سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211292 / تحميل: 6678
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ما كفاني وليس إلا شفائي

هزة تجفل العدى إجفالا

فتكة الدهرِ بالحسين إلى الحشر

علينا شَرارُها يتوالا

ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أنْ

أتبعتها النساءَ والأطفالا(١)

(هجري)

هل شهر عاشور بيّن هلْ على الشيعة الحزن

كل فرد تلگاه يلطم عالسبط بيه او يون

كل فرد تلگاه يلطم لابس اثياب الأحزان

ناصب المأتم او يبچي ابكل بلد وبكل مكان

على امصاب المات ظامي اوظل رميه بلااكفان

حگه لويبچي الشيعي علىامصابه اوبس يحن

ما جره بالناس گبله او لا جره عگبه مصاب

ظل ثلث تيام مرمي أبو اليمه اعله التراب

عگب ما جدَّم اخوته والأهل ويّه الأصحاب

عمت عيني او ظل عگبهم بالحراير ممتحن

شرد اعدد لك يشيعي من مصايب هلشهر

بيه أبو فاضل تگنطر عمت عيني اعله النهر

صاح خويه الحگ عضيدك واعتنه محني الظهر

شاف چفينه بَرُوها اشلون أحواله اشتظن

____________________

(١) - أدب الطف ج٦ ص٥٤.

١٠١

شرد اوصفلك شهر عاشور يا شيعي اشبعد

من وگف سبط النبي او عاين لعد ذاك الولد

صاح عالدنيه العفه بويه انمرد مني الچبد

من عگب موتك حياتي يالولد همّ او حزن

او من نظر جسام مرمي اعله الثره ابحرّ الصعيد

امگطعه اوصاله الشفيه اشصار بحوال الشهيد

صاح يا جاسم عفتني او صرت من بعدك وحيد

ريت عمك گبل موتك يالمدلل مندفن

بعد اخبرك من مصايب كربله امصاب الفضيع

من حمل الحسين بيده واعتنه ابذاك الرضيع

اشلون رد للخيم مرمي الحنجره السهم النجيع

اوشافته امه او گلبها اعله الطفل ظل منسحن

الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام وفاجعة كربلاء

روي في الدمعة الساكبة بأسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول: ايما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسينعليه‌السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا.

أقول وهذا البكاء قد جسده الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام نفسه فلم يزل باكيا دهره كله.

فقد روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال إن زين العابدينعليه‌السلام بكى

١٠٢

على أبيه أربعا وثلاثين سنة صائما نهاره قائما ليله فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي فيقولعليه‌السلام أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا؟! أأشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموع عينيه ويمزج شرابه من دموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل(١) .

ما رأى الماء سائغ الشرب إلا

مزجتْه العيون دمعاً سخينا

كيفَ يَهنى بسائغِ الماءِ شُربا

والبهاليلُ قد قضوا ظامئينا

حرّموا لذةَ الفراتِ شرابا

وهو بالماءِ يستلذُّ معينا

إنّ مَنْ ينظر الجسومَ الزواكي

كأضاحٍ أبادها الجازرونا

وبناتِ الرسولِ تعدو انذعارا

كقطاً هاج سربَها القانصونا

كيف لا يألفُ الحنينَ ويقضي

مدةَ العمرِ باكيا محزونا

وقيل: إن أبا حمزة الثمالي كان كلما دخل على الإمام زين العابدين يراه يبكي، فقال له: سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فقال ان يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمعليه‌السلام ، كان نبيا ابن نبي له اثني عشر ولدا فغيب الله واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن واحدوب ظهر من الغم وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي. فقال سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. فقال: وهل سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة والله ما نظلت إلى عماتي وأخواتي إلا ذكرت فرارهن في البيداء من

____________________

(١) - عاش الإمام علي بن الحسين بعد مقتل أبيهعليه‌السلام مدة أربع وثلاثين سنة.

١٠٣

خيمة إلى خيمة والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين(١) .

(فائزي)

گلبي يبز حمزة تراهو اتفطر او ذاب

مثل المصيبه اللي دهتنه محّد انصاب

ذيچ الأقمار اللي ابمنازلنه يزهرون

والليل كله من العباده ما يهجعون

سبعه او عشره عاينتهم كلهم اغصون

فوگ الوطيه امطرّحين ابحر الاتراب

او لو شفت جسم اللي على المسناة مطروح

وذاك الشباب اللي بصبح العرس مذبوح

او لو شفت الأكبر ما لمتني ابكثرة النوح

ما خلتنله كربلا شيب ولا شاب

بعيني نظرت احسين بيده الطفل منحور

وامه الرباب اتعاينه ودموعها اتفور

وگلوبنه فتها بونينه او عينه اتدور

وكل ما طلع منّه بدر للمعركه غاب

ومصيبة اللي هيّجت حزني عليّه

عاينب صدر احسين تحت الاعوجيه

____________________

(١) - الخبر وما تقدمه منقول من كتاب الدمعة الساكبة ج٥، ص١٦٥.

١٠٤

او حرگوا اخيمنه او سيروا عمتي سبيه

شحچي يبو حمزه او شعدد من هالمصاب

ما نكَّست راسي لجل ذيچ الصناديد

ما گصروا بالغاضريه زلزلوا البيد

نكَّسه الراسي ادخول زينب مجلس ايزيد

حسرى او من نوح اليتامه راسها شاب

***

وكيف لا يبكي وقد شاهد ما

بكت له عين السماءِ بدما

١٠٥

المجلس الثالث

القصيدة: للسيد أحمد علي خان المشعشعي الحويزي

توفي قبل سنة ١١٦٨ه

هي الطفوف فطُفْ سبعاً بمغناها

فما لبكةَ معنىً دون معناها

أرض ولكنها السبعُ الشدادُ لها

دانت وطأطأ أعلاها لأدناها

هي المباركةُ الميمونُ جانُبها

ما طورُ سيناءَ إلا طورُ سِيناها

وصفوةُ الأرضِ أصفا الخلقِ حلَّ بها

صفّاه ذوالعرشِ إكراما وصفّاها

وكيف لا وهي أرضٌ ضُمِّنَتْ جُثثا

ما كان ذا الكونُ لا واللهِ لولاها

فيها الحسينُ وفتيانٌ له بذلوا

في الله أيَّ نفوسٍ كان أزكاها

أنسى الحسينَ وسمرُ الخطَّ تشجره

إذاً فما انتفعت نفسي بذكراها

الأنسُ تبكي رزاياكَ التي عظُمت

والجنُّ تحت طباقِ الأرضِ تنعاها

رزيةٌ حلَّ في الإسلام موقُعها

تُنسى الرزايا ولكن ليس تَنساها

وكيف تنسى مصاباً قد اُصيبَ به

قلبُ الوصيِّ وقلبُ المصطفى طه

خطبٌ دهى البضعةَ الزهراء حينَ دهى

رزءٌ جرت بنجيع منه عيناها

آلُ النبيِّ على الأقتابِ عاريةً

كيما يُسَرَّ يزيدً عند رؤياها

ورأسُ أكرمِ خلقِ اللهِ يرفعه

على السنانِ سنانٌ وهو أشقاها(١)

____________________

(١) - أدب الطف ج٩ للسيد جواد شبر.

١٠٦

(فائزي)

بالله ارد انشدچ كربله متجاوبيني

شنهو العذر يا كربله بالله اخبريني

حگي اعتبنّچ واريد اتعلميني

شنهو العذر يا كربله من هذا المصاب

يا كربله الخطار لازم يكرمونه

واللي يجي وياه ابعز ايضيفونه

خطّار عن الماي شفتي يمنعونه

يا كربله ابفعلچ تره مني الگلب ذاب

يا كربله هذا الذي ناغاه جبريل

شمامة الهادي او مهجة حامي الادخيل

وبأَرْضچ اتخلين تسحگ صدره الخيل

ما تعرفينه هذا ابن دحّاي الابواب

هاي الضيافه كربله منچ للحسين

يبگهه ثلث تيام مرمي ابغير تكفين

ومخدراته باليسر تالي تمشّين

وتدرين بيها امخدره او ربات الاحجاب

گالت أراضي كربله لا تعتبوني

غصبن عليه هلجره ابگرت اعيوني

كعبه صرت والناس كلهم يگصدوني

والحاربوا لحسين خسروا يوم الحسبا

١٠٧

هلّي جره اعلى احسين خطّه الباري معلوم

ينذبح ظامي والغسل من فيض الادموم

وامخدراته ابلا ولي تمشي مع الگوم

واتمر على جسمه او منها الدمع سچاب

أهل البيتعليهم‌السلام يقيمون المآتم الحسينية

في أحلك الظروف

كان أهل البيتعليهم‌السلام يجسدون بعض الصور والمشاهد المفجعة التي جرت على الحسينعليه‌السلام وأصحابه وأهله ونسائه، بالإضافة إلى دعوتهم الشعراء والراثين كانوا يقومون بهذه المهمة. يقول المؤرخون دخل الكميت على الإمام الصادقعليه‌السلام فقال له: يا كميت أنشدني في جدي الحسين، فأنشده شيئا من الشعر، فبكى الإمام بكاء شديدا، وبكت النسوة وصحن في حجراتهن. فبينما الإمام يبكي ومن حضر من أصحابه إذ خرجت جارية من خلف الستر وفي يدها طفل رضيع فوضعته في حجر الإمام، فاشتد بكاء الإمام، وعلا منه النحيب، وعلت أصوات النساء بالبكاء(١) .

أقول كان ذلك العمل تجسيدا وتصويرا لمأساة الطفل الرضيع الذي ذبح يوم عاشوراء وهو على يد والده الحسينعليه‌السلام وتلك مصيبة بقيت تهز العواطف والمشاعر سيما مشاعر أهل البيتعليهم‌السلام لأن الأطفال لا يعطَّشون ولا يجوَّعون ولا يذبحون هكذا في شريعة الله والمروءة بخلاف ما فعله الكوفيون مع

____________________

(١) - إرشاد الخطيب للسيد جاسم شبر.

١٠٨

أطفال الحسينعليه‌السلام وبالخصوص مع الطفل الرضيع عبد الله الذي أفجع مقتله الخلائق كلها لاسيما الأئمة من أهل البيتعليهم‌السلام وأما الإمام الحجة (عج) فقد نقل بعض الأكابر أنه (عج) إذا ظهر يأتي إلى قبر جده أبي عبد الله الحسين ويقول: (السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله). وإذا بالجواب: (وعليك السلام يا ولدي يا مهدي). ثم يمد يده إلى القبر ويخرج عبد الله الرضيع والسهم مشكوك في نحره ثم يلتفت إلى أصحابه فيقول: (أصحابي ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟) فلما ينظر أصحابه إلى الطفل يبكون بكاء شديدا.

(شيعتي)

چني بالغايب المهدي حين يشهر صارمه

يعتني للغاضريه الشبل حمّاي الحمه

ايطلّع ابچفه الرضيع امخضب ابفيض الدمه

والسهم نابت ابنحره والعطش ضرّ چبدته

(مجردات)

امصاب الطفل ما صار مثله

گطع رگبته حرمله ابنبله

او من سدر عوده بيه لأهله

الله ايعينها امه الثكله

من شافت او دمه امغسله

(مجردات)

يا ناس حتى الطفل مذبوح

أو دمه اعله زند احسين مسفوح

وين اليساعدني او يجي اينوح

گلبي على فرگاه مجروح

١٠٩

(تخميس)

ما حالُ عمّتِه وحالُ شجونِها

من نار أحشاها وماءِ جفونِها

لما رأتْ خطفتْه كفُّ منونِها

همَّت تُغسلُه بماءِ عيونِها

فتكلفتْ عنها الدماءُ بغُسلهِ

١١٠

المجلس الرابع

القصيدة: للشيخ حسن بن محسن مصبح الحلي

ت ١٣١٧ه

القلبُ أزمعَ عن هواه وأعرضا

لما نأى عنه الشبابُ مقوِّضا

فالشيب داعيةُ المنونِ وواعظً

بمثابِ حجةِ فاحصٍ لن يُدحضا

أوَ بعد ما ذهب الصِبا أيدي سبا

ترجو البقاءَ أسالمتْك يدُ القضا

هيِهاتَ فاتَك ما تروحُ فإنه

وَطَرٌ تقضّى من زمانِك وانقضى

وأقِمْ لنفسِك مأتما حيث الذي

أضحى يؤمُّك عنك أمسى معرضا

فالجسم أنحله الفتورُ وعاثَ في

أحشاكَ عضْبُ النائباتِ المنتضى

رَوِّحْ فؤادَك بالتقى وأرِحْ به

نفساً بيوم مَعادِها تلقى الرضا

واندب أئمتَك الكرامَ فقد قضى

هذا الزمانُ عليهمُ ما قد قضى

ما بين من لعب السُمامُ بقلبه

فوهى وكان لشانِئيه ممرضا

ومن اغتدى طعمَ السيوفِ بمعرك

لقنا نفوس الدارعين تمخّضا

فانظر بين القلبِ قتلى كربلا

حيت العدو بجمعه سدَّ الفضا

بأبي الذين تسرّعوا لِحمامهم

دون الحسينِ فاحرزوا عينَ الرضا

ما شاقهم زهرُ الجِنانِ إلى الردى

وحريرُ سُندسِها وعيش يرتضى

لكنما غَضَباً لدين إلهِها

قامت لنصر المجتبى بن المرتضى

١١١

فقضوا كما شاءوا فتلك جسومُهم

فوق الصعيدِ بنورِها الهادي أضا(١)

(نصاري)

غدت ظلمه امن الغبار الميادين

او شعت وازهرت بانصار الحسين

ارتجت كربله من ويد الانصار

خلوا جمع أهل كوفان طشار

او سيل الدم يشابه بحر تيار

يموج او بيه تموج الخيل صوبين

وحگ الله او رسوله لوله الآجال

ما رد امن أهل كوفان خيّال

غدت بنحورها تتلگه الانبال

يوم الغاضرية دون الحسين

هوت واحسين اجه ليها او لكاها

چنها ابدور واتمور ابدماها

شبل حيدر وگف يمها او نعاها

او على الوجنات يسچب دمعة العين

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبكي الحسينعليه‌السلام في كل الأحوال

قال التستريرحمه‌الله : روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال: لما أوحى الله إلى نبيه ليلة المعراج أن الله يختبرك بثلاث لينظر كيف صبرك فقال: أسلم أمري ولا قوة لي على الصبر إلا بك.

فأوحى إليه أنه لابد أن تؤثر فقراء أمتك على نفسك فقال أسلم وأصبر ولابد أن تتحمل الأذى والتكذيب فقال أسلم وأصبر ولابد أن تسلم لما يصيب أهل بيتك.

فأما أخوك فيغصب حقه ويظلم ويقهر وأما ابنتك فتظلم وتحرم وتؤخذ وتضرب وهي حامل ويدخل على حريمها ومنزلها بغير اذن وأما ولداك فيقتل

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص١٣٩.

١١٢

أحدهما غدرا ويسلب ويطعن والآخر تدعوه أمتك ثم يقتلونه صبرا ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته ثم يسبون حرمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أسلم أمري إلى الله وأسأله الصبر.

ولقد صبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جميع ذلك عن كل شيء إلى عن حالة واحدة فلم يصبر عن البكاء على الحسينعليه‌السلام لأنه لا ينافي الصبر بل هو لازم الشفقة ورقة القلب... إنه كلما كان يذكر الحسين أو يراه يغلبه البكاء وكان يقول - لأبيه - أمسكه فيمسكه فيقبل نحره ويقول له لم تبكي؟ فيقول أقبل موضع السيوف منك وابكي وكان إذا رآه فرحا يبكي وإذا رآه حزينا يبكي وإذا لبس ثوبا جديدا يبكي.

(نصاري) (١)

يبچي أبد لو شاف الحسين

او بالعيد هم تدمع العينين

يذكر كربله وايزيد الونين

يحبه ابمنحره والگلب يسعر

يذكر من يحزوها الوريدين

او جسمه بلا غسل يبگه او تكفين

او يسبوها من بعده النساوين

چنه ايشوفها اعله الهزل حسر

أقول هذا بكاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ولده الحسينعليه‌السلام أما بكاء علي وفاطمة فقد قيل انهما كذلك فما رأياه إلا بكيا ولا أدري كيف حالهما لو نظرا إليه وهو مقطع الأعضاء في أرض كربلاء؟ وكأني بزينبعليها‌السلام وهي

____________________

(١) - للمؤلف.

١١٣

تصف لأمها الزهراءعليها‌السلام ما جرى على أخيها الحسينعليه‌السلام وتستغيث بها.

وتستغيث إلى الزهراء فاطمةٍ

بنتِ النبيّ ودمعُ العين كالمزنِ

يا أمُّ قومي من الأجداثِ نادبةً

على الحسينِ مقيمِ الفرضِ والسنن

(مجردات)

يحسين عد راسك الزهره

من الجنه اجت حالك تنظره

واتگول يا هو الگطع نحره

او خلاه عاري على الغبره

او بالخيل داسوا فوگ صدره

***

لولا انكسارُ الضلعِ من أهل الشقا

بالطفّ ما ضلعٌ له مكسورُ

١١٤

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد عباس البغدادي

ت ١٣٣١ه

دهى الدينَ خطبٌ فادحٌ هدّ ركنَه

ودكّ من الشم الرعانِ ثقالَها

غداةَ بأرض الطفّ حربٌ تجمعتْ

وحثّتْ على الحرب العوانِ رجالها

لتنحرَ أبناءَ النبيّ محمدٍ

بأسيافها ما للنبيّ ومالها

كأني بأسدِ الغابِ من آلِ غالبٍ

وقد تَخِذتْ مرَّ المنونِ زُلالها

فثاروا وايمُ اللهِ لو لا قضاؤُه

لما نالت الأعداءُ منهم منالها

فسل كربلا تُنبيك عمّا جرى بها

فحين التقى الجمعانِ كانوا جبالها

نعم ثبتوا فيها إلى أن ثووا بها

فعطّر نشرُ الأكرمينَ رمالها

وعاد فريدُ الدهرِ فردا يرى العدى

تجول وقد سلّتْ عليه نِصالها

وقد ملأ الغبرا دماً من جسومهم

وضيّق بالغدر الطُغامُ مجالها

ألا منجد ينحو البقيع بمقله

تهل كغيث المزن منه انهلالها

فو اللهِ لا أنسى المصونةَ زينبا

غداة استياح الظالمون رحالها

لها اللهُ من ولهانة بين نسوةٍ

ركبنَ من النِيبِ العجافِ هِزالها

تجوب بها شرقَ البلادِ وغربَها

وتنحو بها سهلَ الفلا وجبالها

١١٥

تحنُّ فيجري من دم القلب دمعُها

حنينَ نياقٍ قد فقدن فصالها

وأعظم رزءٍ صدّع الصخر رزؤُه

وأحمد من شمس الوجود اشتعالها

وقوفُ بناتِ الوحي حسرى بمجلسٍ

به سمعتْ آلُ الطليقِ مقالها(١)

(مجردات)

عگب الجلالة والمهابه

وابوي الوفد تنزل ابّابه

گعدتنه صارت بالخرابه

اولا راحم النه اولا گرابه

ينهض تزم بيه النجابه

او يوصل علي او يكثر اعتابه

ايگله الهظم يكلف احسابه

لچن الذي للكبد عابه

ام كلثوم واسكينه او ربابه

خدرها الدجى اينوب ابمنابه

آيا هظمنه او يا اصوابه

أعظم مصيبة في التاريخ قتل الحسينعليه‌السلام

قال أرباب المقاتل: ان يوم قتل الحسينعليه‌السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك إن أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام فكانو للناس عزاء وسلوة، فلما مضت فاطمة كان أمير المؤمنين والحسن والحسينعليه‌السلام للناس عزاء وسلوة، فلما مضت منهم أمير المؤمنينعليه‌السلام كان للناس في الحسن والحسينعليه‌السلام عزاء وسلوة، فلما مضى الحسن كان للناس في الحسينعليه‌السلام عزاء وسلوة فلما قتل الحسينعليه‌السلام لم يكن بقي من

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص٢٤٢.

١١٦

أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة لذا كانت سيدتنا الحوراء زينبعليها‌السلام تنادي في يوم عاشوراء عندما صرع الإمام الحسينعليه‌السلام .

ليت السماء أطبقت على الأرض ليت الجبال تدكدكت على السهل اليوم مات جدي محمد المصطفى اليوم مات أبي أمير المؤمنين علي المرتضى اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء اليوم مات أخي الحسن المجتبى.

أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي

وعن أخيَ المسموم سلوى ولي ذخرُ

ومذ غبت عني غاب عني جميعُهم

ففقدك كسر ليس يُرجى له جبرُ

(نصاري)

اجت زينب تصيح الله أكبر

يخويه ليش هلنومه ابهلحر

بجت زينب او نادت يا وليي

ينور العين يا عگلي واخيي

يخويه الصبر من بعدك امعيي

عليّ او نار فگدك دون تسعر

يخويه من ضرب راسك ابسيفه

طعن گلبك ابرمحه واخذ حيفه

او ما خلّه ابروحه بس طريفه

خفيه او شافها الموت المگدَّر

يخويه من سمعت المهر يصهل

تخيلتك ابجود الماي مجبل

اصد لن المهر محرب او معول

جالب عدّته والسرج يصفر

على امصابك لجيمن دوم نوحي

يعيني بالدموع اليوم طيحي

امصابك يا عيوني شعب روحي

لونه بالصخر ذاب او تفسر

١١٧

تصيح ابصوتها يحسين وينك

يخويه جاوب او صدلي ابعينك

يخويه ذاب كلبي من ونينك

يخويه موش كلبي صخر مرمر

(تخميس)

لم أنس زينبَ إذ وافته منعفرا

وعن إجابةِ مَن تدعوه معتذرا

فمذ رأت ضَعنَها نحو الشآمِ سرى

همّت لتقضيَ من توديعِه وطرا

وقد أبى سوطُ شمرٍ أن تودعَهُ

١١٨

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ محمد مطر الحلي

ت ١٢٤٧ه

هذي الطفوفُ فقف وعينُك باكيهْ

تُجري الدما بدلَ الدموعِ الجاريهْ

أنسيت خطبا قد ألّم بكربلا

فتزلزلت منه الجبالُ الراسيه

وقضى على آلِ النبيّ محمدٍ

بخطوب غدرٍ لم تزل متواليه

يومٌ به للدينِ أعظمُ حادث

منه الهدى أركانُه متداعيه

بأبي أبيَّ الضيمِ حامي حوزةِ الـ

إسلامِ والإسلامُ يطلُبُ حاميه

تعست أميةُ انشبت لشقائِها

حربا لأدناه تشيب الناصيه

قصدتْ لا روعِ باسلٍ من فتكِه

أسدُ العرينِ تقاعستْ متحاميه

لولا قضاءٌ محكمٌ إبرامه

لم يبق من أرجاس حرب باقيه

حتى إذا أهدتْ إليه يدُ القضا

سهما له قوسُ المنيةِ راميه

فانتضّ عن فلك الهدى بدرُ الهدى

فسماؤه بعد الإنارةِ داميه

وبكت ملائكةُ السماءِ لفقدِ مَن

في مهدهِ جبريل كان مناغيه

بأبي كرائمَه برزن حواسِرا

ما بين ناديةٍ وأخرى باكيه

ليت الوصيَّ يرى بنيه ورهطَه

وجسومُهم في التربِ صرعى عاريه

١١٩

نهبت جسومَهمُ المواضي مثلما

رفعت رؤوسَهمُ الرماحُ العاليه

أين البتول ترى سرورَ فؤادِها

شلواً تكفّنه الرياحُ السافيه

وبناتُها فوقَ النياقِ سبيةٌ

يُسرى بهن إلى البلادِ النائيه(١)

(فائزي)

متحيره يحسين زينب بالنساوين

او بيتام ما تدري ابغربه تلتجي وين

كلما تصد وتدور ملجى تلتجي له

اتعاين الراسك يا وليها او تشتكي له

او سجادها امگيَّد على ناقه هزيله

يبكي على حاله او على حال الخواتين

ينظر عمامه واخوته ظلّوا عرايه

ومخدرات المرتضى راحن سبايه

او روس العشيرة للدعي راحت هداية

للشام والخدّر يدخلوها دواوين

يحسين كلما شفت أطفالك ينوحون

ومن الضرب شمر الخنا ورَّم لها امتون

ناديتكم يهل المروَّه لا تگطعون

ونتو على الرمضه عرايه ابغير تكفين

____________________

(١) - الدر النضيد ص٣١٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436