موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة8%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297012 / تحميل: 6703
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٥-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

القسم بغير الله :

( عبد المجيد البحراني ـ )

جائز ولكن لا يصحّ :

س : توجد رواية ذكرت في أكثر من مصدر من مصادرنا ، ونصّ الرواية عن الإمام المعصوم : « إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به »(١) .

فيقول السائل : نجد أنّ البعض يقسم على الآخر بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وسائر الأئمّة عليهم‌السلام ، فكيف نجمع بين هذه الرواية وبين ما يفعله البعض؟

ج : إنّ الأحاديث المروية في الوسائل(٢) ، والمقارنة والجمع فيما بينها ، يوصلنا إلى نتيجة : أنّ هذه الرواية لا تدلّ على الحرمة ، بل على عدم ترتّب آثار اليمين ، فلا يكون يميناً ، وليس عليه كفّارة إن خالف ، لأنّ اليمين الذي تترتّب عليه الآثار ، وتجب بمخالفته الكفّارة ، هو الحلف بالله وأسمائه الخاصّة ، حتّى أنّك تشاهد في الرسائل العملية التعبير : بلا يصحّ الحلف بالله وبأسمائه تعالى ، ولم يقولوا : لا يجوز.

وللتوضيح أكثر ، فإنّ الروايات المروية في هذا الباب على قسمين :

__________________

١ ـ الكافي ٧ / ٤٤٩ ، من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٧٦ ، تهذيب الأحكام ٨ / ٢٧٧.

٢ ـ وسائل الشيعة ٢٣ / ٢٥٩.

٦١

قسم : تنهى عن القسم بغير الله ، كهذا الحديث وأمثاله.

وقسم فيها القسم بغير الله ، كقول الإمام الرضاعليه‌السلام في حديث : « لا وقرابتي من رسول الله »(١) ، وقول الإمام الرضاعليه‌السلام أيضاً : « تعدوا وبيت الله الحقّ »(٢) ، وقول أبي جرير القمّي لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثمّ إليك ، ثمّ حلفت له : وحقّ رسول الله ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه(٣) .

ولمّا سمع أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلاً يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرّة وقال له : «ويحك إنّ الله لا يحجبه شيء عن شيء » ، فقال الرجل : فأُكفّر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال : «لا ، لأنّك حلفت بغير الله »(٤) .

فالجمع بين هذه الأحاديث جعل العلماء يفتون بعدم صحّة القسم بغير الله ، بمعنى عدم ترتّب آثار القسم عليه ، لا عدم الجواز.

( الغريب ـ أمريكا ـ ٣٠ سنة ـ مهندس كهرباء )

يترتّب عليه أثر دنيوي وأُخروي :

س : هل يترتّب أثر دنيوي أو أُخروي للقسم بالقرآن الكريم كذباً؟

ج : أمّا من حيث الأثر التكليفي كالكفّارة فلا ، لانحصاره بالحلف بـ « الله » فقط ، نعم يترتّب عليه أثر دنيوي وأُخروي لفرية الكذب ، منها : حرمان الهداية ، قال تعالى :( إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) (٥) ، ووراثة الفقر ، فعن الإمام عليعليه‌السلام : « واعتياد الكذب يورث الفقر »(٦) .

__________________

١ ـ الكافي ١ / ١٨٧.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٧٧٩.

٣ ـ الكافي ١ / ٣٨٠.

٤ ـ الفصول المختارة : ٦٥.

٥ ـ غافر : ٢٨.

٦ ـ الخصال : ٥٠٥.

٦٢

وذهاب البهاء ، قال النبيّ عيسىعليه‌السلام : «من كثر كذبه ذهب بهاؤه »(١) ، وقد جُعل الكذب شرّ مفاتيح الشرّ ، قال الإمام الباقرعليه‌السلام : «إنّ الله جعل للشرّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب »(٢) .

ومن الآثار الآخروية التعرّض لعقاب الله تعالى ، والمكوث في النار ، قال المولى جلّ وعلا :( وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) (٣) .

وهذا العمل ، أي الحلف بالقرآن الكريم كاذباً ، فيه جناية مزدوجة ، الأُولى جرأة صارخة على كتاب الله العزيز ، الذي قال المولى سبحانه فيه :( لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ) (٤) ، والثانية جريمة الكذب والافتراء التي تمحق الحقوق وتهدر الكرامات.

أعاذنا الله من شرور أنفسنا ، ووفّقنا لما يحبّه ويرضاه.

( أحمد ـ ـ ٣١ سنة )

حكمه في المذاهب الأربعة :

س : هل يجوز الحلف بغير الله عزّ وجلّ؟ وما هو حكمه عند المذاهب الأربعة؟ وشكراً.

ج : تضافر الحلف بغير الله تعالى في الكتاب العزيز والسنّة النبوية ، فقد حلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في غير مورد بغير اسم الله.

فعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ فقال : «أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر وتأمل البقاء »(٥) .

__________________

١ ـ الكافي ٢ / ٣٤١.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٣٣٩.

٣ ـ الجاثية : ٧.

٤ ـ الحشر : ٢١.

٥ ـ صحيح مسلم ٣ / ٩٣.

٦٣

هذا وقد حلف غير واحد من الصحابة بغير الله تعالى كأبي بكر ، فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أنّ رجلاً من أهل اليمن ـ أقطع اليد والرجل ـ قدم فنزل على أبي بكر ، فشكا إليه أنّ عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلّي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ، ما ليلك بليل سارق(١) .

وهذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام قد حلف بغيره تعالى في غير واحد من خطبه ، كقوله : « ولعمري ما عليّ من قتال من خالف الحقّ ، وخابط الغي من إدهان ولا إيهان »(٢) ، وكقولهعليه‌السلام : «ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود »(٣) ، إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامهعليه‌السلام وسائر أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

ومجمل القول : إنّ الكتاب العزيز هو الأُسوة للمسلمين عبر القرون ، فإذا ورد فيه الحلف من الله تعالى بغير ذاته تعالى من الجماد والنبات والإنسان ، فيستكشف منه أنّه أمر سائغ لا يمتّ إلى الشرك بصلة ، وتصوّر جوازه لله سبحانه دون غيره أمر غير معقول ، فإنّه لو كان حقيقة الحلف بغير الله شركاً ، فالخالق والمخلوق أمامه سواء.

نعم ، الحلف بغير الله لا يصحّ في القضاء وفضّ الخصومات ، بل لابدّ من الحلف بالله تعالى ، أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ، ولا علاقة له بالبحث.

وأمّا المذاهب الفقهية فغير مجمعين على أمر واحد.

أمّا الحنفية فقالوا : بأنّ الحلف بالأب والحياة ـ كقول الرجل : وأبيك ، أو : وحياتك وما شابه ـ مكروه.

وأمّا الشافعية فقالوا : بأنّ الحلف بغير الله ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك ـ فهو مكروه.

__________________

١ ـ الموطّأ ٢ / ٨٣٥.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٣٣١.

٣ ـ المصدر السابق ٦ / ٣٨٧.

٦٤

وأمّا المالكية فقالوا : إنّ في القسم بالعظماء والمقدّسات ـ كالنبيّ والكعبة ـ فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور بينهم : الحرمة.

وأمّا الحنابلة فقالوا : بأنّ الحلف بغير الله وبصفاته سبحانه حرام ، حتّى لو كان حلفاً بالنبيّ أو بأحد أولياء الله تعالى.

هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة ، ولسنا الآن بصدد مناقشتهم ، ولكن الحري بفقهائهم ـ ولاسيّما في العصر الراهن ـ فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد ، إذ كم ترك السلف للخلف.

على أنّ نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً ، لأنّ ابن قدامة يصرّح في كتاب المغني ـ الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة ـ : « أنّ أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبيّ ، وأنّه ينعقد لأنّه أحد ركني الشهادة »(١) .

وقال أحمد : « لو حلف بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله انعقدت يمينه ، لأنّه حلف بما لا يتمّ الأيمان إلاّ به فتلزمه الكفّارة »(٢) .

__________________

١ ـ أُنظر : المغني لابن قدامة ١١ / ٢٠٩.

٢ ـ المجموع ١٨ / ١٨.

٦٥
٦٦

قول آمين في الصلاة :

( السيّد سلمان ـ البحرين ـ )

لا يصحّ لتوقيفية العبادات :

س : أمّا بعد ، لا أرى أيّ مانع في استخدام كلمة آمين في الصلاة ، إذا كانت بمعنى : اللهم استجب ، فالصلاة في طبيعة الحال هي نوع من أنواع الدعاء ، الذي تصحبه حركات نصّ الباري عليها ، ليقوم بها العبد للتأكيد على صدقية هذا الدعاء ، والحاجة إليه ، وللاعتراف بربوبية الله عزّ وجلّ.

كما أنّ كلمة آمين كثيراً ما تنطلق من أفواه خطبائنا على المنابر بعد الفراغ من مجالس الذكر ، فهل يجوز ذكرها على المنابر؟ ولا تجوز في الصلاة؟ وما هو الفرق؟

ج : إنّ العبادات توقيفية ، بمعنى عدم جواز الإضافة من عندنا ، وأن كانت حسنة المعنى ، بل الالتزام بكُلّ تفاصيلها بما ورد من نصوص في ذلك.

وكلمة آمين كلمة حسنة ، نستعملها ونستعمل غيرها من الألفاظ ، ولكنّ استعمالها في الصلاة يحتاج إلى نصّ صريح ، ولم يرد النصّ فتكون بدعة ، والبدعة : إدخال شيء ما في الدين وهو ليس منه.

ونعطيك مثالاً آخر يوضّح لك المطلب : من المستحبّات صلاة ألف ركعة في شهر رمضان ، كانت تصلّى هذه الألف في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر فرادى ،

٦٧

ولمّا كان في عهد عمر بن الخطّاب ، دخل المسجد فرأى الناس يصلّونها فرادى ، فجمعهم فصلّى بهم هذه النافلة جماعة ، ثمّ قال : نعمت البدعة هذه(١) .

أُنظر يا أخي ، تارة يكون الملاك الالتزام بما جاء به الشرع ، وتارة يكون بالذوقيات ، لا بما حدّده الشرع ، والعقل والفطرة والقرآن والسنّة كُلّها تدلّ على وجوب الالتزام بما جاء به الشرع ، وإلاّ فكان الدين لعبة بيد الحكّام ، تتلاعب به الأذواق.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

مبطل للصلاة :

س : شكراً لكم على هذه الصفحة العقائدية الهادفة ، وأتمنّى لكم دوام النجاح.

سؤالي هو بخصوص آمين ، حيث أنّ علماء الشيعة لم يتوحّدون على جواب واحد : فمنهم من يقول : إنّ آمين تبطل الصلاة ، لأنّ أي زيادة أو نقصان في الصلاة هو مبطل لها ، مع أنّكم تستحبّون بقول شيء آخر غير آمين ، ولا أتذكر بالضبط القول الذي تقولونه بعد( وَلاَ الضَّالِّينَ ) .

فهل يوجد حديث يحرّم أو ينهي على قول آمين ، سواء في كتب العامّة؟ أو في كتبكم؟ وشكراً لكم.

ج : الكلام في قول آمين كما يلي : إنّ هذه اللفظة لم ترد على لسان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد الحمد ، وبما أنّ العبادات ـ وعلى رأسها الصلاة ـ توقيفية ، بمعنى أنّها موقوفة على إذن الشارع وما ورد عنه ، فيجب التقيّد بما صدر عنه فيها.

فإذا لم تكن لفظة آمين واردة عن الشارع ، فإمّا أن يقصد المصلّي من الإتيان بها بعد الحمد أنّها جزء من الصلاة ـ كما يفعله أهل السنّة ـ أو لا يقصد الجزئية بها.

__________________

١ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ ، المصنّف للصنعاني ٤ / ٢٥٩ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ١٥٥ ، المغني لابن قدامة ١ / ٧٩٨ ، الموطّأ ١ / ١١٤.

٦٨

فإن كان الأوّل فالصلاة باطلة ، لدخولها تحت عنوان البدعة ، والتي هي : إدخال ما ليس من الدين في الدين.

وإن لم يقصد بها الجزئية ـ سواء الجزء الواجب أو المستحبّ ـ فتارة يقصد بها مطلق الدعاء لله تعالى ، والذي هو بمعنى : ربّ استجب ، وأُخرى يأتي بها لا بعنوان الدعاء.

فإن قصد الأوّل فلابأس به ، ويجوز الإتيان بها بعنوان مطلق استحباب الدعاء في إثناء الصلاة ، وإن لم يقصد الدعاء فالصلاة باطلة ، لأنّه لغو وكلام زائد في الصلاة ، وقد اتفق الأعلام على أنّ الكلام الزائد في الصلاة عمداً مبطل لها.

وأمّا ما تقوله الشيعة بعد سورة الحمد ، فهو عبارة عن دعاء ، قولهم : الحمد لله ربّ العالمين ، وقد وردت النصوص والروايات الكثيرة في استحباب هذا الدعاء بعد سورة الحمد ، مضافاً إلى الأدلّة العامّة ، والتي تقول باستحباب الدعاء وذكر الله في كُلّ وقت ومكان.

( أبو أحمد ـ الكويت ـ )

من البدع التي أُحدثت بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

س : نشكركم على جهودكم الطيّبة ، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.

أمّا بعد : هل توجد روايات في كتب العامّة ، من أنّ أوّل من سنّها في الصلاة عمر؟ أي : قول آمين ، هذا وتقبّلوا منّا فائق الاحترام والشكر.

ج : لم يقل أحد من الشيعة أو السنّة بأنّ عمر سنّ قول آمين في الصلاة ، ولكنّ الوارد في رواياتنا عن أهل البيتعليهم‌السلام : أنّها من البدع التي أُحدثت بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن هنا حكم فقهاء الشيعة ببطلان الصلاة حال التلفّظ بها بقصد الجزئية ، كما يفعله أهل السنّة.

٦٩

وما ورد في روايات أهل السنّة عن قول آمين كُلّها تعاني من مشاكل في أسانيدها ، فمنها المرسل ، ومنها مروية عن رجال متّفق على تضعيفهم ، ومنها مروية عن رجال مختلف فيهم ، ومنها مروية عن مجهولين ، وهكذا.

إذاً ، كُلّها أحاديث عليها علامات استفهام ، ولا يصحّ الاعتماد عليها.

( عبد السلام ـ هولندا ـ سنّي )

الروايات الدالّة على مشروعيتها ضعيفة السند :

س : أنا سنّي مالكي ، أُريد الإجابة على سؤالي : ما هو الدليل بأنّ التأمين بدعة ، يوجد حديث في الكتب السنّية بأنّ التأمين سنّة نبوية ، فما هو تعقيبكم على ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : التأمين في الصلاة بعد قراءة الحمد محظور ومبطل عند الشيعة ، لخروجه عن مصداقية الصلاة ، إذ هو من كلام الآدميين ، ولا يصلح شيء منه في الصلاة ، ولهم في هذا المجال أحاديث وردت عن طريق أئمّتهمعليهم‌السلام .

ويؤيّد هذا الحكم بأنّ الروايات التي وردت عند أهل السنّة لمشروعية التأمين ، بأجمعها غير صالحة للاستناد بسبب ضعف السند ، إذ أكثرها نقلت عن أبي هريرة ، وهو كما نعلم مغموز فيه ، ويكفيك أن تقرأ كتابي : أبو هريرة للسيّد شرف الدين ، وشيخ المضيرة أبي هريرة للشيخ محمود أبو ريّة ، لتطلّع على شخصيته.

وبعضها القليل قد جاء في طريقه محمّد بن كثير العبدي ، الذي جرّحه يحيى بن معين ، وبعضها الآخر قد اشتمل على حجر بن عنبس في السند ، الذي أنكره ابن القطّان ، وقال : إنّه لا يعرف ، وأحياناً وردت عن أبي عبد الله ، الذي أنكره صاحب الزوائد ، وعن بشر بن رافع ، الذي ضعّفه أحمد ، ونسبه ابن حبّان بالوضع في الرواية.

٧٠

فهي كما ترى لا يوجد فيها حديث صحيح السند ، قابل للاعتماد في إثبات هذه السنّة المزعومة!!

ثمّ على فرض ورود أحاديث في هذا المجال ، فهي متعارضة مع روايات أُخرى تحدّثت عن صلاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يرد فيها التأمين ، فعلى سبيل المثال :

عن محمّد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي فقال أبو حميد الساعدي : أنا أعلمكم بصلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا : فأعرض علينا ، قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر(١) ، فلم يذكر التأمين ، وعليه فيجب علينا إسقاط طرفي المعارضة من الحجّية ـ كما هو مقرّر في علم الأُصول ـ ثمّ الحكم بعدم ورود التأمين في الصلاة.

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٢ / ٧٢ ، سنن الدارمي ١ / ٣١٣ ، شرح معاني الآثار ١ / ٢٢٣ ، صحيح ابن حبّان ٥ / ١٩٦.

٧١
٧٢

القياس :

( أحمد أزهر ـ الإمارات ـ )

في نظر الشيعة :

س : هل تؤمن الشيعة بمبدأ القياس في التشريع الإسلامي؟

ج : الشيعة لا تعمل بالقياس في أحكامها الشرعية ، وذلك لوجود النهي عنه في النصوص الشرعية ، ولبطلانه عقلاً ، ولوجود قواعد كُلّية وأدلّة تامّة تغنينا عن إعمال القياس.

( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )

تعريفه :

س : ما معنى القياس الذي يعدّه العامّة مصدراً من مصادر التشريع في فقههم؟ ومن المعلوم أنّ القياس باطل في عرف مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام الحقّة ، ودمتم سالمين.

ج : إنّ القياس في اللغة هو : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع ، إذ قدّرته به ، وفي الاصطلاح عرّف تارة بالاجتهاد ، وأُخرى ببذل الجهد لاستخراج الحقّ ، ولكن يرد على هذين التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين.

أمّا كونهما غير جامعين ، فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم.

٧٣

وأمّا كونهما غير مانعين ، فلدخول النظر في بقية الأدلّة ، كالكتاب والسنّة ، وغيرهما من مصادر التشريع ضمن هذا التعريف ، مع أنّها ليست من القياس المصطلح بشيء.

والمشهور أنّه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة.

ولكن سجّلت على هذا التعريف عدّة مفارقات ، لعلّ أهمّها ما أورده الآمدي عليه من لزوم الدور ، ولهذا عرّفه الآمدي بأنّه : « عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل »(١) .

وعرّفه ابن الهمام : « هو مساواة محلّ لآخر في علّة حكم له شرعي ، لا تدرك بمجرّد فهم اللغة » ، ويبدو أنّ هذا التعريف أسلم التعاريف من الإشكالات والمؤاخذات.

ثمّ إنّ الذي رفضه أهل البيتعليهم‌السلام من القياس ، هو القياس في الأحكام الشرعية ، لعدم إحراز علّة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه ، وأمّا القياس في مجال أُصول العقائد فلا مانع فيه.

( جابر عبد الواحد ـ البحرين ـ )

أدلّته :

س : أشكركم على جهودكم ، وأسألكم عن أدلّة القياس التي أعتمد عليها أهل السنّة في حجّيته؟ مع ذكر ردّ علمائنا عليهم ، وأرجو أن يكون فيه شيء من التطويل ، وجزاكم الله خير الجزاء.

ج : الأدلّة التي ذكرها المثبتون للقياس كثيرة ، وهذه الأدلّة تعتمد على الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل.

أدلّتهم من الكتاب : وقد استدلّوا من الكتاب بعدّة آيات هي :

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ١٩٠.

٧٤

١ ـ قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (١) .

وتقريبها : أنّ القياس بعد استنباط علّته بالطرق الظنّية من الكتاب والسنّة ، يكون ردّاً إلى الله والرسول ، ونحن مأمورون بالرجوع إليهما بهذه الآية ، ومعناه أنّنا مأمورون بالرجوع إلى القياس عند التنازع ، وليس معنى الأمر بذلك إلاّ جعل الحجّية له.

ولكن يرد عليه بعض المؤاخذات وهي :

أ ـ إنّ دلالة الآية متوقّفة على أن يكون القياس الظنّي ردّاً إلى الله والرسول ، وهو موضع النزاع ، ولذلك احتجنا إلى هذه الآية ونظائرها لإثبات كونه ردّاً.

ب ـ الآية إنّما وردت في التنازع والرجوع إلى الله والرسول لفضّ النزاع والاختلاف ، ومن المعلوم أنّ الرجوع إلى القياس لا يفضّ نزاعاً ولا اختلافاً ، لاختلاف الظنون.

وعلى هذا ، فالآية أجنبية عن جعل الحجّية لأيّ مصدر من مصادر التشريع قياساً أو غير قياس ، وموردها الرجوع إلى من له حقّ القضاء ، والحكم باسم الإسلام لفضّ الخصومات.

ج ـ إنّ الآية لا تدلّ على حجّية القياس بقول مطلق ، إلاّ بضرب من القياس ، وذلك لورودها في خصوص باب التنازع ، فتعميمها إلى مقام الإفتاء والعمل الشخصي ، لا يتمّ إلاّ من طريق السبر والتقسيم أو غيره.

٢ ـ قوله تعالى :( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ) (٢) .

__________________

١ ـ النساء : ٥٩.

٢ ـ الحشر : ٢.

٧٥

موضع الدلالة من الآية كلمة اعتبروا ، بدعوى أنّ في القياس عبوراً من حكم الأصل ومجاوزة عنه إلى حكم الفرع ، فإذا كنّا مأمورين بالاعتبار فقد أُمرنا بالعمل بالقياس ، وهو معنى حجّيته.

ولكن هذه الاستفادة كسابقتها لا يتّضح لها وجه ، وذلك :

أ ـ إنّ إثبات الحجّية لمطلق الاعتبار بحيث يشمل المجاوزة القياسية موقوف على أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ، والمقياس في كونه في مقام البيان ، هو أنّنا لو صرّحنا بالمعنى الذي يراد بيانه لكان التعبير سليماً ، وظاهر الدلالة على كونه مراداً لصاحبه.

ب ـ مع التنزّل وافتراض مجيئها لبيان هذا المعنى ولو بإطلاقها ، إلاّ أنّها واردة لجعل الحجّية لأصل القياس كدليل.

٣ ـ قوله تعالى :( قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (١) .

وقد قرّب دلالتها صاحب مصادر التشريع بقوله : إنّ الله عزّ وجلّ ، استدلّ بالقياس على ما أنكره منكرو البعث ، فإنّ الله عزّ وجلّ قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدأ خلقها وإنشائها أوّل مرّة ، لإقناع الجاحدين بأنّ من قدر على بدأ خلق الشيء قادر على أن يعيده ، بل هذا أهون عليه ، فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجّية القياس وصحّة الاستدلال به ، وهو قياس في الحسّيات ، ولكنّه يدلّ على أنّ النظير ونظيره يتساويان.

والجواب على هذا التقريب :

أ ـ إنّ هذه الآية لو كانت واردة لبيان الإقرار على حجّية القياس ، لصحّ أن يعقّب بمضمون هذا الإقرار ، ولسلّم الكلام كأن نقول : قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة ، فقيسوا النبيذ على الخمر.

__________________

١ ـ يس : ٧٨ ـ ٧٩.

٧٦

ب ـ لو سلّم ذلك ـ جدلاً ـ فالآية غاية ما تدلّ عليه ، هو مساواة النظير للنظير ، أي جعل الحجّية لأصل القياس لا لمسالكه ، والدليل الذي يتكفّل حجّية الأصل لا يتكفّل بيان ما يتحقّق به.

ج ـ ولو سلّمنا أيضاً دلالته على حجّية مسالكه ، فهي لا تدلّ عليها بقول مطلق ، إلاّ بضرب من القياس ، لأنّ الآية إنّما وردت في قياس الأُمور المحسوسة بعضها على بعض ، فتعميمها إلى الأُمور الشرعية موقوف على السبر والتقسيم أو غيره ، فيلزم الدور.

٤ ـ قوله تعالى :( فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) .

قد استدلّ بها الشافعي على حجّيته ، حيث قال : « فهذا تمثيل الشيء بعدله ، وقال تعالى :( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) ، وأوجب المثل ، ولم يقل أيّ مثل ، فوكّل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا »(٢) .

والجواب : إنّ الشارع وإن ترك لنا أمر تشخيص الموضوعات ، إلاّ أنّه على وفق ما جعل لها الشارع ، أو العقل من الطرق ، وكون القياس الظنّي من هذه الطرق كالبيّنة هو موضع الخلاف ، والآية أجنبية عن إثباته.

٥ ـ قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) (٣) .

قد استدلّ بها ابن تيمية على القياس بتقريب : أنّ العدل هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم ، فيتناوله عموم الآية.

وقد أجاب عنه الشوكاني : « بمنع كون الآية دليلاً على المطلوب بوجه من الوجوه ، ولو سلّمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها ، فإنّه لا تسوية إلاّ في الأُمور المتوازنة ، ولا توازن إلاّ عند القطع بنفي الفارق ، لا في

__________________

١ ـ المائدة : ٩٥.

٢ ـ إرشاد الفحول ٢ / ١٢٧.

٣ ـ النحل : ٩٠.

٧٧

الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي ، ونوع من أنواع الظنون الزائفة ، وخصلة من خصال الخيالات المختلّة »(١) .

والأنسب أن يقال : إنّ هذه لو تمّت دلالتها على الأمر بالقياس ، بما أنّه عدل ، فهي إنّما تدلّ على أصل القياس ، لا على مسالكه المظنونة ، والكلام إنّما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل.

أدلّتهم من السنّة : أمّا ما استدل به من السنّة ، فروايات تكاد تنتظم في طائفتين تتمثّل :

أولاهما : حديث معاذ بن جبل ، حيث ورد فيه : لمّا بعثهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء »؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد في كتاب الله »؟ قال : فبسنّة رسول الله ، قال : «فإن لم تجد في سنّة رسول الله ، ولا في كتاب الله »؟ قال : أجتهد رأيي ، قال : فضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدره ، وقال : «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله »(٢) .

وتقريبه : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقرّ الاجتهاد بالرأي في طول النصّ ، بإقراره لاجتهاد معاذ ، وهو شامل بإطلاقه للقياس.

ويردّ على الاستدلال بالرواية :

١ ـ إنّها ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو ، حيث نصّوا على أنّه مجهول ، وبإغفال راويها لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ.

٢ ـ إنّ هذا الحديث غير وافي الدلالة على ما سيق لإثباته ، وذلك :

أ ـ إنّ إقرار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمعاذ ربما كان لخصوصية يعرفها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه ، تبعده عن الوقوع في الخطأ ، ومجانبة الواقع ، وإلاّ لما خوّله هذا التخويل المطلق في استعمال الرأي.

__________________

١ ـ إرشاد الفحول ٢ / ١٢٨.

٢ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٢ ، سنن الدارمي ١ / ٦٠ ، الجامع الكبير ٢ / ٣٩٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ١١٤ ، مسند أبي داود : ٧٦.

٧٨

ب ـ إنّ هذا الحديث وارد في خصوص باب القضاء ، وربما اختصّ باب القضاء بأحكام لا تسري إلى عالم الإفتاء.

ج ـ إنّ هذا الحديث معارض بما دلّ على الردع عن إعمال الرأي ، ولا أقلّ من تخصيصه بخروج الآراء الفاسدة جمعاً بين هذه الأدلّة.

ثانيهما : ما ورد من الأحاديث المشعر بعضها باستعمال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للقياس ، وبما أنّ عمله حجّة باعتباره سنّة واجبة الإتباع ، فإنّ هذه الطائفة من الأحاديث دالّة على حجّية القياس.

والأحاديث التي ذكروها كثيرة :

منها : حديث الجارية الخثعمية أنّها قالت : يا رسول الله ، إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك »؟ قالت : نعم ، قال : «فدين الله أحقّ بالقضاء ».

ووجه الاحتجاج به كما قرّبه الآمدي : إنّه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس.

ومنها : الحديث الذي جاء فيه : إنّه قال لأُمّ سلمة ، وقد سئلت عن قُبلة الصائم : هل أخبرته أنّي أُقبّل وأنا صائم ، وإنّما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيهاً على قياس غيره عليه.

ومنها : قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا : نعم ، فقال : «فلا إذن »(١) .

والجواب على هذه الأحاديث :

١ ـ إنّ هذه الأحاديث لو كانت واردة في مقام جعل الحجّية للقياس ، فغاية ما يستفاد منها ، جعل الحجّية لمثل أقيستهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ممّا كان معلوم العلّة لديه ، كما هو مقتضى ما تلزم به رسالته ، من كونه لا يعدو في تشريعاته ما أمر بتبليغه من الأحكام.

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٣٤.

٧٩

ومثل هذا العلم بالحكم لا يتوفّر إلاّ عند العلم بالعلّة في الفرع ، على أنّ نسبة ما يصدر منه للقياس موقوف على إمكان صدور الاجتهاد منه ، أمّا إذا نفينا ذلك عنه ، وقصرنا جميع تصرّفاته على خصوص ما يتلقّاه من الوحي( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (١) ، فتشبيه قياساتنا بقياساته ، وإثبات الحجّية لها على هذا الأساس قياس مع الفارق الكبير ، وقد أشار عمر بن الخطّاب إلى هذا الفارق في بعض خطبه ، بقوله : يا أيّها الناس ، إنّ الرأي إنّما كان من رسول الله مصيباً ، لأنّ الله كان يريه ، وإنّما هو منّا الرأي والتكلّف(٢) .

ومع هذا الفارق ، كيف يمكن لنا أن نسري الحكم إلى قياساتنا المظنونة ، أليست صحّة هذه التسرية إليها مبنية على ضرب من القياس المظنون ، وهو موضع الخلاف!

٢ ـ إنّ هذه الأنواع من الأحاديث ليست من القياس في شيء ، فرواية الخثعمية واردة في تحقيق المناط من قسمة الأوّل ، أي تطبيق الكبرى على صغراها.

فالكبرى ـ وهي مطوية ـ : « كُلّ دين يقضى » هي في واقعها أعمّ من ديون الله وديون الآدميين ، وقد طبّقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على دين الله لأبيها ، فحكم بلزوم القضاء ، وأين هذا من القياس المصطلح؟ على أنّا لو سلّمنا أنّه منه ، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «فدين الله أحقّ » أي أولى بالقضاء ، وهو ليس من القياس.

وما يقال عن رواية الخثعمية ، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقّحصلى‌الله‌عليه‌وآله بسؤاله صغرى لكبرى كُلّية ، وهي كُلّما ينقص لا يجوز بيعه.

ولسان الرواية الثانية يأبى نسبة مضمونها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو أسمى من أن يشهر بشيء يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصّة مع نسائه.

__________________

١ ـ النجم : ٤.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام لابن حزم ٦ / ٧٧٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٩١٩٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) أَبِي نَصْرٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ؟

فَقَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام سِدْراً ، وَغَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً ».(٢)

٩١٩٩/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ ».

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ(٣) ، قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ(٥) ».

قُلْتُ : فَالسِّدْرِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ(٧) ؛ لِأَنَّهُ(٨) بِهَا قَلِيلٌ ، وَأَمَّا(٩) هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ ».(١٠)

____________________

(١). في « ط » : - « محمّد بن ».

(٢). قرب الإسناد ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٥ ، ح ١٨٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٥.

(٣). في « ط ، بس » : « الشجر ».

(٤). في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بف » : « لا بارك ». في الوسائل : + « به ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : فالسدر ، السؤال من جهة أنّ العامّة رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لعن قاطع السدرة ، وروي أنّه لـمّا قطع المتوكّل - لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسينعليه‌السلام ، وبها كان الناس يعرفون قبره ثمّ ، قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الآن بان معنى حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أوردت هذا الخبر في كتابالبحار ». اُورد الخبر فيالأمالي للشيخ الطوسي ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٥١ ، وعنه فيالبحار ، ج ٤٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٧ ، وفيها : « الرشيد » بدل « المتوكّل » ، فلذا قال في هامشالكافي المطبوع : « ولعلّ المتوكّل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النسّاخ ». (٧). في « بخ ، بف » والوافي : « في البادية ».

(٨). في « بس ، جت ، جن » : « لأنّها ».

(٩). في « بف » والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١٠).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٦.

٣٨١

٩٢٠٠/ ٩. عَنِ(١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ(٤) اللهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً(٥) ».(٦)

١٢٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ(٧) بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٩٢٠١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا(٨) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ(٩) ، وَلَا بِالتَّمْرِ(١٠) ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ(١١) ، وَلَا بِالنِّطَافِ(١٢) ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « عن ».

ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّا في سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند. وما ورد فيالوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند. (٢). في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر ».

(٣). في « بف » : « محمّد بن مضارب ».

(٤). في الوسائل : « فيصبّ ».

(٥). فيالمرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ ».

(٦).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٨٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩ ، ح ٢٤١٠٤.

(٧). في « بح » : « أن تؤاجر ».

(٨).في«ط،جت»والوسائلوالتهذيب والاستبصار :«لا تُؤاجَر».

(٩). في « بخ ، بف » : « والشعير ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ : « قولهعليه‌السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّدالأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض قولهعليه‌السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة ».

(١١). الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢١٦ ( ربع ).

(١٢). النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة. ولا يستعمل لها فعل =

٣٨٢

وَالْفِضَّةَ(١) مَضْمُونٌ(٢) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ».(٣)

٩٢٠٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٥) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».

قُلْتُ : وَمَا(٦) الْأَرْبِعَاءُ؟

____________________

= من لفظها. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).

وفيالمرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.

وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».

(١). في « ط » : « الفضّة والذهب ».

(٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :علل الشرائع ، ص ٥١٨ ، ح ١الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.

(٤). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فوقع السقط.

هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ - ٣١٤. (٥). في « ط » : « لا يستأجر ».

(٦). في « ط » : « ما » بدون الواو.

٣٨٣

قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا(١) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ».(٢)

٩٢٠٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ(٣) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا(٤) حِنْطَةً ».(٥)

٩٢٠٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٦) ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٨) يَتَقَبَّلُ(٩) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ(١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١١)

٩٢٠٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

____________________

(١). في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».

(٢).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.

(٣). في « بف » : « لا يستأجر ».

(٤). في « بخ ، بف » : « يزرعها ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.

(٦). في « ط » : - « بن ميمون ».

(٧). في الوسائل : « أبي عبد الله ».

(٨). في « ط » : « رجل ».

(٩). في « بف » : « يقبل ».

(١٠). في « بخ » : « وبالدراهم ».

(١١).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.

٣٨٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١) لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ(٢) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا(٣) زَادَ وَرُبَّمَا(٤) نَقَصَ ، فَيَدْفَعُهَا إِلى رَجُلٍ عَلى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا ، وَيُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ(٥) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٦)

٩٢٠٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ(٧) بِالطَّعَامِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ(٨) ».(٩)

٩٢٠٧/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ(١٠) ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، جن » والوسائل : « تكون ».

(٢). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٣). في « ط »والتهذيب : « ربّما » بدون الواو.

(٤). في « ط » : « أو ربّما ».

(٥). فيالمرآة : « لا يتوهّم فيه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط في ضمنه فلا يضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أيضاً يلزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٣٨٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٨٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٦. (٧). في الاستبصار : + « المخابرة ».

(٨). قال الشيخ فيالاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدّم ذكرها : « هذه الأخبار كلّها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيّدها ونقول : إنّما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها ويعطي صاحبها منه ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدلّ على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار » وذكر هذه الرواية.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٩١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٣٩.

(١٠). في « ى ، بخ ، بف » : + « الهاشمي ».

٣٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا(١) كَذَا(٢) وَكَذَا عَلى(٣) أَنْ أَزْرَعَهَا(٤) ، فَإِنْ(٥) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذلِكَ(٦) ، فَلَمْ يَزْرَعْهَا(٧) ؟

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَأْخُذَ(٨) ، إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ(٩) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ(١٠) ».(١١)

٩٢٠٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي(١٢) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً(١٣) جُرْبَاناً(١٤) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ‌ عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ».

____________________

(١). في « ى ، جت » والوافيوالتهذيب : « آجرتها ». وفي « ط »والفقيه : « آجرنيها ». وفيالوافي : « آجرتها ، بمعنى‌استأجرتها. وفيالفقيه : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك. وهو أوضح ».

(٢). في « ط » والوافيوالفقيه : « بكذا ».

(٣). في « بس »والتهذيب والفقيه : - « على ».

(٤). في التهذيبوالفقيه : « إن زرعتها ».

(٥). في الفقيه : « أو ».

(٦). في« بخ ، بف » : « كذا وكذا » بدل « ذلك ».

(٧). في « بخ » والوافي : + « الرجل ».

(٨). في الفقيه : « أن ياخذه بماله ».

(٩). في الوافي : « ترك ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « لم يترك ». وفيالمرآة : « إن شاء المستأجر ترك الزرع وإن شاء لم يتركه ، على الحالين يلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترك. والأوّل أظهر ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٨٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٢٤٢٧٨.

(١٢). في « ط » والوافيوالفقيه والتهذيب : « اشترى ».

(١٣). في « ط » : - « أرضاً ». وفيالوافي : « المراد بشراء الأرض إمّا شراء عينها ، وحينئذٍ موضع الخبر هذا الباب - وهو باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك - وإمّا شراء زرعها ، وحينئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحينئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، كما فعله فيالكافي ، وهو أبعدها ».

(١٤). الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع.المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

٣٨٦

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ : فَمَا تَقُولُ - جَعَلَنِيَ اللهُ(٢) فِدَاكَ - إِنِ اشْتَرى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا(٣) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٤)

٩٢٠٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَزْرَعُ(٦) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ(٧) أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا(٨) وَكَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ(٩) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ(١٠) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في«ى،جن»والتهذيب ، ح ٨٦٥ : « فقلت ».

(٢). في « ط » : « جُعلتُ » بدل « جعلني الله ».

(٣). فيالمرآة : « قوله : من غيرها ، أي مع اشتراط غيرها ، أو مع إطلاق بحيث يجوز له أن يؤدّي من غيرها. ولعلّ المنع لكونه شبيهاً بالربا ، أو لعدم تيقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التي يحصل منها ، ولم أره - كما هو في بالي - في كلام القوم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦١ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٧٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٣٥٨٣ ؛ وص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٣٥٨٨. (٥). في « بف » والوافي : « رجل ».

(٦). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « زرع ».

(٧). في « ط ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : + « على ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : وزن كذا ، يحتمل أن يكون مفعول « يعطيه » ، أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم. ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانياً معطوفاً على الوزن ، أي كذا زعفراناً وكذا درهماً. ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعاً قائماً مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كلّ جريب يمسح عليه ، أي يخرص عليه من زعفران مثلاً عشرون درهماً ».

(٩). الغُرْم : أداء شي‌ء لازم. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « زاد واستفضل ».

(١١). في هامش المطبوع : « لا يخفى أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٩ ، معلّقاً =

٣٨٧

٩٢١٠/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا(٢) زَعْفَرَانٍ(٣) رَطْبٍ(٤) مَنًا ، وَيُصَالِحُهُ عَلَى الْيَابِسِ ، وَالْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ(٥) يَنْقُصُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ(٦) ، وَيَبْقى رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٧) كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ(٨) يُحْفَظُ بِهِ(٩) لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ(١١) بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُطَاقُ حِفْظُهُ؟

قَالَ : « يُقَبِّلُهُ(١٢) الْأَرْضَ أَوَّلاً عَلى أَنَّ لَكَ(١٣) فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَناً مَناً ».(١٤)

____________________

= عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢). المنا ، مقصور : الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، والجمع : أمناء ، وهو أفصح من المنّ. قاله الجوهري. والمنّ‌بمعناه على لغة بني تميم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ( منا ).

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جد » وهامش « بح » : « زعفراناً ». وفيالمرآة : « قوله : منا زعفران ، بالتخفيف والقصر ، مضاف إلى الزعفران ، و « رطباً » نعت ل « منا » ، وعلى نصب « زعفراناً » بدل من « منا » ، فيمكن أن يقرأ بالتشديد أيضاً ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمرآة : « رطباً ».

(٥). في « ط » : « جفّ ».

(٦). في الوسائل : « أرباع ».

(٧). في « ط » والوافي : « فإن ».

(٨). في « بف » : « أميناً ».

(٩). في « ط » : « يحتفظ به ». وفي الوسائلوالتهذيب : « يحفظه ».

(١٠). في « بف » : + « به ».

(١١). المعالجة : المزاولة والممارسة. وكلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ). (١٢). في « بس » : « تقبّله ».

(١٣). في « بف » : « ذلك ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن عبد الله بن بكيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٩ ، ح ٢٤١٢٨.

٣٨٨

١٢٨ - بَابُ قَبَالَةِ(١) الْأَرَضِينَ(٢) وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (٣)

٩٢١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُعليه‌السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَعْطى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ(٤) عَلَيْهِمْ(٥) قِيمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ(٦) وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ(٧) ، وَإِمَّا أَنْ(٨) أُعْطِيَكُمْ(٩) نِصْفَ الثَّمَنِ(١٠) وَآخُذَهُ(١١) ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ(١٢) وَالْأَرْضُ ».(١٣)

____________________

(١). قال المطرزي : « من تقبّل بشي‌ء وكتب عليه بذلك كتاباً فاسم ذلك الكتاب المكتوب عليه القبالة. وقبالة الأرض : أن يتقبّلها إنسان فيقبّلها الإمام ، أي يعطيها إيّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلك في أرض الموات أو أرض الصلح ، كما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقبّل خيبر من أهلها ، كذا ذكر فيالرسالة اليوسفيّة ».

وقال الفيّومي : « تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد. والقبالة ، بالفتح : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كلّ من تقبّل بشي‌ء مقاطعة ، وكتب عليه بذلك كتاباً ، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالكسر ؛ لأنّه صناعة ».المغرب ، ص ٣٧١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٨٩ ( قبل ). (٢). في « ى » : « الأرض ».

(٣). في « بس » : « أو الثلث أو الربع ».

(٤). قولهعليه‌السلام : فقوّم ، أي فخرص ، كما سيأتي في الحديث الثاني.

(٥). في « بح » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : « عليه ».

(٦). في « بخ » : « أن يأخذوه ».

(٧). في حاشية « جن »والتهذيب : « الثمرة ». وفي حاشية « بخ » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « التمر ». وفيالوافي : « فيالتهذيب : الثمرة ، بدل الثمن في الموضعين ، والثمن أوفق للقيمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، كما يأتي ».

(٨). في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : - « أن ».

(٩). في « ط » : « أعطيتكم ».

(١٠). في « بخ » : « التمر ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ والبحار : « الثمر ». وفي التهذيب : « الثمرة ».

(١١). في « ط » : « فآخذه ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٥٦٨ : - « وآخذه ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهم : بهذا قامت السماوات ، أي بالعدل ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٦٣ ، =

٣٨٩

٩٢١٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمَّا افْتَتَحَ(٣) خَيْبَرَ ، تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ(٤) ، فَلَمَّا بَلَغَتِ(٥) الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَصَ(٦) عَلَيْهِمْ(٧) ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالُوا لَهُ(٨) : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلى عَبْدِ اللهِ(٩) ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ هؤُلَاءِ؟ قَالَ(١٠) : قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ(١١) ، فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا(١٢) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : بِهذَا(١٣) قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ(١٤) ».(١٥)

٩٢١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

= ح ٤٢٣ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : حدّثني أبي أنّ أباهعليه‌السلام حدّثه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٨٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٨ ؛وفيه ، ج ١٩ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤١٠٨ ، إلى قوله : « أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٣.

(١). في « ط » : « معاوية بن وهب ».

(٢). في « بف » : + « الكناني ».

(٣). في « ى » وحاشية « بح » : « لـمّا فتح ».

(٤). في « ى » : « بالنصف ».

(٥). في الوسائل : « أدركت ».

(٦). الخَرْص : الظنّ. وكلّ قول بالظنّ فهو خرص ، والمراد هنا التقدير بالظنّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٨ ( خرص ). (٧). في « ط » : - « فخرص عليهم ».

(٨). في « ى ، ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : - « له ».

(٩). في « بخ ، بف » والوافي : + « بن رواحة ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١١). في « ط » : « الشي‌ء ».

(١٢). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « خرصت ».

(١٣). في « بخ » : « وبهذا ».

(١٤). في حاشية « ط » : « الأرضون ».

(١٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٨٥٦ ، بسند آخر ؛الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٢ ، المجلس ١٢ ، ح ٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٣٥٦٩ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣١ ، ح ٣٤.

٣٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ(١) الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ(٢) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ(٣) لَابَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ».(٥)

٩٢١٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ(٧) أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ(٨) .

____________________

(١). في الوافي : « لا يقبّل ».

(٢). في « بف » : « فالثلث ».

(٣). في « بخ » : + « وقال ».

(٤). في « بخ » : - « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ».وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».

(٦). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسن‌بن محبوب ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه - وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ - ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ - ٤٩٢. (٧). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : - « فيزرع ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».

٣٩١

قَالَ : « لَا يُسَمِّي(١) شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ(٢) : ازْرَعْ(٣) فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ».(٤)

٩٢١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ(٥) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً(٦) ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا(٧) يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(٨) ».(٩)

٩٢١٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ(١٠) ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في الوافي : « لا تسمّ ».

(٢). في « بس » والوافي : « تقول ».

(٣). في التهذيب ، ح ٨٧٢ : + « ولي ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٦ ، ح ٤٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١١.

(٥). في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٣ : - « عليه ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

(٧). في « ط » : « وإنّما ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٢.

(١٠). في « بح » : « البقر ».

(١١). لم يرد هذا الحديث في « ى ».

(١٢).الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٠.

٣٩٢

١٢٩ - بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ(١) بَيْنَهُمَا‌

٩٢١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُشَارِكُ الْعِلْجَ(٢) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ(٣) وَالْعَمَلُ(٤) فِي الزَّرْعِ حَتّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً(٥) ، وَيَكُونُ(٦) الْقِسْمَةُ ، فَيَأْخُذُ(٧) السُّلْطَانُ حَقَّهُ(٨) ، وَيَبْقى مَا بَقِيَ(٩) عَلى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ(١٠) الثُّلُثَ ، وَلِيَ الْبَاقِيَ(١١) .

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا(١٢) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ(١٣) الْبَذْرَ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي(١٤) ؟

قَالَ(١٥) : « إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلى أَنَّ الْبَذْرَ(١٦) مِنْ عِنْدِكَ ، وَعَلَيْهِ السَّقْيُ(١٧) وَالْقِيَامُ ».(١٨)

٩٢١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : « والشرط ».

(٢). في الوافيوالفقيه : + « المشرك ». والعِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. والعلج أيضاً : الرجل القويّ‌الضخم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٣). في « ط ، بس »والفقيه : « والسعي ».

(٤). في حاشية « بح » : + « والقيام ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه : « أو شعيراً ».

(٦). في الوسائلوالفقيه : « وتكون ».

(٧). في«ط»:«ويأخذ».وفي«جت» : « فليأخذ ».

(٨). في « ط ، ى »والفقيه والتهذيب : « حظّه ».

(٩). في « بف » والوافي : « ما يبقى ».

(١٠). في « بف » والوافي : « فيه ».

(١١). في « ط » : « والباقي لي ».

(١٢). في « ى »والفقيه والتهذيب : « ما ».

(١٣). في«ط،بخ،بف» والوافيوالتهذيب : + « من ».

(١٤). في الوسائل : « ما بقي ».

(١٥). في الفقيه : « فقال : لا ».

(١٦). في الفقيه : + « والبقر والأرض ».

(١٧). في « بس » : « السعي ».

(١٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٨٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٤ ، ح ٢٤١٢٠.

٣٩٣

شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ(١) عَلى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا ، وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٢) يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ(٣) أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ(٤) ، فَيَقُولُ(٥) : اسْقِ هذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَكَ(٦) نِصْفُ(٧) مَا(٨) أُخْرِجَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) يُعْطِي الرَّجُلَ(١٠) الْأَرْضَ(١١) ، فَيَقُولُ : اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ(١٢) ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟

فَقَالَ(١٣) : « النَّفَقَةُ مِنْكَ ، وَالْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا ، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا(١٤) مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « رجل ».

(٢). في « ى ، بح ، جد ، جن » : « رجل ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « الرمّان ».

(٤). في « ط ، بخ » : « أو النخل أو الفاكهة ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب : « والنخل والفاكهة ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويقول ».

(٦). في « جن » : « فلك ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « النصف ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « ممّا ».

(٩). في حاشية « بح » : « رجل ».

(١٠). في«جن»والوسائل،ح ٢٤١٢٢ : -«الرجل ».

(١١). في الوافي : + « الخربة ».

(١٢). فيالمرآة : « يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضرّ الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشي‌ء ، ثمّ يستأجره للعمل بذلك الشي‌ء. والأوّل أظهر ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(١٤). في«ط،بخ،بف»:«فيها».وفي الوسائل:- «منها».

٣٩٤

عَلَى الشَّطْرِ(١) ، وَكَذلِكَ أَعْطى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَهْلَ(٢) خَيْبَرَ حِينَ(٣) أَتَوْهُ ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا(٤) عَلى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ(٥) النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ ».(٦)

٩٢١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٧) : « الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ(٨) الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا(٩) مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ(١٠) عَلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

٩٢٢٠/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ(١٣) ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ،

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوافيوالتهذيب : « الشرط ».

(٢). هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : - « أهل ».

(٣). في « ط » : - « حين ».

(٤). في « بح » : « إيّاه ».

(٥). في « ط » : « إنّ لهم » بدل « ولهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٨٩٠ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب ، إلى قوله : « أو ما شاء الله قال : لا بأس »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٨٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤١٢١ ؛وفيه ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٢ ، قطعة منه.

(٧). في «بف » : - « قال ». وفي الوسائل : « إن ».

(٨). في « بف »والتهذيب ، ح ٨٧٤ : « أن يأتي ».

(٩). في « ط » : « فتتقبّلها ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « اُخرج ».

(١١). في « جت » : « بها ». وفي « ى » : - « به ». وفي « ط ، بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس به ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قبالة أرض أهل الذمّة ، ح ٩٢٢٣ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، إلى قوله : « عشرين سنة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤١٢٣.

(١٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ح ٨٥٨ : « للمشرك ».

٣٩٥

وَيَكُونُ(١) الْأَرْضُ وَالْمَاءُ(٢) وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٣) ».(٤)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، قُلْتُ(٥) : الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ(٦) ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً(٧) ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ ، فَيَقُولُ(٨) : خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَشْرِكْنِي فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٩) كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ(١٠) فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ؟

قَالَ : « فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ(١١) نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَيُشَارِكُهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ح ٨٥٨. وفي المطبوع : « وتكون ».

(٢). في « جن » : - « والماء ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : - « به ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، صدر ح ٨٥٨ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٧ ، ح ٢٤١٢٤. (٥). في « بف » والوافي : « فقلت ».

(٦). قال الجوهري : « الجريب من الطعام والأرض : مقدار معلوم. والجمع : أجربة وجُرْبان ». وقال الفيّومي : « الجريب : الوادي ، ثمّ استعير للقطعة المتميّزة من الأرض فقيل فيها : جريب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم ، كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٨ ؛المصباح المنير ، ص ٩٥ ( جرب ).

(٧). في « بف » : « طعام ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٩). في « ط ، بخ » والوافيوالتهذيب ، ح ٨٧٧ : « فإن ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بذر ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب ، ح ٨٧٧. وفي المطبوع : « فليأخذ ».

(١٢). في « بخ » : « فيشاركه ». وفي « ط » : « وليشاركه ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٨٦٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « وأشركني فيه قال : لا بأس » ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن سماعة ، مع زيادة في أوّله.النوادر للأشعري ، ص ١٦٥ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٨٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٤١٢٦.

٣٩٦

١٣٠ - بَابُ قَبَالَةِ(١) أَرَاضي(٢) أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْيَةِ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ

الْأَرْضَ(٣) مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ‌

٩٢٢١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ(٤) ذِمِّيُّونَ ، يَأْخُذُ(٥) مِنْهُمُ السُّلْطَانُ(٦) الْجِزْيَةَ ، فَيُعْطِيهِمْ(٧) ، يُؤْخَذُ(٨) مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ(٩) ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ(١٠) ، وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ ، فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ؟

قَالَ(١١) : « هذَا حَرَامٌ ».(١٢)

٩٢٢٢/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٣) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ،

____________________

(١). تقدّم معني القبالة ذيل عنوان الباب ١٢٨.

(٢). في « ط ، بس ، جن » : « أرض ».

(٣). في « ط » : « الأرضين ».

(٤). العُلُوج : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم وغيره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).

(٥). في « بف »والتهذيب ، ج ٧ : « فأخذ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « السلطان منهم ».

(٧). في « بخ » : « فنعطيهم ».

(٨). في « جت » : « يأخذ ».

(٩). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « خمسين ».

(١٠). في « ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » : « ثلاثين ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٨٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٢٥٦٦.

(١٣). في « ى ، بف ، جد » وحاشية « ط ، بخ ، جت ، جن » : « الحسين ». وهو سهو ، والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن‌سماعة ، روى كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٩.

٣٩٧

قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ(١) ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ(٢) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي(٣) عَلى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِي مِنْ ذلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ(٤) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي ».(٥)

٩٢٢٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ(٧) مِنْ ذلِكَ ، وَأَكْثَرَ(٨) ، فَيَعْمُرُهَا(٩) ، وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ(١٠) فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ(١١) لَايَحِلُّ ».(١٢)

____________________

(١). في « ط » : « أبو يحيى المسمعي ». وفي « بح » : « ابن نجيح المسمعي ».

(٢). في الوافي : « الأرض ».

(٣). في « ى ، بخ ، بف » والوافي : « لأكرتي ». وفي رجال الكشّي : « آخرين ». والأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهوالزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة جمع كافر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ( أكر ).

(٤). في « بخ ، بف » والوسائلورجال الكشّي والغيبة للنعماني : « أو الثلث ».

(٥).الغيبة للنعماني ، ص ٢٣٤ ، صدر الحديث الطويل ٢ ، عن محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي.رجال الكشّي ، ص ٣٥٤ ، صدر الحديث الطويل ٦٦٣ ، بسنده عن أحمد بن الحسن الميثمي ، وبسند آخر عن أبي نجيح ، وفيهما مع اختلاف.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ابن نجيح المسمعيالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢٤١٣٤.

(٦). في « ط » : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٧). في « بح » والوسائل : « أو أقلّ ».

(٨). في الوسائل : « أو أكثر ».

(٩). في « ى » : « فيعمّروها ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : ولا يدخل العلوج ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولاية للمؤجر عليهم. ولعلّه كان معروفاً في ذلك الزمان ، كما في بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعايا مدخلاً عظيماً في قيمة الملك واجرته. انتهى. وأقول : يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج. وقيل : أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة والتقبّل ؛ لكراهة مشاركتهم ، والأوسط - كما خطر البال - أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الكلينيرحمه‌الله ». (١١). في « ط » : « فإنّه ».

(١٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ، ح ٩٢١٩. وفي =

٣٩٨

٩٢٢٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ(١) أَهْلِهَا(٢) عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً(٣) ، أَوْ جَدَّدَ(٤) فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ(٥) لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا(٦) الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا(٧) أَوَّلاً(٨) ؟

قَالَ : « إِذَا(٩) كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ(١٠) لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ ».(١١)

____________________

=التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها ».وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٢٥٦٨.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس ».

(٢). في « بخ » : - « أهلها ».

(٣). الـمَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشي‌ء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ). (٤). في « بح » : « جوّد ».

(٥). في « بس ، بف » : « قال ».

(٦). في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا ».

(٧). الدهاقين : جمع الدهقان. قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ». وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ). (٨). في « ط » : - « أوّلاً ».

(٩). في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا ».

(١٠). في « بح » : + « له ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلّامة - قدّس‌ سرّه - : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اُجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اُجرة الدور؟ فبيّنعليه‌السلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلّا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩١ ، معلّقاً =

٣٩٩

٩٢٢٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ(١) ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ(٢) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ(٣) أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ(٤) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٥) ، لَكَ(٦) مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ».(٧)

١٣١ - بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ،

فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ‌

٩٢٢٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ‌

____________________

= عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠.

(١). الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي‌الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع :المغرب ، ص ١٤١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ). (٢). في الوسائل : « أن يكفيهم ».

(٣). في « بح » : « بأقلّ ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « ذلك فضل بعد ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها ». (٦). في « ى » : « ولك ». وفي « ط » : « وكلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667