سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211312 / تحميل: 6678
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً(٢) .

[ ٣٥٢٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٣) ، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل( على دية المرأة) (٤) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٩.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في الاستبصار: عن موسى.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٦.

٨١

( عليه‌السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته(١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: تقتل(٢) ولا يغرم أهلها شيئاً.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيَّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدية.

____________________

(١) في المصدر: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: به.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٨.

٦ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٠.

٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل(٣) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (٤) الآية، قال: هي محكمة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧٠٩، والاسبتصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠٠.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٠.

(٣) في المصدر زيادة: من الدية.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١١.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٢، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٨.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨.

(٤) المائدة ٥: ٤٥.

٨٣

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.

أقول: هذا محمول على ردِّ بقيّة الدية لما مرّ(١) .

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ رجلاً

____________________

١٢ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠١.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٥.

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٩، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٦.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

(٢) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٨٤

قتل امرأة فلم يجعل علي( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً، وألزمه الدية.

قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية.

أقول: يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمّد بن أحمد بن يحيى،( ومعاوية) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال.

وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب: بقيّة الدية.

قال الشيخ: هذه رواية شاذَة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله:( النّفس بالنّفس ) (٢) .

أقول: يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٧، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٩.

(١) في الاستبصار: عن محمّد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

١٨ - الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٩.

٨٥

ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: قتلت زوجها(١) .

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس والعين بالعين ) (٣) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله:( يا أيُّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٤) فنسخت هذه الآية( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس ) (٥) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ(٦) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٧) قال: لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٨.

(٧) البقرة ٢: ١٧٨.

٨٦

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ - وعن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال: يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني( نصف) (١) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن أبي بصير) (٤) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال: إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما( ويردُّوا على) (٥) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع

____________________

٢١ - تفسير العياشي ٢: ٢٩١ / ٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٤، والفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٧.

(٤) ليس في الإستبصار.

(٥) في الكافي: ويؤدوا الى.

٨٧

الدية،( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية) (١) ، قال: وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.

[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على(٢) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وكذا رواهما الصدوق.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران(٤) من أنّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنَّ منهم من يقول: إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أنَّ ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.

ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً(٥) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠١ / ٢، الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٨.

(٢) في الكافي: الى.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٣.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٨٨

أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة(١) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ.

وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح(٤) ، فقال: إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

وكذا الصدوق(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة(٧) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ معتمدا ].

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٧.

(٦) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧١.

(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.

٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

[ ٣٥٢٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصّ منه، واقتصّ له(٢) .

[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في المجنون، والمعتوه الّذي لا يفيق، والصبي الّذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل(٤) ،

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(٢) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

٢ - قرب الإسناد: ٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٩٠

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة(٢) .

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله: في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال: يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً(٣) .

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٢.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٤.

٩١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكيناً، وأن يصوم شهرين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران »، ومن متنه لفظ « له »(٣) ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.

____________________

(١) في المصدر زيادة: متتابعين.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٩.

(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣١.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ذيل ١.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٣.

٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه حذف لفظ سنة(١) .

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين(٢) ، وصدقة على ستين مسكيناً.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٤.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٥.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٨.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

٩٣

ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم(٢) .

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن أبي الفتح الجرجاني(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، أُدِّب وحبس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك، فيقتل به.

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩٤٠.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: الفتح بن يزيد الجرجاني.

٩٤

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً، وأُخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به.

ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب(٢) وغيره عموماً(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة قطعت ثدي(٥) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: قطعت يدي وليدتها(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٩، و ٢٣٦ / ٩٣٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٨.

(٥) في نسخة من التهذيب: يدي « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٧، إلّا أنّ فيه: يدي وليدتها.

٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (١) قال: فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود.

____________________

الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥١، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣١.

٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب، إلّا أنّه قال في آخره: دية الحرّ(٢) .

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحرّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، والتهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٤.

٩٧

ورواه أيضاً مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه، وضرب ضرباً شديداً الحديث.

[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حرّ قتل عبداً، قال: لا يقتل به.

[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً.

أقول: حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: يقتل به، ثمَّ قال: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: معلّى بن أبي عثمان.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٦.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٠.

٩٨

[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.

[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر

[ ٣٥٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن ابن مسكان) (٣) ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١١ - قرب الإسناد: ١١١ / ١٢.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٦.

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.

٩٩

قال: إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد( عن ابن محبوب) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والَّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله(٣) .

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا(٤) .

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٧٠.

(٤) في المصدر استعبدوا.

٦ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٢٧٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ناده علي السجاد عمه يا حزينه

مكتوب هذا اللي جره كله علينه

وانتي رأيتي ضلع أمك كاسرينه

هذا الاسر من يوم گادوا علي ابحبلين

(أبوذية)

أدمَن للگلب يحسين يرحين

او بس الهن دموع العين يرحين

خواتك علهزل لليسر يرحين

او يعوفن جثتك بالطف رميه

الحسينعليه‌السلام يخاصم قتلته يوم القيامة

قال السيد ابن طاووس: روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام عن جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نُصب لفاطمةعليها‌السلام قبة من نور، ويقبل الحسينعليه‌السلام ورأسه في يده، فإذا رأته شهقت شهقة، لا يبقى في الجمع ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بكى لها، فيمثله الله عز وجل لها في أحسن صورة، وهو يخاصم قتلته بلا رأس، فيجمع الله قتلته والمجهزين عليه ومن شرك في قتله، فأقتلهم حتى آتي على أخرهم ثم ينشرون فيقتلهم أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم ينشرون فيقتلهم الحسنعليه‌السلام ثم ينشرون فيقتلهم الحسينعليه‌السلام ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم قتلة، فعند ذلك يكشف الغيظ وينسى الحزن.

وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمةعليها‌السلام في لمة من نسائها فيقال لها: إدخلي فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي، فيقال لها: انظري في قلب القيامة فتنظر إلى الحسينعليه‌السلام قائما ليس

١٢١

عليه رأس فتصرخ صرخة وأصرخ لصراخها وتصرخ الملائكة لصراخه(١) .

(فائزي)

من هلّذي مقطوع راسه يا ضيا العين

بسما نظرته انفطر گلبي او صار نصين

من هلذي شوفة أحواله تشعب الروح

جسمه امبضَّع يا عزيزي او كله اجروح

بس عاينت له صار مني الدمع مسفوح

أخبرني هلمگطَّع ينور العين من وين

وكأني بالجواب:

هذا اللذي ذبحوا على صدره فطيمه

او ذبحوا اولاده واخوته او سلبوا حريمه

او شالوا على الخطّي عگب ذبحه كريمه

هذا اللي خلوه عاري ابغير تكفين

تناديه يبني من گطع راسك والچفوف

من كسَّر اضوعك يعقلي برض الطفوف

او من گطَّع او صالك يبني ابضرب السيوف

يا مهجتي مذبوح لا مطلب ولا دين

____________________

(١) - اللهوف ص٦٠/٦١.

١٢٢

يحسين گلي من گطع بالسيف نحرك

يا نور عيني او من وطه بالخيل صدرك

ومن سلّب ايتامك او ياهو حرگ خدرك

او ياهو الذي شتت إبناتي اشمال وايمين

(أبوذية)

الفرات انگطع منه العذب يوفاه

اشسبب ماروه چبد احسين يوفاه

التهب يا فاطمه امن العطش يوفاه

وابجنبه الفرات ايسيل ميه

(تخميس)

لابنِ طه لبستُ ثوبَ شجونِ

لشجوني بين المـَلا جهلوني

قلتُ للناظرينَ إن تُنكروني

أنا درٌ من السما نثروني

يومَ تزويجِ والدِ السبطينِ

(تخميس)

أنا من رزِئه سُقيتُ حياضا

كلُّ يوم تزيدني إجهاضا

حُلَلُ الوجدِ ألبستني اعياضا

كنتُ أبهى من اللجينِ بياضا

ضبغتني دما نحر الحسين

١٢٣

المجلس السابع

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الأعسم ت:١٢٤٧ه

يا وقعةَ الطف كم أوقدتِ في كبدي

وطيسَ حزنٍ ليوم الحشرِ مسجورا

كأنَّ كلَّ مكانٍ كربلاءُ لدى

عيني وكلَّ زمانٍ يومُ عاشورا

لهفي لظامٍ على شاطي الفراتِ قضىٍ

ظمآنَ يرنو لعذبِ الماءِ مقرورا

لا غروَ إن كسفت شمسُ الضحى حزناً

على من اقتبست من نوره نورا

يا ليت عينَ رسولِ اللهِ ناظرةٌ

رأسَ الحسينِ على العسّالِ مشهورا

وجسمُه نسجتْ هُوجُ الرياحِ له

ثوبا بقاني دمِ الأوداجِ مزرورا

إنْ يبقَ ملقىً بلا دفنٍ فإنَّ له

قبرا بأحشاءِ مَن والاه محفورا

لم يشف أعداه مثل القتل فابتدرت

تجري على جسمه الجرد المحاضيرا

ويلَ ابنِ آكلةِ الأكبادِ كم جلبتْ

يداه للدينِ كسرا ليس مجبورا

لم يكفِه قتلهُ أبناءِ فاطمةٍ

حتى سبا الفاطيماتِ المقاصيرا

لهفي على خفراتِ المصطفى هُتكتْ

أستارُها بعد ما عُرّدْنَ تخديرا

ينظرن أرؤسَ قتلاهنَّ سائرةً

إمامُها بينها السجاد مأسورا

مَن مبلغُ المرتضى أن العدى صدعتْ

أهليه نصفين مقتولا ومقهورا(١)

____________________

(١) - الدر النضيد ص١٨٧.

١٢٤

(نصاري)

حده الحادي او مشت نوگ اليساره

او زينب نادته ابعبره تجاره

يحادي الهزل مرنه اعله المعاره

نريد انودْع اهلنه ابدمع من دم

مر حادي الهزل علجثث بيها

وگامن كلمن اتودّع وليها

رمله اعله الوجه تلطم بديها

او ليلى اتصيح يوليدي المشيَّم

مشت نوگ الضعن والحرم تنحب

او عليها اسياط شمر او زجر تلعب

حتّه الضعن للكوفه تگرَّب

لبن ازياد المبشِّر تجدَّم

(أبوذية)

عليش اتغربت يحسين ونفيت

من وحده لوحده اركضت ونفيت

خلص گلبي يبو السجاد وانفيت

وما تدري زماني اشعمل بيه

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبر السيدة فاطمةعليها‌السلام

بتفاني الشيعة في خدمة الحسينعليه‌السلام

ذكر في البحار أنه لما أخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابنته فاطمةعليها‌السلام بقتل ولدها الحسينعليه‌السلام وما يجري عليه من المحن، بكت فاطمةعليه‌السلام بكاء شديدا وقالت: يا أبة متى يكون ذلك؟ قال: ذلك في زمان خال مني ومنك ومن علي ومن حسن فاشتد بكاؤها، وقالت: يا أبة فمن يبكي عليه؟ ومنن يلتزم بإقامة العزاء له؟

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يا فاطمة ان نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء، وأنا للرجال وكل من بكى

١٢٥

منهم على مصاب الحسين، أخذنا بيده وأدخلناه الجنة، يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عن بكت على مصاب الحسينعليه‌السلام فانها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة.

وفيه أيضا: حكي عن السيد علي الحسيني، قال كنت مجاورا في مشهد مولانا علي بن موسى الرضاعليه‌السلام مع جماعة من المؤمنين، فلما كان يوم العاشر من شهر عاشوراء، ابتدأ رجل من أصحابنا يقرأ مقتل الحسينعليه‌السلام فوردت رواية عن الباقرعليه‌السلام أنه قال: من ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل جناح البعوضة، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: نظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحسينعليه‌السلام فقال: يا عبرة كل مؤمن فقال: أنا يا أبتاه؟ فقال نعم يا بني(١) .

ولله در القائل:

أنا الظامئُ العطشانُ في أرضِ غربةِ

قتيلٌ ومظلومٌ بغيرِ تراتِ

وقد رفعوا رأسَ الحسينِ على القنا

وساقوا نساءً ولّهاً حسرات

نعم لم يحضره أحد من أهله وأحبته سوى نساء أرامل وأطفال أيتام:

(حدي)

من طاح أبو اليمه او هجموا على اخيمه

زينب لفت يمه والحرم واسكينه

صارن عليه داره ايجلبن بكتاره

والدمع يتجاره او ونّن على اونينه

____________________

(١) - البحار ج٤٤، ص٢٨٠. منتخب الطريحي.

١٢٦

طاحت عليه وحده اتجلب جرح چبده

او وحده تشم خده او وحده تحب عينه

وحده تشم نحره او تجري الدمع عَبره

او وحده تِجِسْ صدره شافته امهشمينه

وحده تظلله والمدمع اتهلّه

او تنتحب واتگله العدوان اجو لينه

وحده تون وتنوح اتگله ابدمع مسفوح

لا وين گلّي انروح عگبك يوالينه

يا شمر خلّه الحين لعويله الماشين

يا شمر عگب احسين ياهو اليبارينه

(أبوذية)

الحزن يحسين سل گلبي وليتام

او صار النوح إلي عاده ولي تام

بكيت ارعه ابحرايركم والايتام

تظل نار الغضه ابگلبي سريه

(تخميس)

أشكو إلى الله دهرا من تقلُّبِه

أباد كلَّ مَجيدٍ نابُ مِخلبِه

فصرتُ بين يزيدٍ في تغلُّبِه

لا والدٌ لي ولا عمٌ ألوذ به

ولا أخ لي بقيْ أرجوه ذو رحمِ

١٢٧

المجلس الثامن

القصيدة: للشيخ حمادي بن نوح الكعبي الاهوازي الحي

ت ١٣٢٥ه

يا دهرُ شأنُك والخلافُ فما الحِجى

متوفرٌ والبغيُ فيك موفَّرُ

مُنع ابنُ فاطمة مناسكَ حجِّهِ

ويزيدُ يؤمنه الشرابُ المسكر

لو اُنصفت عرفاتُ دُكدك فرعُها

فقدانُه منها وزال المشعر

يا حجَر إسماعيلَ جاوزك الهدى

مذْبانَ عن غدِكَ الحسينُ الأطهر

يفدي ذبيحَك كبشُه وعلى الظما

حنقا صفيُّ الله جهرا يُنحر

اصفاءَ زمزمَ لا صفوتَ لشاربٍ

وحشا الهى بلظى الظما تتفطر

يروي زلالُك واردا وذوو النهى

بالطف يرويها النجيعُ الأحمر

اثلاثةَ التشريقِ في وادي منى

لا تمَّ في واديكِ حج أكبر

هذي جسومُ مُعاهديكِ بكربلا

بقيت ثلاثا بالعرى لا تُقبر

يتشرف البيت الحرام بنسكِهم

وعميدُهم مثلُ النسيكةِ يُنحر

فجسومُهم تحت السنابكِ موطئٌ

ورؤوسُهم فوقَ الأسنةِ تُشهر

عُقدت لأطرافِ الرماحِ رؤوسُهم

ونساؤُهم بظهور عُجفٍ تُؤسر(١)

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص٢٠٣.

١٢٨

(فائزي)

ساق الضعينه احسين من مكه او مشه ابليل

او وحشه الكعبة والخلايق دمعها ايسيل

ناده محمد يا عزيزي او گرة العين

لا وين گاصد ما تگلي ابهل سفر وين

او باچر اوگف الحاج يا سيد المسلمين

واليوم يوم الترويه يبن البهاليل

گله يخويه گاصد آنه الغاضريه

وآني أحج فيها وأهل بيتي سويه

وان كان تسئل عن احرامي يا شفيه

ثوبي اليسلبونه بعد ذيج الاراذيل

وان كان تسئل عن منى ويَّه الضحايه

كل اخوتك بعد الذبح تبگه عرايه

ذوله الأضاحي ما مثلهم في البرايه

بعد الذبح يبگون اويلي ابغير تغسيل

وان كان تسئل عن المشعر يا عضيدي

اوگف انا محتار وبحضني اوليدي

بالسهم يسگونه وهو يفحص ابيدي

او دمه على صدري يخويه والله ايسيل

١٢٩

وان كان تسئل عن حلق راسي يسردال

راسي أخبرك يرفعونه فوگ عسّال

او جسمي يظل مرمي بعد ذبحي بلرمال

او صدري الكعبه اعلى الثره وتطوفها الخيل

(أبوذية)

اگول ابيقضتي اولا هَجَرْ بالطف

تكمْل الناس حج البيت بالطف

وانه محرم صبحت اليوم بالطف

احج كعبة ذبيح الغاضريه

آية من آيات الحسينعليه‌السلام

عن هند بنت الجون قالت: نزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيمة خالتي ومعه أصحاب له فكان من أمره في الشاة ما قد عرفه الناس فقال - من القيلولة - في الخيمة هو وأصحابه حتى أبرد، وكان اليوم قايظا شديدا حره، فلما قام من رقدته دعا بماء فغسل يديه فأنقاهما ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتي ثلاث مرات واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه ظاهرهما وباطنهما، والله ما عاينت أحدا فعل ذلك ثم قال: إن لهذه العوسجة شأنا ثم فعل من كان معه من أصحابه مثل ذلك، ثم قام فصلى ركعتين فعجبت أنا وفتيات الحي من ذلك، وما كان عهدنا بالصلاة ولا رأينا مصليا قبله فلما كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم دوحة عالية وأبهى وقد خضد الله شوكها ووشجت عروقها وكثرت أفنانها وأخضر ساقها

١٣٠

وورقها ثم أثمرت بعد ذلك فأينعت بثمر كان أعظم ما يكون من الكمأة في لون الورس المسحوق ورائحة العنبر وطعم الشهد والله ما أكل منها جائع إلا شبع ولا ظمآن إلا روي ولا سقيم إلا برئ ولا ذو حاجة وفاقة إلا استغنى ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقة ولا شاة إلا سمنت ودرَّ لبنها فرأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزلعليه‌السلام وأخصبت بلادنا وأمرغت فكنا نسمي تلك الشجرة (المباركة) وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلون بها ويتزودون من ورقها في الأسفار ويحملون معهم لأرض القفار فيقوم لهم مقام الطعام والشراب!

فلم نزل كذلك وعلى ذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارها واصفر ورقها فأحزننا ذلك: ففزعنا من ذلك فما كان إلا قليل حتى جاء نعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذ هو قد قبض ذلك اليوم فكانت بعد ذلك تثمر ثمرا دون ذلك في العظم والطعم والرائحة، فأقامت على ذلك نحو ثلاثين سنة.

فلما كان ذات يوم أصبحنا وإذا بها قد شاكت من أولها إلى آخرها وذهبت نضارة عيدانها وتساقطت جميع ثمراتها فما كان إلا يسير حتى وافى خبر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام فما أثمرت بعد ذلك لا كثيرا ولا قليلا وانقطع ثمرها، ولم نزل نحن ومن حولنا نأخذ من ورقها ونداوي به مرضانا ونستشفي به من أسقامنا فأقامت على ذلك برهة طويلة.

ثم أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعث من ساقها دم عبيط، وإذا بأوراقها ذابلة تقطر دما كماء اللحم!! فقلنا قد حدثت حادثة عظيمة، فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقع الحادثة!!

١٣١

فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاء وعويلا من تحت الأرض وجلبة شديدة ورجة وسمعنا صوت نائح يقول:

أيا ابن النبي ويا ابن الوصي

بقية ساداتنا الأكرمينا

وكثر الرنين والأصوات فلم نفهم كثير مما كانوا يقولون فأتانا بعد ذلك خبر قتل الحسينعليه‌السلام ويبست الشجرة وجفت وكسرتها الأرياح والأمطار فذهبت ودرس أثرها.

قال عبد الله بن محمد الأنصاري: فلقيت دعبل بن علي الخزاعي في مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحدثته بهذا الحديث فلم ينكره، وقال: حدثني أبي عن جدي عن أمه سعدى بنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك الشجرة وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأنها سمعت ليلة قتل الحسينعليه‌السلام نوح الجن فحفظت هذين البيتين:

يابنَ الشهيدِ ويا شهيداً عمُّه

خيرُ العمومةِ جعفرُ الطيارُ

عجبا لمصقولِ أصابك حدُّه

في الوجه منك وقد علاه غبارُ

قال دعبل: فقلت في قصيدة لي تشتمل على هذين البيتين:

زُرْ خيرَ قبرٍ بالعراقِ يُزارُ

وأعصِ الحِمارَ فمن هاك حمارُ

لِمْ لا أزورك يا حسينُ لك الفدا

قومي ومن عطفتْ عليه نِزار

ولك المودةُ في قلوبِ ذوي النُهى

وعلى عدوِّك مقتةٌ ودمار

يابن الشهيدِ ويا شهيدا عمُّه

خير العمومة جعفر الطيار

عجبا لمصقول أصابك حده

في الوجه منك وقد علاه غبار(١)

____________________

(١) - مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام ج١ للشيخ المحمودي.

١٣٢

أقول: المصقول هو السيف والقاتل يقول مخاطبا الإمام الحسينعليه‌السلام أنت ابن أمير المؤمنين شهيد المحراب وعمك جعفر الطيار فأنت من أطهر أسرة أما كان ذلك حاجزا بينك وبين القوم من ان يقتلوك؟ قتلوك ولكن ألأعجب كيف تجرأ السيف عليك فأصابك بحده في وجهك الأنور وكيف تبقى على الأرض حتى يغطي الغبار وجهك!!

(تخميس)

طبتَ يا مُدلجا جسورَ المِهارِ

عُج على طيبةٍ ربوعِ الفَخار

نادِ فيها بلوعةٍ وانكسارِ

قوّضي يا خياَ عَليا نِزار

فلقد قُوِّض العمادُ الرفيعُ

(تخميس)

ناحَ في قبرهِ عليه النبيُّ

وبكت فاطمٌ له وعليُّ

فلينحْ غالبٌ له وقُصيُّ

ودعي صكةَ الجباهِ لويُّ

ليس يُجديك صكُّها والدموعُ

(مجردات)

بيت المكارم والمعالي

ظل امن ابو السجاد خالي

او من بعد نوره البي يلالي

عادت ايامه كالليالي

او بس بيه حرم فاجده الوالي

او زينب تنادي ابصوت عالي

بعدك يبو اليمه اشبگالي

من غبت عن عيني يوالي

اصبحتْ حال الضيم حالي

١٣٣

(مجردات)

بيت المجد والكرم والجود

الما خابت اضيوفه والوفود

واللي يگصده امولَّه ايعود

منه ويهل دمعه اعله الخدود

يلگا وحش والباب مسدود

ومنشوره فوگ ابيارغ السود

***

أذلك أجر المصطفى وجزاؤه

على الفعل منكم حين يجزي ويؤجرُ

فلله رزء في الورى جلّ وقعُه

به فُجع الهادي النبيُ وحيدر

وفاطمة الزهراءِ ثاكلةٌ به

وحمزةُ والطيارُ في الخلدِ جعفر

(تخميس)

ذُبح السبطُ يا لَك الله يوما

فهلمّي يا كرامَ الناسِ قوما

واطلُبي الثأرِ أو تنالين لوما

واملئي العين يا أميةُ نوما

فحسينٌ على الصعيدِ صريعُ

١٣٤

المجلس التاسع

القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر ت ١٢٨٥ه

بقيةَ آلِ اللهِ سوّمْ عِرابها

فقد سلبت حربٌ نزارا إهابَها

وثرْ مستفزّا آلَ فهِرٍ بثأرها

وجرّد مواضيها وقوّم كعابها

فقد قوّضت أبناءُ حربٍ قِبابَكم

وفي حيّكم بالرغم أرست قِبابها

وشيعتُكم ضاعت فحيث توجهت

رأت نُوبَ الأرزاءِ سدّتْ رحابها

فُنينا فقم وانقذْ بقيةَ شملِنا

فقد اَنشبت فينا أعاديك نابها

اَثر نفعَها واستنهضِ الغُلبَ غالبا

وثر مستفزا خيلَها وركابها

فتلك بنو حرب على الرغمِ توجتْ

برأس حسينٍ في الطفوف حِرابها

وتلك جسومُ الهاشميينَ غُودرت

طعامَ ظباً كانت دماهم شرابها

وتلك سرايا شيبة الحمدِ هشّمت

عوادي الأعادي شيبَها وشبابها

أتسطيع صبرا أنْ يقال أميةُ

أجالت على جسمِ الحسينِ عرابها

وإنّ برغمِ الغُلبِ أبناءِ غالبٍ

كريمتُه أضحى الدماءُ خضابها

تخاطب شجوا حامليه نساؤُه

وقد شبّ في أحشائِها ما أذابها

أتعلم ماذا قد حملن على القنا

وأي بني وحي تقل كتابها

١٣٥

أتنسى وهل يُنسى وقوفُ نسائِكم

لدى ابنِ زيادٍ إذ أماط حجابها

لها اللهُ من مسلوبةٍ ثوبَ عزِّها

كستها سياطُ المارقين ثيابها(١)

(نصاري)

رمانه الدهر بسهام المصايب

او خله الكلب منه اليوم ذايب

عگب ذاك الخدر نصبح غرايب

يجلبونه سبايا ابين عسكر

والأصعب من قتل عزنه او ولينه

اجتنه الناس تتصدق علينه

او گبل چانت عطاياها امن ايدينه

اشعظمها هلمصيبه الله أكبر

او بعد هذا لعد گصر الإماره

دخلوها او عليها الناس تاره

لابن زيادها المعلن ابثاره

اشتفه ابقتلة احسين او گام يفخر

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل الحسن في فمه ويقبل الحسين

في نحره إشارة إلى مصيرهما

عن ابن عباس، قال: صلينا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم صلاة الصبح في مسجده الآن فلما فرغنا من التعقيب، التفت إلينا بوجهه الكريم، كأنه البدر في ليلة تمامه، واستند على محرابه، وجعل يعظنا بالحديث الغريب، ويشوقنا إلى الجنة ويحذرنا من النيران، ونحن به مسرورون مغبوطون، وإذا به قد رفع رأسه وتهلل وجهه، فنظرنا وإذا بالحسنين مقبلين عليه وكف يمين الحسنعليه‌السلام بيسار الحسينعليه‌السلام وهما يقولان: من مثلنا؟ وقد جعل الله جدنا أشرف أهل السماوات والأرض وأبونا بعده خير أهل المشرق والمغرب، وأمنا

____________________

(١) - ديوان عبد الحسين شكر.

١٣٦

سيدة على جميع نساء العالمين، وجدتنا أم المؤمنين ونحن سيدا شباب أهل الجنة فنظر نحو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإذا بدموعه تجري على خيده فقلنا سبحان الله هذا وقت فرح وسرور فكيف هذا البكاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأردنا أن نسأله وإذا به قد ابتدأنا يقول يحزنني الله على ما تلقيان من بعدي يا وليدي من الإهانات والأذى وزاد بكاؤه وإذا به قد دعاهما وحطهما في حجره وأجلس الحسن في فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر وقبل الحسنعليه‌السلام في فمه الشريف وأطال الشم بعدها وقبل الحسينعليه‌السلام في نحره بعد أن شمه طويلا فتساقطت دموعه وبكى وبكيا لبكائه ولا علم لنا في ذلك فلما كان إلا وإذا بالحسينعليه‌السلام مضى إلى أمه باكيا مغموما فلما دخل عليها ورأته باكيا قامت إليه تمسح بكمها وهي تبكي لبكائه وتقول قرة عيني وثمرة فؤادي ما الذي يبكيك؟ لا أبكى الله لك عينا ما بالك يا حشاشة قلبي؟ قال يا أماه جئت أنا وأخي إلى جدنا لنزوره فأتيناه وهو في المسجد وأبي وأصحابه من حوله مجتمعون فدعا الحسن فأجلسه في فخذه الأيمن وأجلسني على فخذه الأيسر ثم قبل الحسن في فمه وأما أنا فأعرض عن فمي وقبلني في نحري هل في فمي شيء يكرهه يا أماه شيمه أنت قالت الزهراء هيهات يا ولدي.

فأخذت بيد الحسينعليه‌السلام وهي تجر أذيالها حتى أتت باب المسجد فلما رآها النبي تنفس الصعداء وبكى كمدا فجرت دموعه على خديه حتى بلت كميه، فقالت: السلام عليك يا أبتاه، فقال: وعليك السلام يا فاطمة ورحمة الله وبركاته، قالت له: يا سيدي أما قلت أنه - الحسين - ريحانتي التي أرتاح إليها؟ أما قلت هو زين السماوات والأرض؟ قال: نعم يا بنتاه هكذا قلت،

١٣٧

قالت أجل كيف ما قبلته كأخيه الحسن؟ وقد أتاني باكيا فلم أزل أسكته فلم يتسكت، وأسليه فلم يتسل، وأعزيه فلم يتعز، قال: يا بنتاه هذا سر أخاف عليك إذا سمعتيه ينكدر عيشك، وينسكر قلبك، قالت: بحقك يا أبتاه ألا تخفيه علي.

فبكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون: يا بنتاه يا فاطمة هذا أخي جبرئيل أخبرني عن الملك الجليل: أن لابد للحسن أن يموت مسموما فشممته بموضع سمه، ولابد للحسين أن يموت منحورا بسيف فشممته بموضع نحره.

فلما سمعت ذلك بكت بكاء عاليا، ولطمت على وجهها، وحثت التراب على رأسها...

أقول:

أفاطم لو خلت الحسين مجدلا

وقد مات عطشانا بشط فرات

إذن للطمت الخد فاطم عنده

وأجريت دمع العين في الوجنات

ودارت حولها نساء المدينة من المهاجرين والأنصار، فعلى النحيب، وارتج المسجد بمن فيه، حتى خلنا أن الجن تبكي معنا، فقالت: يا أبتاه بأي أرض يصدر عليه في المدينة أم في غيرها؟ قال: في ارض تسمى كربلا، فقالت يا أبتاه صف لي سبب قتله.

فبكى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: يا فاطمة مصيبته أعظم من كل مصيبة، اعلمي أنه يدعوه أهل الكوفة في كتبهم أن أقبل إلينا، فأنت الخليفة علينا من عند الله ورسوله فإذا أتاهم كذبوه وقتلوه عطشانا غريبا وحيدا يناديهم أما من نصير ينصرنا، أمامن مجير يجيرنا، فلم يجبه أحد فيذبح كما يذبح الكبش، ويقتل

١٣٨

أنصاره وبنوه وبنوا أخيه وتُعلّى رؤوسهم على العوالي، وتؤخذ بناته سبايا حواسر، يطاف بهن في الأمصار كأنهن من السبايا الكفار.

فعندهما نادت فاطمة: وا حسيناه وا مهجة قلباه وا غريباه فبكى كل من كان حاضرا من الأنصار، قالت فاطمة: ومتى يكون ذلك؟ قالت: من بعدنا كلنا حتى من بعد أخيه الحسن بشهر يسمى المحرم في اليوم العاشر منه وفيه تحرم الكفرة السلاح، وإن أمتي تقتل ولدي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة.

قالت: يا أبتاه أجل من يغسله؟ ومن يكفنه؟ ومن يصلي عليه ويدفنه؟ قال: يا فاطمة يبقى جسده على التراب تصهره الشمس وهو في العراء ورأسه على القناة فأعولت بعدها حزنا، فصاح الحسينعليه‌السلام يا جداه رزئي عظيم، وخطبي جسيم، فبكى جده وأبوه وأمه وأخوه ومن حضر(١) .

ولله در الشاعر:

يومان لم تُرني الأيامُ مثلَهما

يومٌ أسرّ ويومٌ زادني أرقا

يومُ الحسينِ رقى صدرَ النبي به

ويوُم شمرٍ على صدر الحسين رقا

(نصاري)

يجدي الرمح بفاده تثنّه

يجدي او بالوجه للسيف رنّه

يجدي او شيبه ابدمه تحنّه

يجدي او بالرمل خده تعفر

تناديهم يهلنا اولا لفوها

ولا جدها يجاوبها اولا ابوها

____________________

(١) - تظلم الزهراء.

١٣٩

حنَّت وانگطع ظنها امن أخوها

او شافت علخيم صوّل العسكر

(أبوذية)

أبو اليمه العطش روحه أجرها

او مصابه ادموع كل مؤمن أجرها

الباري الفاطمه عظَّم أجرها

واجر المرتضى او سيد البريه

***

يا رسول الله يا فاطمةُ

يا أميرَ المؤمنينَ المرتضى

عظَّم اللهُ لك الأجرَ بمن

قضّ أحشاه الظما حتى قضى

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436