موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297017 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وأمّا بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات معها ، فيعطي الجواز لعدم دليل رادعٍ عنها بنظر القائل.

٣ ـ تنويع الاستمتاعات المذكورة في المسألة لا يدلّ على تجويزها في كُلّ مورد ، فإنّ الرضيعة غير قابلة للتفخيذ مثلاً ، حتّى يبحث عن حكمه بالنسبة إليها.

فذكر أنواعٍ من الاستمتاعات هو لبيان أمثلةٍ للاستمتاع بالصغيرة غير البالغة في مستوياتٍ مختلفة من العمر ، فعلى سبيل المثال : اللّمس والضمّ المذكوران في المسألة ، لابأس بهما في مورد الرضيعة ؛ وأمّا التفخيذ ، فهو يمكن أن يكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي هي على وشك البلوغ.

٤ ـ إنّ هذا الرأي فتوى خاصّ بالقائل وليس إجماعياً ، فللعلماء فتاوى أُخر في هذا المجال يحصل عليها من رسائلهم العملية ؛ وعلى كُلّ ليس هذا الحكم المذكور ممّا يتبنّاه كُلّ الطائفة الشيعية حتّى يكون مورداً للتهريج وإثارة الضغائن ، عصمنا الله وإيّاكم منها.

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

نكاح الجواري بملك اليمين :

س : هل نكاح الجاريات جائز؟ وما المقصود بها؟ روي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال : « نعم ، لابأس به له ما أحلّ له منها »(١) .

وروي عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا »(٢) .

هذه الروايات تتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهن.

__________________

١ ـ الاستبصار ٣ / ١٣٦.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٤٢١

ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.

ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة »(١) ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة »(٢) ، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.

أو مثلاً : « رجل له جارية وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها »(٣) ، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج »(٤) ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ، وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.

( ـ ـ )

ليس فيه ظلم للزوجة :

س : إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.

السؤال : كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية

__________________

١ ـ المجموع ١٦ / ١٤٧.

٢ ـ المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣.

٣ ـ البحر الرائق ٣ / ١٦٧.

٤ ـ الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥.

٤٢٢

والنفسية ، وبما أنّ الإسلام لا يحلّ لها غير زوجها ، فكيف يتحقّق الإشباع لديها إن كانت تلك الأُمور ليست من واجبات الزوج؟ في حين أنّها واجبات للمرأة تجاه زوجها الذي يمتلك بدائل عدّة ، منها الزواج من أربع ، بالإضافة إلى المتعة ، أليس الله خلقها عاطفية بطبيعتها؟ أليس لها حاجات غير المأكل والملبس والمسكن؟ فكيف تشبع تلك الحاجات؟ ألا يؤدّي ذلك لبحثها عن بدائل والعياذ بالله؟ أليس في ذلك فساد للمجتمع؟

ج : لتوضيح الجواب لابأس بذكر مقدّمات :

الأُولى : ليس العدل بمعنى المساواة دائماً ، بل معناه لغة واصطلاحاً : وضع الشيء في موضعه ، فلو كان عندنا رجل وطفل صغير جائعان ، وعندنا قرصان من الخبز ، فليس العدل بينهما أن يُعطى لكُلّ واحد منهما قرصاً بنحو التساوي والمساواة ، بل يُعطى للطفل بمقدار بطنه وسدّ جوعه ، كما يُعطى للرجل كذلك ، فوضع الأشياء في مواضعها هو حقيقة العدل ، كما هو من العقل أيضاً ، وربما في بعض الموارد يستلزم المساواة.

الثانية : إنّ الله سبحانه خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة ، وجعلهما بمنزلة واحدة في أصل الخلقة والتربية والتعليم وكسب المكارم والأخلاق ، والتكاليف الشرعية والوظائف الدينية والاجتماعية ، إلاّ إنّه جعل أيضاً لكُلّ واحد منهما خصائص ومميّزات في الغرائز والأحاسيس والجسم من أجل التكامل ، فإنّ كُلّ واحد منهما مكمّل للآخر ، وهذا يعني أنّ الإنسان بطبيعته ناقص ، فإنّ الكمال المطلق ومطلق الكمال هو الله سبحانه ، وما سواه ناقص ومحدود.

فالرجل ينقصه العاطفة الكاملة التي تحملها المرأة ، كما إنّ المرأة بحاجة إلى عقل كامل يعينها في مسيرة الحياة الزوجية ، فتكمل بالرجل ، وكُلّ واحد يكمّل الآخر في مجالات خاصّة.

ولا ينكر اختلافهما في خلقة أبدانهما ، فإنّ الرجل من الجنس الخشن ، والمرأة من الجنس اللطيف الناعم ، وبطبيعة الحال يلزم الاختلاف بينهما في الخلقة الجسدية ، وإن كانا في أصل الخلقة من نفس واحدة.

٤٢٣

الثالثة : لحكمة ربّانية جعل الله شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل بدرجات ، كما ورد في الروايات الشريفة ، إلاّ إنّه جعل معها الحياء أيضاً ، فإنّها تزيد على الرجل بدرجات(١) ، فمن العدل الإلهي حينئذٍ إن يجعل أحكام النكاح والزواج والمقاربة الجنسية بحسب ما أودعه في الرجل والمرأة ، فلو كان حياء المرأة بمقدار حياء الرجل لكان العدل يقتضي بينهما المساواة في النكاح ومطالبة المقاربة ، ولكن جعل سبحانه حياء المرأة حاجزاً أمام شهوتها ، فهي لا تطالب بالمقاربة إلاّ نادراً.

كما إنّ الرجل هو صاحب النطفة ، فمطالبته للنكاح مقدّمة لتوليد المثل وبقاء النوع الإنساني ، كما إنّ تعدّد الرجال للمرأة الواحدة يوجب اختلاط المياه وضياع النسل والنسب ، وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية.

كما إنّ الحروب تقتل الرجال غالباً ، فتبقى النساء الكثيرات من دون أزواج ، ممّا يوجب الفساد في المجتمع ، فمن العدل أن يكون تعدّد الزوجات للرجل دون المرأة ، وأنّ تكون مطالبة المقاربة بيده ، وعلى المرأة أن تستجيب في كُلّ الأحوال إلاّ ما نهى الشارع المقدّس عنه.

الرابعة : إنّ الله سبحانه في تشريعاته السمحاء قد شوّق الرجال على المقاربة ، وإن كثرة الطروق من سنن الأنبياء ، وما أكثر الروايات في هذا الباب ، وأنّ من يغتسل من نكاح حلال ، فإنّ كُلّ قطرة تكون بمنزلة ملك يستغفر له(٢) ، وبمثل هذه المشوّقات الدينية من الأجر والثواب.

إضافة إلى قوّة الشهوة في الرجال ، ممّا يوجب إقدامهم على المقاربة ليل نهار ، ممّا يوجب إشباع المرأة في غريزتها الجنسية ، بل الكثير من النساء يعجزن أمام شهوة أزواجهن ، حتّى منهن من تريد الطلاق لكثرة الطروق من قبل زوجها ، فهل بعد هذا مجال للإشكال؟

ثمّ يستحبّ للرجل أن يستجيب دعوة زوجته ، ولهذا يستحبّ قبل المقاربة أن يداعبها ويلاعبها حتّى تصل إلى أوج شهوتها وتفرغ ما عندها.

__________________

١ ـ أُنظر : الكافي ٥ / ٣٣٨.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٥٨.

٤٢٤

الخامسة : لقد جعل الله تعالى مفاتن الزوجة فتنة الزوج ، فيكفيها أن تتزيّن وتتعطّر وتكشف عن محاسنها ومفاتنها ، عند ذلك لا يتمالك الزوج عن نفسه ولو كان كهلاً عجوزاً ، فتنال بغيتها بكُلّ سهولة ، وهل تريد المرأة من الرجل غير هذا؟!

إلاّ إذا كانت عاهرة تحبّ التنوّع والتبديل واختلاف الرجال ، وهذا أمر آخر يتنافى مع حيائها وروح الإسلام والشريعة المقدّسة ، ولا يكون إلاّ نادراً ، والنادر كالمعدوم لا قيمة له في وضع القوانين والأحكام ، فإنّها توضع على الأعم الأغلب.

( سوسن ـ ـ )

جائز بين سنّي وشيعية وبالعكس :

س : تساؤلي عن مدى صحّة الزواج بين السنّة والشيعة ـ سواء الزواج الدائم أو المؤقت ، أي زواج المتعة ـ هل هو جائز؟ حلال أم حرام؟

ج : إنّ الفقهاء قد أجازوا الزواج بين المسلمين جميعاً : بأن يتزوّج السنّي من شيعية ، أو الشيعي من سنّية ، الزواج الدائم والمؤقت ـ إلاّ إذا خيف عليه أو عليها الضلال فيحرم ـ وهذا الحكم يستثنى منه النواصب.

ولكن ينصح العلماء أن لا تتزوّج الشيعية من سنّي ، لأنّه سيؤثّر على عقائدها ـ ولذا حكموا فيه بالكراهة ـ إلاّ إذا كانت مطمئنّة من قدرتها على المسائل العقائدية ، وأنّها هي التي ستؤثّر على الزوج.

( سيّد سلمان سيّد علوي ـ البحرين )

ولد الزنا كغيره مرهون بعمله :

س : كثير من الكتّاب والباحثين يؤكّدون على أنّ الإنسان المتولّد من حرام. أي من الزنا والعياذ بالله. لابدّ أن يدخل النار ، هنا أكثر من استفسار يجب أن يوضّح :

٤٢٥

١ ـ لماذا يتحمّل ذلك الإنسان ذنب قد ارتكبه غيره من البشر؟ والجليل يقول في كتابه الحكيم :( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) .

٢ ـ ما هو البعد الإلهي لهذه القضية؟

٣ ـ ما هي الأدلّة العقلية والنقلية في هذه القضية؟

٤ ـ الرجاء ذكر اسم أيّ كتاب قد أُلّف خصّيصاً لمناقشة هذا الموضوع؟ غفر الله لنا ولكم ، ودمتم مشكورين على هذا الموقع المفيد لجميع المسلمين في العالم.

ج : إنّ الرأي المتّبع عند الفقهاء والمحققّين هو : أنّ ولد الزنا كغيره مرهون بعمله ، فلا وجود لحكم مسبق عليه ، فإن أطاع الله في واجباته واحترز عن معاصيه فهو جدير أن يدخل الجنّة.

والأدلّة العقلية قائمة بحدّ ذاتها على هذا الموضوع ؛ وأمّا الأدلّة النقلية فما كان منها يوهم خلاف هذا المطلب ، فهو إمّا ساقط سنداً أو دلالةً ـ باعتبار تعارضها بأخبار وأحاديث أُخرى تفيد ما قلناه ـ وإمّا مؤوّل يرجع بالنتيجة إلى ما ذكرناه من رأي الفقهاء.

( ـ ـ )

النظر إلى عورة كُلّ من الزوجين جائز :

س : هل يجوز نظر الرجل لعورة امرأته وبالعكس؟ خاصّة أنّي وجدت أنّ الحديث الذي يستدلّ به الذين يقولون بكراهة النظر إلى عورة المرأة يورث العمى ، قد ضعّفه الألباني من أهل السنّة ، في حين جوّز النظر اعتماداً على الحديث « احفظ عورتك إلاّ من امرأتك ، أو ما ملكت يمينك » المروي عند أهل السنن إلاّ النسائي ، وهذا قول كثير من علماء أهل السنّة ، كابن مفلح الحنبلي ، الذي قال كذلك أنّ الشريعة إذا أحلّت شيئاً أحلت الأسباب الموصلة إليه ، وإذا كان هذا الأمر سيزيد في الاستمتاع ألا يعد أمراً مشروعاً؟

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٤٢٦

وإذا كان المسلم محرّماً عليه النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً ، فمن الذي يحلّ له ذلك ، أن لم يكن الزوج والزوجة؟

ج : من قال لك بحرمة نظر الرجل إلى عورة زوجته وبالعكس؟! أقصى ما يمكن أن يقال : بأنّه مكروه ، والحديث محمول على الكراهية لا على الحرمة(١) .

هذا ، وقد خصّ بعضهم كراهية النظر إذا كان يريد الولد لا مطلق الجماع.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

حدّ العورة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة.

قال الكركي : « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤.

والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة ».

وروى الصدوق أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٣٩ للحلّي ، تحرير الأحكام ١ / ٢٠٢ للحلّي ، مدارك الأحكام ٣ / ١٩١ للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة ٢ / ٥ ».

عن أبي الحسن الماضي قال : « العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة » ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق « الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب ٤ / ٢٦٩ ، الخلاف للطوسي ١ / ٣٩٦ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ».

__________________

١ ـ الخلاف ٤ / ٢٤٩.

٤٢٧

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الفخذ ليس من العورة » تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥.

والدبر نفس المخرج وليست الأليتان ولا الفخذ منها « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ».

ولهذا كان الباقر يطلي عانته ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه « الفقيه ١ / ١١٧ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ ، كتاب الطهارة للخوئي ٣ / ٣٥٦ ، كتاب الطهارة ١ / ٤٢٢ للأنصاري ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ليس قبيحاً الامتثال لشرع الله بما دلّت عليه الأدلّة الشرعية موضع الاستنباط عند الفقهاء من الكتاب والسنّة الشريفة ـ التي تشمل أقوال وأفعال المعصومينعليهم‌السلام جميعاً ـ وإنّما القبيح أن يقحم المرء نفسه فيما لا يُحسن ، ويتجنّى على غير أهل الصناعة ، ويحسب نفسه على شيء وهو لا شيء بعينه.

وبالنسبة للحكم الفقهي لحدّ العورة ، فقد أختلف فقهاء الإمامية تبعاً لاستفاداتهم الاجتهادية من الروايات الواردة في الموضوع.

قال المحقّق البحرانيقدس‌سره : « في العورة التي يجب سترها في الصلاة ، وعن الناظر المحترم ، وأنّها عبارة عن ماذا؟ والأشهر الأظهر أنّها عبارة عن القُبل والدبر ، والمراد بالقُبل الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقة الدبر التي هي نفس المخرج.

ونقل عن ابن البرّاج أنّها ما بين السرة والركبة ، وجعله المرتضى رواية كما نقله في المنتهى.

وعن ابن الصلاح أنّه جعلها من السرّة إلى نصف الساق ، مع أنّ المحقّق في المعتبر نقل الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة »(١) .

وعليه ، فلا يحقّ لشخص خارج عن صناعة الفقه ، أن يدلي بدلوه فيما لا يُحسن ، ويأتي بروايات لا يعلم محلّها من الصحّة أو الإرسال ، أو المعارضة أو

__________________

١ ـ الحدائق الناضرة ٧ / ٦.

٤٢٨

التقييد والإطلاق ، ليقول : أنّ هذه الرواية هي الحكم الفقهي للموضوع الكذائي عند الطائفة ، فالأحكام الفقهية محلّها الكتب الاستدلالية لا الكتب الروائية ، وحسب ما أورده هذا البعض في نقله لهذه الرواية مثلاً : أنّ الباقرعليه‌السلام كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف إزاره على أطراف إحليله ، ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه(١) .

نقول : ماذا يفعل هذا البعض بالرواية التالية الواردة عن بشير النبّال حيث يقول : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام »؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتزر بإزار ، وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً عن الإزار ، ثمّ قال : « أُخرج عنّي » ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل »(٢) .

ولو سلّمنا لهذا البعض استفاداته الخاصّة من الروايات ، وقلنا أنّها وافقت فتوى المشهور عند علماء الإمامية في حدّ العورة ، فهاهم فقهاؤهم يفتون كما يفتي الإمامية في الموضوع ، فإنّنا نجد » أنّ أبا عبد الله الحنّاطي حكى عن الاصطخري أنّ عورة الرجل هي القُبل والدبر فقط »(٣) .

وفي رواية عن أحمد أنّ العورة الفرجان : « قال مهنا : سألت أحمد ما العورة؟ قال : الفرج والدبر. وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله رواه البخاري »(٤) .

وقال ابن رشد : « وأمّا المسألة الثانية : وهو حدّ العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال

__________________

١ ـ أُنظر : وسائل الشيعة ٢ / ٥٣.

٢ ـ الكافي ٦ / ٥٠١.

٣ ـ فتح العزيز ٤ / ٨٥.

٤ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٦١٦.

٤٢٩

أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت :

أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الفخذ عورة » ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه ، قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

وفي نيل الأوطار : « قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الفخذ عورة ، وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القُبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري »(٢) .

وفي المصدر نفسه : « باب من لم ير الفخذ من العورة ، وقال : هي السوأتان فقط.

عن عائشة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثمّ استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلمّا قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلمّا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال : «يا عائشة ألا استحي من رجل ، والله إنّ الملائكة لتستحي منه » رواه أحمد.

وروى أحمد هذه القصّة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه : دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم ، فوضع ثوبه بين فخذيه ، وفيه فلمّا استأذن عثمان تجلّل بثوبه.

الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقاً فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ : وعن أنس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ / ٩٥.

٢ ـ نيل الأوطار ٢ / ٤٩.

٤٣٠

لأنظر إلى بياض فخذه ، رواه أحمد والبخاري وقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط »(١) .

فالمسألة كما ترى خاضعة للأدلّة الشرعية عند الفقهاء ، ومن هنا نرى اختلاف الفقهاء عند الفريقين ـ على حدّ سواء ـ تبعاً لاختلاف استفاداتهم من الأدلّة الشرعية ، فليست هذه المسألة محلاً للتهريج أو التشنيع بقدر ما هي محلاً للتحقيق والبحث العلميين في بيان حقيقة استفادة مثل هذا الحكم من الأدلّة الشرعية المتوفّرة لدى علماء المسلمين.

( ـ ـ )

اختيار زوجة علوية حسن :

س : البعض من الشباب المقدمين على الزواج ، من ضمن الشروط التي يفضّلونها كون الفتاة سيّدة ، أي : ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما رأيكم بذلك؟

ج : هذا شيء حسن ولا حزازة فيه ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «كُلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلاّ حسبي ونسبي »(٢) ، فالمصاهرة بالسادة لها آثارها الطيّبة ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن الإقدام بزواج المؤمنات العفيفات من غير السادة اللواتي يتّصفن بصفات الإيمان ، فضلاً عن مواصفاتٍ أُخرى يرغبها الجميع.

( رزان ـ الإمارات )

أحاديث تحث على الإنجاب :

س : أُريد حديثاً عن الرسول يحثّ على الإنجاب؟

__________________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ٥٠.

٢ ـ الخصال : ٥٥٩.

٤٣١

ج : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة ، حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة ، فيقال له : أُدخل الجنّة ، فيقول : لا ، حتّى يدخل أبواي الجنّة »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلاّ الله »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كان يحبّ أن يستن بسنّتي فليتزوّج ، فإنّ من سنّتي التزويج ، اطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً »(٣) .

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

من جوّز نكاح الرجل لابنته وأخته من الزنا :

س : نيابة عن جميع الموالين لأهل البيتعليهم‌السلام أحبّ أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحقّ ، ودحض ادعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو :

هل فعلاً بأنّ المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا؟ وإن كان كذلك ، فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الاستشهاد به في خصوص هذه المسألة؟ ودمتم سالمين.

ج : تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته وأخته ، وبنت ابنته وبنت أخيه من الزنا ، ومن المصادر السنّية التي ذكرت ذلك :

١ ـ الشرح الكبير لابن قدامه : « فصل : ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء.

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٨٣.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٠ / ١٤.

٣ ـ تحف العقول : ١٠٥.

٤٣٢

وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب »(١) .

٢ ـ روضة الطالبين للنووي : « فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً »(٢) .

٣ ـ كشّاف القناع للبهوتي : « أو نكح بنته من الزنا » فعليه الحدّ « نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف » وهو كون الشافعي أباحه ، « فيحمل إذن على معتقد تحريمه » أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنّه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه(٣) .

٤ ـ الفائق في غريب الحديث للزمخشري : « ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :

إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به

وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ

فإن حنفيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّم

وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هم

وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم

وإن حنبليّاً قلتُ قالوا بأنّني

ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّم

وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه

يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ

تعجبت من هذا الزمان وأهله

فما أحد من ألسن الناس يسلم

__________________

١ ـ الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣.

٢ ـ روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨.

٣ ـ كشّاف القناع ٦ / ١٢٥.

٤٣٣

وأخّرني دهري وقدّم معشراً

على أنّهم لا يعلمون وأعلم »(١)

٥ ـ شرح صحيح مسلم للنووي : « وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوّج أُمّ المزني بها وبنتها ، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولّدة من مائه بالزنا »(٢) .

( نايل معايعة ـ الأردن ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ معلّم )

لا تزاوج بين الإنس والجنّ :

س : هل يوجد تزاوج بين الإنس والجنّ؟ وإذا كان يحصل مثل هذا الأمر كيف؟

ج : الجنّ نوع من الخلق مستورون عن حواسنا ، يخبر القرآن الكريم بوجودهم ، ويذكر أنّهم بنوعهم مخلوقون قبل نوع الإنسان ، وأنّهم مخلوقون من النار ، كما في قوله تعالى :( وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ) (٣) ، والإنسان مخلوق من تراب ، وأنّهم يعيشون ويموتون ويبعثون كالإنسان ، ومكلّفون ، ويتوالدون ويتناسلون.

ولكن لا يتصوّر ممّا تقدّم أنّه يمكن أن يحصل تزاوج لاختلاف في مادّة الخلق ، فضلاً عن النوع الواحد ، فهل يتصوّر زواج إنسان من كلب ، أو حصان ببقرة ، فكيف بالجنّ؟

هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى أن مر عليك في بعض الأخبار التي قد تصحّ أنّ جنّياً تزوّج من إنس ، فهذا لا يعني بقاءه على صورته ، بل حوّله الله تعالى إلى مخلوق أنسي ، حتّى يصحّ التزاوج.

__________________

١ ـ الفائق في غريب الحديث ١ / ٧.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٠ / ٤٠.

٣ ـ الحجر : ٢٧.

٤٣٤

( ليلى ـ ـ )

زواج الشيعية من السنّي :

س : لو تزوّجت شيعية من سنّي بشرط ثباتها على مذهبها وقدرتها على التأثير عليه ، ولكن في حالة أن لم تستطع هدايته ، وأرادت من أبنائها أن يكونوا على مذهبها ، ما الحكم لو أرادوا مذهب أبيهم؟ ولم تتمكّن الأُم من هدايتهم ، خصوصاً وأنّ دائماً يتّبع الأولاد ملّة أبيهم ، أتعتبر المرأة ظالمة لأولادها؟ أو البعض منهم ، وهل تعاقب مثل التي تتزوّج كتابي؟ أم الأفضل أن لا تتزوّج السنّي ، أو أن تحاول هدايته.

وهل يجوز أن تشترط عليه قبل الزواج أن يكون الأولاد من مذهبها في حالة رفضها أن يكونوا على مذهب أبيهم؟ حيث أنّ من الصعب أن تربّي الأُمّ أولاده على مذهب تيقّن الأُمّ على عدم صحّته ، وأنّ مذهب أهل البيت بدون شكّ هو الطريق الصحيح؟

ج : إنّ العقيدة والمذهب ليست وراثية ولا تحكّمية ، فلا تأتي بالوراثة للأب أو الأُمّ ، ولا باشتراط أحدهما على الآخر ، فلا إكراه في الدين ، والمهمّ أن تبذلي يا أُختي جهدك على الاستزادة من العلم والمعرفة بأهل البيتعليهم‌السلام ، والاهتمام بأمرهم وإبراز فضائلهم ، وفضلهم على غيرهم ، وتنشأت أولادك على موالاة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبيان حال مخالفيهم بهدوء ، وطرح علمي دون تهجّم ودون إساءة ، لكي لا يكون الردّ عكسياً ـ سواء من الزوج أو الأبناء ـ حتّى يفتح الله بينك وبينهم بالحقّ وهو خير الفاتحين.

وننصح بالدعاء والاستعانة بالله تعالى على ذلك ، مع بذل المزيد من الجهد والثبات ، قال تعالى :( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (١) .

__________________

١ ـ العصر : ١ ـ ٣.

٤٣٥

وقال تعالى :( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) (١) .

( محمّد ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية :

س : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحرّية بالمفهوم الغربي ، والذي يؤمن بالحضارة المادّية غافلاً عن الأُمور المعبّر عنها ما وراء الطبيعة ، إلاّ أنّ حقوق الشواذ أصبحت مسألة نقاشية في الولايات المتحدة ، لدرجة أنّ إحدى الولايات أجازت جواز الشواذ.

كيف نثبت خطأ هذا المفهوم؟ وهذا الحقّ المدّعى للعامّة من المجتمع الغربي أو للمسلمين ، ممّن أخذتهم رياح الحضارة المادّية حيث تسير؟

ج : إنّ من لا يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة ـ بما في ذلك المنادي بالحرّية بمفهومها الغربي ـ لا يمكنه أيضاً الإيمان بالحرّية بمفهومها الوسيع وعرضها العريض ، فهل يقبل أحد المنادين بالحرّية سرقة أمواله ، واغتصاب زوجته وأطفاله ، أن لا يرى أنّ الحرّية تسمح له بذلك.

وإذا فرضنا أنّه أجاب بالإيجاب وقال : أقبل باقتضاء الحرّية سرقة مالي وما شاكل ذلك ، فنسأله : هل تقبل ضربك وقتلك من دون مبرّر؟ إنّك حتماً تجيب بالنفي ، وهذا يعني أنّ الحرّية ينبغي أن تكون لها حدود ، ولا يمكن لأحد أن يقبلها بعرضها العريض.

وآنذاك نسأل : ما هي حدود الحرّية؟ لابدّ وأن يكون الجواب : أنّ حدَّها عدم التجاوز على الإنسانية والبشرية ، وهو جواب جيّد ومقبول ، ولكن أليس زواج الذكور بالذكور فيه تجاوز على الإنسانية ، كيف لا يكون كذلك

__________________

١ ـ العنكبوت : ٦٩.

٤٣٦

ونحن بتشريع الزواج المذكور نكون قد حكمنا على البشرية بالفناء والدمار بشكل تدريجي وبطيء ، إنّه ليس من المقبول تحت شعار الحرّية القضاء على البشرية والإنسانية.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

جواز نكاح دون العاشرة :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يجوز التمتّع وممارسة الجنس مع الصبية البكر إذا بلغت تسع سنوات ـ أو سبعاً على رواية ـ بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهة العيب على أهلها!! لا تحريماً ولا مراعاة لذوق أو خلق ولك ـ بعد ـ أن تطلق لخيالك العنان طويلاً لتتصوّر مستقبل أخلاق طفلة بهذا العمر تتفرّج على أعضاء الرجال التناسلية ، وتلحظ حركاتهم الجنسية ، وهم يفعلون معها كُلّ شيء إلاّ الجماع!! والجماع المكروه من الفرج فقط ، أي تجوز المجامعة من الدبر!

هل يرضى إنسان غيور كريم مثل ذلك لابنته الصغيرة أو أخته أو قريبته أو لأيّ من أطفال العالمين؟! وما هو شعورك وأنت تتخيّل وقوع ذلك مع ابنتك البريئة مجرّد تخيّل؟!

إنّ تحليل هذه الحيوانية الهابطة لا يصدر من شيطان أو وحش عدو لبني الإنسان ، فكيف ينسب إلى أئمّتنا ويلصق بشرعتنا؟ كيف؟! أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : هل يدري هذا المستشكل المتحذلق أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد عقد على السيّدة عائشة وهي ابنة ستّ سنوات ، ودخل بها وهي ابنة تسع , فقد ورد : وزفّت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بنت تسع ، ولعبتها معها(١) .

__________________

١ ـ أُنظر : فتح الباري ٧ / ١٧٦ ، مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١.

٤٣٧

فإذا كانت علّة المنع عندهم هي صغر عمر المعقود عليها ، فلا يختلف الكلام هنا بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع ، بل حتّى زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من غيره ، وقد تبيّن جواز ذلك من فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي هو حجّة بلا خلاف ، فلا قيمة بعد هذا لكلام من يخالف فعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقوله ، فلا نطيل الكلام هنا في هذه المسألة.

٤٣٨

نهج البلاغة :

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

المراد من والزموا السواد الأعظم :

س : مع قيام المنهج القرآني بأنّ الأحقّية غالباً في الأقلّية ، كيف يوجّه كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة : ومن كلام لهعليه‌السلام ، وفيه يبيّن بعض أحكام الدين ، ويكشف للخوارج الشبهة ، وينقض حكم الحكمين :

« فإن أبيتم إلاّ أن تزعموا أنّي أخطأتُ وضللتُ ، فلم تضلّلون عامّة أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بضلالتي ، وتأخذونهم بخطئي ، وتكفّرونهم بذنوبي والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان ، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب »(١) .

هذا النصّ ، وقد استغله الإخوة الأشاعرة عندنا للإشارة إلى أنّ أحقّية أهل السنّة تنبع من كونهم السواد الأعظم وبنصّ أمير المؤمنين ، فما قولكم يا مولانا؟

ج : نلفت انتباهكم إلى النكات التالية :

١ ـ إنّ هذه الخطبة ليس لها سند معتبر ، ولم يقل أحد بصحّة كُلّ ما جاء في نهج البلاغة ، فلابدّ من استخراج أسانيد كُلّ خطبة فيه.

٢ ـ إنّ الخطبة قد وردت في ردّ الخوارج المارقين ، فلابدّ من ملاحظة المخاطبين في فهم كلامهعليه‌السلام ، وذلك ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٨ / ١١٢.

٤٣٩

ويمكن أن يكون المراد من السواد الأعظم المذكور في الخطبة هو : أتباعه ومن بايعه ، وبعبارة واضحة : أنّ الإمامعليه‌السلام يريد أن ينبّه الخوارج بالرجوع إلى الخطّ العام الذي كانوا عليه قبل انحرافهم ، ويدلّ على هذا المعنى أن نعرف أنّ المسلمين في تلك الفترة قد انقسموا إلى ثلاث طوائف :

الأُولى : هم أصحاب الإمامعليه‌السلام ومن بايعه من عامّة الناس.

الثانية : أصحاب معاوية.

الثالثة : هم الذين انشقّوا من معسكر الإمامعليه‌السلام ، واتبعوا أهواءهم ، فضلّوا وأضلّوا.

فحينئذٍ هل يعقل أنّ الإمامعليه‌السلام ينصح هذه الفئة الثالثة بالرجوع إلى أصحاب معاوية؟ فلا يبقى إلاّ القول بأنّهعليه‌السلام كان يوبّخهم لخذلانهم الحقّ ، وهم الطائفة الأُولى ، الذين سمّاهم بالسواد الأعظم ، ويريد منهم أن لا يفترقوا عنها.

٣ ـ إنّ هذا المعنى يتبيّن بوضوح من السياق الموحد في الخطبة ، إذ يذكر الإمام في الفقرة السابقة : «وخير الناس فيّ حالاً النمط الأوسط فالزموه ».

ثمّ يقول مباشرةً بعدها : «والزموا السواد الأعظم ، فإنّ يد الله مع الجماعة ، وإيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان » ، فمن مجموع هذه الفقرات المتتالية يمكننا معرفة مقصود الإمام من عبارة : « السواد الأعظم ، والجماعة ، والفرقة ، والشذوذ » ، فنعرف أنّ المشار إليه في تلك المقاطع مجموعات معيّنة ، أي : أن « أل » المذكور في كُلّها للعهد لا للجنس.

ويدلّ على هذا الاستعمال بعض الروايات التي وردت في توضيح تلك الكلمات ، فمنها : أنّ رجلاً سأل علياًعليه‌السلام عن السنّة والبدعة والفرقة والجماعة؟

فقال : «أمّا السنّة فسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا البدعة فما خالفها ، وأمّا الفرقة فأهل الباطل وإن كثروا ، وأمّا الجماعة فأهل الحقّ وإن قلّوا »(١) .

__________________

١ ـ تحف العقول : ٢١١.

٤٤٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي(١) نَهَرٍ ، وَلَا فِي(٢) طَرِيقٍ(٣) ».(٤)

١٣٩ - بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ(٥) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا

كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا‌

٩٢٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » : - « في ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « في ».

(٣). في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة».

وفيالمرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال فيالمسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٤الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال فيالدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمامعليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق فيالمبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.

٤٤١

وَ(١) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى(٢) أَرْضاً(٣) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ(٤) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا(٥) تَقَبَّلَهَا(٦) مِنَ(٧) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا(٩) ، فَخُذُوهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ(١٠) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي(١١) الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ(١٢) ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عن‌عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».

(٢). في « جن » : « اشترى ».

(٣). في « جد ، جن » : - « أرضاً ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».

(٥). في « بخ » : « فإنّما ».

(٦). في « جد »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».

(٧). في التهذيب ، ح ٦٦٣ : - « من ».

(٨). في الوافي : + « عنها ».

(٩). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : - « بها ».

(١٠). في « ط ، بف ، جد » والوافي : - « منهم ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».

(١٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلى‌الأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اُولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.

والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اُخرى ، نظير الوقف ، أو بنى =

٤٤٢

الْبُيُوتِ(١) إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟

قَالَ : « يُشَارِطُهُمْ(٢) ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ ».(٣)

٩٢٨١/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

____________________

= مسجداً فيها ، فلا يخرج عن كونه وقفاً ومسجداً بخراب البناء ، وكذلك إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلماً لا يزول الاُولويّة ، ولو لم يكن كذلك لم يبق وقف ولا مسجد ، ولا يتّفق غصب الأراضي في البلاد المفتوحة عنوة أو صلحاً ، وهي غالب البلاد ، فيكون إثبات تلك الأحكام في كتب الفقه وغيرها لغواً ، أو مختصّاً بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمثالها ، مع أنّ سيرة المسلمين على العمل بالوقف مستمرّاً في جميع بلاد المسلمين وعلى حفظ المساجد وغيرها ، مع كون أكثر الأراضي الموقوفة ممّا ليست تحت البناء ، بل هي معدّة للزراعة ، ولو كانت الاولويّة مختصّة بما يبنى شي‌ء عليها لم يكن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاولويّة القائمة مقام الملك في تلك الأراضي شي‌ء مصحّح لإعمال المالكيّة ، ولكنّ الظاهر من الشهيد الثانيقدس‌سره أنّ الوقف يبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلك لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى ، فإذا باعها بائع مع شي‌ء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمرّ كذلك مادام شي‌ء باقياً ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها ، هكذا ذكرها جمع من المتأخّرين ، وعليه العمل. انتهى.

والحقّ أنّ مراد الشهيدقدس‌سره إثبات حكم المالكيّة بوجه ما في مقابل من لم يثبت مالكيّة أصلاً بدليل أنّه تمسّك بالعمل ، أي السيرة على البيع والشراء والوقف ، وليس السيرة على إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضي المزروعة في العراق ، ولا على زوال ملك المشتري بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا يزول آثار التصرّف أجمع إلّا بالإعراض في الأملاك الخاصّة ، ولا يزول أصلاً في الأوقاف العامّة ؛ إذ لا يتصوّر إعراض الموقوف عليه فيها ، ولا يزول اُولويّته بشي‌ء غير الإعراض أيضاً ، وبالجملة فالاُولويّة الحاصلة للمتصرّف في الأراضي المفتوحة حكم شرعي لا يثبت إلّا بسبب ولا يزول إلّا بسبب ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٥٦.

(١). في « بخ » : « البيت ».

(٢). في « بف » : « تشارطهم ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد.وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦٧٩ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضاً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٨٦٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧٣ ؛وفيه ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٦ ، إلى قوله : « فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ».

(٤). في الوسائل : - « بن محمّد ».

(٥). في « بف » : + « الوشّاء ».

٤٤٣

لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يَشْتَرِيَ(٢) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا(٣) وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ(٤) .(٥)

٩٢٨٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛ وَ(٦) عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ(٧) زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ(٨) مِنْ أَرْضِ(٩) الْجِزْيَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ(١٠) انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ(١١) عَنْهَا(١٢) مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ».

____________________

(١). في « بف » : « أن » بدون الباء.

(٢). في « ى ، جد ، جن » : « تشتري ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٠٧ ؛ وج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، صدر ح ٣٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٨٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ٦٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٥.

(٦). في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبي‌جعفرعليه‌السلام ». (٧). في « ط ، بخ ، بف » : - « عن ».

(٨). الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان - بكسر الدال وضمّها - : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ».

وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار. وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).

(٩). في « بح ، بس » : + « أهل ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائمعليه‌السلام ، ثمّ جوّزعليه‌السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك ». وعن العلّامة المجلسي في هامشالكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية ». (١١). في « ى ، جد » : « يؤدّي ».

(١٢). في « جن » : - « عنها ».

٤٤٤

قَالَ عَمَّارٌ(١) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ(٢) مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ».(٣)

٩٢٨٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ(٤) الذِّمَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهَا ، فَتَكُونُ(٥) - إِذَا كَانَ ذلِكَ - بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُؤَدِّي عَنْهَا(٦) كَمَا يُؤَدُّونَ(٧) ».(٨)

____________________

(١). المراد من عمّار هو عمّار بن موسى الساباطي الذي تقدّم بعنوان الساباطي ، فعليه يروي عنه ذيل الخبر عليّ‌بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(٢). في « بخ ، بف » : + « بها ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩١ ، ح ١٨٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٢٧٦٤.

(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٦٦٢والاستبصار ، ح ٣٩١. وفي المطبوع : - « أهل ». (٥). في « بخ »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : « فيكون ».

(٦). في « جن »والتهذيب ، ح ٦٦٢ : - « عنها ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يؤدّي عنها ، أي الخراج ، لا الجزية ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض ، ولا فرق بين الملّاك ، وكما يجب أداء الخراج على المالك الذمّي كذلك يجب على المالك المسلم إذا اشترى منه ، ولا فرق بينهما ، وهذا واضح ، ولكنّ الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين الإمام على حسب المصالح وقدرة الدهاقين ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم يكن إمام معصوم فتقدير سائر الخلفاء والملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار وكلام الفقهاء ، وليس المأخوذ منه - إذا كان الآخذ غير مستحقّ - بمنزلة المغصوب ، كما أنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل الله كالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه عليهم لا يعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو كان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الاُخروي ، وإن كان عالماً عوقب ، وهذا نظير المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غير الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا يؤاخذ بقصاص ودية ، وكذلك الجائر إذا جبى الخراج وأنفقه على مصالح المسلمين كان عاصياً بفعله من غير أن يكون المال مغصوباً للمستحقّين ، ولا فرق بين أن يكون =

٤٤٥

____________________

= السلطان من المخالفين أو من الشيعة ، بل الشيعي أولى بذلك وإن تردّد فيه الشهيد ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة كانوا من المخالفين ، وهذا غير متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني مروان ، أو من بني العبّاس ، وكانوا ساكنين في بلاد العراق والشام ، ولو كان لجميع الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان وبني العبّاس ، ولكن نعلم عدم تأثير هذه الأوصاف في الحكم ، وكذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له ، ولو كان هذا الاحتمال مانعاً من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاري : مذهب الشيعة أنّ الولاية في الأراضي الخراجيّة إنّما هي للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اُجرتها شرعاً ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ. انتهى كلامه.

ومراده أنّ السلطان المخالف لـمّا كان الأمر مشتبهاً عليه ، وظنّ نفسه مستحقّاً للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشيعة أيضاً قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ عليه بشبهته ، وهي تتصوّر منه ، والحقّ ما ذكرنا من أنّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة ويستأصلهم ، ويعذّب أتباع الأئمّةعليهم‌السلام ويكفّرهم ويضلّلهم ويدير الدائر عليهم ، ومنعُه من مروّجي المذهب الحقّ الذين يكرمون العلماء ويبنون مشاهد الأئمّةعليهم‌السلام ويعينون الزوّار عجيبٌ ، مع أنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود ، وما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره ، وليس في كتاب ولا في سنّة وإجماع ، لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة في نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب؟ والذي لا ينبغي أن يرتاب فيه أنّ مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حلّيّته ، كالمكوس والجمارك ممّا ليس فيه شبهة ، بل هو حرام قطعاً ، لا يحلّ لأحد ، ولا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم. ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن كان أخذه على الجائر حراماً ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشيخ المحقّق المذكور : إنّ المناط فيه ، أي الخراج ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هي اُجرة الأرض ، فينوط برضى الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاُجرة تعيّن عليه اجرة المثل ، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. انتهى.

وهذا الذي ذكره خلاف السيرة ، وهو غير ممكن أيضاً ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان ، ويجب عليه أن يلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغير ممكن =

٤٤٦

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ(١) ، فَأَهْلُ(٢) الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ(٣) يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا؟

قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا(٤) ».(٥)

٩٢٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(٦) ، قَالَ : فَسَكَتَ‌

____________________

= قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ؛كتاب المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ و ٢٣٥.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٨٩ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢٧٧١.

(١). النيل - بالكسر - : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واُخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاُولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قالعليه‌السلام : لا تشترها إلّا برضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاُولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك ». (٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل ».

(٣). الاُستان - بالضمّ - : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٣ ( ستن ).

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّابرضا أهلها ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٨٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٢٢٦٩٤.

(٦). في التهذيب : « أفأدَعُها ».

٤٤٧

هُنَيْهَةً(١) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، كَانَ نَصِيبُكَ فِي(٢) الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَاعليه‌السلام ، كَانَ الْأُسْتَانُ(٣) أَمْثَلَ(٤) مِنْ(٥) قَطَائِعِهِمْ(٦) ».(٧)

١٤٠ - بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ‌

٩٢٨٥/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٨) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٩) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « بح » وحاشية « بخ ». والوافي : « هنيئة ». وقال الفيّومي : « الهن ، خفيف النون : كناية عن كلّ اسم جنس. والاُنثى : هنة ، ولامها محذوفة ، ففي لغة هي هاء فيصغّر على هُنَيهة ، ومنه يقال : مكث هنيهة ، أي ساعة لطيفة ، وفي لغة هي واو فيصغّر في المؤنّث على هُنَيّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له ». راجع : المصباح المنير ، ص ٦٤١ ( هنو ).

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « من ».

(٣). في حاشية « بح ، جت » : « الإنسان ». وفي التهذيب : « للإنسان ».

(٤). في«جد » : « مثل ». وفي التهذيب : « أفضل ».

(٥). في « بح » : - « من ».

(٦). القطائع : جمع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، ومحالّ ببغداد أقطعها المنصور اناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، واسم للشي‌ء الذي يقطع ، واسم لما لا ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( قطع ).

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من قطائعهم ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي من قطائع الخلفاء ، والظاهر أنّ ما كان بيده هو الاُستان ، أو بعض قراه وكان خراباً من الظلم فسلاهعليه‌السلام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦٠ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن أبيهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٩٤ ، ح ١٨٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٠٢٠٥.

(٨). في « بس » : - « محمّد بن ».

(٩). في « ط ، بس ، بف » : - « عن أبان ».

(١٠). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : - « بن ». وفي « ط » : - « الهاشمي ».

٤٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السُّخْرَةِ(١) فِي الْقُرى وَمَا يُؤْخَذُ(٢) مِنَ الْعُلُوجِ(٣) وَالْأَكَرَةِ(٤) فِي الْقُرى؟

فَقَالَ : « اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ ، فَمَا اشْتَرَطْتَ(٥) عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ(٦) وَمَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ لَكَ ، وَلَيْسَ(٧) لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتّى تُشَارِطَهُمْ ، وَإِنْ(٨) كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ(٩) ؛ إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ(١٠) الْقَرْيَةَ أُخِذَ ذلِكَ مِنْهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنى فِي حَقٍّ لَهُ إِلى جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُيُوتاً أَوْ دَاراً(١١) ، فَتَحَوَّلَ(١٢) أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ(١٣) : أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ(١٤) وَهُمْ(١٥) كَارِهُونَ؟

____________________

(١). « السُخْرة » ، وزان غرفة : ما سخّرت من خادم أو دابّة بلا أجر ولا ثمن. والسُخري ، بالضمّ بمعناه.المصباح‌المنير ، ص ٢٦٩ ( سخر ).

(٢). في « بف ، جن » : « وما تؤخذ ».

(٣). « العُلوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيرهم. كذا فيالصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفيالوافي : « العلج : الرجل القويّ الضخم ، ويقال لكفّار العجم ، واُريد به هنا أهل الرساتيق ». والرساتيق : جمع الرُستاق ، وهي السواد.

(٤). في الوافيوالتهذيب : + « إذا نزلوا ». و « الأكرة » : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اشتُرِطَ ».

(٦). في « ط » : « فاستخدمه » بدل « من الدراهم والسخرة ».

(٧). في « ط » : « فليس » بدل « فهو لك وليس ».

(٨). في « بخ » : « فإن ».

(٩). في « جد » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب : « كالمتيقّن ».

(١٠). في التهذيب : + « الأرض أو ».

(١١). في « ط » : « دوراً ». وفي « بف » : - « أو داراً ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « فيحول ».

(١٣). في « ى » : - « له ». وفي الوافي : « جاره ». وفي الوسائلوالتهذيب : « جاره إليه » بدل « جار له ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٩ : « قوله : أهل دار جار له ، أي من الرعايا والدهاقين. أله ، أي للجار أن يردّهم. والجواب محمول على ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم ».

(١٥). في « بس » والوسائلوالتهذيب : + « له ».

٤٤٩

فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا(١) ».(٢)

٩٢٨٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ(٣) الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « وَصّى(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلِيّاًعليه‌السلام عِنْدَ مَوْتِهِ(٥) ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ(٦) عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ(٧) عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ(٨) ».(٩)

٩٢٨٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٨ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضلالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٤١٦٠.

(٣). في « بف » : - « عليّ ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب : « أوصى ».

(٥). في الوسائل : « وفاته ».

(٦). في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اُجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».

(٨). في التهذيب : - « يعني الأجير ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».

وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس فيالتهذيب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٩. (١٠). في الوسائل : « ألا تسخّروا ».

٤٥٠

الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدى فَلَا تُعْطُوهُ ، وَكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً ، وَهُمُ الْأَكَّارُونَ ».(١)

٩٢٨٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ(٢) سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النُّزُولُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ(٣) ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن صفوان.النوادر للأشعري ، ص ١٦٤ ، ح ٤٢٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « قال : وكان عليّعليه‌السلام يكتب إلى عمّاله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٨.

(٢). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

وقد تكرّر في الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زياد حين الرواية عن ابن محبوب ، منها ما يأتي في الحديث ٩٢٩٣ ، فلاحظ.

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّه - أي ابن سنان - كان يدور في القرى لجمع الخراج من الدهاقين ، وكان ينزل عليهم في دورهم ، ومنع من الزيادة على ثلاثة أيّام لأنّ النزول عليهم مشقّة ، ويتكلّفون لعمّال السلطان في الضيافة فوق طاقتهم. وقد علم من هذا الحديث شيوع تولّي أعاظم الشيعة لأعمالهم كانوا يتولّون الخراج وتقسيمه ، وكان كثير من الولاة من الشيعة ، فيستأنس منه الحكم بجواز أخذ الخراج من الوالي الشيعي المستقلّ في التصرّف.

قال السبزواري في كتاب الجهاد منالكفاية : ما يظهر من الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّةعليهم‌السلام إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلين ؛ لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم ؛ لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال ، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان عن أبيه ، ورواية أبي بكر الحضرمي ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إليه جهلاً غير مؤثّر في جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل ليس بعذر ، ولو كانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. انتهى.

وحاصل الكلام أنّ حقّ الخراج ثابت في الأرض وحقّ المسلمين ثابت في بيت المال ، ويجوز لكلّ واحد من المسلمين التصرّف في حقّ نفسه ، وكون المتولّي لذلك جائراً أو عادلاً مخالفاً أو موافقاً لا يوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بيت المال ، ولا فرق بين كون المتولّي للإعطاء ممّن يجوز له التولّي ، أو لا يجوز ، فهو كاستنقاذ الدين من المديون الممتنع بحكم الجائر إذا لم يمكن بغير ذلك ، فتجويز التصرّف في الخراج وتملّكها بأمر السلطان مطلق غير مختصّ بالمخالف والموافق ، وليس جواز تصرّف الأخذ في الخراج منوطاً =

٤٥١

٩٢٨٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزَلُ عَلى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(١) ».(٢)

١٤١ - بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ(٣)

٩٢٩٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ بَشَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٧) يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ(٨) ، وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ،

____________________

= بكون الوالي معذوراً في تصرّفه ، ثمّ إن كان الإمامعليه‌السلام راضياً بتصرّف عدوّه في الخراج وإعطائه لشيعته فهو راضٍ قطعاً بتصرّف الوالي الشيعي المحبّ لأهل البيت المروّج لمذهبهم قطعاً ، وقد أحسن المحقّق السبزواري ووفّق النظر وحقّق الأمر في هذه المسائل ، واعتمدت في كثير ممّا ذكرته هنا عليهرحمه‌الله ». وراجع :كفاية الأحكام ، ص ٣٩٢.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، عنهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢٦٠ ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٢.

(١). فيالمرآة : « ظاهر الخبرين أنّ النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام ، والمشهور بين الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر من ذلك ، وهو غير ثابت. وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارّة المسلمين ، كما شرط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل أيله أن يضيّفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون ». وراجع :الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، الدرس ١٣١.

(٢). الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٨٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٤١٦٣.

(٣). السمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطاً لإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ). (٤). في « ط » : « الحسن ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي عن بعض النسخ والوسائلوالتهذيب : « يسار ». والمحتمل قويّاً أنّ الصواب ما ورد في المتن ، وأنّ المراد به هو الحسين بن بشار المدائني. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٦ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٣ ؛رجال البرقي ، ص ٤٩.

(٦). في الوافي : + « الأوّل ».

(٧). في « ط »والتهذيب : « رجل ».

(٨). « الضياع » : جمع الضيعة ، وهي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، =

٤٥٢

قَالَ(١) : « هذِهِ أُجْرَةٌ لَابَأْسَ بِهَا ».(٢)

٩٢٩١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٣) لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ(٤) وَالْخَادِمَ(٥) ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».(٧)

٩٢٩٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ ، قَالَ :

اشْتَرَيْتُ(٩) لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام جَارِيَةً ، فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ :

____________________

= والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣١٨٤.

(٣). في الوسائل : « فقيل ».

(٤). في الوسائل : - « والدار ».

(٥). في الوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « والجارية ».

(٦). الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله. وبعبارة اُخرى : هو الاُجرة على الشي‌ء قولاً أو فعلاً. وكذلك الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعيلة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٣ ( جعل ).

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٤ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٢٥١٨.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « ط » : « شريت ».

٤٥٣

« لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ(١) : « لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ(٢) ».(٣)

٩٢٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ(٤) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٥) عليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(٦) لَهُ(٧) : رُبَّمَا أَمَرْنَا(٨) الرَّجُلَ ، فَيَشْتَرِي(٩) لَنَا(١٠) الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ(١١) ، وَنَجْعَلُ(١٢) لَهُ جُعْلاً؟

قَالَ(١٣) : « لَا بَأْسَ(١٤) ».(١٥)

٩٢٩٤/ ٥. وَعَنْهُمَا(١٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَغَيْرِهِ(١٧) ،

____________________

(١). في « بح ، جد ، جن »والتهذيب : « فقال ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبلهعليه‌السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمرهعليه‌السلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون الاُجرة إلّا من أحد الطرفين ، وهو أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨. (٤). في الوسائل : « يسأل ».

(٥). في الوافيوالتهذيب : « سئل أبو عبدالله » بدل « سمعت أبي سأل أبا عبدالله ».

(٦). في « بس ، جن » : « قال ».

(٧). في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٨). في الوافيوالتهذيب : « إنّا نأمر » بدل « ربّما أمرنا ».

(٩). في « ط » : « ليشتري ».

(١٠). في « ى ، بح ، جد » : - « لنا ».

(١١). في الوافي : « والغلام والدار والخادم » بدل « والدار والغلام والجارية ».

(١٢). في « ى » : « فنجعل ».

(١٣). في « بف » : « فقال ».

(١٤). في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافيوالتهذيب : + « بذلك ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.

(١٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.

(١٧). ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولّاد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولّاد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، كما روى عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيكون في السند تحويل.

٤٥٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالُوا :

قَالَا(١) : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٢) ، إِنَّمَا هُوَ(٣) يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ(٤) ، وَإِنَّمَا(٥) هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ(٦) ».(٧)

١٤٢ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ‌

٩٢٩٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ،قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(٨) أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ، وَلَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً(٩) ، وَلَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً ، وَلَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : « قال » بدل « قالا ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب : « قال » بدل « قالوا : قالا ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ».

(٣). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : - « هو ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « مسمّى ».

(٥). في « ط ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والفقيه والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « إنّما » بدون الواو.

(٦). في الوسائل والكافي ، ح ٨٨٩٣والتهذيب ، ح ٢٤٧ : « بمنزلة الاُجراء » بدل « مثل الأجير ».

(٧).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.

(٨). في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».

(٩). الإبضاع : جعل الشي‌ء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلّامة المجلسي : « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع :المغرب ، ص ٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب؛قرب الإسناد ،=

٤٥٥

٩٢٩٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ(١) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ».(٢)

١٤٣ - بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ(٣) بَعْدَ الصَّفْقَةِ‌

٩٢٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ(٤) ،قَالَ :

اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ(٦) الدَّرَاهِمَ(٧) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ(٨) ».(٩)

____________________

= ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئابالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.

(١). في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.

(٣). الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).

(٤). في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٥). في« بف » : « له » بدل « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « بف » : « أزن ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».

(٨). « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).

وفيالمرآة : « تضمّن - أي الخبر - النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،=

٤٥٦

٩٢٩٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا(٢) ، فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي(٣) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ(٤) ، فَضَمَّ(٥) عَلى يَدِي ، قُلْتُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي(٧) ، وَقُلْتُ(٨) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ(٩) عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هذَا(١٠) قَبْلَ الضَّمَّةِ(١١) ، أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : الْوَضِيعَةُ(١٣)

____________________

= و حمل على الكراهة ، قال فيالدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على الكراهة ؛ لأنّه روي عن الصادقعليه‌السلام قولاً وفعلاً ، كما روي عنه تركه قولاً وفعلاً ». وراجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن زياد الكرخيالوافي ، ج ٩٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٢٩٧٣.

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٢). في حاشية « جت » : « اعترضتها ».

(٣). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بيع المساومة فهو البيع بغير إخبار برأس المال. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(٤). في الوافي : « بعته إيّاها ».

(٥). في « بخ ، بف » : « حتّى بعته إيّاها وقبض » بدل « ثمّ بعتها إيّاها فضمّ ». وفي حاشية « بح » : « فقبض ».وفي الوافي:«وقبض».وفي الفقيهوالتهذيب :«فضمن». (٦). في«بخ،بف» والوافيوالفقيه والتهذيب :«فقلت».

(٧). في الوافي : « ينبغي أو لا ينبغي ».

(٨). في « جن » : « قلت » بدون الواو.

(٩). في « بح » : - « عنك ».

(١٠). في « ى » والوافي : - « هذا ».

(١١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قبل الضمّة ، أي ضمّ يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة. وفي بعض نسخ الحديثكالتهذيب : الضمنة بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما لما صار إليه ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « رسول الله ».

(١٣). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

٤٥٧

بَعْدَ الضَّمَّةِ(١) حَرَامٌ ».(٢)

١٤٤ - بَابُ حَزْرِ(٣) الزَّرْعِ‌

٩٢٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا أَكَرَةً(٦) فَنُزَارِعُهُمْ(٧) ، فَيَجِيئُونَ وَيَقُولُونَ(٨) لَنَا(٩) : قَدْ حَزَرْنَا هذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطُونَاهُ(١٠) وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَكُمْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « الصفقة ». وفي التهذيب : « الضمنة ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٨٥٧ ، معلّقاً عن زيد الشحّامالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٧٦٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٢٩٧٨.

(٣). الحَزْر : الخَرْص ، والتخمين ، والتقدير بالحدس. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ( حزر ).

(٤). هكذا في « ط » وحاشية « بح ، جت ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن‌محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « بخ » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ». وفي « بف » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ».

والصواب ما أثبتناه. وهذا واضح بالنسبة إلى ما ورد في « بخ ، بف » ، كما يظهر بالرجوع إلى ما قدّمناه ذيل ح ٩٠٢٥ ، فلاحظ.

وأمّا بالنسبة إلى ما ورد في أكثر النسخ ، فلم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، بقرينة روايته عن محمّد بن عيسى.

(٥). في « ط ، بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٦). الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٧). المزارعة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال الفيروزآبادي : « ويكون البذر من مالكها ». راجع :المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٣ ( زرع ).

(٨). في « بخ ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٥٧٠والتهذيب : « فيقولون ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٣٥٧٠ : « إنّا ».

(١٠). في « بف » : « فأعطونا ».

٤٥٨

عَلى هذَا الْحَزْرِ.

فَقَالَ : « وَقَدْ بَلَغَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهذَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَجِي‌ءُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ(١) نَقَصَ.

قَالَ : « فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ(٢) ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ ، كَذلِكَ إِذَا نَقَصَ كَانَ(٣) عَلَيْهِ ».(٤)

١٤٥ - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ‌

٩٣٠٠/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ(٥) ، فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَةٍ(٦) ، فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا(٧) كَذَا وَكَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(٨)

____________________

(١). في « ط »والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٢). في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٣). في « ى » : - « كان ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٦ ، بسنده عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٨٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٣٥٧٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٤١٣٠.

(٥). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : « بأجر معلوم ».

(٦). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ضيعته ». والضيعة : هي الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل. والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : الضِياع. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٧). في « بف »والتهذيب ، ح ٩٣٥ : « بها ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٥ ، بسنده =

٤٥٩

٩٣٠١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً(١) بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ ، فَلَمَّا أَنْ(٢) قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلى مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَنَظَرَ الْأَجِيرُ إِلى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ ، فَكَافَأَهُ(٣) الَّذِي يَدْعُوهُ : فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ الْمُكَافَأَةُ؟ أَمِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، أَوْ(٤) مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْأَجِيرِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ(٥) شَيْئاً عَلى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلى أَرْضٍ أُخْرى : فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالْحَمَّامِ(٦) فَعَلى مَنْ؟

قَالَ : « عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ».(٧)

٩٣٠٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ(٩) : اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ(١٠) ، فَيَقُولُ

____________________

= عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالحعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦١.

(١). في « ى » : « رجالاً ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « أن ».

(٣). في « ى ، جت » : « فكافأ به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب : + « به ». وفي الوافي : « فكافى به ».

(٤). في الوافي : « أم ».

(٥). في « ط » : « ولم نقسم ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أو الحمّام ». وفي « جت » : « والحجّام ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤١ ، ح ١٨٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٢ ، ح ٢٤٢٦٢.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٩). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « له ».

(١٠). في«جن»:-«لي بدراهم». وفي«بف»:«دراهم ».

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667