهم مازالوا يعدّونه كاملاً منذ رفع الله منار الإسلام ، ولكنّهم يعدّونه محروماً محدوداً.

فقال : أمّا إنّه سيليها بعد هياط ومياط ، ثمّ تزل قدمه فيها ، ولا يقضى فيها إربة ، ولتكونن شاهداً عليه يا عبد الله ، ثمّ يتبيّن الصبح لذي عينين ، وتعلم العرب صحّة رأي المهاجرين الذين صرفوها عنه بادئ بدء(١) .

فأنظر إلى قوله : سيليها بعد هياط ومياط ، أي : تصله مضطربة قد نخر فيها الفساد نخراً ، وانحرفت أشدّ الانحراف ، فلا يستطيع أن يصنع فيها شيء ، فلذلك ستلفظه لعدم طاقتها له.

٢ ـ لمّا ضرب عمر بن الخطّاب ، قال الإمام لقوم من بني هاشم : «إن أطيع فيكم قومكم من قريش لم تؤمروا أبداً » ، وقال للعباس : «عدل بالأمر عنّي يا عم » ـ يقصد عمر بن الخطّاب ـ قال : وما علمك؟

قال : « قرن بي عثمان ، وقال عمر : كونوا مع الأكثر ، فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد ـ أي سعد بن أبي وقّاص ـ لا يخالف ابن عمّه ـ يعني عبد الرحمن ـ وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان ، فيوليهما أحدهما الآخر ، فلو كان الآخران معي لم يغنيا شيئاً ».

__________________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٤٥٦.

٣٩٩

فقال العباس : لم أرفعك إلى شيء إلاّ رجعت إليّ مستأخراً بما أكره ، أشرت عليك عند مرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو ، فأبيت ، وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البيعة فأبيت ، وقد أشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى اليوم أن ترفع نفسك عنها ، ولا تدخل معهم فيها ، فأبيت ، فاحفظ عنّي واحدة ، كُلّما عرض عليك القوم الأمر فقل : لا ، إلاّ أن يولّوك ، وأعلم أنّ هؤلاء لا يبرحون يدفعونك عن هذا الأمر حتّى يقوم لك به غيرك ، وأيم الله لا تناله إلاّ بشر لا ينفع معه خير.

فقال علي : «أما إنّي أعلم أنّهم سيولّون عثمان ، وليحدثن البدع والأحداث ، ولئن بقى لأذكّرنّك ، وإن قتل أو مات ليتداولنها بنو أُمية بينهم ، وإن كنت حيّاً لتجدني حيث تكرهون » ، ثمّ تمثّل :

حلفت بربّ الراقصات عشية غدون خفافاً يتبدرن المحصبا ليجتلبن رهط ابن يعمر غدوة نجيعاً بنو الشداخ ورداً مصلبا(١) .

فكلمة : وأيم الله لا تناله إلاّ بشرٍ لا ينفع معه خير ، وتداول بني أُمية لها ، هو الذي يوضّح سرّ رفض أمير المؤمنينعليه‌السلام للبيعة.

وأمّا التساؤل الرابع فجوابه : أتّضح جلياً أمره ، وأنّ المسألة لم تكن مسألة شجاعة وإظهار القوّة ، وإنّما مسألة بقاء الشريعة وذهابها ، فهناك كما أسلفنا المنافقون من الصحابة ، وهناك المحيطين بالمدينة من الأعراب المنافقين ، والذين يتربّصون الدوائر بالمسلمين ، ويتحينون الفرصة التي يرون ضعف المسلمين بها حتّى يقضوا عليهم ، ويرجعوهم إلى الجاهلية.

فهنا ليست الحرب مع المشركين كي يبرز لها عليعليه‌السلام كما برز في الحروب والغزوات ، بل هنا انحراف في داخل المجتمع ، وهنا أنفس مريضة في داخل المسلمين والمجتمع المدني ، فيحتاج التعامل معها إلى حنكة وخبرة أكثر ممّا يحتاجه من

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٩١ و ١٢ / ٢٦٢ ، تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٢٩٤ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٦٨ ، تاريخ المدينة المنوّرة ٣ / ٩٢٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667