موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة5%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296952 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

ج : قد أشار الأعلام في المصادر المعقولية إلى وجه امتياز الأجزاء عن المركّب ، وأنّ الأجزاء من دون شرط التمام تعتبر أجزاء ، وبشرط الاجتماع تسمّى مركّباً.

وقول : أنّ المركّب مفتقر إلى الأجزاء إنّما يصحّ بنحو من الاعتبار ، وإلاّ فهما من حيث الوجود الحقيقي الذي له منشئية الآثار متّحدان ، فالأجزاء بالأسر هو عين المركّب ، وبما أنّ الشرط هو الهيئة الاجتماعية ، لا يمكن أن يحدث من دون التئام واجتماع للأجزاء كُلّها على النسق المعيّن المعتبر.

وقول : أنّ المركّب محتاج إلى الأجزاء ، في الحقيقة أنّه إذا لوحظ الأجزاء بالأسر ، فحاجة المركّب إليها احتياج الشيء إلى نفسه ، وإذا لوحظ المركّب بالمعنى المتقدّم بالقياس إلى كُلّ واحد من الأجزاء ، مع قطع النظر عن شرط التمام ، فالاحتياج وإن كان ثابتاً ، إلاّ أنّ كُلّ واحد من تلك الأُمور التي ينشأ منها المركّب ، لا يوصف بأنّه جزء قبل الاجتماع إلاّ بعلاقة الأوّل.

لأنّ وصف الجزئية والكُلّية متضايفان ، يمتنع أن يتحقّق أيّ منهما قبل الآخر ، فاحتياج المركّب إلى الجزء بالدقّة العقلية ، وأن كان لابدّ من تحقّق الأجزاء لأنّها عين المركّب ، ولا دليل على لزوم تقدّمها عليه ، بل ممكن تحقّق المركّب مع جميع أجزائه دفعة واحدة ، بل في المركّب من جنس وفصل ، ومن الوجود والماهية يستحيل تقدّم الأجزاء على المركّب في الوجود ، الذي له منشئية الآثار ، وتوقّفه على حصوله ليس في الحقيقة احتياج المركّب إلى الجزء بالدقّة العقلية ، وإن كان لابدّ من تحقّق الأجزاء ليلتئم منها المركّب ، وهذا ما يسع له المجال في المقام.

فالقضية المذكورة في صورة إمكان فرض الاحتياج بديهية ، يكفي فيها تصوّر الأطراف.

٥٦١

( علي ـ البحرين ـ ٢٦ سنة ـ تعليم عالي )

معنى التقليد والأدلّة عليه :

س : ما هو التقليد؟ ومتى بدأ؟ وما الدليل عليه؟

ج : التقليد لغةً بمعنى : جعل الشخص أو غيره ذا قلادة ، فيقال : تقلّد السيف ، أي ألقى حمالته في عنقه ، وفي حديث الخلافة : «قلّدها رسول الله علياً »(١) ، أي جعلها قلادة له ، ومعنى أنّ العامي قلّد المجتهد ، أنّه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه ، وأتى بها استناداً إلى فتواه.

وقد أشارت جملة من الروايات إلى هذا المعنى ، نذكر منها معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : « كان أبو عبد اللهعليه‌السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء إعرابي ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلمّا سكت ، قال له إعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الإعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «هو في عنقه » ، قال : أو لم يقل : وكُلّ مفتٍ ضامن »(٢) .

وهناك أخبار مستفيضة يمكنك الرجوع إليها في كتاب وسائل الشيعة(٣) .

وعلى هذا نرى بأنّ اللغة والاصطلاح والعرف متطابقة على أنّ التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل ، فالتقليد أمّا أن يكون بمعنى الأخذ والالتزام ، أو يكون معناه العمل استناداً إلى رأي الغير ، وهو العالم الجامع للشرائط.

والضرورة تقتضي التقليد ، وذلك لأنّ كُلّ مكلّف يعلم علماً إجمالياً بثبوت أحكام إلزامية فرضها الشارع المقدّس عليه ـ من وجوب أو حرمة ـ والإتيان

__________________

١ ـ الاجتهاد والتقليد : ٧٨.

٢ ـ الكافي ٧ / ٤٠٩.

٣ ـ وسائل الشيعة ٢٧ / ٢٢٠.

٥٦٢

بالواجب وترك المحرّم له طريقان : أمّا أنّه يعرف الواجب فيأتي به ، والمحرّم فيتركه ، وأمّا أنّه غير عالم بهما ، فيجب الرجوع إلى العالم بهما ، وهو المتخصّص في عمله لإبراء ذمّته أمام مولاه ، وهذا هو معنى التقليد الذي هو الاعتماد على المتخصّصين والرجوع إليهم.

ومن هنا يظهر : أنّ التقليد من الأُمور الارتكازية ، حيث رجوع كُلّ ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع ، وكُلّ من لا يعرف أحكام الدين يعتمد في معرفته على المجتهد المتخصّص ، فيضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلّده ، وهذا غير محدّد بزمان ، بل هو جار في كُلّ الأزمنة.

والتقليد من فطريات العقول والشارع ، قد أمضاه بعدم الردع عنه ، فرجوع الجاهل إلى العالم في زمان الأئمّةعليهم‌السلام ، كان رجوعاً إلى من علم الأحكام بالعلم الوجداني ، الحاصل من مشافهة الأئمّةعليهم‌السلام ، وأمّا في زماننا ، فهو رجوع إلى من عرف الأحكام بالظنّ الاجتهادي والإمارات.

ويكون عمله تنزيلياً تعبّدياً لا وجدانياً ، فهو الطريق الأكثر عملية لُجلّ الناس ، لاعتيادهم في كُلّ مجال على الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة ، وهو واجب كُلّ مكلّف لا يتمكّن من الاجتهاد أو الاحتياط.

( أحمد ـ الكويت ـ ٢٠ سنة ـ طالب )

العقل في حالة قطعيته مقدّم على النصّ :

س : تقبّل الله أعمالكم ، ووفّقكم الله لمرضاته ، في الحقيقة عندي استفسار بخصوص العقل ، ما هو دوره في الأُصول العقائدية؟ هل القرآن والسنّة مقدّمتان على العقل أم هو العكس؟

ج : لا نتمكّن أن نجيب بضرس قاطع بتقديم النصّ على العقل ، أو بتقديم العقل على النصّ ، بل لابدّ من التفصيل ، فتارة يكون حكم العقل قطعياً وبدرجة كاملة من الوضوح ، وفي مثله يقدَّم العقل ، ويكون كقرينة على

٥٦٣

التصرّف في ظهور النصّ ، فإنّ القرائن ذات ألوان مختلفة ، وأحد تلك الألوان هي القرائن العقلية.

فإذا حكم العقل بنحو القطع بأنّ الله سبحانه لا يمكن أن يكون جسماً ، أو في مكان معيّن مثلاً ، فإذا جاء نصّ يقول :( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) (١) فلابدّ من حمله على الكناية عن السيطرة الكاملة.

هذا إذا كان حكم العقل قطعياً ، وأمّا إذا لم يكن قطعياً ، فيؤخذ بظاهر النصّ ، ولا يجوز تأويله ، ورفع اليد عنه بحكم العقل.

إذاً ، العقل في حالة قطعيته هو المقدّم على النصّ ، وفي حالة عدم قطعيته يكون النصّ هو المقدّم.

( أبو بكر أحمد صدّيق ـ مصر ـ شافعي ـ ٣٢ سنة ـ دكتوراه فلسفة في التربية )

قول لا إله إلاّ الله مشروط بالإخلاص :

س : أُريد معرفة مدى صحّة الحديث التالي؟ وما هي الكتب التي ورد بها؟ وما هو تعليقكم عليه : « من قال لا اله إلاّ الله ومدّها ، هدمت له أربعة آلاف ذنب من الكبائر » (٢) ، مع إرسال النصوص الأصلية الاستدلالية إن أمكن ، أو إرشادي إلى مواقعها تحديداً ، وجزاكم الله خيراً ، ونفعنا بعلمكم.

ج : لا يوجد هذا الحديث في مصادرنا ، ولم يُروَ عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وأمّا المصادر السنّية ، فقد ورد في كتب غير معتبرة الصحّة ، فقد رواه المتّقي الهندي في كنز العمّال عن ابن النجار ، وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ـ وهو كتاب تراجم الضعفاء في ترجمة نعيم بن تمام ـ قال : « عن أنس : وعنه الحسن بن إسماعيل اليمامي ، له حديث أخرجه ابن النجار في الذيل في ترجمة أبي القاسم عبد الله بن عمر الكلوذاني المعروف بابن

__________________

١ ـ طه : ٥.

٢ ـ كنز العمّال ١ / ٦٠.

٥٦٤

داية ، من روايته عن يونس عن الحسن ولفظ المتن : «من قال لا إله إلاّ الله ومدّها ، هدمت له ذنوب أربعة آلاف كبيرة » ، هذا حديث باطل »(١) .

وقال الفتني في تذكرة الموضوعات : « فيه نعيم كذّاب »(٢) .

وأمّا تعليقنا عليه : فبعد أن قلنا بعدم صدوره عن أئمّتناعليهم‌السلام ، فإنّه لا يثبت لدينا مشروعية التعبّد به ، وكذلك هناك أحاديث لدينا تخالف مضمونه ، وتبيّن أن قول لا إله إلاّ الله مشروط بالإخلاص أو الصدق ، وهذه الشروط تعني الالتزام العقائدي والأخلاقي والعملي بمعنى لا إله إلاّ الله.

قال الله تعالى :( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) (٣) .

وقال الإمام عليعليه‌السلام : «من قال : لا إله إلاّ الله بإخلاص فهو بريء من الشرك ، ومن خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة »(٤) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : «من قال : لا إله إلاّ الله مخلصاً دخل الجنّة »(٥) .

وقال زيد بن أرقم : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من قال : لا إله إلاّ الله مخلصاً دخل الجنّة » ، قيل : وما إخلاصها؟ قال : « أن تحجزه عن محارم الله عزّ وجلّ »(٦) .

فهذه الروايات تبيّن وتوضّح مراد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام من قول لا إله إلاّ الله ، وشروط نفعها لقائلها ، وهو الإخلاص والصدق والمعرفة ، وعدم ارتكاب المعصية بإصرار وعناد ، وليس مجرّد التلفّظ بها من دون ذلك كُلّه.

__________________

١ ـ لسان الميزان ٦ / ١٦٩.

٢ ـ تذكرة الموضوعات : ٥٥.

٣ ـ محمّد : ١٩.

٤ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤١١.

٥ ـ ثواب الأعمال وعقابها : ٥.

٦ ـ المعجم الأوسط ٢ / ٥٦ ، المعجم الكبير ٥ / ١٩٧ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٣٧ ، تفسير الثعالبي ٢ / ٢٢.

٥٦٥

( رضا ـ بريطانيا ـ ١٨ سنة ـ طالب )

معرفة الحقّ من خلال قواعد عقلية :

س : هناك كثير من يقول أنّه لا يمكن معرفة الحقّ مطلقاً ، أي ليس هناك مثلاً قانون صحيح مطلقاً ، ولكن صحيح إلى درجة ، كيف يمكن الردّ على هذا؟ أرجو الإجابة ، وأشكركم جزيل الشكر.

ج : ينبغي ملاحظة أُمور :

أوّلاً : إنّ الدليل العقلي غير قابل للتخصيص من دون دليل آخر ، فالدليل العقلي هو بنفسه يتولّى تعيين حوزة شموله.

وبعبارة واضحة : كُلّ ما يثبته أو ينفيه العقل ، يأتي بكُلّ قيوده وسعة دلالته.

وثانياً : الحكم على صحّة أو فساد أمر هو قانون عقلي ، يجب فيه اتباع حكم العقل ؛ فالعقل هو الذي يتكفّل إعطاء نسبة الصحّة أو الفساد لكُلّ قضية وموضوع.

ثالثاً : المقصود من الحقّ المطلق هو الأمر الذي يعتبره العقل من البديهيات والأوّليات ، بحيث يكون العلم به ضرورياً ، فلا يرى احتمال الخلاف فيه جائزاً.

نعم ، إنّ لم تصل معرفة العقل لقانون أو قاعدةٍ إلى هذا المستوى ، فقد يرى اشتمال العلم به مع احتمالات أُخرى قد تتناقض مع ذلك العلم.

وعلى سبيل المثال : يجزم العقل باستحالة اجتماع النقيضين ، ولا يرى مجالاً لأي احتمال مخالف لهذا الحكم القطعي ، وحتّى أنّه يرى هذا الحكم مستقلاً عن أيّ قيد وشرط ، فلا يختصّ بزمان أو مكان ، أو أيّة خصوصية أُخرى.

ثمّ في فرض هذا الحكم ، كيف يعقل أن يحتمل تخصيص هذا القانون والحكم المقطوع به ، أو تقليل نسبة الصحّة فيه.

٥٦٦

وباختصار : فإمّا نقطع بقانون أو قاعدة ـ بالدقّة العقلية لا العرفية ـ فهذا لا يجتمع مع احتمال الخلاف فيه ، إذ أنّ الاحتمالات المناقضة هي قضايا لابدّ أن تكون صادرة من العقل ، والعقل يأبى أن يقطع بشيء ويحتمل خلافه.

نعم حدود هذه الأحكام والقوانين العقلية البحتة قد تكون مضيّقة ، ولكن لا ينكر وجود هكذا قواعد مسلّمة عند العقل غير قابلة للنقاش لضرورتها وبداهتها.

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

تسمية علم الكلام :

س : لماذا سمّي العلم الذي يُعنى بدراسة أُصول الدين الإسلامي والاستدلال عليها بأدلّة وبراهين تفيد العلم واليقين بعلم الكلام؟ ودمتم سالمين بجاه محمّد وآله الطاهرين.

ج : إنّ تسمية مباحث العقيدة الإسلامية بعلم الكلام لها وجوه :

١ ـ إنّه سمّي بذلك لأنّ القدماء من العرب سمّوا علم الجدل اليوناني بالمنطق ، والمنطق الذي يدلّ على النفس الناطقة التي تدرك الكُلّيات ، والنطق هو الكلام ، فعلم الكلام وعلم المنطق واحد.

٢ ـ إنّه سمّي بذلك لأنّ أصحابه تكلّموا بمسائل لم يذكرها السلف.

٣ ـ إنّه سمّي بذلك لأنّ المتقدّمين كانوا يعنونون فصول مباحثهم الكلامية بقولهم : كلام في التوحيد ، كلام في القدرة ، وهكذا

٤ ـ إنّه سمّي بذلك لأنّ الماهر الخبير بقوانينه يمتلك قوّة الكلام على إنزال الخصم ومحاكمته والغلبة عليه.

٥ ـ إنّه سمّي بذلك لأنّه كثر فيه الكلام مع المخالفين ما لم يكثر في غيره.

٦ ـ إنّه سمّي بذلك لأنّه يورث القدرة على الكلام في الشرعيات ، كالمنطق في الفلسفيات.

٥٦٧

٧ ـ إنّه سمّي بذلك ـ كما هو المشهور والمودّى إليه النظر ـ لأنّ أوّل مسألة طرحت بين المسلمين في صدر الإسلام بين الأشاعرة والمعتزلة هي : خلق القرآن الكريم أو قدمه ، على أنّ كلام الله قديم كذاته ، أو أنّه من الصفات الفعلية كالرازقية والخالقية ، وليست من الصفات الذاتية التي هي عين ذات الله تعالى ، كالعلم والقدرة والحياة.

وعلى هذا الضوء سمّي العلم المتكفّل لهذه المباحث بعلم الكلام على نحو المجاز في باب التسمية ، بعلاقة الكُلّ والجزء الأوّل أو الأهم أو المعظم.

( فاطمة ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالبة ثانوية )

الرؤية الكونية :

س : ما معنى الرؤية الكونية؟ وما المقصود بالكونية؟ وشكراً.

ج : إنّ النظام الفكري ينقسم إلى قسمين : نظام نظري ، ونظام عملي.

فالنظام الفكري النظري : هو أسلوب من التفكّر عمّا هو موجود.

والنظام الفكري العملي : هو أسلوب من التفكّر عمّا ينبغي أن يُفعل أو لا يُفعل.

فالأوّل يسمّى الرؤية الكونية ، والثاني يسمّى الأيديولوجية ، وقد عُرِّفا بالتعريف التالي :

الرؤية الكونية : مجموعة من المعتقدات والنظريات الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان ، بل حول الوجود بصورة عامّة.

الأيديولوجية : مجموعة من الآراء الكُلّية المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله.

وهناك تعبير آخر في عرف الحكماء ، حيث يعبّرون عن الرؤية الكونية بالحكمة النظرية ، وعن الأيديولوجية بالحكمة العملية.

ويمكن تقسيم الرؤية الكونية إلى الأقسام التالية :

٥٦٨

١ ـ الرؤية الكونية العلمية : بأن يتوصّل الإنسان من طريق معطيات العلوم التجريبية إلى رؤى كُلّية حول الوجود.

٢ ـ الرؤية الكونية الفلسفية : وتحصل من خلال الاستدلال والبحوث العقلية.

٣ ـ الرؤية الكونية التعبّدية : ويتوصّل الإنسان إليها عن طريق الاعتقاد بقادة الأديان ، والإيمان بأحاديثهم.

٤ ـ الرؤية الكونية العرفانية : التي تحصل عن طريق الكشف والشهود والإشراق ، ومعرفة أبعد الحقائق بالتأمّل الذاتي ، والتوجّه الروحي ، والسلوك المهذّب نحو الله تعالى.

( أحمد ـ السعودية ـ سنّي ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

برهان النظم لا يجري في عالم التشريع :

س : الشيعة تقول بدليل النظم في إثبات الصانع ووحدته ، ولكن لا تطبّق دليل النظم في حياتها الفقهية ، فنجد الفقهاء لا يأخذون بدليل النظم في منازل القمر ، وإثبات دخول الشهر أو خروجه؟

ج : لا يخفى عليكم أوّلاً : أنّ برهان النظم لا يختصّ بالشيعة كما ذكرت ، بل هو برهان اعتمد عليه المسلمون كُلّهم ، بل وغيرهم من الأديان الأُخرى ، على إثبات وجود الله تعالى.

وثانياً : أنّ برهان النظم يجري في عالم التكوين ، فهو يُثبت أنّ للكون نظام ، ولا يجري في عالم التشريع والتكليف ، فهو لا يثبت لنا حكماً شرعياً ، بل الأحكام تثبت من خلال القرآن والسنّة.

وعليه ، فالفقهاء يتعبّدون بما ورد من الروايات عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيتهعليهم‌السلام ، ولا يعتمدون على برهان النظم في أُمورهم الفقهية ، ففي قضية الصوم مثلاً ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته »(١) .

__________________

١ ـ الاستبصار : ٦٣.

٥٦٩

وعليه ، فلابدّ من إثبات دخول الشهر أو خروجه من خلال رؤية الهلال ، لا من خلال الاعتماد على الحسابات ، أو الاعتماد على برهان النظم.

( أحمد محمّد ـ ـ )

البكاء من خشية الله :

س : حُرمت البكاء من خشية الله تعالى ، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.

ج : من وصايا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي ذر : «يا أبا ذر : من استطاع أن يبكي قلبه فليبك ، ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك ، يا أبا ذر ، إنّ القلب القاسي بعيد من الله تعالى ، ولكن لا تشعرون »(١) .

إذا لم تساعدك العينان على البكاء ، فاحمل نفسك على البكاء وتشبّه بالباكين ، متذكّراً الذنوب العظام ، ومنازل مشهد اليوم العظيم ، يوم تبلى السرائر ، وتظهر فيه الضمائر ، وتنكشف فيه العورات ، عندها يحصل لك باعث الخشية ، وداعية البكاء الحقيقي ، والرقّة وإخلاص القلب.

وقد ورد في الحديث ما يدلّ على استحباب التباكي ، ولو بتذكّر من مات من الأولاد والأقارب والأحبّة ، فعن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا يجيئني ، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي ، فهل يجوز ذلك؟

فقالعليه‌السلام : «نعم ، فتذكّرهم ، فإذا رققت فأبك ، وأدع ربّك تبارك وتعالى »(٢) .

ثمّ لا يخفى عليك أن ترك الذنوب والمعاصي ، وأن تذكر الله كثيراً ، وأن تدعو وتتوسّل بأهل البيتعليهم‌السلام ، وتأكل الحلال وتجتنب الحرام ، وتأكل العدس المطبوخ ، وغير ذلك ، لأنّ هذه الأُمور تساعد على البكاء من خشية الله تعالى.

__________________

١ ـ الأمالي للشيخ الطوسي : ٥٢٩.

٢ ـ الكافي ٢ / ٤٨٣.

٥٧٠

( وسام صباح عبد الرضا ـ العراق ـ ٢٨ سنة ـ طبيب )

احتياج المركّب إلى الجزء :

س : في الكتب العقائدية أجد العبارة التالية : « المركّب يحتاج إلى الجزء » ونحن نعلم : بأنّ المركّب يتألّف من جزئين فأكثر ، ويستحيل وجود مركّب من جزء واحد فقط ، فهل المقصود بالجزء في العبارة هو جنس الجزء ، الذي يصدق على أفراده؟ أم المقصود به المقابل للمركّب من باب التضايف؟

والسؤال الثاني : يقول ابن ميثم البحرانى : « الواجب بالذات لا يتركّب عن غيره ، وإلاّ لافتقر إلى ذلك الغير ، فكان ممكناً بذاته هذا خلف »(١) .

هل يقصد القائل أنّ المركّب محتاج إلى الغير في تركّبه ، كي يكون مركّباً ، وبذلك فإن ارتفع الغير ارتفع التركيب فيرتفع المركّب ، أي أنّ التركيب يكون عن طريق الغير ، وما يأتي من الغير يزول بزواله ، فيكون المركّب من الغير ممكناً بذاته ، لحاجته للغير في كونه مركّباً ، أم لكم رأي آخر في ذلك؟ الرجاء عدم إهمال الرسالة والإجابة بالسرعة الممكنة.

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل نقول : المقصود جنس الجزء ، فهم يريدون أن يقولوا : أنّ المركّب يحتاج إلى كُلّ جزء من أجزائه ، إذ بفقدان أي جزء من الأجزاء ينعدم ذلك المركّب ويزول ، فهو بحاجة في تحقّقه إلى كُلّ واحد من أجزائه.

وهم من باب الاختصار في التعبير قالوا : المركّب مفتقر إلى الجزء ، يعني إلى كُلّ جزء من أجزائه ، أنّ هذا هو المقصود ، وليس المقصود أنّه يحتاج إلى واحد من أجزائه دون بقية الأجزاء.

وبالنسبة إلى السؤال الثاني نقول : هناك قضية ينبغي أن تكون واضحة ، وهي : أنّ الحاجة والافتقار هما من لوازم الإمكان ، والغنى وعدم الاحتياج هما من لوازم الوجوب ، فكُلّما فرضنا الشيء محتاجاً ومفتقراً إلى غيره فذلك يعني أنّه ممكن ، وكُلّما افترضناه واجباً فذلك يعني أنّه غني وليس محتاجاً.

__________________

١ ـ قواعد المرام في علم الكلام : ٤٥.

٥٧١

وإذا تمّت هذه القضية ، وكانت مورد قبولنا ، فسوف نخرج بقضية أُخرى ، وهي : أنّ الشيء متى ما كان مركّباً ، فيلزم أن يكون ممكناً ، لأنّ المركّب يحتاج في تحقّقه إلى كُلّ واحد من أجزائه ، إذ مع انخرام أيّ واحد من الأجزاء يزول ذلك المركّب ، فالخلُّ مثلاً الذي هو مركّب من سكّر وحموضة ، يحتاج في تحقّقه إلى كُلّ واحد من هذين الجزئين ، إذ بعدم تحقّق أي واحد منهما يزول المركّب ، أعني الخلَّ ، ويحصل مركّب آخر.

ونحن ما دمنا قد سلّمنا مسبقاً أنّ الحاجة هي من لوازم الإمكان ، فيلزم أن نحكم بالإمكان على كُلّ موجود مركّب.

( علي العريان ـ أيرلندا ـ ١٩ سنة ـ طالب الثانوية )

عملية التنصيص الإلهي على المرجع مفقودة :

س : أوّلاً : نعلم أنّ الهدف من الإمامة هو الأمان من الفرقة وتوحيد الأُمّة ، ولذلك كانت الإمامة بالنصّ.

ثانياً : نلاحظ أنّ فتاوى مراجعنا في القيادة السياسية في زمان الغيبة متضاربة ، بين قائل بولاية الفقيه المطلقة ، وآخر بولاية الفقيه في الأُمور الحسبية ، وآخر بشورى الفقهاء ، ورابع بأنّ القيادة بالانتخاب الشعبي لمجموعة من الفقهاء ، وخامس يرى أن لا يلزم أن يكون القائد السياسي فقيهاً ، وغيرها من أقوال فقهائنا.

ثالثاً : أنّ المرجعية الدينية امتداد للإمامة ، ولها نفس هدفها ، وهو وحدة المسلمين.

السؤال : ألا يقع الإشكال نفسه على المرجعية الدينية حيث يقال : بأنّ المرجعية التي بها وحدة الأُمّة هي نفسها مختلفة في السبيل الذي يحقّق وحدة الأُمّة ، وبالتالي نحن مختلفون أساساً في مؤهّلات الحاكم السياسي ، الذي فائدته الأُولى توحيد الأُمّة؟

٥٧٢

ج : مسألة توحيد الكلمة على شخص واحد ورأي واحد وموقف واحد ، تحتاج إلى تنصيص من قبل الله سبحانه على شخص واحد للمرجعية الدينية ، كما حصل ذلك في حقّ أئمّتناعليهم‌السلام .

أمّا بعد أن كانت عملية التنصيص الإلهي على المرجع مفقودة ، فتعدّد المرجعية الدينية يكون أمراً طبيعياً ، واختلافهم أيضاً يكون أمراً طبيعياً.

ولا يمكن أن يوجّه نداء لهم بترك اجتهادهم ، وطرحه على الجدار ، وإلزامهم برأي موحّد ، إنّ هذا أشبه بما إذا قلنا لمجموعة أطباء : على كُلّ واحد منكم ترك اجتهاده الشخصي في تشخيص علاج هذا المرض ، وبالتالي عليكم الاجتماع على رأي واحد ، إنّه طلب مرفوض ، ورأي غير مقبول.

تبقى قضية ينبغي لفت الأنظار إليها وهي : أنّ الفقيه الذي لا يرى الولاية السياسية ، يرى في نفس الوقت أن أيّ فقيه إذا تصدّى للعمل السياسي ، وكان مرضياً في طريقته وعمله ، فلا يحقُّ لأيّ شخص إرباك الوضع ، وشقُّ العصا عليه ، فإنّ الحفاظ على النظام ، ووحدة الكلمة ، وتوحيد الصف قضية لازمة ، فإنّ الإسلام دين النظام ، ويريد النظام في أيّ مجال من مجالات الحياة ، ولا ينبغي أن نتصوّر أنّ الذي لا يرى الولاية السياسية يسوّغ لاتباعه إرباك النظام والإخلال به.

( علي عمران ـ السعودية ـ ٢٦ سنة ـ طالب جامعة )

إطلاق لقب العلاّمة :

س : تحية معطّرة برياحين ولاية محمّد وآل محمّد.

أساتذتي القائمين على موقع العقائد حفظكم الله ، طالعت مقالاً بأحد المنتديات بعنوان الألقاب العلمية , وهذا نصّه :

« لقب آية الله : يُطلق على من وصل إلى رتبة الاجتهاد ؛ وآية الله العظمى : يُطلق على من يتصدّى للتقليد والإفتاء ؛ والمرجع : يطلق على من يتبوّأ مقام

٥٧٣

المرجعية والإفتاء ، ويرجع إليه الناس في تقليدهم ؛ والمرجع الأعلى : يطلق على يُقلّده أكثرية الشيعة.

وهي مصطلحات ظهرت في هذا العصر الأخير ، ولم تكن متداولة في العصور الماضية عند الشيعة ، فما كان يُطلق شيء من هذا القبيل على الشيخ المفيد ، ولا الشيخ الطوسي ، ولا الشريف الرضي والمرتضى ، ولا العلاّمة الحلّي ، ولا المحقّق الحلّي ، والشهيدين الأوّل والثاني ، والمجلسي وبقية العلماء في الأزمنة الماضية ، رحمهم الله جميعاً ، وأسكنهم فسيح جنانه مع محمّد وآله ».

سؤالي الأوّل : على من يطلق لقب العلاّمة؟

سؤالي الثاني : هل تدرّج الألقاب من حيث المراتب بنفس الترتيب الذي ذكرت؟ أي أقصد هل أقل مرتبة هي آية الله ، ثمّ آية الله العظمى ، ثمّ المرجع ، ثمّ المرجع الأعلى؟ وجزاكم الله خير جزاء.

ج : الظاهر أنّ لقب العلاّمة يطلق على الذي وصل إلى درجة علمية أعلى من حجّة الإسلام والمسلمين ، وأقلّ من آية الله.

نعم ، بعض الأحيان تختصّ بشخص معيّن ، مثل العلاّمة الحلّي ، والعلاّمة الطباطبائي ، فهي تدلّ على مرتبة أعلى من ذلك قطعاً ، وما ذكرت من الترتيب والتدرّج ، فهو من ناحية الواقع العلمي صحيح.

أمّا قولهم : « إنّ هذه مصطلحات ظهرت » فلا نرى صحّة ذلك ، بل هي ألقاب كما هو في لفظة دكتور وما شاكلها.

( عيسى الشيباني ـ الإمارات ـ ٢٥ سنة ـ طالب ثانوية )

الحكم في المسائل المستحدثة :

س : من المعلوم بأنّ الشيعة الإمامية تتّخذ من القرآن الكريم والسنّة النبوية ـ والمتمثّلة بأهل البيتعليهم‌السلام ـ منهجاً لها في استخراج الأحكام والمسائل الشرعية ، والمقصد من ذلك أنّها لا تستخدم القياس والاستنباط في استخراج المسائل ، كما يستخدمه أهل السنّة.

٥٧٤

ولكن بالنسبة للأُمور المستحدثة والتي لم تكن موجودة في عهد الرسول والأئمّةعليهم‌السلام ، وإنّما ظهرت في العصور المتأخّرة والحديثة ، فما هي أو ما هو الأسلوب المتبع للاستخراج الحلول والمنافذ عند سماحة العلماء إن لم تكن موجودة في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة؟ ولكم فائق الاحترام والتقدير.

ج : في القرآن الكريم والسنّة الشاملة لأقوال المعصومينعليهم‌السلام ، هناك قواعد كُلّية قد استخرجها العلماء ، وهذه القواعد تنطبق على كثير من المسائل الفرعية ، فإذا جاءت مسألة فرعية فالفقيه يرجعها إلى تلك القواعد الكُلّية ، فإن دخلت تلك المسألة تحت حكم إحدى تلك القواعد أفتى الفقيه بذلك.

مثلاً : إذا اكتشفت مادّة جديدة مسكرة ، والقرآن والسنّة لم يشيرا إلى حرمة تلك المادّة ، لكن الفقيه عنده قاعدة كُلّية : بأنّ كُلّ مسكر حرام ، فيستطيع أن يفتي بحرمة هذه المادّة طبقاً إلى تلك القاعدة ، وكذلك هناك قواعد عقلية كُلّية عامّة يستطيع أن يستخدمها ويفتي على طبقها ، وإذا لم توجد هناك أي قاعدة عامّة ، يمكن إدخال المسائل المستحدثة تحتها ، تصل النوبة إلى الأُصول العملية التي هي أيضاً قواعد مستنبطة من أقوال المعصومينعليهم‌السلام ، وهذه الأُصول يدخل تحتها جميع المسائل الفرعية ، التي لم يمكن إدخالها تحت القواعد العامّة المستنبطة من القرآن والسنّة ، أو التي لا يمكن إدخالها تحت القواعد العامّة المكتشفة بحكم العقل ، وهذه القواعد المشار إليها بقسميها ـ التي يحرز منها الدليل ـ أو التي يؤخذ منها الموقف العملي ـ تدرس في علم أُصول الفقه.

فالفقيه يبحث أوّلاً عن الحكم الشرعي الذي يسند إلى دليل استخرج من القرآن أو السنّة ، أو العقل أو الإجماع ، ويسمّى الحكم المستخرج من تلك القاعدة الحكم الشرعي الظاهري ، أمّا إذا فقدت تلك القواعد ، فإنّ الفقيه يبحث عن الوظيفة العملية للمكلّف عند فقد تلك الأدلّة المستخرجة من القرآن والسنّة والعقل والإجماع ، ويستطيع الفقيه الوصول إلى تلك الوظيفة بأعمال تلك القواعد المسمّاة بالأُصول العملية.

٥٧٥

وعليه ففي كُلّ مسألة مستحدثة يرجع الفقيه إلى القواعد التي لديه لاستخراج حكمها الشرعي الظاهري ، أو الوظيفة العملية اتجاهها.

( محمّد ـ كندا ـ ٣٣ سنة )

حلّية التدخين :

س : بعد الاستبصار ـ ولله الحمد ـ بدأت أقرأ وابحث كثيراً ، وما أذهلني ظهور بعض المعمّمين المشايخ في التلفاز ، وهم يدخّنون ، وقرأت أنّ شرب الدخّان ليس بحرام عندنا ، لكن بدأ أهل السنّة يعيبون علينا ذلك ، وأُصدّقكم القول أنّ بحكم ماضي مع العامّة ، كنت دائماً مع تحريم الدخّان ، خصوصاً لكراهة رائحته ، وكذلك ضرره البيّن بالنفس ، التي أمر الشارع بحفظها ، وكذلك ضرره بالمال ، الذي أُمرنا بعدم تبذيره.

أفيدونا ، فقد علّمتمونا وعوّدتمونا اشفاء الغليل في أجوبة سماحتكم ، فكثيراً من العامّة والخاصّة يدمنون على شربه ، ولا يمكن القول أنّ شربه لا يمكن تركه ، إذا تبيّن الضرر ، سامحوني فقد أحسست بعدم اطمئنان لحلّيته إلاّ يدخل في الخبائث ، كما يقول العامّة ، وأنا أميل إليهم ، واستغفر الله في قولهم ، حين يجعلونه مشمولاً بحكم الآية الكريمة في حلّية الطيّبات ، وحرمة الخبائث ، أفلا يكون خبثاً شرب الدخّان؟ سامحوني على وقاحتي بحضرتكم ، وجزاكم الله خيراً.

ج : يعتبر التدخين من مستحدثات المسائل ، فهو من المسائل غير المنصوصة الحكم ، إذ لم يكن له وجود زمن النصّ.

فإذا أراد الفقيه أنّ يعرف حكمه ، فيقول : إنّ التدخين نحتمل حرمته شرعاً ، ولا نحتمل وجوبه ، فنتّجه أوّلاً إلى محاولة الحصول على دليل يعيّن حكمه الشرعي ، فلا نجد دليلاً من هذا القبيل ، فيبقى حكم التدخين مجهولاً ، وحرمته مشكوكة لدينا ، لا ندري أهو حرام أو مباح؟

٥٧٦

وحينئذ نتساءل ما هو الموقف العملي ، الذي يتحتّم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول؟ هل يجب الاحتياط ، فلا ندخّن أو نحن في سعةٍ من ذلك ، مادمنا لا نعلم الحرمة؟ ولبيان الموقف العملي نذكر نقاط :

١ ـ إنّ الأصل الأوّلي وهو حلّية أكل شيء أو شربه ما لم يصلنا النهي عنه من الشارع ، إذ لو علمنا عدم النهي عنه أصلاً ، فلأنّ العقل يحكم بذلك سيّما وأنّ طريقة الشارع هي بيان وذكر المحرّمات لا المباحات ، قال تعالى فيما علّم نبيّه الردّ على الكفّار :( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) ، وهناك روايات في ذلك.

أمّا لو لم نعلم النهي ، أو لم يصل إلينا ، أو وصل إلينا مجملاً فشككنا في حكمه ، فالأصل في ذلك هو البراءة لما حقّق في الأُصول مستدلّين بالآيات والروايات ، كقوله تعالى :( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (٢) ، وقوله تعالى :( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) (٣) ، إذاً فكُلّ ما لم يثبت حرمته فهو حلال.

٢ ـ ربما يقال : أنّ هذا مفاد الأصل الأوّلي ، ولكن هناك أصل ثانوي في المأكولات والمشروبات ، وهو حرمة ما يتنفّر منه الطبع ، واستدلّ عليه بالآية :( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ) (٤) ، وذلك بأنّ الطيّب ما يستطيب الناس ، والخبائث ما يستخبثه الناس على حسب عادتهم ، فيدخلون التدخين في الخبائث.

__________________

١ ـ الأنعام : ١٤٥.

٢ ـ الإسراء : ١٥.

٣ ـ الطلاق : ٧.

٤ ـ الأعراف : ١٥٧.

٥٧٧

ولكن يبقى أنّ الطيّب له عدّة معاني مأخوذة من آيات الذكر الحكيم ، كالحلال والجيّد والطاهر ، وما لا أذى فيه ، وما فيه الخير والبركة ، وما تستطيبه النفس ولا تنفر منه ، وغير ذلك ، والاستدلال بهذه الآية مبنيّ على المعنى الأخير ، وهو ما تستطيبه النفس ولا تنفر منه ، حتّى يكون الخبيث عكسه ، وهو ما يتجنّبه الناس ، وهو غير ظاهر من الآية ، إذ تبقى المعاني الأُخرى محتملة.

ولو سلّم إرادة هذا المعنى ، ولكن يبقى تحديد المعنى المراد من الخبائث غير منضبط عرفاً ، فهل يراد عرف الناس ، أو عرف المكلّف ، أو عرف قوم معينين؟

ومن الواضح سعة اختلاف العرف بينهم ، فربَّ شيء يتجنّبه أهل بلد ما ، ترى آخرين يأكلونه ، بل يختلف الأمر من شخص إلى شخص ، والتجربة أمامك ، بل يتوجّه النقض عليه بكثير من الأدوية ، التي يتنفّر عن أكلها أو شربها الأغلب ، ومع ذلك لا يحكم أحد بخبثها ، وعلى كُلّ فلا ضابط في تعيّن ذلك ، حتّى يستفاد منه الأصل الثانوي.

٣ ـ وربما يستدلّ على الحرمة من جهة توجّه الضرر على البدن من التدخين ، ولكن المتيقّن هو حرمة الأضرار بالبدن ، إذا كان يؤدّي إلى التهلكة ، أو إلى الأضرار الكبير بالبدن ـ كتلف أحد الأعضاء مثلاً ـ أمّا ما دون ذلك ، فلم يثبت حرمته لا عقلاً ولا شرعاً.

فإنّ العقل لا يأبى من تحمّل الضرر القليل من أجل هدف معيّن ، وأنّ أدلّة الشرع لو سلّم أنّها تنفي الضرر لا تشمل مثل الضرر الجزئي لغرض عقلائي ، لأنّه مخالف للامتنان الذي هو مصبّ أدلّة النهي عن الضرر ، على أنّ مثل هذا الضرر لا يعدّ ضرراً عند العرف ، والعرف أمامك.

وما يظهر من بعض الأخبار من أنّ علّة تحريم أكل بعض الأشياء هو الضرر ، لا يعدو أن يكون حكمة ، وإلاّ لزم تحليل تلك الأشياء إذا قطع بارتفاع الضرر ، كالذبح من دون استقبال القبلة مثلاً ، وبعض الأخبار الأُخرى ضعيفة السند.

٥٧٨

إضافة إلى الإجماع على جواز بعض الأشياء ، مع أنّ فيها مضرّة ـ كدخول الحمّام مع الجوع ، وكثرة الجماع ، والعمل تحت الشمس الحارّة وغيرها ـ.

( سالم أبو المصطفى اللامي ـ العراق ـ ٤١ سنة ـ دبلوم تحليلات مرضيه )

المراد من مسيرة عام :

س : كيف تكون المسافة بين الأرض والسماء الدنيا هي مسيرة ٥٠٠ عام ، والسماء الدنيا فيها أقرب نجم لدينا هو لا يقلّ عن سنة ضوئية ، وإنّ الفرق بينهما كبير جدّاً ، بارك الله بكم.

ج : إنّ مثل هذه الروايات على فرض صحّتها ، وردت على لسان الملائكة في تحديد بُعد السماء الدنيا عن الدنيا ـ كما في الحديث ـ بمسيرة ٥٠٠ عام ، ولم يحدّد الملائكة مسيرة ماذا؟ هل مسيرة رجل؟ أو مسيرة فرس؟ أو مسيرة جمل؟ أو مسيرة الملائكة؟ أو مسيرة الضوء؟

وهكذا يحتمل كلامهم أكثر من احتمال ، فتبقى المسافة مجملة ، كما أنّه ليس هناك ما يثبت أنّ تكون في كُلّ سماء نجوم أو نجوم مرئية إلينا ، فهذه العين البشرية ـ وإن تقدّم العلم ـ تبقى قاصرة عن إدراك ومشاهدة الكثير ممّا خلق الله تعالى.

( أُمّ جعفر ـ البحرين ـ ٢١ سنة ـ طالبة جامعية )

العلم نور من الله :

س : العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء ، كيف يكون ذلك؟ وشكراً ، نسألكم الدعاء.

ج : هذا المقطع هو جملة من حديث للإمام الصادقعليه‌السلام يقول فيه : «ليس العلم بكثرة التعلّم ، إنّما هو نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه »(١) ،

__________________

١ ـ منية المريد : ١٤٩.

٥٧٩

والذي يفهم من الحديث أنّ العلم ليس هو مجرّد استحضار المعلومات الخاصّة ، وإن كانت هي العلم في العرف العامّي ، وإنّما هو النور الناشئ من ذلك العلم الموجب للبصيرة ، والخشية من الله تعالى.

وهذا النور الذي يمنّ الله به على عباده ، بعد أن يجد فيهم أهلية الخشية والطاعة ، إذ يتنوّر القلب به بالإفاضة ، وهي تحصل إمّا بالمكاشفة أو بالكسب والتعلّم تحت عناية الله سبحانه ، بما يسبّب للقلب حالات أُخر من الشوق والعزم على العمل الموجب للقرب من الحقّ جلّ وعلا.

( أُمّ جعفر ـ البحرين ـ ٢١ سنة ـ طالبة جامعية )

الفرق بين الوجود والموجود :

س : ما هو الفرق بين الوجود والموجود؟ وشكراً ، نسألكم الدعاء.

ج : كلمة الوجود ـ وهي مبدأ الاشتقاق لكلمة الموجود ـ مصدر يتضمّن معنى الحدث ، ويُنسب إمّا إلى الفاعل أو إلى المفعول ، كما أنّ كلمة الموجود اسم مفعول ، ويتضمّن معنى وقوع الفعل على الذات.

وأحياناً يُؤخذ من كلمة الموجود مصدر جعلي هو الموجودية ، ويستعمل بمعنى الوجود ، هذا من حيث الاصطلاح اللغوي.

أمّا من الجانب الفلسفي ، فإنّ المفهوم الفلسفي للوجود يساوي مطلق الواقع ، وهو المقابل للعدم ، وحسب الاصطلاح فإنّه نقيضه ، ولهذا فهو يشمل الذات الإلهية المقدّسة ، والواقعيات المجرّدة ، والمادّية الجواهر منها والأعراض ، والذوات والحالات.

وهذه الواقعيات العينية عندما تنعكس في الذهن بصورة قضية فإنّه يؤخذ منها على الأقلّ مفهومان اسميّان ، يحتلّ أحدهما طرف الموضوع ، ويحتلّ الآخر الذي هو مفهوم موجود طرف المحمول ، وهو من المفاهيم الفلسفية ، وكونه محمولاً يقتضي أن يصبح مشتقّاً.

٥٨٠

( هدى السيّد حسن ـ البحرين ـ ١٤ سنة )

العقيدة لغة واصطلاحاً :

س : ما هو تعريف العقيدة لغةً وشرعاً؟

ج : العقيدة لغة مأخوذة من العقد ، وهو نقيض الحلّ ، ويقال : عقدت الحبل فهو معقود ، ومنه عُقدة النكاح ، والعقد : العهد ، والجمع عقود ، وهي أوكد العهود ، ويقال : عهدت إلى فلان في كذا وكذا ، وتأويله ألزمته بذلك.

فإذا قلت : عاقدته أو عقدت عليه ، فتأويله أنّك ألزمته ذلك باستيثاق ، والمعاقدة : المعاهدة ، قال الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (١) ، قيل : هي العهود ، وقيل : هي الفرائض التي ألزموها ، قال الزجّا الجواب : أوفوا بالعُقود ، خاطب الله المؤمنين بالوفاء بالعُقود التي عقدها الله تعالى عليهم ، والعُقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين(٢) .

أمّا العقيدة في الاصطلاح الشرعي ، فهي تطلق على الإيمان بأُصول الدين ، من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد.

وقد قرّر العلماء من الفريقين على أنّ العقائد يجب أن يتوصّل إليها الإنسان بالقطع واليقين ، ولا يكفي في العقيدة الظنّ والتقليد ، وقال الله تعالى :( إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (٣) ، فالظنّ لا يغني من الواقعيات شيئاً ، إذ المطلوب في الواقعيات القطع واليقين.

والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقلية القطعية ، قال تعالى :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ

__________________

١ ـ المائدة : ١.

٢ ـ لسان العرب ٣ / ٢٩٧.

٣ ـ يونس : ٣٦.

٥٨١

تَحْكُمُونَ ) (١) ، فالعقلاء إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع ، وحقيقة من الحقائق يهتدون بمن يعلم تلك الحقائق ، ويهدي ويوصل إلى تلك الحقيقة ، أمّا الذي ليس بهادٍ وليس بعارف بالحقيقة لا يهتدي إلى الواقع ، فلا يمكن أن يكون هادياً للآخرين ، وغاية ما يستفاد من قوله الظنّ ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً كما تقدّم ، فلابدّ من اتباع الأدلّة والبحث عن صحّتها للوصول إلى حالة الاطمئنان والعلم ، بأنّ الإنسان على عقيدة صحيحة سليمة.

( علي ـ أمريكا ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

لا يجب على المعصوم فعل كُلّ مستحبّ :

س : الإخوة المسؤولين عن الموقع المحترمين.

لدي سؤالاً ، أرجو مساعدتي في الإجابة عليه ، جزاكم الله خير الجزاء.

جاء في الحديث الشريف : إنّ للمؤمن أجر كبير إذا ما قام بتنظيف المسجد ، فهل قام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الخلفاء من بعده بهذا العمل؟

ج : سواء ثبت عن النبيّ وآلهعليهم‌السلام أنّهم نظّفوا المسجد بأنفسهم أم لا ، فهو أمر مستحبّ وليس بواجب ، وخصوصاً مع وجود من تقوم به الكفاية ، بل هناك واجبات كفائية مثل الأعمال العامّة ، والخدمات للمجتمع الإسلامي ، مثل صنع الخبز أو بيع الغذاء ، أو نقل الناس أو المتاع ، ولم يفعلوهعليهم‌السلام قطعاً.

ولم يفعل ذلك كُلّ فرد فرد ، وإنّما يجب كفاية ، أو يستحبّ فعلاً ترغيباً للمسلمين بتلك الأعمال ، وكذلك لتوزيع المهام بين الأفراد لتكامل المجتمع ، فليس كُلّ مستحبّ أو واجب كفائي يجب على النبيّ وآلهعليهم‌السلام فعله ، فإنّ ترك ذلك لا يوجب الإثم ، أمّا فعله ففيه ذلك الأجر والثواب ، ولكنّهم قد يعوّضون ذلك بفعل واجبات أُخر ، أو مستحبّات أعظم ، والأمر سهل.

__________________

١ ـ يونس : ٣٥.

٥٨٢

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

فتاوى غريبة لأئمّة المذاهب :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع :

« الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل ، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح!

سؤال ٧٨٤ : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ، ومن المرأة لعورة أُخرى ، لمجرّد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟

الخوئي : لا يحرم في الفرض ، والله العالم.

المصدر : صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج٣ مسائل في الستر والنظر والعلاقات.

وأنا أقول لك نصيحة أخوية صغيرة : إحذر من مجالسة مقلّد للخوئي يكثر المزاح! ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : ما أفتاه السيّد الخوئي بجوازه لمس العورة من وراء الثياب لغرض المزاح بشرط عدم إثارة الشهوة ، فالمستفاد من الأدلّة الشرعية أنّ حس العورة محرّم في حال الحياة لغير الزوجين ، والمراد به المباشرة من غير ساتر ، وأمّا مع الساتر فالمحرّم هو اللمس بشهوة ، ويبقى اللمس من دون شهوة مع الساتر مسكوت عنه ، ولم يدلّ الدليل على حرمته ، وعليه لا يمكن للفقيه أن يفتي بحرمة شيء لم يدلّ الدليل على حرمته ، لذا قالقدس‌سره : « لا يحرم » ، ولم يقل : أنّه راجح الفعل وما شابه ، وكان جوابه جواب فقيه خاضع للأدلّة الشرعية.

ولكن ومن أجل الاطلاع على عبقرية هؤلاء المتحذلقين نقول : هل يستطيعون أن يبيّنوا لنا الوجوه الشرعية في الفتاوى التالية لأئمّتهم وساداتهم :

٥٨٣

١ ـ أفتى أبو حنيفة بما يلي : « ولو تزوّج رجل امرأة في مجلس ، ثمّ طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثمّ أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، أو تزوّج مشرقي بمغربية ، ثمّ مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنّه يلحق به ، لأنّ الولد يلحقه بالعقد ومضي مدّة الحمل ، وإن علم أنّه لم يحصل منه الوطء »(١) .

٢ ـ وعن أبي حنيفة أيضاً بأنّه لو تزوّج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزفّت كُلّ واحدة إلى زوج الأُخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأنّ الولد للفراش!!(٢) .

٣ ـ وأفتى مالك والشافعي بحلّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا(٣) ، وإليه أشار الزمخشري بقوله :

وإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنّني

أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرم

٤ ـ ذهب مالك إلى أن أقصى مدّة الحمل سبع سنين ، فلو طلّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً غيره ، ثمّ جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدّة به(٤) .

وأمّا أحمد بن حنبل فقد ذهب إلى أن أقصى مدّة الحمل أربع سنين(٥) .

نقول : ألا يجد هؤلاء المتحذلقين في فتاوى أئمّتهم وساداتهم من التسهيلات لأغراض الزنا وعمل الفاحشة تحت غطاء يحسبونه شرعياً ، وهو لم ينزل الله به من سلطان؟! نترك الإجابة للمتنطعين ليبيّنوا الأدلّة الشرعية لهذه الأحكام إن استطاعوا ، وأيضاً بيان الحكمة منها!!

__________________

١ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ٩ / ٥٤.

٢ ـ المصدر السابق ٩ / ٥٨.

٣ ـ المصدر السابق ٧ / ٤٨٥.

٤ ـ أُنظر : المحلّى ١٠ / ٣١٧.

٥ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ٩ / ١١٦.

٥٨٤

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

النظر بالمرآة إلى عورة الخنثى لأجل الميراث :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع :

« يجوز النظر إلى المحرم من خلال المرآة.

أجازوا النظر إلى فرج الخنثى للتأكّد أيّهما أسبق من أجل الميراث ، فقالوا : ينظر إلى المرآة فيرى شبحا ، يعني يرون شبح الفرج وليس الفرج نفسه ـ الكافي ٧ / ١٥٨ ، وسائل الشيعة ٢٦ / ٢٩٠ ، بحار الأنوار ٦٠ / ٣٨٨ ـ ».

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : أفتى علماء أهل السنّة في أصل مسألة توريث الخنثى كما عن ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع كُلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة ، وممّن روي عنه ذلك علي ومعاوية وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.

وقال ابن اللبّان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن مولود له قُبل وذكر من أين يورث؟ قال : « من حيث يبول » ، وروي أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتي بخنثى من الأنصار فقال : « ورثوه من أوّل ما يبول منه »(١) .

وهنا نوجّه السؤال إلى زمرة المتخذلقين هؤلاء ونقول لهم : كيف يتمّ لكم تطبيق هذا الحكم الشرعي الذي سمعتموه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من مصادركم؟ هل توكلون بالشهادة إلى نفس الخنثى؟ والجار إلى نفسه لا تقبل شهادته كما هو معلوم ، وهنا توجد مسألة مالية ، الحكم الشرعي فيها أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين فما العمل إذاً؟

__________________

١ ـ المغني لابن قدامة ٧ / ١١٤.

٥٨٥

ومن هنا جاء الجواب عن الإمام الهاديعليه‌السلام كما في الكافي : « عن موسى ابن محمّد بن أخي أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال : وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال ، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل؟

مع أنّه عسى أن تكون امرأة ، وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً ، وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحل؟ فأجابه أبو الحسن الثالثعليه‌السلام عنها : «أمّا قول علي عليه‌السلام في الخنثى أنّه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كُلّ واحد منهم مرآة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحاً فيحكمون عليه »(١) .

نقول : فهل رأيت مثل هذا التطبيق الحكيم لهذا الحكم الشرعي؟ الذي احتوى على جملة من القيود التي تبعد الإنسان عن الفتنة ، وتوصل إلى الغاية المرجوة ، وذلك حين اشترط أن يكون المحتكم إليهم من القوم العدول ـ أي من أهل الدين والصلاح ـ وإن يكونوا جماعة لا فرادى ـ ليكون التركيز على غاية الموضوع هدفاً أساسياً عند كُلّ واحد منهم ، ولدحض عامل الفتنة فيما لو توقّع سريانه إلى النفوس ـ وأيضاً أن تكون النظرة بالواسطة لا بالمباشرة.

فهل ترى بعد هذا التطبيق الحكيم لهذا الحكم الشرعي أيّة موضوعية لكلام المتحذلقين ، بأنّ الشيعة يجوّزون النظر إلى المحرم من خلال المرآة ، مع أنّهم قد غضّوا الطرف عن أصل الحكم الشرعي وآلية تطبيقه وشروطه وظرفه.

وقد ذكر علماء أهل السنّة أصل الحكم ولم يذكروا آلية لتطبيقه ، مع أنّ الحكم الشرعي لا تكون فاعلية له ما لم تشرّع له آلية للتطبيق في أرض الواقع ، كما هو المعلوم من علّة تشريع الأحكام!!

__________________

١ ـ الكافي ٧ / ١٥٨.

٥٨٦

فهرس المصادر

١ ـ آثار الباقية عن القرون الخالية :

أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني ، المتوفّى ٤٤٠ هـ ، تحقيق خليل عمران المنصور ، الطبعة الأُولى ١٤٢٠ هـ ، بيروت ، منشورات دار الكتب العلمية.

٢ ـ الآحاد والمثاني :

عمرو بن أبي عاصم الضحّاك ، المتوفّى ٢٨٧ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤١١ هـ ، دار الدراية.

٣ ـ الأئمّة الإثنا عشر :

محمّد بن طولون ، المتوفّى ٩٥٣ هـ ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، قم ، منشورات الرضي.

٤ ـ الأباضية مذهب إسلامي معتدل :

علي يحيى معمّر ، المتوفّى ١٤٠٠ هـ ، تعليق أحمد بن سعود السيابي ، الطبعة الثانية ، عمان.

٥ ـ أبو هريرة :

عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، المتوفّى ١٣٧٧ هـ ، قم ، منشورات أنصاريان.

٦ ـ إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب :

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الهذلي المسعودي ، المتوفّى ٣٤٦ هـ ، طبعة ١٤١٧ هـ ، قم ، مؤسّسة أنصاريان.

٧ ـ الاحتجاج :

أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي ، المتوفّى ٥٦٠ هـ ، تحقيق السيّد محمّد باقر الخرسان ، منشورات دار النعمان.

٨ ـ إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل :

نور الله الحسيني التستري ، المتوفّى ١٠١٩ هـ ، شرح السيّد المرعشي ، قم ،

٥٨٧

منشورات مكتبة السيّد المرعشي.

١٠ ـ الإحكام في أصول الأحكام :

أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المتوفّى ٤٥٦ هـ ، تحقيق أحمد شاكر ، الناشر زكريا علي يوسف.

١١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام :

علي بن محمّد الآمدي ، المتوفّى ٦٣١ هـ ، الطبعة الثالثة ١٤١٨ هـ ، بيروت ، دار الكتاب العربي.

١٢ ـ أحكام القرآن :

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص ، المتوفّى ٣٧٠ هـ ، تصحيح عبد السلام محمّد علي شاهين ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

١٣ ـ أحكام القرآن ( تفسير ابن العربي ) :

أبو بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، المتوفّى ٥٤٣ هـ ، تحقيق عبد الوارث محمّد علي ، الطبعة الأُولى ١٤٢٢ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

١٤ ـ أحكام القرآن :

أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي ، المتوفّى ٢٠٤ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

١٥ ـ إحياء علوم الدين :

أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي ، المتوفّى ٥٠٥ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤١٢هـ ، بيروت ، دار الهادي.

١٦ ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت :

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفّى ٩١١ هـ ، تحقيق الشيخ كاظم الفتلاوي ، الشيخ محمّد سعيد الطريحي ، الطبعة الأُولى ١٤٢١ هـ ، طهران ، المجمع العالمي لأهل البيت.

١٧ ـ الأخبار الطوال :

أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ، المتوفّى ٢٨٢هـ ، تحقيق عبد المنعم عامر ،

٥٨٨

الطبعة الأُولى ١٩٦٠ م ، دار إحياء الكتب العربية.

١٨ ـ الاختصاص :

أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد ، المتوفّى ٤١٣ هـ ، تحقيق علي أكبر الغفّاري ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.

١٩ ـ اختيار معرفة الرجال ( المعروف برجال الكشّي ) :

أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ، المتوفّى ٤٦٠ هـ ، تحقيق مير داماد ، محمّد باقر الحسيني ، السيّد مهدي الرجائي ، طبعة ١٤٠٤ هـ ، قم ، مؤسّسة آل البيت.

٢٠ ـ الأذكار النووية :

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المتوفّى ٦٧٦ هـ ، طبعة ١٤١٤هـ ، بيروت ، دار الفكر.

٢١ ـ الأربعين حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين :

سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني ، المتوفّى ١١٢١ هـ ، تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، الطبعة الأُولى ١٤١٧ هـ ، قم.

٢٢ ـ أرجح المطالب :

نقلنا عنه بالواسطة.

٢٣ ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :

أبو العباس أحمد القسطلاني ، المتوفّى ٩٢٣ هـ ، طبعة ١٤٢١ هـ ، بيروت ، دار الفكر.

٢٤ ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد :

أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد ، المتوفّى ٤١٣ هـ ، تحقيق مؤسّسة آل البيت ، دار المفيد.

٢٥ ـ الأرض والتربة الحسينية :

محمّد حسين كاشف الغطاء ، طبعة ١٤١٦ هـ ، قم ، المجمع العالمي لأهل البيت.

٢٦ ـ إرغام المبتدع الغبيّ بجواز التوسّل بالنبيّ :

ابن الصدّيق المغربيّ ، تحقيق حسن بن علي السقّاف ، طبعة ١٤١٢هـ ، عمان ،

٥٨٩

دار الإمام النووي.

٢٧ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :

محمّد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ، بيروت ، المكتب الإسلامي.

٢٨ ـ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء :

شاه ولي الله الدهلوي ، طبعة كراجي.

٢٩ ـ أسباب نزول الآيات :

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، المتوفّى ٤٦٨ هـ ، طبعة ١٣٨٨ هـ ، القاهرة ، مؤسّسة الحلبي وشركاه.

٣٠ ـ الاستذكار :

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ القرطبي ، المتوفّى ٤٦٣هـ ، تحقيق سالم محمّد عطا ، الطبعة الأُولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٣١ ـ الاستبصار فيما أُختلف من الأخبار :

أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، المتوفّى ٤٦٠ هـ ، تحقيق السيّد حسن الخرسان ، الطبعة الرابعة ، قم ، دار الكتب الإسلامية.

٣٢ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب :

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ القرطبي ، المتوفّى ٤٦٣هـ ، تحقيق الشيخ علي محمّد معوض ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٣٣ ـ أُسد الغابة في معرفة الصحابة :

أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد الشيباني ، المعروف بابن الأثير ، المتوفّى ٦٣٠ هـ ، طهران ، منشورات إسماعيليان.

* أسرار الشهادات = إكسير العبادات في أسرار الشهادات :

آغا بن عابد الشيرواني الحائري ، المعروف بالفاضل الدربندي ، المتوّفى ١٢٨٥ هـ ، تحقيق الشيخ محمّد جمعة بادي ، عباس ملاّ عطية الجمري ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، المنامة ، شركة المصطفى.

٥٩٠

٣٤ ـ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين :

محمّد بن علي الصبّان ، مصر ، مطبعة الشرق.

٣٥ ـ الإشفاق على أحكام الطلاق :

محمّد زاهد الكوثري ، طبعة ابن زيدون.

٣٦ ـ الإصابة في تمييز الصحابة :

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، المتوفّى ٨٥٢ هـ ، تحقيق الشيخ عادل أحمد ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٣٧ ـ أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج :

سالم بن حمّود بن شامس السيابي السمائلي ، تحقيق سيّدة إسماعيل كاشف ، طبعة ١٩٧٩ م ، القاهرة.

٣٨ ـ الأصفى في تفسير القرآن :

محمّد محسن الفيض الكاشاني ، المتوفّى ١٠٩١ هـ ، تحقيق محمّد حسين الدرايتي ، محمّد رضا النعمتي ، الطبعة الأُولى ١٤١٨ هـ ، قم ، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي.

٣٩ ـ أضواء على السنّة المحمّدية :

محمود أبو ريّه ، دار الكتاب الإسلامي.

٤٠ ـ أطلس تاريخ العالم :

حسين مؤنس ، ( نقلنا عنه بالواسطة ).

٤١ ـ إعانة الطالبين :

أبو بكر بن السيّد محمّد شطا البكري الدمياطي ، المتوفّى ١٣١٠ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤١٨ هـ ، بيروت ، دار الفكر.

٤٢ ـ الاعتصام بحبل الله المتين :

القاسم بن محمّد بن علي ، المتوفّى ١٠٢٩ هـ ، طبعة ١٤٠٨ هـ ، صنعاء ، مكتبة اليمن الكبرى.

٤٣ ـ الاعتقادات :

أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، المعروف بالشيخ

٥٩١

الصدوق ، المتوفّى ٣٨١ هـ ، تحقيق عصام عبد السيّد ، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ ، دار المفيد.

٤٤ ـ الأعلاق الخطيرة في ذكر أُمراء الشام والجزيرة :

أبو عبد الله محمّد بن علي بن إبراهيم الحلبي ، المتوفّى ٦٨٤ هـ.

٤٥ ـ الأعلام ( قاموس تراجم ) :

خير الدين الزركلي ، الطبعة الرابعة عشرة ١٩٩٩ هـ ، بيروت ، دار العلم للملايين.

٤٦ ـ أعلام النساء المؤمنات :

محمّد الحسّون وأُمّ علي مشكور ، قم ، دار الأسوة.

٤٧ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى :

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، المتوفّى ٥٤٨ هـ ، تحقيق مؤسّسة آل البيت ، الطبعة الأُولى ١٤١٧ هـ ، قم ، مؤسّسة آل البيت.

٤٨ ـ أعيان الشيعة :

محسن عبد الكريم الأمين العاملي ، المتوفّى ١٣٧١هـ ، تحقيق حسن الأمين ، طبعة ١٤٠٣ هـ ، بيروت ، دار التعارف للمطبوعات.

٤٩ ـ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان :

أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر الدمشقي ، المعروف بابن القيّم الجوزية ، المتوفّى ٧٥١ هـ ، تحقيق محمّد حامد الفقي ، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ ، بيروت ، دار المعرفة.

٥٠ ـ الأغاني :

أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ، المتوفّى ٣٥٦ هـ ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.

٥١ ـ الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين :

أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد ، المتوفّى ٤١٣ هـ ، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ، الطبعة الأُولى ١٤١٢ هـ ، قم ، مؤسّسة البعثة.

٥٩٢

٥٢ ـ إقبال الأعمال :

أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس ، المتوفّى ٦٦٤ هـ ، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني ، الطبعة الأُولى ١٤١٤ هـ ، مكتب الإعلام الإسلامي.

٥٣ ـ الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد :

أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، المتوفّى ٤٦٠ هـ ، تحقيق الشيخ حسن سعيد ، طهران ، منشورات مكتبة جهلستون.

٥٤ ـ الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع :

محمّد بن أحمد الشربيني الخطيب ، المتوفّى ٩٦٠ هـ ، بيروت ، دار المعرفة.

٥٥ ـ إكسير العبادات في أسرار الشهادات :

آغا بن عابد الشيرواني الحائري ، المعروف بالفاضل الدربندي ، المتوفّى ١٢٨٥ هـ ، تحقيق الشيخ محمّد جمعة بادي ، عباس ملاّ عطية الجمري ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، المنامة ، شركة المصطفى.

٥٦ ـ إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب :

علي اليزدي الحائري ، المتوفّى ١٣٣٣ هـ ، تحقيق علي عاشور.

٥٧ ـ الأُم :

أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي ، المتوفّى ٢٠٤ هـ ، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ، بيروت ، دار الفكر.

٥٨ ـ الأمالي ( أمالي السيّد المرتضى ) :

علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى ، المتوفّى ٤٣٦ هـ ، تحقيق السيّد محمّد بدر الدين النعساني الحلبي ، طبعة ١٤٠٣ هـ ، قم ، مكتبة السيّد المرعشي النجفي.

٥٩ ـ الأمالي ( أمالي الشيخ الطوسي ) :

أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، المتوفّى ٤٦٠ هـ ، تحقيق مؤسّسة البعثة ، الطبعة الأُولى ١٤١٤ هـ ، قم ، دار الثقافة.

٦٠ ـ الأمالي ( أمالي الشيخ الصدوق ) :

أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، المعروف بالشيخ

٥٩٣

الصدوق ، المتوفّى ٣٨١ هـ ، تحقيق مؤسّسة البعثة ، الطبعة الأُولى ١٤١٧ هـ ، قم ، مؤسّسة البعثة.

٦١ ـ الأمالي ( أمالي الشيخ المفيد ) :

أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد ، المتوفّى ٤١٣ هـ ، تحقيق الحسين أستاذ ولي وعلي أكبر الغفّاري ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.

٦٢ ـ الأمالي ( أمالي الخميسية ) :

أبو الحسين يحيى بن الحسين الشجري ، الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ ، بيروت ، عالم الكتب.

٦٣ ـ أمالي المحاملي :

الحسين بن إسماعيل الضبّي المحاملي ، المتوفّى ٣٣٠ هـ ، تحقيق إبراهيم القيسي ، الطبعة الأُولى ١٤١٢ هـ ، الأردن ، المكتبة الإسلامية ، دار ابن القيّم.

٦٤ ـ الإمامة والتبصرة من الحيرة :

ابن بابويه القمّي ، المتوفّى ٣٢٩ هـ ، تحقيق مدرسة الإمام المهدي ، قم ، مدرسة الإمام المهدي.

٦٥ ـ الإمامة والسياسة ( تاريخ الخلفاء ) :

أبو محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ، المتوفّى ٢٧٦ هـ ، تحقيق علي الشيري ، الطبعة الأُولى ١٤١٣ هـ ، قم ، منشورات الشريف الرضي.

٦٦ ـ الأنساب :

أبو سعد عبد الكريم بن محمّد التميمي السمعاني ، المتوفّى ٥٦٢ هـ ، تعليق عبد الله عمر البارودي ، الطبعة الأُولى ١٤٠٨ هـ ، بيروت ، دار الجنان.

٦٧ ـ أنساب الأشراف ( تاريخ البلاذري ) :

أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، المتوفّى ٢٧٩ هـ ، تحقيق محمّد باقر المحمودي ، الطبعة الأُولى ١٣٩٤ هـ ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي.

٥٩٤

٦٨ ـ الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف :

أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي ، المتوفّى ٨٨٥هـ ، تحقيق أبو عبد الله محمّد حسن الشافعي ، الطبعة الأُولى ١٤١٨ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٦٩ ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) :

أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي ، المتوفّى ٧٩١ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤٢٠ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٧٠ ـ الأنوار العلوية والأسرار المرتضوية :

جعفر النقدي ، المتوفّى ١٣٧٠ هـ ، الطبعة الثانية ١٣٨١ هـ ، النجف ، المطبعة الحيدرية.

٧١ ـ الأنوار القدسية :

محمّد حسين الأصفهاني ، المتوفّى ١٣٢٠ هـ ، تحقيق علي النهاوندي ، الطبعة الأُولى ١٤١٥ هـ ، قم ، مؤسّسة المعارف الإسلامية.

٧٢ ـ الأنوار النعمانية :

نعمة الله الموسوي الجزائري ، المتوفّى ١١١٢ هـ ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي.

٧٣ ـ أهل البيت سماتهم وحقوقهم في القرآن الكريم :

جعفر السبحاني ، الطبعة الأُولى ١٤٢٠ هـ ، قم ، مؤسّسة الإمام الصادق.

٧٤ ـ الأوائل :

أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ، المتوفّى ٣٦٠ هـ ، تحقيق محمّد شكور بن محمود الحاجي ، الطبعة الأُولى ١٤٠٣ هـ ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة.

٧٥ ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات :

أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد ، المتوفّى ٤١٣ هـ ، تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني ، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ ، بيروت ، دار المفيد.

٧٦ ـ إيضاح الفوائد :

فخر المحقّقين ابن العلاّمة ، المتوفّى ٧٧٠ هـ ، تحقيق الكرماني والاشتهاردي

٥٩٥

والبروجردي ، الطبعة الأُولى ١٣٨٩ هـ.

٧٧ ـ أين سنّة الرسول وماذا فعلوا بها :

أحمد حسين يعقوب ، الطبعة الأُولى ١٤٢١ هـ ، بيروت ، الدار الإسلامية.

٧٨ ـ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث :

أحمد محمّد شاكر ، الطبعة الثانية ١٤١٩ هـ ، الكويت ، جمعية إحياء التراث الإسلامي.

٧٩ ـ بحار الأنوار :

محمّد باقر المجلسي ، المتوفّى ١١١١ هـ ، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ، بيروت ، مؤسّسة الوفاء.

٨٠ ـ البحر الرائق ( شرح كنز الدقائق ) :

ابن نجيم المصري الحنفي ، المتوفّى ٩٧٠ هـ ، تحقيق الشيخ زكريا عميرات الطبعة الأُولى ١٤١٨ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٨١ ـ البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار :

أحمد بن يحيى بن المرتضى ، المتوفّى ٨٤٠ هـ ، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ ، صنعاء ، دار الحكمة اليمانية.

٨٢ ـ بحوث في الملل والنحل :

جعفر السبحاني ، الطبعة الرابعة ١٤١٦ هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.

٨٣ ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :

أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي ، المتوفّى ٥٨٧ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤٠٩ هـ ، باكستان ، المكتبة الحبيبية.

٨٤ ـ بدائع الفوائد :

أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر الدمشقي ، المعروف بابن القيّم الجوزية ، المتوفّى ٧٥١ هـ ، هشام عبد العزيز عطا ، عادل عبد الحميد العدوي ، أشرف أحمد الج ، الطبعة الأُولى ١٤١٦ هـ ، مكّة المكرّمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز.

٨٥ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد :

أبو الوليد محمّد بن أحمد القرطبي ، المعروف بابن رشد الحفيد ، المتوفّى ٥٩٥ هـ ، تصحيح خالد العطّار ، طبعة ١٤١٥ هـ ، بيروت ، دار الفكر.

٥٩٦

٨٦ ـ البداية والنهاية :

أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، المتوفّى ٧٧٤ هـ ، تحقيق علي الشيري ، الطبعة الأُولى ١٤٠٨ هـ ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.

٨٧ ـ البرهان في تفسير القرآن :

هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني التوبلي ، المتوفّى ١١٠٩ هـ ، الطبعة الثالثة ١٣٩٣ هـ ، قم ، المطبعة العليمة.

٨٨ ـ البرهان في علوم القرآن :

أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الزركشي الشافعي ، المتوفّى ٧٩٤ هـ ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأُولى ١٣٧٦ هـ ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية.

٨٩ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى :

أبو جعفر محمّد بن أبي قاسم الطبري ، المتوفّى ٥٢٥ هـ ، تحقيق جواد القيّومي الأصفهاني ، الطبعة الأُولى ١٤٢٠ هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.

٩٠ ـ بصائر الدرجات الكبرى :

محمّد بن الحسن الصفّار ، المتوفّى ٢٩٠ هـ ، تحقيق ميرزا محسن كوجه باغي ، طبعة ١٤٠٤ هـ ، طهران ، مؤسّسة الأعلمي.

٩١ ـ بلاغات النساء :

أبو الفضل بن أبي طاهر ، المعروف بابن طيفور ، المتوفّى ٣٨٠ هـ ، قم ، منشورات مكتبة بصيرتي.

٩٢ ـ بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة :

محمّد تقي التستري ، تحقيق مؤسّسة البلاغ ، الطبعة الأُولى ١٤١٨ هـ ، طهران ، دار أمير كبير.

٩٣ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان :

أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد القرشي الكنجي الشافعي ، المتوفّى ٦٥٨ هـ ، تحقيق الشيخ مهدي حمد الفتلاوي ، الطبعة الأُولى ١٤٢١ هـ ، بيروت ، دار المحجّة البيضاء.

٥٩٧

٩٤ ـ البيان في تفسير القرآن :

أبو القاسم الموسوي الخوئي ، المتوفّى ١٤١٣ هـ ، الطبعة الرابعة ١٣٩٥ هـ ، بيروت ، دار الزهراء.

٩٥ ـ بيت الأحزان في ذكر أحوالات سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء :

عباس القمّي ، المتوفّى ١٣٥٩ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤١٢ هـ ، قم ، دار الحكمة.

٩٦ ـ بين الشيعة وأهل السنّة :

إحسان إلهي ظهير ، الطبعة الأُولى ١٤٠٥ هـ ، لاهور ، إدارة ترجمان السنّة.

٩٧ ـ تاج العروس من جواهر القاموالسؤال :

محمّد مرتضى الزبيدي ، المتوفّى ١٢٠٥ هـ ، بيروت ، مكتبة الحياة.

٩٨ ـ تاريخ ابن خلدون :

عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضري ، المتوفّى ٨٠٨ هـ ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.

٩٩ ـ تاريخ ابن الوردي :

عمر بن مظفّر الوردي ، المتوفّى ٧٤٩ هـ ، الطبعة الأُولى ١٤١٧ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

١٠٠ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :

أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفّى ٧٤٨ هـ ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ ، بيروت ، دار الكتاب العربي.

١٠١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ( تاريخ الطبري ) :

أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ، المتوفّى ٣١٠هـ ، تحقيق نخبة من العلماء ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي.

١٠٢ ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام :

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفّى ٤٦٣ هـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة الأُولى ١٤١٧ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

٥٩٨

١٠٣ ـ تاريخ جرجان :

حمزة بن يوسف السهمي ، المتوفّى ٤٢٧ هـ ، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ ، بيروت ، عالم الكتب.

١٠٤ ـ تاريخ جهانكشاي :

عطا ملك بن محمّد بن محمّد الجويني ، طبعة ١٣٥٥ هـ ، هلند ، مطبعة بريل.

١٠٥ ـ تاريخ الخلفاء :

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفّى ٩١١ هـ ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ١٣٨٣ هـ ، القاهرة ، مطبعة المدني.

١٠٦ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس :

حسين بن محمّد بن الحسن الديار بكري ، بيروت ، مؤسّسة شعبان.

١٠٧ ـ التاريخ الصغير :

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري ، المتوفّى ٢٥٦ هـ ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، الطبعة الأُولى ١٤٠٦ هـ ، بيروت ، دار المعرفة.

١٠٨ ـ التاريخ الكبير :

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري ، المتوفّى ٢٥٦ هـ ، ديار بكر ، المكتبة الإسلامية.

١٠٩ ـ تاريخ مدينة دمشق :

أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ، المتوفّى ٥٧١ هـ ، تحقيق علي الشيري ، طبعة ١٤١٥ هـ ، بيروت ، دار الفكر.

١١٠ ـ تاريخ المدينة المنوّرة :

عمر بن شبه النميري ، المتوفّى ٢٦٢ هـ ، تحقيق فهيم محمّد شلتوت ، قم ، دار الفكر.

١١١ ـ تاريخ اليعقوبي :

أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ، المتوفّى ٢٨٤ هـ ، قم ، مؤسّسة ونشر فرهنك أهل بيت.

٥٩٩

١١٢ ـ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة :

علي الحسيني الاسترآبادي النجفي ، المتوفّى نحو ٩٦٥ هـ ، تحقيق مدرسة الإمام المهدي ، الطبعة الأُولى ١٤٠٧ هـ ، قم ، مدرسة الإمام المهدي.

١١٣ ـ تأويل مختلف الحديث :

أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفّى ٢٧٦ هـ ، تحقيق الشيخ إسماعيل الاسعردي ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

١١٤ ـ التبيان في تفسير القرآن :

أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، المتوفّى ٤٦٠ هـ ، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، الطبعة الأُولى ١٤٠٩ هـ ، مكتب الإعلام الإسلامي.

١١٥ ـ التبيين لأسماء المدلّسين :

أبو الوفا إبراهيم سبط ابن العجمي الحلبي الطرابلسي ، المتوفّى ٨٤١ هـ ، تحقيق يحيى شفيق ، الطبعة الأُولى ١٤٠٦ هـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية.

١١٦ ـ تتمّة المختصر في أخبار البشر :

عمر بن الوردي ، الطبعة الأُولى ١٣٨٩ هـ ، بيروت ، دار المعرفة.

١١٧ ـ تحرير الأحكام :

الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، المعروف بالعلاّمة ، المتوفّى ٧٢٦هـ ، الطبعة الحجرية ، منشورات مؤسّسة آل البيت.

١١٨ ـ التحرير الطاووسي ( المستخرج من كتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال ) :

أبو منصور حسن بن زين الدين العاملي الجبعي صاحب المعالم ، المتوفّى ١٠١١ هـ ، تحقيق فاضل الجواهري ، الطبعة الأُولى ١٤١١ هـ ، قم ، مكتبة السيّد المرعشي النجفي.

١١٩ ـ تحف العقول عن آل الرسول :

أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني ، المتوفّى في القرن الرابع ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي.

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667