سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ٢

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام21%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 267

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 267 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 76020 / تحميل: 5539
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

آيبني الرضيع الفطمته النبله

آيبني ابوريده وانگطع حبله

آيبني عسه امك تدرس او تبله

دمك خضَّب اچفوفي عوض حَنَّاي

يبني يومك اسود سوَّد أيامي

يبني احسين ابوك او يسر جدامي

يبني صَفگتْ ايدي او عضَّتْ ابهامي

يبني ما يفيدك نايحي ونعاي

عطش الرضيع عبد الله وشهادته

ورد في زياة الناحية المنسوبة إلى الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن (عج): السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما والمصعد بدمه إلى السماء المذبوح بالسهم في حجر أبيه. وفي خبر أن الحوراء جاءت به إلى أخيها الحسينعليه‌السلام تحمله فدفعته إليه وهي باكية وقالت: أخي خذ طفلك. قيل: فأجلسه في حجره يقبله، ويقول: بُعداً لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء قائلا:

يا قوم قد قتلتم إخوتي، وأولادي، وأنصاري، وما بقي غير هذا الطفل، وهو يتلظى عطشا من غير دنب أتاه إليكم فاسقوه شربة من الماء. فاختلف العسكر فيما بينهم، فمنهم من قال: إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل؟ ومنهم من قال: أقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية.

فلما رأى ابن سعد ذلك صاح بحرملة: ويلك يا حرملة اقطع نزاع القوم، قال: فما أصنع؟ قال: ارم الطفل بسهم، قال حرملة: فرأيت رقبته تلمع على عضد أبيه الحسينعليه‌السلام ، فرميت الطفل بسهمي، فذبحته من الوريد إلى الوريد فلما أحس الطفل الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أباه،

٢١

وجعل يرفرف كالطير المذبوح.

فملأ الحسين كفه من دمه، ورمى به نحو السماء، قائلا: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح(١) .

(نصاري)

تلگَّه احسين دم الطفل بيده

اشحاله اليچتل ابحضنه اوليده

سال او ترس كفه من وريده

او ذبَّه للسمه او للارض ما خرَ

اشلون احسين يوم الطفل عنده

عبد الله انذبح من فوگ زنده

ظل محتار بيه احسين وحده

يدفنه لو يجيبه للصواوين

على خدِّ الطفل سالت دمعته

اشيگل العمِّتَه اشيعتذر لخته

كف ايده انترس من دم رگبته

ذبه للسما او ظل بالسمه اسنين

نظر طفله او رگبته اشلون مالت

حنِّ او دمعته امن العين سالت

يبويه من السهم روحك اشگالت

ذبح او عطش بويه ضگت الاثنين

(مجردات)

گطع اگماطه الطفل بيده

من صابته ابنحره الحديده

مال اعلى زند احسين جيده

والدم تشاخب من وريده

***

____________________

(١) - نفس المهموم ص٣٤٩. مقتل الحسينعليه‌السلام عبد الرزاق المقرم. معالي السبطين ج١. ثمرات الأعواد ج١.

٢٢

يا ساعدَ الله قلباً للربابِ فقدْ

رماهُ حرملة سهماً فأرادهُ

قد كان في جيدِ عبدِ اللهِ موقعُه

وفي حشى أمِّهِ قد كانَ مجراهُ

فصاحَ جرحٌ بها قبل الردى ولدي

قدْ جئتُ في كربلا سعياً لأنعاهُ

٢٣

المجلس الثاني

القصيدة: للأديب حسين الأعظمي

ت ١٣٧٥ه

يزيدُ طغى في الأرض حتى تزلزلت

بطغيانِه وانهدّ من ظلمه الصبرُ

وعاثت فسادا في البلاد وأهلِها

فمادت وعمّ الناسَ في حكمه الجور

أيرضى إمامُ الحقِّ والدينِ أن يَرى

عدوَّ الهدى والدينِ في يدِه الأم

يريدون منه أن يبايعَ فاجرا

وفي بيعةِ الفجّارِ لو علموا فُجْر

أبى بيعةَ الباغي وخفَّ لحربِه

بآلٍ لهمْ في النصرِ آمالُه الغرّ

أتى الكوفةَ الحمراءَ ليثا محرِّرا

وفي الكوفةِ الحمراءِ يُنتظرُ النصر

هنالك أنصارٌ دعَوه فجائهمْ

بقلب شُجاعٍ لا يُداخلُه ذُعر

وقد منعوه الماءَ وهو أسيرُهم

فطافت به الدنيا وضاق به الأسر

يرى النهرَ والأطفالُ يبكون حولَه

عُطاشى وما غيرُ السرابِ لهم نهر

وجفت ثدايا المرضعاتِ من الظما

وأصبحن في عُسرٍ يضيق به العُسر

أبٌ في يديه طفلُه جاء يستقي

لما الماءَ إذ أودى بمهجته الحَرُّ

رضيعٌ كمثل الطيرِ يَخفِقُ قلبُه

فما رحموا الطفل الرضيعَ وما برّوا

سقَوه دما من طعنهٍ في وريدِه

فخرَّ ذبيحا لا وريدُ ولا نحرُ

أبٌ في يديه طفلُه يذبحونه

فهل فيه وفي طفِله وِتر

٢٤

وهل يُقتل الطفلُ الرضيعُ بشرعِهم

تَمُجُّ دما منه الحُشاشةُ والثغرُ

فدوّى صُراع الأمِ تلقى وليدَها

ذبيحا قد احمرّت وريداه والشَعر

تُقبِّلُه من جُرحه وتَضُمُّه

إلى قلبها والقلبُ مستعرٌ جَمر(١)

(تجليبة)

شح النصيب او غبت عن عيني

من طال الدهر ما بينك او بيني

ماني أمك يبعد الله او يبعد امك

ما انساك الهج يالولد باسمك

فجر دمي السهم من فجّره الدمك

يا سلواي بعدك من يسليني

يا نور الذي ابعيني او ينور البيت

ساهرت الليالي او علأمل ظليت

ما ظنيت يا عبد الله ما ظنيت

اتهاجر والهجر يوليدي ياذيني

يالحلوِ الطبايع شخصك ارسومه

اعيوني الساهره وانحرمت النومه

مالومه الگلب عبد الله مالومه

در ثديك ينور العين سابيني

ماريد العمر يوليدي من بعدك

يا ريت اندفن يا سلوتي ابلحدك

اولا شوف النِزِل وحشه او خِلي مهدك

اشلون ابهلعمر ولهه تخليني

ست اشهر بعد يلما كمل عمرك

اشذنب اليْ جنيته وانگطع نحرك

يبني السهم المثلث خسف بدرك

يا ريب الرماك ابسهمه يرميني

(أبوذية)

مياتم للحزن ننصب ونبني

فجعني حرمله ابنبله ونبني

الطفل عاده يفطمونه ونبني

انفطم يا ناس بسهام المنيه

____________________

(١) - أدب الطف ج١٠ ص١٠٠ جواد شبر.

٢٥

عودة الحسينعليه‌السلام بولده عبد الله الرضيع إلى المخيم

قال أرباب المقاتل: لما رمى الحسينعليه‌السلام دم رضيعه المذبوح من الوريد إلى الوريد نحو السماء ما سقطت منه قطرة. وقال الحسينعليه‌السلام : هوَّن ما نزل بي إنه بعين الله، يا رب إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين. فنودي: دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة.

ثم جاء به إلى المخيم فاستقبلته ابنته سكينة قائلة: أبه يا حسين لعلك سقيت أخي الماء وجئتنا ببقيته؟ فقال الحسين: بنية خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد، عندها صاحت: وا أخاه، وا عبد الله.

(مجردات)

يبويه الطفل للماي أخذته

ابسهم العده مذبوح جبته

شنهو الذنب خويه العملته

والماي حاضر ما شربته

(مجردات)

يبويه الطفل عني دغطيه

مالي گلب بالعين اصدليه

اشوفه ذبيح او ماد رجليه

هذا الخفت منه طحت بيه

***

حنّت عليه حَنَّة الفصيلِ

بكته بالإشراقِ والأصيلِ

لهفي لها إذ تندب الرضيعا

ندبا يحاكي قلبها الفجيعا

(أبوذية)

لهيم او لسكن ابمنزل ولادار

رضيع الماجره امصابه ولادار

٢٦

ابثديه امحيره لاحن ولادار

او رضعته امدوهنه غصبن عليه

ثم جاءت إليه أمه، فرأته والسهم مشكوك في نحره فصاحت وا ولداه:

يا ماءَ عيني وحياةَ قلبي

من لبلائي وعظيم كربي

رجوت أن تكون لي نعمَ خلفْ

وسلوةً لي عن مصابي بالسلفْ

(مجردات)

ردوك يبني ابسهم مفطوم

يالرحت عن الماي محروم

بعدك لحرم لذة النوم

واصبغ يعگلي سود الهدوم

وابچي عليك ابگلب مالوم

(نصاري)

يبعد الروح يوليدي اعلى بَختك

تخلي امك تنوح او تبكي اختك

تردلي وحشة الغياب ردتك

او تمشي لو متت جنّاز بيه

أما النساء فإنهن لما رأينه مخضبا بدمه، مذبوحا من الوريد إلى الوريد، تصارخن وأعلن بالكاء عليه، ثم قامت إليه عمته أم كلثوم، ضمته إلى صدرها، وجعلت نحره على نحرها، وجرت عيونها ثم نادت وا محمداه وا علياه، ماذا لقينا بعدكما من الأعداء؟ وا لهفتاه على طفل مخضب بدمائه، وا أسفاه على رضيع فطم بسهام الأعداء(١) .

(نصاري)

غدت تخمش ابخدها اعليه وتنوح

يبعد الله يبعد العگل والروح

ما ظنيت عمه اتعود مذبوح

او يفطمك حرمله ابسهم المحتم

____________________

(١) - ثمرات الأعواد ج١، ص١٨٩. عدة الخطيب ج١.

٢٧

***

غادرها كالدرة البيضاء

وعاد كالياقوتهِ الحمراءِ

ما خلتُ أن السهمَ للفطامِ

حتى أرتني جمرةً أيامي

٢٨

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ محمد بن السمين الحلي

لا يعلم متى وفاته وهو من شعراء ما قبل القرن الحادي عشر الهجري

لست أنسى الحسينَ روحيْ فداه

وقليلٌ يُفدى بنفسي ومالي

لست أنساه بعد قتلِ أحِبّاه

وقتلِ الفُرسانِ والأبطال

قاصدا منهجَ الخيامِ إلى الفسطاطِ

هونا مُوصياً للعيال

أجملوا الصبرَ آلَ بيتِ رسولِ اللهِ

فالأجر فيه للإجمال

أختُ طفلي الصغيرُ أوصيكِ فيه

دون كلِّ العيالِ والأطفال

ناولينيه كي اُزودَّ منه

ناظري بالوَداعِ قبلَ ارتحالي

فأتته به وكان محيَّاه

منيرا يفوق نورَ الهلال

فرآه والجسمُ يذوي ذُبولا

وهو ظامٍ ودمعُه في انهمال

أين منْ يَرحمُ الصغيرَ ويُطفي

حرَّ صدرٍ ببردِ ماءٍ زُلال

طلب الماءَ منهمُ فسقَوهُ

من كؤوسِ المنونِ ماءَ وَبال

ورماه رامٍ بسهمٍ مشومٍ

جاء في نحرهِ الفريدِ المثال

فملا من دمائِه راحتَيهِ

قائلاً في سبيل رب الجلال(١)

____________________

(١) - المنتخب ص٢٧٦.

٢٩

(مجردات)

نادى او هتف بالجيش كله

او عله ساعده محمول طفله

ذنب هلطفل ما له او زلَّه

ليش العطش ساعه او يكتله

مصاب الطفل ما صار مثله

گطَع رگبته حرمله ابنبله

او من سدر عوده بيه لأهله

الله ايعين امه الثكله

من شافته او دمه امغسله

(مجردات)

فوگ العطش بالسهم مطعون

او بالماي يبني النهر مشحون

چا ليش لفَّادي يگطعون

او يسجوك يبني بَحْمَرِ اللون

مقتطفات من شهادة الطفل الرضيع

نقل الشيخ محمد السماوي في كتابه ظرافة الأحكام عن الخطيب الصالح الشيخ قاسم الحلي الشهير بالملا قال: رأيت في منامي ذات ليلة كأني في مجفل فيه أحد الأئمةعليه‌السلام وكأني أذكر فيه أحوال الحسينعليه‌السلام واتلو قصيدة مطلعها:

ظنَّ العذولُ غداةَ لجَّ بعذِلهِ

إني سأغدو سالكا في سُبْلِهِ

ومنها في أحوال زينبعليها‌السلام حين رأت طفل الحسينعليه‌السلام ذبيحا.

همَّتْ تُغسِّله بماء عيونِها

فتكفلت عنها الدماءُ بغُسلِهِ

يا ويحَ دهرٍ من فجائع خَطبِه

فجع ابنَ أحمدَ في الطفوف بطفلِهِ

قال فانتبهت وأنا أحفظ من القصيدة المتلوة هذه الأبيات الثلاثة وما نبهني إلا البكاء وما كنت نظمت هذه القصيدة ولا سمعتها ولكني قرأتها في

٣٠

النوم وكأنها محفوظة لي(١) .

أقول: إن هذه الرؤيا إن دلت على شيء فانما تدل على عظم فجيعة أهل البيتعليهم‌السلام بمقتل هذا الطفل الرضيع الذي ذبحه حرملة بن كاهل - بسهم - من الوريد إلى الوريد وستبقى مصيبته في ذاكرة أهل البيت لاسيما الإمام المنتظر (عج) حيث ورد في الأخبار أنه إذا ظهر يتخذ من الكوفة عاصمة له وبعد توطيد حكمه يتوجه إلى كربلاء إلى قبر جده أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام فيقف على القبر ومعه خلق كثير فينادي السلام عليك يا جداه يا ابن رسول الله فيأتيه الجواب وعليك السلام ولدي يا مهدي ثم يمد الإمام الحجة (عج) يده إلى قبر جده فيستخرج عبد الله الرضيع والسهم مشكوك في نحره وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد فيقول: أصحابي ما ذنب هذا الطفل حتى يذبح من الوريد إلى الوريد فيضج الناس بالبكاء والنحيب:

(بحر طويل)

چني بالغايب المهدي حين يشهر صارمه

يعتني للغاضريه الشبل حمّاي الحمه

ايطلع ابكفه الرضيع امخضَّب ابفيض الدمه

والسهم نابت ابنحره والعطش ضَر چبدته

وكأني به يقول:

(مجردات)

يا ناس حتى الطفل مذبوح

او دمه اعله زند احسين مسفوح

____________________

(١) - ظرافة الأحلام ص ٨٥ محمد السماوي.

٣١

وينه اليساعدني او يجي اينوح

گلبي على فرگاه مجروح

أقول إذا كان هذا حال الإمام الحجة (عج) الذي رأى الطفل مذبوحاً بعد تلك السنين الطويلة فما حال من ذُبح ولده على يديه وما حال النساء كأمه وعمته اللاتي رأينه بتلك الحالة؟

(تخميس)

ما حالُ عمّتِه وحالُ شجونِها

من نار أحشاها وماءِ جُفونِها

لما رأت خَطَفَتْهُ كفُّ منونِها

همّتْ تُغسله بماءِ عيونِها

فتكفلت عنها الدماءُ بغُسله

(تخميس)

فحثا أبوه له بقائم عَضْبِهِ

وطواه محلولَ القِماطِ بتربِه

والعينُ شاخصةٌ لرحمةِ ربِّه

يا ويحَ دهرٍ من فجائعِ خَطْبِه

فَجَعَ ابنَ أحمدَ في الطفوفِ بطفِله

نعم وذكرت بعض الأخبار أن الحسينعليه‌السلام أوصى ولده علي بن الحسين بدفن ولده الرضيع إلى جنبه قائلا له: بني علي إذا أتيت لمواراة الأجساد وسد رضيعي إلى جنبي فدفنه زين العابدينعليه‌السلام مع أبيه الحسينعليه‌السلام .

(مجردات)

بويه الطفل حطه اعله صدري

وابرفج حط نحره اعله نحري

وامعانگه الهد ركن صبري

او نار السهم بالگلب تسري

***

٣٢

وافتْ عقيلةُ أحمدٍ في نجلِه

صديانَ كي يجلو الصدا عن نَجلِه

فرماه حرملةُ بنبلٍ فارتمى

عن صدر والدِه النبيلِ بنَبله

٣٣

المجلس الرابع

القصيدة: للسيد محمد جمال الهاشمي النجفي

رجع السبطُ ساهما للخيامِ

بفؤادٍ دامٍ وطرفٍ هامِ

ودعا زينبا فوافت إليه

في ذُهولٍ مجلَّلٍ باحتشام

ناوليني الطفلَ الرضيعَ فجاءتْه

به وهو لاهفُ القلبِ ظام

فمضى للوغى يُظَلّلُه عنْ

لافحاتِ السُموم بالأكمام

عارض الجيشَ فيه والجيشُ نشـ

وانٌ يناغي الأحكامَ بالأنغام

رفع الكُمَّ عنه فانشقّ فجرُ الـ

حقِ من مَشرقِ الجلال السامي

وَجَمَ الجيشُ رهبةً منه لمـّا

أبصر الطفلَ فوقَ كَتفِ الإمام

منظَرٌ يوقظ الحنانَ فمنه

كلُّ طرفٍ وكلُّ قلبٍ دام

أيها القومُ إن جنيتُ برفضي

بيعةً لا تُقرُّها أيامي

ما جنى الطفلُ أيها القومُ حتى

يتلظّى فؤادُه من أوام

فارْحموه بجُرعةٍ ينطي منها

غليلُ أنفاسِهِ من ضَرام

فإذا السهمُ يذبح الطفلَ في

حضن أبيه شُلَّتْ يمينُ الرامي

مصرعُ الطفلِ لا يزال نديَّا

جُرحُه في حوادث الأيام(١)

***

____________________

(١) - ديوان مع النبي وآله ص٢٦٥.

٣٤

جئتُ أستسقي من القوم له جرعةَ ماءْ

وهو مغمىً بين أحضانيَ من فَرطِ الضماءْ

فسقوه عوضَ الماءِ بكاساتِ الدماءْ

لك قد قدمتُ يا ربي صغيرَ الشهداءْ

فتقبلْه فداءْ

واحتسب هذي الدماءْ

شافعَ الأمةِ في يوم الجزاءْ(١)

(نصاري)

أويلي من لفت سكنه تنادي

بويه العطش هلفتت افادي

صدت لن أخوها الطفل غادي

يلولح رگبته او دمه يفوِّر

خي عون من حبّك او شَمّك

خي عون من راواك لمـَّك

لغسلنك يخويه ابفيض دمَّك

او گبرك بالگلب يا خوي لحفر

(أبوذية)

ابگلبي حرمله ناره شَجَرها

طفل وبرگبته النبله شجرها

اليْ زفره الذي تحرق شجرها

الي عبره الحِيَتْ نبت الوطيه

بعض الأخبار المفجعة حول مصرع الطفل الرضيع

روى السيد ابن طاووس في كتابه حكاية المختار في أخذ الثار عن المنهال بن عمر صاحب الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام قال: دخلت على علي بن الحسينعليه‌السلام عند انصرافي من مكة فسلمت عليه فرد علي السلام فقال يا

____________________

(١) - هذا بيت من قصيدة (لطمية) للمرحوم الهاشمي تقرأ بطرق جميلة يعرفها ذوو الاختصاص ولعل أجمل طرقها الركباني والنعي والحدي البحراني أو ما يسمى بـ(الحياوي) والحدي العادي كذلك.

٣٥

منهال ما خبرك بحرملة بن كاهل الأسدي؟ أقول: لماذا هذا السؤال من الإمام زين العابدين عن حرملة بن كاهل؟ الجواب لأنه أدمى قلوبهم بسهامه الموجهة تارة إلى عين أبي الفضل العباس وأخرى إلى نحر الطفل وأخرى إلى كبد الحسينعليه‌السلام قال المنهال فقلت له: يا مولاي تركته حيّاً بالكوفة فرفع مولاي علي بن الحسينعليه‌السلام يديه إلى السماء ثم قال ألهم أذقه حرَّ الحديد أهلم أذقه حر النار، قال المنهال فلما عدت إلى الكوفة وكان المختار خارجا فيها وبينما أنا إلى جانبه وإذا بأصحابه يقولون أيها الأمير البشارة قد أتيناك بحرملة بن كاهل الأسدي، فلما أحضروه بين يديه وإذا هو مكتوف فلما نظر إليه المختار قال: الحمد لله الذي مكَّنني منك يا عدو الله ثم قال: أين الجزار فحضر الجزار فقال اقطع يديه ورجليه فقطعها وهو يستغيث ثم قال: عليَّ بالنار فأحضرت بين يديه فأخذ حديدة وجعلها في النار حتى احمرت ثم أبيضت فوضعها علىّ رقبته وهو يستغيث حتى قطعت رقبته فعند ذلك قال: المنهال سبحان الله فقال المختار يا منهال التسبيح حسن ولكن مِمَّ سبحت؟ فقال المنهال اعلم أيها الأمير اني دخلت في سفري هذا عند انصرافي من مكة على مولاي علي بن الحسين فقال يا منهال ما فُعل بحرملة بن كاهل الأسدي (الخبر). فقال المختار بالله عليك سمعته يقول هذا الكلام؟ فقلت والله سمعت ذلك منه قال فعند ذلك نزل المختار عن دابته فصلى ركعتين شكرا وحمدا الله طويلا...(١) .

أقول: ذكر بعضهم ان المختار سأل حرملة بن كاهل هل مرّ بك موقف

____________________

(١) - حكاية المختار في أخذ الثار ص٥٨/٥٩.

٣٦

في عاشوراء قد أثر فيك؟ فأجابه بأن قلبه كان قاسيا - وهو الذي رمى بسهامه فأصاب أبا الفضل العباسعليه‌السلام في عينه اليمنى وأصاب الحسينعليه‌السلام في كبده بسهم له ثلاث شعب وسهم أصاب به الطفل الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد - ولكن مع قسوته يقول: لقد أثّر فيَّ موقف واحد وذلك لما أحس الطفل الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واحتضن رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح.

أعزِزْ عليَّ وأنت تحمل طفلـ

ـك الظامي وحرُّ أوامِهِ لا يَبردُ

قد بُحَّ من لفحِ الهجيرةِ صوتُه

بمرنَّةٍ منها يذوب الجلمد

وقصدتَ نحو القوم تطلبُ منهمُ

وِردا ولكن أين منك المورِد

والقوسُ طوَّقَ نحرَه فكأنه

خيطُ الهلالِ يَحُلُّ فيه الفرقد

ويقول السيد حيدر:

ومنعطفٍ أهوى لتقبيل طفِله

فقبَّل منه قبلَه السهمُ منحرا

لقد ولدا في ساعةٍ هو والردى

ومن قبلِه في نحره السهمُ كبّرا

(نصاري)

شهگت صارخه امه او غابت الروح

او ظلت فاحطه والدمع مسفوح

هم شفتو طفل بگماطه مذبوح

عگب عطشه ثلث تيام منحور

يمفطوم ابسهم يالولد يبني

سهمك مزَّق احشاي او ضهدني

لديم اعليك طول الدهر حزني

او عيب اهجع ابليلي وانته معفور

قال الراوي: وحفر له الحسينعليه‌السلام بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه وصلى عليه.

٣٧

(نصاري)

شال احسين طفله او خطْله حفره

ابجفن سيفه يويلي او حفر گبره

او حطه او لحِّده والعين عبره

او گام ابحسرته والدمع منثور

قال بعضهم: مع ذلك فقد عمد القوم إلى قبر الطفل الرضيع فحفروه وأخرجوه وقطعوا رأسه وحملوه مع الرؤوس وكان حامل رأسه حرملة بن كاهل الذي ذبحه من الوريد إلى الوريد.

(تخميس)

ورماه جسماً في التراب معفَّرا

سَلِباً ورأساً فوق عالٍ أسمرا

وأطافَ أهليه السَباسِبَ حُسَّرا

وأصاب أحمدَ والبتولَ وحيدرا

في ذبحِه وسبا بنيه وأهلِه

٣٨

المجلس الخامس

القصيدة: للشيخ محمد سعيد المنصوري

يا ليلةَ العشرِ طولي

قد زاد فيك نُحولي

وددتُ من قبلِ قومي

يَحينَ وقتُ رحيلي

بكربلاء مذ نزلنا

علمتُ عندَ النزول

بأننا سوف نبقى

بلا حمىً وكفيل

وذاك أعظمُ خطبٍ

من الزمان جليل

يُمسي الحسينُ قتيلا

ويا لَه مِن قتيل

فيا دموعيَ سيلي

عليه كلَّ مَسيل

ثم انثنت بنتُ طه

بعبرةٍ وعويل

تخاطب الليلَ لكنْ

خطابُها عن ذُهول

تقولُ لا تبدُ صبحا

وذا من المستحيل(١)

(بحر طويل)

ماتغمض اجفون العين ماتنشف مدامعها

اتودعك عيلتك يحسين هليله او تودعها

____________________

(١) - نقلها من مجموعة الشاعر المذكور أعلاه.

٣٩

ليلة او ترهب امن الخوف ليله عتب هل ليله

صارت ليلة التوديع بين احسين والعيله

ليله او بيها علم الموت عن باچر او تفصيله

يحسين الدهر يا حيف لعيالك يضيعها

صاح احسين يا زينب او عينه تهمل الدمعه

أمر الله انكتب هذا اعلينه او واجب انتبعه

ابصيوانچ تشب النار باچر واخوتچ صرعه

صبري الگلب علشوغات تگله اصبر او يجزعها

عليك المصطفى اوحيدر يخويه اوسكر ضلع أمك

صدگ باچر على الغبره ذبيح او ينهدر دمك

او صدگ باچر يوالينه يفرهد خصمك اخيمك

انخه او نخوتي من الناس ما واحد اليسمعها

من عمرك بعد ساعات ضلت خويه حاچيني

دونك يا ضوه اعيوني يريب الموت يرديني

او غريبه الدار محتاره بالطف لا تخليني

واشلون العطش باچر منه اتموت رضعها

أصحاب الحسينعليه‌السلام وبنات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

خرج الحسينعليه‌السلام في جوف الليل خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات، فتبعه نافع بن هلال الجملي، فسأله الحسينعليه‌السلام عما أخرجه، قال: يا ابن

٤٠

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب صيغة الطلاق

[ ٢٧٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.

[ ٢٧٩٧٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فانّ فلاناً قد فارقك، قال ابن سماعة: وإنمّا معنى قول الرسول: اعتدي، فانّ فلاناً قد فارقك يعني: الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق.

[ ٢٧٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - جميعاً - عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء إنمّا الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب( الجامع) : عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله العلّامة في( المختلف) ، وترك قوله أو اعتدِّي (٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٦: ٦٩ / ١، والتهذيب ٨: ٣٦ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) المختلف: ٥٨٥.

٤١

أقول: تقدّم الوجه في قوله: اعتدِّي(١) .

[ ٢٧٩٧٦ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.

[ ٢٧٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلّق الرجل امرأته عند كلِّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فان فلاناً قد طلّقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ: قوله: اعتدي إنمّا يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلّا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول(٣) . انتهى.

ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدّم(٤) ، والله أعلم.

[ ٢٧٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) في الرجل، يقال له: أطلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذ.

____________________

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٦٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٤.

٥ - الكافي ٦: ٧٠ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي ٣: ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

(٣) التهذيب ٨: ٣٧ / ذيل ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ذيل ٩٨٥.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٨: ٣٨ / ١١١.

٤٢

[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه(١) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.

قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السنّة(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[ ٢٧٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ طلاق بكلِّ لسان فهو طلاق.

أقول: قد قيّده جماعة عن علمائنا بتعذُّر العربيّة(٥) ، لما تقدَّم(٦) من أنّه لا يصحُّ الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، وهي عربيّة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القراءة في الصلاة(٧) .

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وهو خاطب من الخطاب.

(٢) التهذيب ٨: ٨٩ / ذيل ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ذيل ١١٢٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الأبواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٢.

(٥) راجع السرائر: ٣٢٤، والقواعد ٢: ٦٣، والشرائع ٣: ١٧.

(٦) لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا ً

[ ٢٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بتُّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ، لم يجز ذلك عليه ولا له.

[ ٢٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار، إن شربت حراما أو حلإلّا من الطلا(١) أبداً، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبداً، إن حلف أو لم يحلف، وأمّا الطلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله عزّ وجلّ، قال الله عزّ وجلّ:( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) (٢) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٧٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن( جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام) (٣) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي(٤) ، قريباً

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٩، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

(١) الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، « الصحاح [ ٦ / ٢٤١٤ ]، هامش المخطوط ».

(٢) التحريم ٦٦: ١.

٣ - التهذيب ٨: ٥٧ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٤.

(٣) في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط.

(٤) « لي » ليس في المصدر.

٤٤

لي، أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً، فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة، فأمرني أن أسألك، فأصغى إليّ، فقال: مره فليمسكها فليس بشيء، ثمّ التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج، ولها زوج.

[ ٢٧٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السيّاري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممّن يتبع القصاص، ويمشي في غير حاجة، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس كما قلت إليّ، فقال له عمر: ايته، فاستمع مايفتيك، فأتاه، فقال له(١) : إن كنت لا تبالي ما قلت، وما قيل لك فانت سفلة، وإلّا فلا شيء عليك.

أقول: هذا هو ظاهر في التقيّة.

[ ٢٧٩٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفيِّ، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني، فان حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني، قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت: فانّ المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ردّ طلاق ابن عمر، وقد طلّق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فلم ير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٥ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وأورده عن النوادر في الحديث ١٧ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

٤٥

[ ٢٧٩٨٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنمّا الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٨٧ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا تتّبعوا خطوات الشيطان ) (١) قالا: إنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق، والنذور في المعاصي، وكلُّ يمين بغير الله تعالى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي الايمان(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.

٧ - مجمع البيان ١: ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٨.

(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار، ويأتي مايدلُّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر.

٤٦

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[ ٢٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلّق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فانّه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمّان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الخرس، قال: يلف قناعها على رأسها، ويجذبه.

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٣.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٧، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٥.

(٢) الكافي ٦: ١٢٨ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٤٧

[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ(١) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ويعتزلها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[ ٢٧٩٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب مثله(٣) .

وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد،( عن علي بن رئاب، عن أبي بصير) (٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القراءة في الصلاة عموماً(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٣ والتهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٩ والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٦.

(١) في المصادر الثلاثة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٤ والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٧.

٤ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٥٠، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٤، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٧.

(٤) في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي التهذيب: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٨

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً

[ ٢٧٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنمّا امرّ أن يشهدا جميعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أوّل الشاهدين، وقال: لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد، ويحتمل الحمل على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلُّ على الحكمين(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي أقسام الطلاق(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧١ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٧، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٥.

٢ - التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٨، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ ٢٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها، فجاء الى جماعة، فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.

[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، قال: سألته وذكر مثله، وزاد: أفتترك معلّقة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٥.

٣ - الكافي ٦: ٧١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا ً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها

[ ٢٧٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطلاق؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة

[ ٢٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - جميعاً -، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان،

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٢ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

٥١

فطلّق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّ تزوَّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهنَّ العدّة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعاً العدَّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال:( يشهد الشاهدان) (٤) عليها بذلك للرجل( حذار أن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها.

(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.

(٤) في المصدر: تُشهد الشاهدين.

٥٢

يأتي بعد، فيدّعي) (١) أنّه خيّرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار، بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع والمباراة، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً، وأمّا على أنّ إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين، وإن حصلت بعد الاشهاد، وإن كان صحّة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة، كما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه

[ ٢٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر، ثمّ يطلّقها.

[ ٢٨٠٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حجّاج الخشّاب، قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق.

____________________

(١) في المصدر: حذراً أن تأتي بعدُ فتدّعي.

(٢) مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٧ و ١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٨، والاسيبصار ٣: ٢٩٥ / ١٠٤٤

٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ١.

٥٣

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على كونها حائضاً، أو في طهر جامعها فيه، ذكره الشيخ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

[ ٢٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست(٤) عن المحيض.

[ ٢٨٠٠٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٧، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ١٥ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١. من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٤ / ١٦١٥.

(٤) في المصدر: حبست.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٤ / ١٦١٦.

٥٤

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها(١) .

وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه(٢) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٠٠٥ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بطلاق خمس على كلِّ حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

[ ٢٨٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: خمس يطلّقهنَّ أزواجهنَّ متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.

[ ٢٨٠٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) الكافي ٦: ٧٩ / ذيل ٣.

(٢) الكافي ٦: ٧٩ / ٣.

(٣) الكافي ٦: ٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٨، والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٠.

٥ - الخصال: ٣٠٣ / ٨١.

٥٥

عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك

[ ٢٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته، وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلِّ حال، وتعتد امرأته من يوم طلّقها.

[ ٢٨٠٠٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة عن بكير، قال: اشهد على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّي سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور.

[ ٢٨٠١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً.

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٧، والتهذيب ٨: ٦٠ / ١٩٥ والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٧٩ / ١، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٥.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٢، والاستبصار ٣: ٢٩٥ / ١٠٤١.

٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ٢٨٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) معي: إنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إمّا طلقت، وأمّا رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.

[ ٢٨٠١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب؟ فقال: حدَّثني إسحاق بن عمّار، أو روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا مضى له شهر.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٠١٣ ] ٦ - وبإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمّد عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان) (٤) أبي سعيد المكاريِّ، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٠ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٩، والتهذيب ٨: ٦١ / ٢٠٠.

٥ - الكافي ٦: ٨١ / ٨.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠١، والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٤٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.

٥٧

السلام) : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثاً، قال: يجوز.

[ ٢٨٠١٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٨٠١٥ ] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستّة أشهر، قال(٢) : حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلّا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدّم(٤) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق إلّا ترى أنه اعتبر أولا ستّة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدّم حديث أنّ لكلّ شهر حيضة(٥) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٣.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٤.

(٢) في المصدر: قلت « وهو الصواب ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

٥٨

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقا ً

[ ٢٨٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٠١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله(١) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وصفوان، عن ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٨٠١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال - وعدَّ منهنَّ الحبلى -.

[ ٢٨٠١٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٢ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ١٨ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٣، والاسيبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٥.

(٢) الكافي ٦: ٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٥٩

الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر

[ ٢٨٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة سرّاً من أهلها(٣) ، وهي في منزل أهلها(٤) ، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم(٥) طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق(٦) بالاهلة الشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها، فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، يطلّقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتدُّ فيها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، التهذيب ٨: ٦٩ / ٢٢٩.

(٣، ٤) في الفقيه: أهله ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ليعلم.

(٦) في المصدر: يطلقها.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267