سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام9%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211322 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عن نظَّارها بالستر حارت

مَظلّ إلهه ستر بيه التستَّر

طلعوا كل أهالي الشام ليهن

ابحالة فرح تتفرج عليهن

وعلي السجاد وياهن وليهن

ابگيد او جامعه وبالحبل ينجر

الراس احسين صادت ليه اخته

تگله والجفن تهمل عبرته

وگلبها امن الحزن تلهب جمرته

ابعظم امصيبته يخفج امذعَّر

يخويه حسين ما تلتفت لينه

تشوف اللي جره عگبك علينه

ترانه اخلافكم كلنا انسبينه

واحنه بشيمتك چيف انتيسر

اويلي والحرم گامن ينحبن

كلهن والعيون ابدم يصبن

وعليه بمجلسه آمر يطبَّن

يزيد الزاد كفرانه وتجبر

***

حُملتْ على الأكوارِ بعد خدورِها

اللهُ ماذا تحمل الأكوارُ

١٦١

المجلس الثالث

القصيدة: للشاعر دعبل بن علي الخزاعي

ت ٢٤٦ه

مدارسُ آيات خلت من تلاوةٍ

ومنزلُ وحيٍ مقفرُ العرصاتِ

لآلِ رسولِ اللهِ بالخيفِ من مِنى

وبالبيت والتعريف والجمرات

ديارُ عليٍّ والحسينِ وجعفرٍ

وحمزةَ والسجادِ ذي الثفنات

منازلُ كانت للرشادِ وللتقى

وللصومِ والتطهيرِ والصلوات

ديارٌ عفاها جَورُ كلِ منابذٍ

ولم تعفُ للأيامِ والسنوات

أفاطمُ لو خلت الحسينَ مجدَّلا

وقد مات عَطشاناً بشطِ فرات

إذن للطمتِ الخدَّ فاطمُ عنده

وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجنات

أفاطمُ قومي يا ابنةَ الخيرِ واندبي

نجومَ سماواتٍ بأرض فلاة

قبور بكوفانٍ وأخرى بطيبة

وأخرى بفخٍ نالها صلواتي

قبورٌ بجنبِ النهر من أرضِ كربلا

مُعرَّسُهم فيها بشط فرات

توفوا عطاشى بالعراء فليتني

توفيتُ فيهم قبل حين وفاتي

إلى الله أشكو لوعةً عند ذكرِهم

سقتني بكأس الذُلِّ والفضعات

سأبكيهمُ ما حج لله راكبٌ

وما ناح قُمريٌ على الشجرات

١٦٢

سأبكيهمُ ما ذرَّ في الأفق شارقٌ

ونادى منادي الخير للصلوات

ديارُ رسولِ الله أصبحن بلقعا

وآلُ زيادٍ تسكن الحجرات

وآلُ زيادٍ في القصورِ مصونةٌ

وآلُ رسولِ اللهِ في الفلوات(١)

(فائزي)

هلنوح يا زهره على منهو تنوحين

نوحچ على المسموم لو نوحچ على احسين

حنّت او نادت والدمع بالخدِّ بادي

إنْ تسألوني يا خلگ كلهم أولادي

لاكن اصواب احسين ساطي في فؤادي

واعظم مصايبنه علينه امصيبة احسين

دهري رماني بالرزايا ابكلِّ غالي

او شتت أولادي عن يميني او عن شمالي

ما شوف ساعه فارغ امن النوح بالي

وأعظم عليَّه لو نعه الناعي على احسين

أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور

وآني انصبت إلهم عزيه ابوسط الگبور

وانسيت ظلعي اللي ابستر الباب مكسور

واعظم عليه امصاب محزوز الوريدين

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٥٧٧ للشيخ حسين آل سليمان البلاديرحمه‌الله .

١٦٣

الزهراءعليها‌السلام تبكي ولدها الحسينعليه‌السلام

عن أمالي المفيد، أن درة النائحة رأت فاطمة الزهراءعليها‌السلام في ما يرى النائم أنها وقفت على قبر الحسينعليه‌السلام تبكي وأمرتها أن تنشد:

أيها العينانِ فيضا

واستهلا لا تغيضا

واندبا بالطف مَيتا

تَرك الصدرَ رضيضا

لم اُمرضه قتيلا

لا ولا كان مريضا

ويروى أن سكينة بنت الحسينعليه‌السلام قالت: لما كان يوم الرابع من مقامنا بدمشق (في الخربة) رأيت في المنام امرأة راكبة في هودج ويدها موضوعة على رأسها فسألت عنها، فقيل لي هذه فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم أبيك. فقلت: والله لأنطلقن إليها ولأخبرنها ما صنع بنا، فسعيت مبادرة نحوها حتى لحقت بها، فوقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أماه جحدوا حقنا، يا أماه بددوا والله شملنا، يا أماه استباحوا والله حريمنا، يا أماه قتلوا والله الحسين أبانا. فقالت: كفي صوتك يا سكينة فقد قطعت نياط قلبي، هذا قميص أبيك الحسين لا يفارقني حتى ألقى الله به(١) :

لابدَّ أنْ تردَ القيامةَ فاطمٌ

وقميصُها بدم الحسينِ ملطَّخُ

ويلٌ لمن شفعاؤُه خصماؤُه

والصورُ في يومِ القيامةِ يُنفخ

(مجردات)

باچر ابكتله اتطالب امه

واتصيح والمدمع تسجمه

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٥ ص١٣٧ محمد باقر البهبهاني.

١٦٤

يا ربي يا صاحب الحكمه

ابني اللي ما يخفاك علمه

ظامي انذبح والماي يمه

يقول الإمام الباقرعليه‌السلام في حديث طويل: ثم إن فاطمة تأخذ قميص الحسين ملطخا بالدم وتقول: إلهي احكم بيني وبين من قتل ولدي، ثم يقال لها انظري في قلب القيامة فترى الحسين قائما مقطوع الرأس فإذا رأته صرخت وولولت: وا ثمرة فوأداه، فتصعق الملائكة لصيحتها وينادي أهل الموقف قتل الله قاتل ولدك، فيقول الله أفعل به وبأحبائه وشيعته.

أقول هذا القميص هو الذي تأتي به الزهراء يوم القيامة وهو نفسه الذي كان على جسد الحسينعليه‌السلام يوم قطعه القوم بسيوفهم ورماحهم ونبالهم وهو الذي يقول عنه الإمام الباقرعليه‌السلام : صار قميص جدي الحسين كالقنفذ من شدة السهام.

(نصاري)

ثگل ما يندره ابنشابها امنين

يجيه اوزانها يخطف على احسين

سهم بيده او سهم ابحاجب العين

يويلي وروَّحت روحه امن الحر

صار اشبيح بيه امن المنيه

ألف نبله يويلي وتسع ميه

وگف تبَّة نبل بالغاضريه

زور ارماح شابچ عيب ينطر

جذب ونَّه بَثَر ونه او تحسر

وبيه من الجروح ألفين وأكثر

صد الجسم أبو فاضل والأكبر

وخر دمعه يويلي اعلى الوطيه

وهو يفكر بحالة ذيچ العيال

شلون اتظل سبايه ابيد الأنذال

ولن الحجر جاله والدمه سال

الوجهه أو للثره طاح البجيه

١٦٥

(أبوذية)

دليلي امصوّب او محتار بلهام

برزية كربله ما ركن بلهام

أخوي احسين صاب الحجر بلهام

او طاح امن المهر فوگ الوطيه

***

أحمى الضائعاتِ بعدك ضعنا

في يد النائباتِ حسرى بوادِ

١٦٦

المجلس الرابع

القصيدة: لبعضهم

إن كنتَ محزونا فمالكَ ترقُدُ

هلّا بكيتَ لمن بكاه محمدُ

ولقد بكته في السماء ملائكٌ

زُهرٌ كرامٌ راكعونَ وسجد

والشمس والقمر المنير كلاهما

حول النجومِ تباكيا والفرقد

أنسيت آل المصطفى في كربلا

حول الحسين ذبائحٌ لم يُلحدوا

كيفَ السُّلُلوْ وفي السبايا زينب

تدعو بحرقة قلبها يا أحمد

يا جدُّ حولي من يتامى اخوتي

في الذلّ قد سُلبوا القناعَ وجُردوا

يا جد قد مُنعوا الفراتَ وقتّلوا

عطشاً فليس لهم هنالك مورد

يا جد من ثكلي وطول مصيبتي

ولما أعانيه أقوم وأقعد

يا جد ذا نحرُ الحسينِ مضرجٌ

بالدم والجسم الشريف مجرَّد

يا جد ذا صدرُ الحسين مرضَّضٌ

والخيل تنزل من علاء وتصعد

يا جد ذا ابنُ الحسين معلَّلٌ

ومغلَّلٌ في قيده ومصفّد

يا أميَ الزهراءُ قومي جددي

وجميع أملاكِ السما لكِ ينجد

هذا حبيبك بالحديد مقطَّع

ومخضب بدمائه مستَشهَدُ(١)

____________________

(١) - منتخب الطريحي ص٤٣٣.

١٦٧

(نصاري)

يجدي اعزيزكم منحور نحره

او لعبت خيل عدوانه اعله صدره

يجدي او هَشْمَتِ العدوان ظهره

ولا مفصل ابجسمه موش مكسور

يجدي اعزيزكم حرگوا اخيامه

او ظلت بالشمس تعلى اليتامه

او ركبوا خيلهم رضّوا اعضامه

او ظل مرمي اموذر لحمه اوذور

يجدي لو شفت من هجمت الخيل

على اخيمنه او صار انهارنه ليل

او هتكوا خدرنه او حاطوا العليل

يرفسونه وهو بالمرض مضرور

أما شكواها وعتابهاعليه‌السلام لأبيها أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(أبوذية)

دمعتي احمرّت ابعيني ولا جيت

على الهامات ابوادي الطف ولا جيت

تصيح اعتب يبو الحمله ولا جيت

تحاميني او ترد اخيول اميه

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبحث عن الحسنينعليهم‌السلام

روي عن عبد الله بن العباس، قال: كنا مع رسول الله وإذا بفاطمة قد أقبلت تبكي، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: يا أبتاه ان الحسن والحسين قد غابا عني هذا اليوم، وقد طلبتهما في بيوتك فلم أجدهما، ولا أدري أين هما، وان عليا راح إلى الدالية منذ خمسة أيام يسقي بستانا له.

وإذا أبو بكر قائم بين يدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: يا أبا بكر أطلب لي قرتي عيني.

ثم قال: يا عمر ويا سلمان ويا أبا ذر ويا فلان ويا فلان قوموا فاطلبوا

١٦٨

قرتي عينيي.

ثم قال: فأحصينا على رسول الله أنه وجه سبعين رجلا في طلبهما، فغابوا ساعة ورجعوا ولم يصيبوهما، فاغتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غما شديدا فوقف عند باب المسجد وقال: اللهم بحق إبراهيم خليلك، وبحق آدم صفيك ان كان قرتا عيني وثمرتا فؤادي اُخذا برا وبحرا، فاحظهما وسلمهما من كل سوء يا أرحم الراحمين.

قال: فإذا بجبرئيلعليه‌السلام قد هبط من السماء. وقال: يا رسول الله لا تحزن ولا تغتم، فان الحسنين فاضلان في الدنيا والآخرة، وقد وكلَّ الله بهما ملكا يحفظهما إن ناما وإن قعدا أو قاما وهما في حظيرة بني النجار، ففرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك وسار، وجبرئيل عن يمينه، وميكائل عن شماله، والمسلمون من حوله حتى دخلوا حظيرة بني النجار، وإذا الحسن معانق الحسين وهما نائمان.

فجثى النبي على ركبتيه، ولم يزل يقبلهما حتى استيقظا، فحمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحسين وحمل جبرئيل الحسن وخرج النبي من الخظيرة وهو يقول: معاشر الناس اعلموا أن من أبغضهما فهو في النار ومن أحبهما فهو في الجنة ومن كرمهما على الله تعالى سماهما في التوراة شبرا وشبيرا(١) .

وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج مع أصحابه إلى طعام دعوا له، فتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمام القوم، وحسين مع غلمان يلعب، فأراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يأخذه فطفق يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة، فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يضاحكه

____________________

(١) - تظلم الزهراء ص٤٧/٤٨ القزويني.

١٦٩

حتى أخذه، قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه، والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط(١) .

وكان الحسن والحسينعليه‌السلام يأتيان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في الصلاة فيثبان عليه، فإذا نهيا عن ذلك، أشار بيده دعوهما، فإذا قضى الصلاة ضمهما إليه، وقال: من أحبني فليحب هذين(٢) .

أقول: يأبى رسول الله أن يزاح حبيباه الحسن والحسين ولو برفق عن ظهره أثناء سجوده لئلا يكون في ذلك إزعاج لهما فكيف به لو رأى حسنا يقذف أحشاءه في الطشت من أثر السم الذي سقيه وكيف به لو حضر عنده وهو يعالج سكرات الموت يقبض يمينا ويمد شمالا من شدة الألم وكيف به لو رأى القوم وهم يمنعون دفنه عند قبر جده:

لمنعه آلُ حربٍ أقبلتْ زمرا

لكي تؤجّجَ نارَ الحربِ والفتنِ

فكيف عن حرم المختار تمنعُهُ

وهو الذي كان من عينيه كالوسن

أما يوم الحسين وما أدراك يا يوم الحسين فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله فيكف بك يا رسول الله لو رأيته وأصحابه وأهل بيته يقتلون الواحد بعد الآخر لقد فقد ولده شبيهك خلقا وخلقا ومنطقا وفقد عضيده وحامل لواءه أخاه أبا الفضل العباس الذي قال فيه لما صرع: الآن إنكسر ظهري الآن قلت

____________________

(١) - المصدر السابق ص٤٣.

(٢) - المصدر السابق ص٤٣.

١٧٠

حيلتي وفقد حبيبه القاسم بن الحسن وكان العلامة للحسين من أخيه الحسن وليتك رأيته وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين ينادي هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله وأشدها عليه يا رسول الله عندما توسد التراب وقد هجم القوم على مخيم النساء وزينب تنادي أخي إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وان كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله فلم يتمكن من أغاثتها لأنه كلما قام سقط على وجهه هكذا إلى ثلاث مرات من كثرة نزف الدماء.

أتعلمُ يابنِ فاطمةٍ ذبيحا

سقتْه من نجيع النحر شُربا

وهل تدري كرائمَه سبايا

تجوب بهنَّ صعبُ العيسِ سهبا

وإنَّ ستورَها عنها اُميطتْ

وقد هَتَكَ العداةُ لهنَّ حُجبا

(فايزي)

روسٍ على روس الأسنه كالمصابيح

او هلراس فيهم كالبدر تلعب بهِ الريح

او راس الذي من دونهم ساطع لَهِ النور

يشبه لَنورِ الشمس يخجِل نور البدور

ينظر حريمه او دوم عينه فيهم اتدور

او يجذب الونه لو سمع بالطفله اتصيح

ابدن فلا نامت اعيونه عن حريمه

دومه يباريهم ابعينٍ مستديمه

١٧١

يجذب الونه لو سمع صاحت يتيمه

حاشاه ما غضِّ الطرف عن طفله اتصيح

وكأني بزينبعليه‌السلام :

(مجردات)

بيمن ألوذ او أرفع الراس

تهدم ركن صبري من الاساس

او علينه غدت تتفرج الناس

(تخميس)

لهفي لهم وبحدِّ السيف قد صُرعوا

من بعدهم للأسى والحزنِ أرتَضِعُ

بالله هل لهمُ في رجعةٍ طمعُ

نذرٌ عليَّ لئن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِّ ريحان

١٧٢

المجلس الخامس

القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين

وأرادت إنزاله خطة الضيـ

م وحاشا اعراقه حاشاها

سامه ابن الدعي أن يرد الحتـ

ف او الضيم ظلةً وسفاها

فابى الله والحفاظ وحد السيـ

ف للخسف خطةً أن يطاها

وتسامى عن الهوان بنفس

لسوى العز ربُّها ما براها

فارسُ الحربِ معلنُ الطعنِ والضر

ب هِزَبْرُ الهيجاءِ قطبُ رحاها

رابطَ الجأشِ لا يرى الموتَ موتا

بل حياةً وجَنّةً يعطاها

سار في عصبة قد اختارها

الله تعالى لنصره واصطفاها

فقضت دونه تقيهِ طِعانا

وضربا بنحرها وطُلاها

وسطا الليثُ حين أفردَ لا ير

هبُ جمعَ العدى ولا يخشاها

كم رقابٍ بريَ اليَراع براها

وجسومٍ ذروَ الهشيمِ ذراها

ومضى يحصد الكتائب حتى

أنفذت قدرةُ الإله قَضاها

فهوى في الصعيد دامي المحيا

قد بنت فوقه السهامُ بِناها

يا قتيلا بكت له الجنُّ والإنـ

س ووحشُ الفلاةِ وسطَ فَلاها

١٧٣

يا قتيلا أبكى النبيين من قبـ

لُ وأبكى مصابُه أوصياها

يابنَ بنتِ النبيّ رزؤُك أشجا

ني وأهدى إلى العيون قذاها

فسأبكيكَ ما تطاول عُمُري

بدموعٍ ممزوجةٍ بدماها(١)

ورحم الله الشاعر الحسيني السيد عبد الحسين الشرع النجفي الذي يصور هذا الحوار بين عقيلة بني هاشم وأختها السيدة أم كلثوم.

(مجردات)

يزينب اخونه احسين چا وين

راح أو بعد ما رد لهلْ حين

او لسْمعْله صوت ابها الميادين

خاف الزلم حالت الصوبين

ما بينه او بين الصواوين

نادتها لا يختي اشتگولين

حاشا بن فارس بدر واحنين

تحجبه الزلم عن النساوين

لكنَّه يم كثوم تدرين

اخونه وحيد او ماله امعين

وخوته على الغبره مطاعين

ما بين ما تحچي الخواتين

والدرب اخوهن شابحه العين

فوگ الرمح لن راس الحسين

(أبوذية)

وگع والخيل للصيوان هامات

أطفال اتسحّگت وأطفال هامات

او زينب وين اخوي اتصيح هامات

حي انچان خل يحمي الثنيه

فاطمة الزهراءعليها‌السلام في كربلاء

نقل في المنتخب أن بعض الصالحين رأى في منامه فاطمة الزهراءعليها‌السلام في أرض

____________________

(١) - الدر النضيد ص٣٤.

١٧٤

كربلاء بعد قتل الحسينعليه‌السلام مع جملة من نساء أهل الجنة وهن يندبن الحسينعليه‌السلام وفاطمة تقول يا أبي يا رسول الله أما تنظر إلى أمتك ما فعلوا بولدي الحسين قتلوه ظلما وعدوانا قتلوه ومن شرب الماء منعوه وللمنايا والغصص جرَّعوه وبالسيوف قطَّعوه وعلى وجهه قلبوه ومن القنا ذبحوه فيا بئس ما فعلوه يا أبتاه أترى فُعل بولد أحد من الأنياء كما فُعل بولدي؟ فواحر قلباه. فعند ذلك رفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداءه وقال وا كربلا لكربك يا فاطمة الزهراء وا ابنتاه وا ثمرة فؤاداه وا حمزتاه وا علياه وا حسنا وا حسينا قتل ولدي الحسين بالغاضريات ولم تحضره ليوث الغزوات ولا علي كاشف الكربات فكم من دم لك اليوم مسفوك وستر على حرمة الإسلام مهتوك وكم من شيبة بالدماء مخضوبة وكريمة من النساء مسلوبة وعترتي بالأشجان ملوعة وقد قتلوا صغيرهم وكبيرهم وذبحوا رضيعهم وذبحوا فطيمهم واستباحوا نساءهم وحريمهم(١) .

(تخميس)

أيها السائلُ المسائلُ دوني

كلُ ذي جوهرٍ عزيزٍ ثمينِ

ما أنا من الثرى أخرَجوني

أنا دُرٌّ من السما نثروني

يومَ تزويجِ والدِ السبطينِ

(تخميس)

كنتُ من جوهرٍ ولا أعراضا

موضعي في السما وليس انخفاضا

____________________

(١) - المنتخب ص١٨٠/١٨١.

١٧٥

إنما حمرتي أتتني اعتراضا

كنتُ أصفى في اللجين بياضا

صبغتني دما نحرِ الحسين

(مجردات)

اتحيرت يحسين بأمرك

يومٍ فجعني بيك دهرك

جيتك امن الجنه انظرك

شفتك گلت لله صبرك

فوگ الثرى محزوز نحرك

مگطوع للخاتم خنصْرك

واخيول اميه اتدوس صدرك

او لا صح اشيْعنَّك الگبرك

(أبوذية)

لحگتك للمعاره او جيت واراك

اشلون انظر واصد بالعين واراك

الگبر محّد يبو السجاد واراك

او ثلثتيام علغبره رميه

***

أفاطم لو خلت الحسين مجدلا

وقد مات عطشانا بشط فرات

١٧٦

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ حسون العبد الله الحلي

علمتمْ بمسراكم أرعتمْ فؤاديا

وأجريتم دمعي فضاهى الغواديا

ألا يا أحبّائي أخذتمْ حُشاشتي

وخلفتمُ جسمي من الشوق باليا

فياليتني قد متُّ قبل فراقِكم

وذاك لأني خفت أن لا تلاقيا

تناسيتمُ عصرَ الشبابِ بذي الفضا

وكم قد سُررنا بالوصال لياليا

فدع عنك يا سعدُ الديارَ وخلِّني

اُكابد وجدا في الأضالع طاويا

لخطبٍ عرا يومَ الطفوفِ وفادحٍ

أماد السما شجوا ودكّ الرواسيا

غداة قضى سبطُ النبيِّ بكربلا

خميصَ الحَشا دامي الوريدين صاديا

أأنسى حسينا بالطفوف مجدَّلا

على ظمأٍ والماءُ يلمعِ طاميا

وواللهِ لا أنسى بناتِ محمدٍ

بَقينَ حيارى قد فَقدنَ المحاميا

ولم انس حولَ السبطِ زينبَ إذ غدتْ

تنادي بصوتٍ صدّع الكونَ عاليا

أخي لم تَذُقْ من بارد الماء شربةً

وأشرب ماءَ المزنِ بعدك صافيا

عليَّ عزيزٌ أن أراك معفرا

عليك عزيزٌ أن ترى اليوم ما بيا

اٌحاشيك أن ترضى نروحُ حواسرا

سبايا بنا الأعداء تطوي الفيافيا

بلا كافلٍ بين الأنامِ نوادبا

خواضعَ ما بين الطغامِ بواكيا

عليَّ عزيزٌ أن أروح وتغتدي

لقىً فوق رمضاءِ البسيطةِ عاريا

١٧٧

أيَسْترُّ قلبي أم تجفُّ مدامعي

وأنظر ربع المجد بعدك خاليا

فهيهات عيني بعدكم تُطعم الكرى

وأن يألفَ الأفراح يوما فؤاديا(١)

(مجردات) (٢)

يحسين خويه اصوابك امچيد

وسافه يراعي الشرف يا حيد

تالي حرمكم تمشي ليزيد

وايسوم بيها سوم العبيد

وانته تنام او تغضي وتهيد

معذور يا مگطوع الوريد

(أبوذية)

زجر بالسوط علحره يراها

او جفنها من دمه المدمع يراها

امس بالخِدر ما واحد يراها

اليوم أصبحت بين آل أميه

فأنا أحبه لحبه ولدي الحسينعليه‌السلام

روي عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب على المنبر إذ أقبل الحسينعليه‌السلام من عنده أمه وهو طفل صغير، فوطأ الحسين على ذيل ثوبه فكبى وسقط على وجهه، فبكى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزل إليه وضمه إلى صدره وسكته من البكاء، وقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة، والذي نفسي بيده لما بكى ابني رأيت فؤادي قد وهي مني لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان رحيم القلب سريع الدمعة كما قال تعالى:( وَ کَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) .

وفي كامل الزيارة: عن محمد بن سنان، عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا

____________________

(١) - أدب الطف ج٨ ص٤٤.

(٢) - للمؤلف.

١٧٨

عبد اللهعليه‌السلام يقول لما أن هبط جبرئيل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتل الحسينعليه‌السلام أخذ بيد عليعليه‌السلام فخلا به مليا من النهار، فغلبتهما العبرة، فلم يتفرقا حتى هبط عليهما جبرئيلعليه‌السلام أو قال: رسول رب العالمين، فقال لهما: ربكما يقرؤكما السلام، ويقول: عزمت عليكما لما صبرتما، قال: فصبرا.

وفيه: عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن جبرئيل نزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويبشرك بمولود يولد من فاطمة، تقتله أمتك من بعدك فقال: يا جبرئيل وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي.

قال: فعرج جبرئيل إلى السماء ثم هبط، فقال له: يا محمد ان ربك يقرؤك السلام، ويبشرك أنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصاية.

وروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يوما مع جماعة من أصحابه مارا في بعض الطريق، وإذا هم بصبيان يلعبون في ذلك الطريق فجلس النبي عند صبي منهم، وجعل يقبل ما بين عينيه ويلاطفه، ثم أقعده على حجره، وكان يكثر من تقبيله، فسأل عن علة ذلك؟ فقال: اني رأيت هذا الصبي يوما مع الحسينعليه‌السلام ، ورأيته يرفع الترب من تحت قدميه ويمسح به وجهه وعينيه، فأنا أحبه لحبه ولدي الحسين ولقد أخبرني جبرئيلعليه‌السلام أنه يكون من أنصاره في وقعة كربلاء(١) .

أقول ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما رأى ولده الحسين يعثر ويكبو على وجهه وكان

____________________

(١) - بحار الأنوار ج٤٤ ص١٢٤ أقول: أقول ولم نعلم من هو ذلك الصبي.

١٧٩

يبكي قام إليه وضمه إلى صدره وسكته عن البكاء أقول أين كان رسول الله عندما هوى عزيزه الحسينعليه‌السلام من على ظهر جواده إلى الأرض لما أصابه السهم المثلث في صدره.

يا رسولَ اللهِ لو شاهدتَه

جثةً ملقىً على وجه الثرى

داميَ الجسمِ رضيضا صدرُه

طحنتْه الخيلُ لما أنْ قضى

وعلى رأس العوالي رأسُه

نورهُ يزهو على بدر الدجى

(نصاري)

يجدي گوم شوف ابنك رميه

خذوا راسه او جسمه اعله الوطيه

عليه اتجول گامت خيل اميه

او لا ضل بيه مفصل ما تهشَّم

يجدي ما بگت لبنك جبيله

تصوّل ليه او للحومه تجيله

هذا ابن سعد صاح اعله خيله

وابگومه اعلى رض احسين حشَّم

(مجردات)

يراكب على المنعوت صيته

لا وين وجهك هاي نيته

انچان الوطن جدي او ثنيته

أوصلت واجهد لي ابوصيته

تگله احسين ذبحَوْا أهل بيته

او زينب تگول الهادي ريته

يحضر لخوي امن اعتنيته

وابنحره الشمر يفري لگيته

***

أحسينُ هل وافاك جدُّك زائرا

ورآك مقطوعَ الوتينِ معفَّرا

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436