سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211383 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وبكى بكاءَ الفاقداتِ حميَّها

وبلوعةِ الأشجانِ ردَّدَ قيلا

اليومَ بي شَمَتَ العدوُّ وأَدركتْ

مني جموعُ بني الضلال ذحولا

اليومَ شملُ البغي عزَّ مقامُه

وعليك شمل الدين ظلّ ذليلا(١)

(فائزي)

لحّد وُلَوا عباس وين احسين وينه

او طارت ابماضي السيف يسراه او يمينه

وحسين بالخيمه ايتنوع للعلم طاح

لن يسمع العباس بسمه يهتف او صاح

لاح المهر لاچن دگلي ابياصفه لاح

ذاك الصبور او غايره بالهام عينه

دنّگ او شال امن الأرض يمنه عضيده

حطها على افاده او ون ونه شديده

رد شال يسراه او صرخ صرخه مچيده

اعضيده او حال الموت ما بينه اوبينه

ما اظن بالعالم وگف محزون يا ناس

وگفة ابو اليمه على مصرع العباس

يتفكر العامود خاسف هامة الراس

او بحر الدمه غطّه گمر وجهه او جبينه

____________________

(١) - ديوان الحويزي ج٢ ص١٧٥.

٣٤١

يشوفه او لن العلم يم عباس ممدود

يشوفه او لن ايديه مگطوعه امن الزنود

ايشوفه او لن بعده ابكتفه امعلك الجود

شافه او لن الهسم متعادل ابعينه

حط راسه ابحضنه او مسح دمه والتْراب

او ظنه أبو فاضل عدو ايذبحه امن الجناب

امهلني الوداع احسين مهجة داحي الباب

وحسين حن لو للصخر صدّع حنينه

لّمن عرف عباس راسه ابحضن الحسين

للگاع ردّه او مرّغه بالترب بالحين

انصاف تگضي علثره امعفر الخدين

واگضي وانه راسي ابحضنك يبو اسكينه

راد العميد ايشيل ابو فاضل للطناب

ايگله وصل موتي يبن دحاي الابواب

او سكنه العزيزه گلي شطّيها امن اجواب

لوجت تعاتبني او تگلي الوعد وينه

مقتطفات من مصيبة أبي الفضل العباسعليه‌السلام

قال بحر العلوم في مقتله:

وأقبلت إليه سكينة وقالت له أين عمي العباس أراه أبطأ بالماء علينا؟

٣٤٢

فقال لها: ان عمك قد قتل فصرخت ونادت: وا عماه وا عباساه وسمعتها العقيلة زينب فصاحت وا عباساه وا ضيعتاه من بعدك فقال الحسينعليه‌السلام أي والله وا ضيعتنا وا انقطاع ظهراه بعدك أبا الفضل يعز عليَّ والله فراقك.

ومذ رأى ذلك الجسمَ الصريعَ رأى

الخطبَ الفضيعَ وأوهى قلبَه الألُم

رآه منجدلا في الترب منفصلا

ما كان متصلا كفَّاه والعلم

والنبلُ في جسمه كالشوكِ مشتبك

ورأسُه بعمود البغيِ منقسم

فضلَّ يندبه والدمعُ منسجم

والقلبُ منكلم والظهر منقصم

فاجتمعت النساء حوله وجعلن يبكين والحسين يبكي معهن(١) .

وكأني بزينبعليها‌السلام :

(مجردات)

يعباس ماني ابذمتك جيت

يوم الذي اگبالي تنخّيت

وگتلي الضمد عندي او تچنيت

او عِدْ هودجي للعلم هزّيت

وآنه ابمواعيدك استرَّيت

ما گول من اختك تبرَّيت

لكنك اعله العلگمي ابگيت؟

مطروح وآنه ابيسر ضلَّيت؟

نعم من حق زينبعليها‌السلام أن تبكي أخاها العباس بكاء شديدا فقد ذكر أحد الأكابر: أنه بلغ من غيرة العباس على أخته زينب بحيث انها إذا مشت كان يمشي خلفها فيمسح آثار أقدامها لئلا يرى أحد تلك الآثار وكان يتفقد زينب كل ليلة فيأتي إلى خيمتها فيسليها لاسيما ليلة عاشوراء.

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٣٢٤ بحر العلوم.

٣٤٣

أقول سيدي أبا الفضل كيف بك لو نظرت إلى أختك زينب وبقية نساءكم وهن على نياق عجف بلا غطاء ولا وطاء، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف حتى نادت والله لقد خزينا من كثرت النظر إلينا.

والأشد من ذلك يا أبا الفضل:

فما زينبٌ ذاتُ الحجالِ ومجلسا

به اسمع الطاغي عداها خطابَها

لها اللهُ من مسلوبةٍ ثوبَ عزِّها

كستها سياطُ المارقين ثيابها

ولسان حالها:

(مجردات)

يعباس تاه العقل والراي

منك يخويه انگطع رجواي

طالت علينه غيبتك هاي

يمگطَّعه اچفوفك على الماي

آنه ابسبي والحرم وياي

عگبك صفيت ابولية اعداي

بلواي خويه اشعظم بلواي

(تخميس)

عباسُ يومَ قُتلتَ لاحَ ضياعُنا

وتهدَّمت يَا ابنَ الوصيِ قلاعُنا

عليكَ ضَجت بالنحيبِ ربوعُنا

اليومَ آلَ إلى التفرقِ جمعُنا

اليومَ حلَّ عنِ البنودِ نظامُها

٣٤٤

المجلس السابع

القصيدة: للشيخ حسن بن علي السعدي النجفي

الشهير بقفطان، ت ١٢٧٩ه

يوم أبو فاضل استفزت بأسَه

فتياتُ فاطمَ من بني ياسينِ

وأغاث صبيتَه الظما بمزادةٍ

من ماء مرصودِ الوشيجِ مَعين

ما ذاقه وأخوه صادٍ باذلا

نفسا بها لأخيه غيرَ ضنين

حتى إذا قطعوا عليه طريقَه

بِسَدادِ جيشٍ بارزٍ وكمين

ودعتْه أسرارُ القضا لشهادةٍ

رُسمت له في لوحِها المكنون

حسموا يديه وهامُه ضربوه في

عَمَدِ الحديدِ فخرَّ خيرَ طعين

ومشى إليه السبطُ ينعاه كسر

تَ الآن ظهري يا أخي ومُعيني

عباسُ كبشَ كتيبتي وكنانتي

وسريُّ قومي بل أعزُّ حصوني

يا ساعدي في كلِّ معتركٍ به

أسطو وسيفُ حمايتي بيميني

لمن اللوا اُعطي ومن هو جامع

شملي وفي ظنك الزُحامِ يقيني

وتركتني بين العدا لا ناصرٌ

يحمي حمايَ ولا يحامي دوني

عباسُ تسمع زينبا تدعوك من

لي يا حمايَ إذا العدى سلبوني

٣٤٥

او لستَ تسمع ما تقولُ سكينةُ

عماه يومَ الأسر من يحميني(١)

(هجري)

من وصل شيخ العشيره اتلگته زينب تصيح

وين أبو فاضل تركته ابيا أرض گلي طريح

گلها علْمَسناة طايح ياعقيله اعله النهر

السهم نابت ابعينه او راسه بعمود انفطر

شفته امدد يخويه وانكسر مني الظهر

ازنود ما من يلعقيله والجسم كله جريح

شوفته ذوّبت چبدي امگطَّع ابحد السيوف

جوده ابكتره يخويه امگطعه منه الچفوف

ردت اشيله للمخيم ما قِبَل يختي العطوف

گال خليني ابمچاني منها هلدنيه أستريح

(نصاري)

مدري اشگال يوم انضرب بعمود

على راسه او هوه مگطوع الزنود

سهم صابه ابعينه او سهم بالجود

او فزعت بالمواضي اعليه الأرجاس

يخويه انته الذي ما تحمل اعتاب

يخويه ابهلوكت تنراد الأحباب

يخويه شطِّي السكنه امن اجواب

تواعدها او تصد يا صعب المراس

____________________

(١) - أدب الطف ج٧ ص١١٢.

٣٤٦

صفات أبي الفضل العباسعليه‌السلام

ذكر بعض الأكابر: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان جالسا ذات يوم في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يحدثهم ويشوقهم إلى الجنة ويحذرهم من النار إذ جاء اعرابي وعقل راحلته على باب المسجد ودخل وإذا عنده صندوق فجاء وسلم على أمير المؤمنينعليه‌السلام وقبل يديه وقال مولاي جئتك بهدية قال وما هي فأحضر أمامه الصندوق فأمرعليه‌السلام بفتحه وإذا فيه شيء ملفوف فأمر بفله وإذا هو سيف وله حمائل فأخذه الإمامعليه‌السلام بيده يقبله إذ دخل العباس فجاء وسلم على أبيه ووقف متأدبا وأخذ يطيل النظر إلى السيف فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام بني أتحب أن أقلدك بهذا السيف؟ قال له العباس: نعم يا أبه أحب ذلك فقال له ادن مني فدنى منه فقلده إياه فطالت حمائل السيف على العباس فقصرها عليه ثم جعل أمير المؤمنينعليه‌السلام ينظر إلى ولده العباس ويطيل النظر إليه ثم تحادرت دموعه على خديه وبكى فقيل وما يبكيك يا أمير المؤمنين فقالعليه‌السلام كأني بولدي هذا قد أحاطت به الأعداء وهو يُضرب بهذا السيف يمنه ويسرة حتى تقطع يداه ويضرب رأسه بعمد من الحديد ثم بكى وبكى من كان حاضرا(١) .

أحقُّ الناسِ أن يُبكى عليه

فتى أبكى الحسينَ بكربلاءِ

أخوه وابن والده عليٍّ

أبو الفضل المضرَّجُ بالدماء

ومن واساه لا يَثنيه شيءٌ

وجاد له على عطشٍ بماء

ولهذا ورد في زيارته: (نعم الأخ المواسي لأخيه) لأن العباس كان في

____________________

(١) - النص الجلي في مولد العباس بن عليعليه‌السلام ص٤٩ محمد علي الناصري البحراني.

٣٤٧

وسط الماء ولم يشرب، منه مواساة لأخيه أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام وأطفاله الذين كانوا يكابدون العطش. نعم، ان هذه المواساة وهذا الوفاء، قابله الحسينعليه‌السلام بمواساة ووفاء ولهذا كانعليه‌السلام ينادي عند مصرع أبي الفضل وا أخاه وا عباساه وامهجة قلباه يعز والله عليَّ فراقك وقال بعضهم أغمي على الحسينعليه‌السلام من شدة البكاء(١) .

وقال الخوارزمي في مقتل الحسينعليه‌السلام : فأدركه الحسين وبه رمق الحياة فأخذ رأسه الشريف ووضعه في حجرة وجعل يمسع الدم والتراب عنه، ثم بكى بكاء عاليا وقال: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي وشمت بي عدوي، ثم انحنى عليه وأعتنقه وجعل يقبل موضع السيوف في وجهه ونحره وصدره.

قد رام يلثمه فلم ير موضعا

لم يدمه عضُّ السلاح فيلثمُ

(نصاري)

يبو فاضل يعزي او سيف نصري

يشيّال العلم يا تاج فخري

عمود الصاب راسك كسر ظهري

او هدم ركني او كلما چان إلي سور

اعيون اطفالنا الدربك رجيبه

تگول الماي عمي السا يجيبه

متدري اطفالنا ابعمهم ضريبه

او مخ راسه على الكتفين منثور

ثم حمل على القوم فأخذ يضرب فيهم وهو يقول: إلى أين تفرون وقد قتلتم عضدي، ثم رجع إلى أخيه وانحنى عليه يقبله ويبكي، ففاضت روح العباس ورأسه في حجر أخيه.

____________________

(١) - تظلم الزهراء ص٢٤٣.

٣٤٨

(نصاري)

رد احسين يندب يا عمامي

راح الضيغم اليحمي اخيامي

او ما لي من معين او لا محامي

يحامي دوني او يبره للخدور

أرباب العزاء: هناك من يقول: ان السر في بقاء العباس على المسنّاة ولم ينقله الحسين إلى خيمة الشهداء، أن العباس طلب منه ذلك كما مر عليك، وهناك من يقول، كثرة الجراحات هي التي منعت الحسين من حمله، حيث ان الإمام كلما حمل جانبا سقط الجانب الآخر، لأن الأعداء قطّعوه بالسيوف إربا إربا، ويؤيد هذا القول ما روي عن بني أسد لما أتاهم زين العابدين لدفن الأجساد، قالوا له: بقي بطل مطروحا على المسنّاة، كلما حملنا جانبا سقط الجانب الآخر من كثرة الجراحات، ويقول بعضهم: ان مقتله قد هدّ الحسين وقصم ظهره ولم يكن عنده من يعينه ويساعده على حمله إلى المخيم، ولم يستطع حمله بنفسه فانهم ذكروا انه قام من عنده محنَّي الظهر، منكسرا حزينا.

هوى فوقه رمحا فقام صفيحة

تثلَّم منها حدها وغراها

ويتساءل بعضهم - يا عشاق الحسين - فيقول: أصحيح أن الحسين ينظر إلى هذه الفجائع ومعه حياة ينهض بها؟ لم يبق الحسين بعد أبي الفضل إلا هيكلا شاخصا معرَّىً من لوازم الحياة.

قد عجبت من صبره الأملاكُ

ولا يحيط وصفه الإدراكُ

وبان الانكسار في جبينه

فاندكت الجبال من حنينهِ

وكيف لا هو جمال بهجته

وفي محياه سرور مهجته

كافل أهله وساقي صبيته

وحامل اللوا بعالي همته

٣٤٩

المجلس الثامن

القصيدة: للشيخ سلمان بن الحاج أحمد البحراني

الملقب بالتاجر

سل كربلا كم فيه قد

خُسفتْ لِفهر من أهلّه

وافى الهلالُ كأنه

شيخٌ كساه السقمُ حلّه

ينعى الحسين ورهطَه

ويجرُّ في الأحزان ذيلَه

يبكي الفتى المطعامَ والـ

ـمطعانَ في صلةٍ وصولَه

الضيغمَ البسامَ والـ

ـعباسَ في جودٍ وجوله

قمرَ العشيرةِ قرمَها الـ

ـمعهودَ في حلّ ورحله

اندى الأنام يدا وخيرَ

الناس محمدةً وخصله

وَرِثَ الشجاعةَ من أبيه

وهل يخونُ الفرعُ أصله

مهما نسيتُ الفضلَ لن

أنسى أبا فضلٍ وفضله

حلّ القضاءُ على العراق

غداةَ إذ العباسُ حلّه

وأراهمُ حملاتِ حيدرَ

حملةً في إثْرِ حمله

يفدي الحسينَ بنفسه

نفسي ونفسُ أبي فِدىً له

ملك الفراتَ بطُولِه

وقضى لبانته وشَغله

ونحى الخيامَ بِقربةٍ

بالنبل أهرقها خِوَلَّه

٣٥٠

حتى إذا خارت قواه

وتاقتِ الولدانُ وَصله

أهوى على عَفرِ الترابِ

معفَّرِ الخدين لِلّه

يدعو أخي عَلَمي هوى

وصُرعتُ لا اسطيعُ نقله

مني السلامُ عليك يا

من كان للإرشاد قِبله

فأتى ابنُ حيدرةٍ له

كيما يودِّعُه بقُبله

قتلوا الحسينَ بقتِله

قُمْ ننعَ للكرار نجله

نبكي فقيدا لم يكن

فَقَدتْ صلاةُ الليلِ مثلَه

تنعاه زينبُ والربا

بُ وأمُّ كلثومٍ ورمله

وسكينةٌ ورقيةٌ

ليلى وعاتكةٌ وخوله

أمُّ البنين إذا نعتْـ

ـه تُجيبها الزهرا بعَوله(١)

(مجردات)

يعباس حسن احسين يمَّك

يبچي او خلط دمعه ابدمَّك

حاير يبو فاضل ابلمَّك

او سكنه تسلي الطفل باسمك

ساعه ويجيب الماي عمك

الزهراءعليها‌السلام تطالب بحق العباسعليه‌السلام يوم القيامة

قال بعض الأكابر: ان الزهراءعليها‌السلام تأتي يوم القيامة للشفاعة ومعها بعض المصائب التي تحملتها في سبيل الله تأتي وعلى كتفها الأمين قميص الحسينعليه‌السلام

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٤٠١/٤٠٥.

٣٥١

وعلى كفتها الأيسر قميص الحسينعليه‌السلام وبين يديها طبق فيه جنينها المحسن - السقط - فيأتي إليها جبرائيل فيقول لها: يا سيدة النساء بم تبدئين بالشفاعة؟ أم بإسقاط جنينك المحسن؟ تقول: لا فيقول أبقتل ابن عمك علي بن أبي طالب؟ تقول: لا فيقول: أبقتل ولدك الحسن؟ تقول: لا، فيقول أبقتل ولدك الحسين؟ فتقولك لا، فيقول: إذن بمن تبدئين يا زهراء؟ عند ذلك تخرج الزهراء كفي أبي الفضل العباس وتقول: يا عدل يا حكيم أحكم بيني وبين من قطعوا هذين الكفين، ما ذنب هذين الكفين حتى يقطعا من الزنيدين؟

(نصاري) (١)

اچفوف امگطعه ويلي من الزنود

او دمعة فاطمه تجري بالخدود

او بالمحشر تنادي اهنا يمعبود

اشذنب چفين گطعوهن سويه

گبُل ما اذكرتِ العَصرتها بالباب

او گبل ما تذكر المحسن والمصاب

ما ذكرت علي واولاده الاطياب

لَمَن ذكرت كفيل الفاطميه

نعم: إن الزهراءعليه‌السلام تبكي لقطع كفي أبي الفضل العباسعليه‌السلام لأنهما كفان أديا خدمة كبيرة في كربلاء لأبي عبد اللهعليه‌السلام وبنات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد كان العباس يحمل بكفه الأيمن السيف يذب به عن وجه الحسينعليه‌السلام ويحامي عن خدر زينبعليه‌السلام ويكفه اليسرى كان يحمل اللواء وكان يأتي بالماء بين الحين والآخر.

ولا أدري كيف حال الحوراء زينب بعد قطع كفي أبي الفضل العباسعليه‌السلام وكأني بها

____________________

(١) - للمؤلف.

٣٥٢

(مجردات) (١)

اچفوفك يبو فاضل سخيه

يلچنت تسگي الفاطميه

تدري الزمان اشعمل بيه

من ديره الديره سبيه

والناس تتفرج عليه

والسوط يتلوه اعله اديه

***

اُقلِّب طرفي لا حميٌ ولا حمىً

سوى هفواتِ السوطِ من فوق عاتقي

____________________

(١) - للمؤلف.

٣٥٣

٣٥٤

الليلة الثامنة

٣٥٥

٣٥٦

القاسم بن الحسن المجتبىعليه‌السلام

هو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أمه رملة كانت على ما يبدو من كتب السير والمقاتل امرأة صالحة تعرف قدر البيت الذي انتسبت إليه فقد ساهمت بتقديم أبناء لها شهداء بين يدي عمهم الحسينعليه‌السلام في عاشوراء وهم:

١- عبد الله الأكبر وكنيته أبو بكر.

٢- القاسم.

٣- عبد الله الأصغر الذي ذبح على صدر عمه.

كان القاسم موصوفا بالجمال فقد ورد أنه أشبه الناس بأبيه وأبوه كان أشبه الناس بجده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو إذن أشبه الناس برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ووصفه الراوي حميد بن مسلم بأنه كفلقة قمر. كما كان أخص إخواته بأبيه رغم صغر سنة فقد توفي أبوه الحسنعليه‌السلام وكان له من العمر أربع سنين وأشهر، وعلى هذا تكون ولادته سنة ٤٦ ه أي كان عمره يوم شهادته أربع عشرة سنة وأيام قلائل. وقد أوصى به عمه الحسين وصية خاصة لذا كان عمه يخاطبه بقوله أنت الوديعة من أخي. والقاسم كان صغيرا من حيث السن إلا أنه كان كبيرا في عقله وهمومه، التي كان يسعى إلى تحقيقها ومنها نصرة عمه الحسين، وأهدافه الحقة، والشهادة بين يديه، فقد ورد في الخبر المعروف انه سأل عمه ليلة عاشوراء هل أنا ممن يقتل غذا فقال له الحسين: يا بني كيف

٣٥٧

تجد طعم الموت؟ فقال يا عم أحلى من الشهد فقال له عمه: وأنت ممن يقتل فاستبشر القاسم.

وكل الدلائل تؤكد امتلاك القاسم لأعلى مراتب الشجاعة, فقد نزل إلى المعركة راجلا وليس فارسا، ولما انقطع شسع نعله أبى هذا البطل الشجاع أن يمشي حافيا فأهوى إلى نعله ليصلحه وهو يقابل آلاف الأعداء.

أتراه حين أقام يصلح نعله

بين العدى كيلا يروه بمحتف

- أي يمشي بلا نعل - وقال المؤرخون ان همه كان قتل حامل راية جيش ابن سعد إلا أن انقطاع شسع النعل حال دون ذلك حيث غدروا به وهو يصلح نعله فضربوه بالسيف على رأسه واستشهدعليه‌السلام (١) .

***

____________________

(١) - راجع مقتل الحسينعليه‌السلام عبد الرزاق المقرم. الدمعة الساكبة للبهبهاني. ثمرات الأعواد للهاشمي. حياة الإمام الحسينعليه‌السلام للقرشي وغيرها.

٣٥٨

المجلس الأول

القصيدة: للشيخ أحمد بن طعان البحراني القطيفي

ت ١٣١٥ه

على القاسمِ العريسِ أمُّ المكارمِ

أشاعت بيوم العُرسِ نشرَ المآتمِ

لقد جُمعت فيه العجائبُ كلُها

كما جُمعت فيه دواهي العظائم

به القاسمُ المغوارُ أبدى شجاعةً

من المرتضى الكرار يومَ الملاحم

فكم زفَّ قَرما لا يُطاق لقبره

وكم ردّ جيشا لا يُردّ لِهازِمِ

فقرّت به عينُ المعالي كما بكت

عليه بدمع من دم القلبِ ساجم

ولم أنسه لما هوى بعد أنْ هوت

ببطشته الكبرى كُماةُ الضياغم

تقاسمَه الأوغادُ خوفَ مِراسِه

بنبل وأحجار وسمر اللهاذم

فما هو إلا البدرُ قبلَ تمامه

عراه خسوفٌ من شموس الصوارم

ينادي أيا عماه اودعتُك الذي

إليه مصيرُ الخلقِ يا خيرَ عاصم

وعزَّ عليه أن يراه مقطَّرا

عليه برودٌ من دماءٍ سواجم(١)

(نصاري)

جاسم بزغ من برج المخيم

او شع الكون مثل البدر لو تم

____________________

(١) - شعراء القطيف ج١ ص١٥١ علي المرهون.

٣٥٩

اگبل لعد عمه او دمعته اتهل

يريد الرخصه واعله الگوم يحمل

من شاف العزيز احسين مجبل

تحسَّر وبوجه جاسم تبسم

يگله يا ضوه اعيوني يجسّام

يعمي ليش طالع من الاخيام

أخافن تنكتل يا مِبدر التام

وانته اوديعة المكتول بالسم

يگله او دمعته كالسيل تجري

يعمي ضاگ من الهضم صدري

عگب گومي او هلي ما ريد عمري

عساني لا عشت والعمر يسلم

جذب حسره عليه او سال دمعه

او دار ايده عل اطواگه يودْعه

بچوا لّمن تهاووا على الوسعه

او چانون الفراگ اشتعل واضرم

طلع للكون والصمصام بيده

شباب ابن اثنعش والحرب عيده

من يطرد فلا يسلم طريده

يفر واعليه طير الموت حوّم

عگب ما يدّب الفرسان فعله

گطع چف المنيه اشراك نعله

وگف يلويه والأزدي گصدله

طرّ راسه او عليه العسكر التم

صاح ابصوت ليه اسرع يعمي

تراني اتخضبت من فيض دمي

يعمي امن الطبر خذِّموا جسمي

او لا ظل عظم سالم ما تهشَّم

لفاه الحومة الميدان عمه

لگا مطروح ومعفَّر ابدمه

حنه اضلوعه عليه او گعد يمه

يشمه او عن جبينه يمسح الدم

مصرع القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى بن الإمام

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام

قال في أسرار الشهادة: إن الحسينعليه‌السلام بعدما قتل أصحابه وأهل بيته أخذ ينادي: وا غربتاه، وا قلة ناصراه، أما من معين يعيننا؟ أما من ناصر

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436