سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام9%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211320 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الجابري، الاهجيني، المقطوع، المنسجم، الحلّاوي وغيرها وكلها أوزان يقرأها الرواديد في (اللطميات والگعدات).

هذا ما أردت بيانه كمقدمة للجزء الأول من كتاب مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام داعيا المولى جل اسمه ان يجعله ذخرا لي ولوالدي والحمد لله رب العالمين.

***

٤١

٤٢

الليلة الأولى

٤٣

٤٤

المجلس الأول

القصيدة: للسيد جعفر الحلي ت ١٣١٥ه

كم يا هلالَ محرمٍ تُشجينا

ما زال قوسك نبلُه يرمينا

كلُّ المصائبِ قد تهون سوى التي

تركت فؤادَ محمدٍ محزونا

يومٌ به ازدلفتْ طفاةُ أميةٍ

كي تَشفينَّ من الحسين ضغونا

نادى ألا هل من معين لم يجد

إلا المحددةَ الرقاقَ معينا

فهوى على وجه الصعيد مبضعا

ما نال تغسيلا ولا تكفينا

وسروا بنسوته على عُجُف المطا

تطوي سهولا بالفلا وحزونا

أو مثلُ زينبَ وهي بنت محمد

برزتع تخاطب شامتا ملعونا

فغدا بمحضرها يقلّب مبسما

كان النبي برشفهِ مفتونا

نثرت عقيق دموعِها لما غدا

بعصاه ينكُتُ لؤلؤا مكنونا(١)

(فائزي)

هلّت الشيعه بالحزن يهلال عاشور

او نصبت مياتم للعزيّه او تلطم اصدور

اهلال المحرم ليش اشوفك كاسف اللون

لابس سوادك ليش گلي اشصار بالكون

____________________

(١) - سحر بابل وسجع البلابل.

٤٥

ون الهلال او گال سيد الرسل محزون

او كل العوالم محزنه والدين مقهور

من حين هلّ الشهر هلّ إبكل الأحزان

اوجدد مصاب اللي گضه بالطف حيران

ناحت عليه أملاكها والإنس والجان

على قتيل اللي گضه بالطف منحور

وأعظم مصيبة ذوبت مهجة أفادي

أهل المدينة سمعوا الزهره تنادي

عاشور جاني او زاد حزني على أولادي

نصبت مياتم يا خلگ في وسط الاگبور

صاحت او منها الدمع فوگ الخد مسجوم

ما ظنّتي من هلسفر يرجع المظلوم

هل المحرم وامتلا گلبي بالهموم

من حين شفت الشهر صار الگلب مكسور

الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام وشهر المحرم

يقول الإمام الصادقعليه‌السلام كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يُرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبة وبكائه ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين.

وكانعليه‌السلام يطلب من الشعراء أن يرثوا الحسين بما جادت به قرائحهم،

٤٦

وكان يأمرهم أن ينشدوا بصوت حزين، فإذا حضر الراثي(١) ضرب لعياله سترا، وأجلسهم خلفه. وكان الإمام الصادقعليه‌السلام يشجع الشعراء على نظم الشعر في الحسين بأقواله الكثيرة، كقولهعليه‌السلام : (ما من أحد قال في الحسين شعرا فكبى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة، وغفر له).

ودخل عليه ذات يوم السيد الحميري فاقل له الإمام: أنشدني في الحسين شعرا، وقام الإمام وضرب سترا لنسائه، وأطفاله، وأجلسهم خلف الستر، وجلس حزينا باكيا على مصيبة جده الحسينعليه‌السلام ومن حوله أصحابه يقول السيد الحميري فأنشأت:

امرُرْ على جَدَثِ الحسينِ

فقلْ لأعظُمِه الزكّيهْ

يا أعظُما مازِلتِ من

وطفاءَ ساكبةٍ رويّهْ

وإذا مررتَ بقبرِه

فأَطِل به وقفَ المـَطيّهْ

وابكِ المطهَر للمطهرِ

والمطهرةَ التقيَّه

كبكاءِ معولةٍ أتَتْ

يوما لواحدِها المـَنيَّهْ

يقول الحميري: فرأيت دموع جعفر بن محمد تتحادر على خديه، وارتفع الصراخ من داره حتى أمرني بالإمساك.

وكانعليه‌السلام إذا مرت عليه مصيبة يتذكر مصيبة جده الحسينعليه‌السلام ويذكّر بها أصحابه، ومن ذلك لما أمر المنصور الدوانيقي محمد بن عبد الملك عامله على المدينة أن يحرق على أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام داره فجاء ومعه جلاوزته

____________________

(١) - أي منشد الشعر الحزين.

٤٧

بالحطب فوضعوه على باب دار الإمامعليه‌السلام وأضرموا فيه النار فلما أخذت النار ما في الدهليز تصايحت العلويات داخل الدار وارتفعت أصواتهن فخرج الإمامعليه‌السلام وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان فجعل يخمد النار، ويطفئ الحريق حتى قضى عليها فلما كان الغد دخل عليه بعض شيعته يسألونه فوجدوه حزينا باكيا فقالوا: ممن هذا التأثر والبكاء؟ أمن جرأة القوم عليكم أهل البيت وليس منهم بأول مرة؟ فقال الإمامعليه‌السلام : لا ولكن لما أخذت النار ما في الدهليز نظرت إلى نسائي وبناتي يتراكضن في صحن الدار من حجرة إلى حجرة، ومن مكان إلى مكان هذا وأنا معهن فتذكرت فرار عيال جدي الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين.

(نصاري)

نادى ابن سعد حرگوها الخيام

اولا ترحمون هل نسوه والايتام

وُلْكُمْ كل أهل هلبيت ظلام

او يزيد اليوم منهم ياخذ الدين

غدت زينب تنادي الغوث يا ياب

علينه الحگ يحيدر داحي الباب

يبويه گوم طفي نار الاطناب

يبويه انت غياث المستغيثني

عَفيه اشلون ظلت بيهن أرواح

بواچي او خوف دگ او لطم واصياح

بچت زينب او صفگت راحٍ ابراح

او صاحت آه يا روحي اشتحملين

(فائزي)

من شبوا النيران فرت كل العيال

بس العقيلة اتحيرت والدمع همّال

٤٨

نادى عدوها اشحيرك يربات الادلال

نادت او مثل المطر يهمل مدمع العين

عدنه عليل امن المرض ما يگدر ايگوم

نايم طريح اوسادته بالخيم يا گوم

هوّه البحيه من نسل هاشم او مخزوم

او هو الشريده إلّي بگت من خلفة احسين

( تخميس )

ألا يا كرامَ الحيِّ عبتمْ جميعُكمْ

وخلفتموا بالطفِّ تبكي نساؤُكمْ

حواسرَ بين القوم تدعوا وراءكمْ

أحبايَ لو غيرُ الحِمامِ أصابكمْ

عَتَبتُ ولكن ما على الموت مَعْتَبُ

٤٩

المجلس الثاني

القصيدة: للسيد جواد القزويني الهنداوي

ت١٣٥٨ه

ما للأحبة لا يُؤون خِلّانا

هلّا دَرَوا أننا حانت منايانا

فهل بدا من محبٍّ يوم فُرقتِهم

ذنب لذاك استحقوا فيه هجرانا

ما هاجني حبُّهم يوما ولا ذرفت

عياني من بعدهم دمعا وعقيانا

لكنْ سمعتُ بشهرٍ فيه قد لَبستْ

آلُ الرسول ثيابَ الحزنِ ألوانا

هيّجتَ يا شهرُ ما في القلبِ من شجنٍ

إذ فيكَ أضحى رسول الله ثكلانا

والبضعةُ الطهرُ أضحت فيكَ ثاكلةً

تردّدُ الشجوَ ألحانا فألحانا

بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا

بعرصةِ الطَفِّ فوق التربِ عَطشانا

أبكي الحسينَ وحيدا لا نصيرَ له

إلا المهندَ والخطيَّ أعوانا

أبكيه منعفرَ الجثمانِ قد رفعوا

فوق القناةِ محيَّاً منه إعلانا

يتلوا من الكهف آياتٍ يرتلها

أبدى بها للورى آياً وبرهانا(١)

(مجردات)

ياليت لن لا هل الهلال

او لا بي ظعنه امن الوطن شال

بس ما وصلنه الكربله مال

علينا الفزع واتغيّر الحال

____________________

(١) - نقلا عن صحيفة لواء الصدر، عدد ٢٥٧.

٥٠

لزموا عدانه الماي بالحال

او هاجت هلي او گومي اعله

او حاموا امخيمهم والعيال

وبيومهم تتضارب أمثال

اشبيدي الگدر گرَّب الآجال

او ضلوا ضحايه او مَلْهم اضلال

أو عگبهم خذونه فوگ الأجمال

ايساره او كتفونه بالاحبال

تبكي الحرم واتلوع الأطفال

ذلنه او هظمنه ايصدع الاجبال

(أبوذية)

اهلال الكِدر والأحزان هلّيت

او دِمَهْ عين الموالي بيك هلّيت

يشهر النوح علاسلام هليت

لا تظهر او تفرح بيك اميه

السيدة الزهراءعليها‌السلام وشهر المحرم

لم تكن السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام غائبة عن مأساة كربلاء بل كانت حاضرة بروحها وشاهدت تلك المشاهد المروعة من عطش الأطفال وذبحهم وقتل الحسين وأصحابه إلى سبي النساء وفصل الرؤوس عن الأجساد، وكانت روحها تنتقل مع رأس الحسينعليه‌السلام من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد وشعارها:

أنا الوالده والگلب لهفان

وادوّر عزه ابني وين ما كان

ابني ذبيح او ماله اكفان

او لعبت عليه الخيل ميدان

وقد روي أن عمر بن سعد لما بعث برأس الحسينعليه‌السلام مع خَوَلي بن يزيد الأصبحي إلى ابن زياد أقبل خولي بالرأس الشريف إلى قصر الإمارة فوجد باب القصر مغفا فأتى بالرأس إلى منزله وله امرأتان امرأة من بني أسد

٥١

وأخرى حضرمية يقال لها النوار فآوى إلى فراشها فقالت له ما الخبر؟ فقال: جئتك بالذهب هذا رأس الحسين معكِ في الدار فقالت: ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله؟ والله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا قالت فقمت من فراشي فخرجت إلى الدار ودعا بالأسدية فأدخلها عليه فما زلت والله أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من الاجانة التي فيها رأس الحسينعليه‌السلام إلى السماء ورأيت طيورا بيضاء حولها وحول الرأس(١) وفي بعض المقاتل أن هذه المرأة سمعت نوحا وأنينا من جانب الرأس وقائلة تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك أتراهم ما عرفوا من أمك وأبوك.

(مجردات)

أنا الوالده المذبوح ابنها

او طول الدهر ماگل حزنها

مصيبة او يشيب الطفل منها

سبعين جثه ابدور چنها

بالمعركة محّد دفنها

او زينب حده الحادي ابضعنها

(مجردات)

وينه اليواسيني ابدمعته

على ابني الذي حزّوا رگبته

او تمت ثلث تيام جثته

اويلاه يبني الماحضرته

ولا غسلت جسمه او دفنته

(مجردات)

وينه اليواسيني يشيعه

عله احسين واصحابه ورضيعه

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٥، محمد باقر البهبهاني.

٥٢

وابن والده عين الطليعه

أبو فاضل اكفوفه گطيعه

مطروح نايم علشريعه

ويروى أيضا أنه ما رفع حجر في تلك الفترة إلا ووجدوه ملطخا بالدم ووجدوا حجرا مكتوبا عليه بالدم عن لسان الزهراءعليها‌السلام :

أنا درٌّ من السما نثروني

يومَ تزويجِ والدَ السبطين

كنتُ أصفى من اللُجين بياضاً

صبغتني دما نحرِ الحسين

(مجردات) (١)

أنا الزهره وأنا الدرّه المضيّه

امصاب الحسين اشعمل بيه

خلّاني كل صبح او مسيه

أنوحن عليه واصفج بديه

(تخميس)

قضى وبسيفِ الشمرِ ارواهُ وردَهُ

عفيرَ المحيَّا ممكنا فيه حدَّه

ولو ابصرت عيناكِ في الترب خدَّه

إذن للطمتِ الخدَّ فاطمُ عندَهُ

وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجنات

____________________

(١) - للمؤلف.

٥٣

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ هاشم الكعبي ت١٢٣١ه

ما انتظارُ الدمعِ أن لا يَستهلا

أو ما تنظر عاشوراءَ هلا

هلَّ عاشورٌ فقم جددبه

مأتمَ الحزنِ ودع شُربا وأكلا

كيف ما تلبس ثوبَ الحزنِ في

مأتمٍ أحزن أملاكا ورسلا

كيف ما تحزن في شهر به

أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا

كيف ما تحزن في شهر به

أصبحت آل رسول الله قتلا

كيف ما تحزن في شهر به

اُلبسَ الإسلام ذلّا ليس يبلا

كيف ما تحزن في شهر به

رأس خير الخلق في رمح معلّى

يوم لا سؤدَد إلا وانقضى

وحسام للعلى إلا وفُلّا

يومَ خرَّ ابنُ رسولِ الله عن

سرجِه الله خطبٌ ما أجلّا

وهناك اهتز عرش الله والأ

رض فيه زُلزلت والدينُ ثلّا

بأبي العاري ثلاثاً بالعرى

كان للخائف أمنا أين حلّا(١)

(موشح)

يا هلال امن النبي اشعندك عذر

من ينشدك ليش بحسين اتغدر

شلك سابج عد بني هاشم اديون

مضت وسا بادرتها ابهل فنون

____________________

(١) - الدر النضيد، ص٢٤٦ للسيد محسن الأمين.

٥٤

جرعتها الهظم خليت العيون

دم تهل وگلوبهم شبه الجمر

يا هلال اولا عمل سابج اهلال

بينه اولا مثل يومك يوم نال

اولا بغيرك ظلتلنه اعله الرمال

جثث شالوا روسها ابعالي السمرِ

يا هلال اولا عمل عملتك هاي

اهلال واجره ما جريت انته اوياي

اولا بغيرك حرّموا شربة الماي

على احسين او مات مرضوض

(أبوذية)

زينب ليش محتاره او علمها

او هاشم عامره او يخفج علمها

بس ما هل المحرم علمها

گلبها تنسبي بالغاضريه

الإمام الرضاعليه‌السلام وشهر المحرم

قال الريان بن شبيب: دخلت على مولاي علي بن موسى الرضاعليه‌السلام في أول يوم من المحرم فقال يا ابن شبيب أصائم أنت؟ فقلت له: لا! فقالعليه‌السلام : (يا ابن شبيب فمن صام في هذا اليوم ثم دعا الله تعالى استجاب له كما استجاب لزكرياعليه‌السلام قم قال: يا ابن شبيب إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يحرمون في الظلم والقتل لحمرته إلا هذه الإمة فما عرفت حرمته ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا فيه ذرية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستباحوا حريمه وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبدا با ابن شبيب إن كنت باكيا فابك الحسينعليه‌السلام فإنه قتل وذبح كما تذبح الشاة وقتل من أهل بيته معه سبعة عشر ليس لهم في الأرض شبيه يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده إنه لما قتل الحسينعليه‌السلام أمطرت السماء دما وترابا أحمر يا بان شبيب

٥٥

إن بكيت على الحسينعليه‌السلام حتى تصير دموعك على خدك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا). وكان الإمامعليه‌السلام يتكلم بهذا الكلام ودموعه جارية على خديه(١) .

أقول: كيف لا تمطر السماء دما وترابا أحمر وقد أريق على وجه الأرض دم كدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكيف لا تمطر السماء دماً وقد داست خيولهم بحوافرها صدراً هو كصدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

فأيُّ شهيدٍ اَصلتِ الشمسُ جسمَه

ومشهدُها من نوره متوقدُ

وأيُّ ذبيحٍ داستِ الخيلُ صدرَه

وفرسانُها من ذكره تتجمدُ

(نصاري)

يجدي اگعد او شوف ابنك رميّه

خذوا راسه او جسمه اعله الوطيه

عليه اتجول گامت خيل أميه

ولا ظل بيه مفصل ما تهشم

ركب له الأخنس اويا عشر فرسان

وهو شابچ عليه النبل والزان

وصارت جثته للخيل ميدان

وابجسمه النبل كله تحطَّم

(أبوذية)

وحگ الحارب ابإحد او بدرها

وردتله الشمس وانش گ بدرها

گ ِلِّ الفاطم الراضع ابدرها

لعبت فو گ صدره اخيول أميه

واحسيناه وا غريباه..

(أبوذية)

جرى دمعي على الوجنه وشاله

الگلب يجري ولا تم بيه وشاله

____________________

(١) - معال السبطين ج١، ص١٤٥ مقتبس من خبر طويل.

٥٦

على المحّد دنا النعشه وشاله

گبل ما ترض صدره اخيول أميه

***

وقلْ شاكيا يا غياثَ اللهيفِ

ومَعقِلَ مَن لم يجد مَعقِلا

حبيبُك جاشت عليه الخطوبُ

تَبدَّلَ بالعلقم السلسلا

فذِيدَ عن الماءِ حتى قضى

وَما عَلَّ منه ولم ينهلا

٥٧

المجلس الرابع

القصيدة: لبعض الشعراء

أطلَّ علينا بالخطوب محرَّمُ

فخَلْعُ شعارِ الحزنِ فيه مُحرَّمُ

هوى هيكلُ التوحيدِ فيه على الثرى

غداة هوى القصرُ المـَشيدُ العظَّمُ

حسينٌ وما أدراكَ أيُّ معظمٍ

حسينٌ ومن ذا فضلُه الجمُّ يعلم

تزلزل عرش الله وارتجتِ السما

عشيةَ صدرُ العلمِ بالخيل يُحطَمُ

لقد اُثكلت أمُّ المعالي واُيمتْ

غداة نساءُ الطفِ ثكلى وأيّمُ

فليت رسولَ الله حامي ذمارِها

يشاهدها والنارُ بالخدر تُضرمُ

اُعزيك يا خيرَ الورى في الذي جرى

على ابنِك يوم الطفِّ والرزءُ أعظم

بماذا تُعزَّى والمصائبُ جمّةٌ

لأدنى رزاياها الشدادِ تُهدَّمُ

فأطفالُ طهرٍ في حجورٍ طواهرٍ

وليس لها ذنبٌ هنالك يُعلَم

سوى أنها من قبل حلِّ تمائمِ

لها السيف والخَطّي سِوارٌ ومِعصمُ

أمِ الذبحُ للذبحِ العظيمِ على ظما

لتغسيِله من نحرِه قد جرى الدم

أمِ الهتكُ للخدرِ الذي لاحترامِه

ملائكةُ الجبارِ بالذُل تخدم

أصابت سهامُ الطف حبةَ قلبِها

فأحشاؤها منهن ثوبٌ مسهّم(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٧٢٨.

٥٨

(مجردات)

أعاتب هلي او لا واحد ايگوم

او عن الحراير يجلي الهموم

چن طابت إلْهُم لذت النوم

او منهو اليرد اسياط هلگوم

هاي العلينه گامت اتحوم

او طايح ذخر زينب او كلثوم

فوك النهر والراس مهشوم

(أبوذية)

أصَدْعِ الصخر بالونه ولينه

على الصار الشمر عگبه ولينه

يصد نوب اليتامانه ولينه

ابشماته او يسب حمّاي الحميه

السيدة أم سلمة تنعى الحسينعليه‌السلام

عن أمالي الطوسي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: بينما أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخا عظيما عاليا من بيت أم سلمة زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرجت يتوجه بي قائدي(١) إلى منزلها وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء فلما انتهيت إليها قلت: يا أم المؤمنين ما بالك تصرخين وتغوثين؟ فلم تجبني وأقبلت على النسوة الهاشميات وقالت يا بنات عبد المطلب أسعدنني وأبكين معي فقد قتل والله سيدكن وسيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله وريحانة الحسينعليه‌السلام فقيل: يا أم المؤمنين ومن أين علمت ذلك؟ قال رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام الساعة شعثا مذعورا فسألته عن شأنه ذلك فقال قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم والساعة فرغت من

____________________

(١) - يبدو أن كان لا يبصر أو كان بصره ضعيفا فكان بحاجة إلى من يقوده.

٥٩

دفنهم.

ليس هذا لرسولِ اللهِ يا

أمةَ الطغيانِ والبغيي جَزا

جزروا جزرَ الأضاحي نسلَه

ثم ساقوا أهلَه سوقَ الإما

قالت فقمت حتى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء فقال: إذا صارت هذه التربة دما فقد قتل ابنك وأعطانيها النبي فقال: اجعلي هذه التربة في زجاجة أو قال في قارورة ولتكن عندك فإذا صارت دما عبيطا فقد قتل الحسين فرأيت القارورة الآن وقد صارت دما تفور.

قال ابن عباس: وأخذت أم سلمة من ذلك الدم ولطخت وجهها وجعلت ذلك اليوم مأتما ومناحة على الحسينعليه‌السلام ...(١) .

أقول: إذا كانت أم سلمة قد لطخت وجهها بدمه كما ذكر في الخبر فما حال أمه الزهراء لو حضرت عنده ورأت دمه الشريف يجري من جسده على الأرض؟ ولله در القاتل:

(مجردات)

لون حاضره يحسين وياك

لضمك ابصدري والزم احشاك

وانعى او تساعدني يتاماك

يليت الحتف جاني ولا جاك

(مجردات)

آيبني ربيتك ابحجري

وانت ارضعت من لبن صدري

على امصيبتك لدموع تجري

اتمنيت أنه المنحور نحري

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٦ بحرالعلوم.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436