سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211331 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الجابري، الاهجيني، المقطوع، المنسجم، الحلّاوي وغيرها وكلها أوزان يقرأها الرواديد في (اللطميات والگعدات).

هذا ما أردت بيانه كمقدمة للجزء الأول من كتاب مجمع مصائب أهل البيتعليهم‌السلام داعيا المولى جل اسمه ان يجعله ذخرا لي ولوالدي والحمد لله رب العالمين.

***

٤١

٤٢

الليلة الأولى

٤٣

٤٤

المجلس الأول

القصيدة: للسيد جعفر الحلي ت ١٣١٥ه

كم يا هلالَ محرمٍ تُشجينا

ما زال قوسك نبلُه يرمينا

كلُّ المصائبِ قد تهون سوى التي

تركت فؤادَ محمدٍ محزونا

يومٌ به ازدلفتْ طفاةُ أميةٍ

كي تَشفينَّ من الحسين ضغونا

نادى ألا هل من معين لم يجد

إلا المحددةَ الرقاقَ معينا

فهوى على وجه الصعيد مبضعا

ما نال تغسيلا ولا تكفينا

وسروا بنسوته على عُجُف المطا

تطوي سهولا بالفلا وحزونا

أو مثلُ زينبَ وهي بنت محمد

برزتع تخاطب شامتا ملعونا

فغدا بمحضرها يقلّب مبسما

كان النبي برشفهِ مفتونا

نثرت عقيق دموعِها لما غدا

بعصاه ينكُتُ لؤلؤا مكنونا(١)

(فائزي)

هلّت الشيعه بالحزن يهلال عاشور

او نصبت مياتم للعزيّه او تلطم اصدور

اهلال المحرم ليش اشوفك كاسف اللون

لابس سوادك ليش گلي اشصار بالكون

____________________

(١) - سحر بابل وسجع البلابل.

٤٥

ون الهلال او گال سيد الرسل محزون

او كل العوالم محزنه والدين مقهور

من حين هلّ الشهر هلّ إبكل الأحزان

اوجدد مصاب اللي گضه بالطف حيران

ناحت عليه أملاكها والإنس والجان

على قتيل اللي گضه بالطف منحور

وأعظم مصيبة ذوبت مهجة أفادي

أهل المدينة سمعوا الزهره تنادي

عاشور جاني او زاد حزني على أولادي

نصبت مياتم يا خلگ في وسط الاگبور

صاحت او منها الدمع فوگ الخد مسجوم

ما ظنّتي من هلسفر يرجع المظلوم

هل المحرم وامتلا گلبي بالهموم

من حين شفت الشهر صار الگلب مكسور

الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام وشهر المحرم

يقول الإمام الصادقعليه‌السلام كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يُرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبة وبكائه ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين.

وكانعليه‌السلام يطلب من الشعراء أن يرثوا الحسين بما جادت به قرائحهم،

٤٦

وكان يأمرهم أن ينشدوا بصوت حزين، فإذا حضر الراثي(١) ضرب لعياله سترا، وأجلسهم خلفه. وكان الإمام الصادقعليه‌السلام يشجع الشعراء على نظم الشعر في الحسين بأقواله الكثيرة، كقولهعليه‌السلام : (ما من أحد قال في الحسين شعرا فكبى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة، وغفر له).

ودخل عليه ذات يوم السيد الحميري فاقل له الإمام: أنشدني في الحسين شعرا، وقام الإمام وضرب سترا لنسائه، وأطفاله، وأجلسهم خلف الستر، وجلس حزينا باكيا على مصيبة جده الحسينعليه‌السلام ومن حوله أصحابه يقول السيد الحميري فأنشأت:

امرُرْ على جَدَثِ الحسينِ

فقلْ لأعظُمِه الزكّيهْ

يا أعظُما مازِلتِ من

وطفاءَ ساكبةٍ رويّهْ

وإذا مررتَ بقبرِه

فأَطِل به وقفَ المـَطيّهْ

وابكِ المطهَر للمطهرِ

والمطهرةَ التقيَّه

كبكاءِ معولةٍ أتَتْ

يوما لواحدِها المـَنيَّهْ

يقول الحميري: فرأيت دموع جعفر بن محمد تتحادر على خديه، وارتفع الصراخ من داره حتى أمرني بالإمساك.

وكانعليه‌السلام إذا مرت عليه مصيبة يتذكر مصيبة جده الحسينعليه‌السلام ويذكّر بها أصحابه، ومن ذلك لما أمر المنصور الدوانيقي محمد بن عبد الملك عامله على المدينة أن يحرق على أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام داره فجاء ومعه جلاوزته

____________________

(١) - أي منشد الشعر الحزين.

٤٧

بالحطب فوضعوه على باب دار الإمامعليه‌السلام وأضرموا فيه النار فلما أخذت النار ما في الدهليز تصايحت العلويات داخل الدار وارتفعت أصواتهن فخرج الإمامعليه‌السلام وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان فجعل يخمد النار، ويطفئ الحريق حتى قضى عليها فلما كان الغد دخل عليه بعض شيعته يسألونه فوجدوه حزينا باكيا فقالوا: ممن هذا التأثر والبكاء؟ أمن جرأة القوم عليكم أهل البيت وليس منهم بأول مرة؟ فقال الإمامعليه‌السلام : لا ولكن لما أخذت النار ما في الدهليز نظرت إلى نسائي وبناتي يتراكضن في صحن الدار من حجرة إلى حجرة، ومن مكان إلى مكان هذا وأنا معهن فتذكرت فرار عيال جدي الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين.

(نصاري)

نادى ابن سعد حرگوها الخيام

اولا ترحمون هل نسوه والايتام

وُلْكُمْ كل أهل هلبيت ظلام

او يزيد اليوم منهم ياخذ الدين

غدت زينب تنادي الغوث يا ياب

علينه الحگ يحيدر داحي الباب

يبويه گوم طفي نار الاطناب

يبويه انت غياث المستغيثني

عَفيه اشلون ظلت بيهن أرواح

بواچي او خوف دگ او لطم واصياح

بچت زينب او صفگت راحٍ ابراح

او صاحت آه يا روحي اشتحملين

(فائزي)

من شبوا النيران فرت كل العيال

بس العقيلة اتحيرت والدمع همّال

٤٨

نادى عدوها اشحيرك يربات الادلال

نادت او مثل المطر يهمل مدمع العين

عدنه عليل امن المرض ما يگدر ايگوم

نايم طريح اوسادته بالخيم يا گوم

هوّه البحيه من نسل هاشم او مخزوم

او هو الشريده إلّي بگت من خلفة احسين

( تخميس )

ألا يا كرامَ الحيِّ عبتمْ جميعُكمْ

وخلفتموا بالطفِّ تبكي نساؤُكمْ

حواسرَ بين القوم تدعوا وراءكمْ

أحبايَ لو غيرُ الحِمامِ أصابكمْ

عَتَبتُ ولكن ما على الموت مَعْتَبُ

٤٩

المجلس الثاني

القصيدة: للسيد جواد القزويني الهنداوي

ت١٣٥٨ه

ما للأحبة لا يُؤون خِلّانا

هلّا دَرَوا أننا حانت منايانا

فهل بدا من محبٍّ يوم فُرقتِهم

ذنب لذاك استحقوا فيه هجرانا

ما هاجني حبُّهم يوما ولا ذرفت

عياني من بعدهم دمعا وعقيانا

لكنْ سمعتُ بشهرٍ فيه قد لَبستْ

آلُ الرسول ثيابَ الحزنِ ألوانا

هيّجتَ يا شهرُ ما في القلبِ من شجنٍ

إذ فيكَ أضحى رسول الله ثكلانا

والبضعةُ الطهرُ أضحت فيكَ ثاكلةً

تردّدُ الشجوَ ألحانا فألحانا

بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا

بعرصةِ الطَفِّ فوق التربِ عَطشانا

أبكي الحسينَ وحيدا لا نصيرَ له

إلا المهندَ والخطيَّ أعوانا

أبكيه منعفرَ الجثمانِ قد رفعوا

فوق القناةِ محيَّاً منه إعلانا

يتلوا من الكهف آياتٍ يرتلها

أبدى بها للورى آياً وبرهانا(١)

(مجردات)

ياليت لن لا هل الهلال

او لا بي ظعنه امن الوطن شال

بس ما وصلنه الكربله مال

علينا الفزع واتغيّر الحال

____________________

(١) - نقلا عن صحيفة لواء الصدر، عدد ٢٥٧.

٥٠

لزموا عدانه الماي بالحال

او هاجت هلي او گومي اعله

او حاموا امخيمهم والعيال

وبيومهم تتضارب أمثال

اشبيدي الگدر گرَّب الآجال

او ضلوا ضحايه او مَلْهم اضلال

أو عگبهم خذونه فوگ الأجمال

ايساره او كتفونه بالاحبال

تبكي الحرم واتلوع الأطفال

ذلنه او هظمنه ايصدع الاجبال

(أبوذية)

اهلال الكِدر والأحزان هلّيت

او دِمَهْ عين الموالي بيك هلّيت

يشهر النوح علاسلام هليت

لا تظهر او تفرح بيك اميه

السيدة الزهراءعليها‌السلام وشهر المحرم

لم تكن السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام غائبة عن مأساة كربلاء بل كانت حاضرة بروحها وشاهدت تلك المشاهد المروعة من عطش الأطفال وذبحهم وقتل الحسين وأصحابه إلى سبي النساء وفصل الرؤوس عن الأجساد، وكانت روحها تنتقل مع رأس الحسينعليه‌السلام من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد وشعارها:

أنا الوالده والگلب لهفان

وادوّر عزه ابني وين ما كان

ابني ذبيح او ماله اكفان

او لعبت عليه الخيل ميدان

وقد روي أن عمر بن سعد لما بعث برأس الحسينعليه‌السلام مع خَوَلي بن يزيد الأصبحي إلى ابن زياد أقبل خولي بالرأس الشريف إلى قصر الإمارة فوجد باب القصر مغفا فأتى بالرأس إلى منزله وله امرأتان امرأة من بني أسد

٥١

وأخرى حضرمية يقال لها النوار فآوى إلى فراشها فقالت له ما الخبر؟ فقال: جئتك بالذهب هذا رأس الحسين معكِ في الدار فقالت: ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله؟ والله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا قالت فقمت من فراشي فخرجت إلى الدار ودعا بالأسدية فأدخلها عليه فما زلت والله أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من الاجانة التي فيها رأس الحسينعليه‌السلام إلى السماء ورأيت طيورا بيضاء حولها وحول الرأس(١) وفي بعض المقاتل أن هذه المرأة سمعت نوحا وأنينا من جانب الرأس وقائلة تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك أتراهم ما عرفوا من أمك وأبوك.

(مجردات)

أنا الوالده المذبوح ابنها

او طول الدهر ماگل حزنها

مصيبة او يشيب الطفل منها

سبعين جثه ابدور چنها

بالمعركة محّد دفنها

او زينب حده الحادي ابضعنها

(مجردات)

وينه اليواسيني ابدمعته

على ابني الذي حزّوا رگبته

او تمت ثلث تيام جثته

اويلاه يبني الماحضرته

ولا غسلت جسمه او دفنته

(مجردات)

وينه اليواسيني يشيعه

عله احسين واصحابه ورضيعه

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٥، محمد باقر البهبهاني.

٥٢

وابن والده عين الطليعه

أبو فاضل اكفوفه گطيعه

مطروح نايم علشريعه

ويروى أيضا أنه ما رفع حجر في تلك الفترة إلا ووجدوه ملطخا بالدم ووجدوا حجرا مكتوبا عليه بالدم عن لسان الزهراءعليها‌السلام :

أنا درٌّ من السما نثروني

يومَ تزويجِ والدَ السبطين

كنتُ أصفى من اللُجين بياضاً

صبغتني دما نحرِ الحسين

(مجردات) (١)

أنا الزهره وأنا الدرّه المضيّه

امصاب الحسين اشعمل بيه

خلّاني كل صبح او مسيه

أنوحن عليه واصفج بديه

(تخميس)

قضى وبسيفِ الشمرِ ارواهُ وردَهُ

عفيرَ المحيَّا ممكنا فيه حدَّه

ولو ابصرت عيناكِ في الترب خدَّه

إذن للطمتِ الخدَّ فاطمُ عندَهُ

وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجنات

____________________

(١) - للمؤلف.

٥٣

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ هاشم الكعبي ت١٢٣١ه

ما انتظارُ الدمعِ أن لا يَستهلا

أو ما تنظر عاشوراءَ هلا

هلَّ عاشورٌ فقم جددبه

مأتمَ الحزنِ ودع شُربا وأكلا

كيف ما تلبس ثوبَ الحزنِ في

مأتمٍ أحزن أملاكا ورسلا

كيف ما تحزن في شهر به

أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا

كيف ما تحزن في شهر به

أصبحت آل رسول الله قتلا

كيف ما تحزن في شهر به

اُلبسَ الإسلام ذلّا ليس يبلا

كيف ما تحزن في شهر به

رأس خير الخلق في رمح معلّى

يوم لا سؤدَد إلا وانقضى

وحسام للعلى إلا وفُلّا

يومَ خرَّ ابنُ رسولِ الله عن

سرجِه الله خطبٌ ما أجلّا

وهناك اهتز عرش الله والأ

رض فيه زُلزلت والدينُ ثلّا

بأبي العاري ثلاثاً بالعرى

كان للخائف أمنا أين حلّا(١)

(موشح)

يا هلال امن النبي اشعندك عذر

من ينشدك ليش بحسين اتغدر

شلك سابج عد بني هاشم اديون

مضت وسا بادرتها ابهل فنون

____________________

(١) - الدر النضيد، ص٢٤٦ للسيد محسن الأمين.

٥٤

جرعتها الهظم خليت العيون

دم تهل وگلوبهم شبه الجمر

يا هلال اولا عمل سابج اهلال

بينه اولا مثل يومك يوم نال

اولا بغيرك ظلتلنه اعله الرمال

جثث شالوا روسها ابعالي السمرِ

يا هلال اولا عمل عملتك هاي

اهلال واجره ما جريت انته اوياي

اولا بغيرك حرّموا شربة الماي

على احسين او مات مرضوض

(أبوذية)

زينب ليش محتاره او علمها

او هاشم عامره او يخفج علمها

بس ما هل المحرم علمها

گلبها تنسبي بالغاضريه

الإمام الرضاعليه‌السلام وشهر المحرم

قال الريان بن شبيب: دخلت على مولاي علي بن موسى الرضاعليه‌السلام في أول يوم من المحرم فقال يا ابن شبيب أصائم أنت؟ فقلت له: لا! فقالعليه‌السلام : (يا ابن شبيب فمن صام في هذا اليوم ثم دعا الله تعالى استجاب له كما استجاب لزكرياعليه‌السلام قم قال: يا ابن شبيب إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يحرمون في الظلم والقتل لحمرته إلا هذه الإمة فما عرفت حرمته ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا فيه ذرية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستباحوا حريمه وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبدا با ابن شبيب إن كنت باكيا فابك الحسينعليه‌السلام فإنه قتل وذبح كما تذبح الشاة وقتل من أهل بيته معه سبعة عشر ليس لهم في الأرض شبيه يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده إنه لما قتل الحسينعليه‌السلام أمطرت السماء دما وترابا أحمر يا بان شبيب

٥٥

إن بكيت على الحسينعليه‌السلام حتى تصير دموعك على خدك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا). وكان الإمامعليه‌السلام يتكلم بهذا الكلام ودموعه جارية على خديه(١) .

أقول: كيف لا تمطر السماء دما وترابا أحمر وقد أريق على وجه الأرض دم كدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكيف لا تمطر السماء دماً وقد داست خيولهم بحوافرها صدراً هو كصدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

فأيُّ شهيدٍ اَصلتِ الشمسُ جسمَه

ومشهدُها من نوره متوقدُ

وأيُّ ذبيحٍ داستِ الخيلُ صدرَه

وفرسانُها من ذكره تتجمدُ

(نصاري)

يجدي اگعد او شوف ابنك رميّه

خذوا راسه او جسمه اعله الوطيه

عليه اتجول گامت خيل أميه

ولا ظل بيه مفصل ما تهشم

ركب له الأخنس اويا عشر فرسان

وهو شابچ عليه النبل والزان

وصارت جثته للخيل ميدان

وابجسمه النبل كله تحطَّم

(أبوذية)

وحگ الحارب ابإحد او بدرها

وردتله الشمس وانش گ بدرها

گ ِلِّ الفاطم الراضع ابدرها

لعبت فو گ صدره اخيول أميه

واحسيناه وا غريباه..

(أبوذية)

جرى دمعي على الوجنه وشاله

الگلب يجري ولا تم بيه وشاله

____________________

(١) - معال السبطين ج١، ص١٤٥ مقتبس من خبر طويل.

٥٦

على المحّد دنا النعشه وشاله

گبل ما ترض صدره اخيول أميه

***

وقلْ شاكيا يا غياثَ اللهيفِ

ومَعقِلَ مَن لم يجد مَعقِلا

حبيبُك جاشت عليه الخطوبُ

تَبدَّلَ بالعلقم السلسلا

فذِيدَ عن الماءِ حتى قضى

وَما عَلَّ منه ولم ينهلا

٥٧

المجلس الرابع

القصيدة: لبعض الشعراء

أطلَّ علينا بالخطوب محرَّمُ

فخَلْعُ شعارِ الحزنِ فيه مُحرَّمُ

هوى هيكلُ التوحيدِ فيه على الثرى

غداة هوى القصرُ المـَشيدُ العظَّمُ

حسينٌ وما أدراكَ أيُّ معظمٍ

حسينٌ ومن ذا فضلُه الجمُّ يعلم

تزلزل عرش الله وارتجتِ السما

عشيةَ صدرُ العلمِ بالخيل يُحطَمُ

لقد اُثكلت أمُّ المعالي واُيمتْ

غداة نساءُ الطفِ ثكلى وأيّمُ

فليت رسولَ الله حامي ذمارِها

يشاهدها والنارُ بالخدر تُضرمُ

اُعزيك يا خيرَ الورى في الذي جرى

على ابنِك يوم الطفِّ والرزءُ أعظم

بماذا تُعزَّى والمصائبُ جمّةٌ

لأدنى رزاياها الشدادِ تُهدَّمُ

فأطفالُ طهرٍ في حجورٍ طواهرٍ

وليس لها ذنبٌ هنالك يُعلَم

سوى أنها من قبل حلِّ تمائمِ

لها السيف والخَطّي سِوارٌ ومِعصمُ

أمِ الذبحُ للذبحِ العظيمِ على ظما

لتغسيِله من نحرِه قد جرى الدم

أمِ الهتكُ للخدرِ الذي لاحترامِه

ملائكةُ الجبارِ بالذُل تخدم

أصابت سهامُ الطف حبةَ قلبِها

فأحشاؤها منهن ثوبٌ مسهّم(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٧٢٨.

٥٨

(مجردات)

أعاتب هلي او لا واحد ايگوم

او عن الحراير يجلي الهموم

چن طابت إلْهُم لذت النوم

او منهو اليرد اسياط هلگوم

هاي العلينه گامت اتحوم

او طايح ذخر زينب او كلثوم

فوك النهر والراس مهشوم

(أبوذية)

أصَدْعِ الصخر بالونه ولينه

على الصار الشمر عگبه ولينه

يصد نوب اليتامانه ولينه

ابشماته او يسب حمّاي الحميه

السيدة أم سلمة تنعى الحسينعليه‌السلام

عن أمالي الطوسي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: بينما أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخا عظيما عاليا من بيت أم سلمة زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرجت يتوجه بي قائدي(١) إلى منزلها وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء فلما انتهيت إليها قلت: يا أم المؤمنين ما بالك تصرخين وتغوثين؟ فلم تجبني وأقبلت على النسوة الهاشميات وقالت يا بنات عبد المطلب أسعدنني وأبكين معي فقد قتل والله سيدكن وسيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله وريحانة الحسينعليه‌السلام فقيل: يا أم المؤمنين ومن أين علمت ذلك؟ قال رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام الساعة شعثا مذعورا فسألته عن شأنه ذلك فقال قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم والساعة فرغت من

____________________

(١) - يبدو أن كان لا يبصر أو كان بصره ضعيفا فكان بحاجة إلى من يقوده.

٥٩

دفنهم.

ليس هذا لرسولِ اللهِ يا

أمةَ الطغيانِ والبغيي جَزا

جزروا جزرَ الأضاحي نسلَه

ثم ساقوا أهلَه سوقَ الإما

قالت فقمت حتى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء فقال: إذا صارت هذه التربة دما فقد قتل ابنك وأعطانيها النبي فقال: اجعلي هذه التربة في زجاجة أو قال في قارورة ولتكن عندك فإذا صارت دما عبيطا فقد قتل الحسين فرأيت القارورة الآن وقد صارت دما تفور.

قال ابن عباس: وأخذت أم سلمة من ذلك الدم ولطخت وجهها وجعلت ذلك اليوم مأتما ومناحة على الحسينعليه‌السلام ...(١) .

أقول: إذا كانت أم سلمة قد لطخت وجهها بدمه كما ذكر في الخبر فما حال أمه الزهراء لو حضرت عنده ورأت دمه الشريف يجري من جسده على الأرض؟ ولله در القاتل:

(مجردات)

لون حاضره يحسين وياك

لضمك ابصدري والزم احشاك

وانعى او تساعدني يتاماك

يليت الحتف جاني ولا جاك

(مجردات)

آيبني ربيتك ابحجري

وانت ارضعت من لبن صدري

على امصيبتك لدموع تجري

اتمنيت أنه المنحور نحري

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٦ بحرالعلوم.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436