سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211382 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الشهيد مسلم بن عقيلعليه‌السلام

المجلس الأول: القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي ت: ١٣٥٩ه

المجلس الثاني: القصيدة: للسيد صالح الحسيني الحلي ت: ١٣٥٩ه

المجلس الثالث: القصيدة: للشيخ محمد بن الشيخ صادق الخليلي ت: ١٣٨٨ه

المجلس الرابع: القصيدة: للمرحوم قاسم الحلي ت: ١٣٧٤ه

وللسيد باقر الهندي ت:١٣٢٩ه

المجلس الخامس: القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي النجفي الكربلائي

المجلس السادس: القصيدة: للسيد محمد مهدي بحر العلوم ت:١٢١٢ه

المجلس السابع: القصيدة: لمؤلف الكتاب المولود ١٣٨٢ه (عفا الله تعالى عنه)

٢٤١

٢٤٢

الشهيد مسلم بن عقيلعليه‌السلام

مسلم بن عقيل بن ابي طالب، ولد في المدينة المنورة، ولم يضبط المؤرخون سنة ولادته، إلا انهم ذكروا ان سِنَّة يوم شهادته كان اما ٣٤ او ٣٨ سنة على اختلاف بين الروايات. ولعل الثاني اظهر، لأنه كان مع عمه في صفين سنة ٣٧ه أميراً على فيلق حرب. تربى مسلم في بيت عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومنه اخذ علومه واخلاقه، ومن ثم لازم الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) فتلعم منهما دروس الحياة، تزوج بابنة عمه علي بن أبي طالبعليه‌السلام رقية الكبرى شقيقة عمر الاطرف، وبعد وفاتها تزوج باختها رقية الصغرى، وامها ام ولد وهي ام عبد الله بن مسلم الشهيد بكربلاء. لمسلم بن عقيلعليه‌السلام خمسة او ستة من الاولاد: عبد الله، ومحمد الاكبر، ووهما من شهداء الطف، وابراهيم ومحمد الاصغر، اللذان قتلهما طاغية بعد واقعة الطف طلباً لجائزة الفاسق عبيد الله بن زياد، للمزيد راجع امالي الصدوق. وله بنت اسمها حميدة، حضرت مع خالها الحسينعليه‌السلام كربلاء، وهي طفلة، وقيل غير ذلك.

والخلاصة: ان مسلما كان مثلاً للاخلاق والصلاح، وهو من ابرز شهداء الثورة الحسينية، كما قدم اربعة من الشهداء في سبيل الحق، لذلك يحق لي ان اسمي اسرة مسلم بأسرة الشهيد والشهادة.

***

٢٤٣

المجلس الأول

القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

ت ١٣٥٩ه

خان الزمان بنا فشتتنا كما

خانت بنو صخر ببيعةِ (مسلمِ)

لم أنسه بين العدى وجبينُه

كالبدرِ في ليل العجاجِ المظلم

أفديهِ من بطل مهيب إنْ سطا

لفّ الجموعَ مؤخرا بمقدَّم

شهم نمته إلى البسالة هاشمُ

والشبلُ للأسدِ المجربِ ينتمي

حتى إذا ما أثخنوه بالضبا

ضربا وفي وسط الحفيرةِ قد رُمي

جاؤوا إلى ابنِ زيادَ فيه فمذ رأى

للقصر قد وافاه غيرَ مسلِّم

قال اصعدوا للقصر وارموا جسمَه

ومن الوريدينِ اخضبوه بالدم

صعدوا به للقصر وهو مكبَّل

تجري دماه من الجوارح والفم

قتلوه ظامٍ لم يُبلَّ فؤادهُ

أفيده من ظامِ الحشا متضرِّم

دفعوه من أعلا الطِمارِ إلى الثرى

فتكسّرت منه حنايا الأعظم(١)

(نصاري)

يمسلم وين ذاك اليوم عمَّك

يجيك ايعاينك غارج ابدمَّك

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين ص١٨٠.

٢٤٤

وحيد او محَّد من الناس يمَّك

غريب ابهل بلد مالك تچيه

يمسلم وين ذاك اليوم عباس

يجيك بشيمته ومفرّع الراس

او يشوفك يوم صابك نذل

وهويت من الگصر فوك الوطيه

(بحر طويل)

من دارت عليه الگوم او من صارت عليه لَّمه

كون احسين يو عباس يسمع نخوته او يمَّه

ومن ضربوه على راسه او جسمه اتخضب ابدمَّه

مثل ما خضبوه بالدم يردها امخضبه ابدمها

مقتول او غريب الدار ما من صايحه الصاحت

عليه اشلون أبو طاهر ولا من نايحه الناحت

غيرتها وحميتها من عدها العدى راحت

لا ناعي لخوته الراح يندبها او يحشمها

(أبوذية)

عدوك كيف يا مسلم تجاره

ابحبل جسمك يشدونه تجاره

لمصابك دمع عيني تجاره

او عليك الروح يا مسلم شجيه

مسلم بن عقيلعليه‌السلام على باب دار طوعة

ذكر أرباب السير أن مسلم بن عقيل بايعه ثمانية عشر ألفاً من أصل الكوفة ولكنه ما إن دخلها عبيد الله بن زياد وهدد الناس وتوعدهم وصار يبحث عن مسلم تفرقوا عنه. قال المفيد في الإرشاد: كانت المرأة تأتي ابنها

٢٤٥

وأخاها فتقول انصرف الناس يكفونك ويجيء الرجل إلى أخيه وابنه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما نصنع بالحرب والشر انصرف فيذهب به فينصرف فلم يبق معه سوى عشرة أنفس فدخل مسلم المسجد ليصلي المغرب فتفرق العشرة عنه فلما رأى ذلك خرج وحيدا في دروب الكوفة حتى وقف على باب امرأة يقال له طوعة فرأها مسلم فسلم عليها، وردتعليه‌السلام ، فقال: اسقني فسقته ودخلت إلى بيتها وخرجت فرأت مسلماً جالسا على باب دارها قالت: يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال: بلى، فقالت له: فاذهب إلى أهلك فسكت ثم أعادت القول ثانية فسكت مسلم فقالت له أصلحك الله لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله، قال: يا أمة الله مالي في هذا المصر أهل ولا عشيرة فهل لك أجر ومعروف أن تضييني سواد هذه الليلة، ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ قال: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل(١) (وا مسلماه، وا سيداه، وا غريباه) وهكذا بقي وحيدا فريدا غريبا؟!

(مجردات)

يگلها او عينه مستدبره

لا أهل عندي ولا عشيره

غريب او عماتي ابغير ديره

او مثل حيرتي ما جرت حيره

انه مسلم الفاجد نصيره

(نصاري)

اجت ليه العفيفه واسجته ماي

وگالت گوم شنهو گعدنك هاي

لا تگعد يروحي وماي عيناي

گوم او روح لهلك چاهلك وين؟

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٢١٦. إرشاد المفيد. اللهوف لابن طاووس.

٢٤٦

ونّ ونّه ايتگطع منها الفواد

يهل حره هلي ما هم بالبلاد

غريب الدار واهلي عني ابعاد

وين اهي هلي ما هم جريبين

اظن مسلم وغيرك موش مسلم

هله وكل الهله ولعَلَليْ لخدم

انه طوعه يبعد الخال والعم

كثير اهلا يعزّ الهاشميين

(أبوذية)

انه مسلم وعندچ ضيف هاليل

افرحت طوعه ومنها الدمع هليل

على رحب اوسعه والوجه هاليل

بسرور اتفضل ومنه عليه

فأدخلته إلى بيتها وفرشت له وعرضت عليه العشاء ولم يتعش ولم يقض في بيتها تلك الليلة حتى أخذ أسيراً إلى عبيد الله بن زياد مثخنا بالجراح تترف الدماء من جسده الشريف.

(أبوذية)

يحيدر لحِّگ المسلم وشلها

عليه هجمت الماتنزد وشلها

تدري ادموعنه صفّت وشلها

او ناره ابكل گلب ظلت سريه

وأكثر من ذلك أنهم رموه من أعلى القصر وسحبوا جثته في أزقة الكوفة والمنادي ينادي عليها بالهوان:

عاده اليستجير ايكون ينجار

وعن قتله حليف الشرف ينجار

مثل مسلم صدگ بالحبل ينجار

وتتنومس ابقتله اعلوج اميه

***

فإنْ كنتِ لا تدرينَ ما الموتُ فانظري

إلى هانيَ في السوق وابنِ عقيلِ

٢٤٧

المجلس الثاني

القصيدة: للسيد صالح الحسيني الحلي

ت ١٣٥٩ه

لو كان ينفع للعليل غليلُ

فاض الفراتُ بمدمعي والنيلُ

كيف السلوُّ وليس بعد مصيبةِ ابـ

ـنِ عقيلِ لي جلدُ ولا معقول

خطب أصاب محمدا ووصيَّه

لله خطبٌ قد أطلّ جليل

أفديه من فاد شريعةَ أحمدٍ

بالنفس حيث الناصرون قليل

حَكَمَ الإلهُ بما جرى في مسلم

والله ليس لحكمه تبديل

خذلوه وانقلبوا إلى ابن سميةٍ

وعن ابن فاطمةٍ يزيدُ بديل

آوته طوعةُ مذ أتاها والعدى

من حوله عَدْواً عليه تجول

فأحسَّ منها ابنُها بدخولِها

في البيت إن البيتَ فيه دخيل

فمضى إلى ابن زيادِ يُسرع قائلا

بشرى الأميرِ فتىً بماه عقيل

فدعى الدعيُّ جيوشَه فتحزبت

يقفوا على أثر القبيل قبيل

وأتت إليه فغاص في أوساطها

حتى تفلّت عَرضُها والطول

يسطو بصارمه الصقيلِ كأنه

بطُلى الأعادي حدَّه مصقول

حتى هوى بحفيرة صُنعت له

أهوتْ عليه أسنةٌ ونصول

فاستخروجوه مثخنا بجراحه

والجسمُ من نزف الدماء نحيل

٢٤٨

سل ما جرى جملا ودع تفصيلَه

فقليلُه لم يُحصِه التفصيل

قتلوه ثم رموه من أعلا البِنا

وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل

ربطوا برجليه الحبال ومثّلوا

فيه فليت أصابني التمثيل(١)

(مجردات)

اويلي اعلى ابو طاهر اويلاه

يوم الذي خانت رعاياه

واصبح غريب ابولية اعداه

او من اخوته ما واحد اوياه

يجر صارمه او يمنع اليدناه

من ضعف والطاغي تلگاه

وبمرهفه وگّع ثناياه

او كتْفَوا ايساره فوگ يمناه

او ظل يلتفت ويدير عيناه

او لحسين ذيچ الساتمنّاه

يويلي او لبن زياد من جاه

فرحان متشمت الگاه

او من فوگ عالي الگصر ذبّاه

وانوخذ ما واحد ترجّاه

آن الرجس لمن تولاه

گص راسه والجسمه رماه

او للأرض صار النفل مهواه

او بحبال سحبوا عالي الجاه

مسلم يؤخذ أسيرا

كان مسلمعليه‌السلام في بيت طوعة، وقبيل الفجر جاءت إليه بماء ليتوضأ به قائلة يا مولاي ما رأيتك رقدت البارحة (لأنه قضى تلك الليلة قائما وقاعدا، راكعا وساجدا يصلي) فقال لها: اعلمي أني رقدت رقدة فرأيت في منامي

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين ص١١٣.

٢٤٩

عمي أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يقول: الوحى الوحى، العجل العجل، وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا. فتوضأ وصلى صلاة الفجر، وكان مشغولا بدعائه إذ سمع وقع حوافر الخيول، وأصوات الرجال فعرف أنه قد أتي إليه فعجل في دعائه ثم لبس لامة حربه وقال: يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص، فقالت المرأة: سيدي أراك تتأهب للموت! قال: نعم لابد لي من الموت، وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان وأخذت نصيبك من شفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فاقتمحوا عليه الدار وهم ثلاثمائة، وقيل سبعون فارسا وراجلا، فخاف أن يحرقوا عليه الدار، فخرج وشد عليهم حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا عليه، فحمل عليهم وهو يقاتلهم ويقول:

هو الموت فاصنعْ ويكَ ما أنت صانعُ

فأنت بكأس الموتِ لا شكَّ جارع

فصبراً لأمر اللهِ جل جلالُه

فحكم قضاء الله في الخلق ذائع

حتى قتل منهم واحدا وأربعين رجلا، وكان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيري به فوق البيوت، فلما أكثر القتل فيهم طلب قائد الجيش محمد بن الأشعث النجدة من عبيد الله بن زياد قائلا: أدركني بالخيل والرجال، فأنفذ ابن زياد يقول: ثكلتك أمك، وعدموك قومك. رجل واحد يقتل هذه المقتلة العظيمة! فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا؟ (يعني الحسينعليه‌السلام ) فأرسل إليه ابن الأشعث يقول: تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالة الكوفة؟ أو إلى جرمقان من جرامقة الحيرة؟ وإنما وجهتني إلى بطل همام وشجاع ضرغام من آل خير الأنام، فأرسل إليه بالعسكر وقال: أعطه الأمان فإنك لا تقدر عليه إلا به. وقد أثخن مسلم بالجراح لأنهم احتوشوه من كل جانب ومكان: ففرقة

٢٥٠

ترميه من أعالي السطوح بالنار والحجارة، وأخرى بالسيوف، وأخرى بالرماح، وأخرى بالسهام. وكانعليه‌السلام اشتبك مع بكر بن حمران فقد ضربه بكر على فمه الطاهر فقطع شفته العليا، وأسرع السيف في السفلى وضرب مسلم رأس بكر ضربة منكرة وثناه بأخرى على حبل العاتق وكادت تطلع روحه فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيوت وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب ثم يرمونها عليه من فوق البيت فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتا سيفه في السكة فقال له ابن الأشعث: لك الأمان يا مسلم لا تقتل نفسك. فقال: أي أمان للغدرة الفجرة؟ وأقبل يقاتلهم وهو يقول:

أقسمت لا اُقتل إلا حُرّا

وإن رأيتُ الموت شيئا نُكرا

كل امرئ يوما ملاقٍ شرّا

أخاف أن أخدع أو أغرا

وكان أثخن بالجراح حتى عجز عن القتال، فأسند ظهره إلى جنب جدار فضربوه بالسهام والأحجار فقال: مالكم ترمونني بالأحجار كما تُرمى الكفار؟ وأنا من أهل بيت النبي الأبرار! ألا ترعون رسول الله في عترته؟ قال ابن طاووس في اللهوف: عند ذلك ضربه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فتكاثروا عليه وأعطوه الأمان، فأمكنهم من نفسه وقيل حفروا له حفيرة. عميقة وأخفوا رأسها بالدخل والتراب ثم انطردوا بين يديه فوقع فيها وأحاطوا به فضربه محمد بن الأشعث على محاسن وجهه فأوثقوه أسيرا(١) .

____________________

(١) - تظلم الزهراء ص١٧٦. المنتخب للطريحي الدمعة الساكبة ج٤ ص٢١٩/٢٢٠.

٢٥١

(فائزي)

ظلّت تناديهم يهل كوفان ارحموه

هذا ابن أخو الكرار حيدر لا تسحبوه

خلوه يمشي ابراحته گلبه شعبتوه

خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين

صاحت يمسلم يا عظمها خجلتي بيك

اشبيدي وانه حرمه ضعيفه او مگدر احميك

لو يتركونك چان افت گلبي وداويك

انچان اسلمت من كيدهم سلم على احسين

گلها يطوعه اليوم ما تحصل سلامه

اوصيچ چان ابهل بلد نزلوا يتامه

گولي تره مسلم يبلغكم سلامه

واجرچ على الله والنبي سيد الكونين

قال المفيد فاُتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله ونزعوا سيفه فكان عند ذلك يئس من نفسه فدمعت عيناه ثم قال: هذا أول الغدر، فقال له عبيد الله بن العباس: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبك. قال: والله ما لنفسي بكيت وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين.

(مجردات)

وين الذي يوصل ابهل حين

لرض المدينة او يخبر احسين

مسلم وحيد او ماله امعين

ودارت عليه الگوم صوبين

كتفوه او ظل ايدير بالعين

٢٥٢

(نصاري)

يمسلم ريت لن هاشم زلمها

تجي او يخفج على راسك علمها

لاچن حيف ما واحد علمها

وحيد انت او غريب ادير العيون

***

قليلٌ بكائي على ابن عقيلِ

وإن سال دمعيَ كلَّ مسيلِ

سأبكيك ما عشتُ في أدمع

بطرفٍ على الدمع غيرِ بخيلِ

٢٥٣

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ محمد بن الشيخ صادق الخليلي

ت ١٣٨٨ه

إنْ كنتَ تحزنُ لادِّكار قتيلِ

فاحزن لذكرى مسلمِ بن عقيلِ

هو ليثُ غالبَ مسلمٌ مَن أسلمت

مهجُ العدى لفرندِه المصقول

أمّ العراقَ مبلغا برسالة

أكرمْ بمرسله وبالمرسول

وأتى إلى كوفانَ يُنقذ أمةً

طلبت إغاثتَهم على تعجيل

فاكتظَّ مسجدها بهم وعلت به

أصواتُهم بالحمد والتهليل

لكنهم ما أصبحوا حتى غدا

في مِصرِهم لا يهتدي لسبيل

وأتوه منفردا بمنزل طوعةٍ

وقلوبُهم تغلي بنار ذحول

فغدى يُفرِّق جمعهم ويجندل الـ

ـأبطالَ في عزمٍ له مسلول

حتى إذا كضّ الظما أحشاءَه

وغدت دماه تسيل أيَّ مسيل

وافوه غدرا بالأمان وخدعةً

منهم فلم يخضع خضوعَ ذليل

وأتوا به قصرَ الإمارةِ مثخَنا

بجراحه ومقيدا بكبول

فغدا يُقارعه الزنيمُ عداوةً

ويُغيضه سبّاً بأقبح قيل

ودعا ابنَ حمرانٍ به ولسانُه

لَهِجٌ بذكر الله والتهليل

٢٥٤

ما بان رأسا كان يرفعه الإبا

عن جسم خير مزمَّل مقتول

فقضى شهيدا في مواطنِ غربة

متضرجا بنجيعه المطلول(١)

(نصاري)

وحيد اولا سكن بالگلب روعه

غريب او حيف بات ابدار طوعه

عليه من صكَّت العسكر اجموعه

اهي تهلهل او سيفه ايهلهل الها

تهلهله او جذب بيده المذهَّب

او نيران الگصب بالدار تلهب

كل حيد اليشوفه الروح تذهب

منه او مهجته ابسيفه ايسلها

مثل طحن الرحه ابسيفه طحنها

او سبه الكوفه او نواحيها رجنها

او ظلت كل فرس تسحت رسنها

او ترضّ خيالها ابحافر رجلها

يبن عم الحسين الكل ينادون

يمسلم بالبخت لتخاف مأمون

بچه او ما تهل لجله ادموع العيون

لچن يبچي اعله ابن سيد رسلها

والمگدر گضه او شاعت اخباره

رموه الگوم من گصر الإماره

او هاني انچتل عگبه او بگت داره

مظلمه او لا بعد واحد يصلها

مصيبتهم مصيبه اتصدع الاجبال

او من گبل المشيب تشيب الأطفال

شفت ميت يجرونه بالاحبال

يصاحب لا تظن صاير مثلها

(أبوذية)

مسلم من وگع والسيف طرفاه

على احسين ابو اليمه ايدير طرفاه

____________________

(١) - الشهيد مسلم بن عقيلعليه‌السلام ص٢١٨ عبد الرزاق المقرم.

٢٥٥

ينظر يمنته او يسراه طرفاه

او ينادي لا تجي يبن الزكيه

مسلم يرمى من أعلى القصر

قال المفيدرحمه‌الله : فأتى ببغله فحمل عليها - مسلم بن عقيل - ثم أقبل - مسلم - على محمد بن الأشعث فقال يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني فهل عنك حيز تستطيع أن تبعث رجلا من عندك على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى فإني لا أراه إلا وقد خرج إليكم اليوم أو خارج غدا وأهل بيته ويقول له: إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل وهو يقول لك ارجع فداك أبي وأمي بأهل بيتك.

فقال ابن الأشعث والله لافعلن ولاعلمن إني قد أمنتك وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر فاستأذن فأذن له فدخل على عبيد الله بن زياد فاخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من أمانه له فقال له عبيد الله وما أنت والأمان كأنا أرسلناك لتؤمنه إنما أرسلناك لتأتينا به فسكت ابن الأشعث وانتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن فإذا بقلة باردة موضوعة على الباب فقال مسلم: اسقوني من هذا الماء. فقال مسلم الباهلي أتراها ما أبردها، لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال لهعليه‌السلام لأمك الثكل ما أجافك وأفضَّك وأقسى قلبك، أنت يا ابن الباهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس متساندا إلى الحائظ فبعث عمرو بن حريث غلاما له فجاء بقلة عليها منديل وقدح، فصب فيه ماء باردا

٢٥٦

ليشرب مسلم، فأخذ يشرب فامتلأ القدح دما فلم يقدر أن يشرب ففعل ذلك ثلاثا فلما أراد في الثالثة أن يشرب سقطت ثناياه في القدح فقال: الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم لشربت:

كأنما نفسُك اختارت لها عطشا

لما درت أن سيقضي السبطُ عطشانا

فلم تُطقْ أن تسيغَ الماء عن ظمأ

من ضربة ساقها بكرُ بنُ حمرانا

(نصاري)

صعد للگصر والگوم ويّاه

طلب ماي اليطفي جمرة احشاه

سگوه وبالگدح سگطن ثناياه

وما سلّم على ابن زياد بالحين

بعد ذلك أمر ابن زياد بإدخاله، عليه فأدخل فلم يسلم عليه بالإمرة! فقال غلام لابن زياد لم لا تسلم على الأمير؟ قال: اسكت ويحك والله ما هو لي بأمير. فقال ابن زياد: لا عليك سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم: إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك وهو خير مني. فقال له ابن زياد قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام، فقال له مسلم: أما إنك أحق أن تحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، وأنا أرجو الله أن يرزقني الشهادة على يدي شر بريته، فقال ابن زياد لعمري لتقتلن.

هذا والناس قد اجمعوا حول القصر فمنهم من يقول إن مسلم مقتول لا محالة، ومنهم من يقول بأنه يساق إلى الشام، ومنهم من يقول بأنه يحبس حتى يأتي الخبر من يزيد فبينما هم كذلك وإذا بمسلم قد صعدوا به إلى أعلى

٢٥٧

القصر وهو مثخن بالجراح قد نزف دمه والعطش قد أمض به وبكر بن حمران شاهر سيفه لكي يحتز رأسه فلما رأى ذلك مسلم طلب من بكر أن يصلي ركعتين فقال له: صل ما شئت. فصلى ركعتين، وقيل انه اتجه نحو المدينة صاح: السلام عليك با أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، فقدمه اللعين إلى القتل فضربه بالسيف على عنقه حتى قطعها ثم ألقى بجثته من أعلى القصر بلا رأس ثم أتبعها بالرأس الشريف(١) . وا مسلماه، وا مظلوماه، وا سيداه.

(فائزي)

صعدوا ابمسلم والدمع يجري من العين

توجه بوجهه للحجاز يخاطب احسين

يحسين أنا مقتول ردّوا لا تجوني

خانت بيَ الكوفة عگب ما بايعوني

وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني

مفرود وانتوا يا هلي عني بعيدين

يا ليت هالدم الذي يجري على الگاع

مسفوح بين ايديك يا مكسور الأضلاع

يا حيف منّك محتضيت ابساعة اوداع

بيني او بينك يا حبيي فرّگ البين

____________________

(١) - تظلم الزهراءعليها‌السلام ص١٧٨. إرشاد المفيد.

٢٥٨

صاح الدعي ابن الزياد فيهم لا تمهلوه

بالعجل من فوگ الگصر للأرض ذبوه

گطعوا كريمه والجسد بالسوگ سحبوه

بالحبل ما بين الملا وافجعة الدين

***

فواهٍ عليك وأنت قتيلٌ

ومجدُك في الدهر غيرُ قتيلِ

٢٥٩

المجلس الرابع

القصيدة: للمرحوم قاسم الحلي ت: ١٣٧٤ه

وللسيد باقر الهندي ت ١٣٢٩ه

رسولُ حسينٍ ونعم الرسولُ

إليهم من العترةِ الصالحهْ

لقد بايعوا رغبةً منهمُ

فيا بؤسَ للبيعةِ الكاشحه

وقد خذلوه وقد أسلموه

وغدرتُهم لم تزل واضحه

فيا ابن عقيل فدتك النفوس

لعظم رزيتك الفادحه

لنبكِ لها بمذاب القلوب

فما قَدْرُ أدمعنا المالحه

بكتك دما يا ابن عم الحسين

مدامعُ شيعتك السافحه

ولا بَرِحت هاطلات العيون

تحيّيك غاديةً رائحه

لأنك لم تُروَ من شربةٍ

ثناياكَ فيها غدتْ طائحه

رموك من القصر إذ أوثقوك

فهل سَلِمت فيكَ من جارحه

وسحبا تُجَرُ بأسواقِهم

ألستَ أميرَهم البارحه

أتقضي ولم تبكِكَ الباكياتُ

أما لك في المِصر من نائحه

لئن تقضي نحبا فكم في زرودَ

عليك العشيةَ من صائحه

وكم طفلةٍ لك قد أعولت

وجمرتُها في الحشا قادحه

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436