سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211337 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عن نظَّارها بالستر حارت

مَظلّ إلهه ستر بيه التستَّر

طلعوا كل أهالي الشام ليهن

ابحالة فرح تتفرج عليهن

وعلي السجاد وياهن وليهن

ابگيد او جامعه وبالحبل ينجر

الراس احسين صادت ليه اخته

تگله والجفن تهمل عبرته

وگلبها امن الحزن تلهب جمرته

ابعظم امصيبته يخفج امذعَّر

يخويه حسين ما تلتفت لينه

تشوف اللي جره عگبك علينه

ترانه اخلافكم كلنا انسبينه

واحنه بشيمتك چيف انتيسر

اويلي والحرم گامن ينحبن

كلهن والعيون ابدم يصبن

وعليه بمجلسه آمر يطبَّن

يزيد الزاد كفرانه وتجبر

***

حُملتْ على الأكوارِ بعد خدورِها

اللهُ ماذا تحمل الأكوارُ

١٦١

المجلس الثالث

القصيدة: للشاعر دعبل بن علي الخزاعي

ت ٢٤٦ه

مدارسُ آيات خلت من تلاوةٍ

ومنزلُ وحيٍ مقفرُ العرصاتِ

لآلِ رسولِ اللهِ بالخيفِ من مِنى

وبالبيت والتعريف والجمرات

ديارُ عليٍّ والحسينِ وجعفرٍ

وحمزةَ والسجادِ ذي الثفنات

منازلُ كانت للرشادِ وللتقى

وللصومِ والتطهيرِ والصلوات

ديارٌ عفاها جَورُ كلِ منابذٍ

ولم تعفُ للأيامِ والسنوات

أفاطمُ لو خلت الحسينَ مجدَّلا

وقد مات عَطشاناً بشطِ فرات

إذن للطمتِ الخدَّ فاطمُ عنده

وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجنات

أفاطمُ قومي يا ابنةَ الخيرِ واندبي

نجومَ سماواتٍ بأرض فلاة

قبور بكوفانٍ وأخرى بطيبة

وأخرى بفخٍ نالها صلواتي

قبورٌ بجنبِ النهر من أرضِ كربلا

مُعرَّسُهم فيها بشط فرات

توفوا عطاشى بالعراء فليتني

توفيتُ فيهم قبل حين وفاتي

إلى الله أشكو لوعةً عند ذكرِهم

سقتني بكأس الذُلِّ والفضعات

سأبكيهمُ ما حج لله راكبٌ

وما ناح قُمريٌ على الشجرات

١٦٢

سأبكيهمُ ما ذرَّ في الأفق شارقٌ

ونادى منادي الخير للصلوات

ديارُ رسولِ الله أصبحن بلقعا

وآلُ زيادٍ تسكن الحجرات

وآلُ زيادٍ في القصورِ مصونةٌ

وآلُ رسولِ اللهِ في الفلوات(١)

(فائزي)

هلنوح يا زهره على منهو تنوحين

نوحچ على المسموم لو نوحچ على احسين

حنّت او نادت والدمع بالخدِّ بادي

إنْ تسألوني يا خلگ كلهم أولادي

لاكن اصواب احسين ساطي في فؤادي

واعظم مصايبنه علينه امصيبة احسين

دهري رماني بالرزايا ابكلِّ غالي

او شتت أولادي عن يميني او عن شمالي

ما شوف ساعه فارغ امن النوح بالي

وأعظم عليَّه لو نعه الناعي على احسين

أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور

وآني انصبت إلهم عزيه ابوسط الگبور

وانسيت ظلعي اللي ابستر الباب مكسور

واعظم عليه امصاب محزوز الوريدين

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٥٧٧ للشيخ حسين آل سليمان البلاديرحمه‌الله .

١٦٣

الزهراءعليها‌السلام تبكي ولدها الحسينعليه‌السلام

عن أمالي المفيد، أن درة النائحة رأت فاطمة الزهراءعليها‌السلام في ما يرى النائم أنها وقفت على قبر الحسينعليه‌السلام تبكي وأمرتها أن تنشد:

أيها العينانِ فيضا

واستهلا لا تغيضا

واندبا بالطف مَيتا

تَرك الصدرَ رضيضا

لم اُمرضه قتيلا

لا ولا كان مريضا

ويروى أن سكينة بنت الحسينعليه‌السلام قالت: لما كان يوم الرابع من مقامنا بدمشق (في الخربة) رأيت في المنام امرأة راكبة في هودج ويدها موضوعة على رأسها فسألت عنها، فقيل لي هذه فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم أبيك. فقلت: والله لأنطلقن إليها ولأخبرنها ما صنع بنا، فسعيت مبادرة نحوها حتى لحقت بها، فوقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أماه جحدوا حقنا، يا أماه بددوا والله شملنا، يا أماه استباحوا والله حريمنا، يا أماه قتلوا والله الحسين أبانا. فقالت: كفي صوتك يا سكينة فقد قطعت نياط قلبي، هذا قميص أبيك الحسين لا يفارقني حتى ألقى الله به(١) :

لابدَّ أنْ تردَ القيامةَ فاطمٌ

وقميصُها بدم الحسينِ ملطَّخُ

ويلٌ لمن شفعاؤُه خصماؤُه

والصورُ في يومِ القيامةِ يُنفخ

(مجردات)

باچر ابكتله اتطالب امه

واتصيح والمدمع تسجمه

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٥ ص١٣٧ محمد باقر البهبهاني.

١٦٤

يا ربي يا صاحب الحكمه

ابني اللي ما يخفاك علمه

ظامي انذبح والماي يمه

يقول الإمام الباقرعليه‌السلام في حديث طويل: ثم إن فاطمة تأخذ قميص الحسين ملطخا بالدم وتقول: إلهي احكم بيني وبين من قتل ولدي، ثم يقال لها انظري في قلب القيامة فترى الحسين قائما مقطوع الرأس فإذا رأته صرخت وولولت: وا ثمرة فوأداه، فتصعق الملائكة لصيحتها وينادي أهل الموقف قتل الله قاتل ولدك، فيقول الله أفعل به وبأحبائه وشيعته.

أقول هذا القميص هو الذي تأتي به الزهراء يوم القيامة وهو نفسه الذي كان على جسد الحسينعليه‌السلام يوم قطعه القوم بسيوفهم ورماحهم ونبالهم وهو الذي يقول عنه الإمام الباقرعليه‌السلام : صار قميص جدي الحسين كالقنفذ من شدة السهام.

(نصاري)

ثگل ما يندره ابنشابها امنين

يجيه اوزانها يخطف على احسين

سهم بيده او سهم ابحاجب العين

يويلي وروَّحت روحه امن الحر

صار اشبيح بيه امن المنيه

ألف نبله يويلي وتسع ميه

وگف تبَّة نبل بالغاضريه

زور ارماح شابچ عيب ينطر

جذب ونَّه بَثَر ونه او تحسر

وبيه من الجروح ألفين وأكثر

صد الجسم أبو فاضل والأكبر

وخر دمعه يويلي اعلى الوطيه

وهو يفكر بحالة ذيچ العيال

شلون اتظل سبايه ابيد الأنذال

ولن الحجر جاله والدمه سال

الوجهه أو للثره طاح البجيه

١٦٥

(أبوذية)

دليلي امصوّب او محتار بلهام

برزية كربله ما ركن بلهام

أخوي احسين صاب الحجر بلهام

او طاح امن المهر فوگ الوطيه

***

أحمى الضائعاتِ بعدك ضعنا

في يد النائباتِ حسرى بوادِ

١٦٦

المجلس الرابع

القصيدة: لبعضهم

إن كنتَ محزونا فمالكَ ترقُدُ

هلّا بكيتَ لمن بكاه محمدُ

ولقد بكته في السماء ملائكٌ

زُهرٌ كرامٌ راكعونَ وسجد

والشمس والقمر المنير كلاهما

حول النجومِ تباكيا والفرقد

أنسيت آل المصطفى في كربلا

حول الحسين ذبائحٌ لم يُلحدوا

كيفَ السُّلُلوْ وفي السبايا زينب

تدعو بحرقة قلبها يا أحمد

يا جدُّ حولي من يتامى اخوتي

في الذلّ قد سُلبوا القناعَ وجُردوا

يا جد قد مُنعوا الفراتَ وقتّلوا

عطشاً فليس لهم هنالك مورد

يا جد من ثكلي وطول مصيبتي

ولما أعانيه أقوم وأقعد

يا جد ذا نحرُ الحسينِ مضرجٌ

بالدم والجسم الشريف مجرَّد

يا جد ذا صدرُ الحسين مرضَّضٌ

والخيل تنزل من علاء وتصعد

يا جد ذا ابنُ الحسين معلَّلٌ

ومغلَّلٌ في قيده ومصفّد

يا أميَ الزهراءُ قومي جددي

وجميع أملاكِ السما لكِ ينجد

هذا حبيبك بالحديد مقطَّع

ومخضب بدمائه مستَشهَدُ(١)

____________________

(١) - منتخب الطريحي ص٤٣٣.

١٦٧

(نصاري)

يجدي اعزيزكم منحور نحره

او لعبت خيل عدوانه اعله صدره

يجدي او هَشْمَتِ العدوان ظهره

ولا مفصل ابجسمه موش مكسور

يجدي اعزيزكم حرگوا اخيامه

او ظلت بالشمس تعلى اليتامه

او ركبوا خيلهم رضّوا اعضامه

او ظل مرمي اموذر لحمه اوذور

يجدي لو شفت من هجمت الخيل

على اخيمنه او صار انهارنه ليل

او هتكوا خدرنه او حاطوا العليل

يرفسونه وهو بالمرض مضرور

أما شكواها وعتابهاعليه‌السلام لأبيها أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(أبوذية)

دمعتي احمرّت ابعيني ولا جيت

على الهامات ابوادي الطف ولا جيت

تصيح اعتب يبو الحمله ولا جيت

تحاميني او ترد اخيول اميه

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبحث عن الحسنينعليهم‌السلام

روي عن عبد الله بن العباس، قال: كنا مع رسول الله وإذا بفاطمة قد أقبلت تبكي، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: يا أبتاه ان الحسن والحسين قد غابا عني هذا اليوم، وقد طلبتهما في بيوتك فلم أجدهما، ولا أدري أين هما، وان عليا راح إلى الدالية منذ خمسة أيام يسقي بستانا له.

وإذا أبو بكر قائم بين يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: يا أبا بكر أطلب لي قرتي عيني.

ثم قال: يا عمر ويا سلمان ويا أبا ذر ويا فلان ويا فلان قوموا فاطلبوا

١٦٨

قرتي عينيي.

ثم قال: فأحصينا على رسول الله أنه وجه سبعين رجلا في طلبهما، فغابوا ساعة ورجعوا ولم يصيبوهما، فاغتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غما شديدا فوقف عند باب المسجد وقال: اللهم بحق إبراهيم خليلك، وبحق آدم صفيك ان كان قرتا عيني وثمرتا فؤادي اُخذا برا وبحرا، فاحظهما وسلمهما من كل سوء يا أرحم الراحمين.

قال: فإذا بجبرئيلعليه‌السلام قد هبط من السماء. وقال: يا رسول الله لا تحزن ولا تغتم، فان الحسنين فاضلان في الدنيا والآخرة، وقد وكلَّ الله بهما ملكا يحفظهما إن ناما وإن قعدا أو قاما وهما في حظيرة بني النجار، ففرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك وسار، وجبرئيل عن يمينه، وميكائل عن شماله، والمسلمون من حوله حتى دخلوا حظيرة بني النجار، وإذا الحسن معانق الحسين وهما نائمان.

فجثى النبي على ركبتيه، ولم يزل يقبلهما حتى استيقظا، فحمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسين وحمل جبرئيل الحسن وخرج النبي من الخظيرة وهو يقول: معاشر الناس اعلموا أن من أبغضهما فهو في النار ومن أحبهما فهو في الجنة ومن كرمهما على الله تعالى سماهما في التوراة شبرا وشبيرا(١) .

وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج مع أصحابه إلى طعام دعوا له، فتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمام القوم، وحسين مع غلمان يلعب، فأراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يأخذه فطفق يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضاحكه

____________________

(١) - تظلم الزهراء ص٤٧/٤٨ القزويني.

١٦٩

حتى أخذه، قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه، والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط(١) .

وكان الحسن والحسينعليه‌السلام يأتيان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في الصلاة فيثبان عليه، فإذا نهيا عن ذلك، أشار بيده دعوهما، فإذا قضى الصلاة ضمهما إليه، وقال: من أحبني فليحب هذين(٢) .

أقول: يأبى رسول الله أن يزاح حبيباه الحسن والحسين ولو برفق عن ظهره أثناء سجوده لئلا يكون في ذلك إزعاج لهما فكيف به لو رأى حسنا يقذف أحشاءه في الطشت من أثر السم الذي سقيه وكيف به لو حضر عنده وهو يعالج سكرات الموت يقبض يمينا ويمد شمالا من شدة الألم وكيف به لو رأى القوم وهم يمنعون دفنه عند قبر جده:

لمنعه آلُ حربٍ أقبلتْ زمرا

لكي تؤجّجَ نارَ الحربِ والفتنِ

فكيف عن حرم المختار تمنعُهُ

وهو الذي كان من عينيه كالوسن

أما يوم الحسين وما أدراك يا يوم الحسين فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله فيكف بك يا رسول الله لو رأيته وأصحابه وأهل بيته يقتلون الواحد بعد الآخر لقد فقد ولده شبيهك خلقا وخلقا ومنطقا وفقد عضيده وحامل لواءه أخاه أبا الفضل العباس الذي قال فيه لما صرع: الآن إنكسر ظهري الآن قلت

____________________

(١) - المصدر السابق ص٤٣.

(٢) - المصدر السابق ص٤٣.

١٧٠

حيلتي وفقد حبيبه القاسم بن الحسن وكان العلامة للحسين من أخيه الحسن وليتك رأيته وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين ينادي هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله وأشدها عليه يا رسول الله عندما توسد التراب وقد هجم القوم على مخيم النساء وزينب تنادي أخي إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وان كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله فلم يتمكن من أغاثتها لأنه كلما قام سقط على وجهه هكذا إلى ثلاث مرات من كثرة نزف الدماء.

أتعلمُ يابنِ فاطمةٍ ذبيحا

سقتْه من نجيع النحر شُربا

وهل تدري كرائمَه سبايا

تجوب بهنَّ صعبُ العيسِ سهبا

وإنَّ ستورَها عنها اُميطتْ

وقد هَتَكَ العداةُ لهنَّ حُجبا

(فايزي)

روسٍ على روس الأسنه كالمصابيح

او هلراس فيهم كالبدر تلعب بهِ الريح

او راس الذي من دونهم ساطع لَهِ النور

يشبه لَنورِ الشمس يخجِل نور البدور

ينظر حريمه او دوم عينه فيهم اتدور

او يجذب الونه لو سمع بالطفله اتصيح

ابدن فلا نامت اعيونه عن حريمه

دومه يباريهم ابعينٍ مستديمه

١٧١

يجذب الونه لو سمع صاحت يتيمه

حاشاه ما غضِّ الطرف عن طفله اتصيح

وكأني بزينبعليه‌السلام :

(مجردات)

بيمن ألوذ او أرفع الراس

تهدم ركن صبري من الاساس

او علينه غدت تتفرج الناس

(تخميس)

لهفي لهم وبحدِّ السيف قد صُرعوا

من بعدهم للأسى والحزنِ أرتَضِعُ

بالله هل لهمُ في رجعةٍ طمعُ

نذرٌ عليَّ لئن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِّ ريحان

١٧٢

المجلس الخامس

القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين

وأرادت إنزاله خطة الضيـ

م وحاشا اعراقه حاشاها

سامه ابن الدعي أن يرد الحتـ

ف او الضيم ظلةً وسفاها

فابى الله والحفاظ وحد السيـ

ف للخسف خطةً أن يطاها

وتسامى عن الهوان بنفس

لسوى العز ربُّها ما براها

فارسُ الحربِ معلنُ الطعنِ والضر

ب هِزَبْرُ الهيجاءِ قطبُ رحاها

رابطَ الجأشِ لا يرى الموتَ موتا

بل حياةً وجَنّةً يعطاها

سار في عصبة قد اختارها

الله تعالى لنصره واصطفاها

فقضت دونه تقيهِ طِعانا

وضربا بنحرها وطُلاها

وسطا الليثُ حين أفردَ لا ير

هبُ جمعَ العدى ولا يخشاها

كم رقابٍ بريَ اليَراع براها

وجسومٍ ذروَ الهشيمِ ذراها

ومضى يحصد الكتائب حتى

أنفذت قدرةُ الإله قَضاها

فهوى في الصعيد دامي المحيا

قد بنت فوقه السهامُ بِناها

يا قتيلا بكت له الجنُّ والإنـ

س ووحشُ الفلاةِ وسطَ فَلاها

١٧٣

يا قتيلا أبكى النبيين من قبـ

لُ وأبكى مصابُه أوصياها

يابنَ بنتِ النبيّ رزؤُك أشجا

ني وأهدى إلى العيون قذاها

فسأبكيكَ ما تطاول عُمُري

بدموعٍ ممزوجةٍ بدماها(١)

ورحم الله الشاعر الحسيني السيد عبد الحسين الشرع النجفي الذي يصور هذا الحوار بين عقيلة بني هاشم وأختها السيدة أم كلثوم.

(مجردات)

يزينب اخونه احسين چا وين

راح أو بعد ما رد لهلْ حين

او لسْمعْله صوت ابها الميادين

خاف الزلم حالت الصوبين

ما بينه او بين الصواوين

نادتها لا يختي اشتگولين

حاشا بن فارس بدر واحنين

تحجبه الزلم عن النساوين

لكنَّه يم كثوم تدرين

اخونه وحيد او ماله امعين

وخوته على الغبره مطاعين

ما بين ما تحچي الخواتين

والدرب اخوهن شابحه العين

فوگ الرمح لن راس الحسين

(أبوذية)

وگع والخيل للصيوان هامات

أطفال اتسحّگت وأطفال هامات

او زينب وين اخوي اتصيح هامات

حي انچان خل يحمي الثنيه

فاطمة الزهراءعليها‌السلام في كربلاء

نقل في المنتخب أن بعض الصالحين رأى في منامه فاطمة الزهراءعليها‌السلام في أرض

____________________

(١) - الدر النضيد ص٣٤.

١٧٤

كربلاء بعد قتل الحسينعليه‌السلام مع جملة من نساء أهل الجنة وهن يندبن الحسينعليه‌السلام وفاطمة تقول يا أبي يا رسول الله أما تنظر إلى أمتك ما فعلوا بولدي الحسين قتلوه ظلما وعدوانا قتلوه ومن شرب الماء منعوه وللمنايا والغصص جرَّعوه وبالسيوف قطَّعوه وعلى وجهه قلبوه ومن القنا ذبحوه فيا بئس ما فعلوه يا أبتاه أترى فُعل بولد أحد من الأنياء كما فُعل بولدي؟ فواحر قلباه. فعند ذلك رفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداءه وقال وا كربلا لكربك يا فاطمة الزهراء وا ابنتاه وا ثمرة فؤاداه وا حمزتاه وا علياه وا حسنا وا حسينا قتل ولدي الحسين بالغاضريات ولم تحضره ليوث الغزوات ولا علي كاشف الكربات فكم من دم لك اليوم مسفوك وستر على حرمة الإسلام مهتوك وكم من شيبة بالدماء مخضوبة وكريمة من النساء مسلوبة وعترتي بالأشجان ملوعة وقد قتلوا صغيرهم وكبيرهم وذبحوا رضيعهم وذبحوا فطيمهم واستباحوا نساءهم وحريمهم(١) .

(تخميس)

أيها السائلُ المسائلُ دوني

كلُ ذي جوهرٍ عزيزٍ ثمينِ

ما أنا من الثرى أخرَجوني

أنا دُرٌّ من السما نثروني

يومَ تزويجِ والدِ السبطينِ

(تخميس)

كنتُ من جوهرٍ ولا أعراضا

موضعي في السما وليس انخفاضا

____________________

(١) - المنتخب ص١٨٠/١٨١.

١٧٥

إنما حمرتي أتتني اعتراضا

كنتُ أصفى في اللجين بياضا

صبغتني دما نحرِ الحسين

(مجردات)

اتحيرت يحسين بأمرك

يومٍ فجعني بيك دهرك

جيتك امن الجنه انظرك

شفتك گلت لله صبرك

فوگ الثرى محزوز نحرك

مگطوع للخاتم خنصْرك

واخيول اميه اتدوس صدرك

او لا صح اشيْعنَّك الگبرك

(أبوذية)

لحگتك للمعاره او جيت واراك

اشلون انظر واصد بالعين واراك

الگبر محّد يبو السجاد واراك

او ثلثتيام علغبره رميه

***

أفاطم لو خلت الحسين مجدلا

وقد مات عطشانا بشط فرات

١٧٦

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ حسون العبد الله الحلي

علمتمْ بمسراكم أرعتمْ فؤاديا

وأجريتم دمعي فضاهى الغواديا

ألا يا أحبّائي أخذتمْ حُشاشتي

وخلفتمُ جسمي من الشوق باليا

فياليتني قد متُّ قبل فراقِكم

وذاك لأني خفت أن لا تلاقيا

تناسيتمُ عصرَ الشبابِ بذي الفضا

وكم قد سُررنا بالوصال لياليا

فدع عنك يا سعدُ الديارَ وخلِّني

اُكابد وجدا في الأضالع طاويا

لخطبٍ عرا يومَ الطفوفِ وفادحٍ

أماد السما شجوا ودكّ الرواسيا

غداة قضى سبطُ النبيِّ بكربلا

خميصَ الحَشا دامي الوريدين صاديا

أأنسى حسينا بالطفوف مجدَّلا

على ظمأٍ والماءُ يلمعِ طاميا

وواللهِ لا أنسى بناتِ محمدٍ

بَقينَ حيارى قد فَقدنَ المحاميا

ولم انس حولَ السبطِ زينبَ إذ غدتْ

تنادي بصوتٍ صدّع الكونَ عاليا

أخي لم تَذُقْ من بارد الماء شربةً

وأشرب ماءَ المزنِ بعدك صافيا

عليَّ عزيزٌ أن أراك معفرا

عليك عزيزٌ أن ترى اليوم ما بيا

اٌحاشيك أن ترضى نروحُ حواسرا

سبايا بنا الأعداء تطوي الفيافيا

بلا كافلٍ بين الأنامِ نوادبا

خواضعَ ما بين الطغامِ بواكيا

عليَّ عزيزٌ أن أروح وتغتدي

لقىً فوق رمضاءِ البسيطةِ عاريا

١٧٧

أيَسْترُّ قلبي أم تجفُّ مدامعي

وأنظر ربع المجد بعدك خاليا

فهيهات عيني بعدكم تُطعم الكرى

وأن يألفَ الأفراح يوما فؤاديا(١)

(مجردات) (٢)

يحسين خويه اصوابك امچيد

وسافه يراعي الشرف يا حيد

تالي حرمكم تمشي ليزيد

وايسوم بيها سوم العبيد

وانته تنام او تغضي وتهيد

معذور يا مگطوع الوريد

(أبوذية)

زجر بالسوط علحره يراها

او جفنها من دمه المدمع يراها

امس بالخِدر ما واحد يراها

اليوم أصبحت بين آل أميه

فأنا أحبه لحبه ولدي الحسينعليه‌السلام

روي عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب على المنبر إذ أقبل الحسينعليه‌السلام من عنده أمه وهو طفل صغير، فوطأ الحسين على ذيل ثوبه فكبى وسقط على وجهه، فبكى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزل إليه وضمه إلى صدره وسكته من البكاء، وقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة، والذي نفسي بيده لما بكى ابني رأيت فؤادي قد وهي مني لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان رحيم القلب سريع الدمعة كما قال تعالى:( وَ کَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) .

وفي كامل الزيارة: عن محمد بن سنان، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا

____________________

(١) - أدب الطف ج٨ ص٤٤.

(٢) - للمؤلف.

١٧٨

عبد اللهعليه‌السلام يقول لما أن هبط جبرئيل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتل الحسينعليه‌السلام أخذ بيد عليعليه‌السلام فخلا به مليا من النهار، فغلبتهما العبرة، فلم يتفرقا حتى هبط عليهما جبرئيلعليه‌السلام أو قال: رسول رب العالمين، فقال لهما: ربكما يقرؤكما السلام، ويقول: عزمت عليكما لما صبرتما، قال: فصبرا.

وفيه: عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن جبرئيل نزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويبشرك بمولود يولد من فاطمة، تقتله أمتك من بعدك فقال: يا جبرئيل وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي.

قال: فعرج جبرئيل إلى السماء ثم هبط، فقال له: يا محمد ان ربك يقرؤك السلام، ويبشرك أنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصاية.

وروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يوما مع جماعة من أصحابه مارا في بعض الطريق، وإذا هم بصبيان يلعبون في ذلك الطريق فجلس النبي عند صبي منهم، وجعل يقبل ما بين عينيه ويلاطفه، ثم أقعده على حجره، وكان يكثر من تقبيله، فسأل عن علة ذلك؟ فقال: اني رأيت هذا الصبي يوما مع الحسينعليه‌السلام ، ورأيته يرفع الترب من تحت قدميه ويمسح به وجهه وعينيه، فأنا أحبه لحبه ولدي الحسين ولقد أخبرني جبرئيلعليه‌السلام أنه يكون من أنصاره في وقعة كربلاء(١) .

أقول ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما رأى ولده الحسين يعثر ويكبو على وجهه وكان

____________________

(١) - بحار الأنوار ج٤٤ ص١٢٤ أقول: أقول ولم نعلم من هو ذلك الصبي.

١٧٩

يبكي قام إليه وضمه إلى صدره وسكته عن البكاء أقول أين كان رسول الله عندما هوى عزيزه الحسينعليه‌السلام من على ظهر جواده إلى الأرض لما أصابه السهم المثلث في صدره.

يا رسولَ اللهِ لو شاهدتَه

جثةً ملقىً على وجه الثرى

داميَ الجسمِ رضيضا صدرُه

طحنتْه الخيلُ لما أنْ قضى

وعلى رأس العوالي رأسُه

نورهُ يزهو على بدر الدجى

(نصاري)

يجدي گوم شوف ابنك رميه

خذوا راسه او جسمه اعله الوطيه

عليه اتجول گامت خيل اميه

او لا ضل بيه مفصل ما تهشَّم

يجدي ما بگت لبنك جبيله

تصوّل ليه او للحومه تجيله

هذا ابن سعد صاح اعله خيله

وابگومه اعلى رض احسين حشَّم

(مجردات)

يراكب على المنعوت صيته

لا وين وجهك هاي نيته

انچان الوطن جدي او ثنيته

أوصلت واجهد لي ابوصيته

تگله احسين ذبحَوْا أهل بيته

او زينب تگول الهادي ريته

يحضر لخوي امن اعتنيته

وابنحره الشمر يفري لگيته

***

أحسينُ هل وافاك جدُّك زائرا

ورآك مقطوعَ الوتينِ معفَّرا

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، في رجل وغلام، اشتركا في(٢) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصَّ منه، واقتصَّ له(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ(٤) .

أقول: حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده، لا قوداً.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع(٦) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان(٧) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: قتل.

(٣) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

٤٠١

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه ديته بقدر ما أُعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(٣) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧.

(٣) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٢.

٤٠٢

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول: وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(٢) وميراثه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦١٠.

(٢) في المصدر: جنايته.

٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ ً

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ(١) ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: اذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط )، ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

٤٠٤

الفهرس

كتاب القصاص ٥

أبواب القصاص في النفس ١ - باب تحريم القتل ظلماً ٩

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به ١٧

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ١٩

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق ٢١

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه ٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا ٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ٢٥

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه ٢٦

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ٣٠

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ ٣٣

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد ٣٥

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد ٤١

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل ٤٥

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل ٤٧

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعداً ٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي ١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم ٤٩

٤٠٥

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه ٥١

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ٥٢

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ٥٦

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة ٥٧

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ٥٩

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية ٦١

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ٦٣

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز ٦٦

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله ٦٩

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما ٧١

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون ٧٢

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ٧٣

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع ٧٥

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه ٧٧

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل ٨٠

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل ٨٧

٤٠٦

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى ٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ٩٠

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ٩١

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ٩٤

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه ٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ٩٦

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر ٩٩

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً ١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ١٠٣

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما ١٠٤

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه ١٠٥

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ١٠٧

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله ١١٠

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ١١١

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين ١١٢

٤٠٧

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية ١١٣

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار ١١٤

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ١١٥

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ١١٧

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها ١١٩

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد ١٢١

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ١٢٢

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ١٢٤

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح ١٢٥

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل ١٢٦

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ١٢٨

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ١٢٩

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص ١٣٠

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه ٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حراً ١٣١

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ١٣٢

٤٠٨

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة ١٣٤

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم ١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به ١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين ١٣٧

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص ١٣٨

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع ١٤١

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ١٤٢

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ١٤٤

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ١٤٥

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ١٤٧

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة ١٤٨

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال ١٥١

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١٥٥

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح ١٥٨

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ١٦٠

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة ١٦١

أبواب قصاص الطرف ١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ١٦٣

٤٠٩

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل ٣ - باب حكم العبد اذا جرح حراً ١٦٦

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضواً ١٦٧

٥ - باب حكم جراحات المماليك ٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين ١٦٨

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ١٦٩

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية ١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع ١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ١٧٤

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١٧٥

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما ١٧٧

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١٧٨

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ١٧٩

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ١٨٠

٤١٠

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية ١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد ٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ١٨٢

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان ١٨٣

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها ٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم ١٨٥

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين ١٨٦

تفصيل الابواب ١٩٢

أبواب ديات النفس ١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ١٩٣

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها ١٩٩

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٢٠٣

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ٢٠٥

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ٢٠٧

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ٢٠٨

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ٢٠٩

٤١١

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأً ٢١١

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه ٢١٣

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأً شبيه عمد أو خطأً محضاً ٢١٥

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق ٢١٦

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ٢١٧

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام ٢٢١

١٥ - باب دية ولد الزنا ٢٢٢

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة ٢٢٣

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله ٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها ٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية ٢٢٦

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام ٢٢٩

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك ٢٣١

أبواب موجبات الضمان ١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ٢٣٣

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة ٢٣٥

٤١٢

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد ٢٣٦

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن ٢٣٨

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان ٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها(*) ثالثة، فقمصت(*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ٢٤٠

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن ٢٤١

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي ٢٤٣

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها ٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً ٢٤٥

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها ٢٤٦

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة ٢٥٠

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار ٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة ٢٥٣

٤١٣

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن ٢٥٤

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر ٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى ٢٥٦

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها ٢٥٧

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها ٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة(*) فخرم(*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة ٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن ٢٥٩

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور ٢٦٠

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما ٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط(*) ٢٧ - باب دية قتل البغلة ٢٦٢

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه ٢٦٣

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد ٢٦٥

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات ٢٦٧

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ٢٦٩

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن ٢٧١

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته ٢٧٢

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر ٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن ٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ٢٧٤

٤١٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت ٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه ٢٧٥

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلاً ٢٧٦

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه ٢٧٩

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ٢٨٠

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ٢٨١

أبواب ديات الأعضاء ١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات ٢٨٣

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ٢٨٩

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ٢٩١

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه ٢٩٣

٥ - باب ديات الشفتين ٢٩٤

٦ - باب ديات الخدّ والوجه ٢٩٥

٧ - باب ديات الأُذن(*) ٢٩٦

٨ - باب ديات الأسنان ٢٩٧

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب ٢٩٩

١٠ - باب دية العضد والمرفق ٣٠٠

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف ٣٠١

١٢ - باب ديات أصابع اليدين ٣٠٢

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع ٣٠٤

١٤ - باب دية الصلب(*) ٣٠٥

٤١٥

١٥ - باب ديات الورك والفخذ ٣٠٦

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب ٣٠٧

١٧ - باب ديات القدم واصابعه ٣٠٨

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة(*) والحدبة والوجبة(*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل ٣١١

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل ٣١٢

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة(*) عبد أو أمة بقيمة الدية ٣١٨

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة ٣٢٢

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية ٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه ٣٢٤

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ٣٢٨

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة ٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ٣٣٠

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ٣٣٢

٢٩ - باب دية خسف العين(*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ٣٣٣

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ٣٣٤

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه ٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ٣٣ - باب دية سن الصبي ٣٣٧

٤١٦

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره ٣٣٨

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين ٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ٣٤٠

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ٣٤١

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ٣٤٢

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص ٣٤٥

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت ٣٤٨

٤١ - باب دية الظفر ٣٤٩

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام ٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل ٣٥٢

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها ٣٥٤

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ٣٥٥

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن ٣٥٦

أبواب ديات المنافع ١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة ٣٥٧

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص ٣٥٨

٤١٧

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ٣٦١

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك ٣٦٣

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات ٣٦٥

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً ٣٦٦

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به(*) ٣٦٨

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ٣٧٠

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة ٣٧٢

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر* الدية ٣٧٣

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء ٣٧٤

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية ٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح ١ - باب أقسامها وتفسيرها ٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ٣٧٨

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل ٣٨٣

٤ - باب ارش اللطمة ٣٨٤

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن ٣٨٥

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي ٣٨٦

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب ٣٨٧

٤١٨

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ٣٨٨

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ٣٨٩

أبواب العاقلة ١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ٣٩١

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ ٣٩٢

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض ٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب ٣٩٥

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق ٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة ٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له ٣٩٧

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين ٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله ٣٩٨

١٠ - باب حكم عمد الأعمى ٣٩٩

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ٤٠٠

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأً ١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ٤٠٢

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً ٤٠٤

الفهرس ٤٠٥

٤١٩

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436