سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام9%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211385 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

بنيَّ جرحتَ القلبَ منِّي والحشا

بفقدك جُرحا منه تعيى أساته(١)

(نصاري)

يبويه گول منهو الشرگ راسك

ينور العين من خمَّد انفاسك

يعگلي من سلب درعك او طاسك

يروحي اشلون اشوفنك امطبر

اريد امسح اجروحك واشم خدك

واحط صدري على صدرك ووسدك

يبويه شوف لاجن حرم جدك

واجت زين تصيح الله أكبر

(أبوذية)

اشجره جفني على افراگك وشدّه

دمه او صرت ابهظم بعدك وشده

ما ينشد جرح راسك وشده

او تفك عينك وَاتَچّيلَكْ بديه

علي الأكبر شبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

لقد أجمعت كتب المقاتل والسير أن علي بن الحسين الاكبرعليه‌السلام كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا.

ولهذا الشبه الأكيد بينه وبين جده المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أهل المدينة إذا اشتاقوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نظروا إليه إذ كان أشبه الناس به(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول الأصفهانيرحمه‌الله :

تمثل النبيُّ في سليِله

في خُلقه وخَلقه وقِيله

شمائلُ النبيِّ في شمائِله

وصولةُ الوصيِّ في فضائِله

____________________

(١) - الشهيد علي الأكبر ص١٤٣.

(٢) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٢٨.

٤٢١

هو النبيُّ في معارج العلا

لكن عروجُه بطف كربلا

أما أهل البيت رجالا ونساء فقد كانوا إذا نظروا إليه تذكرو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان علي الأكبر الحبيب إلى قلوبهم يحبونه حبا جماً لا يوصف ولهذا لما أتى أباه طالبا الرخصة في القتال بكى بكاء شديدا وقال: يا ولدي يعز والله عليّ فراقك، فقال: كيف يا أبتاه وأنت وحيد بين الأعداء فريد لا ناصر لك ولا معين روحي لورحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. أقول: عز على الحسين فراق ولده إذن ما حاله لما رآه مقطعا بالسيوف إربا إرباً؟!!

وأما نساء أهل البيت يوم عاشوراء فإنهن لما رأين علي بن الحسينعليه‌السلام يريد التوجه إلى القتال اجتمعن حوله كالحلقة وقلن له إرحم غربتنا ولا تستعجل في القتال فإنه ليس لنا طاقة في فراقك. قال الراوي فلم يزل يجهد ويبالغ في طلب الإذن من أبيه حتى أذن له(١) وكان الحسينعليه‌السلام يخاطب النساء دعوه يبرز فإن الحبيب قد اشتاق إلى حبيبه فعلا نحيبهن وبكائهن.

أقول فما حالهن لما جيء به مقطعا بالسيوف إربا إربا.

فهذي قبّلت كفا خضيباً

وشمّت تلك وردا بالخدود

وزينبُ قابلت ليلى وقالت

أعيدي النوحَ يا ليلى أعيدي

على حلو الشباب وبدر تمٍّ

شبيه محمد خيرِ الجدود

(مجردات)

يبني علي يلبيك رجواي

يا من چنت سلوتي ابدنياي

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٢٩.

٤٢٢

يا بدر ليلي امضوّي اسماي

يا رَيع روحي او نور عيناي

يا مهجتي او يالبة احشاي

المن بعد يالولد شكواي

وكأني بعمته زينبعليها‌السلام :

(نصاري)

اجت زينب تصيح الله اكبر

يعمه ليش هلنومه ابهل حر

هوت فوگه تشم خده او تحبه

او تطبگ طبرة الراس او تعصْبه

او تفتح زيگ ثوبه او تجس گلبه

لگت دمَّه من افاده يفوِّر

يويلي ولولت واحنت ظهرها

تخمْش اخدودها او تنشر شعرها

او تدگ ابراسها وتلطم صدرها

وتنعى ابصوت طر گلب الصخر طر

(أبوذية)

يبني اعليك سال الدمع وانصاب

مو ماتم مآتم لدگ وانصاب

انطبر مثلك علي ما شفت وانصاب

وذر گطّعوا جسمك يا شفيه

***

شبيهُك في الأخلاقِ والخلق اُودعت

محاسنُه في كربلا بثرى الغبرى

ذوى غصنُه من بعد ما كان يانعا

وبالرغم ريحُ الحتف تقصمه قسرا

فيا ليلُ طل حزنا (فليلى) بنوحها

واجفانُها إنْ جنَّها ليلُها سهرا

٤٢٣

المجلس الثامن

القصيدة: للشيخ سلمان البحراني

رامت أميةُ ان يبايع خاضعاً

وأبى الكريمُ بأن يُذَلَّ ويخضعا

فوقته بالبيض الضبا سمرَ العدى

صيدٌ بموقفها تُشيب الرضّعا

كالأكبر الشهمِ الذي أضحى له

ثديُ النبوةِ والإمامةِ مَرضعا

حلوِ الشمائلِ ناصعِ الحسبينِ مَن

من بَينِ غرِّ بني الملوكِ تفرعا

شبلِ الحسينِ عليِّ لست بجاهل

جاهاً إليه من المجرَّة أرفعا

واسى أباه بكربلا حين العدى

حاطت به فسطابها وتطلّعا

ويذبُّ عن حرمِ النبيِّ محمدٍ

ويصون حرمتَها إلى أنْ صُرّعا

ومن القضا نَفَرَ الجوادُ به إلى

جيش العداةِ فغادرتْه موزّعا

فانقضّ مثلَ الصقرِ سبطُ محمدٍ

وهوى لمنحره يَشَمُّ مودِّعا

ويقول يا روحي وقرةَ ناظري

من ذا سقاك من المنايا أجرعا

يا ليت قبلك زازني حتقي ولا

نظرت بنيَّ إليك عيني مَصرعا

كنتَ السراجَ يُضيء بين خيامنا

وخيامُنا فيه تضيءُ الأربعا

مالي أرى لك في الثرى جسداً ولم

ترضَ الثريا قبل ذلك موضعا(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٤٣٣/٤٣٥.

٤٢٤

(نصاري)

عگب ما شرّگ الهامات والطاس

اجته ضربة العبدي على الراس

ضعف واتواردوا بسيوفها الناس

شبگ علمهر ويلي والمهر فر

شبگ علمهر لبّاله يوديه

لبوه احسين عن الگوم يحميه

اويلي المهر للعدوان فرّبيه

او وگف ويلاه بِمْوَسَّط العسكر

داروا بالسيوف اعليه والزان

مثل چتال سبع المات فرحان

عسه ابعيد البله ولية العدوان

ارذال او بالمعايب دوم تفخر

هذا ايگطّع ابسيفه وريده

او هذا بالخناجر فصل ايده

او هذا يُغِطْ من رمحه وريده

ابخاصرته وهو ايعالج او يفغر

ثگل بيه الطبر وتلوج روحه

او محَّد عرف غير الله اجروحه

دمايانه على احصانه سفوحه

لما خرّ ابهناديها اموذر

نده يحسين هذا الساع جدي

سگاني الماي واروه عطش چبدي

يگول اسرع تراك اليوم عندي

اجاه ايصيح يبني الله أكبر

مقتطفات هامة: من مصيبة علي الأكبرعليه‌السلام

قال الراوي: لما عاد علي الأكبر من الميدان ومعه رأس بكر بن غانم جاء إلى خيمة أمه ليلى وإذا به يراها ناشرة الشعر باكية العين رافعة اليدين تدعو الله بالسلامة لولدها فلما رأته قامت إليه واعتنقته فالتفت إليها قال: يا أماه

٤٢٥

أما تحبين ان تفتخري يوم القيامة عند جدتي فاطمة الزهراء؟ يا أما انظري إلى هذه النسوة كل امرأة تأتي يوم القيامة إلى فاطمة الزهراء وتفتخر عندها بولدها أو بزوجها أو بأخيها، أماه أما تحبين ان تقولي لفاطمة الزهراء يوم القيامة يا فاطمة إني فديت ولدك الحسين بولدي علي؟ لما سمعت ليلى هذه الكلمات قالت: بني بيض الله وجهك اذهب إلى نصرة أبيك الحسين فخرج متوجها إلى القتال فمر على أبيه وهو يقول: أبه يا حسين أوصيك بأمي ليلى خيرا.

وبقيت ليلى في خيمتها وما هي إلا ساعة حتى جاء الحسين بعلي الأكبر مقطعا بالسيوف إربا إربا وكأني بها:

(مجردات)

(تگله يبني) ردتك ذخر لايام شيبي

ليش انگطع منك نصيبي

يمحروم من شم العذيبي

أقول: هذا هو حال ليلى والدة علي الأكبر أما حال والده الحسينعليه‌السلام فإنه لا يوصف ولعل هذا الخبر يكشف عن بعض ما حل بأبي عبد الله قال الراوي: أقبل الحسين إليه مسرعا حتى إذا وصل إلى مصرعه رمى بنفسه من على ظهر جواده جلس عند رأس ولده أخذه ووضعه في حجره صاح: بني علي! فلم يسمع جوابا صاح ثانية، فلم يسمع جوابا ثم وضع فمه على فمه وصاح بني علي على الدنيا بعدك العفا.

(تخميس)

أترى يقابلني زماني بالوفا

وأرى الهنا من بعد فقدك والصفا

٤٢٦

وسيوفُهُم جَزَرَتْ شبيهَ المصطفى

فلتذهبِ الدنيْا على الدنيا العفا

ما بعدَ يومِكَ من زمانٍ أرغدِ

(نصاري) (١)

يبويه محنتي زادت عليه

او تراهي اتشمتت العدوان بيه

لأمك عاين العبره جريه

اغيابك يلولد بالگلب يسعر

قبل وصار الحسين في حالة احتضار في تلك اللحظات فأرادت زينبعليها‌السلام أن تشغل الحسين عن مصاب ولده ولذا خرجت شابكة عشرها على رأسها وتنادي وا ولداه وا ثمرة فؤاداه وا علياه فلما رآها أبو عبد الله قام إليها وقال أخيه زينب ارجعي إلى الخيمة ولا تشمتي بنا الأعداء.

(مجردات) (٢)

صعبه عليّه من تطلعين

واتشوفچ العدوان تمشين

يمخذرة عباس واحسين

أقول: أين كان هذا الغيور عنها، أين أبو عبد الله ليراها بين الأعداء يتفرجون عليها، أين كان عنها وهي على ناقة مهزولة بلا غطاء ولا وطاء يسار بها إلى الشام، وأين هو عنها ويزيد يتصفح وجهها وهي تستره بكمها وهكذا بقية بنات رسول الله.

____________________

(١) - للمؤلف.

(٢) - للمؤلف.

٤٢٧

وكأني بها:

(مجردات) (١)

امشي ابيسر للشام صعبه

والشام خويه كلف دربه

او تبره الضعن يحسين غربه

(مجردات)

او صحت بويه يشتموني

وان صحت خويه يضربوني

وامن الضرب ورمن امتوني

او من البچه تلفن اعيوني

انادي هلي او لا يسمعوني

(تخميس)

برزت عقيلتُهم بقلب مكمدٍ

من خدرها تبكي تراثَ محمدٍ

وحماتُها قتلى بأفضعِ مشهدٍ

ومخدراتٍ من عقائل أحمدٍ

هجمت عليها القومُ في أبياتها

____________________

(١) - للمؤلف.

٤٢٨

الفهرس

الإهداء ٥

مقدمات سبع: توطئة ٦

مجمع مصائب أهل البيت عليهم‌السلام خلال ثلاث عشرة سنة ٨

الميزان في اختيار المصائب نثرا وشعرا ١٠

شعر المؤلف في كتاب مجمع مصائب أهل البيت عليهم‌السلام ١٢

تجربة ٢٠ سنة في كتاب مجمع مصائب أهل البيت عليهم‌السلام ١٤

الإمام السيد محمد صادق الصدر قدس‌سره يجيز نسخ كتاب مجمع مصائب أهل البيت من حق الإمام عليه‌السلام ١٦

أوزان الشعر الشعبي أبوذية: ١٨

بحر الطويل: ٢٠

بحر القصير: ٢٢

التجليبة: ٢٣

حّدي: ٢٤

شيعتي: ٢٥

فايزي: ٢٧

نعي (مجردات، مهداد): ٢٩

موال: ٣٢

موشح: ٣٦

النصاري: ٣٧

الهجري: ٣٩

٤٢٩

الليلة الأولى ٤٣

المجلس الأول القصيدة: للسيد جعفر الحلي ت ١٣١٥ه ٤٥

الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام وشهر المحرم ٤٦

المجلس الثاني القصيدة: للسيد جواد القزويني الهنداوي ت١٣٥٨ه ٥٠

السيدة الزهراء عليها‌السلام وشهر المحرم ٥١

المجلس الثالث القصيدة: للشيخ هاشم الكعبي ت١٢٣١ه ٥٤

الإمام الرضا عليه‌السلام وشهر المحرم ٥٥

المجلس الرابع القصيدة: لبعض الشعراء ٥٨

السيدة أم سلمة تنعى الحسين عليه‌السلام ٥٩

المجلس الخامس ٦٢

القصيدة: للسيد حسين الموسوي الغريفي البحراني ت١٠٠١ه ٦٢

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يطيق رؤية الحسنين عليهم‌السلام عطاشى ٦٣

المجلس السادس القصيدة: للسيد ميرزا صالح القزويني الحلي الهنداوي ت ١٣٩٧ه ٦٧

وصايا الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام إلى زوار الحسين عليه‌السلام ٦٨

المجلس السابع القصيدة: للشيخ حسن النجفي ٧١

لا يزوك... إلا الصديقون من أمتي ٧٢

المجلس الثامن القصيدة: للشخ حسين بن علي بن حسن البلادي القديحي ت١٣٨٧ه ٧٦

جبرئيل عليه‌السلام يخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتل الحسنين عليهم‌السلام ٧٧

المجلس التاسع ٨٠

القصيدة: للشيخ هادي كاشف العطاء ت١٣٦٠ه ٨٠

الإمام الصادق عليه‌السلام يتحدث عن فضائل شيعتهم ٨١

المجلس العاشر القصيدة: للشيخ علي عوض الحلي ت١٣٢٥ه ٨٤

الكون يبكي الحسين عليه‌السلام دماً ٨٥

المجلس الحادي عشر القصيدة: للحاج مجيد العطار الحلي ت ١٣٤٢ه ٨٨

٤٣٠

الإمام الحسين عليه‌السلام يستغفر لمن يبكي عليه ٨٩

الليلة الثانية ٩٣

المجلس الأول القصيدة: للسيد الشريف محمد بن الطاهر الموسوي البغدادي الشهير بالرضي ت ٤٠٢ه ٩٥

الحسين عليه‌السلام يحثنا على إقامة الذكرى ٩٦

المجلس الثاني القصيدة: للشيخ محسن أبو الحب الكربلائي ت ١٣٠٥ه ١٠٠

الإمام علي بن الحسين عليه‌السلام وفاجعة كربلاء ١٠٢

المجلس الثالث القصيدة: للسيد أحمد علي خان المشعشعي الحويزي توفي قبل سنة ١١٦٨ه ١٠٦

أهل البيت عليهم‌السلام يقيمون المآتم الحسينية في أحلك الظروف ١٠٨

المجلس الرابع القصيدة: للشيخ حسن بن محسن مصبح الحلي ت ١٣١٧ه ١١١

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبكي الحسين عليه‌السلام في كل الأحوال ١١٢

المجلس الخامس القصيدة: للسيد عباس البغدادي ت ١٣٣١ه ١١٥

أعظم مصيبة في التاريخ قتل الحسين عليه‌السلام ١١٦

المجلس السادس القصيدة: للشيخ محمد مطر الحلي ت ١٢٤٧ه ١١٩

الحسين عليه‌السلام يخاصم قتلته يوم القيامة ١٢١

المجلس السابع القصيدة: للشيخ عبد الحسين الأعسم ت:١٢٤٧ه ١٢٤

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبر السيدة فاطمة عليها‌السلام بتفاني الشيعة في خدمة الحسين عليه‌السلام ١٢٥

المجلس الثامن القصيدة: للشيخ حمادي بن نوح الكعبي الاهوازي الحي ت ١٣٢٥ه ١٢٨

آية من آيات الحسين عليه‌السلام ١٣٠

المجلس التاسع القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر ت ١٢٨٥ه ١٣٥

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل الحسن في فمه ويقبل الحسين في نحره إشارة إلى مصيرهما ١٣٦

المجلس العاشر القصيدة: للشيخ حسين بن الشيخ علي القديحي البلادي ت ١٣٨٧ه ١٤١

٤٣١

مآتم الإمام الحسين عليه‌السلام في مكة المكرمة والمدينة المنورة ١٤٢

المجلس الحادي عشر القصيدة: للسيد هاشم كمال الدين الحلي ت ١٣٤١ه ١٤٥

أهل البيت عليهم‌السلام يكرمون الشعراء لرثائهم الإمام الحسين عليه‌السلام ١٤٦

الليلة الثالثة ١٥٣

المجلس الأول القصيدة: للشيخ محمد سعيد المنصوري (حفظه الله) ١٥٥

الإمام الحجة (عج) ومصائب كربلاء ١٥٦

المجلس الثاني القصيدة: للشيخ عبد الحسين الأعسم ت ١٢٤٧ه ١٥٨

بكاء الإمام الرضا على جده الحسين ( عليهما‌السلام ) ١٥٩

المجلس الثالث القصيدة: للشاعر دعبل بن علي الخزاعي ت ٢٤٦ه ١٦٢

الزهراء عليها‌السلام تبكي ولدها الحسين عليه‌السلام ١٦٤

المجلس الرابع القصيدة: لبعضهم ١٦٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبحث عن الحسنين عليهم‌السلام ١٦٨

المجلس الخامس القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين ١٧٣

فاطمة الزهراء عليها‌السلام في كربلاء ١٧٤

المجلس السادس القصيدة: للشيخ حسون العبد الله الحلي ١٧٧

فأنا أحبه لحبه ولدي الحسين عليه‌السلام ١٧٨

المجلس السابع القصيدة: للمرحوم السيد علي الترك النجفي ١٨١

محبة أمير المؤمنين عليه‌السلام لولده الحسين عليه‌السلام ١٨٢

المجلس الثامن القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين ١٨٦

بكاء الإمام الصادق عليه‌السلام على جده الحسين عليه‌السلام ١٨٨

المجلس التاسع القصيدة: للمرحوم السيد محسن الأمين ١٩١

زيارة الإمام الحسين عليه‌السلام تحت الرقابة المشددة ١٩٢

المجلس العاشر القصيدة للمرحوم الشيخ يعقوب بن جعفر النجفي الحلي ت ١٣٢٩ه ١٩٦

رحم الله دمعتك ١٩٧

٤٣٢

الليلة الرابعة ٢٠١

المجلس الأول القصيدة: للسيد جعفر الحلي ت ١٣١٥ه ٢٠٣

الحسين عليه‌السلام عند قبر جده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٢٠٥

المجلس الثاني القصيدة: للشيخ سالم الطريحي النجفي ت ١٢٩٣ه ٢٠٨

الإمام الحسين عليه‌السلام وأم سلمة زوجة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٢٠٩

الملجس الثالث القصيدة: للسيد ضياء السيد ميرزا عباس جمال الدين المولود ١٣٦٦ه ٢١٣

فاطمة عليها‌السلام(١) العليلة بنت الإمام الحسين عليه‌السلام ٢١٤

المجلس الرابع القصيدة: الأبيات الثمانية الأولى للخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري والبقية لبعضهم ٢١٨

وداع الإمام الحسين عليه‌السلام لنساء بني هاشم ٢٢٠

المجلس الخامس القصيدة: للسيد رضا الهندي ت ١٣٦٢ه ٢٢٤

الإمام الحسين ومحمد بن علي بن أبي طالب الشهير بابن الحنفية ٢٢٦

المجلس السادس القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي ت ١٣٥٩ه ٢٢٩

عبد الله ابن عباس يحاول صرف الحسين عن السفر إلى العراق ٢٣٠

المجلس السابع القصيدة: للشيخ هاشم بن مروان الكعبي ت ١٢٣١ه ٢٣٤

الوصول إلى كربلاء ٢٣٥

الليلة الخامسة ٢٣٩

الشهيد مسلم بن عقيل عليه‌السلام المجلس الأول القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي ت ١٣٥٩ه ٢٤٤

مسلم بن عقيل عليه‌السلام على باب دار طوعة ٢٤٥

المجلس الثاني القصيدة: للسيد صالح الحسيني الحلي ت ١٣٥٩ه ٢٤٨

مسلم يؤخذ أسيرا ٢٤٩

المجلس الثالث القصيدة: للشيخ محمد بن الشيخ صادق الخليلي ت ١٣٨٨ه ٢٥٤

٤٣٣

مسلم يرمى من أعلى القصر ٢٥٦

المجلس الرابع القصيدة: للمرحوم قاسم الحلي ت: ١٣٧٤ه وللسيد باقر الهندي ت ١٣٢٩ه ٢٦٠

حميدة بنت مسلم عليها‌السلام ٢٦٢

المجلس الخامس القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي النجفي الكربلائي ٢٦٦

مقتل هاني بن عروة المذحجي (رضوان الله عليه) ٢٦٧

المجلس السادس القصيدة: للسيد محمد مهدي بحر العلوم ت ١٢١٢ه ٢٧١

أحمد بن مسلم بن عقيل ٢٧٢

المجلس السابع القصيدة: لمؤلف الكتاب المولود ١٣٨٢ه (عفا الله تعالى عنه) ٢٧٥

شهادة محمد وابراهيم عليهما الرضوان ولدي مسلم بن عقيل عليه‌السلام(٢) ٢٧٦

الليلة السادسة ٢٨٣

المجلس الأول القصيدة: للسيد رضا الهندي الموسوي النجفي ت ١٣٦٢ه ٢٨٥

الإمام الحسين عليه‌السلام يستصرخ أصحابه رضي‌الله‌عنه ٢٨٦

المجلس الثاني القصيدة: للمرحوم السيد صالح القزويني النجفي ت ١٣٠٤ه ٢٨٩

مصرع مسلم(١) بن عوسجة الأسدي (رضوان الله عليه) ٢٩٠

المجلس الثالث القصيدة: للسيد محسن الأمين ت ١٣٥٩ه ٢٩٣

الحر(١) بن يزيد الرياحي (رضوان الله عليه) ٢٩٥

المجلس الرابع القصيدة: للسيد صالح الحلي ت ١٣٥٩ه ٢٩٩

حبيب(٢) بن مظاهر الأسدي (رضوان الله عليه) ٣٠٠

المجلس الخامس القصيدة: للشيخ صالح الكواز الحلي ت ١٢٩١ه ٣٠٤

الإمام الحسين عليه‌السلام يصلي وأصحابه يحامون عنه ٣٠٥

الليلة السابعة ٣١١

العباس بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ٣١٣

المجلس الأول القصيدة: للسيد جعفر الحلي ت ١٣١٥ه ٣١٥

٤٣٤

مصرع أبي الفضل العباس عليه‌السلام ٣١٧

المجلس الثاني القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر النجفي ت ١٢٨٥ه ٣٢٣

الإمام الحسين عليه‌السلام يأخذ برأس أبي الفضل عليه‌السلام ٣٢٤

المجلس الثالث القصيدة: للشيخ محمد رضا الأزري ت ١٢٤٠ه ٣٢٧

الإمام الحسين عليه‌السلام يعود من مصرع أخي العباس عليه‌السلام ٣٢٨

المجلس الرابع القصيدة: للسيد محمد علي السيد عدنان الغريفي ت ١٣٨٨ه ٣٣١

الإمام أمير المؤمنين يأمر ولده العباس بكفالة زينب عليهم‌السلام ٣٣٣

المجلس الخامس القصيدة: للسيد راضي بن السيد صالح القزويني النجفي ت ١٢٨٥ه ٣٣٦

نداء العباس لأخيه الحسين عليه‌السلام ٣٣٧

المجلس السادس القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي ٣٤٠

مقتطفات من مصيبة أبي الفضل العباس عليه‌السلام ٣٤٢

المجلس السابع القصيدة: للشيخ حسن بن علي السعدي النجفي الشهير بقفطان، ت ١٢٧٩ه ٣٤٥

صفات أبي الفضل العباس عليه‌السلام ٣٤٧

المجلس الثامن القصيدة: للشيخ سلمان بن الحاج أحمد البحراني الملقب بالتاجر ٣٥٠

الزهراء عليها‌السلام تطالب بحق العباس عليه‌السلام يوم القيامة ٣٥١

الليلة الثامنة ٣٥٥

القاسم بن الحسن المجتبى عليه‌السلام ٣٥٧

المجلس الأول القصيدة: للشيخ أحمد بن طعان البحراني القطيفي ت ١٣١٥ه ٣٥٩

مصرع القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى بن الإمام علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ٣٦٠

المجلس الثاني القصيدة: لبعض الشعراء الحسينيين ٣٦٤

شجاعة القاسم وشهادته ٣٦٥

المجلس الثالث القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي ٣٦٩

رعاية الحسين للقاسم ابن الحسن عليهم‌السلام ٣٧١

٤٣٥

المجلس الرابع القصيدة: للسيد صالح الحلي ٣٧٤

بين القاسم وعلي الأكبر ( عليهما‌السلام ) ٣٧٥

المجلس الخامس القصيدة: للمرحوم الشيخ صالح الكواز الحلي ٣٧٨

شهادة أبناء الحسن بن علي عليهم‌السلام في كربلاء ٣٧٩

الليلة التاسعة ٣٨٣

علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه‌السلام ٣٨٧

المجلس الأول القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي ت ١٣٦١ه ٣٩٠

علي الأكبر يستأذن أباه في القتال ٣٩٢

المجلس الثاني القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي ت ١٣٨٨ه ٣٩٨

قتيان بني هاشم يحملون علي الأكبر عليه‌السلام إلى المخيم ٣٩٩

المجلس الثالث القصيدة: للشيخ عبد المنعم الفرطوسي ت ١٤٠١ه ٤٠٣

علي الأكبر عليه‌السلام مع أمه ليلى (عليها الرضوان) ٤٠٤

المجلس الرابع القصيدة: للشاعر الشيخ جعفر الهر الكربلائي ت ١٣٤٧ه ٤٠٧

علي الأكبر يرى جدته فاطمة عليها‌السلام(١) ٤٠٩

المجلس الخامس القصيدة: للشيخ جعفر النقدي ت ١٣٧٠ه ٤١١

مقتطفات من شهادة علي بن الحسين الأكبر ( عليهما‌السلام ) ٤١٢

المجلس السادس القصيدة: للخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري ٤١٥

محرقات: من شهادة علي الأكبر عليه‌السلام ٤١٦

المجلس السابع القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي ٤٢٠

علي الأكبر شبيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٤٢١

المجلس الثامن القصيدة: للشيخ سلمان البحراني ٤٢٤

مقتطفات هامة: من مصيبة علي الأكبر عليه‌السلام ٤٢٥

الفهرس ٤٢٩

٤٣٦