سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211334 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(تخميس)

يحقُّ للراسياتِ الشُمِّ تنصدعُ

لفقدهم وبحورِ العلمِ تُنتزع

واصرخنَّ بصوتٍ ليس ينقطعُ

نذرٌ عليّ لئن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِّ ريحانا

٦١

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد حسين الموسوي الغريفي

البحراني ت١٠٠١ه

امربعُ الطفِّ ذا أمْ جانبُ الطور

حيّا الحيا منك ربعا غيرَ ممطورِ

كم فيكَ روضةُ قدسٍ اَعبقت اَرجا

كأنها جنةُ الوالدان والحور

يا كربلا حزتِ شأنا دونه زُحلٌ

وفزتِ بالسادة الغرِّ المغاوير

أيجملُ الصبرُ في آلِ النبيّ وهم

جمعٌ قضوا بين مسمومٍ ومنحور

فأيُّ عين عليهم غيرُ باكيةٍ

وأيُّ قلبٍ عليهم غير مفطور

من مُبْلِغُ المصطفى والطهرِ فاطمةٍ

أن الحسين طريح غير مقبور

من مبلغ المرتضى أن الحسينَ لُقىً

سقتْه أيدي المنايا كأسَ تكدير

وإنَّ أعظمَ شيءٍ سَوْقُ نسوتِه

أسرى يُسارُ بها من غير تسيير

وزينب ذات أشجان ومدمعُها

في الخدّ ما بين منظومٍ ومنثور

تبكي وتُظهر مما في ضمائرها

من الأسى في رثاها كلَّ مستور

تقول يا قمراً حاقَ المِحاقَ به

وشمسَ عِزٍّ عراها صرفُ تكوير

سُؤلي غياثي مُغيثي غايتب أملي

ركني عمادي عميدي عصمتي سوري(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٦٩٢.

٦٢

(مجردات)

يخويه جيت كون اخبر جنابك

يخويه بالعده نهبوا اطنابك

يخويه الگيتْ بالمنحر اصوابك

يخويه انشلت ايده اشلون صابك

يخويه من سلب منك اثيابك

يخويه ما خجل منّك او هابك

(أبوذية)

حسين الطاعته الباري فرضها

الظالم هشّم اعظامه فرضها

عليه صلّت سيوف الشر فرضها

وهو صابر جرع مُر المنيه

(تخميس)

يا من له فصلُ الخلائقِ صائرُ

وعليه قطبُ رحى الجلالةِ دائر

ومجيبَ دعوةِ من دعاه وناصر

يا ليت في الأحياءِ شخصَك حاضر

وحسينُ مطروحٌ بعرصةش كربلا

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يطيق رؤية الحسنينعليهم‌السلام عطاشى

نقل في المنتخب، عن لوط بن يحيى، عن عبد الله بن قيس، قال: كنت ممن غزى مع أمير المؤمنينعليه‌السلام في صفين وقد أخذ أبو أيوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس، فشكى المسلمون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فانحرفوا خائبين، فضاق صدره فقال له والده الحسينعليه‌السلام : امضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي، فمضى مع فوارس، فهزم أبا أيوب عن الماء، وبنى خيمته، وحط فوارسه، وأتى إلى أبيه وأخبره.

فبكىعليه‌السلام فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين، فقال ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى ينفر فرسه

٦٣

ويحمحم ويقول: الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها.

وعن ابن عباس، قال: عطش المسلمون في مدينة الرسول في بعض السنين عطشا شديدا، حتى أنهم عادوا لا يجدون الماء في المدينة، فجاءت فاطمة الزهراءعليها‌السلام بولديها الحسن والحسينعليهم‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا أبة ان ابنيَّ الحسن والحسين صغيران لا يتحملان العطش فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن فأعطاه لسانه حتى روي، ثم دعا بالحسين فأعطاه أيضا لسانه فمصه حتى روي، فلما رويا وضعهما على ركبتيه، وجعل يقبل هذا مرة وهذا أخرى ثم يلثم هذا لثمة وهذا لثمة ثم يضع لسانه الشريف في أفواههما وهو معهما في غبطة ونعمة.

فبينما هو كذلك إذ هبط الأمين جبرئيلعليه‌السلام بالتحية من الرب الجليل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام، ويقول: ان هذا ولدك الحسن يموت مسموما مظلوما (أي وا إماماه واحسناه)، وهذا ولدك الحسين يموت عطشانا مذبوحا (أي وا إماماه واحسيناه), فقال: يا أخي جبرئيل ومن يفعل ذلك بهما؟ قال: قوم من بني أمية يزعمون أنهم من أمتك، يقتلون أبناء صفوتك، ويشردون ذريتك(١) .

أقول يا رسول الله: أنت لا تحتمل رؤية الحسن والحسين عطاشى فعمدت إلى اروائهم فكيف بك لو نظرت إلى سبطك الحسين عطشانا لا يسقى وظمآنا لا يروى وكيف بك لو نظرت إليه مذبوحا من قفاه قد حمل

____________________

(١) - المنتخب ص١٨٧/١٨٨.

٦٤

رأسه إلى طاغية الكوفة أما جسده فمسلوب عار في صحراء كربلاء والشمس تصهره بحرارتها:

معرّىً في الهجيرةِ لا يُوارى

مخلّىً من بعيدة أو قريب

واين الزهراء التي لا تطيق رؤية الحسين عطشانا كيف بها لو رأته بحالة تقشعر منها الأبدان.

(مجردات)

يبني يريحانة المختار

يحسين يلمثلك فلا صار

اشذنبك يقتلونك الأشرار

تمنيت لن حاضر الكرار

جان اعله شانك رجّ الأقطار

واللي يهيج بالگلب نار

خواتك بگت من غير نغّار

ويقول ابن فايزرحمه‌الله عن لسان الزهراءعليها‌السلام :

(فايزي)

حتى جنينك ذابحينه يا جنيني

يا نور عين المصطفى او يا نور عيني

ليش العداوه بين هلأمة او بيني

الله يجازي من فعل بيك هلافعال

ايحگلي على امصابك لشق يحسين جيبي

وابدمك يسبط المصطفى لَخْضب الشيبي

جيتك امن الجنه اشوفك يا حبيبي

الله ياخذلي ابحقي من هل أنذال

٦٥

يحسين گلي وين ابو فاضل اشوفه

گلها بعد مثلي او مگطوعه اچفوفه

گطعوا يمينه معْ شماله هَل الكوفة

خلّوا عَفيره جثته من فوگ الرمال

(تخميس)

قومي اندُبي بين أهلِ الأرض عصمتَها

بعَوْلةٍ تسمع الأملاكُ جلبتها

قومي لرأسٍ هُدي أهدوه صعدتها

وجثة أبلتِ الأيامُ جِدّتَها

وغيّرتْها الليالي أيَّ تغيير

٦٦

المجلس السادس

القصيدة: للسيد ميرزا صالح القزويني الحلي الهنداوي

ت ١٣٩٧ه

وقائلةٌ ماذا القعودُ وفي الحشا

تهلبُ نارٍ جمرها قد تسعّرا

فقم أنت واضربْ بالحسام وبالقنا

وقُدها أسودا واملأِ الأرضَ عَثيرا

فقلت لها والدمع منها كأنه

سحائبَ فوقَ الوجنينِ تحدّرا

فو اللهِ لا انجزتُ للصحبِ موعدي

ولا أنا جرّدت الحسامَ المذكّرا

ولا عرقتْ بي عصبةٌ هاشميةٌ

أسودٌ بيوم الرَوْعِ والخطبُ قدعوا

هم الموقِدون النارَ للحرب في الضحى

كما أوقدوها في دجى الليل للقِرى

فكم لهمُ من طعنة يَسبق القضا

مداها وكم من ضربةٍ تَقصمُ العُرى

إلى أنْ دهى ما اعقبَ الدينَ وقعُه

أسىً وجرى حكمُ القضاءِ بما جرى

تداعوا إلى ورد المنون كأنهم

بدور تغشّاها الخسوف فغيّرا

بنفسي وآبائي نفوسا قضتْ على

ظلماً ونداها مد مجراه أبحرا

بنفسي وآبائي نفوسا أبَتْ لها

جفونٌ بدار الذُلّ أنْ تَقبلَ الكرى

بنفسي رؤوسا فوق شاهقةِ القنا

تُعلى فينحطّ العلى واهلي الذرا

وأعظمُ خطبٍ لو يُصادفه الصفا

لذاب أسىً من وقعِه وتفجرا

٦٧

عقائلُ آلِ اللهِ تستاقها العدا

على هُزّلٍ قد انحلتها يد السرى

ترى فوق أطراف القنا لحماتها

رؤوسا كامثال الكواكب نضّرا

وترنوا إلى أجسادها في ربى الثرى

نُبِذْنَ على رغم المكارم بالعرا(١)

(نصاري)

هاي الما تعرف السير والبيد

او ما تدري عدوها اليوم شيريد

ظلت بس تعيد النوح ترديد

مشت واعيونها اعله احسين تنظر

مشوا بيها العده الكوفة الكرار

او راس احسين عالي اعله الرمح صار

او من طبت او وصلت ذيچ الاديار

اجتها الناس واعليها اتفكر

غدت متحيره واتدير بالعين

لا عباس ظل عدها ولا احسين

مبتليه ابغدّر ناس نذلين

عليها ما تحن ساعه او تنغر

(أبوذية)

متدري اشكثر يبني على البل

دليل او هاذي ما چانت على البل

عگب ذاك الخدر اطلع على البل

وعگب عباس يحدي الشمر بيه

وصايا الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام إلى زوار الحسينعليه‌السلام

عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أحدثه فدخل عليه ابنه فقال له: مرحبا وضعمه وقبله، وقال: حقر الله من حقركم، وانتقم ممن وتركم، وخذلكم، ولعن الله من قتلكم، وكان الله لكم وليا وحافظا وناصرا فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء.

____________________

(١) - البابليات ج٢، ص١٤٩.

٦٨

ثم بكى وقال: يا أبا بصير أما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها، فما قدرت على النطق، وما قدرت على كلامي من البكاء ثم قام إلى المصلى يدعو، وخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائما وَجِلاً حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، وحمدت الله حيث لم ينزل بي عقوبة.

وعن عبد الملك بن مقرن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زرتم أبا عبد اللهعليه‌السلام فالزموا الصمت إلا من خير، وان ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر، فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البكاء، فينتظرونهم حتى تزول الشمس، وحتى ينوّر الفجر، ثم يكلمونهم ويسألونهم عن أشياء من أمر السماء، فأما ما بين هذين الوقتين فانهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والدعاء.

وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام أيضا: أن الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة.

أقول وكيف لا تبكي ملائكة السماء وهم ينظرون إلى الحسين والشمر جالس على صدره.

لهفي له والشمرُ يقطعُ رأسَه

وخيولُهم تجري على أعضائهِ

والمـُهرُ يندبه ويَلِثمُ نحرَه

ويقول عاري السرجِ في بيدائه

قُتِلَ الحسينُ وهُتّكت نسوانُه

وغدا يُباح المحتمى بحمائه

(نصاري)

هون فوگه يشمن دم الجروح

لِگنَّه ايعالج او محتار بالروح

٦٩

بچت زينب او دمع العين مسفوح

تگله ياهو الوصّيته بيّه

بچت زينب او نادتَّه يمهيوب

دگلي هليتامه اتروح يا صوب

يخويه ليش عفتونه فرد نوب

او رحتوا بالطبگ يهل الحميه

وأقول أيضا: وكيف لا تبكي ملائكة السماء وقد طيف برأس ابن فاطمة والنساء من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بلد إلى بلد.

(أبوذية)

سلتني كربله يا بوي والشام

او هوه الدنيه علينه انگطع والشام

وجهي من سنا النيران وشّام

او ما تدري السده والصار بيه

(تخميس)

غدت ربةُ الاخدار ولهى اسيرةً

تَقاذَفُها البيدا ضُحىً وهجيرةً

وتهتف بالحامي الجوارِ عشيرةً

اترضى وأنت الثاقبُ العزمِ غيرةً

يلاحظُها حسرى القناعِ يزيد

٧٠

المجلس السابع

القصيدة: للشيخ حسن النجفي

لمصاب الحسين زاد شجوني

فاعذلوني إن شئتموا فاعذلوني

كيف لا أندُبُ الحسينَ بجفنٍ

مقرَحٍ بالبكا وقلبٍ حنين

لهفَ قلبي عليه وهو جديلٌ

فوق وجه الصعيدِ دامي الجبين

يتلضّى من الصدى وعلى الخدّ

جواري عيونِه كالعيون

لست أنساه بالطفوف فريدا

منشِدا من لواعج وشجون

ليت شعري لأي ذنبٍ ويا ليت

على أيِّ بدعةٍ يقتلوني

ان يكن قد جهلتموا الفضلَ منا

فاسئلوا محكمَ الكتابِ المبين

والدي أشرف الورى بعد جدي

وأخي أصلُ كلِ فضلٍ ودين

والبتولُ الزهراءُ أميْ وعمّيْ

ذوالجناحينِ صاحبُ التمكين

وينادي يا أمَّ كلثومَ قومي

قبل تفريق شمِلنا ودِّعيني

واذرفي دمعَكِ المصونَ على الخدِّ

ونوحي عليَّ ثم اندبيني

وإذا ما رأيتِ مقتلولَ ظلمٍ

منعوه عن حقِّه فاذكريني

لهفَ قلبي لزينبٍ وهيَ تبكي

وتنادي من قلبها المحزون

يا أخي يا مؤمَّلي يا رجائي

يا مُنائي يا مسعدي يا معيني

٧١

كنتَ أمنا للخائقين ويُمنا

للبرايا في كل وقت وحين

يا هلالا لما استتمَّ ضياءً

غيّبته بالطف أيدي المنون

ليت عينيكَ يا شقيقيْ ترانا

حاسراتٍ من بعد خدرٍ مصون

سافراتِ الوجوهِ مهتكاتٍ

بين عبدٍ فاغٍ ووغدٍ لعين(١)

(مجردات)

بعدك تراهو الدهر ذبني

واعله العين يا خويه سطرني

والسوط هلورمه المتني

وحچي الشماته اللي كتلني

و امصايبك خويه عمنّي

(مجردات)

حرمه او غريبه ابين ظلام

و امحنه ابنسوان وايتام

ما چنت احسّب لن الأيام

ابيسر امشي الديرة الشام

لا يزوك... إلا الصديقون من أمتي

قال في كامل الزيارة بسنده عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنينعليه‌السلام

____________________

(١) - المنتخب ص٤١٣: لقد ذكر الشيخ الطريحيرحمه‌الله أن هذه القصيدة هي للشيخ حسن النجفي وقد فتشت في كتب التراجم والأدب فلم أعثر على ترجمة لهذا الشاعر، نعم ان الخاقانيرحمه‌الله ذكر في موسوعته شعراء الغري ج٣ شاعر بهذا الاسم إلا انه من معاصري السيد مهدي بحر العلوم ومن المعلوم ان الطريحي سابق لعصر السيد بحر العلوم بأثر من مائة سنة لهذا فان حسن النجفي الشاعر المذكور في المنتخب مجهول الحال ولعل تصحيفا او خطأ ما قد وقع والله العالم.

٧٢

امسكه ثم يقع عليه فيقبله ويبكي فيقول الحسين: يا أبه لم تبكي؟ فيقول له: يا بني اقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال: يا أبة واقتل؟ قال: أي والله وأبوك وأخوك وأنت قال: يا أبة فمصارعنا شتى - أي كل واحد منا يدفن في ناحية -؟ قال نعم يا بني قال: من يزورنا من أمتك؟ قال لا يزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي(١) .

فبكى الحسينُ وقال رزئي فادحٌ

فتصارخوا أهلُ العَبا لبكائِهِ

قال الحسينُ وحقَّ مَن خلق الورى

طرّا وسقّفَ أرضَه بسمائه

لا أدخلُ الجناتِ حتى يدخلوا

واللهُ يهدي من يشا بهدائه

وفيه عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: كان الحسينعليه‌السلام مع أمه تحمله فأخذه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لعن الله قاتليك ولعن الله سالبيك ولعن الله المتأزرين عليك وحكم الله بيني وبين من أعان عليك.

فقالت فاطمةعليها‌السلام : يا أبه أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم يا أبة وأين هذا الموضع الذي تصف؟

قال: موضع يقال له كربلاء وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة يخرج عليهم شرار أمتي قالت: يا أبة فيقتل؟

قال: نعم يا بنتاه ما قتل قبله أحد كان تبكيه السموات والأرض

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٨ بحر العلوم.

٧٣

والملائكة والوحوش والحيتان في البحار والجبال لو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس وتأتيه قوم من محبينا ليس على الأرض أعلم بالله ولا أقول بحقنا منهم وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم وأولئك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غدا أعرفهم إذا وردوا عليّ بسيماهم وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا(١) .

قالت بأيّ الأرضِ يُقطع رأسُه

وبأيّ شهر كان كونُ فِنائِه

قال النبيُّ يكون ذا بمحرم

في يوم عاشورا شنيعُ نعائه

ويكون مصرعُه المهولُ بكربلا

ومصارعُ الأنصارِ في صحرائه

فبكت وقالت واشماتةَ حاسدي

واصفوةَ الجبار من خلصائِه

من ذا يغسله ويحمل نعشَه

من ذا يواري جسمَه بثرائه

من يكفل الأيتامَ بعد وفاتِه

من ذا يقيم مآتما لعزائه

وكأني بالزهراءعليها‌السلام :

(مجردات) (٢)

ما چنت أظن ايموت عطشان

او محّد يشيله امن آل عدنان

او تلعب عليه الخيل ميدان

او راسه يرفعونه على اسنان

او تبگه الحريم ابغير وليان

وكأني برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجيبها:

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٨/٤٩ بحر العلوم.

(٢) - للمؤلف.

٧٤

(مجردات) (١)

يگلها يبويه او دمعه غدران

الشيعه تدفنه ابَّچي او أحزان

او تلطم عليه شيب او شبان

(أبوذية)

عليّه حگ ولايتكم لهبها

وأنه روحي لبو اليمه لهبها

ابگلبي نارك اليسعر لهبها

او عله امصابك أون يبن الزجيه

***

فأتى الأمينُ إلى الأمينِ يقول قد

اوحى إلهُ العرشِ في أنحائِهِ

أن قلْ لسيدةِ النساءِ بأنني

اُنشي كراما شيعةً لعزائه

____________________

(١) - للمؤلف.

٧٥

المجلس الثامن

القصيدة: للشخ حسين بن علي بن حسن

البلادي القديحي ت١٣٨٧ه

أيُّ خطبٍ عرى البتولَ وطه

ونحى أعينَ الهدى فعماها

أي خطبٍ أبكى النبيينَ جميعا

وله الأوصياءُ عزَّ عزاها

أي خطب أكبى الملائكَ طرّاً

وقلوبُ الإيمانِ شبّتْ لظاها

ذاك خطبُ الحسينِ أعظمْ بخطبٍ

صيّر الكائناتِ يجري دماها

لست أنساه في ثرى الطفِ أضحى

في رجالٍ إلُهها زكّاها

نزلوا مترلا على الماءِ لكنْ

لم يبلُّوا عن الضَرامِ شِفاها

تركوهمْ على الرغامِ ثلاثا

جثّما غُسلُها فيوضُ دماها

قد أحاكت لها السوافي ثابا

نسجت للورى ثيابَ جواها

وبنفسي فردَ الحقيقةِ أضحى

مُفرَدا حلّقت عليه عداها

وأبيه لولا أحبَّ لقاه

ربُّه ما ثوى بحرِّ رُباها

عاريا صلّتِ السيوفُ عليه

فاغتدى مسجَدا لبيض ضباها

غسلته السيوف ماءً طهورا

كفنته الرياحُ سافي ذراها

شيّعتْ نعشَه الرماحُ وأمسى

قبرُه في قلوب مَن والاها(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص١٦٣.

٧٦

(نصاري)

يا شيال راس احسين رد بيه

لوين اتريد عن جسمه تودّيه

نريد الراس يم جسمه نخلّيه

او ندفنه لا يضل جسمه امجسم

يا شيال راس احسين ردّه

لوين اتريد عن جسمه تبعده

لون ايشوف حاله اليوم جده

بجه اعلى امصيبته ابدال الدمع دم

(أبوذية)

الماتم بس إلك يحسين ينصاب

او دِمَه ابيومك ابدال الدمع ينصاب

يريت الصوّبك بالگلب ينصاب

او تدوس الخيل صدره اعله الوطيه

(تخميس)

عن فاطمٍ قتلُ ابنِها متفرِّعُ

وبسقطِها بالطفِ أودتْ رُضّعُ

وبسيل أدمعِها اُسيلتْ أدمعُ

وبكسر ذاك الضلعِ رُضّتْ أضلعُ

في طيِّها سرُّ الإلهِ مصونُ

جبرئيلعليه‌السلام يخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتل الحسنينعليهم‌السلام

روي عن السيدة أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم ودخل في اثره الحسن والحسينعليه‌السلام وجلسا إلى جانبيه فأخذ الحسن على ركبته اليمنى والحسين على ركبته اليسرى وجعل يقبل هذا تارة وهذا أخرى وإذا بجرئيل قد نزل وقال: يا رسول الله انك لتحب الحسن والحسين، فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا وقرتا عيني فقال جبرئيل يا نبي الله ان الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له فقال: وما هو يا أخي؟ فقال: قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموما وعلى هذا الحسين

٧٧

أن يموت مذبوحا وأن لكل نبي دعوة مستجابة فإن شئت كانت دعوتك لولديك الحسن والحسينعليهم‌السلام فادع الله أن يسلمهما من السم والقتل وان شئت كانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة من أمتك يوم القيامة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أخي جبرئيل أنا راض بحكم ربي لا أريد إلا ما يريده وقد أحببت أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من امتي ويقضي الله في ولدي ما يشاء(١) .

وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ذات يوم جالسا وحوله علي وفاطمة الحسن والحسينعليهم‌السلام فقال لهم: يا أهل بيتي كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى فقال له الحسينعليه‌السلام يا جد نموت موتا أو نقتل قتلا؟ قال: يا بني يا تقتلون ظلما وعدوانا وتشرد ذراريكم في الأرض شرقا وغربا.

ولله در القاتل:

لا تأمنِ الدهرَ إن الدهرَ ذو غِيَرٍ

وذو لسانينِ في الدنيا ووجهينِ

أختى على عترةِ الهادي فشتتهم

فما ترى جامعا منهم بشخصين

بعض بطيبةَ مدفونٌ وبعضُهمُ

في كربلاءَ وبعض في الغريَين

وأرضُ طوسٍ وسامرا وقد ضمنت

بغدادُ بدرين حلّا وسطَ قبرين

فقال الحسين: ومن يقتلنا يا جد؟ فقال: يقتلكم أشرار الناس قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد من أمتك؟ فقال: نعم طائفة من أمتي يزورون قبوركم ويبكون عليكم ويندبون وينوحون حزنا على مصابكم يريدون بذلك برِّي

____________________

(١) - المنتخب ص٨٥.

٧٨

وصلتي(١) .

يا سادتي ألِمَنْ أنعى أسىً ولمن

أبكي بجفنَينِ من عينَيّ قريحين

أبكي على الحسن المسمومِ مضطهدا

أم للحسين لُقىً بين الخميسين

أبكي عليه خضيبَ الشيبِ من دمه

معفرَ الخدِّ محزوزَ الوريدين

(مجردات)

وين الذي الهاشم يصلها

بحسين يخبرها او يگلها

بالطف بگه اشبيح النبلها

او حريمه احرگت كوفان ظلها

سبيات ما واحد يجلها

ذليلات محَّد يرحم الها

اعرضوهن على البلدان كلها

مصيبه فلا صارت مثلها

(أبوذية)

صدك زينب يبو الحسنين تنساب

عگب عزها يحامي الجار تنساب

هاي ام الحزن بالحسب تنساب

الجدها المصطفى سيد البريه

(تخميس)

فاوقفها مثل الأما في ابتياعها

وابرزها تُخمى بضوِّ شعاعِها

وجرَّعها الأوغادُ ذُلَّ سماعِها

بسب أبيها عند سلبِ قناعِها

ولا ستر إلا ساعدٌ وزنودُ

____________________

(١) - المصدر السابق ص٨٥.

٧٩

المجلس التاسع

القصيدة: للشيخ هادي كاشف العطاء

ت١٣٦٠ه

ربعٌ محى الحدثانِ رسَمه

أجرى عليه الدهرُ حكمَهْ

أوحشتَ يا ربعَ الهدى

ولبستَ بعد النورِ ظلمه

ولقد أشابت لُمّتي

نوبٌ تشيب كلَّ لُمّه

يوم أبيُّ الضيمِ فيه

اُبى المذلّةَ والمذمّه

وسقى الثرى بدم العدوّ

واطعم العقبانَ لحمه

وافى لعرصة كربلا

من هاشم في خير غِلْمه

أقمارِ تمٍّ أسفرت

بدجى الخطوبِ المدلهمّه

وليوثِ حربٍ صيرّت

سمرَ العوالي اللُدن أجمه

حتى إذا نزل القضا

ء واَنفذَ المقدورُ حتمه

نهبتهمُ بيضُ الضبا

وتقاسمتهم أيَّ قسمه

يا صدمةَ الدينِ التي

ما مثلُها للدين صدمه

هدّمتِ أركانَ الهدى

وثلمتِ في الإسلام ثلمه

قتل الإمامُ ابنُ الإما

مِ أخو الإمامِ أو الأئمه

ما ذاق طعمَ الماءِ حتى

صار للأسياف طُعمه

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر، فقال تعالى:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

٢٠ - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٣.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ - الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٦.

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٤١

[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرائع) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

[ ٣٣٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الشرائع ٤: ١٣٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٨.

٣٤٢

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثمَّ قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحواً(١) من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٢ - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

(١) في نسخة: خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٦.

٣٤٣

حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قول إسماعيل ليس بحجّة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه( عليه‌السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

٣٤٤

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون، ولا تجوز في الأمر الكبير(١) الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(١) .

٢٣ - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) في المصدر: الكثير.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٩.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢.

٣٤٥

ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : قال(٢) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده(٤) عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة: لا يجوز - وهو محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٦٩.

(٢) في نسخة زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٦.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٥) الاستبصار ٣: ١٦ / ٤٤.

٣٤٦

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال: - قلت: أرأيت إن اُعتق نصفه، تجوز(١) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ(٢) وغيرهما(٣) .

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأنَّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان(٤) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦.

(١) في المصدر: أتجوز.

(٢) راجع التهذيب ٦: ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ذيل ٤٧.

(٣) راجع الوافي ٢: ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ١٧ / ٥٠.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٨.

(٤) في نسخة: ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

أقول: هذا محمول على التقيّة، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعاً، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ وحمّاد، عن شعيب(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلّا فلا تجوز.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٩ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٧.

(٢) في الاستبصار: عن سعيد.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٥.

٣٤٨

( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين: إمّا أن نحملها - يعني: الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم(١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.

[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.

[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠ وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٧.

٣٤٩

اقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كنّا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) قال: أحراركم دون عبيدكم، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة(٣) .

٢٤ - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ ٣٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٥ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٥١ حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

٣٥٠

أقول: خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي(١) .

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله(٢) .

[ ٣٣٩١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء ؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر(٤) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٣، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧١.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار: ينظرون ( هامش المخطوط ).

٣٥١

في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها(١) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي(٢) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات، قال: على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥.

(٢) في نسخة من التهذيب: الحارثي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٢، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠١.

٧ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥.

٣٥٢

رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة(٣) والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ - وبالإِسناد عن يونس، عن( عبد الله بن بكير) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٨ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٦.

(٣) العذرة: البكارة ( الصحاح - عذر - ٢: ٧٣٨ ).

٩ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٧، التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

(٤) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.

١٠ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٨.

٣٥٣

ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩١٩ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا.

[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام(٢) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها( خاتم من الله) (٤) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٠.

١١ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٣.

(٢) في التهذيب: الصبي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢١، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٣.

١٣ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ١٠.

(٤) خاتم من الله: كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة: ١٠٣ ).

٣٥٤

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٢) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

(٢) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٢، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٤.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

١٦ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٩.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٤.

٣٥٥

وبالإِسناد مثله، إلّا أنه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان(١) .

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[٣٣٩٢٨ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(٢) .

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ - وعنه، عن صفوان، ومحمّد(٣) بن خالد جميعاً، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٦.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٥، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٧.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٧، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩، الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٢.

(٣) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

٣٥٦

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(١) .

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٢) ، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة، بل تقبل في الربع لما مرّ(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

____________________

٢٣ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة: المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥.

(٢) في الاستبصار: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤.

٢٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٥.

٣٥٧

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة(١) .

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٦.

٢٧ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٦.

(٤) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧.

(٥) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٣٥٨

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ - وعنه، عن( عبيد الله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

أقول: وتقدّم وجهه(٢) .

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لصاحب(٣) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان،( عن ابن أبي عمير) (٤) ، عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت

____________________

٣٠ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨.

(١) في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ - التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: لطالب.

٣٢ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣.

٣٣ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٦.

(٤) في الفقيه والاستبصار: عن أبي عمران ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: عن ابن أبي عمران.

٣٥٩

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة، وإن قبلت في الربع، لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمَّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه(٣) ، فسنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلاّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٨.

٣٤ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠.

(٢) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨١.

(٣) في الاستبصار: عزيمة ( هامش المخطوط ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436