سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211372 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبُوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات ؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث، إلّا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع(١) .

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث(٢) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر(٣) ، وإن كان سمّى لها مهراً - يعني: صداقاً - فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: كاملاً.

(٣) في المصدر: وعشراً.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث(١) .

أقول: الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ(٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:( سألته عن رجل تزوّج) (٣) امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها، أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد(٤) والمهور(٥) وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر: ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤.

(٣) في نسخة: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة، ثمَّ توفّي عنها زوجها، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه، فإنها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها(١) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المطلّقة ترث، وتورّث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: لم ترثه و

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٤) التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المختلعة، والمخيرة، والمبارئة، والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ، فلا رجعة لأزواجهنّ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما امرأة طلّقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها، فانّها ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٨١ / ١٩٥.

٦ - التهذيب ٩: ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت(١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر(٢) .

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ - وعنه، عن عليَّ بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ توفّي عنها، وهي في عدّتها، قال: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل، أو قتلت، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) والخلع(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هي.

(٢) في المصدر: صاحبه.

٩ - التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٤: ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٥) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعيا ً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منهُ، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس مثله، إلّا إنّه قال: ترثهُ ما بينهُ وبين سنة(٢) .

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، وأبي بصير، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ترثه، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد،

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ - التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٦، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ - التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله(١) .

أقول: هذا مخصوص بالمريض، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة( ثمَّ طلّقها) (٣) وهو مريض قال: ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته، وإن(٥) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله(٦) .

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) في المصدر: ثم طلق الثالثة.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ - الكافي ٧: ١٣٤ / ٧، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(٥) في المصدر زيادة: كانت قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥، وبسند آخر في التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣: ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجُل يحضره الموت، فيطلّق امرأتهُ، هل يجوز طلاقها(١) ؟ قال: نعم،( وهي ترثه) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته، ولم يرثها ؟( وما حدّ الإِضرار عليه؟) (٣) فقال: هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار: منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتّى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية كلاهما، عن محمد بن عليّ( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدَّتها، فإن طلّقها في حال

____________________

١٠٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: طلاقه.

(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.

٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: لا ترث المختلعة، ولا المبارئة، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج، وإن مات(٢) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) في المصدر زيادة: في مرضه.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٦٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٤: ١٩٠ / ٧١٠، والكافي ٧: ١٤٣ / ٦، والفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنّه قال: لا يتوارثان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث(١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء(٢) .

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:( تحلُّ الفروج) (٣) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، إن(٤) اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) في المصدر: يحلُّ الفرج.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وروي: أنّه ليس بينهما ميراث، اشترط، أو لم يشترط.

أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه، أو لم يشترط(١) .

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال: لأنّها مستأجرة، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) ، وفي المتعة(٣) ، وغيرها(٤) .

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ - المحاسن: ٣٣٠ / ٩٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٤) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض أله أن يطلّق(١) ؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج، فإن هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٢١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.

٣ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ٧٧ / ١٨٠، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢

أبواب ميراث ولاء العتق

١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اُخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين، عن عليِّ بن يقطين مثله(١) .

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

____________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيّ شيء للموالي ؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله تعالى ذكره:( إلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا مات مولى له، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٦) .

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع الى قرابته.

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٥.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٧.

٦ - الكافي ٧: ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء(٢) - يعني: التراب -.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن( عليِّ بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (٣) ، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسأله رجل عن رجل مات، وترك بنت اُخت له، وترك موالي له، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حين قلت له: علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إياها قطعة قطعة،( ولا يعلم بها أحداً) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض، وكان يدفع ماله إليهم.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة: الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ١٣٥ / ٦.

(٣) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: ولا تعلم أحداً.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي: هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت، كما تروي العامة، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلّا إنّه قال: عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: « قال الحسن » موضع: « قال أبو علي »(٢) .

قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، قال: روي عن حنان(٣) ، قال: كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل، فسأله عن بنت وامرأة وموالي، فقال: ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) ؟! جعل للبنت النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي ردّ على البنت، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان(٤) مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٢.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٦.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩٢.

(٣ و ٤) في نسخة: حيان ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: حنان.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ - قال الفضل: وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها عليّ( عليه‌السلام ) ، فجعل للبنت النصف، وللموالي النصف، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً( عليه‌السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ - قال: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى بنت حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف، فهو حديث منقطع، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو مرسل، قال: ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض، فنسخ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه، فقال عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه، وذكر أنّه من روايات مخالفينا(٣) .

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في ابنة وامرأة وموالي،( فأعطى البنت النصف) (٤) وأعطى(٥)

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢، والاستبصار ٤: ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن، وما بقي ردّ(١) على البنت، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن موسى(٢) ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: كان عبد الله بن مسعود، وزيد بن علي(٣) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عقبة بن مسلم، عن عمّار بن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل مات وله عندي مال، وله ابنة، وله موالي، قال: فقال لي: اذهب فأعطِ البنت النصف، وأمسك عن الباقي، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة(٤) فرجعت إليه، فقلت: إنَّ أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة، قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد ؟ قلت: لا، قال:(٥) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم(٦) ، عن يونس أبي الحارث(٧) ، عن سيف بن

____________________

(١) في المصدر: ردّه.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥٦.

(٢) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.

(٣) في نسخة: وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ - التهذيب ٩: ٣٣٢ / ١١٩٥.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: فاذهب.

١٧ - التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٥١.

(٦) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار: محمد ابن أشيم.

(٧) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مات مولى لابنة حمزة، وله ابنة، فأعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ابنة حمزة النصف، وابنته النصف.

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ولرواياتهم عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف(١) .

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ - وعنه، عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء.

أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى، عن أبن أبي ثابت(١) ، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مات مولى لعليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٦) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين: أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧: ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧: ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩، وفيهما عن الفضل بن شاذان الخ.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

يُعززها السبطُ في حجره

لتغدوَ في قربه فارحه

فأوجعها قلبُها لوعةً

وحسّت بنكبتها القارحه(١)

(فائزي)

گلبي كسرته يا غريب الغاضريه

مثل اليتامه تمسح ابكفك عليه

تمسح على راسي او دمع العين همّال

جني يتيمه الكافي الله من هلحوال

ما عودتني ابهلفعل من گبل يا خال

خليت عبراتي على خدي جريه

ابمسحك على راسي تركت الگلب ذايب

هذا يعمي من علامات المصايب

گلبي تروَّع حيث ابوي ابسفر غايب

طوَّل الغيبه ايعوِّده الله ابعجل ليه

ضمها الصدره والدمع يجري بلخدود

او گلها يعمي والدچ ما ظنتي ايعود

شهگت او ظلَّت تنتحب وابروحها اتجود

او نادت يعمي لا تفاول بالمنيه

____________________

(١) - الشهيد مسلم بن عقيل للمقرم ص٢١٠ (فائدة) من البيت الأول إلى البيت الخامس للمرحوم قاسم الملا الحلي، وما عدا ذلك فهو للسيد باقر الموسوي الهندي.

٢٦١

سافر عساه ايعود طيّب بالسلامه

واجلس ابحجره او ينشرع صدري ابكلامه

شنهو اسمعت عن والدي حلو الجهامه

گلها يبنتي غيبته عنچ بطيه

جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينه

ايگولون من قصر الإماره ذابينه

او بالحبل بالأسواق جسمه ساحبينه

او راس المشكر راح للطاغي هديه

صرخت الطفله والدمع بخدودها ايسيح

واتگوم مذعوره او عله وجه الثره اتطيح

تلطم على الهامه ابعشرها او نوبه اتصيح

گومي ييمه والبسي اهدوم الرزيه

(أبوذية)

گلبي امن الحزن شايل علامه

تحط ايدك على راسي علامه

يعمي لليتم هذي علامه

وظن عودي انچتل وانگطع بيه

حميدة بنت مسلمعليها‌السلام

قال في البحار: دعا ابن زياد بكر بن حمران الذي قتل مسلما فقال: اقتلته قال: نعم قال: فما كان يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوه؟ قال: كان يكبر ويسبح ويهلل وستغفر فلما أدنيناه لنضرب عنقه قال: اللهم احكم بيننا

٢٦٢

وبين قوم غرونا وكذبونا قم خذلونا وقتلونا فقلت له الحمد لله الذي أقادني منك وضربته ضربة لم تعمل شيئا فقال لي: او ما يكفيك في خدش مني وفاء بدمك أيها العبد قال ابن زياد وفخرا عند الموت قال فضربته الثانية فقتلته(١) .

نعم لقد قضى مسلمعليه‌السلام نحبه بعيدا عن أولاده وإخواته وأبناء عمومته وعشيرته ولا أدري ما حال يتيمته حميدة التي كان الحسينعليه‌السلام حملها معه إلى العراق لعلها تتمتع برؤية أبيها مسلم ولكن وبينما حط رحل الحسين في زرود، وإذا برجلين قدما من الكوفة فسألهما الحسين كيف خلفتما الكوفة؟ فقالا: ما خرجنا منها إلا وجثتا مسلم وهاني تسحبان بالحبال في أزقة الكوفة.

عندها استرجع الحسين وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما، فردد ذلك مرارا وبكى بكاء شديدا، ثم نظر إلى بني عقيل وقال: ما ترون؟ فوثبوا وقالوا: لا والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا مسلم، فقال الحسين: لا خير في العيش بعد هؤلاء. وأخذ يتخطى الأطفال طفلة، بعد طفلة حتى جاء إلى حميدة يتيمة مسلم بن عقيل، ولها من العمر ثمان سنوات، فمسح على رأسها ودموعه تجري. وإذا بتلك الطفلة قد أحست بيتمها قائلة: يا عم ما عهدتك تعمل بي هذا العمل أفهل أصيب أبي مسلم بشيء؟ فقال لها: بنية أنا أبوك، وبناتي أخواتك. قالت: نعم يا عم ولكن ما أحلى الأب حين يجلس الولد على ركبتيه وحين ينادي(٢) :

____________________

(١) - بحار الأنوار ج٤٤ ص٣٨٥.

(٢) - ثمرات الأعواد ج١ ص١١٧ علي الهاشمي.

٢٦٣

(نصاري)

أخذ بت مسلم امن الخيم بيده

يمسح راسها ابحسره شديده

بالشر حست الطفله حميده

گالتله يعمي اوسالت العين

يعمي لاحت ابوجهك علامه

على راسي امسحت گلي علامه

يعمي هلسجيه اويه اليتامه

أظن عودي گضه او يتمني البين

فلما سمعت البنت هذا الكلام من الحسين، صرخت وأعولت، فسمع صراخها آل عقيل فارتفعت أصواتهم بالبكاء، وانتحبوا انتحابا عاليا، وساعدهم أهل بيت الحسينعليه‌السلام في النوح والبكاء، وعظم على أبي عبد الله المصاب واشتد به الحزن، قالوا: وارتج الموضع بالبكاء والعويل لقتل مسلم بن عقيل وسالت الدموع عليه كل مسيل. وأشدهم صراخا وعويلا أيتامه لاسيما حميدة.

مسح الحسينُ برأسها فاستشعرتْ

باليتم وهي علامة تكفيها

لم يُبكها عدمُ الوثوقِ بعمِّها

كلا ولا الوجدُ المبرِّحُ فيها

لكنها تبكي مخافةَ أنها

تُسمي يتيمةَ عمِّها وأبيها

(نصاري)

يعمي اشكثر بيه حلوه الليالي

عزيز وفرگته تصعب الوالي

اعله ابوي انلچم اوتاه بالي

ابجيتك هاي وابنشدك عليه

اعله ابوي انخمش گلي وهلت العين

يعمي وباليتم حسيت حسين

علايم بينتلي بوجهك اثنين

الحزن ودموعك التجري سويه

٢٦٤

غده يمسح دمعها ومحني ضلعه

ابوچ آنه يگلها او يهل دمعه

يعمي النوح لگليبي يصدعه

اگطعي البچه او هودي اولا تنوحين

(أبوذية)

بنت مسلم گضه بوها وملها

غيرك وانته رادتها وملها

ذبها الدهر يا عمها وملها

ولا والي العليها ايدوم فيه

ثم قال الحسينعليه‌السلام ، وأخذها إلى العلويات وأوصاهن بها خيرا. فدخلت حميدة الخيمة وبعد فترة سمع الحسين بكاء ونحيبا من جانب الخيمة فظنها حميدة تبكي أباها، فأتى الحسين مسرعا، ودخل الخيمة، وإذا به يرى سكينة جالسة إلى جنب حميدة وهي تبكي وعيناها تنظر إلى حميدة.

وكأني بالحسين يقول لها:

(مجردات)

بويه يسكنه ليش تبكين

وعلى البكا تالي تلحگين

واحزان جدامچ تشوفين

واهلچ تظل صرعى ومطاعين

وانتي بيسر للغرب تمشين

وعلى الهزل يسره الخواتين

***

هذي يتاماكم تلوذ ببعضها

ولكم نساءٌ تلتجي بنساءِ

٢٦٥

المجلس الخامس

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي النجفي الكربلائي

أسالمتَ دهرا لا يُريكَ التهانيا

رمى مسلما بالحادثات وهانيا

كريمانِ كلٌّ ذبَّ عن حوزةِ الهدى

وأصبح بالنفس النفيسةِ فاديا

نجيبانِ جدّا للخطوب فارقلا

وقد حملا منها حبالا رواسيا

وبالفجر كانا للرياسةِ رأسَها

وحلّا مقاما من ذرى المجد ساميا

هما عقدا للسبط أوثقَ بيعةٍ

وقد الزماها للرجال الهواديا

وقد نَصبا للدين أرفعَ رايةٍ

تُناجي من الأفق النجومَ الدراريا

فلا سطعت نارٌ بكوفانَ في الدجى

ولا أمَّ ركبُ الوفدِ منها المقاريا

ولا بلَّ صوبُ الغيثِ في هملاتِه

أباطحَ من أحيائِها وروابيا

وَفَتْ لابنِ حربٍ عهدَها ولمسلمٍ

جرى غدرُها بحرا من الحرب طاميا

وحيدا يقاسي غربةَ الدارِ لم يجد

له في اللقا بعد ابنِ عروةَ حاميا

لئن قُتلا فالحقُّ أبدى شهادةً

بأنهما في القتل نالا المعاليا

وإنْ سُحبا في السوقِ حقداً فطالما

بكفِّهما ساقا السحابَ الفواديا(١)

____________________

(١) - ديوان الحويزي ص١٩٥.

٢٦٦

(موشح) (١)

مسلم او هاني ابحبل چتفوهم

او گامت العدوان تسحل بيهم

سحلوا الجثتين منهم يا وسف

بالاسواق او هلخبر ما ينوصف

والذكرهم دمع عيني ما يجف

والمحب كل حين يبچي اعليهم

يبچي لاجل الصار بيهم والجره

اشلون مسلم ينذبح من منحره

اشلون يبگه ابلا دفن فوگ الثره

او هاني يمَّه او لا أحد يلفيهم

النوب صلب اجسادهم فوگ العمود

منكسه العدوان جازت كل حدود

او روسهم ودوها للطاغي الحقود

وبدمشق الشام هم صلبوهم

مقتل هاني بن عروة المذحجي (رضوان الله عليه)

لما علم عبيد الله بن زياد بوجود مسلم بن عقيل في بيت هاني بن عروة وأنه هو الذي كان يقوم بجمع الناس لمبايعته أرسل خلفه جماعة ليأتوه به فلما أدخل عليه فاجئه ابن زياد بقوله أتتك بخائن رجلاه ثم أردف يقول الشاعر:

أريد حبائَه ويريد قتلي

عذيرُك من خليلِكَ من مرادِ

ولما طلب من هاني أن يسلمه مسلما رفض طلبه أخذ ابن زياد يهدده فقال هاني إذن تكثر بيننا البارقة وكان يظن أن مذحجاً ستطالب به لو أراد ابن زياد به سوءا ولكن خاب ظنه بعشيرته فاستشاط ابن زياد غضباً وأخذ السوط وجعل يضرب هانيا حتى هشم وجهه وسالت الدماء على لحيته ثم

____________________

(١) - للمؤلف.

٢٦٧

قيده وأودعه السجن وهو في التسعين من عمره ولم تصنع عشيرته له شيئا.

فبعد مقتل مسلم بن عقيلعليه‌السلام قام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هاني فقال إنك عرفت منزلة هاني في المصر وبيته في العشيرة وقد علم قومه إني أنا وصاحبي - أسماء بن خارجة - سقناه إليك فأنشدتك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة المصر وأهله لي فوعده أن يفعل، ثم أمر بهاني في الحال فقال: أخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه فاخرج هاني حتى انتُهي به إلى مكان من السوق، كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف فجعل يقول: وا مذحجاه ولا مذحج لي اليوم يا مذحجاه يا مذحجاه وأين مذحج؟ فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فترعها من الكتاف ثم قال: أما من عصا او سكين او حجر او عظم يحاجز به رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدوه وثاقا.

فقيل له يا هاني: امدد عنقك فقال: والله ما أنا بها سخي وما كنت لاعينكم على نفسي، فضربه غلام لعبيد الله بالسيف وقتله في محلة يباع فيها الغنم، ثم أمر بسحب جثتيهما - جثتي مسلم وهاني - في أزقة الكوفة، وبعد سحبهما أمر بصلبهما منكوسين، أما الرأسان فقد سيرا إلى الشام وصلبا في درب من دروب دمشق(١) .

فإنْ كنتِ لا تدرينَ ما الموتُ فانظري

إلى هانيَ في السوق وابنِ عقيلِ

____________________

(١) - تظلم الزهراء.

٢٦٨

إلى بطلٍ قد هشّم السيفُ وجهه

وآخرَ يهوي من طِمارِ قتيل

***

المگدر گضه او شاعت اخباره

او مسلم رموه الگوم من گصر الإماره

هاني انچتل ويلي او بگت داره

مظلمه او لا بعد واحد يصلها

(أبوذية)

عمل كوفان هد حيلي وهاني

ولا شربي صفه طيّب وهاني

يا وسفه رجل مسلم وهاني

ابحبل بالسوگ شدوهن سويه

(أبوذية)

حيّيته البطل هاشم وهاني

كتلنه الظالم ابكتله وهاني

يجرونه البحبل مسلم وهاني

واشوف ايسيل دمهم علوطيه

قال الراوي فبلغ خبر صلبهما إلى مذحج (عشيرة هاني) فركبوا خيولهم وقاتلوا القوم وأخذوا الجثتين (جثة مسلم وجثة هاني) فغسلوهما ودفنوهما حيث مثواهما اليوم:

عگب ذاك اطلعت مذحج امن الدور

او شگت لعد هاني او مسلم اگبور

بس جثّة احسين ابيوم عاشور

ظلت بالشمس محد وصلها

٢٦٩

***

وإنْ نسيتُ فلا انسى عقائلَه

كرائمَ الوحي في سبيٍ وفي سَلَبِ

عقائلٌ من بنات المصطفى بَرزتْ

مروعاتٍ من الأستار والحُجُبِ

مسلباتٍ بدت لكنها بزغتْ

أنوارُها فكستها عن أذى السَلَبِ

٢٧٠

المجلس السادس

القصيدة: للسيد محمد مهدي بحر العلوم

ت ١٢١٢ه

عينُ جودي لمسلم بن عقيلِ

لرسولِ الحسينِ سبطِ الرسولِ

لشهيدٍ بين الأعادي وحيدٍ

وقتيلٍ لنصرِ خيرِ قتيل

جاد بالنفس للحسين فجودي

لجوادٍ بنفسه مقنول

فقليلٌ من مسلم طُلَّ دمع

لدمٍ بعد مسلمٍ مطلول

أخبر الطهرُ أنه لقتيلٌ

في ودادِ الحسينِ خيرِ سليل

وعليه العيونُ تسبلُ دمعا

هو للمؤمنين قصدُ السبيل

وبكاه النبي شجواً بفيضٍ

من جوى صدره عليه هطول

قائلا إنني إلى الله أشكو

ما ترى عترتي عقيبَ رحيلي

فَابْك من قد بكاه أحمدُ شجوا

قبلَ ميلادهِ بعهد طويل

وبكاه الحسينُ والآلُ لّما

جاءهم نعيُه بدمعٍ هَمول

كان يوما على الحسين عظيما

وعلى الآل أيُّ يوم مهول(١)

____________________

(١) - الشهيد مسلم بن عقيل ص٢٠٢ عبد الرزاق المقرم.

٢٧١

(نصاري) (١)

على مسلم دمه تتجاره العيون

او گلب المحب دوم اعليه محزون

لمسلم دم ادموع العين عبره

اول من فده لحسين والعتره

والظالم رماه النوب من گصره

او ظل مرمي يويلي موش مذفون

والأعظم يويلي عاشر امحرم

شباب اثنين منه اتغسلت بالدم

وهما عبد الله ومحمد الأكبر اللذان استشهدا مع الحسين في عاشوراء.

وبعد اثنين گلبي اعليهم اتولم

....................

وهما محمد وإبراهيم اللذان قتلا على شاطئ الفرات بعد واقعة الطف بفترة.

والخامس تخفه والگلب محزون

وهو أحمد الذي سنذكره في هذا المجلس.

رد لهله يويلي او هاجت الأحزان

او ذكروا بيه مسلم والبگه عريان

او ذكروا للهزل من ركبت النسوان

وابكل بلد كاموا بيهن ايدورون

أحمد بن مسلم بن عقيل

قال أحد الأكابر: كان لمسلم بن عقيلعليه‌السلام ولد اسمه أحمد وكان صغير السن، وكان مع الحسينعليه‌السلام في كربلاء فلما قتل الحسينعليه‌السلام وقام القوم بالهجوم على مخيمه، فرَّ هذا الطفل على وجهه في البيداء وبقي قرابة خمس

____________________

(١) - للمؤلف.

٢٧٢

سنين مع جماعة من أهل البادية يرعى لهم الأغنام، وكان يتكتم على نفسه من عيون السلطة الأموية، حتى سمع بظهور المختار في الكوفة، فشد الرحال إليه وحين دخوله عليه كان مجلس المختار حاشدا بالرجال، فلما رآه المختار عليه علائم الطهارة والقداسة بادره بالسؤال من أنت يا بني؟ فأجابه ودموعه جارية، يا عم أنا أحمد بن مسلم بن عقيل، فضمه المختار إلى صدره وبكى، وهو يقول: وأين كنت يا بني إلى هذه الساعة؟ قال: يا عم كنت عند الأعراب أرعى غنمهم، فبكى المختار بكاء شديدا وبكى من كان حاضرا عنده.

فأرسله المختار إلى المدينة حيث أهله فجيء به إلى زين العابدينعليه‌السلام ، فدخل الطفل وهو يقول: يا عماه، يا عماه، وهو يبكي فضمه الإمام إلى صدره وجعل يقبله، ويبكي. ولما رأته أم كلثوم هاجت بها الأحزان ونادت وا حسيناه وا مسلماه ونادت بقية العلويات وا حسيناه وا مسلماه:

(مجردات) (١)

من ذبحته والد اسكينه

او من طاح ابو فاضل العينه

ما ظل ولا والي العلينه

ذاك الوكت والله انسبينه

(او راحت يتامانه امندينه)

***

وليت الذي أحنى على ولد جعفرٍ

برقةِ أحشاءٍ ودمعٍ مدفَّقِ

____________________

(١) - للمؤلف.

٢٧٣

يرى بين أيدي القوم أبناءَ سبطِه

سبايا تهادى من شقيٍّ إلى شقي

فقل للنجوم المشرقاتِ ألا أغرُبي

ولا تبزغي بعد الحسين بمشرقِ

٢٧٤

المجلس السابع

القصيدة: لمؤلف الكتاب المولود ١٣٨٢ه (عفا الله تعالى عنه)

ما ذنب طفلين لمسلم والعدى

زجتهما في السجن في وضع ردي

قد ضيقتْ في الشرب والأكل معا

وعليهما بالسوط طورا تعتدي

حتى إذا طال الزمانُ توضئا

وتوجها لله من قلب ندي

أنْ فرِّجِ الهُم عنا ربَنا

إنّا لمن آل النبي الأمجد

حتى إذا ما هيأ الله السبيـ

ـل فاُخرجا والقلبُ لما يبردِ

مضيا على وجل إلى تلك العجو

ز وإنها علمت بطَيْبِ المـَحتِد

آوتهما فوراً ولكنْ ابنُها

قد أرهق الطفلينِ فهو المعتدي

ومضى إلى شاطي الفرات مجرِّداً

سيفاً ولم يعبأ بكل تودُّد

يا شيخ إنّا من سلالة هاشمٍ

لا تذبحنّْ نقسم بحق محمد

فمضى يقطّع انحرا يا للهدى

فغدى اللجين مزاجها بالعسجد

يا ويله لما رمى الأجساد في

ماء الفرات فيا له من مشهَد

ومضى برأسين إلى شرِّ الطغاةِ

فيا له من ظالم من حاقد(١)

____________________

(١) - أثبت هذه الأبيات اضطرارا لعدم وجود مقطوعة شعرية تحكي مأساة هذين الطفلين الشهيدين ومن هنا أدعو الشعراء المحترفين إلى الاهتمام بمثل هذه الحوادث وان لا يقتصر اهتمامهم على الحوادث الشهيرة فقط.

٢٧٥

(مجردات) (١)

حز بالسيف أويلي للوريدين

او تعلّگ واحد ابواحد الطفلين

او بالحزن هلّت دمعة العين

ذبحهم من عرف مرجعهم امنين

او وسط الماي لنهم زهو بدرين

ولابن ازياد من قدم الراسين

اتمنيت حاضر يبو الحسنين

او تاخذ ابثارات الذبيحين

شهادة محمد وابراهيم عليهما الرضوان

ولدي مسلم بن عقيلعليه‌السلام (٢)

____________________

(١) - للمؤلف.

(٢) - أنقل هنا بعض الآراء والملاحظات حول هذا الحدث وتفصيلاته.

ألف) ذكر الشيخ عباس القميرحمه‌الله في كتاب نفس المهموم ص١٦٢ - بعد ذكره للقصة الكاملة لشهادة هذين الطفلين - بأن قتل هذين الغلامين بهذه الكيفية وبهذا التفصيل مستبعد ولكني نقلته اعتمادا على شيخنا الصدوقرحمه‌الله ورجال سنده والله العالم. أقول: ان الصدوقرحمه‌الله ذكره في أماليه والذي يبدو من عبارة الشيخ عباس أنه لا يشكك في أصل القصة بل يشكك في التفاصيل وربما كان هذا رأيي أيضا.

ب) ذكر أكثر من مؤرخ كالطبري مثلا بأن الغلامين هما لعبد الله بن جعفر الطيار وكذلك في رياض الأحزان ذكر أيضا ونص على اسميهما.

ج) ذكر السيد المقرم: بأن الرواية لم تنص على كون الحبس في نفس البلد فاحتمال بعض العلماء على أن ابن زياد دفعهما إلى الرجل على أن يحبسهما في بيته خارج الكوفة وانه لا يكن بعيداً عن موضع قتلهما بكثير متجه.

د) ويقول السيد المقرم أيضا: ولو أنا ما شينا من ينكر هذه الرواية لبعض الاحتمالات فلا نوافقه على الالتزام ببطلان نسبة هذا المشهد إلى ولدي مسلمعليه‌السلام فإن سيرة الشيعة والشهرة=

٢٧٦

روى الشيخ الصدوق في الأمالي عن أبيه وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن رجا عن علي بن جابر عن عثمان بن داود الهاشمي عن محمد بن مسلم بن حمران بن اعين بن أبي محمد شيخ أهل الكوفة قال: لما قتل الحسين بن عليعليهما‌السلام أسر طفلان من عسكر الحسينعليه‌السلام فجيء بهما إلى ابن زياد فدفعهما إلى رجل وأوصاه بالتضييق عليهما حتى في الطعام والشراب فمكثا في الحبس وكان الغلامان يصومان النهار فإذا جنهما الليل أتيا بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح فمكثا في الحبس سنة فقال أحدهما للآخر لقد طال الحبس بنا ويوشك أن تفنى أعمارنا فإذا جاء الشيخ فأعلمه بمكاننا من رسول الله لعله يوسع علينا ولما جاء الرجل سألاه هل تعرف محمد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: وكيف لا أعرف محمدا وهو نبيي وأخذا يذكران وجوه بني هاشم حتى إذا قالا له: أفتعرف علي بن أبي طالب؟ قال وكيف لا

____________________

= بينهم تحقق كون المشهد معروفاً لولدي مسلم على الإجمال ولم يحصل الشك في أدوارهم اتباعا للخلف على طريقة السلف حتى كثرت زُرافات الزائرين لهما تقربا إلى الله تعالى مع النذور المهداة إليهما والعمارة المتجددة حول القبرين على نحو غير واحد من المشاهد المحقق ثبوتها وكل هذا بمشهد من العلماء فلا يعني بمن تاخذه الوسوسة إلى مناحي ممقوتة كما هو شأنه في جملة من المظاهر والمشاعر. (الشهيد مسلم بن عقيل ص١٩٠).

أقول: ان النص أنقله بالنسبة لقصة الشهادة هو النص الذي ذكره المقرم في كتابه الشهيد مسلم، وهو مختصر عن رواية الأمالي للصدوق المفصلة مع الرجوع إلى رواية الأمالي لنقل بعض الفقرات التي أهملها المقرم لأهميتها.

٢٧٧

أعرف عليا وهو ابن عم نبيي وأخو نبيي قالا يا شيخ فنحن من عترة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب وبيدك أسارى وقد ضيقت علينا وحتى في الطعام والشراب فانكب الرجل عليهما يقبلهما ويعتذر من التقصير معهما مع مالهما من المنزلة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال لهما إذا جن الليل أفتح لكما باب السجن وخذا أي طريق شئتما ولما أن جاء الليل أخرجهما وقال سيرا في الليل واكمنا في النهار حتى يجعل الله لكما من أمره فرجا. فلما جنهما الليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح ووقفهما على الطريق وقال لهما: سيرا يا حبيبي فخرج الغلامات يسيران حتى إذا جنهَّما الليل وانتهيا إلى دار عجوز كانت واقفة تنظر ختنا لها - ابنها أو صهرها - وقفا عليها وعرَّفاها بأنهما غريبان من عترة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يهتديان إلى الطريق استضافاها سواد تلك الليلة فأدخلتهما البيت وقدمت لها الطعام والشراب فأكلا وشربا ولما ولجا الفراش قال الصغير للكبير يا أخي أنا أرجو أن نكون قد أمنا ليلتنا هذه فتعال حتى أعانقك وتعانقني وأشم رائحتك وتشم رائحتي قبل أن يفرق الموت بيننا ففعل الغلامان ذلك واعتنقا وناما.

وفي تلك الليلة أقبل ختن العجوز وقد أجهده الطلب للغلامين وقصَّ على العجوز هَرَبَ الغلامين من سجن ابن زياد وانه نادى في عسركه من أتاه برأسيهما فله ألفا درهم.

فحذرته العجوز من العذاب الأليم ومخاصمة جدهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنه لا فائدة من دنيا لا آخرة معها فارتاب الرجل من هذا الوعظ وظن أن

٢٧٨

الغلامين عندها ولما ألح على أن تخبره بما عندها وهي كاتمة أمرهما أخذ يفحص البيت عنهما فوجدهما نائمين معتنقين فقال من أنتما؟ قالا ان صدقناك فلنا الآمان؟ قال: نعم، فأخذا عليه أمان الله وأمان رسوله ثم جعلا الله عليه شهيدا ووكيلا فأوقفاه على حالهما.

وعند الصباح أمر غلاما له أسودا أن يأخذهما إلى شاطي الفرات ويذبحهما ويأتيه برأسيهما فلما أخذهما الغلام قالا له: يا غلام ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله أتقتلنا ونحن عترة نبييك وقصَّا عليه قصتهما في السجن وما لاقياه فرقَّ لهما الغلام واعتذر منهما ورمى السيف وألقى نفسه في الفرات وعبر إلى الجناب الآخر فصاح به ملاوه عصيتني فأجابه: أنا في طاعتك ما دمت لا تعصي الله فإذا عصيت الله فأنا بريء منك.

فتقدم لهما الملعون وهو يقول: لا يلي قتلكما أحد غيري وسل السيف فلما نظر الغلامان إلى السيف مسلولا اغرورقت أعينهما وقالا: يا شيخ انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا ولا ترد أن يكون محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصمك في القيامة غدا فقال: لا ولكن أقتلكما وأذهب برأسيكما إلى عبيد الله بن زياد لآخذ الجائزة فقالا له يا شيخ أما تحفظ فأت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره قال ما بي إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكما قالا له يا شيخ: أما ترح صغر سننا؟ قال ما جعل الله لكما في قلبي رحمة شيئا قالا له: إن كان ولابد فدعنا نصلي ركعات قال فصليا ما شئتما ان نفعتكما الصلاة فصلى الغلامان أربع ركعات ثم رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا: يا حي يا

٢٧٩

حكيم يا أحكم الحاكمين أحكم بيننا وبينه بالحق.

فقدم الكبير ليضرب عنقه فقال له الصغير اقتلني قبل أخي فقال الكبير لا أحب أن أرى أخي قتيلا فضرب عنق الأكبر فلما رآه أخوه الأصغر يتمرغ بدمه وهو يقول هكذا ألقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا مخضب بدم أخي ثم قام إلى الغلام الصغير فضرب عنقه وأخذ الرأسين الشريفين ورمى ببدنيهما في الماء وهما يقطران دما(١) .

(مجردات) (٢)

اليتيم الناس عاده يرحمونه

او لو مات ابيه يسلونه

والراسه كلهم يمسحونه

مو بالسيف اويلي يگطعونه

او للطاغي تالي يودونه

او بالماي جسمه يذبونه

ولا أدري ما حال أمهما التي كانت تنتظر عودتهما إليها وإذا بالناعي ينعى الطفلين في أزقة المدينة وشوارعها:

(مجردات) (٣)

من صوّت الناعي ابذبحهم

حالتها مدري اشلون أمهم

تمنَّت حاضرة بالذبح يمهم

وتصبغ راسها من فيض دمهم

____________________

(١) - نفس المهموم ص١٥٦. الشهيد مسلم ص١٨٧. أقول وقبرهما اليوم معروف يقصده الزائرون وهو بالقرب من قضاء المسيب في العراق.

(٢) - للمؤلف.

(٣) - للمؤلف.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436