سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 436

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 436 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211299 / تحميل: 6678
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(تخميس)

يحقُّ للراسياتِ الشُمِّ تنصدعُ

لفقدهم وبحورِ العلمِ تُنتزع

واصرخنَّ بصوتٍ ليس ينقطعُ

نذرٌ عليّ لئن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِّ ريحانا

٦١

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد حسين الموسوي الغريفي

البحراني ت١٠٠١ه

امربعُ الطفِّ ذا أمْ جانبُ الطور

حيّا الحيا منك ربعا غيرَ ممطورِ

كم فيكَ روضةُ قدسٍ اَعبقت اَرجا

كأنها جنةُ الوالدان والحور

يا كربلا حزتِ شأنا دونه زُحلٌ

وفزتِ بالسادة الغرِّ المغاوير

أيجملُ الصبرُ في آلِ النبيّ وهم

جمعٌ قضوا بين مسمومٍ ومنحور

فأيُّ عين عليهم غيرُ باكيةٍ

وأيُّ قلبٍ عليهم غير مفطور

من مُبْلِغُ المصطفى والطهرِ فاطمةٍ

أن الحسين طريح غير مقبور

من مبلغ المرتضى أن الحسينَ لُقىً

سقتْه أيدي المنايا كأسَ تكدير

وإنَّ أعظمَ شيءٍ سَوْقُ نسوتِه

أسرى يُسارُ بها من غير تسيير

وزينب ذات أشجان ومدمعُها

في الخدّ ما بين منظومٍ ومنثور

تبكي وتُظهر مما في ضمائرها

من الأسى في رثاها كلَّ مستور

تقول يا قمراً حاقَ المِحاقَ به

وشمسَ عِزٍّ عراها صرفُ تكوير

سُؤلي غياثي مُغيثي غايتب أملي

ركني عمادي عميدي عصمتي سوري(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٦٩٢.

٦٢

(مجردات)

يخويه جيت كون اخبر جنابك

يخويه بالعده نهبوا اطنابك

يخويه الگيتْ بالمنحر اصوابك

يخويه انشلت ايده اشلون صابك

يخويه من سلب منك اثيابك

يخويه ما خجل منّك او هابك

(أبوذية)

حسين الطاعته الباري فرضها

الظالم هشّم اعظامه فرضها

عليه صلّت سيوف الشر فرضها

وهو صابر جرع مُر المنيه

(تخميس)

يا من له فصلُ الخلائقِ صائرُ

وعليه قطبُ رحى الجلالةِ دائر

ومجيبَ دعوةِ من دعاه وناصر

يا ليت في الأحياءِ شخصَك حاضر

وحسينُ مطروحٌ بعرصةش كربلا

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يطيق رؤية الحسنينعليهم‌السلام عطاشى

نقل في المنتخب، عن لوط بن يحيى، عن عبد الله بن قيس، قال: كنت ممن غزى مع أمير المؤمنينعليه‌السلام في صفين وقد أخذ أبو أيوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس، فشكى المسلمون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فانحرفوا خائبين، فضاق صدره فقال له والده الحسينعليه‌السلام : امضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي، فمضى مع فوارس، فهزم أبا أيوب عن الماء، وبنى خيمته، وحط فوارسه، وأتى إلى أبيه وأخبره.

فبكىعليه‌السلام فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين، فقال ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى ينفر فرسه

٦٣

ويحمحم ويقول: الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها.

وعن ابن عباس، قال: عطش المسلمون في مدينة الرسول في بعض السنين عطشا شديدا، حتى أنهم عادوا لا يجدون الماء في المدينة، فجاءت فاطمة الزهراءعليها‌السلام بولديها الحسن والحسينعليهم‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا أبة ان ابنيَّ الحسن والحسين صغيران لا يتحملان العطش فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن فأعطاه لسانه حتى روي، ثم دعا بالحسين فأعطاه أيضا لسانه فمصه حتى روي، فلما رويا وضعهما على ركبتيه، وجعل يقبل هذا مرة وهذا أخرى ثم يلثم هذا لثمة وهذا لثمة ثم يضع لسانه الشريف في أفواههما وهو معهما في غبطة ونعمة.

فبينما هو كذلك إذ هبط الأمين جبرئيلعليه‌السلام بالتحية من الرب الجليل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام، ويقول: ان هذا ولدك الحسن يموت مسموما مظلوما (أي وا إماماه واحسناه)، وهذا ولدك الحسين يموت عطشانا مذبوحا (أي وا إماماه واحسيناه), فقال: يا أخي جبرئيل ومن يفعل ذلك بهما؟ قال: قوم من بني أمية يزعمون أنهم من أمتك، يقتلون أبناء صفوتك، ويشردون ذريتك(١) .

أقول يا رسول الله: أنت لا تحتمل رؤية الحسن والحسين عطاشى فعمدت إلى اروائهم فكيف بك لو نظرت إلى سبطك الحسين عطشانا لا يسقى وظمآنا لا يروى وكيف بك لو نظرت إليه مذبوحا من قفاه قد حمل

____________________

(١) - المنتخب ص١٨٧/١٨٨.

٦٤

رأسه إلى طاغية الكوفة أما جسده فمسلوب عار في صحراء كربلاء والشمس تصهره بحرارتها:

معرّىً في الهجيرةِ لا يُوارى

مخلّىً من بعيدة أو قريب

واين الزهراء التي لا تطيق رؤية الحسين عطشانا كيف بها لو رأته بحالة تقشعر منها الأبدان.

(مجردات)

يبني يريحانة المختار

يحسين يلمثلك فلا صار

اشذنبك يقتلونك الأشرار

تمنيت لن حاضر الكرار

جان اعله شانك رجّ الأقطار

واللي يهيج بالگلب نار

خواتك بگت من غير نغّار

ويقول ابن فايزرحمه‌الله عن لسان الزهراءعليها‌السلام :

(فايزي)

حتى جنينك ذابحينه يا جنيني

يا نور عين المصطفى او يا نور عيني

ليش العداوه بين هلأمة او بيني

الله يجازي من فعل بيك هلافعال

ايحگلي على امصابك لشق يحسين جيبي

وابدمك يسبط المصطفى لَخْضب الشيبي

جيتك امن الجنه اشوفك يا حبيبي

الله ياخذلي ابحقي من هل أنذال

٦٥

يحسين گلي وين ابو فاضل اشوفه

گلها بعد مثلي او مگطوعه اچفوفه

گطعوا يمينه معْ شماله هَل الكوفة

خلّوا عَفيره جثته من فوگ الرمال

(تخميس)

قومي اندُبي بين أهلِ الأرض عصمتَها

بعَوْلةٍ تسمع الأملاكُ جلبتها

قومي لرأسٍ هُدي أهدوه صعدتها

وجثة أبلتِ الأيامُ جِدّتَها

وغيّرتْها الليالي أيَّ تغيير

٦٦

المجلس السادس

القصيدة: للسيد ميرزا صالح القزويني الحلي الهنداوي

ت ١٣٩٧ه

وقائلةٌ ماذا القعودُ وفي الحشا

تهلبُ نارٍ جمرها قد تسعّرا

فقم أنت واضربْ بالحسام وبالقنا

وقُدها أسودا واملأِ الأرضَ عَثيرا

فقلت لها والدمع منها كأنه

سحائبَ فوقَ الوجنينِ تحدّرا

فو اللهِ لا انجزتُ للصحبِ موعدي

ولا أنا جرّدت الحسامَ المذكّرا

ولا عرقتْ بي عصبةٌ هاشميةٌ

أسودٌ بيوم الرَوْعِ والخطبُ قدعوا

هم الموقِدون النارَ للحرب في الضحى

كما أوقدوها في دجى الليل للقِرى

فكم لهمُ من طعنة يَسبق القضا

مداها وكم من ضربةٍ تَقصمُ العُرى

إلى أنْ دهى ما اعقبَ الدينَ وقعُه

أسىً وجرى حكمُ القضاءِ بما جرى

تداعوا إلى ورد المنون كأنهم

بدور تغشّاها الخسوف فغيّرا

بنفسي وآبائي نفوسا قضتْ على

ظلماً ونداها مد مجراه أبحرا

بنفسي وآبائي نفوسا أبَتْ لها

جفونٌ بدار الذُلّ أنْ تَقبلَ الكرى

بنفسي رؤوسا فوق شاهقةِ القنا

تُعلى فينحطّ العلى واهلي الذرا

وأعظمُ خطبٍ لو يُصادفه الصفا

لذاب أسىً من وقعِه وتفجرا

٦٧

عقائلُ آلِ اللهِ تستاقها العدا

على هُزّلٍ قد انحلتها يد السرى

ترى فوق أطراف القنا لحماتها

رؤوسا كامثال الكواكب نضّرا

وترنوا إلى أجسادها في ربى الثرى

نُبِذْنَ على رغم المكارم بالعرا(١)

(نصاري)

هاي الما تعرف السير والبيد

او ما تدري عدوها اليوم شيريد

ظلت بس تعيد النوح ترديد

مشت واعيونها اعله احسين تنظر

مشوا بيها العده الكوفة الكرار

او راس احسين عالي اعله الرمح صار

او من طبت او وصلت ذيچ الاديار

اجتها الناس واعليها اتفكر

غدت متحيره واتدير بالعين

لا عباس ظل عدها ولا احسين

مبتليه ابغدّر ناس نذلين

عليها ما تحن ساعه او تنغر

(أبوذية)

متدري اشكثر يبني على البل

دليل او هاذي ما چانت على البل

عگب ذاك الخدر اطلع على البل

وعگب عباس يحدي الشمر بيه

وصايا الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام إلى زوار الحسينعليه‌السلام

عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أحدثه فدخل عليه ابنه فقال له: مرحبا وضعمه وقبله، وقال: حقر الله من حقركم، وانتقم ممن وتركم، وخذلكم، ولعن الله من قتلكم، وكان الله لكم وليا وحافظا وناصرا فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء.

____________________

(١) - البابليات ج٢، ص١٤٩.

٦٨

ثم بكى وقال: يا أبا بصير أما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها، فما قدرت على النطق، وما قدرت على كلامي من البكاء ثم قام إلى المصلى يدعو، وخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائما وَجِلاً حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، وحمدت الله حيث لم ينزل بي عقوبة.

وعن عبد الملك بن مقرن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زرتم أبا عبد اللهعليه‌السلام فالزموا الصمت إلا من خير، وان ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر، فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البكاء، فينتظرونهم حتى تزول الشمس، وحتى ينوّر الفجر، ثم يكلمونهم ويسألونهم عن أشياء من أمر السماء، فأما ما بين هذين الوقتين فانهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والدعاء.

وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام أيضا: أن الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة.

أقول وكيف لا تبكي ملائكة السماء وهم ينظرون إلى الحسين والشمر جالس على صدره.

لهفي له والشمرُ يقطعُ رأسَه

وخيولُهم تجري على أعضائهِ

والمـُهرُ يندبه ويَلِثمُ نحرَه

ويقول عاري السرجِ في بيدائه

قُتِلَ الحسينُ وهُتّكت نسوانُه

وغدا يُباح المحتمى بحمائه

(نصاري)

هون فوگه يشمن دم الجروح

لِگنَّه ايعالج او محتار بالروح

٦٩

بچت زينب او دمع العين مسفوح

تگله ياهو الوصّيته بيّه

بچت زينب او نادتَّه يمهيوب

دگلي هليتامه اتروح يا صوب

يخويه ليش عفتونه فرد نوب

او رحتوا بالطبگ يهل الحميه

وأقول أيضا: وكيف لا تبكي ملائكة السماء وقد طيف برأس ابن فاطمة والنساء من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بلد إلى بلد.

(أبوذية)

سلتني كربله يا بوي والشام

او هوه الدنيه علينه انگطع والشام

وجهي من سنا النيران وشّام

او ما تدري السده والصار بيه

(تخميس)

غدت ربةُ الاخدار ولهى اسيرةً

تَقاذَفُها البيدا ضُحىً وهجيرةً

وتهتف بالحامي الجوارِ عشيرةً

اترضى وأنت الثاقبُ العزمِ غيرةً

يلاحظُها حسرى القناعِ يزيد

٧٠

المجلس السابع

القصيدة: للشيخ حسن النجفي

لمصاب الحسين زاد شجوني

فاعذلوني إن شئتموا فاعذلوني

كيف لا أندُبُ الحسينَ بجفنٍ

مقرَحٍ بالبكا وقلبٍ حنين

لهفَ قلبي عليه وهو جديلٌ

فوق وجه الصعيدِ دامي الجبين

يتلضّى من الصدى وعلى الخدّ

جواري عيونِه كالعيون

لست أنساه بالطفوف فريدا

منشِدا من لواعج وشجون

ليت شعري لأي ذنبٍ ويا ليت

على أيِّ بدعةٍ يقتلوني

ان يكن قد جهلتموا الفضلَ منا

فاسئلوا محكمَ الكتابِ المبين

والدي أشرف الورى بعد جدي

وأخي أصلُ كلِ فضلٍ ودين

والبتولُ الزهراءُ أميْ وعمّيْ

ذوالجناحينِ صاحبُ التمكين

وينادي يا أمَّ كلثومَ قومي

قبل تفريق شمِلنا ودِّعيني

واذرفي دمعَكِ المصونَ على الخدِّ

ونوحي عليَّ ثم اندبيني

وإذا ما رأيتِ مقتلولَ ظلمٍ

منعوه عن حقِّه فاذكريني

لهفَ قلبي لزينبٍ وهيَ تبكي

وتنادي من قلبها المحزون

يا أخي يا مؤمَّلي يا رجائي

يا مُنائي يا مسعدي يا معيني

٧١

كنتَ أمنا للخائقين ويُمنا

للبرايا في كل وقت وحين

يا هلالا لما استتمَّ ضياءً

غيّبته بالطف أيدي المنون

ليت عينيكَ يا شقيقيْ ترانا

حاسراتٍ من بعد خدرٍ مصون

سافراتِ الوجوهِ مهتكاتٍ

بين عبدٍ فاغٍ ووغدٍ لعين(١)

(مجردات)

بعدك تراهو الدهر ذبني

واعله العين يا خويه سطرني

والسوط هلورمه المتني

وحچي الشماته اللي كتلني

و امصايبك خويه عمنّي

(مجردات)

حرمه او غريبه ابين ظلام

و امحنه ابنسوان وايتام

ما چنت احسّب لن الأيام

ابيسر امشي الديرة الشام

لا يزوك... إلا الصديقون من أمتي

قال في كامل الزيارة بسنده عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنينعليه‌السلام

____________________

(١) - المنتخب ص٤١٣: لقد ذكر الشيخ الطريحيرحمه‌الله أن هذه القصيدة هي للشيخ حسن النجفي وقد فتشت في كتب التراجم والأدب فلم أعثر على ترجمة لهذا الشاعر، نعم ان الخاقانيرحمه‌الله ذكر في موسوعته شعراء الغري ج٣ شاعر بهذا الاسم إلا انه من معاصري السيد مهدي بحر العلوم ومن المعلوم ان الطريحي سابق لعصر السيد بحر العلوم بأثر من مائة سنة لهذا فان حسن النجفي الشاعر المذكور في المنتخب مجهول الحال ولعل تصحيفا او خطأ ما قد وقع والله العالم.

٧٢

امسكه ثم يقع عليه فيقبله ويبكي فيقول الحسين: يا أبه لم تبكي؟ فيقول له: يا بني اقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال: يا أبة واقتل؟ قال: أي والله وأبوك وأخوك وأنت قال: يا أبة فمصارعنا شتى - أي كل واحد منا يدفن في ناحية -؟ قال نعم يا بني قال: من يزورنا من أمتك؟ قال لا يزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي(١) .

فبكى الحسينُ وقال رزئي فادحٌ

فتصارخوا أهلُ العَبا لبكائِهِ

قال الحسينُ وحقَّ مَن خلق الورى

طرّا وسقّفَ أرضَه بسمائه

لا أدخلُ الجناتِ حتى يدخلوا

واللهُ يهدي من يشا بهدائه

وفيه عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: كان الحسينعليه‌السلام مع أمه تحمله فأخذه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لعن الله قاتليك ولعن الله سالبيك ولعن الله المتأزرين عليك وحكم الله بيني وبين من أعان عليك.

فقالت فاطمةعليها‌السلام : يا أبه أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم يا أبة وأين هذا الموضع الذي تصف؟

قال: موضع يقال له كربلاء وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة يخرج عليهم شرار أمتي قالت: يا أبة فيقتل؟

قال: نعم يا بنتاه ما قتل قبله أحد كان تبكيه السموات والأرض

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٨ بحر العلوم.

٧٣

والملائكة والوحوش والحيتان في البحار والجبال لو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس وتأتيه قوم من محبينا ليس على الأرض أعلم بالله ولا أقول بحقنا منهم وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم وأولئك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غدا أعرفهم إذا وردوا عليّ بسيماهم وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا(١) .

قالت بأيّ الأرضِ يُقطع رأسُه

وبأيّ شهر كان كونُ فِنائِه

قال النبيُّ يكون ذا بمحرم

في يوم عاشورا شنيعُ نعائه

ويكون مصرعُه المهولُ بكربلا

ومصارعُ الأنصارِ في صحرائه

فبكت وقالت واشماتةَ حاسدي

واصفوةَ الجبار من خلصائِه

من ذا يغسله ويحمل نعشَه

من ذا يواري جسمَه بثرائه

من يكفل الأيتامَ بعد وفاتِه

من ذا يقيم مآتما لعزائه

وكأني بالزهراءعليها‌السلام :

(مجردات) (٢)

ما چنت أظن ايموت عطشان

او محّد يشيله امن آل عدنان

او تلعب عليه الخيل ميدان

او راسه يرفعونه على اسنان

او تبگه الحريم ابغير وليان

وكأني برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجيبها:

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٨/٤٩ بحر العلوم.

(٢) - للمؤلف.

٧٤

(مجردات) (١)

يگلها يبويه او دمعه غدران

الشيعه تدفنه ابَّچي او أحزان

او تلطم عليه شيب او شبان

(أبوذية)

عليّه حگ ولايتكم لهبها

وأنه روحي لبو اليمه لهبها

ابگلبي نارك اليسعر لهبها

او عله امصابك أون يبن الزجيه

***

فأتى الأمينُ إلى الأمينِ يقول قد

اوحى إلهُ العرشِ في أنحائِهِ

أن قلْ لسيدةِ النساءِ بأنني

اُنشي كراما شيعةً لعزائه

____________________

(١) - للمؤلف.

٧٥

المجلس الثامن

القصيدة: للشخ حسين بن علي بن حسن

البلادي القديحي ت١٣٨٧ه

أيُّ خطبٍ عرى البتولَ وطه

ونحى أعينَ الهدى فعماها

أي خطبٍ أبكى النبيينَ جميعا

وله الأوصياءُ عزَّ عزاها

أي خطب أكبى الملائكَ طرّاً

وقلوبُ الإيمانِ شبّتْ لظاها

ذاك خطبُ الحسينِ أعظمْ بخطبٍ

صيّر الكائناتِ يجري دماها

لست أنساه في ثرى الطفِ أضحى

في رجالٍ إلُهها زكّاها

نزلوا مترلا على الماءِ لكنْ

لم يبلُّوا عن الضَرامِ شِفاها

تركوهمْ على الرغامِ ثلاثا

جثّما غُسلُها فيوضُ دماها

قد أحاكت لها السوافي ثابا

نسجت للورى ثيابَ جواها

وبنفسي فردَ الحقيقةِ أضحى

مُفرَدا حلّقت عليه عداها

وأبيه لولا أحبَّ لقاه

ربُّه ما ثوى بحرِّ رُباها

عاريا صلّتِ السيوفُ عليه

فاغتدى مسجَدا لبيض ضباها

غسلته السيوف ماءً طهورا

كفنته الرياحُ سافي ذراها

شيّعتْ نعشَه الرماحُ وأمسى

قبرُه في قلوب مَن والاها(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص١٦٣.

٧٦

(نصاري)

يا شيال راس احسين رد بيه

لوين اتريد عن جسمه تودّيه

نريد الراس يم جسمه نخلّيه

او ندفنه لا يضل جسمه امجسم

يا شيال راس احسين ردّه

لوين اتريد عن جسمه تبعده

لون ايشوف حاله اليوم جده

بجه اعلى امصيبته ابدال الدمع دم

(أبوذية)

الماتم بس إلك يحسين ينصاب

او دِمَه ابيومك ابدال الدمع ينصاب

يريت الصوّبك بالگلب ينصاب

او تدوس الخيل صدره اعله الوطيه

(تخميس)

عن فاطمٍ قتلُ ابنِها متفرِّعُ

وبسقطِها بالطفِ أودتْ رُضّعُ

وبسيل أدمعِها اُسيلتْ أدمعُ

وبكسر ذاك الضلعِ رُضّتْ أضلعُ

في طيِّها سرُّ الإلهِ مصونُ

جبرئيلعليه‌السلام يخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتل الحسنينعليهم‌السلام

روي عن السيدة أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم ودخل في اثره الحسن والحسينعليه‌السلام وجلسا إلى جانبيه فأخذ الحسن على ركبته اليمنى والحسين على ركبته اليسرى وجعل يقبل هذا تارة وهذا أخرى وإذا بجرئيل قد نزل وقال: يا رسول الله انك لتحب الحسن والحسين، فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا وقرتا عيني فقال جبرئيل يا نبي الله ان الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له فقال: وما هو يا أخي؟ فقال: قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموما وعلى هذا الحسين

٧٧

أن يموت مذبوحا وأن لكل نبي دعوة مستجابة فإن شئت كانت دعوتك لولديك الحسن والحسينعليهم‌السلام فادع الله أن يسلمهما من السم والقتل وان شئت كانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة من أمتك يوم القيامة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أخي جبرئيل أنا راض بحكم ربي لا أريد إلا ما يريده وقد أحببت أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من امتي ويقضي الله في ولدي ما يشاء(١) .

وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ذات يوم جالسا وحوله علي وفاطمة الحسن والحسينعليهم‌السلام فقال لهم: يا أهل بيتي كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى فقال له الحسينعليه‌السلام يا جد نموت موتا أو نقتل قتلا؟ قال: يا بني يا تقتلون ظلما وعدوانا وتشرد ذراريكم في الأرض شرقا وغربا.

ولله در القاتل:

لا تأمنِ الدهرَ إن الدهرَ ذو غِيَرٍ

وذو لسانينِ في الدنيا ووجهينِ

أختى على عترةِ الهادي فشتتهم

فما ترى جامعا منهم بشخصين

بعض بطيبةَ مدفونٌ وبعضُهمُ

في كربلاءَ وبعض في الغريَين

وأرضُ طوسٍ وسامرا وقد ضمنت

بغدادُ بدرين حلّا وسطَ قبرين

فقال الحسين: ومن يقتلنا يا جد؟ فقال: يقتلكم أشرار الناس قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد من أمتك؟ فقال: نعم طائفة من أمتي يزورون قبوركم ويبكون عليكم ويندبون وينوحون حزنا على مصابكم يريدون بذلك برِّي

____________________

(١) - المنتخب ص٨٥.

٧٨

وصلتي(١) .

يا سادتي ألِمَنْ أنعى أسىً ولمن

أبكي بجفنَينِ من عينَيّ قريحين

أبكي على الحسن المسمومِ مضطهدا

أم للحسين لُقىً بين الخميسين

أبكي عليه خضيبَ الشيبِ من دمه

معفرَ الخدِّ محزوزَ الوريدين

(مجردات)

وين الذي الهاشم يصلها

بحسين يخبرها او يگلها

بالطف بگه اشبيح النبلها

او حريمه احرگت كوفان ظلها

سبيات ما واحد يجلها

ذليلات محَّد يرحم الها

اعرضوهن على البلدان كلها

مصيبه فلا صارت مثلها

(أبوذية)

صدك زينب يبو الحسنين تنساب

عگب عزها يحامي الجار تنساب

هاي ام الحزن بالحسب تنساب

الجدها المصطفى سيد البريه

(تخميس)

فاوقفها مثل الأما في ابتياعها

وابرزها تُخمى بضوِّ شعاعِها

وجرَّعها الأوغادُ ذُلَّ سماعِها

بسب أبيها عند سلبِ قناعِها

ولا ستر إلا ساعدٌ وزنودُ

____________________

(١) - المصدر السابق ص٨٥.

٧٩

المجلس التاسع

القصيدة: للشيخ هادي كاشف العطاء

ت١٣٦٠ه

ربعٌ محى الحدثانِ رسَمه

أجرى عليه الدهرُ حكمَهْ

أوحشتَ يا ربعَ الهدى

ولبستَ بعد النورِ ظلمه

ولقد أشابت لُمّتي

نوبٌ تشيب كلَّ لُمّه

يوم أبيُّ الضيمِ فيه

اُبى المذلّةَ والمذمّه

وسقى الثرى بدم العدوّ

واطعم العقبانَ لحمه

وافى لعرصة كربلا

من هاشم في خير غِلْمه

أقمارِ تمٍّ أسفرت

بدجى الخطوبِ المدلهمّه

وليوثِ حربٍ صيرّت

سمرَ العوالي اللُدن أجمه

حتى إذا نزل القضا

ء واَنفذَ المقدورُ حتمه

نهبتهمُ بيضُ الضبا

وتقاسمتهم أيَّ قسمه

يا صدمةَ الدينِ التي

ما مثلُها للدين صدمه

هدّمتِ أركانَ الهدى

وثلمتِ في الإسلام ثلمه

قتل الإمامُ ابنُ الإما

مِ أخو الإمامِ أو الأئمه

ما ذاق طعمَ الماءِ حتى

صار للأسياف طُعمه

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436