سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211336 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ففي الفصيح البحرالطويل هو: (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ) قال عبد القاهر الجرجاني في (بيان العروض) ٢٧ تحقيق قيس العطار.

أتاك الطويل الغضّ يختال في الحلى

ويبقى بقاء الدهر إن مات قائله

قريض كحد السيف صغنا عروضه

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

وفي الشعر الشعبي ينظم على: (مفاعيلن مفاعلين مفاعيلن مفاعيلن ) وهو من الأوزان المبتكرة منبرياً أما الأطوار التي يُقرأ بها فهي كثيرة يعرفها ذوو الاختصاص(١) .

وأخيرا أذكر مثالا واحداً من وزن البحر الطويل:

يا سلّاب تاج احسين گلي وين لباسه

گلهاالتاج شلّچ بيه شوفي اعله الرمح راسه

راس احسين يمشي اوياچ للكوفة تشوفينه

او جسمه ابكربله عريان يا زينب تعوفينه

اشعندچ من بصيره او راي خلّي عينچ ابعينه

چتّاله الذي ايباريچ سالب درعه او طاسه

وقد ذكر الشاعر جابر الكاظمي ان البحر الطويل انتشر في أوائل هذا القرن حتى أصبح من الأوزان الأكثر شيوعا عن سواها. (موسوعة الدموع

____________________

(١) - وللاطلاع راجع أشرطة تعليم الأطوار بصوت المؤلف.

٢١

الناطقة حلقة ١٠ ص٦٨).

بحر القصير:

هذا الوزن من بحر الهَزَج وهو مجزوؤه لان عروض بحر الهزج (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) صدرا وعجزا مثله. يقول شارح كتاب بيان العروض: ولم يستعمل على أصل الدائرة إلا نادرا واستعماله مجزوءً وعليه فان عروض القصير يكون: (مفاعيلن مفاعيلن ) مثاله:

لون يلمصطفى تحضر

تعاين شبلك اموذر

سليب او بالثره اتعفّر

عگب ما وذّروا جسمه

والقصير ينظم تارة مستقلا عن البحر الطويل وأخرى ملحقا به كما هو الحال في المسوبع (السباعي) الذي يتكون من أربعة أشطر بحر طويل وثلاثة بحر قصير مثاله:

لكن من سمع علتل زينب نادته يحسين

گام او طاح علغبره واكيد الطيّحنّه اثنين

جرح گصته او جرح صدره من سهم النفذ صوبين

ذني اثنينهن كلفات

السهم بيه شعب مختلفات

لو ما ينذبح چا مات

من ذني الاثنين الچان منهن تنزف ادمومه

فانك ترى ان الأشطر الثلاثة الأولى والشطر الأخير هي من البحر الطويل والرابع والخامس والسادس من القصير.

٢٢

ويطلق الشعراء الشعبيون على القصير اسم (مقاصير بحر الطويل) او يكتفون بكلمة (مقاصير).

ويرى الشاعر جابر الكاظمي: ان اسم بحر القصير يراد به ما يقابل بحر الطويل. (الحلقة ١٠ ص٦٦) ويمتاز النظم بهذا الوزن بالرقة والوضوح وتصوير واقعة الطف بأكمل وجه، ولولا الإطالة لأتيت بالشواهد على ذلك ولكني أحيل القارئ إلى قراءة القصائد والمقاطع المبثوثة في مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام (١) ودواوين الشعر.

أما الأطوار التي يقرأ بها فهي كثيرة وخلال تجربتي المنبرية طبقت عليه جميع أطوار النصاري وبعض أطوار بحرالطويل.

التجليبة:

التجليبة اسم، يطلق على فن من فنون الأدب الشعبي وهو من بحر الهوج: (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) كاملا من غير إنقاص من التفعيلة، كما هو الحال في بحر القصير حيث ينقص منه (مفاعيلن) الثالث.

وسبب تسميته بالتجليبة نسبة إلى القصيدة المشهورة ومطلعها:

لجلبنك يليلي بألف تجليبه

تنام اهل الهوه وتگول مدري به

هذا مطلع تلك القصيدة التي لا يعرف من هو قائلها وقد نظم على غرارها عدة من كبار الشعراء منهم الحاج زاير الدويچ والملا منفي العبد العباس وغيرهما. (فنون الأدب الشعبي الحلقة ١).

____________________

(١) - وللمؤلف بعض المقاطع.

٢٣

ويرى الخاقاني: ان التجليبة هو الغناء المحبب لدى العرب الشماليين في العراق وقد انتشر في أرياف الجنوب.

ويستخدمه المنبريون الخطباء والمنشدون - الرواديد - حيث يقرأونه بمختلف الأطوار لاسيما العراقي الذي سمي به الشعر من وزن التجليبة فيقال عراقي وأذكّر بانني كتبت في الطبعات السابقة لكتاب مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام عراقي أمام كل قطعة من بحر التجليبة وفي هذه الطبعة رأيت أن أكتب كلمة التجليبة لانها تشير إلى الوزن بينما كلمة العراقي - فكما ذكرت - إنما تشير إلى الطور الشائع للتجليبة ولمعرفة هذا الطور وخصائصه راجع أشرطة الأطوار للمؤلف.

وأخيراً أذكر هنا هذا النموذج من شعر التجليبة الحسيني.

عجيب الشرب ماي ابشربته اتهنّه

او مات احسين ظامي اولا شرب منه

ليس ابني نزل كربله المعروفه

او دون الماي توگف ليش اهل كوفه

أبو فاضل عليمن طارن اچفوفه

يشوف اطفال ولهه امن العطش ونه

هذا مطلع من بيت من قصيدة للمرحوم عبد الأمير الفتلاوي راجع سلوة الذاكرين.

حّدي:

الحدي من الأوزان المعروفة في الشعر الشعبي وهو مجزوء الرجز.

والرجز التام: (مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) أما الحدي فيكون (مستفعلن مستفعلن ) فقط.

والحدي ينظم رباعيا مثال:

٢٤

لمن حده الحادي بودايع الهادي

لن زينب اتنادي ابهونك يحادينه

لاوين بينه اتريد گاطع افجوج البيد

خاف الطريج ابعيد والتعب ياذينه

وينظم على شكل مقطوعات تكون القافية فيه موحدة في العجز مثال:

من هجمت اخيول العده

او لحدود المخيم دنت

طلعت من الخيمه اتعدي

زينب على التل اوچبت

او شبچت العشره من الخطر

والصوب اخوها اتوجهت

صاحت يبو الغيره عدل

يو روحك الطيبه اظهرت

انچان حي النه انتهض

واسرع تره اسكينه انولت

إلى آخر المقطوعة الشهيرة. ويرى بعض الباحثين: أن الحدي سمي بذلك لاعتماده على إيقاع سير الإبل عند حدوها وهو من الأوزان المنبرية الابتكار ولعله من أقدمها. (الحلقة العاشرة الدموع الناطقة ٨٩).

أما أطوار الحدي فهي كثيرة وقد تعرضت إلى بعضها في الأشرطة الخاصة بأطوار النعي.

وهنا أضيف أن الحدي تطبّق عليه أطوار البحر الطويل.

ولعل أقرب أطوار الحدي إلى تسميته الطريقة التي يقرأها الرواديد في آخر القصيدة المعروفة بـ(الگعده) أي التي تقرأ والمستمعون قعود أثناء قرائتها ولا لطم فيها على الصدور.

شيعتي:

وزن قديم من الأوزان التي شاعت في وسط المنبريين وهو من بحر الرمل ولكن بإضافة فاعلاتن رابعه فيكون هكذا: (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

٢٥

فاعلاتن ) أي من الرمل المربوع.

وسبب تسميته بالشيعتي لدى شعراء العامية لأنه على وزن الشعر المنسوب للإمام الحسينعليه‌السلام :

شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني

أو سمعتم بغريب او شهيد فاندبوني

ومثاله من الشعر الشعبي:

زينب اتنادي اخوها اتصيح خويه المن عفتني

يا كفيل الضعن انته امن المدينه اتكفلتني

گوم شوف اسياط اميه وانظر اشسوت ابمتني

يابو فاضل هاي صورة حالتي من بعد عينك

يذكر ان الشيعتي يستخدمه الرواديد كثيرا أما الخطباء فان استخدامهم له قليل ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون المنظوم لا يصلح - إلا النادر منه - لقراءة العزاء بينما الكثير منه يصلح لقراءة اللطميات والاحتفالات الدينية ولذلك تجد الرواديد يستفيدون من الشيعتي أكثر من الخطباء(١) .

مع ملاحظة: ان الرواديد يتحكم في القصيدة أكثر من الشاعر لانه يلي طلبات السامعين وليس للشاعر إلا تلبية طلبات الرادود والجمهور بينما لا

____________________

(١) - هذا البيت الذي مر عليك من وزن الشيعتي هو للأخ الشاعر علي ملا محمد الكاظمي نظمه بطلب من المؤلف لعدم وجود بيت في الرثاء يصلح لأن يكون شاهدا.

٢٦

يكون الخطيب، كذلك فان من النادر ان تجد خطيبا يذهب إلى الشاعر ويطلب منه نظم قصيدة من وزن ما تلبية لرغبة الجمهور.

وملاحظة أخرى هي: ان الخطيب يرغب في حفظ الشعر الرقيق القصير مثل النصاري والمجردات والأبوذية.

أما الأطوار التي يقرأ بها الشيعتي فهي الأطوار نفسها التي يقرأ بها الهجري والبحر الطويل والموشح أيضاً وان بعضها قد بيناها في أشرطة الأطوار فراجع.

فايزي:

وزن منبري شهير ينسب إلى الخطيب البحراني الشاعر الملا علي(١) الفايز صاحب ديوان الفائزيات الكبرى. ويعد ابن فايز - كما يسميه البحرانيون - أشهر خطيب في بلاد البحرين إلى يومنا هذا.

والفائزي من تفعيلة بحر الرجز: (مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) مع زيادة خفيفة على الرجز وينظم على نحوين: (مستفعلن مستفعلن مستفعلان ) و(مستفعلن مستفعلن مستفعلاتان ).

____________________

(١) - حدثني المرحوم الأديب الشيخ جمعة الحاوي البحرانيرحمه‌الله بهذه القصة: قال: كان الملا علي الفايز رجلا صالحا محبا لأهل البيتعليه‌السلام متفانيا في حدمتهم ولكنه لم يكون خطيبا ولا شاعرا وفي ذات ليلة جاءته مولاتنا السيدة فاطمةعليه‌السلام في عالم المنام فقالت له: يا علي قم وأقرأ مصيبة ولدي الحسينعليه‌السلام فقال سيدتي أنا لست خطيبا ولا شاعرا، قالت له: قم وأقرأ كما أمرتك فاستيقظ من النوم وهو يشعر كأن شيئا ما حدث له فقد تفتحت آفاق الشعر في داخله وبدأ ينظم ويقرأ المجالس الحسينية حتى أصبح من أشهر خطباء البحرين في عصره وله منزلة لدى أهلها.

٢٧

مثاله:

يلي تناشدني عليهمن تهمل العين

كل البچه والنوح والحسره على احسين

حبه ابگلبي او تظهره ابصبها ادموعي

مجبور في حبه ولا شوفه ابطوعي

ياليت گبل اضلوعه انرضت اضلوعي

او من دون خده اتعفرت مني الخدين

وبعد الملا علي الفايز انتشر النظم بهذا الوزن من قبل فحول الشعراء في العراق والخليج والأهواز - عرب إيران - ولعل أبدع شاعر فيه بعد ابن فايز هو الشاعر البحراني الخطيب الشيخ ملا عطية صاحب موسوعة الجمرات الودية(١) .

علما إن أشهر من قرأه(٢) على منابر العراق هو خطيب كربلاء التقي الشيخ هادي الخفاجي الكربلائيرحمه‌الله .

والفايزي ابتكار منبري محض يعود تأريخه إلى مائة سنة مضت ويقرأه خطباء البحرين بعشرة أطوار تقريبا وكلها مؤثرة تستدر الدموع وتعطي مجالا للجمهور للمشاركة مع الخطيب، أما في العراق فلا تتعدى القراءة به بأكثر

____________________

(١) - كان ديوان الجمرات مطبوعا على شكل حلقات وطبع أخيرا بقم في مجلدين ضخمين.

(٢) - بل نظم في أيضا وقصيدة يلّي تناشدني عليمن تهمل العين هي له كما أخبرني بذلك نجله الخطيب الشيخ علاء الذي أثلج صدري بسعيه لطباعة ديوان والده.

٢٨

من نوعين من أطوراه التي يقرأ بها في البحرين ولعل الاقتصار على الطور العادي هو السائد لدى مشاهير الخطباء، نعم ربما كان جيل الشباب أكثر تطويراً. مع العلم ان الفائزي يقرأ بكافة الأطوار المنبرية وقد تعرضت في الأشرطة المسجلة بصوتي إلى ذلك فراجع.

نعي (مجردات، مهداد):

المهداد أو النعي أو المجردات كلها أسماء لوزن واحد يتكون من ثلاثة تفعيلات: (مستفعلن فعلن فعولن ) وفي بعض الأحيان ينظم على فعولان. راجع الدموع الناطفة ج١٠ ص٢١.

ويقول إبراهيم وفي: ان النعي هو مجزوء للركباني وليس بحرا مستقلا بذاته يدل على قوله انه في حالة إضافة (مفعول) في وسط أي شعر من شعر النعي يصبح الوزن ركبانيا كاملا ومثاله:

قول إحدى النائحات:

دحَّجِت لن الگبر گامه

او لن اللحد ضيّج منامه

اتلوذ ابعلي ذيچ الجهامه

هذا النعي إذا أضفنا عليه (مفعول) يكون ركبانيا:

دحجت لن (آشوف) الگبر گامه

او لن اللحد (يا ناس) ضيّج منامه

اتلوذ ابعلي (المهيوب) ذيچ الجهامه

ويضيف قائلا: ولعل سبب تسمية البعض له دارميا تعود إلى كونه ركبانيا بالأصل حيث هناك طائفة من الشعراء الشعبيين تطلق على الركباني وزن (دارمي). راجع: فنون الأدب الشعبي.

٢٩

ويقول المتخصصون: ان النعي كان ينظم ويغنى عند الفجيعة منذ العصور الغابرة وقد كانت المرأة تكرر كلمات التوجع عند الفجيعة وفاق لطم الوجه واللدم على الصدر والشهيق والزفير وهي إذا ندبت ترفع صوتها مرة وتخفضه أخرى تبعا لتوازن إحساساتها وخَوَرها من كثرة اللطم واللدم ويتخلل كلماتها او حروفها نشيج وانقطاعات قصيرة كما تفعل المرأة القروية في الأرياف، والبدوية في الفلوات. ولنساء العراق أنغام محزنة لا تخلو من ضروب الموسيقى تأخذ باللب وتسمع غالبا من المرأة لدى ثكلها وترملها أو موت حبيب لها وقد اشتهرت في القرن الثاني عشر الشاعة فدعة بنت الشيخ علي آل صوّيح التي عرفت بخنساء خزاعة لمشابهتها للخنساء في كثرة رثائها لأخيها (حسين) وكانت تعيش في زمن زعيم خزاعة الشهير (حمد آل حمود) وكانت ذات أثر فعال في الحروب ومن رثائها لأخيها:

يحسين انته عتبة الباب

او يطرادتي والماي خنياب

او يعكازتي والگاع چبچاب

او يا سترتي من يطرگ اشهاب

يا حلّتي بسنين الاصعاب

او يا هيهبتي يحسين يا ياب

يا وسفه عليه امسى بالاتراب

ثجيل اللحد واظلم السرداب

وقالت ترثيه أيضا:

يبات الگلب يحسين ملهود

يجمع ابمدّه يخزن اچبود

٣٠

ساده او خزاعل گاعده اگعود

شَي تندعي اوشي گلوبها سود

يحسين چيف ابثار عبود(١)

عگبه تظل ازنودها ابنود

وهذه مقطوعة قصيرة لزوجة توي زوجها او فنيخ وهو ابن عمها فقالت:

الك دين يابو افنيخ بالراس

يكفل علي او يشهد العباس

جسم اللمسته عيب ينجاس

ومن هنا يستبان ان زوجة القتيل آلت على نفسها ان لا تتزوج بعده وهو نوع من الوفاء لدى المرأة العربية. راجع فنون الأدب الشعبي الحلقة ٤ ص٣٩.

وهذا مثال من النعي الحسيني:

يا دار انشدچ عن أهاليچ

يا دار وين احسين راعيچ

عگب العشيرة والزلم ذيچ

تالي اغراب البين ناعيچ

او وين البطل عباس احاچيچ

يا دار عزيني وعزيچ

ومثال آخر:

انهض يعزي او شوف حالي

حال الغريبه ابغير والي

توني اذكرت عزي او دلالي

من گوّضت ذيچ الليالي

بيت او صفه امن الزلم خالي

____________________

(١) - عبود زوجها وقد قتل وهي تحرض على أخذ الثار له.

٣١

وهنا أنبه القارئ إلى أن المؤلف نظم مجموعة ضخمة من مقاطيع النعي تجدها مبثوثة في هذا الكتاب كتب تحت كل واحدة منها كلمة (للمؤلف).

يذكر ان النعي سهل الحفظ لذلك تجد الخطباء يحفظونه أكثر من غيره من الأوزان الأخرى.

أما أطواره فهي كثيرة بل كل ما ينطبق على النصاري ينطبق على النعي بالإضافة إلى الأطوار الأخرى مثل الركباني والبحراني. راجع الأشرطة الخاصة بالأطوار للمؤلف.

موال:

الموال من أقدم الأوزان الشعبية التي يعود تأريخها إلى بداية العصر العباسي الأول.

وكان في انطلاقته الأولى ذا شكل غير الشكل الذي عليه اليوم كما ان الشاعر لم يكون - في البداية - يلتزم بالنحو إلا أن الكلمات تكاد تكون عربية كلها وعن بدايته وسبب تسميته بالموال يقول الخاقاني: نقلا عن كتاب الطرب عند العرب لمؤلفه عبد الكريم العلاف: إن أول من نطق به أهل (واسط) في العراق وأول بيت منه:

منازل كنت فيها بعد بعدك درس

خراب لا للعزا تصلح ولا للعرس

فأين عينيك تنظر كيف فيها الفرس

تحكم والسنة المداح فيها خرس

ونقل عن السيوطي في (شرح الموشح) ان هارون الرشيد لما قتل الرامكة ومن بينهم جعفر البرمكي أمر أن يرثى بشعر فرثته جارية بهذا الوزن وجعلت

٣٢

تقول يا (موالياً) وأول ما نظمت قولها:

يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس

أين الذين حموها بالقنا والترس

قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس

سكوت بعد الفصاحة السنتهم خرس

واختلف في سبب تسميته بهذا الاسم فقيل سمي به لموالات قوافيه بعضها ببعض، وقيل سمي بذلك لان أول من نطق به: موالي بني برمك وكان أحدهم إذا نطق به ونعى مواليه قال: موالياً.

ومن أمعن النظر في الموال يتحقق لديه انه يتبع أحد بحور الشعر وهو (البسيط) وانه من الفنون التي لا يلزم فيها مراعاة قواعد اللغة العربية من إعراب أواخر الكلمات، بل انه يطرأ عليه اللحن ويجوز فيه استخدام الألفاظ الجارية في تخاطب العوام من الناس لفظاً وخطاً. راجع فنون الأدب الشعبي حلقة ١ ص١٦/١٧.

ويقول الشاعر جابر الكاظمي: لا يختلف وزن الموال - الزهيري - عن وزن النايل وكلاهما من بحر البسيط الذي يتكون من أربع تفعيلات (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ).

مثال النايلي هذا المطلع:

لارسل سلامي خفي بجنيح الخضيري

ربيتكم من زغر صرتوا ابّخت غيري

وسبب تسميته بالنايلي ان المرأة كانت تهوى فتى اسمه نايل فقالت فيه:

نايل چتلني او نايل، غيّر الواني

اونايل ابشوگه، سجيم الروح خلّاني

٣٣

والنايل غنائي الابتكار استخدمه فيما بعد قراء العزاء وقد نظم فيه شعراء كبار أمثال الشيخ محمد حسن دكسن صاحب الروضة الدكسنية كما حدثني بذلك فضيلة الخطيب الأستاذ الشيخ مجيد الصيمري(١) أن للشيخ دكسن مقاطع مؤثرة من النايلي في رثاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعترة الطاهرةعليه‌السلام وهناك شعراء آخرون نظموا النايلي فأبدعوا وهذا بيت من قصيدة الكاظمي في مدح الحمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه:

ولحمزه عمّه ابگلب، ينضح وفه او ايمان

يكشف سحاب الخطر، عن سيد الأكوان

او حين الرسول ابتده، يردد صده الاعلان

بالحمزه عمه انحفظ، نهجه او شَرع حكمه

بعد هذه السطور حول النايلي أعود إلى الموال ووجه الاختلاف بينه وبين النايلي فنقول: يتكون الموال من بندين أو أكثر والربّاط والبند يتكون من ثلاثة أشطر متحدة الوزن والجناس اللفظي والرباط يتبع في الجناس البند الأول، مثال:

عباس يوم الترل للماي جابه ورد

أبطال تدري اشذبح من ترس جوده ورد

____________________

(١) - الشيخ مجيد الصيمري عالم جليل وخطيب رسالي وكاتب قدير صدر له عدة كتب منها: الزواج في الإسلام ومنها: في ظلال السيرة النبوية وله فضل كبير على قطاع واسع من خطباء المنبر ومنهم المؤلف الذي درس عليه مادة النصوص الحسينية وفن الخطابة واليوم يمارس مهمة التبليغ الإسلامي في كندا. (حفظ الله شيخنا أبا جهاد).

٣٤

هذا ابن حامي الحمه يرتجز باسمه ورد

يا حيف راعي الوفه صاب السهم عينه

عد ابو اليمه اعتقد حامي الظعن عينه

يحسين راسه انطبر لحگ عليه عينه

ليتل يصل للخيم يروي العطاشه ورد

وتحدث الخاقاني عن مراحل تطول الموال فقال - وقد أجاد - والموال أول ما بدأ النظم به على أربعة أشطر دون الالتزام بوحدة القافية ولكن مع مراعاة الوزن ويسمى الرباعي وقد تقدم نموذج منه.

والموال استمر على هذه الطريقة إلى نهاية القرن الثامن الهجري حيث كان يشارك في نظمه فريق من شعراء الفصحى أمثال صفي الدين الحلي ومن تقدمه فقد نظم في الموال كثيرا من القطع التي نستوضح منها اللهجة العراقية في عصره وقد استخدمه لمختلف الأغراض الشعرية التي استخدمها في الشعر الفصيح.

والثاني يسمى الأعرج وهو ما يؤلف من خمسه أشطر يلتزم في الشطرين الأولين وحدة اللفظ واختلاف المعنى وفي الثالث والخامس أيضا أما الرابع فقد أفرد بقافية واحدة كقول ابن معتوق بمناسبة عيد النوروز:

الغيث إنْ خصّ أحيانا فجودك عام

دوّام والبحر يغرق إن بكفّك عام

والليث من خوف باسمك سالم الانعام

والدهر لما شكا الحاجه أتى النيروز

٣٥

اليك في كل عام يجتدي الإنعام

والثالث يسمى (النعماني) ويتكون البيت من سبعة أشطر تتحد قوافي كل ثلاثة أشطر باللفظ وتختلف في المعنى أما السابع فيرجع إلى الثلاثة الأولى بوحدة اللفظ واختلاف المعنى وقد تفشى استعمال هذا اللون حتى استمر طيلة القرون الثلاثة الأخيرة. راجعع الحلقة الأولى من كتاب فنون الأدب الشعبي.

ثم أصبح الشاعر ينظم الموال بعشرات الأشطر وهناك نماذج كثيرة فراجع.

أما أطوار الموال فهي خاصة به يعرفها أهل الفن، وقد بينت خمسة منها في كتاب الخطابة الحسينية من دون معلم وطبقتها صوتها في الأشرطة فراجع.

والموال يقرأ في المواليد والوفيات ويقرأه الرواديد أكثر من الخطباء وقد شاع كثيرا في العقدين الأخيرين وسيجد القارئ نماذج كثيرة من الموال في هذه الطبعة.

موشح:

الموشح وزن من أوزان الشعر الشعبي المعروفة ويرجع إلى بحر الرمل وتفعيلته: (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ).

ويقول الشاعر الكاظمي: ينظم الموشح على ثلاثة نماذج:

١- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ).

٢- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ).

٣- (فاعلاتن فاعلاتن فعلن ). الحلقة العاشرة ص٢٥.

ويقول الخاقاني: والموشح منه ما هو منظوم على أوزان الموشحات

٣٦

الأندلسية، أي على وزن الرمل في القريض ويسمى الركباني في بعض مناطق العراق كالبسته في الموشح والمعروف ان (الپسته) تنظم في أربعة أشطر الشطرين الأولان منهما يختلفان في وزنهما عن الشطرين الآخرين ومثال ذلك:

شوهل رحه ابلا صوت

بس ايدچ اتدير

اطحن بگايه الروح

ما أطحن اشعير

وينظم عن طريقة المربع أو يستمر في نظمه على قافية واحدة حتى الأخير. راجع كتاب فنون الأدب الشعبي الحلقة الأولى ص٧٣.

وإليك هذا المثال:

جينه ننشد كربله امضيعينها

بيها زينب گالوا اميسرينها

يسروها اولالها واحد فزع

شال حادي اضعونها ابساع او گطع

جينه ننشد وين ابو فاضل وگع

ما تدلونه الشريعة وينها

والموشح من الأوزان المنبرية الابتكار يقرأها الخطباء والرواديد كل بحسب طريقته وما يهمنا بيانه هنا الأطوار التي يقرأها الخطيب وهي كثيرة وقد بيناها في الأشرطة الخاصة بأطوار النعي وهنا نذكر بان أطوار الموشح هي أطوار البحر الطويل والتجليبة والهجري.

ويقرأ الموشح ببعض أطوار النعي المهداد والنصاري مع ملاحظة: لا تستحسن (الونة) في أطوار الموشح.

النصاري:

النصاري هو أشهر الأوزان في الشعر الشعبي وأصله من بحر الهزج المتكون من ثلاث تفعيلات: (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ) وقد تقدم ان هذا

٣٧

الوزن ينظم على غرار وزن من الشعر الشعبي يسمى التجليبة.

أما النصاري فانه ينظم بنفس التفعيلة ولكن يدخل عليه الحذف في (مفاعيلن) الثالثة فتصبح (مفاعيل) أو (فعولان) فتكون تفعيلته: (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل ) او (مفاعيلن مفاعيلن فعولان ).

مثال:

گعد عنده او شافه امغمض العين

ابدمه سابح المترب الخدين

متواصل طبر والراس نصين

حنه ظهره على اوليده او تحسر

ومثال آخر:

وگف ما بينهم والدمع سچاب

يگلهم هاي تاليكم يلحباب

يصير اعتب وانه ادري مامش اعتاب

او عند الموت كلشي موش مگدور

ومثال آخر:

وسافه اعلى ابو محمد منهل الجود

گضه نحبه او منه الچبد ممرود

اشحال احسين لّمن عاين العود

يجلب بيه چبده اللي تخذم

والنصاري سمي بهذا الإسم نسبة إلى الشيخ محمد بن نصار المتوفى في العقد الأخير من القرن الثاني عشر وابن نصار هذا كان عالما جليلا وشاعرا فصيحا له قصائد ومقاطع في الفصحى إلا ان شهرته التي طبقت الآفاق كانت بسبب نظمه ملحمته الحسينية (النصاريات الكبرى(١) ) التي طبعت عشرات

____________________

(١) - أقول: لقد حدثني الأستاذ الشيخ جعفر الهلالي أن لابن نصار شعر شعبي كثير لم يطبع مع الملحمة.

٣٨

المرات في العراق والخليج وإيران ولبنان.

وكثيرون هم الشعراء الذين نظموا في هذا الوزن إلا ان ابن نصار ونصارياته تبقى الأرقى من حيث السبك والصورة الشعرية وان أغلب ما يستحق منها الحفظ يحفظه الخبطاء حتى قيل ان من لم يحفظ خطبا من نهج البلاغة وقصائد السيد حيدر الحلي (الحوليات) ونصاريات الشيخ محمد بن نصار فليس بخطيب.

وقد حدثني الخطيب الكبير الشيخ جعفر الهلالي: ان مقطوعات كثيرة من ملحمة بن نصار مبثوثة في مجاميع الخطباء الأوائل لم تطبع مع تلك الملحمة، يذكر ان الشيخ الهلالي نفسه نظم الروضة الهلالية على غرار النصاريات الكبرى وهي روضى مفيدة سيجد القارئ كثيرا من أبياتها في هذا الكتاب.

والنصاري من الأوزان المنبرية الابتكار مع العلم ان النصاري والأبوذية هما من وزن واحد.

أما أطور النصاري فهي كثيرة وقد بينت بعضها في الأشرطة الخاصة بالنعي فراجع.

الهجري:

الهجري من أوزان الشعر الشعبي ويرجع إلى (الرمل المربوع) المتكون من أربعة أجزاء (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ).

يقول الشاعر الكاظمي وبعد دخول العلل والزحاف على تفعيلته الرابعة يصبح من (الهجري) وينظم على ثلاثة نماذج.

٣٩

١- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ).

٢- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ).

٣- (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن ).

مثال:

اصبحت بغداد كلها اعله الجسر متجمعه

هذا متشمت او ذاك فوگ خده مدمعه

ويل گلبي والجنازه على احماميل اربعه

او فوگ ذاك الجسر مدّوا مهجتك يالمرتضى

والهجري على ومن الأنشودة التي استقبلت بها نساء المدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قدم إليها مهاجرا من مكة:

طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا

ما دعا لله داع

إلى آخرها.

أما أطوار الهجري فهي نفسها التي يقرأ بها البحر الطويل والموشح وهناك أطوار خاصة بالهجري وقد بينا ذلك في الأشرطة المسجلة لتعليم الأطوار فراجع.

هذه خلاصة عن الأوزان الشعرية الشعبية التي يتكون منها ما هو موجود من شعر في مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام .

كما انها الأوزان التي تستخدم تقريباً في قراءة العزاء أما غيرها وهو كثير فلا يقرأه الخطباء وأذكر على سبيل المثال: الچلمه أو نص، الميمر، الشبگها،

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، في رجل وغلام، اشتركا في(٢) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصَّ منه، واقتصَّ له(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ(٤) .

أقول: حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده، لا قوداً.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع(٦) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان(٧) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: قتل.

(٣) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

٤٠١

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه ديته بقدر ما أُعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(٣) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧.

(٣) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٢.

٤٠٢

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول: وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(٢) وميراثه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦١٠.

(٢) في المصدر: جنايته.

٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ ً

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ(١) ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: اذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط )، ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

٤٠٤

الفهرس

كتاب القصاص ٥

أبواب القصاص في النفس ١ - باب تحريم القتل ظلماً ٩

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به ١٧

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ١٩

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق ٢١

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه ٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا ٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ٢٥

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه ٢٦

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ٣٠

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ ٣٣

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد ٣٥

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد ٤١

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل ٤٥

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل ٤٧

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعداً ٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي ١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم ٤٩

٤٠٥

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه ٥١

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ٥٢

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ٥٦

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة ٥٧

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ٥٩

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية ٦١

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ٦٣

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز ٦٦

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله ٦٩

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما ٧١

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون ٧٢

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ٧٣

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع ٧٥

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه ٧٧

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل ٨٠

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل ٨٧

٤٠٦

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى ٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ٩٠

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ٩١

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ٩٤

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه ٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ٩٦

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر ٩٩

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً ١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ١٠٣

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما ١٠٤

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه ١٠٥

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ١٠٧

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله ١١٠

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ١١١

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين ١١٢

٤٠٧

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية ١١٣

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار ١١٤

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ١١٥

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ١١٧

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها ١١٩

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد ١٢١

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ١٢٢

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ١٢٤

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح ١٢٥

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل ١٢٦

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ١٢٨

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ١٢٩

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص ١٣٠

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه ٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حراً ١٣١

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ١٣٢

٤٠٨

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة ١٣٤

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم ١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به ١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين ١٣٧

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص ١٣٨

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع ١٤١

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ١٤٢

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ١٤٤

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ١٤٥

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ١٤٧

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة ١٤٨

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال ١٥١

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١٥٥

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح ١٥٨

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ١٦٠

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة ١٦١

أبواب قصاص الطرف ١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ١٦٣

٤٠٩

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل ٣ - باب حكم العبد اذا جرح حراً ١٦٦

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضواً ١٦٧

٥ - باب حكم جراحات المماليك ٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين ١٦٨

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ١٦٩

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية ١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع ١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ١٧٤

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١٧٥

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما ١٧٧

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١٧٨

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ١٧٩

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ١٨٠

٤١٠

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية ١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد ٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ١٨٢

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان ١٨٣

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها ٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم ١٨٥

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين ١٨٦

تفصيل الابواب ١٩٢

أبواب ديات النفس ١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ١٩٣

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها ١٩٩

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٢٠٣

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ٢٠٥

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ٢٠٧

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ٢٠٨

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ٢٠٩

٤١١

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأً ٢١١

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه ٢١٣

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأً شبيه عمد أو خطأً محضاً ٢١٥

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق ٢١٦

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ٢١٧

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام ٢٢١

١٥ - باب دية ولد الزنا ٢٢٢

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة ٢٢٣

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله ٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها ٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية ٢٢٦

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام ٢٢٩

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك ٢٣١

أبواب موجبات الضمان ١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ٢٣٣

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة ٢٣٥

٤١٢

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد ٢٣٦

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن ٢٣٨

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان ٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها(*) ثالثة، فقمصت(*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ٢٤٠

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن ٢٤١

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي ٢٤٣

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها ٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً ٢٤٥

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها ٢٤٦

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة ٢٥٠

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار ٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة ٢٥٣

٤١٣

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن ٢٥٤

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر ٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى ٢٥٦

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها ٢٥٧

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها ٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة(*) فخرم(*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة ٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن ٢٥٩

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور ٢٦٠

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما ٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط(*) ٢٧ - باب دية قتل البغلة ٢٦٢

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه ٢٦٣

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد ٢٦٥

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات ٢٦٧

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ٢٦٩

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن ٢٧١

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته ٢٧٢

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر ٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن ٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ٢٧٤

٤١٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت ٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه ٢٧٥

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلاً ٢٧٦

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه ٢٧٩

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ٢٨٠

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ٢٨١

أبواب ديات الأعضاء ١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات ٢٨٣

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ٢٨٩

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ٢٩١

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه ٢٩٣

٥ - باب ديات الشفتين ٢٩٤

٦ - باب ديات الخدّ والوجه ٢٩٥

٧ - باب ديات الأُذن(*) ٢٩٦

٨ - باب ديات الأسنان ٢٩٧

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب ٢٩٩

١٠ - باب دية العضد والمرفق ٣٠٠

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف ٣٠١

١٢ - باب ديات أصابع اليدين ٣٠٢

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع ٣٠٤

١٤ - باب دية الصلب(*) ٣٠٥

٤١٥

١٥ - باب ديات الورك والفخذ ٣٠٦

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب ٣٠٧

١٧ - باب ديات القدم واصابعه ٣٠٨

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة(*) والحدبة والوجبة(*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل ٣١١

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل ٣١٢

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة(*) عبد أو أمة بقيمة الدية ٣١٨

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة ٣٢٢

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية ٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه ٣٢٤

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ٣٢٨

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة ٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ٣٣٠

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ٣٣٢

٢٩ - باب دية خسف العين(*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ٣٣٣

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ٣٣٤

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه ٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ٣٣ - باب دية سن الصبي ٣٣٧

٤١٦

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره ٣٣٨

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين ٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ٣٤٠

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ٣٤١

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ٣٤٢

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص ٣٤٥

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت ٣٤٨

٤١ - باب دية الظفر ٣٤٩

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام ٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل ٣٥٢

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها ٣٥٤

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ٣٥٥

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن ٣٥٦

أبواب ديات المنافع ١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة ٣٥٧

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص ٣٥٨

٤١٧

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ٣٦١

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك ٣٦٣

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات ٣٦٥

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً ٣٦٦

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به(*) ٣٦٨

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ٣٧٠

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة ٣٧٢

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر* الدية ٣٧٣

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء ٣٧٤

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية ٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح ١ - باب أقسامها وتفسيرها ٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ٣٧٨

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل ٣٨٣

٤ - باب ارش اللطمة ٣٨٤

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن ٣٨٥

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي ٣٨٦

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب ٣٨٧

٤١٨

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ٣٨٨

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ٣٨٩

أبواب العاقلة ١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ٣٩١

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ ٣٩٢

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض ٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب ٣٩٥

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق ٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة ٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له ٣٩٧

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين ٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله ٣٩٨

١٠ - باب حكم عمد الأعمى ٣٩٩

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ٤٠٠

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأً ١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ٤٠٢

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً ٤٠٤

الفهرس ٤٠٥

٤١٩

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436