سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211319 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

المجلس السابع

القصيدة: للمرحوم السيد علي الترك النجفي

لا صبرَ يا ابن العسكريّ فشرعةُ الـ

هادي النبيّ استنصرت أنصارَها

وإلى م تغضي والطغاة تحكّمت

في المسلمين وحكّمت أشرارها

ثارت على أبناءِ آلِ محمدٍ

في كربلا حتى أصابت ثأرها

سلّوا سيوف البغي حتى جدّلوا

فوق الصعيد صِغارها وكبارها

وغدا فريدُ المجدِ ما بين العدى

فراد يوبِّخ ناصحا أشرارها

فهناك هزَّ من الوشيجِ مثقفا

واستلَّ من بيض الضبا بتّارها

فكأنه تَجِذَ الكريهةَ روضةً

تزهو ونقع الصافنات غرارها

لو شاء ما أبقى من الأعداء ديّا

را وعفّى بالحسام دِيارها

لكن تجلّت هيبةً الباري له

فهوى كليما حين آنس طورها

فهوى على حرِّ الظهيرة بالعرا

وارِي الحشا وظماه زاد أوارها

لم تُروَ غلةُ صدرِهِ لكنما الأ

سيافُ روَّت من دماهُ شِفارها

رضّت صدورَ بني النبيّ وصيّرت

ظلما على صدرِ الحسين مَغارها

وودايعُ الرحمنِ صِيحَ برحلِها

نهبا ولم تَرعَ الطغاةُ ذمارها

وكرائمُ التتريلِ أضحت كالإما

حسرى تطوف بها العدا أمصارها

١٨١

تدعوا بهاشمِها ولم ترَ مُنعما

منهم وتندبُ فِهرَها ونِزارها

وترى الرؤوسَ على الرماحِ وقد علا

رأسُ الحسينِ من القفا خَطّارها(١)

(نصاري)

الله ايساعد السجاد صبره

مريض او محني امن الگيد ظهره

يشوف الحرم فوگ النوگ يسره

او عن اوجوهها تستر بديها

نوب اللي يصد ليها او تصد ليه

اولا يگدر يحاچيها او تحاچيه

عليها امن السياط ايخاف واعليه

تخاف او بس هلوحيّد وليها

مِنِّ ايروح عنها اشلون تالي

تخاف اتضل حريم ابغير والي

عشيره او منها ظل البيت خالي

اشيضل بالله المثلها حيل بيها

هاي الربت بالعز والجلاله

وابجدها انختم عقد الرسالة

تالي المصطفى تمشي عياله

سبايه والعدو يحدي ابسبيها

محبة أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده الحسينعليه‌السلام

نقل أرباب السير عن ابن عباس انه قال: لما كان يوم من أيام صفين دعا عليعليه‌السلام ابنه محمداً، فقال: شد على الميمينة فحمل مع أصحابه فكشف ميمنة عسكر معاوية، ثم رجع وقد جُرح، فقال له: العطش، فقام إليهعليه‌السلام فسقاه جرعة من الماء، ثم صب الماء بين درعه وجلده فرأيت علق الدم يخرج من حلق الدرع.

____________________

(١) - أدب الطف ج٨ ص١٨٦.

١٨٢

ثم أمهله ساعة، ثم قال: يا بني شد على الميسرة، فحمل مع أصحابه على ميسرة معاوية فكشفهم، ثم رجع وبه جراحات، وهو يقول: الماء الماء، فقامعليه‌السلام إليه ففعل مثل الأول، ثم قال: يا بني شد على القلب، فحمل عليهم فكشفهم وقتل منهم فرسانا، ثم رجع إلى أبيه، وقد أثقلته الجراحات وهو يبكي، فقام إليه فقبل ما بين عينيه، وقال: فداك أبوك لقد سررتني والله يا بني فما يبكيك أفَرِحٌ أم جَزِع؟

فقال: كيف لا أبكي وقد عرضتني للقتل ثلاث مرات فسلمني الله تعالى وكلما رجعت إليك لتمهلني فما أمهلتني، وهذان أخواي الحسن والحسين ما تأمرهما بشيء فقبلعليه‌السلام رأسه فقال: يا بني أنت ابني وهذا ابنا رسول الله، أفلا أصونهما من القتل؟ قال: بلى يا أباه جعلني الله فداك وفداهما(١) .

وفي رواية أخرى عن محبة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنينعليه‌السلام للحسينعليه‌السلام ما ورد في روضة الواعظين من: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالسا ذات يوم وعنده الإمام عليعليه‌السلام إذ دخل الحسينعليه‌السلام فأخذه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعله في حجره، وقبل بين عينيه، وقبل شفتيه وكان للحسينعليه‌السلام ست سنين، فقال عليعليه‌السلام يا رسول الله أتحب ولدي الحسين؟ قال: وكيف لا أحبه وهو عضو من أعضائي(٢) .

أرباب العزاء لا أدري ماذا أقول بعد قراءتي لهذه الرواية نعم، لا أقول إلا

____________________

(١) - البحار ج٤٤ ص١٩١.

(٢) - روضة الواعظين ص١٥٩/١٩٠ النيسابوري.

١٨٣

كما قال الشاعر مخاطبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لسان الحوراء زينبعليها‌السلام :

جدُّ هذا صدرُ الحسينِ فقد ديـ

ـس عناداً له بقُبِّ البطون

رضضوه بغير افراض غُسلٍ

جامعٍ للحنوط والتكفين

جدي هذا كريمُه فوق سنانٍ

وسنانٌ يَغُلُّه باليمين

أقول: أيها الشاعر بيّن ماذا عندك غير هذا، تكلم، لتُسمع رسول الله؟

قال:

جدُّ هذي سكينةٌ اسكنوها

بعد دار الإعزاز في دار هُون

والسبايا على المطايا عرايا

مبدياتٍ لكلِّ وجهٍ مصون

(مجردات)

أعاتب هلي ولا واحد ايگوم

او عن الحراير يجلي الهموم

چن طابت الهم لذة النوم

او من هو اليرد اسياط هلگوم

هاي العلينه گامت اتحوم

او طايح ذخر زينب او كثلوم

فوگ النهر والراس مهشوم

(مجردات) (١)

فوگ الهظم والهم والاحزان

وامصابنه او ذبحة الوليان

صار الرفج ويَّه العدوان

عگب اخوتي او جملة الشبان

واحسين اخوي المات عطشان

راسه يلوح براس السنان

وايرتل ابآية القرآن

او علحرم عينه او عله الرضعان

***

____________________

(١) - للمؤلف.

١٨٤

تركوا جسمه ثلاثا وعلَّوا

رأسَه في رؤوس سمرِ الصعادِ

وسرَوا في نسائه حاسراتٍ

يالَقومي بين الرجال بوادِ

١٨٥

المجلس الثامن

القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين

هذا محرمُ قد أطلّ هلالُه

شهرٌ به وُتِرَ النبيُّ وآلُه

شهرٌ به سُفكتْ دماءُ محمدٍ

واُبيحَ دينُ اللهِ جلَّ جلالُه

شهرٌ به بيتُ النبوةِ هُدِّمت

منه القواعدُ وانمحتْ أطلاله

شهر به قُتل الحسينُ بكربلا

ظامي الحشى وسُبينَ فيه عياله

شهر به عينُ السماءِ بكت دما

وبكى البسيطُ سهولُه وجباله

شهر به ثفلُ النبيِّ مضيعٌ

وابنُ النبيِّ به نُهبْنَ رحاله

شهر على سبط النبي محرَّمٌ

فيه الورودُ وقد اُبيح قتاله

يا يومَ عاشوراءَ كم لك في الحشى

ضَرَمٌ يزيدُ على المـَدى إشعاله

الدين بعد ابن النبي تقطّعت

أوصالُه مذ قُطّعتْ أوصاله

ما ذنب أطفالِ أضرَّ بها الظما

تُسقى الردى ما ذا جنت أطفاله

كم من رضيعٍ ما استتمَّ فِصالُه

أمست سهامُ القومِ وهي فِصاله

سُبيت نساءُ محمدٍ وبناتُه

من بعد ما قُتلتْ هناك رجاله(١)

____________________

(١) - الدر النضيد ص١٦٩.

١٨٦

(فائزي)

زينب على الناگه يبو الحسنين تنخاك

انهض يبو الشيمه او خلصها امن اعداك

زينب يحيدر ترتجي منك الجيه

او شنهو الذي امْأخْرك يبو النفس الأبيه

ليتك تراها بين عدوانك سبيه

للشام شالت عن وليها وهي ابرجواك

ما هي المصونه اللي تربَّت وسط الخدور

واليوم مسبيه الرحيم الله على كُور

اتعاين على العسَّال راس احسين مشهور

لا من سمعها اتنوح منها الدمع سفّاك

بعد الأساور أصبِح او أمسي ابگيدي

يا بوي من عضَّ الحبل ورْمت ازنودي

يوم انكتل حيدر مضى عني سعودي

ذبحوك يلوالي او ذبحوا جملة ابناك

اتمنيت لا عشنه ولا شفنه ابن ازياد

يومِ مع الأيتام دخلونه بالأگياد

واضيعتي يا بوي شمتتْ بيَ الحسَّاد

ترضى يدخلوني المجلس معْ يتاماك

واتذكِرَتْ بالأمس جيتها الكوفه

فرسان هاشم حول هودجها تحوفه

١٨٧

في اظلال حيدر صاحب النفس العطوفه

واليوم ضاعت يا علي ما بين أعداك

(أبوذية)

گصد ظعن الحرم كوفان والشَّام

او سوط الشمر منها المتن وشَّام

ضمير العدو منه مات والشَّام

بلا رحمه سباها الفاطميه

بكاء الإمام الصادقعليه‌السلام على جده الحسينعليه‌السلام

جاء في البحار عن عبدالله بن سنان قال دخلت على سيدي أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام في يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه تتحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت يا بن رسول الله مم بكاءك لا أبكى الله عينيك؟ فقال لي: أو في غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين بن عليعليه‌السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ قلت يا سيدي فما تولك في صومه؟ فقال لي صمه من غير تبييت وافطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم كاملا وليكن افطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانكشفت الملحمة عنهم، وفي الأرض منهم ثلاثون صريعا في مواليهم، يعز على رسول الله مصرعهم، ولو كان في الدنيا يومئذ حيا لكانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو المعزى بهم. ثم بكى أبو عبد الله حتى اخضلت لحيته بدموعه(١) .

أقول: لم ينس الإمام الصادقعليه‌السلام جده الحسينعليه‌السلام وما جرى عليه لا

____________________

(١) - البحار ج٤٤ ص٢٨٢.

١٨٨

سيما يوم شهادته وكان يذكّر بها أصحابه، نعم كيف تنسى فاجعة مثل فاجعة الحسينعليه‌السلام ؟ إنها تعيش في القلوب (ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا).

ولم أنس مظلوما ذبيحا من القفا

وقد كان نورَ الله في الأرض يلمعُ

بقبّلُه الهادي النبيُّ بنحره

وموضعُ تقبيلِ النبيِّ يُقطَّع

إذا حزَّ عضوا منه نادى بجده

وشمرٌ على تصميمه ليس يرجع

ويقول آخر عن لسان الحوارء زينبعليه‌السلام وهي تخاطب جدهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يا جد ذا نحرُ الحسين مضرجٌ

بالدم والجسم الشريف مجرَّدُ

يا جدُّ حولي من يتامى إخوتي

في الذلّ قد سُلبوا القناعَ وجُرّدوا

يا جدُّ من ثكلي وطولِ مصيبتي

ولِما اُعانيه أقوم وأقعد

(مجردات)

يا طارشي احتزم عجلان

لهل المعالي او رفعة الشان

او حشِّم بني هاشم او عدنان

او گلهم احسين انذبح عطشان

او تلعب عليه الخيل ميدان

او راسه يلوح ابراس السنان

حرمكم سبايا ابين عدوان

(أبوذية)

ببونه احنه تنخّينه وجدنه

او نِكرَوا طيبنه اوياهم وجدنه

لون حاضر ابعملتنه وجدنه

ابخيمنه النار وحسينك رميه

(ابوذية)

بيني او بين اخوي الگوم حاله

يجدي اتعال شوف احسين حاله

١٨٩

گطع راسه عليه الشمر حاله

وهو عطشان ما شرِّبه اميه

***

أيا جدُّ عاينتَ سبطَك بالعرا

قتيلا بأرض الطفِّ وهو عفيرُ

أيا جدُّ لو عاينتنا ورأيتنا

سبايا إلى نحو الشئامِ نسير

١٩٠

المجلس التاسع

القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين

فردٌ يكُرُّ على الألوف فتنتحي

طرقَ الفرارِ وفي القلوب وجيبُ

ويشدُّ فيهم مُقدِما فتخالُهُم

مِعزى هناك يشد فيها الذيب

منعوه وردَ الماءِ ما رقّت على

أطفالِ أحمدَ للطغاةِ قلوب

ليت الفراتَ غَدا اُجاجا بعده

وعراه من بعدِ الحسين نُضوب

يلقى كتائبهم بجأش طامنٍ

والصدرُ في ضيقِ المجال رحيب

حتى هوى فوق الصعيدِ وحان من

بدرِ التمامِ عن الأنامِ غروب

في درعه بَنَتِ السهامُ بناءَها

وعليه من قصد الرماح كعوب

تكسوه سافيةُ الرماح ملابسا

من نسجها قصدُ الرماح كعوب

وترضُّه للصافنات سنابكٌ

منها فتذهب فوقَه تؤوب

ورجالُه مقتولةٌ وعيالُه

بيد السباءِ ورحلُه منهوب

خُمشت وجوهٌ عند ذاك وشُقِّقَتْ

للطاهرات على الشهيد جيوب

يندبنه بمدامع مسفوحةٍ

بأبي وأمي ذلك المندوب

بأبي الغريبَ وإنّ صبريَ بعده

لو كنت قد حاولته لغريب(١)

____________________

(١) - الدر النضيد ص٢١.

١٩١

(فائزي)

راسك مشه ويه الحرم للشام يحسين

او جسمك يظل ابكربله من غير تكفين

اشذنبك يخويه اتموت ظامي الگلب مذبوح

او تبگه ثلثتيام فوگ الثرى مطروح

ايحگلي يخويه على امصابك اتلف الروح

غصبن عليه رايحه للشام يحسين

عنك مشينه يالذي جثه بلا راس

راسك معانه او جثتك بالخيل تنداس

وابجنبه الظامي اخوك البطل عباس

و ابنك علي او جسام هلتوهم امعرسين

گلّي يخويه طفلك المذبوح وينه

يمك دُفن لو ابعيد عنك دافنينه

ويلي عليه وكت الذبح زراگ ابعينه

والله لغسلنَّك يخويه ابمدمع العين

(أبوذية)

الرباب اشحال يوم الدر لبنها

تعنت يهل مدمعها لبنها

ماتم الك يوليدي لبنها

او ذكرك كل صباح او كل مسيه

زيارة الإمام الحسينعليه‌السلام تحت الرقابة المشددة

روى ابن قولويه في كامل الزيارات عن قدامة بن زائدة عن أبيه قال علي

١٩٢

بن الحسينعليه‌السلام : بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد اللهعليه‌السلام أحيانا، فقلت: إن ذلك لَكُما بلغك، فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا؟ والواجب على هذه الأمة من حقنا؟ فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه فقال: والله ان ذلك لكذلك، فقلت: والله ذلك لكذلك، يقولها ثلاثا أقولها ثلاثا.

فقال: أبشر، ثم أبشر، فلاُخبرنَّك بخبر كان عندي في النخب المخزون، أنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا، وقتل أبيعليه‌السلام وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يواروا، فيعظم ذلك في صدري، ويشتد لما أرى منهم قلقى، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت علي الكبرى.

فقالت: مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي؟

فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع، وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرَّعين بدمائهم، مرمَّلين بالعراء مسلبين، لا يكفَّنون ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر.

فقالت: لا يجزعنك ما ترى، فو الله ان ذلك لعهد من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات، انهم يجمعون هذه

١٩٣

الأعضاء المتفرقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء(١) .

أقول لقد حصل الدفن لسيدنا أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ولكن بعد ثلاثة أيام وكان في تلك الأيام الثلاثة جثة بلا رأس وصدره مرضوض قد هشمته الخيل بحوافرها.

عزيز على الكرار أن ينظرَ ابنَه

ذبيحاً وشمرُ ابنُ الضبابي ذابحُهْ

(فائزي)

طوّل الغيبه بالنجف حيدر الكرار

لو ما درى بحسين مرمي فوگ الاوعار

انهض يبو الحسنين برض النجف لَتْنام

تنخاك زينب والعليل او ذيچ الايتام

ترضى يبو الحملات زينب تمشي للشام

ما هي العزيزه اللي تخدِّرها بالاخدار

يمشيّد الاسلام والدين ابيمينه

واللي كشف كرب النبي راعي السكينه

في كربله شبلك يحيدر ذابحينه

گوم اسرج اليمون حيدر واطلب الثار

____________________

(١) - كامل الزيارات ص٢٥٧/٢٦٦.

١٩٤

(مجردات) (١)

بويه علي شَلهاك عني

وآنه المصايب داهمني

ابن والدي هلراح مني

او ذبحة احسين الصوبتني

(يا ريت ذباحه ذبحني)

(او لا شوف هلهضمه اللفتني)

(النزلت على اعيوني او عمتني)

هاي الاعادي اميسرتني

واسياطهم ورُّمت متني

او روس اخوتي هلجدمتني

عدوَّك يبويه اشگد شتمني

(تخميس)

طالما حجبوكِ خيرُ رجالِ

وحموكِ بمرهفاتٍ صِقالِ

لا ترجِّين بعدهم حسنَ حالِ

أنتِ مسبيةٌ على كل حالِ

فاخلعي العزَّ والبسي الإذلالا

____________________

(١) - للمؤلف.

١٩٥

المجلس العاشر

القصيدة للمرحوم الشيخ يعقوب بن جعفر النجفي الحلي

ت ١٣٢٩ه

لقد ضربت فوقَ السماءِ قِبابَها

بنو مَن سما فخرا لقوسين قابَها

فكانت لعلياها الثريا هي الثرى

غداة أناخت بالطفوف ركابها

وثارت لنيل العز والمجد وامتطتْ

من العاديات الضابحاتِ عِرابها

سطت وبها ارتجّتْ بأطباقها الثرى

وكادت رواسي الأرض تُبدي انقلابها

فكم أطعمتْ ارماحُها مهجَ العدا

فما كان أقرى طعنَها وضرابها

إلى أنْ بقرْعِ الهامِ فَلّتْ شبا الظُبا

ودَقَّت من الأرماح طعنا حِرابها

هوتْ وبرغمِ الدينِ راحت نحورُها

تُعدّ لأسيافِ الظَلالِ قرابها

قضت عطشا ما بَلَّ حَّر غليلِها

شرابٌ وفيضُ النحرِ كان شاربها

فتلك بأرض الطف صرعى جسومُهم

وارؤُسُها بالمـِيدِ تَتلو كتابها

ورأسُ ابنِ بنتِ الوحي سار أمامَها

وشيبتُه صار النجيعُ خضابها

وأعظمُ خطبٍ للعيونِ أسالها

كما سال يمٌّ والقلوب أذابها

ركوبُ النساءِ الفاطمياتِ حسّراً

على النِيب إذ رُكّبن منها صعابها

إذا هتفت تدعو بفتيانِ قومِها

فبالضرب زجرٌ بالسياط أجابها

تعاتيهم والعين تُهمي دموعُها

فياليت كانوا يسمعون عتابها

١٩٦

وهاتيكمُ من آلِ أحمدَ صبيةٌ

رأت من عداها بعدكم ما أشابها(١)

(نصاري)

يوم اگشر بيوم امصيبة الشام

الشام الشام ما هي بلدة اسلام؟(٢)

ثلث ساعات وگفت ذيج الايتام

تتفرج عليها الناس صوبين

بعد ما وگّفوهم نزلوهم

جابوا حبل واحد ربَّطوهم

ما بين الخلايگ سيّروهم

زينب صارخه گوموا ينفلين

صاحت وين أبو الحسنين وينه

گوم ابشيمتك ولْحگ علينه

لأرض الشام يا بويه مشينه

دنهض گوك جر مرهف الحدين

يعد ما صاحن او ندبن وليهن

لن الروس مروهن عليهن

صاحن وين يا هلناس بيهن

ابروس اهلي دگولوا وين ماشين

رحم الله دمعتك

عن مسمع بن عبد الملك بن كردين البصري، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسينعليه‌السلام ؟ قلت: أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة، وأعداؤنا كثيرة

____________________

(١) - أدب الطف ج٨ ص٢٣٠.

(٢) - أقول: لقد اعتاد الشعراء قديما ان ينعتوا الشام بهذه النعوت لانها كانت تقف مع خصوم أهل البيت ورفعت السلاح بوجههم أكثر من مرة وكان موقفهم عند مجيء سبايا آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم محزيا فقد خرجوا متفرجين شامتين وكانوا يسبّون عليا وأئمة أهل البيت ولكن الشاميين فيما بعد تغيرت خارطة الولاء والبراءة عندهم فالغالبية العطمى منهم اليوم يحبون أهل البيت حبا لا شك فيه.

١٩٧

من أهل القبائل من النصاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان، فيميلون عليَّ.

قال لي: أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: بلى، قال: أفتجزع؟ قلت: أي والله وأستعبر لذلك، حتى يرى أهلي أثر ذلك عليَّ، فأمتنع من الطعام، حتى يستبين ذلك في وجهي.

قالعليه‌السلام : رحم الله دمعتك، أما انك من الذين يعدُّون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا، فيأمنون إذا اَمِنّا، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك الموت بك، وما يلقونك به من البشارة، ما تقر به عينك، فملك الموت أرقُّ عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها.

ثم استعبر واستعبرت معه، فقال الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمة وخصنا أهل البيت بالرحمة، يا مسمع ان الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لنا، وما بكى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دموع الملائكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمة الله قبل أن تخرج الدمعة من عينيه. وان الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض(١) .

أقول: فليكن بكاؤنا على أهل البيت كبكاء الحبيب على حبيبه.

كيف صبرُ المحبِ وهْوَ يَرى

الأحبابَ من بعد عزةٍ وجلالِ

____________________

(١) - البحار ج٤٤ ص٢٩١.

١٩٨

وحيبب الحبيبِ بين قتيلٍ

وجريحٍ وموثّقٍ بالحبال

ووجوها لا تنظر الشمس إلا

حذرا أن يفوت وقتُ الزوال

مسفراتٍ من بعد سترِ حجابٍ

مبدياتٍ من سُجفِ بعدَ حِجال

(نصاري)

يخايب ما جرت والله مثل هاي

حرمه او راس اخوي بين عيناي

آيا ضيم گلبي او جور دنياي

ايموت احسين واحنه نظل عدلين

آيا ذلة اسكينه او هضمها

يحاچيها يزيد او لوَّع امها

ما تحچين يا خيرة حرمها

عليمن هبطيتي الراس تبچين

بچت سكنه يويلي او بچَّت الناس

بعد بيمن يخايب أرفع الراس

انا ايحگلي ليهم او ما علي باس

يرحمني اليگلي لا تسكتين

(أبوذية)

مثل گلبي گلب لا تضن يرحن

وشفرات النوايب بيه يرحن

اشلون الحرم للشامات يرحن

وأهلها اعله الترب تبگه رميه

***

أبرزوها حسرى ولكنْ عليها

أسدلَ النورُ حُجْبَه والجلالُ

فتشاكينَ والقلوبُ حِرارٌ

وتنادبنَ والدموعُ تُذال(١)

____________________

(١) - تذال: تُسفح.

١٩٩

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436