سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211324 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ففي الفصيح البحرالطويل هو: (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ) قال عبد القاهر الجرجاني في (بيان العروض) ٢٧ تحقيق قيس العطار.

أتاك الطويل الغضّ يختال في الحلى

ويبقى بقاء الدهر إن مات قائله

قريض كحد السيف صغنا عروضه

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

وفي الشعر الشعبي ينظم على: (مفاعيلن مفاعلين مفاعيلن مفاعيلن ) وهو من الأوزان المبتكرة منبرياً أما الأطوار التي يُقرأ بها فهي كثيرة يعرفها ذوو الاختصاص(١) .

وأخيرا أذكر مثالا واحداً من وزن البحر الطويل:

يا سلّاب تاج احسين گلي وين لباسه

گلهاالتاج شلّچ بيه شوفي اعله الرمح راسه

راس احسين يمشي اوياچ للكوفة تشوفينه

او جسمه ابكربله عريان يا زينب تعوفينه

اشعندچ من بصيره او راي خلّي عينچ ابعينه

چتّاله الذي ايباريچ سالب درعه او طاسه

وقد ذكر الشاعر جابر الكاظمي ان البحر الطويل انتشر في أوائل هذا القرن حتى أصبح من الأوزان الأكثر شيوعا عن سواها. (موسوعة الدموع

____________________

(١) - وللاطلاع راجع أشرطة تعليم الأطوار بصوت المؤلف.

٢١

الناطقة حلقة ١٠ ص٦٨).

بحر القصير:

هذا الوزن من بحر الهَزَج وهو مجزوؤه لان عروض بحر الهزج (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) صدرا وعجزا مثله. يقول شارح كتاب بيان العروض: ولم يستعمل على أصل الدائرة إلا نادرا واستعماله مجزوءً وعليه فان عروض القصير يكون: (مفاعيلن مفاعيلن ) مثاله:

لون يلمصطفى تحضر

تعاين شبلك اموذر

سليب او بالثره اتعفّر

عگب ما وذّروا جسمه

والقصير ينظم تارة مستقلا عن البحر الطويل وأخرى ملحقا به كما هو الحال في المسوبع (السباعي) الذي يتكون من أربعة أشطر بحر طويل وثلاثة بحر قصير مثاله:

لكن من سمع علتل زينب نادته يحسين

گام او طاح علغبره واكيد الطيّحنّه اثنين

جرح گصته او جرح صدره من سهم النفذ صوبين

ذني اثنينهن كلفات

السهم بيه شعب مختلفات

لو ما ينذبح چا مات

من ذني الاثنين الچان منهن تنزف ادمومه

فانك ترى ان الأشطر الثلاثة الأولى والشطر الأخير هي من البحر الطويل والرابع والخامس والسادس من القصير.

٢٢

ويطلق الشعراء الشعبيون على القصير اسم (مقاصير بحر الطويل) او يكتفون بكلمة (مقاصير).

ويرى الشاعر جابر الكاظمي: ان اسم بحر القصير يراد به ما يقابل بحر الطويل. (الحلقة ١٠ ص٦٦) ويمتاز النظم بهذا الوزن بالرقة والوضوح وتصوير واقعة الطف بأكمل وجه، ولولا الإطالة لأتيت بالشواهد على ذلك ولكني أحيل القارئ إلى قراءة القصائد والمقاطع المبثوثة في مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام (١) ودواوين الشعر.

أما الأطوار التي يقرأ بها فهي كثيرة وخلال تجربتي المنبرية طبقت عليه جميع أطوار النصاري وبعض أطوار بحرالطويل.

التجليبة:

التجليبة اسم، يطلق على فن من فنون الأدب الشعبي وهو من بحر الهوج: (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) كاملا من غير إنقاص من التفعيلة، كما هو الحال في بحر القصير حيث ينقص منه (مفاعيلن) الثالث.

وسبب تسميته بالتجليبة نسبة إلى القصيدة المشهورة ومطلعها:

لجلبنك يليلي بألف تجليبه

تنام اهل الهوه وتگول مدري به

هذا مطلع تلك القصيدة التي لا يعرف من هو قائلها وقد نظم على غرارها عدة من كبار الشعراء منهم الحاج زاير الدويچ والملا منفي العبد العباس وغيرهما. (فنون الأدب الشعبي الحلقة ١).

____________________

(١) - وللمؤلف بعض المقاطع.

٢٣

ويرى الخاقاني: ان التجليبة هو الغناء المحبب لدى العرب الشماليين في العراق وقد انتشر في أرياف الجنوب.

ويستخدمه المنبريون الخطباء والمنشدون - الرواديد - حيث يقرأونه بمختلف الأطوار لاسيما العراقي الذي سمي به الشعر من وزن التجليبة فيقال عراقي وأذكّر بانني كتبت في الطبعات السابقة لكتاب مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام عراقي أمام كل قطعة من بحر التجليبة وفي هذه الطبعة رأيت أن أكتب كلمة التجليبة لانها تشير إلى الوزن بينما كلمة العراقي - فكما ذكرت - إنما تشير إلى الطور الشائع للتجليبة ولمعرفة هذا الطور وخصائصه راجع أشرطة الأطوار للمؤلف.

وأخيراً أذكر هنا هذا النموذج من شعر التجليبة الحسيني.

عجيب الشرب ماي ابشربته اتهنّه

او مات احسين ظامي اولا شرب منه

ليس ابني نزل كربله المعروفه

او دون الماي توگف ليش اهل كوفه

أبو فاضل عليمن طارن اچفوفه

يشوف اطفال ولهه امن العطش ونه

هذا مطلع من بيت من قصيدة للمرحوم عبد الأمير الفتلاوي راجع سلوة الذاكرين.

حّدي:

الحدي من الأوزان المعروفة في الشعر الشعبي وهو مجزوء الرجز.

والرجز التام: (مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) أما الحدي فيكون (مستفعلن مستفعلن ) فقط.

والحدي ينظم رباعيا مثال:

٢٤

لمن حده الحادي بودايع الهادي

لن زينب اتنادي ابهونك يحادينه

لاوين بينه اتريد گاطع افجوج البيد

خاف الطريج ابعيد والتعب ياذينه

وينظم على شكل مقطوعات تكون القافية فيه موحدة في العجز مثال:

من هجمت اخيول العده

او لحدود المخيم دنت

طلعت من الخيمه اتعدي

زينب على التل اوچبت

او شبچت العشره من الخطر

والصوب اخوها اتوجهت

صاحت يبو الغيره عدل

يو روحك الطيبه اظهرت

انچان حي النه انتهض

واسرع تره اسكينه انولت

إلى آخر المقطوعة الشهيرة. ويرى بعض الباحثين: أن الحدي سمي بذلك لاعتماده على إيقاع سير الإبل عند حدوها وهو من الأوزان المنبرية الابتكار ولعله من أقدمها. (الحلقة العاشرة الدموع الناطقة ٨٩).

أما أطوار الحدي فهي كثيرة وقد تعرضت إلى بعضها في الأشرطة الخاصة بأطوار النعي.

وهنا أضيف أن الحدي تطبّق عليه أطوار البحر الطويل.

ولعل أقرب أطوار الحدي إلى تسميته الطريقة التي يقرأها الرواديد في آخر القصيدة المعروفة بـ(الگعده) أي التي تقرأ والمستمعون قعود أثناء قرائتها ولا لطم فيها على الصدور.

شيعتي:

وزن قديم من الأوزان التي شاعت في وسط المنبريين وهو من بحر الرمل ولكن بإضافة فاعلاتن رابعه فيكون هكذا: (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

٢٥

فاعلاتن ) أي من الرمل المربوع.

وسبب تسميته بالشيعتي لدى شعراء العامية لأنه على وزن الشعر المنسوب للإمام الحسينعليه‌السلام :

شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني

أو سمعتم بغريب او شهيد فاندبوني

ومثاله من الشعر الشعبي:

زينب اتنادي اخوها اتصيح خويه المن عفتني

يا كفيل الضعن انته امن المدينه اتكفلتني

گوم شوف اسياط اميه وانظر اشسوت ابمتني

يابو فاضل هاي صورة حالتي من بعد عينك

يذكر ان الشيعتي يستخدمه الرواديد كثيرا أما الخطباء فان استخدامهم له قليل ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون المنظوم لا يصلح - إلا النادر منه - لقراءة العزاء بينما الكثير منه يصلح لقراءة اللطميات والاحتفالات الدينية ولذلك تجد الرواديد يستفيدون من الشيعتي أكثر من الخطباء(١) .

مع ملاحظة: ان الرواديد يتحكم في القصيدة أكثر من الشاعر لانه يلي طلبات السامعين وليس للشاعر إلا تلبية طلبات الرادود والجمهور بينما لا

____________________

(١) - هذا البيت الذي مر عليك من وزن الشيعتي هو للأخ الشاعر علي ملا محمد الكاظمي نظمه بطلب من المؤلف لعدم وجود بيت في الرثاء يصلح لأن يكون شاهدا.

٢٦

يكون الخطيب، كذلك فان من النادر ان تجد خطيبا يذهب إلى الشاعر ويطلب منه نظم قصيدة من وزن ما تلبية لرغبة الجمهور.

وملاحظة أخرى هي: ان الخطيب يرغب في حفظ الشعر الرقيق القصير مثل النصاري والمجردات والأبوذية.

أما الأطوار التي يقرأ بها الشيعتي فهي الأطوار نفسها التي يقرأ بها الهجري والبحر الطويل والموشح أيضاً وان بعضها قد بيناها في أشرطة الأطوار فراجع.

فايزي:

وزن منبري شهير ينسب إلى الخطيب البحراني الشاعر الملا علي(١) الفايز صاحب ديوان الفائزيات الكبرى. ويعد ابن فايز - كما يسميه البحرانيون - أشهر خطيب في بلاد البحرين إلى يومنا هذا.

والفائزي من تفعيلة بحر الرجز: (مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) مع زيادة خفيفة على الرجز وينظم على نحوين: (مستفعلن مستفعلن مستفعلان ) و(مستفعلن مستفعلن مستفعلاتان ).

____________________

(١) - حدثني المرحوم الأديب الشيخ جمعة الحاوي البحرانيرحمه‌الله بهذه القصة: قال: كان الملا علي الفايز رجلا صالحا محبا لأهل البيتعليه‌السلام متفانيا في حدمتهم ولكنه لم يكون خطيبا ولا شاعرا وفي ذات ليلة جاءته مولاتنا السيدة فاطمةعليه‌السلام في عالم المنام فقالت له: يا علي قم وأقرأ مصيبة ولدي الحسينعليه‌السلام فقال سيدتي أنا لست خطيبا ولا شاعرا، قالت له: قم وأقرأ كما أمرتك فاستيقظ من النوم وهو يشعر كأن شيئا ما حدث له فقد تفتحت آفاق الشعر في داخله وبدأ ينظم ويقرأ المجالس الحسينية حتى أصبح من أشهر خطباء البحرين في عصره وله منزلة لدى أهلها.

٢٧

مثاله:

يلي تناشدني عليهمن تهمل العين

كل البچه والنوح والحسره على احسين

حبه ابگلبي او تظهره ابصبها ادموعي

مجبور في حبه ولا شوفه ابطوعي

ياليت گبل اضلوعه انرضت اضلوعي

او من دون خده اتعفرت مني الخدين

وبعد الملا علي الفايز انتشر النظم بهذا الوزن من قبل فحول الشعراء في العراق والخليج والأهواز - عرب إيران - ولعل أبدع شاعر فيه بعد ابن فايز هو الشاعر البحراني الخطيب الشيخ ملا عطية صاحب موسوعة الجمرات الودية(١) .

علما إن أشهر من قرأه(٢) على منابر العراق هو خطيب كربلاء التقي الشيخ هادي الخفاجي الكربلائيرحمه‌الله .

والفايزي ابتكار منبري محض يعود تأريخه إلى مائة سنة مضت ويقرأه خطباء البحرين بعشرة أطوار تقريبا وكلها مؤثرة تستدر الدموع وتعطي مجالا للجمهور للمشاركة مع الخطيب، أما في العراق فلا تتعدى القراءة به بأكثر

____________________

(١) - كان ديوان الجمرات مطبوعا على شكل حلقات وطبع أخيرا بقم في مجلدين ضخمين.

(٢) - بل نظم في أيضا وقصيدة يلّي تناشدني عليمن تهمل العين هي له كما أخبرني بذلك نجله الخطيب الشيخ علاء الذي أثلج صدري بسعيه لطباعة ديوان والده.

٢٨

من نوعين من أطوراه التي يقرأ بها في البحرين ولعل الاقتصار على الطور العادي هو السائد لدى مشاهير الخطباء، نعم ربما كان جيل الشباب أكثر تطويراً. مع العلم ان الفائزي يقرأ بكافة الأطوار المنبرية وقد تعرضت في الأشرطة المسجلة بصوتي إلى ذلك فراجع.

نعي (مجردات، مهداد):

المهداد أو النعي أو المجردات كلها أسماء لوزن واحد يتكون من ثلاثة تفعيلات: (مستفعلن فعلن فعولن ) وفي بعض الأحيان ينظم على فعولان. راجع الدموع الناطفة ج١٠ ص٢١.

ويقول إبراهيم وفي: ان النعي هو مجزوء للركباني وليس بحرا مستقلا بذاته يدل على قوله انه في حالة إضافة (مفعول) في وسط أي شعر من شعر النعي يصبح الوزن ركبانيا كاملا ومثاله:

قول إحدى النائحات:

دحَّجِت لن الگبر گامه

او لن اللحد ضيّج منامه

اتلوذ ابعلي ذيچ الجهامه

هذا النعي إذا أضفنا عليه (مفعول) يكون ركبانيا:

دحجت لن (آشوف) الگبر گامه

او لن اللحد (يا ناس) ضيّج منامه

اتلوذ ابعلي (المهيوب) ذيچ الجهامه

ويضيف قائلا: ولعل سبب تسمية البعض له دارميا تعود إلى كونه ركبانيا بالأصل حيث هناك طائفة من الشعراء الشعبيين تطلق على الركباني وزن (دارمي). راجع: فنون الأدب الشعبي.

٢٩

ويقول المتخصصون: ان النعي كان ينظم ويغنى عند الفجيعة منذ العصور الغابرة وقد كانت المرأة تكرر كلمات التوجع عند الفجيعة وفاق لطم الوجه واللدم على الصدر والشهيق والزفير وهي إذا ندبت ترفع صوتها مرة وتخفضه أخرى تبعا لتوازن إحساساتها وخَوَرها من كثرة اللطم واللدم ويتخلل كلماتها او حروفها نشيج وانقطاعات قصيرة كما تفعل المرأة القروية في الأرياف، والبدوية في الفلوات. ولنساء العراق أنغام محزنة لا تخلو من ضروب الموسيقى تأخذ باللب وتسمع غالبا من المرأة لدى ثكلها وترملها أو موت حبيب لها وقد اشتهرت في القرن الثاني عشر الشاعة فدعة بنت الشيخ علي آل صوّيح التي عرفت بخنساء خزاعة لمشابهتها للخنساء في كثرة رثائها لأخيها (حسين) وكانت تعيش في زمن زعيم خزاعة الشهير (حمد آل حمود) وكانت ذات أثر فعال في الحروب ومن رثائها لأخيها:

يحسين انته عتبة الباب

او يطرادتي والماي خنياب

او يعكازتي والگاع چبچاب

او يا سترتي من يطرگ اشهاب

يا حلّتي بسنين الاصعاب

او يا هيهبتي يحسين يا ياب

يا وسفه عليه امسى بالاتراب

ثجيل اللحد واظلم السرداب

وقالت ترثيه أيضا:

يبات الگلب يحسين ملهود

يجمع ابمدّه يخزن اچبود

٣٠

ساده او خزاعل گاعده اگعود

شَي تندعي اوشي گلوبها سود

يحسين چيف ابثار عبود(١)

عگبه تظل ازنودها ابنود

وهذه مقطوعة قصيرة لزوجة توي زوجها او فنيخ وهو ابن عمها فقالت:

الك دين يابو افنيخ بالراس

يكفل علي او يشهد العباس

جسم اللمسته عيب ينجاس

ومن هنا يستبان ان زوجة القتيل آلت على نفسها ان لا تتزوج بعده وهو نوع من الوفاء لدى المرأة العربية. راجع فنون الأدب الشعبي الحلقة ٤ ص٣٩.

وهذا مثال من النعي الحسيني:

يا دار انشدچ عن أهاليچ

يا دار وين احسين راعيچ

عگب العشيرة والزلم ذيچ

تالي اغراب البين ناعيچ

او وين البطل عباس احاچيچ

يا دار عزيني وعزيچ

ومثال آخر:

انهض يعزي او شوف حالي

حال الغريبه ابغير والي

توني اذكرت عزي او دلالي

من گوّضت ذيچ الليالي

بيت او صفه امن الزلم خالي

____________________

(١) - عبود زوجها وقد قتل وهي تحرض على أخذ الثار له.

٣١

وهنا أنبه القارئ إلى أن المؤلف نظم مجموعة ضخمة من مقاطيع النعي تجدها مبثوثة في هذا الكتاب كتب تحت كل واحدة منها كلمة (للمؤلف).

يذكر ان النعي سهل الحفظ لذلك تجد الخطباء يحفظونه أكثر من غيره من الأوزان الأخرى.

أما أطواره فهي كثيرة بل كل ما ينطبق على النصاري ينطبق على النعي بالإضافة إلى الأطوار الأخرى مثل الركباني والبحراني. راجع الأشرطة الخاصة بالأطوار للمؤلف.

موال:

الموال من أقدم الأوزان الشعبية التي يعود تأريخها إلى بداية العصر العباسي الأول.

وكان في انطلاقته الأولى ذا شكل غير الشكل الذي عليه اليوم كما ان الشاعر لم يكون - في البداية - يلتزم بالنحو إلا أن الكلمات تكاد تكون عربية كلها وعن بدايته وسبب تسميته بالموال يقول الخاقاني: نقلا عن كتاب الطرب عند العرب لمؤلفه عبد الكريم العلاف: إن أول من نطق به أهل (واسط) في العراق وأول بيت منه:

منازل كنت فيها بعد بعدك درس

خراب لا للعزا تصلح ولا للعرس

فأين عينيك تنظر كيف فيها الفرس

تحكم والسنة المداح فيها خرس

ونقل عن السيوطي في (شرح الموشح) ان هارون الرشيد لما قتل الرامكة ومن بينهم جعفر البرمكي أمر أن يرثى بشعر فرثته جارية بهذا الوزن وجعلت

٣٢

تقول يا (موالياً) وأول ما نظمت قولها:

يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس

أين الذين حموها بالقنا والترس

قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس

سكوت بعد الفصاحة السنتهم خرس

واختلف في سبب تسميته بهذا الاسم فقيل سمي به لموالات قوافيه بعضها ببعض، وقيل سمي بذلك لان أول من نطق به: موالي بني برمك وكان أحدهم إذا نطق به ونعى مواليه قال: موالياً.

ومن أمعن النظر في الموال يتحقق لديه انه يتبع أحد بحور الشعر وهو (البسيط) وانه من الفنون التي لا يلزم فيها مراعاة قواعد اللغة العربية من إعراب أواخر الكلمات، بل انه يطرأ عليه اللحن ويجوز فيه استخدام الألفاظ الجارية في تخاطب العوام من الناس لفظاً وخطاً. راجع فنون الأدب الشعبي حلقة ١ ص١٦/١٧.

ويقول الشاعر جابر الكاظمي: لا يختلف وزن الموال - الزهيري - عن وزن النايل وكلاهما من بحر البسيط الذي يتكون من أربع تفعيلات (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ).

مثال النايلي هذا المطلع:

لارسل سلامي خفي بجنيح الخضيري

ربيتكم من زغر صرتوا ابّخت غيري

وسبب تسميته بالنايلي ان المرأة كانت تهوى فتى اسمه نايل فقالت فيه:

نايل چتلني او نايل، غيّر الواني

اونايل ابشوگه، سجيم الروح خلّاني

٣٣

والنايل غنائي الابتكار استخدمه فيما بعد قراء العزاء وقد نظم فيه شعراء كبار أمثال الشيخ محمد حسن دكسن صاحب الروضة الدكسنية كما حدثني بذلك فضيلة الخطيب الأستاذ الشيخ مجيد الصيمري(١) أن للشيخ دكسن مقاطع مؤثرة من النايلي في رثاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعترة الطاهرةعليه‌السلام وهناك شعراء آخرون نظموا النايلي فأبدعوا وهذا بيت من قصيدة الكاظمي في مدح الحمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه:

ولحمزه عمّه ابگلب، ينضح وفه او ايمان

يكشف سحاب الخطر، عن سيد الأكوان

او حين الرسول ابتده، يردد صده الاعلان

بالحمزه عمه انحفظ، نهجه او شَرع حكمه

بعد هذه السطور حول النايلي أعود إلى الموال ووجه الاختلاف بينه وبين النايلي فنقول: يتكون الموال من بندين أو أكثر والربّاط والبند يتكون من ثلاثة أشطر متحدة الوزن والجناس اللفظي والرباط يتبع في الجناس البند الأول، مثال:

عباس يوم الترل للماي جابه ورد

أبطال تدري اشذبح من ترس جوده ورد

____________________

(١) - الشيخ مجيد الصيمري عالم جليل وخطيب رسالي وكاتب قدير صدر له عدة كتب منها: الزواج في الإسلام ومنها: في ظلال السيرة النبوية وله فضل كبير على قطاع واسع من خطباء المنبر ومنهم المؤلف الذي درس عليه مادة النصوص الحسينية وفن الخطابة واليوم يمارس مهمة التبليغ الإسلامي في كندا. (حفظ الله شيخنا أبا جهاد).

٣٤

هذا ابن حامي الحمه يرتجز باسمه ورد

يا حيف راعي الوفه صاب السهم عينه

عد ابو اليمه اعتقد حامي الظعن عينه

يحسين راسه انطبر لحگ عليه عينه

ليتل يصل للخيم يروي العطاشه ورد

وتحدث الخاقاني عن مراحل تطول الموال فقال - وقد أجاد - والموال أول ما بدأ النظم به على أربعة أشطر دون الالتزام بوحدة القافية ولكن مع مراعاة الوزن ويسمى الرباعي وقد تقدم نموذج منه.

والموال استمر على هذه الطريقة إلى نهاية القرن الثامن الهجري حيث كان يشارك في نظمه فريق من شعراء الفصحى أمثال صفي الدين الحلي ومن تقدمه فقد نظم في الموال كثيرا من القطع التي نستوضح منها اللهجة العراقية في عصره وقد استخدمه لمختلف الأغراض الشعرية التي استخدمها في الشعر الفصيح.

والثاني يسمى الأعرج وهو ما يؤلف من خمسه أشطر يلتزم في الشطرين الأولين وحدة اللفظ واختلاف المعنى وفي الثالث والخامس أيضا أما الرابع فقد أفرد بقافية واحدة كقول ابن معتوق بمناسبة عيد النوروز:

الغيث إنْ خصّ أحيانا فجودك عام

دوّام والبحر يغرق إن بكفّك عام

والليث من خوف باسمك سالم الانعام

والدهر لما شكا الحاجه أتى النيروز

٣٥

اليك في كل عام يجتدي الإنعام

والثالث يسمى (النعماني) ويتكون البيت من سبعة أشطر تتحد قوافي كل ثلاثة أشطر باللفظ وتختلف في المعنى أما السابع فيرجع إلى الثلاثة الأولى بوحدة اللفظ واختلاف المعنى وقد تفشى استعمال هذا اللون حتى استمر طيلة القرون الثلاثة الأخيرة. راجعع الحلقة الأولى من كتاب فنون الأدب الشعبي.

ثم أصبح الشاعر ينظم الموال بعشرات الأشطر وهناك نماذج كثيرة فراجع.

أما أطوار الموال فهي خاصة به يعرفها أهل الفن، وقد بينت خمسة منها في كتاب الخطابة الحسينية من دون معلم وطبقتها صوتها في الأشرطة فراجع.

والموال يقرأ في المواليد والوفيات ويقرأه الرواديد أكثر من الخطباء وقد شاع كثيرا في العقدين الأخيرين وسيجد القارئ نماذج كثيرة من الموال في هذه الطبعة.

موشح:

الموشح وزن من أوزان الشعر الشعبي المعروفة ويرجع إلى بحر الرمل وتفعيلته: (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ).

ويقول الشاعر الكاظمي: ينظم الموشح على ثلاثة نماذج:

١- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ).

٢- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ).

٣- (فاعلاتن فاعلاتن فعلن ). الحلقة العاشرة ص٢٥.

ويقول الخاقاني: والموشح منه ما هو منظوم على أوزان الموشحات

٣٦

الأندلسية، أي على وزن الرمل في القريض ويسمى الركباني في بعض مناطق العراق كالبسته في الموشح والمعروف ان (الپسته) تنظم في أربعة أشطر الشطرين الأولان منهما يختلفان في وزنهما عن الشطرين الآخرين ومثال ذلك:

شوهل رحه ابلا صوت

بس ايدچ اتدير

اطحن بگايه الروح

ما أطحن اشعير

وينظم عن طريقة المربع أو يستمر في نظمه على قافية واحدة حتى الأخير. راجع كتاب فنون الأدب الشعبي الحلقة الأولى ص٧٣.

وإليك هذا المثال:

جينه ننشد كربله امضيعينها

بيها زينب گالوا اميسرينها

يسروها اولالها واحد فزع

شال حادي اضعونها ابساع او گطع

جينه ننشد وين ابو فاضل وگع

ما تدلونه الشريعة وينها

والموشح من الأوزان المنبرية الابتكار يقرأها الخطباء والرواديد كل بحسب طريقته وما يهمنا بيانه هنا الأطوار التي يقرأها الخطيب وهي كثيرة وقد بيناها في الأشرطة الخاصة بأطوار النعي وهنا نذكر بان أطوار الموشح هي أطوار البحر الطويل والتجليبة والهجري.

ويقرأ الموشح ببعض أطوار النعي المهداد والنصاري مع ملاحظة: لا تستحسن (الونة) في أطوار الموشح.

النصاري:

النصاري هو أشهر الأوزان في الشعر الشعبي وأصله من بحر الهزج المتكون من ثلاث تفعيلات: (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) وقد تقدم ان هذا

٣٧

الوزن ينظم على غرار وزن من الشعر الشعبي يسمى التجليبة.

أما النصاري فانه ينظم بنفس التفعيلة ولكن يدخل عليه الحذف في (مفاعيلن) الثالثة فتصبح (مفاعيل) أو (فعولان) فتكون تفعيلته: (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل ) او (مفاعيلن مفاعيلن فعولان ).

مثال:

گعد عنده او شافه امغمض العين

ابدمه سابح المترب الخدين

متواصل طبر والراس نصين

حنه ظهره على اوليده او تحسر

ومثال آخر:

وگف ما بينهم والدمع سچاب

يگلهم هاي تاليكم يلحباب

يصير اعتب وانه ادري مامش اعتاب

او عند الموت كلشي موش مگدور

ومثال آخر:

وسافه اعلى ابو محمد منهل الجود

گضه نحبه او منه الچبد ممرود

اشحال احسين لّمن عاين العود

يجلب بيه چبده اللي تخذم

والنصاري سمي بهذا الإسم نسبة إلى الشيخ محمد بن نصار المتوفى في العقد الأخير من القرن الثاني عشر وابن نصار هذا كان عالما جليلا وشاعرا فصيحا له قصائد ومقاطع في الفصحى إلا ان شهرته التي طبقت الآفاق كانت بسبب نظمه ملحمته الحسينية (النصاريات الكبرى(١) ) التي طبعت عشرات

____________________

(١) - أقول: لقد حدثني الأستاذ الشيخ جعفر الهلالي أن لابن نصار شعر شعبي كثير لم يطبع مع الملحمة.

٣٨

المرات في العراق والخليج وإيران ولبنان.

وكثيرون هم الشعراء الذين نظموا في هذا الوزن إلا ان ابن نصار ونصارياته تبقى الأرقى من حيث السبك والصورة الشعرية وان أغلب ما يستحق منها الحفظ يحفظه الخبطاء حتى قيل ان من لم يحفظ خطبا من نهج البلاغة وقصائد السيد حيدر الحلي (الحوليات) ونصاريات الشيخ محمد بن نصار فليس بخطيب.

وقد حدثني الخطيب الكبير الشيخ جعفر الهلالي: ان مقطوعات كثيرة من ملحمة بن نصار مبثوثة في مجاميع الخطباء الأوائل لم تطبع مع تلك الملحمة، يذكر ان الشيخ الهلالي نفسه نظم الروضة الهلالية على غرار النصاريات الكبرى وهي روضى مفيدة سيجد القارئ كثيرا من أبياتها في هذا الكتاب.

والنصاري من الأوزان المنبرية الابتكار مع العلم ان النصاري والأبوذية هما من وزن واحد.

أما أطور النصاري فهي كثيرة وقد بينت بعضها في الأشرطة الخاصة بالنعي فراجع.

الهجري:

الهجري من أوزان الشعر الشعبي ويرجع إلى (الرمل المربوع) المتكون من أربعة أجزاء (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ).

يقول الشاعر الكاظمي وبعد دخول العلل والزحاف على تفعيلته الرابعة يصبح من (الهجري) وينظم على ثلاثة نماذج.

٣٩

١- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ).

٢- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ).

٣- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن ).

مثال:

اصبحت بغداد كلها اعله الجسر متجمعه

هذا متشمت او ذاك فوگ خده مدمعه

ويل گلبي والجنازه على احماميل اربعه

او فوگ ذاك الجسر مدّوا مهجتك يالمرتضى

والهجري على ومن الأنشودة التي استقبلت بها نساء المدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قدم إليها مهاجرا من مكة:

طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا

ما دعا لله داع

إلى آخرها.

أما أطوار الهجري فهي نفسها التي يقرأ بها البحر الطويل والموشح وهناك أطوار خاصة بالهجري وقد بينا ذلك في الأشرطة المسجلة لتعليم الأطوار فراجع.

هذه خلاصة عن الأوزان الشعرية الشعبية التي يتكون منها ما هو موجود من شعر في مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام .

كما انها الأوزان التي تستخدم تقريباً في قراءة العزاء أما غيرها وهو كثير فلا يقرأه الخطباء وأذكر على سبيل المثال: الچلمه أو نص، الميمر، الشبگها،

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً، قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وبإسناده عن أبي جميلة مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الدية، قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابه(٣) عنهما، وزاد عليُّ بن حديد - في حديثه -: إنَّ ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.

[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨١ / ٢.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦١ / ٦٤٥.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٨.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

٢٠١

محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت له: إنَّ الديات إنمّا كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنمّا كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الورق.

قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الّذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنيّة، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.

[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة،( وثلاث وثلاثون) (٣) ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنيّة.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

٩ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٥ / ٢٢٧.

(٣) في المصدر: « بين » بدل ما بين القوسين.

٢٠٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا(١) ، وفي القصاص(٢) ، وفي الحج(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(٥) .

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله(٦) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله(٧) .

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٦.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٦.

(٦) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٣.

(٧) التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٩.

٢٠٣

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت( لأبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) : رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه.

[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت: إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عليه دية وثلث.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥١.

(٢) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٦.

٥ - الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٧.

٢٠٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) .

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٢) .

٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل قتل امرأته(٣) متعمداً،

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٦، والفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٠.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.

(٣) في المصدر: امرأة.

٢٠٥

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٠٦

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم( ثمنه دية العبد) (١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد قيمته، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،( عن الحلبي) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته(٣) دية الأحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في التهذيب: ثمن العبد.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢، ٧٦٠، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) في المصدر: بقية عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩.

٢٠٧

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأً؟ قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقوِّمه وهو ميّت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٢.

٢٠٨

وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشُهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف(١) ، قال: وإن كان العبد مؤمناً فقتله(٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين،( وأطعم ستين مسكيناً) (٣) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء(٥) وغيره(٦) .

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها؟ قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: درهم.

(٢) في المصدر زيادة: عمداً.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٨.

(٥) تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

٢٠٩

لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه.

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٠

( عن هاشم بن عبيد) (١) ، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأ ً

[ ٣٥٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الّذي دبّره، ثم يرجع حرّاً لا سبيل عليه.

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أخرى: ويستسعى في قيمته.

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه - يعني: الذي اعتقه - رجع حرّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٣.

٢١١

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي رواية يونس: لا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال، لما يأتي(١) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة.

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( الخطاب بن مسلمة) (٢) ، عن هشام بن أحمر(٣) ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً، قال: أيّ شيء رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الّذي دبره، اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم(٤) على أبي، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الحديث الأوَّل، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ذيل ١٦، والتهذيب ١٠: ١٩٨ / ذيل ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ذيل ١٠٤٣.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢٠.

(٢) في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة.

(٣) في التهذيبين: هشام بن أحمد « هامش المخطوط ».

(٤) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرَّب، « منه قدّه ».

(٥) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٤.

(٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٢

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه [ من ](١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً(٣) .

[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩.

٢١٣

سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه.

وسألته عن المكات الّذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: يقوَّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحرّ ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر(٢) جناية، فقال: إن كان

____________________

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(١) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧.

٥ - الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: آخر.

٢١٤

أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الّذي كاتبه، قلت: فانَّ(١) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً، قال: وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأ ً شبيه عمد أو خطأً محضا ً

[ ٣٥٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمّد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها.

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال: علي( عليه‌السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس

____________________

(١) في المصدر: فإنّ كانت.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٥.

٢١٥

عليها سعاية.

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه كان يقول: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(١) .

أقول: حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد، قال: لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والاخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى، والاوَّل أقرب.

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٦.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٤.

٢١٦

أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٠.

٣ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

٢١٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إنَّ دية عين النصراني أربعمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إنَّ دية عين الذمي(١) .

[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء (٣) ؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.

[ ٣٥٤٩١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣١، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٣، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٤.

٢١٨

مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم(١) ثمانمائة(٢) ، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.

[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم دية الذمّي؟ قال: ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٢، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٣.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٣، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٥.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٤، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٦.

٢١٩

والنصراني ثمانمائة درهم( ثمانمائة درهم) (١) .

[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب.

أقول: يأتي وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٢٧٠ / ١٠٢١.

١٢ - الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436