موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة11%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296992 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) ».(٢)

٨٨٦٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ(٣) وَالدَّرَاهِمِ(٤) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهِ(٥) يَداً بِيَدٍ(٦) ».(٧)

٨٨٧٠/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ(٨) يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ(٩) إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ(١٠) جَذَعَيْنِ(١١) أَوْ ثَنِيَّيْنِ(١٢) » ثُمَّ أَمَرَنِي ،

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزوناً ، فيدلّ على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون ، كما عرفت ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٧٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦١ ، ذيل ح ٢٣٣٩٠.

(٣). في « ط » : - « بالعبد ».

(٤). في « ط ، بف » : « وبالدراهم ».

(٥). في « ط »والفقيه والتهذيبوالاستبصار : « كلّها ». وفي الوافي : « كلّ ».

(٦). في حاشية « بف » والوافيوالاستبصار : + « ونسيئة ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٧. (٨). في الوسائل : «البعيرين» بدل «البعير بالبعيرين».

(٩). في « بف » : - « لا بأس ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بالأسنان ».

(١١). قال ابن الأثير : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذه التقادير ».النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(١٢). في « بخ » : « ثنتين ». وفي التهذيبوالاستبصار : - « إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ». « الثنيّ » : الذي =

١٤١

فَخَطَطْتُ(١) عَلَى(٢) النَّسِيئَةِ(٣) .(٤)

٨٨٧١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « لَا تَبِعْ(٦) رَاحِلَةً(٧) عَاجِلاً(٨) بِعَشَرَةِ(٩) مَلَاقِيحَ(١٠) مِنْ أَوْلَادِ‌

____________________

= يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في البقر والغنم في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السنة السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثني ).

(١). في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « فحططت ». وفي التهذيبوالاستبصار : « قال : خطّ » بدل « أمرني فخططت ».

(٢). في « ى » : « عن ». وفي « جن » : « عليه ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالّاً ، وإنّما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ على النسيئة ؛ لئلّا يراه المخالفون ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « يدلّ على أنّهم كانوا يكتبون في محضر الإمامعليه‌السلام فخطّ على هذه الكلمة. وأمّا حمله على التقيّة فبعيد ؛ إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة ، وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعي ، فالحمل على الكراهة أولى ، كما حمله العلّامةرحمه‌الله ، وأمّا أمرهعليه‌السلام بالخطّ على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتباً والجواز لفظاً ».

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٠ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ، مع زيادة في آخره ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٧ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٦ ، بسندهما عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩١ ، ح ١٧٩١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٨.

(٥). هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٦). هكذا في « ط ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦والتهذيب . وفي « بح ، جت ، جد » : « لاتبيع ». وفي « بف » : « لا يباع ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي : « لاتباع ». وفي المطبوع : « لايبيع ».

(٧). الراحلة من الإبل : البعير القويّ على الأسفار والأحمال ، والذكر والانثى فيه سواء ، والهاء فيه للمبالغة ، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٨). في « ط ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عاجلة ».

(٩). في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٧٦ : « بعشر ».

(١٠). الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة ، يقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلّا أنّهم استعملوه بحذف =

١٤٢

جَمَلٍ فِي(١) قَابِلٍ ».(٢)

٨٨٧٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً(٣) فَلَا يَصْلُحُ(٤) ».(٥)

٨٨٧٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ(٧) ».(٨)

____________________

= الجارّ ، والناقة ملقوحة.النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ( لقح ). وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بعشرة ، ملاقيح ؛ لأنّه من بيع المضامين والملاقيح ، وهو ممّا نهي عنه ».

(١). في « بخ ، بف » : « من ». وفي التهذيب : « حمل من » بدل « جمل في ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٢٢٧٣٢ ؛ وج ١٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٣٧٦.

(٣). في « ط » : « نظيره ». والنَّظِرَة : المهلة والتأخير في الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( نظر ).

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٣٨٠والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فلا تصلح». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٠٠٦ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٤ ؛ وص ١١٩ ، ح ٥١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٧٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٣٣٤٤ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٣٣٨٠.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن‌إبراهيم. ومحمّد بن عليّ فيه محرّف من محمّد بن يحيى ، والمراد به محمّد بن يحيى الخزّاز ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٢٨٠.

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : بالحيوان ، أي الحيّ ، أو المذبوح. وذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد ، وقال فيالمسالك : وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ؛ لأنّ الحيوان غير مقدّر بأحد =

١٤٣

٨٨٧٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ ، وَالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟

قَالَ(١) : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً(٢) ».(٣)

٨٨٧٥/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَيَّ(٤) غَنَمَكَ وَإِبِلَكَ تَكُونُ(٥) مَعِي ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا(٦) ، أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ(٨) فِعْلٌ مَكْرُوهٌ(٩) ، إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا‌

____________________

= الأمرين ، وهو قويّ مع كونه حيّاً ، وإلّا فالمنع أقوى ، والظاهر أنّه موضع النزاع. انتهى. وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل ؛ لضعفه سنداً ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحاً وكان ما فيه من اللحم مساوياً للّحم أو أزيد ، يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيّداً ». وراجع :السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٢٩.

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن غياث بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٤٠٠٤ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٤ ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٧٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٢٣٣٤١.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « ى » : « ووزناً ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٠١٧ ، معلّقاً عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٨ ، ح ٥١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٥١الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٢٣٣٦٥.

(٤). في « بف » : « لي ».

(٥). في«بخ»:«يكون».وفي«جت،جن»بالتاء والياء معاً.

(٦). في « ط ، جد » : « بذكورتها ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « بذكور ».

(٧). في«بخ،بف»وحاشية«جت» والوافي : « بإناث ».

(٨). في « ط » : - « ذلك ».

(٩). فيالمرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة ، وبمعناها إن كان على =

١٤٤

بَعْدَ(١) مَا تُولَدُ(٢) وَيُعَرِّفَهَا(٣) ».(٤)

٨٢ - بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ(٥)

٨٨٧٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ(٦) ذَكَرَهُ ، قَالَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً ، لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ(٧) ؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ ، وَلَابَأْسَ(٨) بِذلِكَ ، وَلَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُبَاعَانِ(٩) بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ(١٠) أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ(١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً ، لَابَأْسَ(١٢) بِذلِكَ ؛ وَمَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ(١٣) مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلى بَعْضٍ كَيْلاً(١٤) بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْناً(١٥) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ(١٦) مَا‌ يُكَالُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ ،

____________________

= سبيل الوعد ».

(١). في « ط » : « بعدد ».

(٢). في حاشية « جت » : + « بغيرها ». وفي الوسائل : « تولدت ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « بغيرها » بدل « ويعرّفها ». وفي الوافي عن بعض النسخوالتهذيب : « ويعزلها ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٣١٨.

(٥). في المرآة : « المعارضات ».

(٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : + « عمّن ».

(٧). في « ط » : « على بعض فضل ».

(٨). في«ط ، بخ،بف،جد» : « لا بأس » بدون الواو.

(٩). في « بح » : « تباعان ».

(١٠). في « ط » : « ورق ».

(١١). في « بف » : - « أو عدد ».

(١٢). في « بخ ، بس ، بف » : « فلا بأس ».

(١٣). في « بف » : « أو ما وزن ».

(١٤). في « بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « كيل ».

(١٥). في « ى ، بس ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « ووزن ». وفي « ط ، جت » : « ووزناً ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « أو وزن ». (١٦). في « ط » : - « أصل ».

١٤٥

فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً(١) ؛ وَمَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ(٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِهِ(٤) ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ يُكَلْ(٥) وَلَمْ يُوزَنْ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً(٦) - وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ(٧) مَا يُعَدُّ(٨) - فَلَا بَأْسَ بِهِ(٩) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ(١٠) بِهِ(١١) ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ(١٢) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ(١٣) يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً جَمِيعاً لَابَأْسَ بِذلِكَ(١٤) ؛ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَكَانَ(١٥) يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ(١٦) ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَايُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ، وَذلِكَ أَنَّ(١٧) الْقُطْنَ(١٨) وَالْكَتَّانَ أَصْلُهُ(١٩) يُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ يُوزَنُ ، وَثِيَابُهُ لَاتُوزَنُ(٢٠) ، فَلَيْسَ(٢١) لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً(٢٢) بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً(٢٣) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا‌

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يداًبيد ، ويكره نسيئة ». وفي « بف » : - « يكره نسيئة ».

(٢). في «ى» والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن ».

(٣). في«ط»:-«به». وفي«جت» : +« اثنان بواحد ».

(٤). في « ط » : - « جميعاً لا بأس به ».

(٥). في « ط » : « لم يكال ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : إذا كان أصله واحداً ، أي إنّما يكره بيع المعدود نسيئته إذا كان المعدودان من جنس واحد ».

(٧). في «ط» :«أصلها». وفي « ى » : - « أصل ».

(٨). في « ط ، بح » : « بعد ».

(٩). في « ط ، بخ » : - « به ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(١١). في « ى » : « بذلك ».

(١٢). في « ط » : « ولم يعدّ ».

(١٣). في « بس » : + « فلا بأس به ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « اثنان بواحد ».

(١٤). في « ط » : « به ».

(١٥). في « ط ، بخ ، بف » : « فكان ».

(١٦). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « بما يوزن » بدل « أو يوزن ».

(١٧). في « ط » : - « أنّ ».

(١٨). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « كالقطن » بدل « أنّ القطن ».

(١٩). في « ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « فأصله ».

(٢٠). في « بخ ، بس ، بف » : « لا يوزن ».

(٢١). في « بخ ، بف » : « وليس ».

(٢٢). في « بخ ، بف ، جت » : « مثل ».

(٢٣). في « بح ، جن » : « وزناً » بدون الواو. وفي « بخ ، بف » : « ووزن ».

١٤٦

صُنِعَ مِنْهُ(١) الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ(٢) الثَّوْبَانِ(٣) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ(٤) نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ(٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ(٦) ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ(٧) كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا(٩) كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ(١٠) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ(١٢) أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ(١٣) الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ(١٤) الدَّرَاهِمَ(١٥) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ(١٦) بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً.

قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ(١٧) وَيُوزَنُ(١٨) إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ(١٩) ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

____________________

(١). في « ط » : - « منه ».

(٢). في « بخ ، بف » : « فلا بأس ».

(٣). في « ى » : - « لا بأس الثوبان ».

(٤). في « جد » : « أو يكره ».

(٥). في « ط » : + « ولا يوزن ».

(٦). في «بح»والوسائل، ح ٢٣٣٨٣ : - « يداً بيد ».

(٧). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « فإن ». وفي « بح » : « فإذا ».

(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : - « به ».

(٩). في « ط » : « فإذا ».

(١٠). في « بخ » : « يعرض ».

(١١). في « بخ » : - « به ».

(١٢). في « ط ، ى » : « دراهم ».

(١٣). في « بف » والوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « أن يعجّل ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٢٣٣٨٣ : « وينسأ ».

(١٥). في « جت » : « الدرهم ».

(١٦). في « ى » : « ولا بأس ».

(١٧). في « بح » : « لا يكال ».

(١٨). في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن ».

(١٩). فيالمرآة : « قوله إلّا إلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واُختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام =

١٤٧

فَإِنْ(١) كَانَ(٢) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ(٣) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ(٤) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ(٥) .(٦)

٨٣ - بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ(٧) وَالْمُجَازَفَةِ(٨) وَالشَّيْ‌ءِ الْمُبْهَمِ‌

٨٨٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ(٩) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ(١٠) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا(١١) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ».(١٢)

____________________

= العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».

(١). في « بح » : « وإن ».

(٢). في « جن » : - « كان ».

(٣). في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».

(٤). في « ط » : « إنّما ».

(٥). فيالمرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».

(٦).الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ». (٧). في « بح ، جت » : « الغرر ».

(٨). قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشي‌ء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف - بالضمّ - خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ».المصباح المنير ، ص ٩٩ ،القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قولهعليه‌السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حاله‌في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(١٠). في الكافي ، ح ٨٨١٨والفقيه ، ح ٣٧٨١والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».

(١١). في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ، =

١٤٨

٨٨٧٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَكُونُ لَهُ عَلَى الْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ(٢) ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَيَأْتِيهِ(٣) فَيَقُولُ(٤) : أَعْطِنِي نَخْلَكَ هذَا بِمَا عَلَيْكَ ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ(٥) ؟

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ(٦) : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلاً(٧) مُسَمًّى ، وَتُعْطِيَنِي(٨) نِصْفَ هذَا الْكَيْلِ إِمَّا(٩) زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ(١٠) أَنَا بِذلِكَ(١١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ(١٢) ».(١٣)

____________________

= بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ١٤٨ ، بسندهما عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٥ ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : « فلا يصلح مجازفة »الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٢٧٠٦.

(١). في « جن » والوافيوالفقيه ، ح ٣٩٣٥والتهذيب ، ح ١٨٠ : « عن رجل ».

(٢). في « ط »والتهذيب ، ح ١٨٠ : « تمراً ». وفي الوافي : « من تمر ».

(٣). في « بف » : « فتأتيه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بس ، بف » : + « له ».

(٥). في « بخ ، بف » : « يكرهه ». وفي المرآة : « فكرهه ». وقال فيالمرآة : « قوله : فكرهه ، لعلّه داخل في المزابنة بالمعنى الأعمّ فيبنى على القولين ». (٦). في الوافي : + « اختر ».

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧ : « كيل ».

(٨). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٥٦٧والفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو تعطيني ».

(٩). في « ى » : « ما ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٥٤٦ : - « إمّا ».

(١٠). في « جن » : « أن يأخذه ».

(١١). في الوافي : + « وأردّه عليك ».

(١٢). في « ط ، بخ ، بف » : « فقال : لا بأس به ، نعم » بدل « قال : نعم ، لا بأس به ». وفي الوافي : « قال : لا بأس بذلك » بدله.

(١٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه =

١٤٩

٨٨٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَايَسْتَطِيعُ(١) أَنْ يَعُدَّ(٢) ، فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ يُعَدُّ(٣) مَا فِيهِ ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلى حِسَابِ ذلِكَ مِنَ(٤) الْعَدَدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٨٨٨٠/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ(٦) ،

____________________

= كرهه » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٦ ، بسنده عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب. وبسند آخر أيضاً عن يعقوب بن شعيب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٨٣٤ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب وفيهما مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، صدر ح ١٨٠ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٨ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل » ؛وفيه ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٨١٠ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٥٤٧ ، إلى قوله : « فكأنّه كرهه » ؛وفيه ، ص ٢٣١ ، ح ٢٣٥٦٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ».

(١). في «بح ، بف» والوافيوالفقيه : «لا نستطيع».

(٢). في«بخ»والوافي:«أن تعدّ».وفي الفقيه:« أن نعدّه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فيعدّ ».

(٤). في « ط » : « في ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٨ ، معلّقاً عن حمّاد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٨٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٢٧٢١.

(٦). في « ى ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت ، جن » والوافي : « بغيره ». وفي الوافي : « بغيره ، أي بغير ما يكال‌ويوزن ويشبه أن يكون « بغيره » : « يعيّره » بالمثنّاة التحتانيّة والعين المهملة من التعيير ، فصُحّف ». وفيالمرآة : « قوله : يعيّره ، كذا فيالتهذيب بالعين المهملة والياء المثنّاة ، أي يستعلم عيار بعضه ، كأن يزن حملاً مثلاً ويأخذ الباقي على حسابه. وفي بعض النسخ : بغيره ، أي بغير كيل أو وزن ، أي لا يزن جميعه ، أو يتّكل على إخبار البائع. ولا يخفى أنّه تصحيف ، والصواب هو الأوّل. ويدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، يجوز أن يعتبر كيلاً ويحسب على حساب ذلك ». ويقال : عيّر الدينار : وازن به آخر. وعيّر الدنانير : امتحنا لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا خالفت العامّة فيه =

١٥٠

ثُمَّ(١) يَأْخُذُهُ عَلى نَحْوِ مَا فِيهِ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٨٨٨١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ(٦) يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْقَطِعَ(٧) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا(٨) ».(٩)

٨٨٨٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ‌

____________________

= لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير » بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلّامن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، بل إنّما تقول : عيّرته بذنبه. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عيّر ).

(١). في « بف » : « أو ».

(٢). فيالوافي : « على نحو ما فيه ، أي بغير كيل ولا وزن ».

(٣). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالتهذيب ، ح ٥٣٦ : - « به ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٢ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٢٧٠٩.

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافيوالاستبصار : « غنم ».

(٧). في « جن » والوسائل : « تنقطع ».

(٨). فيالوافي : « أي بشرط أن ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب إمّا كلّها أو بعضها ، فأمّا إذا كانت كلّها في الثدي ولم يحلب شي‌ء منها بعد فلا يجوز بيعها. ويشبه أن يكون « حتّى » تصحيف « متى ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حتّى ينقطع ، أي ألبان الجميع ، أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فيوافق الخبر الآتي. وقال الفاضل الأستر آبادي : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بدّ من تعيين بأن يقال : إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٨٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٢٧٢٢.

١٥١

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرى وَهُوَ فِي الضَّرْعِ؟

قَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ(٢) سُكُرُّجَةً(٣) ، فَيَقُولَ : اشْتَرِ مِنِّي(٤) هذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ(٥) وَمَا(٦) فِي ضُرُوعِهَا(٧) بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ(٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا(٩) فِي السُّكُرُّجَةِ(١٠) ».(١١)

٨٨٨٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(١٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « ى » : « في ». وفي « جت » : « له ». وفي الوسائلوالفقيه : + « منه ». وفي التهذيبوالاستبصار : « إلى ».

(٣). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : « اسكرجة ». وفي « جت » : « اسكرّجة ». و « السكرّجة » : هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الاُدْم ، وهي فارسيّة ، وأكثر ما يوضع فيها الكَوامخ - جمع كامخ ، وهو ما يؤتدم به - ونحوها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ( سكرجة ).

(٤). في « ط ، بف » وحاشية « جت » والوافيوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « اشتري منك ».

(٥). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : « الاسكرجة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « وما بقي ».

(٧). في « ط »والاستبصار : « ضرعها ».

(٨). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائلوالاستبصار : « الضرع ».

(٩). في « بح » : - « ما ».

(١٠). في « ى ، بس ، جد ، جن » : « الاسكرجة ». وفي « جت » : من قوله : « هذا اللبن الذي » إلى قوله : « ما في السكرّجة » العبارة غير واضحة ، وفيها حذف واضطراب.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٨٣١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٢٧٢٣.

(١٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير - عن سوار عن أبي سعيد المكاري. والظاهر أنّ سواراً فيهما مصحّف من صفوان ؛ فقد روى صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري في عددٍ من الأسناد ، توسّط في بعضها بينه وبين الحسين بن سعيد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ ، وص ٤٣١.

وأمّا سوار في هذه الطبقة ، فلم نجد في رواتنا من يسمّى بهذا الاسم.

١٥٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ(١) مِنْ زَيْتٍ ، فَأَعْرِضُ(٢) رَاوِيَةً وَاثْنَتَيْنِ(٣) ، فَأَزِنُهُمَا(٤) ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلى قَدْرِ ذلِكَ.

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٨٨٨٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً؟

قَالَ(٨) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي(٩) الصُّوفِ ».(١٠)

٨٨٨٥/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

____________________

(١). الرواية : الـمَزادَة فيها الماء ، والمزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشي‌ء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ( روي).

(٢). في « بخ » وحاشية « جن » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فاعترض ». وفي « بف » والوافي : + « فيه ».

(٣). في « بخ ، بف ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو اثنين ». وفي « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أو اثنتين ». (٤). في الوسائلوالتهذيب : « فأتّزنهما ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب والإستبصار : « فقال ».

(٦). في « بف » : « فلا بأس ». وفي « بح » : + « به ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٧ ، بسنده عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨٣٦ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمروالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٨٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٢٧١٠.

(٨). في « بف » والوافيوالفقيه : « فقال ».

(٩). في « بخ ، بف » : - « في ».

(١٠).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٦ ؛ وص ١٢٣ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٢٧٣٠.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

١٥٣

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : قُلْتُ(١) لَهُ : أَيَصْلُحُ(٢) لِي(٣) أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الْآبِقَةَ ، وَأُعْطِيَهُمُ(٤) الثَّمَنَ ، وَأَطْلُبَهَا أَنَا؟

قَالَ(٥) : « لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ(٦) مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً(٧) ، ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً ، فَتَقُولَ(٨) لَهُمْ : أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وَهذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ؛ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ ».(٩)

٨٨٨٦/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ(١٠) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١١) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - نَهى أَنْ يُشْتَرى(١٢) شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ(١٣) مِنْ مَالِي بِكَذَا وَكَذَا ».(١٤)

٨٨٨٧/ ١١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٢). في « جد » : « يصلح » بدون همزة الاستفهام.

(٣). في « ط » : - « لي ».

(٤). في « ى ، بح ، جت » : « فاُعطيهم ».

(٥). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). في حاشية « بح » : « أن أشتري ». وفي الوافي : « أن يشتري ».

(٧). في الوسائل : - « شيئاً ».

(٨). في « بخ » : « فنقول ». وفي الوافي : « فيقول ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٢٧٣٣.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ».

(١١). في « ط ، بف » والوافي : - « قال ».

(١٢). في « جن » : « أن تشتري ».

(١٣). في التهذيب : + « لي ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧١ ، ح ١٨٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٥.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

١٥٤

أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِذَا كَانَتْ(٣) أَجَمَةٌ(٤) لَيْسَ(٥) فِيهَا قَصَبٌ(٦) ، أُخْرِجَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السَّمَكِ ، فَيُبَاعُ وَمَا فِي الْأَجَمَةِ ».(٧)

٨٨٨٨/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً(٨) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٩) الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالْآجَامِ وَالطَّيْرِ ، وَهُوَ لَايَدْرِي لَعَلَّهُ لَايَكُونُ مِنْ هذَا شَيْ‌ءٌ أَبَداً ، أَوْ يَكُونُ(١٠)

قَالَ : « إِذَا عَلِمَ(١١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ، فَاشْتَرِهِ(١٢) وَتَقَبَّلْ بِهِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « أصحابنا ».

(٢). في « بخ ، بف ، جن » والوافي : + « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « كان ».

(٤). الأجمة : الشجر الكثير الملتفّ ، أو هو منبت الشجر. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٨ ( أجم ).

(٥). في « ى » : « ليست ».

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ليس فيها قصب ، قيّد بذلك لأنّه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة اُخرى ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٨). في التهذيب : - « جميعاً ».

(٩). في « ط » : « عن ».

(١٠). في الوسائل : + « أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ».

(١١). في الوسائل : « علمت ».

(١٢). في « بخ » : « فاشتر ». وفي « ط » : « فاشره ». وفي « بس ، بف ، جن » : « فاشتراه ».

(١٣). في التهذيب : « منه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.الفقيه ،ج ٣،ص٢٢٤ ، ح ٣٨٣٢ ، =

١٥٥

٨٨٨٩/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) يَشْتَرِي(٣) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟

فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ(٤) كُلَّهُ(٥) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ(٦) كُلَّهُ ».(٧)

٨٤ - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ(٨)

٨٨٩٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ‌

____________________

= معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائلوالتهذيب . وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : - « عن أبيه ».

وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.

(٢). في الوسائل : « الرجل ».

(٣). في « بخ » : « اشترى ».

(٤). في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».

(٥). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ». (٦). في « بف ، جن » : « أن يكيل ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.

(٨). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».

(٩). في « ط ، بف » : - « بن عثمان ».

١٥٦

شَيْئاً ، فَكَرِهَهُ(١) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ(٢) ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهُ(٣) إِلَّا بِوَضِيعَةٍ(٤) ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ ، فَإِنْ(٥) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ(٦) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ(٧) ».(٨)

٨٨٩١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ(١٠) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِي(١١) ثَوْبِي(١٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ(١٣) فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ(١٤) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».(١٥)

____________________

(١). في الفقيهوالتهذيب : - « ولم يشترط على صاحبه شيئاً ، فكرهه ».

(٢). في « بح » : - « شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ».

(٣). في « بس » والوافيوالفقيه : « أن يقيله ». والظاهر أنّ العلّامة المجلسي أيضاً قرأه : « أن يقيله » بالياء من الإقالة ، حيث قال فيالمرآة : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه ».

(٤). الوضيعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ في البيع يُوضَع وضيعة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٥). في « بف » : « وإن ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».

(٧). قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّاً فيصحّ إقالته بوضيعته ويصير بائع الثوب مالكاً بعد الإقالة ، ثمّ يبيعه لمشترٍ آخر بأكثر من الثمن الذى أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحاً أيضاً ، لكن يستحبّ أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال : إنّ البيع الثاني أيضاً باطل أو فضوليّ. وهو ينافي مضمون الحديث ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٨٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٣١٧٧. (٩). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « ط » : - « أنّه قال ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : - « لي ».

(١٢). في الوافي : « ثوباً لي ».

(١٣). في « ى » وحاشية « جت » : « فما زاد ».

(١٤). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين وحمّاد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد =

١٥٧

٨٨٩٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ(٢) عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ(٣) مُرَابَحَةً(٤) ».(٥)

٨٨٩٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٦) غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٧) :

« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(٨) ، إِنَّمَا(٩) يَشْتَرِي(١٠) لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ‌

____________________

= بن مسلم.وفيه ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٢ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٣١٣٢.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

(٢). في « ط » والوافي : « قوّموا ».

(٣). في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».

(٤). بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة فيالمختلف : « قال الشيخ فيالمبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال فيالخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٣ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٩ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٤ ، ح ١٨٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٢٣١٣٤.

(٦). في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفرعليه‌السلام » على « أبي ولّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « قالوا : قالا ».

(٨). في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلّال ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).

(٩). في الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من =

١٥٨

يَوْمٍ(١) بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى(٢) ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ(٣) ».(٤)

٨٨٩٤/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي(٥) بِالْأَجْرِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ(٦) ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ(٧) تَأْتِي(٨) بِمَا تَشْتَرِي(٩) ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا‌

____________________

= توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة ».

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يوماً بعد يوم ، لعلّه يخفى على غير المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحكم ، ويخطر بالبال أنّهعليه‌السلام أراد بذلك دفع الشبهة الحاصلة في ذهن الراوي من فتاوى بعض علماء العامّة واستدلالهم على نفي جواز الجعالة في أمثال تلك المعاملات ، ومذهب مالك كان مشهوراً في المدينة المنوّرة أنّ الجعالة غير جائزة إلّا أن يكون الأجر معلوماً ولا يعيّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطين يحدث الغرر ، ومنع أبو حنيفة مطلقاً ، فقالعليه‌السلام : لا يحدث غرر أصلاً ، أمّا الاُجرة فهي معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه يشتري يوماً بعد يوم فمدّة عمله يوم معلوم. وأمّا الإجارة على مثل هذا العمل فكانت جائزة عندهم فقالعليه‌السلام : هو مثل الأجير ، فكما أنّ الإجارة صحيحة يجب أن يكون الجعالة أيضاً صحيحة ، وكانوا يفرّقون بينهما بأنّ الجعل على إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ينقسم على أجزاء العمل ، وكان للعامل خيار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجير ، وتمام الكلام في مقتضى مذهبنا في الفقه. وفرّق بينهما كثير منهم بأنّ الجعالة على منفعة محتمل الحصول ، والإجارة على شي‌ء يحصل عادة ، فالأوّل كردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضى ، والثاني كالبناء والخياطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل على ضرر ، وهو غير جائز ».

(٢). في حاشية « بح » : « يسمّى ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « معلوم و » بدل « مسمّى ». وفي التهذيب ، ح ٦٨٧ : « معلوم ».

(٣). في « ط » : « الأجر ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : « مثل الأجير » بدل « بمنزلة الاُجراء ».

(٤).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ، ح ٩٢٩٤. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢. (٥). في الوسائل : « أيشتري ».

(٦). قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٧). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن »والتهذيب والوسائل : - « إن ». (٨). في « بخ ، بف » : « تأمن ».

(٩). في « بف » : « يشتري » بدل « بما تشتري ». وفي « ط » : « من الشراء » بدلها. وفي الوسائل : « بما نشتري ».

١٥٩

شِئْتُ(١) تَرَكْتُهُ ، فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي(٢) ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ ، فَيَقُولُ : خُذْ مَا رَضِيتَ ، وَدَعْ مَا كَرِهْتَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٨٨٩٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ(٤) الْهَرَوِيَّ(٥) وَالْقُوهِيَّ(٦) ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ(٧) كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ(٨) خَمْسَةٍ(٩) ، أَوْ(١٠) أَقَلَّ ،

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والفقيه . وفي « ط » : « فما شئت أخذت وماشئت ». وفي المطبوع : - « أخذته وما شئت ».

(٢). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « ويشتري ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٩ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالوافي ، ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٣.

(٤). « الجِراب » : وعاء يوعى فيه الشي‌ء ، أي يجمع ويحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أي من جلدها. راجع :ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ).

(٥). في حاشية « جت » : « المروي ». وفي الفقيه : + « أو الكروي أو المروزي ». وفي التهذيب : + « أو المروزي ».

(٦). في « جن » : « والنهري ». وفي حاشية « بخ » : « والقهوي ». و « القُوهِيّ » : ضرب من الثياب ، بيض ، فارسيّ ، والثياب القوهيّة : معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهي كَوْرة بين نيسابور وهرات ، وقصبتها قاين وطبس ، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلّ ثوب أشبهه يقال له : قوهيّ وإن لم يكن من قوهستان. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قوه ).

(٧). فيالمرآة : « قوله : فيشترط عليه خياره ، فيه إشكالان : الأوّل : من جهة عدم تعيّن المبيع ، كأن يشتري قفيزاً من‌صبرة أو عبداً من عبدين. وظاهر بعض الأصحاب والأخبار كهذا الخبر جواز ذلك.

والثاني : من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحقّقه في جملة ما اُبهم فيه المبيع. وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضى قواعد الأصحاب أيضاً ذلك ، ولعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذّر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلاً عن أنّ ذلك لا يرفع الجهالة ، وكونه مظنّة للنزاع الباعثين للمنع ».

(٨). في الفقيه : - « بربح ».

(٩). في الفقيهوالتهذيب : + « دراهم ».

(١٠). في التهذيب : - « أو ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

فزيادة هذا النوع من الذكاء لدى أفراد المجتمع ، يؤثّر في ضبط النفس والانفعالات بينهم ، ويساعد في تحويل هذه الانفعالات السيّئة ، من كره وبغض واحتقار ، وتدبير مؤامرات ، وغيبة ونميمة ، وإثارة الفتن وعدوانية و إلى انفعالات إيجابية ، من حبّ واحترام ، وصدق وأمانة و ، ممّا تساعد في تقدّم وازدهار المجتمع ، وبالتالي إبداعه.

ومن مكوّنات هذا الذكاء الوجداني ، الوعي بالذات ، أو الوعي بالانفعالات ، والمشاعر والأحاسيس والأفكار.

ومن مكوّناته أيضاً ، القدرة على السيطرة على انفعالاته بطريقة تنمّي قدراته العقلية والوجدانية ، كما في الحديث : «ليس الشديد بالصرعة ، إنّما الشديد يملك عند الغضب »(١) .

ويرى بعض علماء النفس : أنّ الوجدان يعطي الإنسان معلومات ذات أهمّية ، هذه المعلومات تجعله يفسّرها ويستفيد منها ، ويستجيب لها من أجل أن يتوافق مع المشكلة ، أو الموقف المتوتّر بشكل أكثر ذكاء ، فالوجدان يجعل تفكيرنا أكثر ذكاء.

فالذكاء الوجداني يشمل القدرة على أدراك الانفعالات ، وتقييمها والتعبير عنها ، ويشمل القدرة على فهم الانفعالات ، ويشمل أيضاً القدرة على تنظيم الانفعالات بما يعزز النمو الوجداني والعقلي.

فالفرد الذكي انفعالياً أو وجدانياً ، يعتبر فرد أفضل من غيره في التعرّف على انفعالاته وانفعالات الآخرين ، ولديه قدرة كبيرة على التعبير عن انفعالاته بصورة دقيقة ، تمنع سوء فهم الآخرين له ، فعندما يغضب فإنّ لديه القدرة على عكس انفعال الغضب على ملامح وجهه وصوته ، كما أنّ لديه القدرة على إظهار التعاطف مع الآخرين ، وفهم وتحليل انفعالاته ، كالتمييز بين الشعور

__________________

١ ـ روضة الواعظين : ٣٨٠.

٥٤١

بالذنب ، والحياء والحزن والغضب ، والشعور بالحسد والغيرة ، كما أنّ لديه القدرة على السيطرة على انفعالاته بطريقة تنمّي قدراته العقلية والوجدانية ، كتأجيل إشباع حاجاته ، وكبح جماح غضبه.

( عبد الرحيم يوسف ـ الإمارات ـ سنّي ـ ٣٠ سنة ـ خرّيج متوسطة )

حقوق الزوجين :

س : ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ وما هي حقوق الزوجة على زوجها؟

ج : يجب على الزوج أن يوفّر المسكن والملبس والمأكل المناسب مع شأن الزوجة ، والمبيت معها وتأمين حاجتها الجنسية ، وأن لا يظلمها ، ويتعامل معها بالمعروف ، وأن لا يتخذ من الحياة الزوجية مبرّراً ليفرض بذلك سطوته وتكوين سلطة استبدادية على عائلته.

ويجب على الزوجة أن تمكّن نفسها للزوج من الناحية الجنسية ، وكذلك يجب عليها تهيئة سائر المقدّمات والمستلزمات العرفية للتمكين ، وأن تسعى لإيجاد بيت يسوده الحبّ والأُلفة ، وأن تطيع زوجها ، ولا تتصرّف في أمواله ، ولا تخرج من البيت إلاّ بإذنه.

وعلى كُلّ حال ، فإنّ الواجب على الزوجين السعي لكُلّ ما يكون سبباً لتشكيل الأُسرة الصالحة ، والبيت الذي يهيمن عليه الحبّ والأُلفة.

( محمّد بغدادي ـ سوريا ـ ٢٣ سنة ـ طالب جامعة الطبّ البشري )

الإسلام ومسألة الرقّ والعبودية :

س : إنّ الإسلام نزل كديانة سماوية من أجل إنقاذ البشرية ، لكن لماذا لم يحارب الإسلام نظام الرقّ والعبودية ، فقد بقي الرقّ والعبيد حتّى بعد الإسلام ، وقد تجد بعض الأحكام الإسلامية فيما يخصّ العبيد والجواري ، فهل من جواب شافي لهذه النقطة؟! ولكم جزيل الشكر وخالص الدعاء.

٥٤٢

ج : ينبغي ملاحظة نقاط متعدّدة في مقام الجواب :

أوّلاً : نظام الرقّ والعبودية قد نشأ في أحضان الجاهلية ، وترسّخت مبانيه في أذهانهم ، فكان يتحتّم على النظام الإسلامي أن يقابل هذه الحالة السلبية بطريقة مرنة من خلال تثقيف المسلمين ، وحثّهم على إطلاق سراح العبيد والإماء وتحريرهم ، حتّى تتمّ عملية فكّ رقابهم في المجتمع بصورة غير قسرية وبحالة تدريجية ، لكي لا تؤثّر في الموازنات الاجتماعية والاقتصادية بصورة دفعية ، فتنتج انقلابات وفوضى يمكن الاستغناء عنها.

ثانياً : الإسلام ومن منطلق حرصه على حرّية الفرد كان يحرّض المسلمين دائماً على عملية تحرير الرقاب ، فمن جانب يذكر الأجر والثواب على تحرير العبيد ، ومن جانب آخر يعتبر هذا العمل كفّارة لبعض الذنوب والمعاصي ، وبهذين الطريقين يحاول الإسلام أن يحرّر الكثير من العبيد والإماء ، وقد تخلّص عدد كبير منهم من وطأة الرقّ والعبودية فعلاً.

ثالثاً : إنّ مسألة الرّق في الواقع تشمل المحاربين من الكفّار الذين تمّت عليهم الحجّة ، ولم يقبلوا الإسلام ، فبعد الحرب معهم ، تكون مسألة الرّق والعبودية لنسائهم وأطفالهم بمثابة مدرسة تعليمية يختلطون بواسطتها مع المجتمع الإسلامي ، ويتعايشون معهم ، ويتزوّج بعضهم من بعض ، مع تحديد شروط للمجتمع الإسلامي في معاملته معهم ، كما أنّ الحلول التي وضعها الإسلام لعتقهم هي في غاية الدقّة ، تجعلهم يتحرّرون في أسرع وقت ، وقد اندمجوا في المجتمع الإسلامي ، وتعلّموا المباني الإسلامية ، وهذا ما نشاهده بوضوح من معاملة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيتهعليهم‌السلام مع العبيد من تعليمهم وعتقهم ، وكانت علاقة هؤلاء العبيد مع أهل البيتعليهم‌السلام بمكانة ، ممّا كانت تجعل العبيد يفضّلون البقاء مع أهل البيتعليهم‌السلام عبيداً لهم ، على حرّيتهم وعتقهم.

رابعاً : إنّ عدداً من أُمّهات الأئمّةعليهم‌السلام كنّ من الجواري والإماء ، ممّا يدلّ على عدم الفرق من حيث المبدأ بين الحرّ والعبيد في سلوك طريق السعادة

٥٤٣

والكمال ، وهذه إشارة واضحة لنا بأن لا نميّز الآخرين على أساس الفروق الاجتماعية.

( أبو أحمد ـ السعودية ـ ٣٧ سنة ـ ماجستير هندسة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : في الواقع السؤال كان حول نظام الرّق في الإسلام من أساسه :

فكما هو معروف ، يستطيع المسلم أن يهدي رقّيقته التي اشتراها بماله ، أو اكتسبها من حرب إلى ولده أو صديق أو أخ وكأنّها سلعة ، فأين كرامة أو قيمة الإنسان في ذلك؟ ثمّ صحيح أنّ الرّق يكاد لا يذكر ، أو لا يوجد في هذا الزمان ، ولكن وجوده في أشكال مختلفة ، وأحكامه ما زالت سارية ، وهو ليس بمحرّم.

ج : الإسلام كدين إلهي يحاول أن يعالج السلبيات الموجودة في المجتمع بطريقة مرنة حدّ الإمكان ، حتّى لا يوقع الناس في أضرار جرّاء التغييرات والتقلّبات.

نعم ، إن كان الموضوع من قضايا العقيدة وأركان الإسلام فلا يتهاون في حقّه ، بل يتخذ الإجراءات الحاسمة والفورية ، ولكن لمّا لم يصل إلى هذا الحدّ من الضرورة فلا حاجة إلى الإسراع والتعجيل ، بل ولربما يكون فيهما ـ الإسراع والتعجيل ـ ما يخلّ النظام الاجتماعي ، ففي هذه الصورة يتصرّف المشرّع بشكل آخر ، وهو التطبيق التدريجي للأحكام نحو الهدف الغائي والمطلوب ، لكي لا يصطدم المجتمع بصدمة عنيفة في بُنيته الأساسية إزاء التطبيق الدفعي والقسري.

فمثلاً : عندما يرى أنّ المشركين يحجّون إلى بيت الله الحرام ، ويؤدّون مناسك خاصّة ـ وأن كان العمل بمجموعه من تراث الدين التوحيدي ، دين إبراهيم الخليلعليه‌السلام ، ولكن حرّفوه في طول التاريخ ـ فهو يقع بين أمرين : إمّا أن يمنعهم عن هذا العمل مطلقاً ، فينبغي أن يتحمّل تبعات هذا المنع من اعتراضات

٥٤٤

وتهم تردّ للنيل من سمعة الإسلام متّهماً إيّاه بعدوله عن خطّ الأديان التوحيدية ؛ أو يتصرّف في شكلية النسك ، فيطهّرها من آثار الكفر والشرك مع عدم المساس بأصل العمل ، وهذا النوع من التصرّف مع سهولته لا يثير حفيظة ذلك المجتمع قريب العهد من الجاهلية ، وبالتالي ينال هؤلاء المخضرمون شيئاً فشيئاً مزايا الحجّ التوحيدي والصحيح ، وهذا ما قد حصل فعلاً.

ومثال آخر : ترى أنّ الخمر قد حُرّم في ثلاث مراحل ـ كما هو معروف ـ فعندما رأى الإسلام تفشّي هذه الحالة السيّئة ـ شرب الخمر ـ في الجاهلية عالجها بأسلوب تدريجي ، فمرّة بيّن للناس مضارّه ، ثمّ في مرحلة ثانية منعهم عن الصلاة في حالة السكر ، وفي المرحلة الثالثة صرّح بتحريمه مطلقاً.

وهكذا كان يواجه الإسلام المشاكل والمصاعب التي ورثها من الجاهلية ، فلا يؤيّدها ولا يصطدم معها بشكل سافر ، بل ويتّخذ الإجراءات الكفيلة لحذف النقاط السلبية من المجتمع بغية الوصول إلى الهدف الأسمى مع أقلّ الضرر.

وفي مسألة العبيد والرقيق واجه الإسلام حالة مُرّة في المجتمع البشري آنذاك ـ وهذه لم تكن مختصّة بالعرب ، بل وحتّى الفرس والروم كانوا يمارسونها ـ فوقع بين أمرين :

فإمّا أن يلغي الصورة الاجتماعية من الأساس ، فعندئذٍ كان عليه أن ينشغل فقط بهذا الأمر ، ويترك باقي القضايا والمشاكل دون حلّ ، لأنّ نظام الرقّية كان سائداً في كُلّ أرجاء المعمورة ـ فضلاً عن شبه الجزيرة العربية ـ فكان الأمر ينتهي ـ في أحسن الحالات ـ إلى صراع طبقي قد لا ينتج منه إلاّ الدمار.

ولكنّه اختار أسلوباً آخر للتعامل مع هذه المعضلة ، فتدرّج في الموضوع بحيث لم يثر مشاعر الناس ، فاستطاع أن يقلب الموازين ويأتي بعلاقات أخوية بين الموالي والعبيد لم تكن تخطر ببال أحد من قبل.

٥٤٥

هذا وفي نفس الوقت ، استغلّ الفرصة ليجعل بيوت الموالي مدارس تربوية لمن كان دونهم من العبيد والإماء الذين دخلوا في المجتمع الإسلامي عن طريق الحروب وغيرها.

فترى ظهور وبزوغ ثلّة مؤمنة من هؤلاء ارتقوا أعلى مراتب العزّ والشرف ، ممّا يدلّ على صحّة موقف الإسلام من المسألة.

وبعد معرفة هذا والتأمّل فيه ، يمكن معرفة سائر الجزئيات المتعلّقة بأحكام الرّق ، والتي أشرتم إلى بعضها.

( بدر ـ ـ )

من لم يخف الله خاف من الناس :

س : تحية طيّبة ، وبعد : يوجد حديث بما معناه : إنّ من لم يخف الله ، خاف من الناس ، ما مدى صحّة هذا الحديث؟ وما معناه؟ نرجو من سماحتكم الإجابة الوافية ، ولكم جزيل الشكر.

ج : ورد في شرح أُصول الكافي للمولى محمّد صالح المازندراني :

« عن الهيثم بن واقد قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « من خاف الله أخاف الله منه كُلّ شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كُلّ شيء ».

الشرح : قوله « من خاف الله أخاف الله منه كُلّ شيء » ظاهره أنّ الله تعالى يلقي الخوف منه على الأشياء ، مع احتمال أن يكون سرّ ذلك أنّ الخائف من الله نفسه قوّية قدسية مقرّبة للحضرة الإلهية ، قادرة على التأثير في الممكنات ، فلذلك يخاف منه كُلّ شيء حتّى الوحوش والسباع والحيّات ، كما نقل ذلك عن كثير من المقرّبين.

ومن لم يخف الله ، نفسه ضعيفة متّصفة بالنقصان ، بعيدة عن التأثّر في عالم الإمكان ، فلذلك يخاف من كُلّ شيء ، ويتأثّر منه ، ولمّا كانت القوّة والضعف والتأثير والتأثّر بسبب القرب من الله وعدمه ، نسبت الإخافة إليه »(١) .

__________________

١ ـ شرح أُصول الكافي ٨ / ٢١٨.

٥٤٦

وورد في التحفة السنية للسيّد عبد الله الجزائري :

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من خاف الله أخاف الله منه كُلّ شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كُلّ شيء » ، وهو ممّا لابدّ منه أيضاً ، فهو الذي يزجر النفس عن المعصية فعلاً وتركاً ، وهو ممّا ينفي العجب عن الطاعة ، فإنّ الخائف غير مستعظم نفسه وخصالها ، وضدّه الأمن كما تقدّم وهو خسر ، وفي التنزيل :( فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ) (١) .

هذا وأنّ الرواية صحيحة ، حيث كُلّ رواتها ثقات.

( طالب خالد ـ الجزائر ـ ٢٧ سنة ـ التاسعة أساسي )

حقيقة الزلازل وكونها من الابتلاءات الإلهية :

س : ما هي حقيقة الزلازل؟ وكونها من الابتلاءات الإلهية.

ج : يسبّب انفجار الغازات المنضغطة المتصاعدة من البراكين ـ في بعض الأحيان ـ هزّات تُعرف بالزلازل البركانية.

وأحدث مفهوم لحدوث الزلازل هو قوى التشويه التي تُحدِث في الأرض صدوعاً ، فصخور الأرض تتعرّض باستمرار لضغوط وقوى مختلفة ، مثل ضغوط الغازات وأبخرة المياه ، وتنتهي مقاومة الصخور لهذه الضغوط بتصدّعها ، ثمّ تنزلق الكتل الصخرية والأتربة التي حولها.

إذا وصلت هذه الصدوع إلى سطح الأرض تسبّب شقوقاً طولية تمتد لمسافات ، وعندئذ تسري الذبذبات في موجات اهتزازية خلال القشرة الأرضية وفي باطنها ، وتصل إلى جهات بعيدة عن مركز الزلزال.

ولاشكّ أنّ الزلازل نوع من الابتلاءات والامتحانات الإلهية للإنسان ، حاله حال بقية الظواهر الطبيعية ، وقد يكون ناتجاً عن غضب المولى عزّ وجلّ على

__________________

١ ـ الأعراف : ٩٩ ، التحفة السنية : ٧٠.

٥٤٧

عصيان الناس لأوامره تعالى ، فقد ورد في رواياتنا : أنّ من أسباب الزلزال هو انتشار الفاحشة.

فعن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : « إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين »(١) .

وهكذا نجد القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولاً عن كثير من الحوادث المؤلمة ، والوقائع الموجعة في عالم الكون ، ومنها الزلازل ، قال تعالى :( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ) (٢) .

( إبراهيم ـ السعودية ـ ٢٥ سنة ـ طالب جامعة )

معنى الصدفة :

س : نودّ من سماحتكم أن تعطونا رأيكم في الصدفة؟ مكانتها في الدين؟ وهل هي موجودة أو لا؟

ج : لا واقع للصدفة عقلاً ونقلاً ، وينبغي أن لا تعتبر اعتباراً شرعياً ، وأمّا ما يجري على ألسنة الناس فهو من باب التسامح في التعبير والغفلة عن العلل.

ويدلّ على ما ذكرنا : أنّ القانون العام في كُلّ حدث وحادث أن يصدر عن علّة ، وهذه قاعدة كُلّية عقلية اتفقت عليها جميع أرباب الملل والنحل ، فلا يشذّ منه أيّ مورد حتّى نعتبره من باب الصدفة.

نعم ، قد تخفى علينا العلّة أو العلل في واقعة ، فنتصوّرها حدثت بغير حساب وكتاب ، وهذا لا يعني عدم وجود علّة لها ، إذ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم

__________________

١ ـ من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٢٤ ، الخصال : ٢٤٢.

٢ ـ الروم : ٤١.

٥٤٨

الوجود ، فربما توجد هناك علّة بعيدة أو قريبة أثّرت في الموضوع لا علم لنا بوجودها ، إذ لا نحيط بجميع العلل في الكون.

( فايد ـ كندا ـ )

تعريف المكان فلسفياً :

س : الإخوة في مركز الأبحاث العقائدية ، يدور في خلدي سؤال حبّذا لو تفضّلتم بالإجابة عليه : ما هو تعريف المكان فلسفياً؟ وكيف يكون موجود ما محتاجاً في وجوده إلى المكان فيصبح بذلك حادثاً ، ولكم الأجر والثواب.

ج : قال العلاّمة الطباطبائيقدس‌سره : « والمكان بما له من الصفات المعروفة عندنا بديهي الثبوت ، فهو الذي يصحّ أن ينتقل الجسم عنه وإليه ، وأن يسكن فيه ، وأن يكون ذا وضع ، أي مشاراً إليه بأنّه هنا أو هناك ، وأن يكون مقدّراً له نصف وثلث وربع ، وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه ، قال صدر المتألّهينقدس‌سره : « هذه أربع أمارات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظياً » ، وقد اختلفوا على حقيقته على أقوال خمسة »(١) .

والموجودات إذا كانت أجسام تحتاج إلى حيّز ومكان ، والمحتاج إلى غيره ممكن ، والممكن حادث.

( علياء ـ البحرين ـ ٢١ سنة )

أسباب الخوف من سوء الخاتمة :

س : ما هي أسباب الخوف من سوء الخاتمة؟ أُريد الجواب في أسرع وقت ممكن ، ولكم جزيل الشكر.

__________________

١ ـ نهاية الحكمة : ١٢٩.

٥٤٩

ج : على الإنسان أن يكون دائماً بين الخوف والرجاء ، الخوف من عقاب الله ورجاء رحمته ، وبذلك يكون في توازن واعتدال ، فلا يكون له يأس من رحمة الله ، ولا أمان من عقاب الله ، هذا أوّلاً.

وثانياً : على الإنسان أن يكون دائماً في حذر تامّ من الوقوع في أُمور لها آثارها الوضعية ، وما ربما سبّبت سوء العاقبة والعياذ بالله ، كأكل مال اليتيم ، والظلم بالأخصّ لمن لا حول له ولا قوّة ، وغصب حقوق الناس ، فإنّ كُلّ هذه لها آثارها الوضعية الخارجية.

وثالثاً : كثرة الدعاء والتوسّل بأهل البيتعليهم‌السلام في حسن العاقبة ، ممّا له الأثر في النيل بحسن العاقبة إن شاء الله.

ورابعاً : محاسبة النفس التي ورد الحثّ عليها في روايات متواترة ، حيث يراقب المرء نفسه ويحاسبها ، فإذا رأى صدور طاعة منها وعبادة ، شكر الله وسأله المزيد من التوفيق ، وإذا شاهد معصية استغفر ربّه ، واتخذ قراراً في عدم العودة ، وسأل الله أن يعينه على تركه.

( حفيظ بلخيرية ـ تونس ـ )

نظرية التطوّر فاسدة عقلاً وشرعاً :

س : جاء في ردّكم : إنّ نظرية التطوّر هي فاسدة عقلاً وشرعاً ، وكان استنادكم على أنّه يلزم منها انسلاخ الذات عن حقيقتها ، وهذا يتنافى مع القرآن ، إذ أنّه يطرح مسألة المسخ ، وهي مادّية وليست مجازية ، كما سأُبيّن ذلك :

إنّ كُلّ مخلوق ـ نباتاً كان أم حيواناً ـ له شريط جينات يحدّد هويّته وشكله ، ولا يستعمل منه إلاّ عشرة بالمئة ١٠% ، والبقية إمّا معطّلة أو قامت بدورها وانتهت مهمّتها.

١ ـ لاحظ العلماء مرض تناذر الغول الذئبي ، وهذا المرض يتمثّل في كون الإنسان ينمو وجسمه مكسو بالوبر ، فبحثوا عن الجين المسؤول عن هذا السبب ـ

٥٥٠

وهو جين الوبر ـ فوجدوا وأنّه من المفروض أن يكون نائماً أو معطّلاً ، لكنّه تفاعل لسبب من الأسباب.

٢ ـ أخذ مجموعة من العلماء قطّاً ، وهو ينمو في بطن أُمّه ، وبحثوا عن الجين المسؤول عن الأجنحة ، وأيقظوه فولد هذا القطّ بجناحين ، وهذا يقرّب إلى أذهاننا عملية المسخ في القرآن ، أمّا التطوّر فكما يلي :

١ ـ لاحظ العلماء أن الديناسورات الأوّلية كانت كبيرة الحجم ، ثمّ أصبحت صغيرة ، فبحثوا عن السبب ، فوجدوا أنّ الجينات المسؤولة عن النموّ كانت تعمل بحرّية ، ثمّ بعد ذلك أخذت الجينات المعدلة تقوم بدورها ، أي تعدل نشاط الأُولى.

٢ ـ تتكوّن الرِجل من ثلاثة أجزاء : الفخذ ثمّ ربلة الساق ، فالساق ، وتقوم الجينات المكوّنة للرِجل بعملها كما يلي ، تتحرّك الجينات المسؤولة عن الفخذ ، وتصنع هذا الأخير ، وعندما تنتهي تتحرّك المسؤولة عن ربلة الساق ، وهكذا بالنسبة للساق ، فأخذ العلماء فأرة وأخذوا الجينات المسؤولة عن الأصابع لأنّها الأقلّ عدداً ، وركّبوا عليها الجينات المعدلة فنمت بدون أصابع.

ج : نودّ أن نوضّح عدّة نقاط حتّى ندخل في الموضوع ، فهناك مصطلح « التطوّر » ، ومصطلح « المسخ » ، ومصطلح « الحركة » ، وأضيف مصطلح أو نظرية « الجبر الجيني ».

وإذا حدّدنا المصطلحات نستطيع أن نفهم الكلام ، وأنّه سليم أو سقيم ، أو أنّ الكلام يناسب هذا المصطلح أم له معنىً آخر ، وإليكم هذا البيان.

التطوّر : تغيّر الشيء من حالة إلى حالة أفضل وأكمل.

المسخ : تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها.

فهنا نسأل : ما هي نظرية التطوّر الداروينية؟

والجواب : أنّها تعني أنّ جميع الكائنات الحية ـ من حيوانات ونباتات ، وفطريات وطحالب ، وغيرها من الأحياء ـ ترجع إلى أصل واحد ، يرجع إلى زمن

٥٥١

بعيد ، وأنّ هذا الأصل هو أبسط الكائنات كافّة ، ومنه بدأ انحدار الكائنات ، وهذه الانقسامات التكاثرية المتشعّبة ، والتي أظهرت تغايرات متباينة في الأجيال.

وقد تكيّفت هذه الأجيال ببيئات مختلفة ، فأنتجت أنواعاً مستحدثة ، تعيش مواكبة لبيئتها الجديدة ، وهي تبتني على عدّة أُسس :

١ ـ التنازع حول البقاء.

٢ ـ الانتخاب الطبيعي.

٣ ـ ناموس التحوّل.

٤ ـ ناموس الوراثة.

هذه هي الأُسس الرئيسية التي بنى دارون عليها نظريته التطوّرية.

ويعتبر لامارك ـ العالم الفرنسي ـ أوّل من صدع بالقول بوجود علاقة وثيقة بين الكائنات الحية ، وفرضية التطوّر والارتقاء(١) .

وعلى أيّ حال ، فالكتب مفصّلة فيها النظرية من أحبّ فليراجع.

ثمّ نأتي إلى مسألة التطوّر من حيث إمكانها عقلاً وشرعاً.

وإذا رجعنا إلى النصوص الدينية المقدّسة نجدها تنفي تطوّر الإنسان من نوع سابقاً له على النوع الإنساني ، والآيات القرآنية تكاد أن تكون صريحة في أنّ الإنسان نوع مستقلّ يرجع إلى أبيه آدم وأُمّه حوّاء ، وهما مخلوقان من تراب أو طين ، أو صلصال حسب اختلاف التعبير القرآني ، قال تعالى :( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) (٢) .

حينما ردّ الله فيها على مزاعم النصارى ، من أنّ عيسىعليه‌السلام ولد من غير أب بشري ، ولا ولد إلاّ بوالد ، فعليه يكون أبوه الله تعالى ـ تقدّس ذات الحقّ عن ذلك ـ فردّ الله عليهم ، بأنّ خلقه كخلق آدم ، فكيف أنّ آدم خلق من طين ،

__________________

١ ـ الداروينية عرض وتحليل : ٣٦.

٢ ـ آل عمران : ٥٩.

٥٥٢

فأيضاً لا أب له ، وعليه بطلان الدليل الذي استندوا إليه لإثبات بنوّة عيسىعليه‌السلام لله تعالى.

وقال تعالى :( إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ ) (١) ، وقال تعالى :( وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ ) (٢) ، وقال تعالى :( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) (٣) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المبيّنة لكون المخلوق الأوّل هو آدم ، وأنّ هذا النسل البشري يرجع إليه ، وأنّ آدم خلق من طين أو تراب أو غير ذلك ، فلم يتطوّر من مخلوق آخر سابق عليه ، كأن يكون فرداً أو جينة أو غير ذلك.

وأمّا العقل : فالبحث العقلي طويل وعميق جدّاً لا نستطيع سرده هنا إجمالاً فضلاً عن التفصيل ، لكن على أيّ حال نقول : الإنسان مركّب من مادّة وصورة ، وهذه المادّة هي القوّة الكامنة في الإنسان ، والتي بها يقبل أن يتكامل أو يتسافل ، وأمّا الصورة فهي الهوية النوعية أو الشخصية المميّزة للإنسان عن غيره ، فهي تميّزه عن البقر وعن الغنم وعن القرد و ، وهي التي تتحقّق بها إنسانية الإنسان ، بحيث عندما نقول إنسان إشارة إلى هذه الهوية المتشخّصة بهذه الصورة ، وهي لا تقبل تكاملاً أو تنازلاً من حيثيّتها ، بل تقبل ذلك من حيث المادّة.

وعليه ، فإذا فرضنا أنّ الهوية القردية أو الصورة القردية ـ كما تفرضها نظرية التطوّر ـ أرادت أن تحلّ محلّها الصورة الإنسانية ، فأمّا أن نفرض بقاء الهوية والصورة القردية على حالها ، وأمّا أن نفرض انسلاخها عنها ، فإن فرضنا بقاء الصورة القردية أو البقرية ، ومع ذلك وردت عليها أيضاً الصورة الإنسانية ، فحينئذ يلزم اجتماع هويّتين في موجود واحد ، وهذا يلزم منه وحدة الكثير وكثرة الواحد ، وهو بديهي الفساد.

__________________

١ ـ ص : ٧١.

٢ ـ السجدة : ٧.

٣ ـ النساء : ٧١.

٥٥٣

وإن فرضنا ذهاب الصورة القردية وانتفائها ، ثمّ مجيء الصورة الإنسانية ، فأيضاً لم تصل النظرية إلى مرادها ، لأنّ معنى انتفاء الصورة القدرية ، هو بطلان هوية القرد ولم يبق قرد حقيقة حتّى نقول بأنّه تحوّل إلى إنسان ، إذ ذكرنا أوّلاً أنّ الهوية الحقيقية للموجود هي في صورته ، فعند بطلان صورته تبطل هويّته الحقيقية ، فلا معنى لأن نقول تطوّر ، بل نقول : بطلت الصورة القردية ، وحلّت مكانها الصورة الإنسانية ، فإذاً التطوّر باطل عقلاً.

أضف إلى ذلك أنّ سير الصورة الحيوانية في قناة الصورة القردية لا يمكن أن يجتمع مع تحوّل الصورة القردية تطوّراً إلى الصورة الإنسانية ، لأنّ الاستعداد الذي تحمله المادّة امتلأ بالصورة القردية ، فلم يبقِ هناك استعداد لأن تقبل المادّة الصورة الإنسانية.

هذا موجز ما يمكن ذكره الآن ، وعليه فالنظرية الدارونية أو اللاماركية مجانبة لما نطقت به الشرائع السماوية ، ولما بنيت عليه الفطرة العقلية.

وبعد أن عرضنا ذلك نتعرّض إلى مسألة المسخ التي نطقت بها الشريعة ، وصرّحت بوقوعها الروايات المتواترة من ناحية انطباقها وعدم انطباقها على نظرية التطوّرية الداروينية أوّلاً ، ومن حيث تفسيرها على ضوء الفلسفة الإسلامية؟

أمّا كون المسخ غير التطوّر فيكاد يكون ذلك أوضح من الشمس في رابعة النهار ، لأنّ التطوّر يبتني على أُسس قدّمنا ذكرها ، منها إرجاع الهيكل الوجودي العام ذو الشعب التي لا تحصى كثرة إلى أصل وجودي واحد ، وخلية أو مادّة فردية ، ومنها يتشبّع الوجود العام ، ويبتني على الانتخاب الطبيعي ، والتنازع حول البقاء وأثر البيئة والوراثة ، وأين هذه من المسخ الذي يقصد قلب الصورة الوجودية إلى ما هو أدون منها ، إذ لا تنازع ولا انتخاب ولا محاولة إيجاد محورية فاردة لهيكلية الوجود المشتعّبة ، فضلاً عن كون الارتقاء والتطوّر يعني

٥٥٤

التكامل نحو الجمال والكمال التام ، بينما المسخ هو التسافل نحو النقص والفقدان ، فهما على طرفي نقيض.

نعم يطرح التساؤل التالي : وهو أنّه مهما حاولنا إبراز المفارقات بينهما ، لكنّهما على كُلّ حال يتشابهان في شيء واحد ، وهو نزع صورة المشخّصة لهذا الكائن ، وإيجاد صورة أُخرى محلّها ، وهي في الاثنين موجودة؟

نقول : صحيح هذا التشابه موجود ، لكنّه صوري لا غير ، لأنّ النظرية الداروينية اللاماركية بالمعنى المطروح قدّمنا بطلانها ، وأوضحنا ذلك موجزاً ، لكن المسخ ـ كما سيأتي ـ سنثبت إمكانه عقلاً ، وهو واقع شرعاً.

وأمّا المسخ الذي نطقت به الشريعة ونصّت عليه فهو ممكن ، ولا ينافي الفلسفة الإسلامية باطروحاتها ، لأنّ الموجود الإنساني وغيره مركب من مادّة وصورة ، ادخل فيه حيثية الفعل وحيثية القبول ، ففعليته بهذه الصورة الإنسانية ، وحيثية قبوله هو الاستعداد الذي يحمله في داخله ، لأن يكون أيّ شيء آخر.

وعليه ، فهنا هؤلاء الذين مسخهم ربِّ العزّة والجلال ، كان فيهم استعداد قبول الصورة القردية أو الخنزيرية ، لأنّ أنفسهم وصلت إلى مرحلة قبول إفاضة هذه الصور من الله تعالى لتكامل الاستعداد فيها ، فلمّا دنا أجلها أفاض الله عليها ما استعدّت له ، ولهذا كان المسخ إلى القرد في البعض ، وإلى الخنزير في البعض الآخر ليس عبثاً ، وإنّما لأنّ من مسخ قرداً قد حقّق شرائط الصورة القردية ، ومن مسخ خنزيراً قد حقّق شرائطها ، وعلى هذا فلا ربط بين المسألتين في البين أصلاً.

نعم يبقى مشكل آخر مرتبط ببحث الحركة والتكامل داخل الأطر الصورية المشخّصة للكائنات ، إذ إنّها تكامل وتنامي من القوّة إلى الفعل ، وعليه لابدّ أن يكون الفيض اللاحق أكمل من الفيض السابق ، والحال أنّا نجد عكس ذلك تماماً في المسخ ، لأنّ الصورة الإنسانية أكمل من الصورة القردية أو الخنزيرية ، فكيف مسخ الإنسان قرداً؟

٥٥٥

وجواب هذا الإشكال فيه بحث وتفصيل يخرجنا عن المقام ، نتركه لمطالعاتكم الشريفة.

وأمّا ربط مسألة المسخ بالبحث الجيني ، وأنّ هناك جينات تحدّد مسار الهوية الإنسانية أو غيرها ، ومن خلال الوصول إليها ، وادخل بعض التغييرات فيها ، نستطيع أن نحصل على نتاج آخر أو تطوّر ، فهذا قبل كُلّ شيء بحث طبّي مبنيٌّ على التجربة ، وهو يقرّب مسألة المسخ إلى الذهن ويجعلها ممكنة ، لكن لا يمكن الجزم بأنّ عملية المسخ بالتحليل الجيني المطروح هي الواقعة والمحقّقة ، لأنّ التجربة مهما يكن ظنّية لا يمكن أن نحصل على يقيني جزمي منها ، لكن بالتالي تكون مدخل لفهم مسألة المسخ وإمكانيته من الناحية العملية ، على أنّه يمكن التوفيق بين ما ذكرتم وما طرح سابقاً ، إذ تكون هذه الجينات هي المادّة المعدّة لقبول الهوية اللاحقة لهذا الكائن ، أو إحدى المعدّات لذلك ، لكن لا يمكن تطبيق البحث الجيني على نظرية التطوّر ، لأنّ نظرية التطوّر تبتني على العفوية والانتخاب الطبيعي ، والمفروض أنّ المذكور في التجربة الجينية يبتني على أُسس عملية ذات نظام محدّد ، يقوم به موجود له إحساس وشعور.

اللهم إلاّ أن نفسّر الانتخاب الطبيعي بمعنى الخلاّقية الطبيعية المغروسة في كيان الكائن الحي ، والمحرّك من قبل قوّة أُخرى خارجة منظّمة ، هي التي فعلت فيه عند الاحتياج.

لكن مع ذلك نبقى بين مفرقات عديدة ، قد يصعب تجاوزها للتوفيق بين البحث التجريبي الحديث وبين نظرية التطوّر ، وقد تحتاج فيه إلى شطب بعض الفرضيات في نظرية التطوّر ، لكن مع ذلك كُلّه تبقى في مشكلة إرجاع الهيكلية العامّة للوجود إلى محور واحد ومنطلق فرد ، فإنّه لا يمكن إثباته على ضوء نظرية التطوّر إلاّ بالشطب عليه ، وعند ذلك لا يبقى لنا من نظرية التطوّر

٥٥٦

بعد شطب هذه الأُمور إلاّ الصورة الشكلية للنظرية ، التي لا توافق بمعظمها لما طرحه دارون أو لامارك.

وأمّا ما ذكرتم حول التطوّر فقد أسلفنا الكلام عليه ، وقلنا بأنّه يحتاج إلى التوفيق بين أُسس نظرية التطوّر وبين البحث التجريبي الحديث ، وهو بحاجة إلى وقت ودراسة ، وما ذكر لا يشكل إلاّ تشبيهاً يعيد المحتوى عمّا طرحه دارون ولامارك.

( عبد الله ـ البحرين ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

التفكير ليس أثراً مادّياً :

س : يقول الفيلسوف ماركس مضموناً : إنّ المادّة هي أسبق بالوجود من العقل ، وإنّما العقل هو انعكاس لوجود المادّة ، فكيف يمكنكم الردّ على هذه النظرية؟

ج : أوّلاً : ليست هذه مقالة لماركس بل لجميع المادّيين ، وذلك أنّهم يرون أنّ عملية التفكير هي أثر ومعنى مادّي لا مجرّد ، إذ المادّة عندهم تساوي الوجود ، فكُلّ غير مادّي هو ليس بموجود ، إذاً فكون العقل أثر للمادّة مبتن على أنّ الموجود مساوي للمادّة ، ولكنّا لا نسلّم ذلك ، بل عندنا أنّ الموجود أعم من المادّي والمجرّد ، وإثباته في محلّه.

ثانياً : أنّ هناك أدلّة كثيرة أُقيمت على أنّ التفكير ليس أثراً مادّياً :

منها : استحالة انطباع الكبير في الصغير ، فإنّ صورة الموجودات بما لها من حجم موجودة في أذهاننا ، مع أنّ دماغنا المادّي صغير ، فلابدّ من وجود مجرّد وارد دماغنا هو الذي يشكّل حقيقة العلم.

ومنها : امتناع انطباع المتّصل في المنفصل.

ومنها : الروابط التصديقية لا تقبل الانقسام.

ومنها : الوجدانيات لا تنقسم.

٥٥٧

ومنها : إدراك الكُلّي غير مادّي.

ومنها : ثبات الفكر وعدم تغيّره.

وللبسط في هذه الأدلّة راجع كتاب « نظرية المعرفة » للشيخ جعفر السبحاني.

( علي ـ البحرين ـ ٣٠ سنة ـ طالب )

معنى قاعدة حكم الأمثال :

س : قرأت في بعض الكتب أنّ قاعدة : حكم الأمثال في ما يجوز ولا يجوز واحد ، مستنبطة من مبدأ العلّية ، فهل لكم أن تشرحوا لنا كيف يكون ذلك؟ وما هو وجه استنباطها منه ، ولكم الشكر الجزيل.

ج : إنّ قانون العلّية أو مبدأ العلّية هو قانون عقلي عام ، يعني : إذا ثبت أنَّ هذه العلّة تؤثّر هذا المعلول ، فكُلّما وجدت العلّة وجد المعلول وبالعكس ، فهذا القانون لا يتخلّف ، فإذا ثبت الحكم لأحد أفراد المعلول ، فيجب أن يسري ذلك الحكم ، ويحمل على أفراده الأُخرى من دون فرق بين فرد وآخر.

وكذلك إذا انتفى حكم عن فرد من أفراد نوع أو معلول ، فيجب أن ينتفي ولا يثبت لفرد آخر من نفس النوع وهكذا.

فإذا ثبت الضحك أو المشي للإنسان ، فيجب إثباته لجميع الأفراد على حدٍّ سواء ، وإذا نفينا العلّية مثلاً عن أحد أفراد الإنسان ، فيجب نفيه وعدم إمكان إثباته لأي فرد آخر من نوع الإنسان.

فالأمثال عبارة أُخرى عن المثلين في المنطق ـ وهما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان ـ فما يصدق على أحد المثلين يصدق على الآخر دون فرق ، وما لا يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر.

٥٥٨

( ـ سنّي ـ )

اختلاف العبادات بين الشيعة والسنّة :

س : أتمنّى أن تعينوني على فهم بعض الأُمور التي مرّت عليّ ، وأُريد التأكّد منها ، هل هناك اختلاف في العبادات بين السنّة والشيعة؟

ج : نعم يوجد بعض الاختلاف في الفروع بين الفريقين ، بسبب أخذنا تفسير الكتاب والسنّة من أهل البيتعليهم‌السلام حصراً ، وأخذهم من جميع الصحابة لهما رواية ودراية.

فالصحابة كثيرون جدّاً ، ويروون الأحاديث المختلفة والمتعارضة ، وكذلك فهمهم مختلف ، وكُلّ يدلو بدلوه ، وهم ليسوا سواء في العلم ، أو كثرة المصاحبة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو السابقة أو عدم الانشغال عنه بالأُمور الحياتية من زراعة وتجارة وغيرها.

وكذلك نرى أنّ العدالة تختلف درجاتها بينهم ، وتغيير الأحكام والدين بدأ ينمو بشكل كبير في أزمان قريبة من وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبدأ الاجتهاد يطفو على سطح المجتمع الإسلامي ، ويقدّم قول فلان وفلان على النصوص الواضحة الصريحة ، وبدأ النهي عن رواية الحديث الشريف أيضاً ، وحبس الصحابة في المدينة وعدم خروجهم للتبليغ ، وكذلك ضرب عمر بعض الصحابة بالدُّرة لتحديثهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغير ذلك من ملابسات عديدة قد نبَّه وحذّر النبيّ الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة وأولهن نقضاً الحكم ، وآخرهن الصلاة »(١) .

وقال الهيثمي : « رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح »(٢) .

وكذلك أثبت الصحابة ذلك التغيير والانحراف بعد وفاة النبيّ الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد روى البخاري بإسناده عن الزهري قال : « دخلت على أنس بن مالك بدمشق

__________________

١ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٥١ ، المستدرك ٤ / ٩٢.

٢ ـ مجمع الزوائد ٧ / ٢٨١.

٥٥٩

وهو يبكي ، فقلت له : ما يبكيك؟ فقال : لا أعرف شيئاً ممّا أدركت إلاّ هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضُيّعت »(١) .

وفي البخاري وعن أنس أيضاً قال : « ما أعرف شيئاً ممّا كان على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قيل الصلاة ، قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ »(٢) .

وروى البخاري أيضاً عن أُمّ الدرداء قالت : « دخل عليَّ أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : ما أغضبك؟ فقال : والله ما أعرف من أُمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً إلاّ أنّهم يصلّون جميعاً »(٣) .

فهذا أبو الدرداء يثبت شيئاً واحداً بقي في المسلمين على حاله ، وهو صلاة الجماعة ، وذاك أنس بن مالك يثبت تغيّر كُلّ شيء عمّا كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهؤلاء الصحابة كانوا في زمن قريب من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف الحال الآن؟

وهذه النصوص صريحة في التغيير والانحراف حتّى في العبادات ، ولكن مع كُلّ ذلك فإنّ المستقي للفروق الفقهية بين مذهب أهل البيت والمذاهب الأُخرى يجد : أنّ الاتفاق أكثر من الاختلاف ، وهذا ما ذكره جمع من المحقّقين ، والله العالم.

( وسام صباح عبد الرضا ـ العراق ـ ٢٨ سنة ـ بكالوريوس طبّ وجراحة عامّة )

علاقة الأجزاء بالمركّب :

س : هل العبارة التالية أوّلية بديهية : المركّب يحتاج إلى وجود أجزائه قبل وجوده ، ثمّ يحتاج إلى التأليف بين هذه الأجزاء؟ إن نعم كيف ذلك؟ أرجوكم أن تكون الإجابة بشيء من التفصيل ، مع جزيل الشكر والتقدير.

__________________

١ ـ صحيح البخاري ١ / ١٣٤.

٢ ـ نفس المصدر السابق.

٣ ـ المصدر السابق ١ / ١٥٩.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667